المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن المادة 35 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته


yaserismail
12-09-2011, 08:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنص المادة من اقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته

مادة 35 – يعتبر في حكم الممول الفرد ، الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع القصر أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتكون الأرباح التي تحققها الشركة خاصة بالأصل أو الزوج بحسب الأحوال وتدخل في إقراره ما لم يثبت صاحب الشأن جدية الشركة وذلك كله دون إخلال بحق الغير الشريك بالنسبة لحصته في أرباح الشركة .<o:p></o:p>
وفي هذه الحالة تعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة للوفاء بالضرائب المستحقة .
عندي شركة تقوم على الزوج والزوجة وأولاده القاصر وهي شركة لها صفتها القانونية بعقد وسجل تجاري بمعنى جدية الشركة قائم ولكن مصلحة الضرائب تريد تطبيق هذه المادة باللجنة الداخلية عن سنوات النزاع 93/94 إلى 2004 وتعتبر الزوج هو الأصل
هل الارباح في هذه الحالة توزع على الشركاء ويستفيد كل شريك بالاعفاءات المقررة له قانونا
مع الدليل القانوني الذي ينفي المادة 35
وشكرا لتعاونكم


<o:p></o:p>

محمودحموده
12-10-2011, 07:02 AM
تعرضت لحكم هذه المادة ذات مرة من قبل
واستطعت التنصل منها عن طريق إثبات
أن الشركاء كان لكل منهم شخصية مالية مستقلة
قبل الشراكة ما بينهم وأن كل شريك سدد نصيبه في الشركة
من ماله الخاص
فقد كانت للزوجه والاقارب انشطة تجاريه من قبل ومدخرات خاصه
قبل بدء تاسيس الشركة استخدموها في سداد حصصهم من راس المال
وهو ما برهن علي أن اجراءات الشركة جدية وليست صورية
وبالتالي فلا مجال لتطبيق الماده
حاول البحث عن طريقه تثبت بها وجود مال خاص لكل من جماعة الشركاء قبل التأسيس
وأن كل منهم قدم حصته من راس المال ... أما عن الأحكام القضائية التي تخص هذه المادة
فلم أستطع البحث عن اي ما يدعم أو يدحض تطبيقها
والله أعلم والله الموفق

yaserismail
12-14-2011, 10:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بخصوص تطبيق المادة 35 وفقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 - المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 قانون الضرائب على الدخل وجد الآتي :
1 - يحق لكل شريك قاصر التمتع بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية حسب حالته الاجتماعية نظرا لعمومية نص المادة 88 من ق 187 لسنة 1993.
2 - وجود فتوى من مصلحة الضرائب نفسها (الادارة العامة لبحوث الضرائب على الدخل) بأن رأي الإدارة إنتهى إلى انه يحق لكل شريك قاصر التمتع بالاعفاء المقرر للأعباء العائلية نظرا لعمومية نص المادة 88 من ق 187 لسنة 1993 حسب حالته الاجتماعية وذلك إعتبارا من 1/1/1994 طالما أنه لا مجال لتطبيق المادة 35 من القانون المذكور.