المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الخصومات غير المثبتة بالفاتورة


mrhelaly
05-30-2008, 12:22 PM
برجاءالمسعادة من الاخوة الافاضل
بالنسبة للخصومات الموجودة بالعقود
مثلا
فاتورة رقم 1

المبيعات 1000
الضريبة 100

الاجمالي 1100 جنية

في نهاية الشهر طبقا للعقد الخصم الممنوح للعميل 5 % خصم ثابت + 5% خصم مقابل دعاية و اعلان

اي رصيد العميل اصبح 990

السؤال الان قيمة الضريبة المسسدة للمصحة 100جنية
ام 90 جنية

و شكرا علي الاهتمام

ahmd10
05-31-2008, 10:16 AM
الضرائب المستحقة هتكون 90 جنيه بعد الخصم الممنوح للعميل طبقا للاتفاق على حد علمى ان لم اكن مخطا

alaashiha
06-22-2008, 10:27 AM
ده فعلا سؤال جميل والاجابه كالتالي ان شاء الله
1000
-
50 خصم السموح
-
50 خصم الدعايا
=
900
+
90 ضريبه مبيعات مثلا اذا كانت فئه الضريبه 10%
=
990 الاجمالي

فوكس
03-14-2009, 10:38 AM
نشكركم علي هذا المجهود جزاكم لله خير الثواب وننتظر منكم المزيد ووفقكم الله الي حسن السبيل

شريف الغريب
03-17-2009, 04:07 PM
السلام عليكم
ان شاء الله الاجابات السابقة صحيحة و الضريبة 90 فقط

وتفصيل ذلك ف الاتي :
مادة 11 :

* تكون القيمة الواجب الإقرار عنهـا و التى تتخذ أساساً لربط الضريبةللسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة
هى المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررهـا البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وللمصلحة فى غير ذلك منالحالات الحق فى تقدير ثـمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة
* تقبل الخصومات التجاريةالمتعارف عليهـا[i] (http://www.aliahmedali.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19878#_edn1)
وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.


لاحظ الكلمات بالاحمر
المبالغ المدفوعة فعلا : اللي هو المبلغ بعد الخصم و ليس الاجمالي
ثابتة بالفاتورة الضريبية : وهذا في حالة ان كان الخصم متفق عليه و سابق علي تقديم الاقرار و توريد مبلغ الضريبة

فماذا لو كان الخصم لاحق علي الاتفاق وبعد تقديم الاقرار الضريبي للشهر وتوريد مبلغ الضريبة

مادة 17 : تعديل القيمة
إذا نتج عن المعاملات فيمـا بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا من زيادة أو نقص بعد تقديـم الإقرار يتبع الآتى:

1- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كلمنهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالآتى:
· بالنسبة للبائعفله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
· بالنسبة للمشترى فعليهإضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقةبإقراره.

2- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالزيادة ( عكس 1 )

و ذلك بشرط :
يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائعوالمشترى

وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع


فائدة هامه ( الفرق بين الخصم التجاري النقدي و العينات المجانية البونص ) منقول من موضوع لاحد الزملاء

[i] (http://www.aliahmedali.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=19878#_ednref1) لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارىولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هوالخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونصفإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديلسياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى
على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عنالفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمةالسلعة بعد الإقرار عنها .

al_amir
03-18-2009, 10:12 PM
الاستاذ شريف مش سايب حاجه نعلق عليها
ان شاء الله
جزاكم الله خير
امـــــــــــــــــــــــــــــــير

al_amir
03-18-2009, 10:20 PM
لو حضرتك شفت الافرار الضرييى هتلاقى انه بيحسب الضريبه بعد الخصومات الممنوحه للعميل

امــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

محمد محمد موسى
03-19-2009, 12:07 PM
شكر خاص جدا للاستاذ شريف الغريب

معلومات قيمة

محمد موسى

titoelfoly
05-30-2009, 04:05 AM
انا اسف ده مش تعديل على استاذ شريف لكن انا هبسطه " بالنسبه للخصومات انواعها "
1- الخصم التجارى
2- الخم التجارى الاضافى
3- الخصم النقدى
جرى العرف الضريبى على انه لايمكن اخضاع هذة الخصومات للضريبه تطبيقا لنص الماده 11 من القانون

اى نه عند حساب ضريبه المبيعات لا تحسب الضريبه على الخصومات والعبره فى القيمه المدفوعه من مسجل مستقل الى المسجل البائع

لهذا عند حساب الضريبه يجب اعتماد الخصومات فى الفاتوره وخصمها من القيمه حتى تبقى القيمه المدفوعه بعد الخصم هى القيمه الواجبه الاقرار عنها والتى تتخذ اساسا لربط الضريبه

اما بالنسبه للخصم النقدى لايدخل فى القيمه مثال على ذلك

اذا قام احد المسجلين ببيع سلعه وكان الخصم النقدى بشروط عند السداد عند عمل الاقرار تحسب القيمه كلها ودفع الضريبه واهمال الخصم وعند السداد من قبل العميل لابد من عمل تسويه فى الشهر التالى وخصم قيمه الخصم وضريبته من الضريبه المستحقه

حسام الفولى محاسب قانونى وخبير ضرائب

ahmedalsyed72
06-07-2009, 02:01 PM
السلام عليكم
تحياتى الى كل الأساتذه مع خالص احترامى لهم وللأرائهم ولكن الخصومات التى لا تظهر على فاتورة البيع لا يعتد بها وتصبح الضريبه المحصله هى المدرجه بالفاتوره وكذلك بالنسبه للخصم المعلق على شرط لا يعتد به وانما يعتد بالخصومات التجاريه المتعارف عليها والسائده فى السوق وفى هذه الحاله تكون الضريبه على كامل القيمه البينه فى فاتورة البيع ولأن المشترى اذا كان تاجر سوف يخصم الضريبه الموجوده فى الفاتوره
وشكرا للجميع
احمد السيد

امال الشافعى
06-15-2009, 08:41 AM
السلام عليكم

هل من ضمن الخصومات المتعارف عليها الغرامات التى تفرض على المقاول فى حالة اخلاله ببعض شروط التعاقد وبالتالى ضريبة المبيعات تكون بعد خصم الغرامة ؟؟؟؟ ام قبلها ؟؟؟؟


محاسب مبتدىء

محمد عبد الغفار
06-15-2009, 01:10 PM
تحياتى للسادة الافاضل
اود أن اضيف أن البونص الممنوح للعملاء يعتد به عند حساب ضريبة المبيعات طبقا لتعليمات المصلحة بشرط أن يكون من المتعارف عليه بالنسبة للنشاط ويثبت على الفواتير
وشكرا للسادة الزملاء

انجى سلامه
07-12-2009, 08:14 AM
الساده الافاضل طبقاً للماده 6 من اللائحه التنفيذيه
خامساً : تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا
اما ما يخص الخصم المشروط فلا يعتد به ويكون الوعاء هو كامل القيمه مخصوماً من الخصم التجارى فقط الممنوح لكل العملاء طبقً لسياسه الخصم الموضوعه للعملاء
مصطفى سلامه
المدير التنفيذى لقسم ضريبه المبيعات مكتب نصر ابو العباس

mostafa ameen acc
10-06-2009, 07:32 PM
استاذ / شريف
يرجي التكرم من سيادتكم بأفادتي في حل تلك المشكلة
انا محاسب اعمل في شركة صناعية و قد تم شراء خامات من احد الموردين بفاتورة ضريبية و تم اثبات قيمتها كالتالي :
من مذكورين
حـ/ المشتريات المحلية
حـ / ضريبة المبيعات
الي مذكورين
حـ / المورد
حـ / ضرائب محصلة لصالح الغير
ثم تمك اقفال المشتريات بمخزن الخامات كالتالي :
من حـ / مخزن الخامات
الي حـ / المشتريات المحلية
و قد تم اثبات هذة القيود في شهر يوليو و تم خصم قيمة المشتريات من اقرار ضريبة المبيعات المسدد في 30 سبتمبر 2009
و في شهر اكتوبر 2009 قد تم رد البضاعة مرة اخري المورد لوجود عيب فيها لا يصلح للصناعة
ارجو من سيادتكم توضيح المعالجة المحاسبية لهذة العملية مع التصوير بالقيود المحاسبية لمعالجة المخزن و معالجة مردودات المشتريات و كذلك التأثير علي ضريبة المبيعات و هل يتم ذلك بواسطة مستندات رسمية لأثبات هذة الحالة المحاسبية
أخوك في الله

شريف الغريب
10-07-2009, 05:05 PM
المشتريات كانت نقدا ام اجل
لانك ذكرت ح / المورد دائن ... اي مشتريات اجلة
وذكرت ح/ ض أ ت ص ..... اي مشتريات نقدا او عند السداد للمورد لكن عند السداد يكون ح / المورد مدين وليس دائن

لان هذه الضريبة تستقطع عند الدفع ( كل مبلغ يدفعة يزيد عن 300 ج )
والدفع يكون عند الشراء النقدي او سداد المورد )

هو القيد صحيح محاسبيا لكن
انظر للارقام
من مذكورين :
1000 حـ/ المشتريات المحلية
100 حـ / ضريبة المبيعات 10% مثلا

الي مذكورين
1095 حـ / المورد
5 حـ / ضرائب محصلة لصالح الغير 0.5 %

المفروض ان رصيد المورد دائن بــ 1100 حتي يطابق مع حسابات المورد عند مطابقة كشوف الحسابات معاه
لكن القيد اجل+ خصم 0.5 % من المورد فجعل رصيدة دائن بصافي ما سيتم سداده في المستقبل

وان شاء الله اجابة سؤالك لما ارجع البيت بفكر فيه

والسلام عليكم

abou_abou555
10-07-2009, 11:46 PM
جزاكم الله خيرا

شريف الغريب
10-10-2009, 09:27 AM
اجابة السؤال وارجوا تصويبي ان خطأت

من مذكورين :

1095 ح / المورد
5 ح / ض محصله لصالح الغير


الي مذكورين :
1000 ح / مخزن الخامات
100 ح/ ض المبيعات

بالنسبة لنقطعة ضريبة المبيعات
انت قدمت اقرار شهر 7
وقمت بخصم مبلغ الضريبة المسددة علي المشتريات

ولانك قمت برد هذه المشتريات فبالتالي ليس لك الحق في هذا الخصم
ومنطقي لتصحيح هذا الوضع ان تقوم بالعكس

اي اضافة ما سبق خصمه وذلك في الاقرار عن شهر المحاسبة الذي حدث فيه الرد ( اكتوبر )



مادة 17 لائحه : تعديل القيمة
إذا نتج عن المعاملاتفيمـا بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا منزيادة أو نقص بعد تقديـم الإقرار يتبع الآتى:

1- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كلمنهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالآتى:
· بالنسبة للبائعفله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
· بالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقةبإقراره.
2- إذا كانت قيمة الصفقة قدعدلت بالزيادة ( عكس 1 )

فمثلا في اقرار شهر10

5000 ضريبة محصلة علي المبيعات
( 3000 ) ضريبة مسددة علي المشتريات
------------
2000 الضريبة المستحقة عن شهر 10
+ 100 ضريبة مسدده علي مردودات مشتريات
------
1900 قيمة الضريبة الواجبة السداد للمصلحة

ومع تقديم الاقرار قدم ايضا صورة من الاشعار المشار اليه في المادة السابقة الذكر
وبيانات هذا الاشعار كما ورد في باقي المادة كالتالي :

و ذلك بشرط :


يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى و رقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها

وارجوا التوفيق
وتصويبي ان اخطات

محمد علي إسماعيل
01-12-2010, 10:48 AM
شكرا للأساتذة السابقين علي معلوماتهم

abou ebeed
01-12-2010, 10:04 PM
السلام عليكم :
اريد معرفة هل يتم خصم الخصم المكتسب قبل احتساب الصريبة ام بعد احتساب الصريبة

abou ebeed
01-12-2010, 10:07 PM
ما هو مدى التزام الشركات بتقديم نماذج الخصم والاضافة ومتى يتم تقديمها

HOSSAM ADEL
02-06-2010, 10:57 PM
انا مع راي استاذ احمد السيد فالخصم كي استفيد منه بان اخصم الصريبة عليه لابد ان يكون مدرج بالفاتورة
و يكون بعد قيمة المبيعات و قبل احتساب ضريبة المبيعات بالفاتورة اما إذا كان الخصم نقدي بعد احتساب المبيعات و ضريبة المبيعات فلابد ان التزم بالضريبة المقررة بالفاتورة ولا استفيد بالخصم في اقرار ضريبة المبيعات و لكن له معالجة محاسبية لاستفيد منه محاسبيا في قائمة الدخل في نهاية العام و شكرا
حسام الدين عادل
محاسب قانوني

ab0hamed
03-29-2010, 01:45 AM
#ff0000جزاكم الله خير#ff0000

يحيى أحمد السيد
04-09-2010, 02:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفق مع العضو تامر فى رايه فى ان الضريبه تحسب على القيمه المدفوعه فعلا واذا كان الخصم لا يظهر على الفاتوره فهناك مايسمى باشعارات الخصم والاضافه بين الشركات وبعضها للتاكد من صحة الخصومات الممنوحه وهذا ما قام بايضاحه العضو الاخ تامر فى مشاركته وانا اختلف مع السيد الاستاذ / احمد السيد
وشكرا يحيى أحمد السيد

ler ler ler
04-09-2010, 09:14 PM
السلام عليكم
تحياتى الى كل الأساتذه مع خالص احترامى لهم وللأرائهم ولكن الخصومات التى لا تظهر على فاتورة البيع لا يعتد بها وتصبح الضريبه المحصله هى المدرجه بالفاتوره وكذلك بالنسبه للخصم المعلق على شرط لا يعتد به وانما يعتد بالخصومات التجاريه المتعارف عليها والسائده فى السوق وفى هذه الحاله تكون الضريبه على كامل القيمه البينه فى فاتورة البيع ولأن المشترى اذا كان تاجر سوف يخصم الضريبه الموجوده فى الفاتوره
وشكرا للجميع
احمد السيد
شرا للأستاذ أحمد لأن كلامه صحيح 100% ، طالما تم تحصيل مبلغ 100 جنيه فى الفاتورة فهذا المبلغ هو المبلغ الذى يلتزم السجل بتوريده للمصلحة ، ولايمكن أن تعترف المصلحة بخصم مخالف للوارد بالفاتورة الضريبية ، وكما أفاد الأستاذ أحمد هذا المبلغ الوارد بالفاتورة هو الذى يجوز له خصمه ، لذلك لابد من مراعاة ذكر أى خصم بالفاتورة الضريبية حتى يعتد بها . وشكرا جزيلا .

الرضا
06-04-2014, 02:58 PM
الشرط الاساسي اثباته علي الفاتوره