تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل استعدت مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لمواجهة تحديات المنافسة العالمية؟ مبحث1


د.شوقى الحفناوى
06-30-2008, 01:15 PM
المبحث الأول
أهم تحديات المنافسة العالمية لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ظل اتفاقية تحرير التجارة العالمية

مما لاشك فيه أن مهنة المحاسبة والمراجعة في جمهورية مصر العربية وفي كثير من الدول العربية والنامية بصفة عامة قد أوشكت علي المواجهة الفعلية لتحديات المنافسة العالمية التي تفرضها التزامات التوقيع على الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات المشهورة باسمGATT وأهمها تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية ، فضلاً على الاتجاه الجارف نحو العولمة وانتشار الشركات عديدة الجنسيات ، وثورة المعلومات والاتصالات التي يشهدها العالم ، وكذا مشكلة البطالة التي يعاني منها معظم بلدان العالم والتي تدفع جميع الشركات والمؤسسات العاملة في كافة قطاعات الأعمال والخدمات التجارية إلي السعي الدائب نحو النفاذ للأسواق الخارجية فضلاً على سعيها لزيادة حصصها من الأسواق المحلية .
إن اتفاقية التجارة العالمية قد حددت القواعد التي تخص الخدمات المحاسبية في مادتين هما السادسة والسابعة كما يلي :
المادة السادسة :
أ - تطبيق القوانين المحلية التي تخص قطاع الخدمات والمهن ينبغي أن يتم بطريقة معقولة وموضوعية بحيث لا تشكل عائقاً للتجارة.
ب – ألا تشكل إجراءات التأهيل المهني وإجراءات منح الإجازات المهنية عائقاً أمام التجارة في الخدمات.
جـ- أن تكون لجميع الأعضاء إجراءات واضحة للتحقق من كفاءة المهنيين .
المادة السابعة :
أ – يحق للدول الأعضاء اختيار طريقة الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية باللجوء إلى التشريع أو الاتفاق المتبادل مع دول أخري أو باستخدام الطرق المتفق عليها عالمياً.
ب – في حالة استخدام أى الطرائق المذكورة أعلاه على البلد العضو الثبات في تطبيق هذه الإجراءات بشكل موضوعي وعادل .
جـ- تشجيع الدول الأعضاء على التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في إرساء وتطبيق قواعد ومعايير عالمية متعارف عليها أو شائعة.
وجدير بالذكر أن المادة السادسة عشر من اتفاقية التجارة العالمية GATT 1994 قد حددت الإجراءات التي لا يجوز للعضو أن يستبقيها أو يعتمدها سواء على أساس جزء من إقليمه أو في إقليمه بأكمله إلا إذا كانت مدرجة في جدوله…. وهذه الإجراءات هي ( د. سمير محمد عبد العزيز، 1997 ، 334):
أ - الحد من عدد موردي الخدمات سواء على شكل حصص عددية أو احتكارات أو موردين وحيدين للخدمات ، واشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية
ب – الحد من إجمالي قيمة التعامل أو الأصول الخدمية على شكل حصص عددية أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية .
جـ- الحد من إجمالي عدد العمليات الخدمية أو من إجمالي كمية المخرجات الخدمية مترجماً إلي وحدات عددية موصوفة على شكل حصص أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية.
د – الحد من مجموع عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز توظيفهم في قطاعات خدمات معينة أو الذين يجوز لمورد خدمات ما أن يوظفهم والذين يعتبرون ضروريين لتوريد خدمة محددة أو ذوي صلة مباشرة بها ، وذلك في شكل حصص عددية أو اشتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصادية .
هـ- الإجراءات التي تقيد أو تشترط على مورد الخدمات أن يوردها من خلال أنواع معينة من الكيانات القانونية أو المشاريع المشتركة.
ز - الحد من مشاركة رأس المال الأجنبي من خلال تحديد نسبة مئوية قصوي للملكية الأجنبية الفردية أو الكلية .
كما قضت اتفاقية التجارة في الخدمات أن يوفر العضو ( الدولة الموقعة على الاتفاقية ) للخدمات أو موردي الخدمات من أى عضو آخر فيما يتعلق بجميع الإجراءات المتعلقة بتوريد الخدمات معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من الخدمات وموردي الخدمات لديه وذلك في القطاعات المدرجة في جدوله وطبقاً للشروط والأوضاع المحددة فيه ، وهذا ما يعرف بالمعاملة الوطنية في الاتفاقية .
ويمكن لأي عضو أن يفي بالشرط السابق من خلال منح الخدمات وموردي الخدمات في أى عضو آخر إما رعاية مماثلة رسمياً للرعاية التي يوفرها للخدمات وموردي الخدمات المماثلة لديه أو رعاية مختلفة رسمياً عنها .
وتعتبر الرعاية المماثلة رسمياً أو المختلفة رسمياً أقل رعاية إذا عدلت شروط التنافس لصالح خدمات أو موردي خدمات العضو مقارنة بما يماثلها من خدمات أو موردي خدمات من أى عضو آخر .
ولقد حثت اتفاقية التجارة في الخدمات الأعضاء على التفاوض على التزامات بصدد الإجراءات المتصلة بالخدمات وغير الخاضعة للإدراج في جداول التنازلات بموجب ما نص عليه في النفاذ للأسواق والمعاملة الوطنية بما فيها تلك المتصلة بالمؤهلات والمقاييس والترخيص. وتدون هذه الالتزامات في جدول العضو .
ومن أهم القواعد والإجراءات المحلية التي وردت بالاتفاقية الخاصة بالتجارة في الخدمات في مجال الالتزامات العامة للدول الأعضاء في جات 1994 القاعدة رقم (4) التي تقضي بأن يضع مجلس التجارة في الخدمات من خلال أجهزة مناسبة ينشئها - القواعد الضرورية للحيلولة دون أن تصبح الإجراءات المتصلة بشروط المؤهلات وإجراءاتها والمقاييس الفنية وشروط الترخيص عوائق غير ضرورية للتجارة في الخدمات ، وينبغي أن تهدف هذه القواعد إلى جعل الشروط كما يلي :
أ - قائمة على معايير موضوعية وشفافة كالكفاءة والقدرة على توريد الخدمة .
ب – غير مرهقة أكثر مما يلزم لضمان الجودة .
جـ- لا تشكل في حد ذاتها – في حالة إجراءات الترخيص - قيداً على توريد الخدمة .

الاعتراف بشهادات التعليم أو الخبرة
يجوز للعضو تحقيقاً لهدف التطبيق الكلي أو الجزئي لمقاييسه أو معاييره الخاصة بمنح التراخيص والإجازات والشهادات لموردي الخدمات ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أدناه أن يعترف بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو المتطلبات المستوفاة أو بالإجازات والشهادات التي يمنحها بلد آخر ، ويمكن أن يبني هذا الاعتراف الذي قد يتحقق بالتنسيق أو بغيره على اتفاق أو ترتيب مع البلد المعني أو قد يصدر تلقائياً.
يوفر العضو الذي يكون طرفاً في اتفاق أو ترتيب قائم أو متوقع من النوع المشار إليه فرصة كافية للأعضاء المعنيين الآخرين للمفاوضة من أجل انضمامهم إلى هذا الاتفاق أو الترتيب أو للتفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مماثلة معه .
وحين يمنح العضو الاعتراف من تلقاء نفسه فإن عليه أن يوفر فرصة لأي عضو آخر ليبرهن أن التعليم والخبرة والإجازات والشهادات التي تكتسب أو المتطلبات التي تستوفي في أراضي العضو الآخر جدير بالاعتراف.
ولا يجوز لأي عضو أن يمنح الاعتراف بطريقة تجعل منه وسيلة للتمييز بين البلدان عند تطبيق العضو لمقاييسه ومعاييره لمنح التراخيص والإجازات والشهادات لموردي الخدمات أو قيداً مقنعاً على التجارة في الخدمات .
وعلي كل عضو :-
1- أن يخطر - خلال اثني عشر شهراً من بدء نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية بالنسبة له – مجلس التجارة في الخدمات بإجراءات الاعتراف القائمة لديه مبيناً ما إذا كانت هذه الإجراءات مستندة إلي اتفاقات أو ترتيبات من النوع المشار إليه.
2- أن يخطر دون إبطاء مجلس التجارة في الخدمات ومقدماً ما أمكن ذلك بموعد بدء مفاوضات اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه وذلك بهدف توفير فرصة كافية لأي عضو ليبدي رغبته في المشاركة في المفاوضات قبل دخولها مرحلة جوهرية.
3- أن يخطر مجلس التجارة في الخدمات فوراً بأية إجراءات جديدة للاعتراف او عند قيامه بإجراء أى تعديلات جوهرية في الإجراءات القائمة مبيناً ما إذا كانت هذه الإجراءات مستندة إلي اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه .
وينبغي حيثما تقتضي الضرورة أن يستند الاعتراف إلي معايير متفق عليها من قبل الأطراف المتعددة.
وعلى الأعضاء أن يعملوا مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية المختصة من أجل وضع واعتماد وترسيخ معايير عالمية مشتركة للاعتراف بالخدمات والمهن ذات الصلة بها .
ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة في الخدمات تقف موقفاً معارضاً من قيام احتكارات في الخدمات تؤدي إلي عرقلة تنفيذها .

إرشادات منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات الاعتراف في مهنة المحاسبة والمراجعة: (2)
أجاز مجلس منظمة التجارة الدولي للتجارة في الخدمات في 29/5/1997 الموجهات ( الإرشادات ) الخاصة باتفاقيات الاعتراف المتبادل في مهنة المحاسبة. ولكن هذه الموجهات التي تم إقرارها بواسطة مجموعة العمل في الخدمات المهنية لن تكون ملزمة للدول ، وإنما الغرض منها مساعدة الدول المختلفة في مناقشة تفاصيل الاتفاقيات على المستوي الثنائي بين الدول في مجال التأهيل المهني.
هذه الموجهات إرشادات عملية للحكومات والكيانات المفاوضة في مفاوضات اعتراف متبادل في الخدمات المحاسبية ومن أهم هذه الإرشادات في مجال الاعتراف .
1- المؤهلات :
إذا كان الاتفاق المتبادل تم بناءً على مؤهلات فيجب ذكر الآتي إن كان ممكناً:
- الحد الأدني المطلوب للدراسة ( شروط القبول ، فترة الدراسة ، المقررات التي يتم تدريسها ).
- الحد الأدني المطلوب للخبرة العملية ( الموقع – الفترة – البيئة للخبرة العملية أو الإشراف المهني قبل الترخيص ).
- مستوي الإطار الأخلاقي المهني ومستوي العقوبات .
- الامتحانات المطلوب الانتهاء منها أو مرورها وخاصة الامتحانات المهنية .
- مدي اعتراف الدولة الأم بمؤهلات الدولة المضيفة .
- المؤهلات التي يمكن الاعتراف بها بين الأعضاء مثلاً: تسجيل دبلومات محددة أو شهادات صادرة عن بعض الجمعيات أو الجامعات أو بالرجوع للحد الأدني المقبول بواسطة السلطات في الدول المقر بها في ذلك تحديد مدي امتلاك مؤهل معين يسمح بالقيام بأعمال محددة فقط.
2- التسجيل :
إذا كان اتفاق الاعتراف المتبادل بني على الاعتراف بالترخيص أو بقرار ينص على التسجيل وفقاً لقرار التنظيم في البلد المعني فلابد من تحديد الأسس لهذا الاعتراف

المتطلبات الإضافية للاعتراف بالبلد المستقبل :-
إذا كانت هناك ضرورة لمتطلبات إضافية لضمان جودة الخدمات المقدمة فإنه يجب وضع شروط هذه المتطلبات مثلاً : قد يتطلب البلد المستقبل معرفة بالقوانين واللوائح المنظمة المحلية .
ويجب أن يتضمن اتفاق الاعتراف المتبادل ذلك بالتفصيل وكيفية استيفاء الشروط مثلاً: اجتياز امتحان ، خبرة عملية إضافية في البلد المستقبل .
كيفية التنفيذ:-
يجب أن يتضمن اتفاق الاعتراف المتبادل :
- اللوائح المنظمة والطرق التي تستخدم للإشراف على تنفيذ الاتفاق .
- كيفية الحوار والتعاون الإداري بين الطرفين .
وحدة التفاوض :-
إذا لم يوجد وحدة للتفاوض فإن على الأعضاء إنشاؤها .
شكل ومحتوي الاتفاقية :-
هذا القسم يضع كل الإصدارات مطلوبة لأي مفاوضات وتشمل أفكار أساسية ، متطلبات العضو بالنسبة للمهني الأجنبي للاستفادة من ميزات اتفاقية الاعتراف المتبادل .
المشاركين :
إن اتفاقية الاعتراف المتبادل تحدد بوضوح :
- أطراف الاتفاقية ( مثال : الحكومات ، معهد أو منظمة المحاسبة القومية )
- السلطة أو المنظمات ذات الكفاءة بخلاف أطراف الاتفاقية - إذا وجدت - ووضعهم بالنسبة للاتفاقية .
- وضع التخصص بالنسبة لكل طرف من أطراف الاتفاقية .
غرض الاتفاقية :
غرض اتفاقية الاعتراف المتبادل لابد من ذكره بوضوح .
اختصاصات الاتفاق المتبادل :
يجب أن يضع الاتفاق المتبادل الشروط المطلوبة في البلاد الأعضاء ، ودرجة المعاملة المتفق عليها بين الأعضاء ، وإذا كان هناك عدم تناسق في المطلوب بين بعض الدول فيجب أن يتم رصد هذه الاختلافات بوضوح ، كما يجب أن تضع الاتفاقية في الحسبان مدي الاعتراف لأحد المواقع على المواقع الأخري وطريقة الاحتكام التي يمكن الرجوع إليها في حالة نشوء أى خلاف .
واتفاق الاعتراف المتبادل يجب أن يعطي تفاصيلاً ترشد مقدم الطلب للآتي :
- تفاصيل المعلومات التي يجب أن تذكر في الطلب مثل : اسم وعنوان الجهة التي يجب أن يرسل إليها الطلب ، متطلبات الترخيص وتفاصيل أى متطلبات إضافية يجب استيفاؤها بالبلد المستقبل.
- المدة التي يمكن النظر خلالها في الطلب في البلد المستقبل.
- التوثيق المطلوب في الطلب المقدم وعما إذا كان هناك نموذج معين لذلك والفترة الزمنية المحددة لاستلام الطلبات .
- قبول الشهادات المصدرة في البلد المقدم للطلب لإجراءات الترخيص في البلد المستقبل.
- طرق الاستئناف أو مراجعة الطلبات التي يجب اتباعها بين الطرفين.
- الرسوم المعقولة المقررة المطلوبة .
وهكذا يتضح أن هدف اتفاقية تحرير التجارة العالمية في الخدمات المالية هو منع الاحتكار وتسهيل انتقال الخدمات المالية عبر الحدود الجغرافية بما يسمح بازدياد المنافسة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وتقديمها بتكلفة أقل.
" ومن المعروف كذلك أن من حق كل دولة أن تقدم طلباً للإعفاء من أى التزام مفروض عليها بموجب الاتفاقية وأن جهة الاختصاص يجوز لها أن تقرر الاعفاء في الحدود والشروط التي تحكم تطبيق الاتفاقية وتاريخ سريانها " (3)
ولكن ما هي الالتزامات التي تقتضي المصلحة العامة طلب الإعفاء منها وما مدي إمكانية إجابة طلبها وإلى متي الإعفاء وهل سيكون في صالحها أم سيكون له آثار عكسية عليها في علاقاتها بالدول الأخرى الأعضاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل؟
كل هذه تمثل تحديات أخرى ينبغي الإجابة عنها والتحسب لآثارها قبل تقديم طلب الإعفاء من التزام معين .
وقد حدد أ.د. إبراهيم الصعيدي ( 1998) المعوقات التي تواجه مصر والدول العربية في تطبيق اتفاقية الجات " في مجال خدمات المحاسبة والمراجعة في عشر تحديات فيما يلي ملخصها :
1- عدم وجود وعي محاسبي على مستوي الأفراد والعاملين بالعديد من المؤسسات والشركات المختلفة بالوطن العربي.
2- عدم وجود معايير محاسبية موحدة يمكن الاستناد إليها في تصوير القوائم والحسابات الختامية والميزانيات لمختلف الأنشطة بحيث تكون ملزمة لجميع الشركات والبلدان .
3- عدم وجود تنظيم مهني قوي متفرغ وقادر على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بالدول العربية .
4- غياب دور الجمعيات المهنية من الناحية التنظيمية للمهنة ومن الناحية الرقابية على أعمال المكاتب المهنية أو اقتراح وسائل التطوير المناسبة .
5- عدم وجود قوانين تحدد المبادئ والقواعد المحاسبية التي تلتزم بها الشركات الوطنية والأجنبية والمتعددة الجنسية وكذلك البنوك في بعض الدول الأمر الذي يخلق نوعاً من التنافر في التطبيق المحاسبي ويؤدي إلي صعوبة إجراء المقارنات .
6- ضعف الأنظمة المحاسبية المستخدمة بالكثير من الشركات والمؤسسات العاملة في كثير من الدول العربية .
7- سيطرة بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية على سوق العمل المهني في بعض الدول العربية وبالتالي تنوع المراجعين وانتمائهم إلي مدارس مختلفة مما قد يؤثر على الالتزام بالمعايير المحلية.
8- قصور عمليات التدريب المهني في كثير من الدول العربية مما يؤثر على مدي الإلمام بالتطورات المعاصرة في المهنة .
9- عدم وجود القوانين الملزمة بإمساك الدفاتر المحاسبية المتعارف عليها في كثير من الدول العربية .
10- صعوبة الوصول إلى مفاهيم وقواعد ومصطلحات موحدة يمكن تطبيقها بمختلف الدول لإجراء المقارنات لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والعادات والتقاليد والتشريعات .
وقد حدد أ.د. محمود السيد الناغي 1998 سلبيات أو محددات النهوض بمستوي مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي فيما يلي :
1- مرور فترة طويلة على صدور قانون مزاولة المهنة في مصر ق133 لسنة 1951 وعدم اتساقه مع القوانين الأخري ذات الصلة بالمهنة كقانون الشركات وقانون سوق رأس المال وقانون الضرائب وعدم اتساق هذه القوانين ذاتها فيما بينها .
2- عدم تطوير مناهج التعليم المحاسبي العالي وثبات طرق التدريس ونمطية الامتحانات فضلاً على اختلاف نظم التعليم وعدد المقررات بين الدول العربية بعضها البعض .
3- التدريب المحاسبي شكلي وغير جاد فضلاً على أن اعتبار بعض الوظائف مناظرة وبديلة عن التدريب أفقد التأهيل العملي قيمته ودوره المنشود .
4- اختلاف الدول العربية فيما بينها في مدي الأخذ بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة .
5- عدم وجود ميثاق لآداب المهنة في بعض الدول وقدم المواثيق في البعض الآخر وعدم مسايرتها للتطورات التي شهدتها المهنة في الفترة الأخيرة .

وقد حدد أ.د. عبد العزيز حجازي (2003 ) أهم تحديات مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة فيما يلي :
1- اعتماد النظام العالمي على عسكرة العولمة وما يثيره من قضية إعداد موازنات الحرب وما يترتب على ذلك من اتخاذ إجراءات لمواجهة أعباء الحرب ومستلزماتها وأعباء إعادة التعمير والعودة إلي الحياة الطبيعية .
2- اختفاء الحواجز بين الدول وخضوعها مختارة أو مرغمة لمواثيق المنظمات الدولية ( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ) التي تعكس ما يتطلبه النظام العالمي الجديد بشأن حركة التجارة والمال والأفراد والملكية الفكرية وغيرها. وأصبح قياس نتائج تطبيق هذه المواثيق ضرورة من ضرورات المحاسبة القومية وهذا يتطلب توجيه مزيد من الاهتمام لمحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية لترشيد الإنفاق وتحديد الأسعار .
3- عالمية بورصات المال والبضائع وما لم تتوفر الثقة في مصداقية البيانات التي تعرض فسوف تتأثر عمليات توظيف الأموال .
4- عولمة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة بديلاً لتعدد المعايير من خلال اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة.
5- التنافس العالمي على استقطاب الأموال سواء عن طريق المساهمة المباشرة أو الاقتراض أو الحصول على المنح والمساعدات. وأصبحت شروط عقود هذه المنح والقروض محل اهتمام الأوساط المالية والتنفيذية ، ومن ثم من الضروري تفهم محتويات هذه العقود وهذا يفرض تحدياً جديداً هو دعم الثقافة القانونية للمحاسبين والمراجعين ومتابعة التطورات التي تتم في مجالات التشريع والتنظيم والرقابة.
ويري الباحث أن هذا التحدي لا يقتصر مجاله على هذه الصور بل يشمل أيضاً ما يعرف بالمشتقات المالية وما تمثله من تحد خطير للمحاسبين والمراجعين لما تنطوي عليه من معالجات حديثة متباينة وما قد يكون وراءها من غش أو خطأ جوهري. ( FASB , SAS NOs, 105 , 107 , 119 )
6- ضرورة البحث عن مقاييس ومعايير يمكن الاعتماد عليها في تحديد مدي التقدم أو التأخر الذي يتحقق في مسيرة حياة الأفراد والمجتمعات . كما ظهرت مقاييس أخري لقياس مدي تقدم المنظمات في مجالات المحافظة على البيئة.
7- تحديات في مجالات المحاسبة الاجتماعية حيث أصبح الاهتمام بالإنسان والفقراء والمسئولية الاجتماعية للدولة والمنظمات من القضايا ذات الأهمية في الفترة الأخيرة .
8- المحاسبة البيئية .
9- الفساد الإداري والغش المالي والاحتيال ومسئولية المحاسبين والمراجعين في هذا الصدد .
ويري الباحث أن هذا التحدي يعتبر تحدياً خطيراً تزايدت خطورته بانتشار ظاهرة العولمة والشركات الدولية وزيادة حدة المنافسة العالمية ويتطلب تحديداً واضحاً لمسئولية المراجعين عن اكتشاف الغش والتقرير عنه وأخذ احتمالات وجود الغش في الحسبان عند قبول عمليات المراجعة والتخطيط لها والتقرير عنها ( د. أيمن فتحي الغباري 2002 ، د. شوقي الحفناوي 2003 )
10- المحاسبة الإلكترونية .
ومما سبق يمكن بلورة أهم تحديات المنافسة العالمية لمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر فيما يلي :
أولاً: تحديات تشريعية :
وتتمثل هذه التحديات فيما يلي :
عدم ملاءمة قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر رقم 133 لسنة 1951 للظروف الراهنة والمقبلة ومن مظاهر انعدام هذه الملاءمة ما يلي :
1- أن لجنة وسجل قيد المحاسبين والمراجعين يجب أن يكونا تابعين للجهة المهنية المختصة وليس لوزارة المالية.
2- أن شرط الجنسية المصرية الوارد بالمادة الثانية من القانون المشار إليه والاستثناء الوارد عليه بالمادة الثالثة لم يعد أى منهما صالحاً في ظل تحرير التجارة العالمية والتزامات اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات .
3- أن المادة الرابعة الخاصة باستبدال بعض أعضاء مؤسسات المحاسبة والمراجعة بمصر من الأجانب لم تعد صالحة فيما تضمنته من الشرط الثاني بها وهو ألا تقل نسبة المصريين بين أعضائها عن النصف إذ يتعارض ذلك مع اتفاقية التجارة العالمية.
4- اشتمال القانون على جداول لم تعد ملاءمة بل أن بعضها لم يعد محلاً لقيد أحد كالجدول ج ( جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين ).
5- عدم صلاحية شاغلي بعض الوظائف المناظرة لممارسة المهنة في ظل التحولات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة والمستقبلة .
6- عدم ملاءمة حقوق وواجبات المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها بالقانون المشار إليه لما يجب أن يكون في ضوء التطورات العالمية الراهنة والمستقبلة.
7- أن القانون المشار إليه قد صدر قبل صدور قانون إنشاء نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية ( القانون 394 لسنة 1955 ) وكذا قبل القانون 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين وقبل إنشاء المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ولذا فقد جاء خالياً من أى إشارة إلي أى من هذه الكيانات أو دورها في ممارسة المهنة ، الأمر الذي يجب تداركه في مشروع القانون الجديد .
8- لم يتضمن القانون أى نص على عقد امتحانات كشرط للقيد بالجدول (ب) بل جعل القيد به يتم بمجرد إتمام فترة التدريب وهذا يتنافي مع متطلبات التأكد من توفر شرط الكفاءة قبل الترخيص بمزاولة المهنة .
9- القانون لم يحدد الجهة التي لها حق إصدار معايير المحاسبة والمراجعة كما لم ينص على كيفية مراقبة تنفيذ هذه المعايير .
10- ضرورة الاتساق بين قانون مزاولة المهنة والقوانين ذات الصلة بالمهنة كقانون الشركات وقانون البنوك وقانون الإشراف والرقابة على التأمين ، وقانون الضرائب وقانون البيئة وقانون التجارة .
من الجدير بالذكر أن القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 قد نص في المادة 39 منه على أن : " يكون للشركة سنة مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم مالية طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد ….
ومن الجدير بالذكر أن قانون الشركات لم يتعرض لحالة امتلاك المراجع أو أحد أقاربه لأسهم أو سندات في الشركة محل المراجعة كحالة من الحالات التي تؤثر على استقلاله مما يعني أته يجوز للمراجع الذي يمتلك هو أو بعض أقاربه أسهم أو سندات في شركة ما أن يراجع حسابات هذه الشركة رغم أن معظم الآراء تجمع على أن ذلك من شأنه أن يضعف استقلاله.
11- ينبغي تطوير قانون مزاولة المهنة بما ينظم عمل الأجانب في مجال المهنة في مصر ولا يتعارض مع اتفاقية تحرير التجارة العالمية في الخدمات .
ثانياً: تحديات علمية :
وتتمثل هذه التحديات فيما يلي :
1- عدم تطوير الخطط الدراسية بكثير من أقسام المحاسبة بكليات التجارة منذ فترة طويلة ، وضعف التطوير في القليل منها، وثبات طرق التدريس وأساليب الامتحانات والتقييم رغم حدوث العديد من التطورات العلمية والتكنولوجية التي تقتضي إدخال مقررات جديدة كالمحاسبة الدولية والمحاسبة البيئية والمحاسبة الإلكترونية والتشريعات التجارية المقارنة ونظريات التكتلات الاقتصادية وأخلاق مهنة المحاسبة والمراجعة .
2- عدم التنسيق والتعاون بين أقسام المحاسبة بكليات التجارة بالجامعات وبين المنظمات المهنية المعنية بالمهنة .
ثالثاً: تحديات مهنية :
وتتمثل فيما يلي :
1- عدم ملاءمة دستور مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر الصادر سنة 1958 للتطورات التي شهدتها الفترة اللاحقة على صدوره وكذا ظروف المنافسة العالمية وبصفة خاصة فيما يتعلق بحظره المنافسة على الأتعاب وكذا حظره اقتران اسم المراجع بالتنبؤات أو التقديرات المالية .
2- عدم تحديد دستور مهنة المحاسبة والمراجعة للجهة الرئيسية المشرفة على المهنة وكيفية التنسيق بينها وبين الجهات الأخري المعنية أو الرقابة على جودة الأداء المهني.
رابعاً: تحديات الرقابة على الجودة :
وأهمها عدم وجود هيئة أو لجنة للرقابة على جودة أعمال المهنة في مصر .
خامساً: تحديات عملية :
وتنقسم هذه التحديات إلي قسمين :
1- تحديات خاصة بالمحاسبين والمراجعين مثل الكفاءة والاستقلال والنزاهة والشفافية والإمكانات المالية والتكنولوجية لمنشآت المحاسبة .
2- تحديات خاصة ببيئة العميل مثل كفاءة وأمانة إدارة العميل ومدي توفر نظم رقابة داخلية جيدة وفعالة لديه ولجنة مراجعة وصلاحياتها ، وكذا تحديات معرفة البيئة الأجنبية للاستعداد لتصدير خدمات المحاسبة والمراجعة .
سادساً:- تحديات المصلحة القومية في مواجهة المنافسة العالمية :
وتتمثل في ردود فعل الأعضاء الآخرين في اتفاقية الجات إذا ما توجهت الدولة بطلب إعفائها من بعض الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية لدواعي المصلحة القومية

محمد علي إسماعيل
07-01-2008, 06:26 PM
شكرا للدكتور الحفناوي علي الموضوع القيم المذكور ولكني دخلت علي الموقع لأعرف مابه ولكني وجدت أنه موقع لتدريب المحاسبين نرجو إمداد الموقع بالمعلومات وشكرا لموقع الأستاذ علي أحمد وله منا كل إحترام وتقدير