مشاهدة النسخة كاملة : الحد الاقصى لقيمة للضريبة الاضافية
essam atwa
08-31-2011, 04:17 PM
السادة الافاضل تحية طيبة
من المعروف أن قانون ضرائب المبيعات ذكر ان الضريبة الاضافية تكون 0.5 عن كل اسبوع بما يعادل 2% شهرى
ولكن أعتقد ان الحد الاقصى لا يتجاوز 100 % من الضريبة الاصلية وهذا طبقا للقانون المدنى
وهذا رأى
عصام عبد العزيز
ahmed.mahmoudzeinhom
08-31-2011, 04:54 PM
شكراااااااااااااااا
ahmedalsyed72
10-21-2011, 02:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزميل الفاضل الأستاذ عصام الضريبه الأضافيه فعلا 0.5% عن كل اسوع او جزء منه بمعنى انها 2.5% من الضريبه الأصليه وليس لها حد اقصى ولا تنتهى الا بعد سداد كامل الضريبه الأصليه وليس كما اشرت انها 100% ففى بعد الحالا تتجاوز الضريبه الأضافيه الضريبه الأصليه اذا لم يتم سداد الأصليه وذلك طبقا لضريبة المبيعات 11 لسنة 91
وشكرا
احمد السيد
Mohmed elsayed 03
02-25-2015, 11:24 PM
هناك احكام متعددة بان الضريبة الاضافية يتم احتسابها من تاريخ اصدار نموذج 15 ض ع م وليس من تاريخ تقديم الاقرار الضريبى
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025