المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يوجد تقادم في ضريبة الدمغة ؟


mag2010
02-13-2013, 01:30 PM
هل يوجد تقادم في ضريبة الدمغة لسنوات 2000 الي 2003 حيث تم ارسال نموذج في عام 2009 مع العلم ان الشركة لم تقم بتقديم اي اقرارات لضريبة الدمغة ؟

أحمد فاروق سيد حسنين
02-13-2013, 08:01 PM
هل يوجد تقادم في ضريبة الدمغة لسنوات 2000 الي 2003

أرجع لنص المادة 377 من القانون المدنى

حيث أنه ما لم يرد به نص خاص فيتم الرجوع للنص العام

أحمد فاروق سيد حسنين
02-13-2013, 08:08 PM
تقادم ضريبة التمغة - مواعيد التقادم المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية
طعن رقم 7290 لسنة 47 ق.ع - جلسة 13 - 2 -2007
الموضوع : ضرائب ورسوم
العنوان الفرعي : تقادم - - تقادم ضريبة التمغة - مواعيد التقادم المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المادة (26) من القانون رقم 111لسنة1980 في شأن قانون ضريبة الدمغة
- القاعدة العامة في تقادم الضرائب والرسوم والحق في المطالبة برد ما دفع منها بغير حق هو ثلاث سنوات إلا أن القانون المدني في تقريره لهذه القاعدة العامة استثنى منها النصوص الواردة في القوانين الخاصة ومنها قانون ضريبة الدمغة الذي قضى في المادة 26 منه على أن حق الممول يسقط في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها- المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها أن المطالبة القضائية دون غيرها تقطع التقادم، إلا أن مقتضيات النظام الإداري استوجبت قاعدة أكثر تيسيراً في علاقة الحكومة بالموظف وبالغير هي أن الطلب الذي يوجهه صاحب الشأن إلى السلطة المختصة متمسكاً فيه بحقه والطلب الذي توجهه السلطة المختصة إلى المدعيين يقومان مقام المطالبة القضائية (الطعن رقم 1لسنة30ق جلسة 1/2/1986 سنة 31ص 281).
- ومن حيث يستفاد مما سبق أن التقادم في شأن المطالبة بأداء ما سبق دفعه بدون وجه حق في شأن ضريبة الدمغة يسقط بمضي خمس سنوات من يوم أداء الضريبة، وأن مواعيد التقادم المسقط تنقطع بالمطالبة التي توجه للجهة الإدارية ويثبت صحتها وهي في هذه الحالة تقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم

أحمد فاروق سيد حسنين
02-13-2013, 08:17 PM
بالرجوع للجزء الأول من مبادئ لجان الطعن

القرار 48
أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – مدته- بداية حسابها
من المقرر قانوناً أن ضريبة الدمغة ليست ضريبة سنوية , وإنما يرتبط استحقاقها بتحقق وقائع أو إجراء أعمال أو إبرام محررات معينة , ومن ثم فإن تقادم دين الضريبة بالنسبة إلى كل منها يتم بمرور خمس سنوات من تاريخ تحققها , إعمالاً للمادة (25) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980- تطبيق
ب - تقادم دين ضريبة الدمغة - بداية حساب مدته
إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق


القرار 49

أ- تقادم دين ضريبة الدمغة – قطع التقادم
إحالة النزاع إلى لجنة الطعن من الإجراءات القانونية القاطعة للتقادم – تطبيق- صدور قرار من لجنة الطعن بإعادة الملف للمأمورية لإعادة فحص ضريبة الدمغة النسبية على عقود التنازل , وقيام المأمورية بإحالة النزاع إلى لجنة الطعن ثانية قبل مرور خمس سنوات من شأنه قطع التقادم
ب - إقرار تنازل – خضوعه لضريبة الدمغة النسبية – أساس ذلك
إقرار الشركة بالتنازل عن مبلغ معين للبنك الطاعن المصدق على توقيع الشركة عليه, وموافقة البنك على قبول التنازل وتوقيعه عليه وختمه بخاتمه , تتوافر به شروط عقد التنازل المنصوص عليها في المادة (57/2) من القانون رقم 111 لسنة 1980 , ومن ثم يخضع لضريبة الدمغة النسبية

جـ– تقادم دين ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات – بداية مدته في حالة إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريب
ضريبة الدمغة على الوقائع والمعاملات تستحق طبقاً للمادة (4) من القانون رقم 111 لسنة 1980 من تاريخ تحققها , وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها , وطبقاً للمادة (25) من هذا القانون يسقط حق الخزانة العامة في المطالبة بها بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق , وذلك ما لم يثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة , إذ في هذه الحالة لا يبدأ التقادم الإ من تاريخ كشف الإخفاء , وضبط الوعاء – تطبيق – خلو أوراق الطعن مما عساه أن يثبت أن البنك الطاعن قام بإخفاء أي من الأوعية التي قامت المصلحة بربط الضريبة محل الطعن عليها – أثره بدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ استحقاقها – وبالتالي سقوط دين كل ضريبة دمغة مضى على استحقاقه خمس سنوات
د- تقادم دين ضريبة الدمغة – انقطاعه
ينقطع تقادم دين ضريبة الدمغة بإجراء المطالبة بأداء الضريبة

على أحمد على
02-14-2013, 05:26 PM
إضافة لم تم ذكره بمعرفة أستاذنا الفاضل/أحمد فاروق - أكرمه الله
فقد نص الفصل السادس من قانون الدمغة على ما يلى (111 لسنة 1981):
الفصل السادس – تقادم الضريبة وردها

مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء .
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .

مادة 26 – يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها .
ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر أخر .

nabil fouad
02-15-2013, 11:28 PM
الشكر والتقدير للمجهود المبذول

OMAR_SAIF
02-21-2013, 08:11 AM
نشكر الاستاذة الافاضل على هذا المجهود الرائع .


شكرا

mag2010
02-26-2013, 11:00 AM
اشكركم جميعا علي هذه الردود الوافية

waelhasaan
10-06-2013, 11:40 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

roky264
10-28-2013, 09:54 AM
شكراااااااااااااااااااااااااااا

OMAR_SAIF
11-05-2013, 06:54 PM
شكرا جدا الى جميع الاساتذة .

شكرا

Mohmed elsayed 03
05-20-2014, 11:24 PM
نود ان نؤكد ما يلى
التقادم فى الضريبة على الدخل بانواعها 5 سنوات
التقادم فى ضريبة المبيعات 3 سنوات
التقادم فى ضريبة الدمغة 5 سنوات
التاقدم فى التهرب 6 سنوات
والله الموفق

فوزى عبد الشافى
07-28-2014, 12:02 PM
الشركة والتقدير على المجهود المبذول
محاسب قانونى : فوزى عبد الشافى

mah.abasy
10-20-2014, 01:35 AM
شكرا جزيلا لمجهوداتكم الرائعة