1accountant
07-11-2008, 12:34 PM
التعريف
=-= المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن
يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما .
=-= التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة
السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع
=-=مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .
=-= الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو
الموصوفة في طلب الشراء .
=-=طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو
موصوفة .
=-=الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في
المرابحة .
=-=دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ
المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .
=-= البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة
في التمويل .
=-= العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه
السلعة بالمرابحة .
=-=المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .
=-= ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في
الأسواق المالية .
نطاق المعيار
==ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .
== لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .
== يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من
البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة
== تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .
== لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .
نص المعيار
=-=لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .
=-=لحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .
=-=لا ما مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .
=-= إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه
إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .
=-= لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .
=-= للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل
بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو كفالة.
=-=لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .
=-= يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .
=-= ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد
البيع .
=-= للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من
استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .
=-= يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .
=-=لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .
=-= لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز
شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .
=-= لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم
بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :
== الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .
== الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة
إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها .
== الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .
=-= يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ،
الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .
=-= لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً
أو مالاً عن المرابحة .
=-= المرابحة المصرفية : توسط البنك لشراء سلعة بناء على طلب عميله ثم بيعها له بالآجل بثمن
يساوي التكلفة الكلية للشراء زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما .
=-= التكلفة الكلية للشراء : ثمن شراء السلعة مضافاً إليه كل النفقات التي يدفعها البنك لحيازة
السلعة ، مطروحاً منه أي حسم (خصم) يحصل عليه البنك من البائع
=-=مبلغ المرابحة : يساوي التكلفة الكلية للشراء زائداً ربح البنك .
=-= الوعد بالشراء : هو الالتزام الذي يقطعه العميل على نفسه للبنك بشراء السلعة المعينة أو
الموصوفة في طلب الشراء .
=-=طلب الشراء : هو الإجراء الذي يعبر به العميل إلى البنك عن رغبته في شراء سلعة معينة أو
موصوفة .
=-=الربح : هو المبلغ الزائد على التكلفة الكلية للشراء والذي يحصل البنك عليه كعائد في
المرابحة .
=-=دين المرابحة : هو المبلغ المتعلق في ذمة العميل بعد إتمام بيع المرابحة ويساوي مبلغ
المرابحة ناقصاً أية دفعة مقدمة أو أقساط مسددة .
=-= البنك (المصرف) : ويقصد به أحد مؤسسات الوساطة المالية التي تستخدم صيغة المرابحة
في التمويل .
=-= العميل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الشراء إلى البنك ثم يشتري منه
السلعة بالمرابحة .
=-=المورد : الطرف الثالث الذي يشتري منه البنك السلعة وبيعها للعميل .
=-= ليبور : سعر الفائدة على القروض بين بنوك لندن . وهو أحد أهم مؤشرات التمويل المؤثرة في
الأسواق المالية .
نطاق المعيار
==ينطبق هذا المعيار على السلع وسائر الأصول المادية المقبولة شرعاً ونظاماً .
== لا ينطبق هذا المعيار على بيع الذهب والفضة والنقود والديون .
== يقتصر نطاق هذا المعيار على التطبيقات التي تتضمن بيعاً مؤجلاً لغرض تقديم الائتمان من
البائع للمشتري بحيث يكون استخدامها كصيغة
== تمويلية للبنوك ومؤسسات الوساطة المالية .
== لا يتعلق هذا المعيار بعمليات البيع بالتقسيط .
نص المعيار
=-=لا يجوز للبنك بيع سلعة بالمرابحة قبل تملكها وقبضها .
=-=لحد الأدنى لتحقق متطلب القبض الشرعي للسلعة هو تحمل البنك لتبعة هلاكها .
=-=لا ما مانع عند تقدم العميل بطلب الشراء أن يقطع على نفسه وعداً أن البنك إذا اشترى السلعة من طرف ثالث وقبضها فسوف يشتريها منه .
=-= إذا نكل العميل بوعده بالشراء فللبنك الحق في أن يبيع السلعة التي اشتراها بناء على طلبه
إلى طرف ثالث ، وله تحميل ذلك العميل الخسارة الفعلية (إن وجدت) الناشئة عن الفرق بين التكلفة الكلية لشراء السلعة وسعر بيعها للمشتري الجديد .
=-= لا مانع أن يقتصر شراء البنك للسلع على تلك التي يطلبها العملاء ويعدونه بشرائها .
=-= للبنك الحق قبل شرائه للسلعة أن يتبنى من الإجراءات ما يؤكد له الثقة في وفاء العميل
بوعده بما في ذلك مطالبته بضمانات للوفاء ، أو كفالة.
=-=لا يجوز للبنك استلام الثمن أو جزء منه قبل امتلاك وقبض السلعة المراد بيعها .
=-= يجب أن يتضمن عقد البيع تحديداً للتكلفة الكلية للشراء .
=-= ينبغي أن يكون مبلغ المرابحة محدداً كمقدار مقطوع ومعلوم للطرفين عند التوقيع على عقد
البيع .
=-= للبنك الحق في حساب الربح الذي يرضى به بالطريقة التي يراها مناسبة ولا مانع من
استخدام أحد مؤشرات التمويل المعتمدة ، وذلك لتحديد مبلغ المرابحة ، ولا مانع من أن تلحظ مدة الأجل عند حساب ذلك المبلغ .
=-= يمكن أن يدفع دين المرابحة دفعة واحدة أو منجماً على أقساط .
=-=لا تجوز زيادة دين المرابحة بعد ثبوته في ذمة العميل .
=-= لا يجوز تواطؤ البنك مع مورد على بيع سلعة له سبق أن اشتراها البنك منه ، كما لا يجوز
شراء سلعة من عميل سبق للبنك أن باعها إليه .
=-= لا مانع أن يعين البنك العميل طالب الشراء وكيلاً يشتري ويقبض السلعة نيابة عن البنك ثم
بيعها لنفسه بالمرابحة حسب الشروط التالية :
== الأول : أن يباشر البنك دفع الثمن للبائع بنفسه .
== الثاني : أن تمر السلعة بمرحلة محددة تكون فيها على ضمان البنك ، وأن لا تؤول الوكالة
إلى حماية المصرف من تحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها .
== الثالث : أن لا يكون البنك قادراً على القيام بالقبض والبيع بنفسه .
=-= يمكن للبنك والعميل ، إذا كانت هناك مصلحة للطرفين ولا يترتب على ذلك ضرر للآخرين ،
الاتفاق على أن تكون وكالة العميل غير معلنة، فيتصرف كالأصيل أمام الأطراف الأخرى .
=-= لا مانع أن يحصل البنك على ضمانات عينية أو شخصية من العميل لتوثيق دينه الناشئ حالاً
أو مالاً عن المرابحة .