مشاهدة النسخة كاملة : استيراد ( استشارة هامة )
حاتم محمد حجاج
06-14-2008, 12:21 PM
مستورد استورد بضاعة قيمتها 50000دولار وتم احتساب ضريبة المبيعات على اساس القيمة النهائية 80000 دولار وسعر البيع الفعلى للبضاعة 65000دولار وبذلك تكون ضريبة المبيعات الفعلية اقل بكثير من ضريبة المبيعات المحصلة بالجمارك ( المستورد يمسك حسابات منتظمة ) فهل يحق له استرداد الفرق او خصمة من رسالة اخرى
ahmedmofreh
07-03-2008, 09:29 AM
لايجوز خصم الضريبة على المشتريات المستوردة الا فى حدود الضريبة على مبيعات هذة المشتريات اى بالنسبة لهذة الحالة يتم الخصم فى حدود الضريبة على سعر البيع 65000الف دولار اى 6500دولار والباقى يحمل على التكلفة
ahmedlotfy84
07-15-2009, 04:13 PM
عندي نفس المشكلة ارجو الرد الوافي المستورد استورد البضائع واقر عنها في نموزج 4 بمبلغ 125000 جنية لكن في تقدير الجمرك قدرها ب 300000 جنية وتم دفع الرسوم علي اساس تقدير الجمرك 10% = 30000 جنية
والمستورد باع البضائع بالفواتير بقيمة 185000 جنية
بالنسبة لضريبة المبيعات في الاقرار اية المطلوب دفعة او اية المطلوب استردادة
اسف علي الاسلوبي لاني غير متخصص في المحاسبة
مصطفى سلامه عبد السميع
07-16-2009, 07:26 AM
فى البدايه تكون هذه البضاعه المستورده من الخارج بقيمه اقل من ثمنها الاصلى ( under value) وعليه يتم تحسين سعر البضاعه المستورده من الخارج بالفرق مما يترتب عليه دفع ضريبه مبيعات بقيمه اعلى من قيمه الفاتوره .
ويتم خصم الضريبه فى حدود الضريبه المحصله فقط على ان يتم اضافه باقى ضريبه المبيعات المسدده على التكلفه
ولا يجوز رد الضريبه
او خصمها فى اشهر قادمه
مصطفى سلامه
المدير التنفيذى لقسم ضريبه مبيعات مكتب نصر ابو العباس
0126670794
أبو ريناد
07-16-2009, 07:39 AM
ويتم خصم الضريبه فى حدود الضريبه المحصله فقط على ان يتم اضافه باقى ضريبه المبيعات المسدده على التكلفه
سواء فى الحسابات المنتظمة أو الفحص التقديرى ؟
ahmedalsyed72
07-16-2009, 03:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل اتفق معكم فى الرأى لأنه هو المطبق فى مصلحة الضرائب طبقا لتعليمات المصلحه حيث ان التعليمات نصت على ان الحد الأدنى للضريبه المحصله هو المسدد على المشتريات
ولكنى اختلف مع المصلحه فى هذا الرأى لأن الماده 23 من القانون نصت على خصم ماسبق سداده ولم تحدد ما ورد بالتعليمات ولكنه الواقع فليس من المعقول ان يعاقب المسجل مرتين الأولى عند عدم اعتماد فاتورة المورد وتقدير قيمه للسلعه الوارده وذلك لزيادة الضريبه الجمركيه وضريبة المبيعات والأرباح التجاريه نظرا لكبر قيمة الوعاء المقدر من قبل الجمارك
والثانيه عند البيع حيث ان المسجل يبيع بعد اضافة الربحيه الى التكلفه الفعليه وليس التكلفه المقدره بمعرفة الجمارك التى لم يسددها فى فيعاقب بعدم خصم ماسبق سداده بالكامل
واتفق مع الأستاذ مصطفى فى رده ولكن بالنسبه للجزء الخاص بأضافة الضريبه التى لم تخصم الى التكلفه هل مأمور ضرائب الأرباح التجاريه سيعتمدها تكلفه ام سيطلب من المسجل خصمها من ضرائب المبيعات حيث انها ضريبه مسترده
برجاء الدراسه والرد وتحياتى للصديق العزيز ابوريناد ولى تعليق على رده حيث انه من الشروط الهامه لأعتماد المبيعات الحسابات المنتظمه وعدم اللجوء الى التقدير
اسف للأطاله وخالص تحياتى للزملاء
وشكرا
احمد السيد
أحمد فاروق سيد حسنين
07-16-2009, 04:18 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً
تحياتى و أعتزازى
بالأستاذ / أحمد السيد
و بالأستاذ / مصطفى سلامه
أساتذه أفاضل ذو خبرات عاليه
جزاكم الله خيراً
ثانياً
هذه المسألة لها شيقين
1 - المنشأة أو الشركة تمسك دفاتر و حسابات منتظمة
فمن حقها خصم كامل الضريبة المسددة بالجمارك
و لا يحق للمأمورية أن تعتبر الفرق بين فاتورة المورد
و تـــــــقـــــــديــــــر الجمارك تكلفة
فالمسألة هنا تختلف عن الضريبة المسددة بالكهرباء أو المياه
و التى لابد من أحتسابها ضمن التكلفة !
و المسدد بالجمارك ضريبة غير مباشرة لابد من تحميلها للعميل
فلا تستطيع المأمورية أحتساب تكلفة وهمية
و التعليمات لا تلغى القانون " المادة 23 "
و بناءاً عليه طالما المنشأة أو الشركة تمسك دفاتر منتظمة
و لا يشوبها الإهدار فلا تستطيع المأمورية خصم الحد الأدنى
و سوف تأخذ حقك بالكامل و بنسبة 90 % سوف يكون لك رصيد
دائن يتم التخصيم منه فيما بعد و لا يحق إستيرداده
و عندى حالات كثيرة بهذا الوضع
و لا ننسى أن القيمة المحسوبة ما هى إلا تـــــــقـــــــديــــــر
2 - المنشأة أو الشركة لا تمسك دفاتر و حسابات منتظمة
" فحص تقديرى "
فيتم المحاسبة على القيمة المحسوبة المقدرة بالجمارك
و الألتفات عن القيمة الواردة بفاتورة المورد
العبرة هنا بالقيمة المقدرة من الجمرك
أشهد الله أنى أستفيد تماماً من هذا النقاش المثمر
مع الأساتذة و الأخوة أحمد السيد و مصطفى سلامه
و لكننا نفتقد الأستاذ / شطورى ليدلو برأيه
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ahmedalsyed72
07-16-2009, 06:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ والصديق احمد فاروق خالص تحياتى لشخصكم الكريم ورأى صائب ورائع 100% واحب ان اسألكم فى حالة ما اذا احترقت البضاعه او سرقت فهل يحق للشركه خصم كامل الضريبه المسدده فى الجمارك بمعنى انه بعد الأفراج الجمركى وسداد الضريبه 50% من البضاعه احترقت او سرقت وتم التحقق من ذلك هل يتم خصم الضريبه بالكامل ؟
وشكرا
احمد السيد
ساره ابراهيم
07-21-2009, 04:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ والصديق احمد فاروق خالص تحياتى لشخصكم الكريم ورأى صائب ورائع 100% واحب ان اسألكم فى حالة ما اذا احترقت البضاعه او سرقت فهل يحق للشركه خصم كامل الضريبه المسدده فى الجمارك بمعنى انه بعد الأفراج الجمركى وسداد الضريبه 50% من البضاعه احترقت او سرقت وتم التحقق من ذلك هل يتم خصم الضريبه بالكامل ؟
وشكرا
احمد السيد
يحق له خصم الضريبة بالكامل بشرط
إمساك دفاتر و سجلات منتظمة و إثبات الحريق بمحاضر الشرطة
و يفضل إخطار مأمورية ضرائب المبيعات بالواقعة لتقوم بالمعاينة
اللازمة للتحقق من ذلك
ahmedalsyed72
07-21-2009, 02:07 PM
يحق له خصم الضريبة بالكامل بشرط
إمساك دفاتر و سجلات منتظمة و إثبات الحريق بمحاضر الشرطة
و يفضل إخطار مأمورية ضرائب المبيعات بالواقعة لتقوم بالمعاينة
اللازمة للتحقق من ذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذه ساره خالص تحياتى لأهتمامك وردك على التساؤل
ولكنى اختلف معكى فى الرأى حيث ان تعليمات المصلحه نصت على فى حاله البضاعه التالفه او الهالكه (المحترقه) يعتبر الحد الأدنى للضريبه هو ماتم سداده بالجمارك او عند الشراء ولايتم خصم كامل الضريبه ولكن يضاف الى التكلفه الجزء الذى لن يخصم ويتم اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم حيث انها اعتبرت ضريبه غير مسترده فيتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم طبقا للأحكام القانون 91 لسنة 2005
وشكرا
اجمد السيد
Zaki Farouk Aiad
08-05-2009, 12:57 PM
اولا شكرا للاستاذ/ احمد فاروق على الرد الصائب
ثانيا اختلف مع الاستاذ / احمد السيد فى الرد على الاستاذة / سارة
واعتقد ان ردها هو الصواب 00000 وشكرا
ahmedalsyed72
08-05-2009, 02:19 PM
اولا شكرا للاستاذ/ احمد فاروق على الرد الصائب
ثانيا اختلف مع الاستاذ / احمد السيد فى الرد على الاستاذة / سارة
واعتقد ان ردها هو الصواب 00000 وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله زبركاته
خالص تحياتى للساده الزملاء واشكر للأستاذ زكى رأيه واحترمه واحترم اختلافه معى ولكن لندرس الموضوع من البدايه
الماده 23 من القانون تنص على انه للمسجل الحق فى خصم الضريبه المسدده على المشتريات
من الضريبه المستحقه على مبيعاته اى انه يخصم من بيعه
وفى الحاله التى طرحتها ان 50% من البضاعه احترقت فهل سيتم خصم كامل الضريبه ؟
وارى انه يتم الخصم فى حدود البضاعه السليمه التى سوف تباع او تظل فى المخزن سليمه
ارجو ان يوضح الأستاذ زكى اسانيده فى اختلافه معى
وارجو ان يتم دراسة الحاله والمشاركه من باقى الزملاء وارحب بكافة الأراء لأنها تعود علينا بالفائده
وشكرا
احمد السيد
mody mody
09-26-2009, 10:38 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
mohamedhabeb
08-29-2011, 06:08 PM
يا ريت لو استاذ احمد فاروق حسنين يزودنا بحالات المثل في حاله وجود رصيد دائن يتم التخصيم منه لأني محتاجها ضروري جدا في اكتر من حاله في المكتب الي بشتغل فيه
mohamedhabeb
08-29-2011, 06:16 PM
و نفس الموضوع دا مذكور في تعليمات مصلحه الضرائب لسنه 2005
تعليمات تذكيريه 9 لسنه 2005
تأكيدا علي تعليمات صادره في 29/11/1998
اما بالنسبه في حاله عدم مساك دفاتر يتم تطبيق تعليمات 29/8/1995
و لكن ارجو من استاذ احمد حسنين تزويدي بحالات المثل في حاله وجود رصيد دائن يتم الخصم منه
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025