المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حجية الصور الضوئية وأصولها أمام لجان الطعن بعد صدور قرار لجنة الطعن


KHALED_MAMONY
09-29-2011, 09:26 AM
السادة الأفاضل
بعد التحيه
تم تقديم مذكرة للجنة الطعن مرفق بها صور من المستندات المؤيدة للدفاع
ولكن صدر قرار لجنة الطعن بجحد جميع الصور الضوئية وعدم الاعتداد بها
والآن توافرت أصول المستندات ولكن بعد صدور قرار لجنة الطعن
هل يجوز أعادة أوراق الملف مرة أخرى للجنة الطعن أو أيه جهة أخرى بخلاف رفع دعوى أمام المحكمة؟
من كان لديه إجابه من الاساتذه الأفاضل على هذه السؤال فليتفضل مشكور بالرد
وبارك الله فيكم

على أحمد على
09-29-2011, 10:09 AM
ليس أمامك غير رفع الدعوى لدى محكمة الموضوع ....

خالد صيام صيام صيام صيام
09-29-2011, 12:01 PM
فعلا ليس امامه غير المحكمة ولكن من الذى جحد الصور الضوئية ؟

abou_abou555
09-29-2011, 12:34 PM
كلام ا/علي تمام

eskandrany
09-29-2011, 02:52 PM
مع شديد احترامي لآراء الأساتذة الأفاضل ، برجاء مناقشة مدي إمكانية اللجوء إلي لجنة إعادة النظر تأسيساً علي ماتنص عليه المادة 124 من القانون 91 لسنة 2005 :
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:
.................................................. ...............................................
.................................................. ...............................................
.................................................. ...............................................
.................................................. ..............................................
.................................................. ...............................................
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

خالد صيام صيام صيام صيام
09-29-2011, 03:16 PM
الاستاذ abou555
ما الذى جعلك ان تقارن بين أجابتى واجابة الزميل السابق وكلانا اتفقا فى الاجابات ولكن الذى اضفته فى اجابتى هو من الذى طلب جحد الصورة الضوئية معولا فى سؤالى هذا تواتر احكام النقض على أن
(الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم
الصورة الشمسية المحررة لا حجية لها فى الإثبات إذا جحدها الخصم )ولم يتبين من الاستشارة ان هناك خصوم قد مثلوا امام اللجنة وكان ذلك هو مبعث سوالى .

barahim
09-29-2011, 04:14 PM
اذا توفرت المستندات الاصلية فهي دليل الاثبات وصاحب الحق يقدمها للجنة الطعن للتاكيد على صحة ما قدمه مع توضيح اسباب تقديمه للصور.

khairyfrez
09-29-2011, 08:50 PM
يتم اللجوء الي لجنة اعادة النظر لتصحيح الربط النهائي فقط في الحالة التي يصبح فيها الربط نهائيا استنادا الي تقدير المأمورية او اتفاق او قرار لجنة طعن، وان يكون هذا الربط النهائي غير صحيح اي ان التقدير مخالف للحقيقة وفقا لتوافر حالة من الحالات التي حددتها المادة 124 واري انه اذا كان ميعاد الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة الابتدائية لايزال مفتوحا فمن الافضل ان يتم الطعن في القرار وتقدم المستندات الاصلية للمحكمة وهو طريق ايسر واسهل للممول من اللجوء الي لجنة اعادة النظر والله اعلي واعلم

على أحمد على
09-29-2011, 09:06 PM
أعتقد أن مجال تطبيق نص المادة 124 من القانون رقم 91 لسنة 2005 لا ينطبق على هذه الحالة كما تم عرضه فى صدر سؤال العضو .. ويمكننا الرجوع إلى كامل النص:
مادة (124)
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية:
1. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة.
4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
5. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
6. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
7. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
8. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
9. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
10. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
11. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
12. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
13. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

أما أن يقوم الطاعن بعرض الموضوع على لجنة الطعن المختصة بتقديم أصول المستندات فهذا كان يمكن أثناء تداول الموضوع بجلسات لجنة الطعن .. لذلك رأينا أن التصرف المناسب هو عرض الموضوع على محكمة الموضوع شريطة مراعاة المدة القانونية التى حددها القانون لتقديم الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة .. والله الموفق ...
مع كامل شكرى وتقديرى لكل من ساهم برأيه فى هذا الصدد وأخص بالذكر لأستاذنا/الأسكندرانى لما له علينا من فضل علمى وعملى فى هذا المجال ..

eskandrany
09-29-2011, 09:57 PM
أشكركم شكراً جزيلاً أستاذنا ومُعلمنا الفاضل ، وأنا أتفق مع سيادتك تماماً في ضرورة الطعن علي قرار اللجنة ، ولكن رُبما وبالتوازي مع نظر الطعن أمام المحكمة ، يمكن اللجوء إلي لجنة إعادة النظر استناداً إلي النص العام والذي جاء بعد أن عدد القانون الحالات التي يجوز فيها إعادة النظر في الربط النهائي ، حيث جاء بالنص :
وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.

حيث يُمكن الاستناد إلي أن أصول هذه المستندات لم تكن تحت يد الطاعن أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه ، ثم تحصل عليها بعد صدور القرار ، ولن يخسر الممول شيئاً فيما لو تم رفض الطلب ، فهو في جميع الأحوال سيقدم أصول المستندات إلي المحكمة ، وستقضي له إن شاء الله .

ولسيادتكم خالص التحية والتقدير .

nabil fouad
09-30-2011, 09:13 PM
مناقشه رائعه جدا ومثمره من خبراء (مالهمش حل)
ربنا يحميكم ويوفقكم دائما
من عطاء الى عطاء
ومن نجاح الى نجاح اكبر
كل الحب والتقدير

محاسب قانونى / نبيل فؤاد

nadergad
10-01-2011, 11:14 AM
اذا كانت مواعيد الطعن امام المحكمة انتهت بالفعل دون طعن .. لا مانع من المحاولة امام لجنة اعادة النظر ... و كل يوم بنشوف جديد و فرصة للمحاولة و التجريب ..

KHALED_MAMONY
10-01-2011, 07:25 PM
أساتذتنا الافاضل
بارك الله فيكم على هذه المشاركة الرائعة والمفيدة
ولكن أين تقع لجان إعادة النظر فى الربط النهائى وماعناوينها أوأرقام تليفوناتها وهل لها مقر بالاسكندرية؟
وجزاكم الله خيرا

okiskar
10-03-2011, 11:05 PM
أخي الفاضل
خير الكلام ما قل ودل
الأستاذ / علي أحمد علي جزاه الله كل خير قد أفاد برأيه على الوجه الصحيح ولا مجال لأي مناقشات أخرى في هذا الصدد .
إذ أن المستندات يؤخذ بها في الحسبان عند دراسة الأسانيد والحيثيات لقرار لجنة الطعن وليس بعد إنتهاء القرار لصافي ربح معين ،،،، وعمل لجان إعادة النظر قد تم عرضه من قبل الأستاذ / علي ، وعليه فلا مجال للجان إعادة النظر في الحالة الماثلة .
ولكن كان يجب عرض الحالة على الوجه الشامل حتى يمكن أن نبدي برأينا
هل مدة رفع الدعوى انتهت أم لا .
هل الكيان (الشكل) القانوني شركة أم فردي :-
فإذا كان الكيان القانوني فردي وانتهت المدة القانونية لرفع الدعوى فلا مجال للنقاش .
أما إذا كان الكيان القانوني شركة فهنا يأتي السؤال هل تم إعلان جميع الشركاء الطاعنين بقرار لجنة الطعن أم لا .
فإذا لم يتم إعلان أي من الشركاء الطاعنين فلك أن تتقدم إلى لجنة الطعن الصادرة لقرار سيادتك وتطلب إعلان الشريك الطاعن الذي لم يستلم .
بذلك تكون هناك فرصة لرفع الدعوى وذلك بعد فتح مدة قانونية جديدة تبدأ من تاريخ استلام الشريك .
والله الموفق والمستعان .