مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عاجل عن الضريبة العقارية على مكتبى المستأجر
wfarag
08-11-2008, 03:19 PM
برجاء من الاخوة المتخصصين الافادة عن الضريبة العقارية المستحقة على مكتب ادارى مساحتة 104م وايجاره الشهرى 1400 جنية فى ظل القانون القديم وايضا فى ظل القانون الجديد
وجزاكم اله كل خير
على أحمد على
08-12-2008, 12:31 PM
الضريبة العقارية طبقا للقانون الجديد تقع على مالك المكتب
وطريقة حسابها بسيطة للغاية
الايجار السنوى= 1400جنيه ×12 شهر =16800جنيه
ما يتم خصمه 16800جنيه ×32%=5376جنيه
الوعاء الضريبى = 16800-5376=11424جنيه
الضريبة العقارية المستحقة=11424جنيه ×10%=1142.40جنيه
أما الضريبة العقارية على المكتب بالقانون القديم يمكنك الاتصال بى تليفونيا
27020084 / 0114091246 / 0105011710
محمد صاروخ
11-02-2008, 05:05 AM
استاذ على ممكن توضح لى شىء بسيط جدا وهو هل القيمة الايجارية لها اى تدخل فى القانون الجديد أما ان القيمة الايجارية سوف يتم تحددها بناءا على القيم السوقية التى تحدد لجان التقدير
عصام خلف احمد
02-20-2009, 08:09 AM
القيمة الايجارية تحدد بناء على تقدير اللجنة من قبل مصلحة الضرئب.
samer.haroun
05-07-2009, 10:31 PM
الضريبة على القانون القديم فى حالة ان تكون تقديرية فى هذة الحالة يتم الرجوعة الى القيمة الايجارية التى قدرتها المامورية الواقع فى دائرتها المكتب وفى اغلب الظن لن تكون بقيمة الايجار الشهرى هذا حيث ان شريحة الضريبة مغالى فيها ولكن اذا وقع مستند فى يد المامورية فيتم الرجوع اليها ولو تم حسابها تقديريا تكون على النحو التالى
طريقة التقدير = القياس بفرض انها ( شقة ثلاثة حجرات وصالة ) والحجرة = 50 جنيه/شهر
القيمة الايجارية مثلا ( الحكمية ) = 200 ×12 شهر = 2400
صافى . ق . إ = 2400 × 80 % = 1920
.0. الضريبة = 1920 × 10% = 192
.0. رسم الخفر = 192 × 20% = 38.4
.0. جملة الضريبة المستحقة = 230.4 تقديريا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Samer Haroun
مأمور ضرائب
حسام هداية
05-08-2009, 12:01 AM
جزاكم الله كل خير
ولكن الأستاذ سمير هارون
أعتقد أنه يوجد خطأ مادي قد حدث في الأرقام في عملية الضرب الأخيرة
رسم الخفر = 192 × 20% = 19.2
حيث على ما يبدو المقصود هو 10%
وليس 20%
برجاء التصويب
elsheikh2010
05-12-2009, 11:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الضريبة في حالة القانون 56 لسنة 1954 ( القانون القديم ) حسابها يتوقف على شئ ألا وهو رخصة المبنى الموجود به المكتب هلى الترخيص سكني أم اداري :-
- في حالة اذا كان الترخيص سكني ففي هذا الحالة تعتبر مبنى سكني ومستغل لأغراض غير سكنية وبالتالي يخضع لشريحة 40% وتكون قيمة الضريبة كالتالي
= { 80 % *( 1400 * 12) } * 40 % = 5376 جنية
وضريبة الخفر = 5376 * 20 % = 1075.2 جنية
وبالتالي جملة المستحق على المكتب في هذه الحالة والتي يتحملها المالك = 5376 + 1075.2 = 6451.2 جنية
الحالة الثانية في حالة أن ترخيص المبنى المقام به المكتب اداري وفي هذه الحالة تكون الضريبة بسعر 10 % وتحسب كالتالي
= { 80 % ( 1400*12) } * 10 % = 1344 جنية
وضريبة الخفر تحسب كالتالي 1344 * 20 % = 268.8 جنيه
وبالتالي جملة المستحق على المكتب في هذه الحالة 1344 + 268.8 = 1612.8 جنيه
الضريبة طبقا للقانون 196 لسنة 2008 ( القانون الجديد )
68 % ( 1400 * 12 ) * 10 % = 1142.4 جنيه فقط
وشكرا محمد الشيخ مأمور ضرائب
samer.haroun
05-14-2009, 03:17 PM
تم التصحيح رسم الخفر 20% من الضريبة السنوية
وشكرا على الايضاح
Zaki Farouk Aiad
08-19-2009, 07:43 AM
السادة الافاضــــــــــل
بعد صبـــــــــــــاح الخيــــــــر
ارجو الافادة حول تأجيــــر سطح لمحطة تليفون محمول ما هى الضرائب المستحقة على المؤجر مع العلم بان الشركة المستأجرة تتحمل الضرائب العقارية طبقا للعقد 0 ارجو الرد سريعا وشكـــــــــــرا
abou_abou555
08-19-2009, 09:30 PM
هل يتم احتساب الضريبة مباشرة واين حد الاعفاء
abou_abou555
08-19-2009, 09:46 PM
الاعفاء للسكني فقط
samer.haroun
08-24-2009, 08:43 PM
توجه الى منتدى العاملين بالضرائب العقارية اطرح سوالك وسيتم الرد عليه ان شاء الله
amy_4aaaa
10-19-2011, 08:12 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الضريبة في حالة القانون 56 لسنة 1954 ( القانون القديم ) حسابها يتوقف على شئ ألا وهو رخصة المبنى الموجود به المكتب هلى الترخيص سكني أم اداري :-
- في حالة اذا كان الترخيص سكني ففي هذا الحالة تعتبر مبنى سكني ومستغل لأغراض غير سكنية وبالتالي يخضع لشريحة 40% وتكون قيمة الضريبة كالتالي
= { 80 % *( 1400 * 12) } * 40 % = 5376 جنية
وضريبة الخفر = 5376 * 20 % = 1075.2 جنية
وبالتالي جملة المستحق على المكتب في هذه الحالة والتي يتحملها المالك = 5376 + 1075.2 = 6451.2 جنية
الحالة الثانية في حالة أن ترخيص المبنى المقام به المكتب اداري وفي هذه الحالة تكون الضريبة بسعر 10 % وتحسب كالتالي
= { 80 % ( 1400*12) } * 10 % = 1344 جنية
وضريبة الخفر تحسب كالتالي 1344 * 20 % = 268.8 جنيه
وبالتالي جملة المستحق على المكتب في هذه الحالة 1344 + 268.8 = 1612.8 جنيه
الضريبة طبقا للقانون 196 لسنة 2008 ( القانون الجديد )
68 % ( 1400 * 12 ) * 10 % = 1142.4 جنيه فقط
وشكرا محمد الشيخ مأمور ضرائب
ممكن توضيح في اي جزء من القانون الي 40 % قيمة الضرائب
وشكرا
على أحمد على
10-20-2011, 02:20 PM
الضرائب العقارية
بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه وسواء كانت دائمة أو غير دائمة ومقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء وسواء كانت مشغولة بعوض او بغير عوض.
وتفرض الضريبة على أساس القيمة الأيجارية السنوية للعقارات التي تقدرها لجان تقدير تشكل لهذا الغرض. ويتم تقدير القيمة الإيجارية على أساس عقود الإيجار الفعلية اذا خلت من الصورية وإلا على أساس إيجار المثل فإذا لم يتيسر ذلك فعلى أساس 8% من قيمة الأرض والمباني.
ويبلغ سعر الضريبة الأصلية للمباني غير السكنية 10% من صافي القيمة الايجارية أي بعد استبعاد 20% من إجمالي القيمة الايجارية السنوية وذلك مقابل جميع المصاريف التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة. اما بالنسبة للمباني السكنية فإن الضريبة تصاعدية ويتراوح سعرهـا بيـن 10% و 40% حسب متوسط قيمة ايجار الغرفة في الوحدة السكنية ويخصم هنا أيضا 20% من إجمالي القيمة الايجارية السنوية للوحدة السكنية مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصروفات الصيانة وذلك على النحو التالي:
سعر الضريبة
متوسط ايجار الغرفة شهريا
10%
لا يزيد على 3 جنيهات
15%
أكثر من 3 جنيهات ولا يزيد على 5 جنيهات
20%
اكثر من 5 جنيهات ولا يزيد على 8 جنيهات
30%
اكثر من 8 جنيهات ولا يزيد على 10 جنيهات
40%
أكثر من 10 جنيهات
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية للعقارات والوحدات السكنية مرة كل عشرة سنوات.
وبالإضافة الى الضريبة الأصلية توجد ايضا ضريبة الخفر ويبلغ سعرها 20% من الضريبة الأصلية.
ويتحمل المالك كل من الضريبة الأصلية وضريبة الخفر ما لم ينص قانون العلاقة بين المالك والمستأجر على إضافة تلك الضرائب على مقدار الإيجار.
وطبقا للقانون رقم169 لسنة 1961 تعفى الوحدات السكنية التي يكون فيها متوسط ايجار الغرفة لا يزيد على 3 جنيهات من الضريبة الأصلية وضريبة الخفر ، وإذا كان متوسط إيجار الغرفة بالوحدة السكنية اكثر من 3 جنيهات ولا يزيد على 5 جنيهات فيكون الإعفاء من الضريبة الأصلية فقط دون ضريبة الخفر.
كما أنه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة يفرض رسم نظافة شهري يتحمله شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء كالآتي:
من جنيه الى 10 جنيهات بالنسبة للوحدات السكنية في عواصم المحافظات
من جنيه الى 4 جنيهات بالنسبة للوحدات السكنية في المدن غير عواصم المحافظات
من 10 الى 30 جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والوحدات المستخدمة لأنشطة المهن والأعمال الحرة والأراضي الفضاء المستغلة.
وطبقا لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 يجوز فرض رسم شاغلين بنسبة لا تزيد على 4% من إجمالي القيمة الايجارية يتحمله شاغر العين سواء كان مالكا او مستأجرا ، ويستلزم فرض هذا الرسم صدور قرار من المحافظ المختص أو من وزير الحكم المحلي.
وطبقا للقانون رقم 136 لسنة 1981 تعفى المباني المستخدمة لأغراض السكن والتي أنشئت اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية وذلك اعتبارا من أول يناير 1982 ولكن هذا الإعفاء لا يمتد الى الرسوم مثل رسم النظافة.
وبعد ربط الضريبة بشكل نهائي يجب أداؤها مقدما عن كل سنة ضريبية على قسطين متساويين خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهري يناير و يوليو من كل سنة. ويكون أداء الضريبة في المواعيد سابقة الذكر لمكتب التحصيل الواقع في دائرته العقار ويصدر بتعيين مكاتب التحصيل قرار من وزير المالية.
للمزيد من التفاصيل اضغط علي الموقع الرسمي لوزارة المالية - مصلحة الضرائب العامة
www.incometax.gov.eg (http://www.incometax.gov.eg/)
http://www.business.gov.eg/Step2Frm.aspx?level=3&Step=155&D_Step=429
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025