المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007 ( للنقاش )


أحمد فاروق سيد حسنين
01-23-2012, 05:54 PM
فتوى للبحوث خاصة بالكتاب الدورى 12 لسنة 2007

( للنقاش وإبداء رأي السادة الزملاء )
في ظل المعلومات التالية

- ممول له رصيد مسدد بالزيادة عن الأرباح التجارية حتى 1993

- الممول لم يسدد آي مبالغ لصالح الإيراد العام
وجميع تسديداته لصالح الأرباح التجارية والصناعية

- لم يُقدم الممول طلب بتحويل المبالغ المسددة بالزيادة
للأرباح التجارية إلى ضريبة الإيراد العام

- هل يحق للمأمورية إجراء مقاصة وتحويل المسدد
بالزيادة أ.ت لضريبة الإيراد العام ؟

- وهل من حق الممول التمسك بتطبيق القانون
الأصلح له وإلغاء ضريبة الإيراد العام تطبيقاً
للكتاب الدوري 12 لسنة 2007
وترحيل المسدد بالزيادة للسنوات التالية
1994 وما بعدها ؟


http://a7lashare.com/viewimages/973e41b3b3.jpg

ناقش

kamalamer
01-24-2012, 05:34 PM
مشكوررررررررررررررررررررررر

mansour78
01-24-2012, 08:03 PM
شكر الله لكم

أحمد فاروق سيد حسنين
01-24-2012, 08:06 PM
تم رفع صورة من الفتوى بالمرفقات
للسادة الأعضاء الذين لم يظهر لديهم صورتها

احمد مرسي
01-24-2012, 08:21 PM
شكرا ياريس وواحشنا كتير

انور المرسى
01-25-2012, 08:57 AM
السادة المحترمون لقد بدأنا العمل الضريبى فى ظل قانون 91 لسنة 2005 وهذه الدعوى لقدامى المحاسبين ونحن المحاسبون الجدد سنتبع ارشد الاراء ونتبع كذلك فتوى بحوث ضرائب الدخل
لكم منا التحية ولمصر الحب كله

amin rizk ali
01-25-2012, 01:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء لكم منى التحية

بشأن ما جاء بالفتوى فقد أستندت الفتوى الى نص المادة 96 من ق 157لسنة 1981 وهذا خلط واضح من جانب ادارة البحوث حيث أن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف وليس حكم تفسير

يعنى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة قانونية فإنها تنسحب من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور حكمها القضائى

وعليه فللممول التمسك بعدم خصم المسدد له بالزيادة ارباح تجارية من ضريبة الأيراد العام وهو ما حاولت الفتوى أن تقوله فى نهاية فتواها ولكنها قالته بطريقة " أمسك العصى من المنتصف" والحدق يفهم ؟!!!

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان

لكم منى جزيل الشكر.

aboelnor
01-26-2012, 10:22 AM
جزالك الله خيرا

محمد شحاته
01-28-2012, 07:40 AM
جزالك الله خيرا

عماد كامل شنودة
01-30-2012, 03:25 PM
استاذنا الفاضل الأستاذ أحمد فاروق نشكر سيادتكم على النشر وتعميم الفائدة ولسيادتك كل التقدير

محمود فتحي
02-06-2012, 03:20 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووررررررررررررررررر ررررر

رامى رفعت
02-07-2012, 11:23 PM
شكرررررررررررررررررا

mohamedsk1429
02-12-2012, 10:20 PM
شكرا جزيلا

eskandrany
02-15-2012, 01:27 AM
أستاذنا الفاضل
خالص تحياتي إليك
وأطيب أمنياتي أن تكون في صحة جيدة
مع رجاء أن تُمتعنا دائما بموضوعاتك ومناقشاتك الثرية

ولتسمح لي أن أُبدي رأيي فيما طرحته من نقاش :

أولاً :
تنص المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 علي :
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء .
مؤدي هذا أن الممول إذا قام بسداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يزيد علي قيمة هذه الضريبة المستحقة عليه ، وكانت هناك ضريبة إيراد عام واجبة الأداء ، يحق للمأمورية قانوناً إجراء المقاصة بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين المستحق من ضريبة الإيراد العام دون أن يتقدم الممول بأية طلبات لإجراء هذه المقاصة .
ثانياً :
الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 96 من القانون 187 لسنة 1993 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 4 / 2007 وطبقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن هذا الحكم يكون له أثر مباشر اعتباراً من 20 / 4 / 2007 باعتباره حكماً بعدم دستورية نص ضريبي ، حتي ولو حدد الحكم الصادر في هذه الدعوي تاريخاً آخر ، فهذا التاريخ لا يستفيد منه سوي الصادر لصالحه الدعوي .
وقد صدرت أحكام محكمة النقض بهذا الأثر المباشر حيث قضت :
" صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية "
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25 /1 / 1998 ]

ثالثاً :
إذا كانت المأمورية قد قامت بإجراء المقاصة القانونية بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين ضريبة الإيراد العام واجبة الأداء قبل 20 / 4 / 2007 ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ولا يحق للممول استرداد هذه الضريبة ، أما بعد هذا التاريخ فلا يحق للمأمورية إجراء هذه المقاصة ، وإنما يجب عليها إعمالاً للأثر الفوري للحكم بعدم الدستورية أن تقوم بإلغاء ضريبة الإيراد العام المربوطة لأن الممول لم يقم بسداد أية مبالغ تنفيذاً لحكم المادة 96 حتي يمتنع ردها حسبما جاء بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 فقرة 3 ، فما يمتنع رده هو المبالغ المسددة تنفيذا لهذا النص ( أي ضريبة الإيراد العام ) .

أحمد فاروق سيد حسنين
02-21-2012, 03:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الزملاء لكم منى التحية

بشأن ما جاء بالفتوى فقد أستندت الفتوى الى نص المادة 96 من ق 157 لسنة 1981 وهذا خلط واضح من جانب ادارة البحوث حيث أن حكم المحكمة الدستورية حكم كاشف وليس حكم تفسير

يعنى أن صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مادة قانونية فإنها تنسحب من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور حكمها القضائى

وعليه فللممول التمسك بعدم خصم المسدد له بالزيادة ارباح تجارية من ضريبة الأيراد العام وهو ما حاولت الفتوى أن تقوله فى نهاية فتواها ولكنها قالته بطريقة " أمسك العصى من المنتصف" والحدق يفهم ؟!!!

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان

لكم منى جزيل الشكر.

للأسف هذا ما حدث
وقد جاء عرض الفتوى
لبيان ما وصلت إليه البحوث
فتقريباً معظم فتواها خلال السنوات القليلة الماضية
" الإمساك بالعصا من المنتصف "




أستاذنا الفاضل
خالص تحياتي إليك
وأطيب أمنياتي أن تكون في صحة جيدة
مع رجاء أن تُمتعنا دائما بموضوعاتك ومناقشاتك الثرية

ولتسمح لي أن أُبدي رأيي فيما طرحته من نقاش :

أولاً :
تنص المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 علي :
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات و159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 وبين ما يكون مستحقا عليه منها وواجب الأداء .
مؤدي هذا أن الممول إذا قام بسداد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بما يزيد علي قيمة هذه الضريبة المستحقة عليه ، وكانت هناك ضريبة إيراد عام واجبة الأداء ، يحق للمأمورية قانوناً إجراء المقاصة بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين المستحق من ضريبة الإيراد العام دون أن يتقدم الممول بأية طلبات لإجراء هذه المقاصة .
ثانياً :
الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 96 من القانون 187 لسنة 1993 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 4 / 2007 وطبقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا فإن هذا الحكم يكون له أثر مباشر اعتباراً من 20 / 4 / 2007 باعتباره حكماً بعدم دستورية نص ضريبي ، حتي ولو حدد الحكم الصادر في هذه الدعوي تاريخاً آخر ، فهذا التاريخ لا يستفيد منه سوي الصادر لصالحه الدعوي .
وقد صدرت أحكام محكمة النقض بهذا الأثر المباشر حيث قضت :
" صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز تطبيقه إعتبارأ من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . الحكم بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط المواد المرتبطة بها . لازمه . عدم أحقية المطعون ضدها فى مطالبة الطاعنة بضريبة الدمغة النسبية "
[ طعن رقم 4929 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 25 /1 / 1998 ]

ثالثاً :
إذا كانت المأمورية قد قامت بإجراء المقاصة القانونية بين المسدد بالزيادة في ضريبة الأرباح التجارية وبين ضريبة الإيراد العام واجبة الأداء قبل 20 / 4 / 2007 ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحاً ولا يحق للممول استرداد هذه الضريبة ، أما بعد هذا التاريخ فلا يحق للمأمورية إجراء هذه المقاصة ، وإنما يجب عليها إعمالاً للأثر الفوري للحكم بعدم الدستورية أن تقوم بإلغاء ضريبة الإيراد العام المربوطة لأن الممول لم يقم بسداد أية مبالغ تنفيذاً لحكم المادة 96 حتي يمتنع ردها حسبما جاء بالكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2007 فقرة 3 ، فما يمتنع رده هو المبالغ المسددة تنفيذا لهذا النص ( أي ضريبة الإيراد العام ) .






جزيل الشكر أستاذنا ومُعلمنا

وبالرغم من سلامة العرض على البحوث
لكنها أصدرت هذه الفتوى
التي لا تشفى ولا تثمن من جوع

شوقي محمد شاهين
12-19-2014, 06:25 PM
الرأي والرأي الاخر أساس للفكر الغني
شوقي شاهين