المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديل القرار الوزارى 414 لسنة 2009


ابومحمد2000
02-09-2012, 11:17 AM
اصدر وزير الماليه قرار بان تكون جميع المنشات الصغيره حتى مليون جنيه رقم اعمال معفاه من امساك اي دفاتر او مستندات مثلها مثل الفئه أ منها
اليوم 9/2/2012

ابومحمد2000
02-09-2012, 11:21 AM
أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية، والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وقال الوزير: إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي للمحاسبة الضريبية لصغار الممولين رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصي.

وتابع: سيتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أشار الوزير إلي أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

على أحمد على
02-09-2012, 11:26 AM
السعيد يصدر قرارا
بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية

http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-a5c1653e60.jpg
ممتاز السعيد وزير المالية

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.


المصدر: بوابة الوفد الاليكترونية (http://www.alwafd.org/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/160338-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9)

حسام هداية
02-09-2012, 01:53 PM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-e3bcf876f9.png

هيثم الأسد
02-09-2012, 02:33 PM
جزاكم الله خيرا
وبالنسبة للمنشأت التى رقم اعمالها اقل من مليون جنيه وتريد ان تمسك حسابات ودفاتر منتظمة ؟

محمودحموده
02-09-2012, 05:17 PM
دا خبر مهم جدا

عاطف99
02-09-2012, 06:20 PM
اصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس الموافق 2012/2/9 قرار وزاريا بتعديل قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة ، استجابة لما عرضتة اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتى قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية والالتزام بها وقال السعيد ان القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبة لتلك المنشات تتمثل فى الغاء تقسيم تلك المنشات الصغيرة الى ثلاث فئات بحيث تصبح فئة واحدة يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئسى لاغراض المحاسبة الضريبة لصغار الممولين رقم الاعمال بواقع مليون جنية كحد اقصى 0
واضاف انة سيتم الاسترشاد فى تحديد مجمل صافى الربح بالنسب المحددة وفقا لتعليمات تصدرها مصلحة الضرائب فى هذا الشان مشيرا الى انة لن يطلب من تلك المنشات التى رقم اعمالها اقل من مليون جنية امساك دفاتر او سجلات

الرفاعى
02-09-2012, 06:42 PM
ما احنا بنقول فى الكلام ده من زمان . المفروض نمشى على نسب الربح التى استقرت عليها قرارات لجات الطعن واحكام المحاكم الناتجة عن خبرة 73 سنة من تداول الخلاف

ابومحمد2000
02-09-2012, 08:10 PM
شكراا للاداره على تعديل العنوان
وطبعا لمن يقل رقم اعماله عن المليون ويرغب امساك الدفاتر فله الحق في ذلك والقانون لايمنع

عاطف99
02-09-2012, 11:57 PM
أصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.

احمد مرسي
02-10-2012, 12:00 AM
السعيد يصدر قرارا
بتعديل قواعد المحاسبة الضريبية

http://www.a7lashare.net//uploads/images/a7lashare-a5c1653e60.jpg
ممتاز السعيد وزير المالية

أصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.

وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.

وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.

وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة "17" من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.


المصدر: بوابة الوفد الاليكترونية (http://www.alwafd.org/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/160338-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9)


ياريس انا قولتلك من قبل ان القرار 414 نجم وهيفضل نجم وهيبقى خطة لعب 4:sm59:2:sm59:4 في الملعب وعقبال ما يتلغى

احمد مرسي
02-10-2012, 12:11 AM
هو الغاء واللا تعديل
الارجح هو التعديل لان مفيش بديل

اشرف خيرى
02-10-2012, 02:20 PM
هو فعلاً خبر مهم ولكنه يعود بنا إلى مساوئ القانون الملغي 187 لسنة 1993 ولكن بإصدار القرار الوزاري 414 بدأت أهداف هذا القانون في الأنهيار وكان الأجدر تعديل بعض مواد القانون 91 لسنة 2005 لملائمة المجتمع المصري وبالتدريج يتحقق هدف المشرع من هذا القانون

alsorady67
02-11-2012, 08:30 PM
المهم نشوف القرار وايه اللى مكتوب فيه ودا طلع شيطانى برطه ذى القرار 414 ولا قرار مدروس ويحل مشاكل القرار 414 والماده 17

محمود حسن عطوه
02-11-2012, 08:52 PM
هذا الخبر رائع اذا كان صحيحا مع العلم بانه لم يرد رقم القرار الذى صدر حتى تاريخ التعليق ولم ينشر بالجريدة الرسمية واذا كان لدى اى زميل دليل على صدق هذا الخبر فليعلنه حتى يعرفة الجميع واتمنى ان يكون هذا الخبر صحيحا ولايكون تصريح صحفى فقط
وشكرى وتقديرى للمنتدى والقائمين عليه وجعلهم الله ذخرا لنتعلم منهم وخيركم من تعلم العلم وعلمه وشكر جزيل للناشر والمتابعه لكل الاخبار الاقتصادية والمهنية
محمود عطوه 01005168232