مشاهدة النسخة كاملة : هل اللجنة الداخلية مختصة فى نظر الطعون المقدمة فى ضريبة الدمغة
Adam_smartvillage
06-10-2008, 05:16 PM
السلام عليكم
قمت بتقديم طعن على ضريبة الدمغة المشكلة انهم فى مأمورية الضرائب لا يعرفون اذا كانت اللجنة الداخلية مختصة لنظر الطعن ام لا فهل لدى احد منكم ما يحدد الجهة المختصة
شكرا
احمد محمد جمعة
06-20-2009, 11:26 PM
في راينا المتواضع ان الجهة المختصة هو المامور المختص والذي ارسل نموزج 3 ضريبة دمغة ويمكن عن طريق النموزج المرسل للعميل تسطيع سيادتكم ان تعرف اسم المامور الذي ارسل النموزج وان تذهب الية واعدكم ان تجدوا الحل من خلالة
أحمد فاروق سيد حسنين
06-21-2009, 03:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مكفول لك جميع إجراءات التقاضى
من الإحالة إلى اللجنة الداخلية
ثم لجنة الطعن
ثم القضاء إن لزم الأمر
و لكن الأخ و الزميل / احمد محمد جمعة
أراد أن يسهل عليك الأمر
جزاه الله خيراً
و رأيه موضع إعتبار
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ahmed_4
06-21-2009, 02:09 PM
مادة (119)
فى الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
م 121
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
-----------------------
مادة (132): من اللائحة
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
مما تقدم فهمت ان اللجان الداخلية المشكلة طبقا للقانون91 لسنة 2005
لا تنظر طعون ض الدمغة
ولان القانون نص عليها فى المادة المنظمة للجان الطعن على سبيل الحصر ولم ترد فى مادة القانون المنظمة لللجان الداخلية او فى مادة اللائحة التنفيذية
أبو ريناد
06-21-2009, 02:58 PM
منقول من
قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 و المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الثاني – ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه
مادة 6 – علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة .
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير .
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة .
وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار .
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة .
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم .
و أفهم أنا أيضاً أنه
مكفول بالفعل جميع اجراءات التقاضى لجان داخلية - لجان طعن - قضاء بالرغم من وجود سقط فى اللائحة و كلنا نعلم بان هناك مواد كثيرة بالقانون تتعارض مع اللائحة و العكس
مثال
- تم الاخطار بنموذج 3 دمغة
- تم الطعن عليه فى خلال ثلاثون يوما
- المامورية لم تتخذ اجراء فى النموذج و مر على تصديره
اكثر من خمس سنوات فما الحال هنا ؟؟
- ارجوا الرد !!!
وليد الجد
06-24-2009, 05:27 PM
ما احلي التواصل بين الزملاء وبارك الله فيكم
halawa
06-27-2009, 10:18 AM
مروراكثر من خمس سنوات و لم تقم المامورية باى اجراء يعنى سقوط دين الضريبة
abou_abou555
09-26-2009, 11:27 PM
كلام ا/ احمد فاروق 100% صح
بن العنبرى
02-23-2010, 09:56 PM
الزملاء الأفاضل
بالنسبة لعدم نظر اللجان الداخلية لطعون ضريبة الدمغة فيمكن عرض الاتى:
يتضح من المادة ( 6 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 2006 وتعديلاته انه جاء بالفقرة الثالثة " للممول فى حالة عدم موافقته على التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة إحالته إلى لجنة الطعن.
و بالرجوع الى نص المادة 132 من اللائحة التالتنفيذية للقانون رقم 91 لسمة 2009 نجد أن اختصاص اللجان الداخلية المنصوص عليها فى المادة ( 119 ) من القانون قد حدد فى الفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمامورية طعنا على ربط الضريبة بالنسبة لكل من :
1- النشاط التجارى والصناعى
2- النشاط المهنى
3- ايرادات الثروة العقارية
4- الضريبة المستقطعة من المنبع
5- الضريبة على ارباح الشخاص الاعتبارية
وقد ورد النص هنا على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.
ومن الوضح من النصوص السابقة ما يلى :
1- أن الطعن على ضريبة الدمغة يقدم يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول الى المأمورية المختصة يطلب فيه الطاعن الاحالة الى لجنة الطعن.
2- أنه لم يرد نص واضح سواء بقانون الدمغة او لائحته او القانون الضريبى او لائحته يؤيد ان تقوم اللجان الداخلية بنظر الطعن المقدم فى ضريبة الدمغة .
وبالتالى يكون نظر طعن ضريبة الدمغة امام اللجان الداخلية قد قام على غير سند من القانون يؤيده مثله فى ذلك مثل الضريبة على المرتبات والأجور التى لم يرد نص أيضا بنظر الطعن المقدم فيها امام اللجان الداخلية بل يتم النظر فيها أمام لجنة الطعن مباشرة.
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025