تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات ( قضية 113 لسنة 28 ق )


eskandrany
11-14-2011, 03:17 PM
الحكم بعدم دستورية تعديل وزير المالية لضريبة المبيعات



11/14/2011 1:49:00 pm
القاهرة - أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة في الدعوى المقامة أمامها طعنا على قانون ضريبة المبيعات بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل وبسقوط قراري وزير المالية الصادرين بهذا الشأن .
وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة (17) المطعون عليها أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما)دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يوما الى سنة ، ثم الى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة : أنه إذ كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن ، ويكون ما ورد بالنص الطعين قد وقع في حمأة مخالفة نص المادة 119 من دستور 1971 الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته .
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص الطعين ، وإنما يتعين الى الاحتكام بشأنه الى ما ورد بدستور 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص الى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .

حسام هداية
11-15-2011, 02:09 PM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-e3bcf876f9.png

mahmoud_saber4925
11-16-2011, 09:44 AM
ما هو اثر هذا الحكم على تعديل الاقرارات ومدى احقيه المصلحه فى التعديل للاقرارات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محمد زياد عمر
11-16-2011, 12:38 PM
أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.

kamalayman
11-16-2011, 01:33 PM
عاوزين صورة الحكم

kamalayman
11-16-2011, 01:37 PM
أثر هذا الحكم هو عدم استطاعة مصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الاقرار الشهرى المقدم من المسجل الا فى خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الاقرار للمأمورية المختصة و عليه فأن أى اقرار مضى على تقديمه للمأمورية 60 يوما قد تحصن و أصبح لا يجوز تعديله.
قبل قانون 9 لسنة 2005 عدك الدستورية على عدم قانونية وزير المالية على اعطاء مد تعديل المصلحة لفترة تقديم الاقرار وجاء قامون 9 لسنة 2005 مصححا اهذا الوضع

waelhasaan
11-17-2011, 09:28 AM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير

محمد شحاته
11-20-2011, 08:42 AM
صورة الحكم ارجوكم

abdohagazy
11-22-2011, 09:19 PM
على فكرة تستاهل تكون مشرف
شكرا جدا

abdohagazy
11-22-2011, 09:20 PM
لو أمكن صورة من الحكم
جزاكم الله خيرا

الجميعي
03-05-2012, 11:46 AM
الرجاء صوره من الحكم

أحمد فاروق سيد حسنين
03-06-2012, 05:42 PM
الحكم بعدم دستورية تعديل مدة التقادم في ضريبة المبيعات يفتح أبواب الطعن



أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا مؤخرا حول عدم دستورية تعديل مدة التقادم في ضريبة المبيعات بقرارات وزارية حالة من الجدل داخل أوساط المجتمع الضريبي.
ففي الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الضرائب أن الحكم الصادر لا جدوي له بعد تعديل القانون 11 لسنة 1991 بالقانون رقم 9 لسنة 2005 قال المحاسبون إن الحكم الجديد سيفتح الباب أمام الطعن في تعديل المصلحة للإقرارات الضريبية التي قامت بتعديلها بعد ستين يوما من تقادمها خلال الفترة من صدور القانون 11 لسنة 1991 وحتي صدور القانون 9 لسنة 2005 بالإضافة إلي الطعن بعدم دستورية العديد من المواد الأخري للقانون .11
وقال نصر أبوالعباس رئيس الجمعية المصرية لحوكمة الشركات ان حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 14/11/2011 يقضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قرارات وزير المالية أرقام 231 لسنة 1991. 143 لسنة .1992

وأشار إلي أن الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون والمحكوم بعدم دستوريتها تمنح وزير المالية الحق في تعديل مدة حق المصلحة في تعديل إقرارات المسجلين دون وضع ضوابط لهذا الحق التي استخدمها وزير المالية في تعديل هذه المدة لتكون سنة كاملة بدلا من ستين يوما بالقرار الوزاري 231 لسنة 1991 ثم قام الوزير مرة أخري بتعديل المدة لتكون ثلاث سنوات بالقرار الوزاري 143 لسنة .1992
وأشار إلي أن المحكمة أوضحت أن النقص المطعون عليه تم تعديله بالقانون 9 لسنة 2005 وذلك قبل نفاذ الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 بعدة سنوات ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلي ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص المطعون عليه وإنما يتعين الاحتكام بشأنه لدستور عام .1971

وعن الآثار المرتبة علي هذا الحكم يقول نصر أبوالعباس إنه من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الذي يتم خلال خمسة عشر يوما من صدوره فإن ما ورد بهذا الحكم يسري في مواجهة الكافة نظرا للطبيعة العينية لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

ومن هذا التاريخ فإن مدة التقادم بشأن ضريبة المبيعات تكون ستين يوما فقط تحسب من تاريخ تقديم المسجل لإقراره الضريبي وذلك عن الإقرارات الضريبية التي اكتمل تقادمها بستين يوما قبل العمل بالقانون 9 لسنة 2005 والمعمول به من 1/4/2005 الذي جعل مدة التقادم ثلاث سنوات..وأضاف أنه عليه فإن القرارات الضريبية منذ مايو 1991 وحتي أبريل 2005 يكون تقادمها ستين يوما فقط ولا يحق للمصلحة تعديل الضريبة الواردة بها بعد هذه المدة كما أن الحكم يفتح الباب أمام الطعن بعدم دستورية العديد من مواد هذا القانون التي تتضمن ذات المبدأ في تفويض وزير المالية في التدخل بقرارات وزارية تنظم قواعد ربط الضريبة ومنها المواد الآتية:
- المادة "11" التي تفوض وزير المالية بإصدار قوائم بأسعار لبعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة.
- المادة "16" التي فوضت الوزير بإصدار قرار بتعديل مدة فترة تقديم الإقرار الضريبي والتي صدر بناء عليها القرار الوزاري 190 لسنة 1991 بتعديل المدة من ثلاثين يوما إلي شهرين والقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2001 بتعديل مدة الثلاثين يوما إلي شهر لسلع الجدول رقم "1".
- المادة "24" التي سمحت لوزير المالية زيادة عدد السيارات المعفاة من الضريبة للسفارات والقنصليات.
- المادة "26" التي أجازت لوزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء من الضريبة للسلع المستوردة للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب.
وأوضح أن جميع هذه المواد تتعلق بقواعد ربط وتحصيل الضريبة مما ينطبق عليها المباديء الواردة بحكم عدم الدستورية الذي أصدرته المحكمة الدستورية مؤخرا.

أحمد فاروق سيد حسنين
03-06-2012, 06:08 PM
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا



بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432 ه .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية "

المقامة من

السيد / نسيم جوزيف فرنسيس

ضد

1 السيد رئيس الجمهورية

2 السيد رئيس مجلس الوزراء

3 السيد وزير المالية

4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2006 ، أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تفويض وزير المالية مد ميعاد تعديل الإقرار الضريبى ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة أربع مذكرات بدفاعها ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين ثلاثة تقارير برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد تم تسجيله لدى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإسكندرية عن نشاطه فى بيع الذهب ، وقام بتقديم إقراراته الضريبية عن المدة من شهر سبتمبر سنة 2002 إلى شهر ديسمبر سنة 2004 ، وسدد ضريبة المبيعات المستحقة من واقع تلك الإقرارات . وبتاريخ 21/11/2005 ، أخطرته مصلحة الضرائب بالنموذج ( 15 ضرائب عامة مبيعات ) ، وطالبته بسداد مبلغ (44ر7110) جنيه ، فروق ضريبة المبيعات المستحقة على نشاطه خلال المدة المشار إليها ، بعد التعديلات التى أدخلتها المصلحة على إقراراته الضريبية ، كما طالبته بسداد الضريبة الإضافية على النحو المقرر قانونًا . فتظلم المدعى من تلك المطالبة ، ثم طلب إحالة الأمر إلى لجان التوفيق بالمصلحة ، والتى أصدرت قرارها بتاريخ 19/3/2006 بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام المدعى الدعوى رقم 91 لسنة 2006 مدنى جزئى ، أمام محكمة العطارين بالإسكندرية ، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المالى محل المطالبة ، وبطلان إخطاره بالنماذج الضريبية . وحال نظر الدعوى ، دفع بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، مقروءًا فى ضوء الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/1/2001 فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية " دستورية " كان يقضى بأن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .

وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير .

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " .

واستنادًا لنص الفقرة الثالثة من النص المتقدم ، فقد أصدر وزير المالية قراره رقم 231 لسنة 1991 ، بمد مدة الستين يومًا التى يجوز فيها للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، إلى مدة سنة ، ثم أصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 بمد هذه المدة إلى ثلاث سنوات .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين ، أولهما : أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهلاً ، ثانيهما : أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه .

متى كان ما تقدم ، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى أحقية المدعى فى طلب الحكم ببراءة ذمته من فروق مبلغ ضريبة المبيعات ، وما يستحق من ضريبة إضافية ، التى تطالبه مصلحة الضرائب بسدادها عن نشاطه فى بيع الذهب ، خلال المدة من سبتمبر سنة 2002 إلى ديسمبر سنة 2004 ، وفقًا للتعديلات التى أجرتها على إقراراته ، بعد انقضاء مدة الستين يومًا المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، تأسيسًا على أن تلك المدة ، تم مدها إلى ثلاث سنوات بموجب قرار وزير المالية رقم 143 لسنة 1992 ، الذى صدر استنادًا للفقرة الثالثة من النص ذاته . وترتيبًا على ذلك فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، سوف يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الطعن بعدم دستوريته . ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه هذا النص من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، ولا يمتد إلى باقى أجزاء المادة المذكورة .

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – أنه إذ ناط بوزير المالية مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار الضريبى المقدم من المسجل ، فإنه يكون قد خوله سلطة تعديل ميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، التى لا يجوز تنظيمها إلا بقانون ، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد 38 و86 و119 و120 من دستور سنة 1971.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " حماية هذه المحكمة للدستور ، إنما تنصرف إلى الدستور القائم ، إلا أنه إذا كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعى ، فإنه يتعين إعمال أحكام الدستور السابق الذى صدر القانون المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، طالما أن هذا القانون قد عمل بمقتضاه إلى أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور " . متى كان ذلك ، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ( النص المطعون عليه ) ، قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005 ، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات ، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص المطعون عليه ، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور سنة 1971 ، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه ، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به ، خلال مدة سريان ذلك الدستور .

وحيث إن المادة (86) من دستور سنة 1971 نصت على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع .... " ، ونص فى المادة (119) منه على أن

" إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون " . وكان هذا النص ترديدًا لذات الأحكام التى تبنتها الدساتير المصرية السابقة .

ومؤدى هذا النص الأخير – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية من حيث أداة إنشاء كل منها ، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون . بما مفاده أن السلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمنًا تحديد نطاقها ، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها ، والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون .

وحيث إن المشرع ، بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة ، نص فى الفقرة الأولى من المادة (17) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 – على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك ...... خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة " ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ، ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها ، بنصها على أن " ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها " . ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة ، خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذى يتم خلاله ، يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا . متى كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد ( مدة الستين يومًا ) ، دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة ، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقًا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 بمد مدة الستين يومًا إلى سنة ، ثم إلى ثلاث سنوات . وإذ كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف – بقواعد ربط الضريبة ، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى ، وإلا عد ذلك إعراضًا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن ، فإن ما ورد بالنص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه ، يكون قد وقع فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من دستور سنة 1971 ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

وحيث إنه لا يقيل النص المطعون عليه من عثرته ، التحدى بأنه لا يخول وزير المالية غير إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، فذلك مردود بأن الأصل فى هذه اللوائح التنفيذية التى تصدر وفقًا لنص المادة (144) من دستور سنة 1971 ، أنها تفصل ما ورد إجمالاً فى النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، ولا كذلك النص المطعون عليه ، إذ خول وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى حدده القانون على نحو ما سلف بيانه.

وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، يستتبع بحكم اللزوم سقوط قرارى وزير المالية رقم 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 الصادرين استنادًا إليه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .

ثانيًا – بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .

ثالثًا – إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .