تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تقادم الدين الضريبى


KHALED_MAMONY
04-18-2012, 07:45 PM
السادة الزملاء
السلام عليكم
قامت المامورية بأرسال نموذج 18 لممول عن السنوات 2000/99 فى شهر 2001/12 ولم يقم الممول بالأعتراض عليه ثم قامت المامورية بأرسال نموذج 19 عن ذات السنوات فى شهر 2007/11 وتم الطعن عليه فى الميعاد القانونى والملف الآن منظور أمام لجان الطعن الضريبى هل يحق التمسك بالتقادم لأن لمرور أكثر من 5 سنوات بين نموذج 18 و 19
وماهى الدوافع؟
نرجو الأفادة
مع الشكر

AHMEDWAHID32
04-28-2012, 11:44 PM
شكرا جزيلا لكم

AHMEDWAHID32
04-28-2012, 11:51 PM
:sm249:شكرين ومقدرين جهدكم:sm66:

mohmed2012
05-11-2012, 02:43 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

ابراهيم المغربي
06-11-2012, 07:07 PM
مشكوريييييين

ابراهيم المغربي
06-11-2012, 07:08 PM
مشكورييييييين

حسانين النورى
11-10-2012, 08:56 PM
شكككككككككككككككككككككككككككررررررا

amoteleb
01-11-2013, 10:11 PM
جزاكم الله كل خير

amoteleb
01-11-2013, 10:21 PM
شكرا جدا جدا

mohsisso
01-12-2013, 05:49 AM
جزاكم الله كل خير

mohsisso
01-12-2013, 05:50 AM
جزاك الله كل خير
جزاك الله كل خير
جزاك الله كل خير

سيد تونى عبدالباقى
01-12-2013, 01:00 PM
جزاكم الله خيرا وشكرا

سيد تونى عبدالباقى
01-12-2013, 01:03 PM
شكر الله لكم والهمكم الرشاد والثبات على الحق

سيد تونى عبدالباقى
01-12-2013, 01:13 PM
جزاكم الله خيرا

ايمن السعيد شرف الدين
04-03-2013, 02:23 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

محمد كومبو
01-30-2014, 10:07 PM
نعم يمكنك الطلب بالتقادم ما دامت المامورية لم تقم بالربط على الملف للمساعدة 01111886557 - 01222597078

Adam_smartvillage
02-19-2014, 03:43 PM
السادة الزملاء
السلام عليكم
قامت المامورية بأرسال نموذج 18 لممول عن السنوات 2000/99 فى شهر 2001/12 ولم يقم الممول بالأعتراض عليه ثم قامت المامورية بأرسال نموذج 19 عن ذات السنوات فى شهر 2007/11 وتم الطعن عليه فى الميعاد القانونى والملف الآن منظور أمام لجان الطعن الضريبى هل يحق التمسك بالتقادم لأن لمرور أكثر من 5 سنوات بين نموذج 18 و 19
وماهى الدوافع؟
نرجو الأفادة
مع الشكر
من حقك ولكنه حق يجب المطالبه به كالتالى
يتمسك الطاعن بالتقادم الخمسى لتقادم دين الضريبة وذلك طبقا لاحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 اذ تنص المادة 91 على الاتى " في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة"
- كما تنص المادة 375 من القانون المدني " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين "
واى خدمة

عبدالرحمن يوسف
09-28-2016, 02:57 AM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااا