المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعدة قرارات لجان الطعن


عبد العظيم محمد
06-10-2013, 01:39 PM
ارجو المساعدة قرارات لجان الطعن
ماذا افعل اذا تم الربط على بموجب قرار لجنة الطعن ولم يتم الطعن على قرار لجنة الطعن علما بان قرار لجنة الطعن منذ عام 1998

عبد العظيم محمد
06-10-2013, 01:41 PM
علما باننى قرار لجنة الطعن اعتبر الطعن كان لم يكن بسبب عدم حضور احد من الشركة

محمود فتحي
10-22-2013, 02:58 PM
مشكووووووووورررررررررررر

moooofa
10-22-2013, 07:06 PM
أخي انت لم تتطعن على القرار الصادر من لجنة الطعن خلال المدة القانونية أمام المحكمة وعليه فإن الضريبة نهائية وواجبة السداد ولا يمكن الطعن فيها بغض النظر عما جاء بقرار اللجنة

khaled88
10-22-2013, 09:57 PM
ارجو المساعدة قرارات لجان الطعن
ماذا افعل اذا تم الربط على بموجب قرار لجنة الطعن ولم يتم الطعن على قرار لجنة الطعن علما بان قرار لجنة الطعن منذ عام 1998
وفقاً لما نصت عليه المادة ( 123 ) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل من أنه :
" لكل من المصلحة والممول الطعن علي قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار .



-------------------
لم يعد من حقك الطعن على القرار لانتهاء مدة الطعن

Adam_smartvillage
02-19-2014, 02:33 PM
مادة ( ١٢٤ ): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة
الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى
أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية:
١. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
٢. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
٣. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
٤. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
٥. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
٦. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
٧. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
٨. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
٩. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
١٠ . عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
١١ . تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
١٢ . ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات
وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر
فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار
مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها
ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من
رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

نبيل عوض
04-20-2014, 02:22 PM
ارفع دعوى قضائية بالطعن فى قرار لجنة الطعن بعد التأكد من ان الملف الضريبى ليس به مايفيد انك استلمت الاعلان بقرار اللجنة وفى هذه الحالة اذا لم تستلم الاعلان بقرار لجنة الطعن فيعتبر قرار اللجنة مفتوحا ويمكن للممول الطعن عليه فى اى وقت .. المهم يتأكد الممول من ان الملف الضريبى للممول ليس به ايصال علم الوصول حيث قضت محكمة النقض " تسلم عامل اعلان للطاعن بقرار لجنة الطعن . لاينتج اثرهفى تحقق علم الاخير بهذا القرار .مؤداه بقاء ميعاد الطعن عليه مفتوحا امامه .انتهاء الحكم المطعون فيه الى خلاف ذلك .خطأ ( الطعن رقم 1207 لسنة 73 ق-جلسة 26-2-2008) .
" اعلان الممول ومصلحة الضرائب بقرار لجنة الطعن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . مخالفة هذا الاجراء واعلان كلمنهما بطريق آخر لاينفتح معه ميعاد الطعن "( الطعن رقم 2044 لسنة 66ق-جلسة 9-6-2003 مشار اليه بمجموعة احكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002-2004 اعداد المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة طبعة 2005 ص 351-352 ق 192 )
هذه هى الحالة الوحيدة التى تخرجك من هذا المأزق ان شاء الله . ووفقك الله

help
08-14-2014, 09:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فى جميع القائمين على هذا المنتدى القيم وجعله فى ميزان حسناتهم
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته