المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية


هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظام التأمينات الاجتماعية السعودي و لوائحة التنفيذية

صــدر نظــام التأمينـــات الاجتماعيـــة بموجــب المرســوم الملكــي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هــ الموافق 15 / 11 / 1969م وطبق في شهر محرم 1393هـ وطبق فرع الأخطار المهنية في 1/ 7 / 1402هـ وعدل النظام بالمرسوم الملكي رقم م / 33 وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ الموافق 29 / 11 / 2000 م وبدأ تطبيقه اعتباراَ من 1 / 1 / 1422 هـ الموافق 1 / 4 / 2001 م
فروع التأمينات الاجتماعية والتعريفات
المادة الأولى

1- يسمى هذا النظام ، نظام التأمينات الاجتماعية ، ويتضمن فروع التأمينات الآتية :
أ- فرع الأخطار المهنية ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل .
ب- فرع المعاشات ، ويكفل تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني ، والشيخوخة ، والوفاة.
2- يجوز أن توسع فروع التأمينات التي يكفلها النظام لتقديم أنواع أخرى من التعويضات ، حسب الطرق النظامية.
المادة الثانية
تدل الكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام على معانيها المشروحة أمامها ما لم يرد نص مخالف:
1- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2- التأمينات : التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام.
3- المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
4- اللائحة أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام.
5- التعويضات : المزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك المزايا نقدية كالمعاشات والعائدات و البدلات، أم خدمات كالعلاج وما يتبعه .
6- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
7- المشترك : كل من يخضع للتأمينات رجلاً كان أو امرأة ، وعلى ذلك فإن استخدام تعبير المذكر في أي نص يشمل أيضاً المرأة مادام أن المعنى يستقيم بذلك . ويوصف هذا المشترك بأنه المشترك إلزامياً إذا كان من العمال المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، ويوصف بأنه المشترك اختيارياً إذا كان من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة ، والفقرة الأولى من المادة الثامنة.
8- أفراد العائلة هم :
أ- أرملة أو أرمل المتوفى ، والأرمل هو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك إلى حين زوال عجزه .
ب- الأبناء الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذه السن ، والبنات حتى زواجهن ، ويمدد الحد الأقصى لعمر الأبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن ممارسة أي فعالية مهنية بسبب مرض مزمن أو عاهة .
جـ- أبناء وبنات الابن الذي توفي أثناء حياة المشترك في النظام، وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالشروط المتعلقة بالأبناء والبنات.
د- أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون الأب غير قادر على العمل ، أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل .
هـ- الجد والجدة بالشروط المتعلقة بالأب والأم .
و- أخوة وأخوات المتوفى بالشروط المشار إليها بالنسبة للأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالته حتى تاريخ الوفاة .
9-إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه والأمراض المهنية المبينة في المادة السابعة والعشرين.

المادة الثالثة
1- يجوز للوزير أن يضع قواعد تجيز لأصحاب العمل - بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - بإحداث منشأة خاصة للرعاية ، غايتها منح عمالهم وعائلات عمالهم - إذا اقتضت الحال - منافع إضافية علاوة على تلك المنصوص عليها في هذا النظام ، على أن تتضمن هذه القواعد شروط إحداث المنشأة وكيفية إدارتها وتصفيتها .
2- لا تخل أحكام هذا النظام بما يكون قد اكتسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية أحدثتها منشآت خاصة من قبل .
الفصل الثاني
نطاق التطبيق
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المادتين الخامسة والسادسة ، يطبق فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات حسب التفصيل الآتي :
1- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
2- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس ، بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين ، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق الأحكام الآتية :
أ - إذا كان قد سبق أن استحق معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة ، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون سن الخامسة والستين ، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة .
ب - إذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته .
3- يشترط لتطبيق النظام وفقاً لحكم الفقرتين الأولى و الثانية ، أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه ، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل المملكة ، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، ووفق ما تحدده اللائحة .
4- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة ، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم ، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات ، وعلى الحرفيين ، وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام ، ويجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - تطبيق فرع الأخطار المهنية على هذه الفئات وفقاً للأحكام التي يحددها القرار .
5- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة ، يجوز بقرار من الوزير - بناءً على موافقة مجلس الإدارة - اتخاذ تدابير خاصة تهدف إلى أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنين من غير الفئات المنصوص عليها في هذه المادة .
6- تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبلاً نطاق تطبيقه .
المادة الخامسة
1- يستثنى من التأمينات المنصوص عليها في هذا النظام :
أ- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الدولة المدنيين والعسكريين .
الموظفون الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية .
ب- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
جـ- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ، ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
د- خدم المنازل .
هـ- العمال الأجانب الذين يقدمون إلى المملكة لأعمال لا يستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر وتحدد اللائحة الأعمال المقصودة في تطبيق هذا النص .
و- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم) .
ز- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال .
ومع ذلك يحق لأي من هؤلاء المذكورين في (ز) و (ح) طلب الانتفاع بأحكام هذا النظام وفق أحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة .
ح- يجوز بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة ، ووفق أحكام المادة السادسة ، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات المذكورة في البنود (جـ ، د ، هـ) من الفقرة السابقة.
المادة السادسة
يتم التطبيق الفعلي لفروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى على مراحل تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة السابعة
1- يلتزم أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بتطبيق النظام ولوائحه ، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، وفي القرارات الوزارية المتخذة وفق أحكام المادة السادسة.
2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
المادة الثامنة
1- لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات ، ولم تعـد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، الحـق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل .
2- إذا انتهت مدة الاشتراك المشار إليها بالفقرة السابقة دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته -حسب الحال- معاشاً، يلغى اشتراكه ويرد له أو لأسرته ما أداه عن تلك المدة من اشتراكات .
3- تطبق على المشترك بموجب أحكام الفقرة الأولى عن مجموع مدتي اشتراكه نفس القواعد المتعلقة بحساب مدة الاشتراك ، واستحقاق التعويضات وحسابها التي تطبق على سائر المشتركين .
4- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة .
الفصل الثالث
التنظيم الإداري
المادة التاسعة
1- تقوم المؤسسة بإدارة التأمينات ، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ، وهي مضمونه من الدولة وتخضع لإشرافها .
2- تشمل الدوائر الإدارية للمؤسسة مركزاً رئيساً في مدينة الرياض ومكاتب في أنحاء المملكة ، يتم إنشاؤها بقرارات من مجلس الإدارة حسب الحاجة .
3- للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها أو تملك وحدات استثمارية خاصة تكون مملوكة لها بالكامل ، وتدار وفقا للأساليب التجارية التي تدار بها الوحدات المماثلة في القطاع الخاص ، ووفق اللوائح التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة.

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:25 PM
المادة العاشرة
1- يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحد عشر عضواً يكون من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو الآتي:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيساً
- محافظ المؤسسة نائباً للرئيس
- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ، والمالية والاقتصاد الوطني ، والصحة ، يرشح كلاً منهم الوزير المختص على ألا تقل مرتبة المرشح عن الرابعة عشرة .
- ثلاثة أعضاء من المشتركين في النظام من ذوي الكفايات العليا في أعمالهم.
- ثلاثة أعضاء من أصحاب العمل .
2- يعين أعضاء المجلس - ما عدا الرئيس ونائبه - بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات فقط .
3- يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه ، كما يدعى المجلس للانعقاد بناءً على طلب سبعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وبحضور سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة ، وبشرط ألا يقل عدد الأعضاء المصوتين إلى جانب القرار عن أربعة في جميع الأحوال.
4- للمجلس أن يدعو خبراء أو مختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت .
5- تحدد مكافآت رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتصرف من ميزانية المؤسسة .
6- يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق وأحكام هذا النظام .
7- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ- إذا تغيب عن حضور أربع جلسات متتالية من جلسات المجلس دون عذر مقبول ، أو إذا استحال عليه ممارسة وظيفته الأساسية طوال مدة ستة أشهر متتالية .
ب- إذا حكم عليه بعقوبة لجريمة مالية أو مخلة بالشرف أو بالمصلحة العامة .
جـ- إشهار الإفلاس لأي من ممثلي أصحاب العمل .
وفي جميع الأحوال يتم الإخطار عن سقوط العضوية بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
المادة الحادية عشرة
القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب الرئيس ويتطلب النظام اعتمادها من الوزير ، تحال إليه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها ، فإذا لم يعتمدها خلال خمسة عشر يومـاً من تاريخ إحالتها إليه تصبح هذه القرارات نافذة ، وللوزير خلال تلك المدة أن يعيد لمجلس الإدارة القرارات
التي لم يعتمدها موضحاً أسباب عدم اعتماده لها ، على أن تعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية
للمجلس ، وتعـد القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها سبعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الحاضرين .
المادة الثانية عشرة
يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على تنفيذ النظام واللوائح ، وتحقيق أهدافه وتحسين سير عمل المؤسسة.
2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية .
3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام المادة السادسة من هذا النظام ، واقتراح إحداث فروع أخرى للتأمينات.
4- إقرار إحداث مكاتب المؤسسة .
5- إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة .
6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7- وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ، وإقرار المجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة .
8- إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه .
9- القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليه هذا النظام أو اللوائح المتخذة تطبيقياً لأحكامه ، أو أي نص نظامي آخر.
10- قبول الهبات أو الوصايا .
المادة الثالثة عشرة
1- يدير شؤون المؤسسة محافظ يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير .
2- يقوم المحافظ بما يأتي :
أ- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله أن يفوض في ذلك من يراه .
ب - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وهو المسؤول مباشرة أمام هذا المجلس .
ج- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها ، ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه ، والتأكد من حسن سير أعمالها .
3 -للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة .
المادة الرابعة عشرة
1- تشكل لجنة مراقبة مكونة من رئيس وعضوين ، يسمى رئيسها من قبل الوزير ، ويسمى أحد العضوين من قبل وزير المالية والاقتصاد الوطني ، والآخر من قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متعاقبتين.
2- تقوم اللجنة بالمهام الآتية :
أ- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة .
جـ- إبداء الرأي فيما يتعلق بموازنة المؤسسة السنوية وبحسابها قبل عرضها على مجلس الإدارة ، والتحقق من صحتها من الناحية النظامية ومن ناحية صدق محتوياتها.
د- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية ، واقتراح تطويرهما .
هـ- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة .
و- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
ز- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.
3- على اللجنة أن تضع تقريراً في نهاية الشهر السادس من كل دورة مالية تبين فيه ملاحظاتها على نشاط المؤسسة خلال ستة الأشهر المنصرمة ، وعليها أيضا وضع تقرير سنوي في نهاية الدورة ، وتحال تقارير اللجنة فوراً إلى الوزير وإلى مجلس الإدارة وإلى محافظ المؤسسة .
4- يعاون اللجنة للقيام بمهامها على الوجه الأكمل عدد من الموظفين المتخصصين الذين يلحقون بها بناء على طلب رئيسها من قبل المحافظ ، ويبقى هؤلاء الموظفون مرتبطين برئيس اللجنة طيلة ندبهم للعمل مع اللجنة.
5- تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
6- تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل الوزير.
المادة الخامسة عشرة
1- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح المحافظ - الهيكل الإداري للمؤسسة ، بما في ذلك تحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم .
2- يصدر المجلس لائحة للتوظيف تحدد شروط تعيين موظفي المؤسسة وتأديبهم وإنهاء خدماتهم ، مع بيان حقوقهم وواجباتهم .
المادة السادسة عشرة
1- يمارس الوزير مهمة إشراف الدولة على المؤسسة ، ويحق له بالإضافة إلى سلطاته واختصاصاته - المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه - أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات الـلازمة ، وأن تضـع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مهمة هذا الإشراف .
2- تحقيقاً للغرض ذاته تلتزم المؤسسة بأن تقدم للوزير في نهاية كل سنة تقريراً عن الأعمال المنجزة فيها .
الفصل الرابع
الموارد والتنظيم المالي
المادة السابعة عشرة
تتكون موارد المؤسسة من :
1- اشتراكات أصحاب العمل والمشتركين المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة ، والاشتراكات التي تفرض لتمويل فروع أخرى للتأمينات وفقاً لأحكام المادتين الأولى والرابعة من هذا النظام ، والاشتراكات التي تؤدى وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين .
2- إعانة الدولة التي تتقرر في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة .
3- المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة مقابل التأخير في دفع الاشتراكات.
4- العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة .
5- الهبات والوصايا المتبرع بها للمؤسسة .
6- الموارد الأخـرى التي تخصص للمؤسسة بنص نظام آخر أو لائحة أخرى .
المادة الثامنة عشرة
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ (2%) باثنين في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك ، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل ، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم . وتحدد في اللائحة إجراءات تطبيق هذا الحكم الأخير . أما بالنسبة إلى المشتركين من الفئات الأخـرى المذكورة في الفقرتين الرابعة و الخامسة من المادة الرابعة فيتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك المذكور.
2- أ - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الخاضع للاشتراك ، يدفع صاحب العمل (9%) تسعة في المائة ، و(9%) تسعة في المائة يدفعها المشترك ، مع مراعاة حكم المادة الخامسة والستين.
ب - يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من الفئات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بنسبة (18%) ثمانية عشر في المائة من الأجر الافتراضي الذي يختاره المشترك ، وفقاً لأحكام القسم الثالث من الفصل الخامس ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .
3- يجوز تعديل نسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقـرتين السابقتين ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، بعد إبداء مجلس الإدارة رأياً مسبباً ومستنداً على دراسة إكتوارية .
المادة التاسعة عشرة
1- أ - تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والفقرة (2/أ) من المادة السابقة على أساس الأجر الأساسي الشهري الذي يتقاضاه المشترك . وتحدد اللائحة ما يعد أجراً أساسياً . ويجوز للائحة أن تضيف إلى الأجر في مجال حساب الاشتراكات أياً من البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما تحدد اللائحة كيفية تحديد أجور الاشتراك للعمال المشتركين الذين تحدد أجورهم حسب الإنتاج ، وكذلك كيفية تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج .
ب - يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك (45.000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى .
2- لا تؤدى الاشتراكات المستحقة طبقاً لأحكام الفقرة (1/أ) عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداءً من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود النسبة التي تحددها اللائحة ، بعد مراعاة مستويات الأجور والصور المختلفة للزيادات التي تطرأ عليها .
3- تحدد في اللائحة كيفية حساب الاشتراكات ، ويجوز أن تنـص اللائحة على أن تحسب الاشتراكات على أساس الأجور المشار إليها في الفقرة (1/أ) المقبوضة فعلاً شهراً بشهر مع ما يطرأ عليها من خفض أو زيادة ، أو أن تحسب شهراً بشهر دون أن تتأثر هذه الأجور بأي خفض طارئ ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية على أساس الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة ، أو أن ينص على اشتراكات مقطوعة دفعة واحدة ، أو على اشتراكات تحدد حسب درجات الأجور ، وذلك فيما يخص بعض فئات المشتركين ، وفي جميع الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.
4- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك إلى المؤسسة ، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها ، ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره . وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع هذا الاشتراك حين دفع الأجور ، فليس له أن يقتطعه فيما بعد بأي صورة من الصور .
5- يجب دفع الاشتراكات إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات ، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة ، فعلى صاحب العمل دفع غرامة تأخير قدرها (2%) اثنان في المائة من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه . وتحدد اللائحة الحد الأقصى لغرامات التأخير ، والحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها .
6- على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والشركات المساهمة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة ، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :
أ - التقدم لتسلم مستحقاته ، وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .
ب- التقدم بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو ألتشغيل أو الصيانة .
ج- التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه .
د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة .
هـ- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .
ز- التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص .
7- تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات ، ولها أن تنص على دفع الاشتراكات المستحقة على بعض فئات من العمال بواسطة طوابع تلصق على بطاقات أو دفاتر تعد لهذا الغرض.
8- يجب على صاحب العمل أن يقدم إلى المؤسسة - وفق النماذج التي تحددها - جداول شهرية بالأجور وذلك ضمن المهلة المحددة في الفقرة الخامسة من هذه المادة .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:25 PM
القسم الثالث
أحكام خاصة بتطبيق فرع المعاشات على المشتركين اختيارياً
المادة الثانية والأربعون
تطبق أحكام هذا القسم على المواطنين المشتركين اختيارياً ، وفيما عدا ما يتضمنه هذا القسم من أحكام ، تطبق عليهم سائر أحكام هذا النظام التي تطبق على غيرهم من المشتركين وأفراد عوائلهم، وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية من أحكام .
المادة الثالثة والأربعون
1- استثناءً من حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة ، يحدد المشترك اختيارياً الشريحة التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين الشرائح المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، وتأخذ شريحة الدخل الشهري حكم أجر الاشتراك في مجال تطبيق سائر أحكام النظام ، وتحدد اللائحة مايتبع من أحكام في حالة رغبة المشترك تعديل الشريحة إلى فئة أعلى أو إلى فئة أقل .
2- يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم (1) المرفق ، تبعاً لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال .
3- تحدد اللائحة إجراءات سداد الاشتراكات المستحقة على الفئات المشار إليها .
4- يستثنى المشتركون اختيارياً من الفئات المشار إليها من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة الثامنة والثلاثين.
المادة الرابعة والأربعون
1- استثناءً من أحكام المادة التاسعة والثلاثين ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني يجب أن لا تقل عن أربعة وعشرين شهر اشتراك متصلة أو ستة وثلاثين شهر اشتراك متقطعة ، إضافة إلى أن يكون العجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المشترك وبين مزاولة مهنته أو نشاطه المعتاد أو أي مهنة أو نشاط آخر يتفق وملكاته وامكاناته .
2- استثناءً من أحكام المادة الأربعين ، إذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك اختيارياً سن الخمسين فإن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش الوفاة تكون اثني عشر شهر اشتراك متصلة أو ثمانية عشر شهر اشتراك متقطعة .
المادة الخامسة والأربعون
استثناءً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة والثلاثين ، لا يجوز للمشترك اختيارياً أن يطلب التقاعد المبكر وتسلم معاشه قبل أن يبلغ سن الستين ، إلا إذا أثبت انتهاء نشاطه الذي اشترك في النظام على أساسه .
المادة السادسة والأربعون
إذا توقف المشترك اختيارياً عن الاشتراك دون أن تبلغ مدة اشتراكه القدر الذي يؤهله للحصول على معاش ، يلغى اشتراكه ويدفع له أو لأفراد عائلته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي سبق أن دفعها.
القسم الرابع
أحكام مشتركة بين فرع الأخطار المهنية وفرع المعاشات
المادة السابعة والأربعون
1- تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك على ضوء الأسلوب الذي سيتبع في حساب الاشتراكات وفق أحكام الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة.
2- تعد المدد التي يتقاضى فيها المشترك بدلاً يومياً للإصابة في حكم مدد الاشتراك التي يستحق عليها تعويضات فرع المعاشات ، وعليه فإن كل (30) ثلاثين يوماً من هذا البدل تعد شهر اشتراك .
المادة الثامنة والأربعون
يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة نظاماً ، وإذا تعذر تقديم مثل هذه الوثائق فتحدد السن بواسطة طبيب أو أكثر تسميه المؤسسة ، ويمكن لذي العلاقة الاعتراض على قرار الطبيب أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين . وحيثما توقف الاستحقاق أو تحديد مبلغ التعويض على أساس سن المشترك وجب تطبيق الطريقة نفسها .
ويكون تقدير السن وفقاً لما تقدم نهائياً ، حتى لو تبين فيما بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقية والسن المقدرة .
المادة التاسعة والأربعون
تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الآتي :
1- إجراءات دفع مبالغ العائدات والمعاشات وأوقاتها .
2- إجراءات دفع التعويضات للمستفيدين المقيمين خارج المملكة .
المادة الخمسون
يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائدة أو معاش طبقاً لأحكام النظام ولمرة واحدة ، منحة زواج يساوي مبلغها (18) ثماني عشرة مرة عائدتها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه ، وتبعاً لذلك يوقف دفع العائدة أو المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج .
وإذا أعيد نصيب أي من المذكورات في العائدة أو المعاش بعد صرف هذه المنحة نتيجة طلاقها أو ترملها قبل انقضاء فترة الثمانية عشر شهراً من تاريخ قطع العائدة أو المعاش ، يراعى استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقضاء تلك المدة من النصيب الذي يتقرر اعادته إليها .
المادة الحادية والخمسون
تدفع المؤسسة منحة تساوي معاش أو عائدة المشترك المتوفى عن ثلاثة أشهر بحد أقصى (10.000) عشرة آلاف ريال وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا توفى المشترك نتيجة إصابة عمل أو توفى صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم .
2- إذا توفى مشترك ممارس للعمل وقد أمضى المدة التي تؤهل أفراد عائلته لاستحقاق معاش .
3- إذا توفى صاحب معاش تقاعد أو عجز غير مهني .
وتحدد اللائحة من تصرف إليهم المنحة ، كما يجوز لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للمنحة لأسباب مسوغة .
المادة الثانية والخمسون
1- يبدأ دفع العائدات والمعاشات المنصوص عليها في هذا النظام بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تحققت فيه الشروط المطلوبة لا ستحقاق التعويضات .
وبصورة استثنائية تدفع عائدات العجز الدائم الكلي أو الجزئي من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة .
2- ينتهي دفع العائدات والمعاشات في آخر الشهر الذي حدثت فيه وفاة أصحابها ، وفي اليوم الذي لم تعد تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لا ستحقاقها بالنسبة للحالات الأخرى.
المادة الثالثة والخمسون
1- تقدر درجة العجز المشروط لا ستحقاق تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني من قبل اللجان الطبية الابتدائية التي تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة والمكاتب حسب الحاجة ، وتختص اللجان الطبية أيضاً بتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني ، وكذلك تحديد المدة المقدرة للعجز .
2- يمكن للمشترك ، أو المستحقين عنه - حسب الحال - أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام لجنة طبية استئنافية تنشأ في المركز الرئيس للمؤسسة.
3- تحدد اللائحة كيفية تكوين اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة والقواعد التي تنظم سير عملها وطريقة تعيين أعضائها ومكافآتهم ، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه اللجان .
المادة الرابعة والخمسون
1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه ، إلا أن هذه التعويضات لا تستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة ممن سيستفيد منها أو نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد .
2- لايلتزم صاحب العمل بدفع تعويض إلى المشترك المصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلته إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحب العمل ، أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترامه النظام أو اللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل ، وفي هذه الأحوال يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بجميع الحقوق في التعويضات التي تقرها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظمة الأخرى ، كما يحتفظ المصاب أو أفراد عائلته بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالثاً غير صاحب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المستفيدين التعويضات التي كفلها لهم النظام .
3- لايخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات في استحقاق العامل للتعويضات .
المادة الخامسة والخمسون
1- تدفع المؤسسة لأفراد عائلة المشترك الذي يحكم عليه بعقوبة السجن ما يستحقه من عائدات الإصابة وكذلك المعاشات طوال مدة حبسه .
2- يمكن وقف عائدات الإصابة ومعاشات العجز - غير المهني- وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين إذا رفض صاحبها دون عذر مشروع الخضوع للعـلاج وللزيارات والفحوص الطبية أو أن يواظب على دروس إعادة التدريب أو التأهيل المهني المقررة من قبل الأجهزة المختصة في المؤسسة أو رفض التقيد بأي تعليمات طبية أخرى.
1- يكون الجمع بين تعويضات فرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات في حدود الأحكام الآتية :
أ - يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يجاوز (100%) مائة في المائة من أكبر المقدارين الآتيين :
الأول : متوسط الأجر الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوة سنوية افتراضية بواقع (7%) سبعة في المائة عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على ألا يتجاوز ذلك سن الستين.
الثاني : متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش .
ب - يحق للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية .
ج- يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لأفراد العائلة في الحالات الآتية :
1- يجمع الأبناء والبنات المستحقون في المعاش أو العائدة بين ما يستحق لهم عن الأب وما يستحق لهم عن الأم .
2- تجمع الأرملة بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها.
3- يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له .
د- لا يجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة الحادية والخمسين.
هـ- في غير الحالات السابقة لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض أو بين التعويض والدخل من العمل لأفراد العائلة ، إلا في الحالات والحدود التي تنص عليها اللائحة .
المادة السادسة والخمسون
التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام غير قابلة للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل والعمال .
المادة السابعة والخمسون
لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة ، وبدلات الانتقال والإقامة ، ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة .
المادة الثامنة والخمسون
تدفع المؤسسة التعويضات التي يقررها النظام لأفراد عائلة المشترك المفقود وفق الأحكام الآتية :
1- يقصد بالمفقود : المشترك الذي ثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه ، كأن يفقد في حادث غرق أو حريق أو انفجار أو كارثة طبيعية .
2- يعامل المفقود فيما يتعلق بالحقوق التأمينية المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته ، وذلك بعد انقضاء مدة ستة أشهر على فقده على الأقل ، وإذا ثبت للمؤسسة بأدلة قاطعة أن الفقد كان أثناء العمل أو بسببه وكان المشترك المفقود معاملاً بفرع الأخطار المهنية فإن حقوق أفراد عائلته تحدد وفق أحكام الفرع المذكور .
3- إذا تبينت حياة المشترك المفقود فإن حقوقه تعاد تسويتها حسب النظام ، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ، وتحسم من حقوقه ، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق .
4- تحدد باللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أخرى للفقد يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار إليها وفق الشروط التي تحددها .
بالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ، وتحسم من حقوقه ، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق .
4- تحدد باللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أخرى للفقد يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار إليها وفق الشروط التي تحددها .
ور .
3- إذا تبينت حياة المشترك المفقود فإن حقوقه تعاد تسويتها حسب النظام ، وتعد المبالغ التي دفعتها المؤسسة مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ، وتحسم من حقوقه ، فإن زادت عليها يتجاوز عن استرداد الفرق .
4- تحدد باللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة ويجوز للائحة إضافة صور أخرى للفقد يدفع فيها لعائلة المفقود التعويضات المشار إليها وفق الشروط التي تحددها .
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة التاسعة والخمسون
1- تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة .
2- تعفى التعويضات المنصوص عليها في هذا النظام من كل الضرائب والرسوم ، ومن أي نوع من أنواع الجباية .
المادة الستون
1- يقوم بمراقبة تطبيق هذا النظام وإجراءاته ولوائحه لأجل تنفيذه من قبل أصحاب العمل ، مفتشو التأمينات الذين تعتمدهم المؤسسة ، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا لمفتشي المؤسسة بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهامهم ، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد مفتشي المؤسسة أثناء ممارستهم لعملهم نفس العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل.
2- يقوم مفتشو التأمينات بتقديم تقارير إلى المؤسسة عن المخالفات إن وجدت وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- يلتزم مفتشو المؤسسة وموظفوها الآخرون بحسن المعاملة والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم ، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة . وتقوم المؤسسة بتطبيق العقوبات اللازمة حسب الأنظمة على من يخالف ذلك من موظفيها.
المادة الحادية والستون
1- لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم أن يقدموا عن طريق التسلسل اعتراضاً ضد أي قرار صادر عن أي جهاز مختص في المؤسسة يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات ، ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى بالتسلسل بالنسبة للجهاز الذي صدر عنه القرار المعترض عليه كما هو مبين فيما يأتي :
أ - محافظ المؤسسة من أجل القرارات المتخذة من مدير المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات المتخذة من المحافظ .
2-يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل.
المادة الثانية والستون
1- يفرض على صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية غرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة العود، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر ، على ألا يزيد مجموع الغرامات المفروضة في كل مرة على (50.000) خمسين ألف ريال .
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر ، فإن كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق ، تفرض عليه غرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال ، ويضاعف هذا الحد في حالة العود .
3- يفرض على الشخص الذي يقدم بيانات غير صحيحة بغرض الاستفادة من التعويضات غرامة يدفعها للمؤسسة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له بدون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من تلك التعويضات .
4- يتم تكوين لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة للنظر في المخالفات وتحديد العقوبات .
5- يصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة ، ويجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار وفق أحكام المادة الحادية والستين.
6- لايجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفات التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر .
المادة الثالثة والستون
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم ، تعد باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المستفيدين أو أن تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:26 PM
الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة الرابعة والستون
العمال ، المخاطبون بأحكام هذا النظام ، الذين يعملون داخل المملكة ويصابون بحوادث أثناء العمل أو بسببه أو بأمراض مهنية قبل أن يطبق عليهم فرع الأخطار المهنية يعاملون بموجب الأحكام النظامية المتعلقة بالتعويض عن إصابات العمل، النافذة في تاريخ وقوع الحادث أو اكتشاف المرض .
المادة الخامسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة تتدرج حصة اشتراك العامل المشترك على النحو الآتي : (6%) ستة في المائة من أجر الاشتراك ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النظام ولمدة سنة ، ثم ترفع بعدها إلى (7.5%) سبعة ونصف في المائة لمدة سنة أخرى ، ثم ترفع بعدها إلى (9%) تسعة في المائة .
المادة السادسة والستون
استثناءً من حكم الفقرة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الحادية والأربعين ، تحسب التعويضات المستحقة عن المدة السابقة على نفاذ هذا النظام ، التي يكون المشترك قد أدى خلالها اشتراكات عن أجور تزيد عن الأجور المحددة بموجب الفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة عشرة، على أساس الأجور التي أديت عنها تلك الاشتراكات مهما قلت المدة ، أو على أساس الأجور الأخيرة في نهاية مدة الاشتراك الأخيرة - أيهما أفضل للمشترك - وذلك مع مراعاة قواعد استحقاق وحساب المعاش وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في النظام .
المادة السابعة والستون
يزاد ما يدفع إلى المشترك أو أي فرد من عائلته - حسب الحال - الذي تتوافر فيه الشروط التي تنص عليها اللائحة ، ويتسلم داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدة أو معاشاً شهرياً مستحقاً طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية السابق على النحو الآتي :
1- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، يرفع إلى هذا القدر .
2- إذا كانت العائدة أو المعاش الذي وزع - بعد وفاة المشترك - على أفراد عائلته يقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، يعاد تحديد أنصبة أفراد العائلة المستحقين على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى هذا القدر .
3- إذا كان نصيب أي من أفراد العائلة في العائدة أو المعاش يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً ، أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه العائدة أو المعاش المستحق للمشترك المتوفى أيهما أكثر دون إخلال بحكم الفقرة السابقة .
4- تنفذ أحكام الفقرات السابقة ابتداءً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام .
المادة الثامنة والستون
1- يصدر الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة ، خلال سنة من تاريخ نشر هذا النظام ، القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه وتنشر في الجريدة الرسمية .
2- يستمر العمل بالقرارات واللوائح النافذة في تاريخ العمل بهذا النظام بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
3- إلى أن يصدر جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين ، يستمر العمل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 165والتاريخ 17/10/1420هـ .
4- إلى أن يصدر جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة والثلاثين يستمر العمـل بالجدول الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 191 والتاريخ 11/11/1418هـ.
المادة التاسعة والستون
1- يحل هذا النظام محل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 6/9/1389هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه إلى المؤسسة بما فيها الالتزامات الناتجة عن حلولها محل صندوق المقاولين .
2- يحدد الوزير بقرار منه بناءً على موافقة مجلس الإدارة ما يطبق من أحكام هذا النظام على المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بهذا النظام وأفراد عائلاتهم .
المادة السبعون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء ستين يوماً من تاريخ نشره.
جدول رقم (1)
شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً

مقدارها بالريال رقم الشريحة مقدارها بالريال رقم الشريحة
7900 21 1200 1
8600 22 1400 2
9400 23 1600 3
10300 24 1800 4
11300 25 2000 5
12400 26 2200 6
13600 27 2400 7
14900 28 2600 8
16300 29 2800 9
17800 30 3000 10
19600 31 3300 11
21600 32 3600 12
23800 33 3900 13
26200 34 4200 14
28800 35 4600 15
31700 36 5000 16
34900 37 5500 17
38400 38 6000 18
42200 39 6600 19
45000 40 7200 20

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:26 PM
اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي

قــرار وزير العمــل والشــؤون الاجتماعيــة
رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ
إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بعد الاطـلاع علـى نظام التأمينات الاجتماعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد واجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات ، وقواعد واجراءات تطبيق فرع الاخطــار المهنية ، وقـواعد واجـراءات تنظيم العمــل بأجهزة التفتيش ، وقواعد واجراءات العمــل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/تأمينات) وتاريخ 11/9/1392هـ ، ورقم (15/تأمينات) وتاريخ 28/1/1395هـ ، ورقم (19/تأمينات) وتاريخ 7/11/1395هـ، ورقم (61/تأمينات) وتاريخ 6/4/1402هـ، ورقم (104/تأمينات) وتاريخ 12/3/1411هـ والقرارات المعدلة لها .
ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعى ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات .
وبناء على قـرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـة رقـم (735) وتاريخ 25/10/1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار اليها.

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:27 PM
يقــرر مايلــي :
المــــادة الأولى
يعمل باللوائح الآتي بيانها المرفقة بهذا القرار ، بشأن تنفيذ أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ المشار اليه :-
1. لائحة التسجيل والاشتراكات
2. لائحة تعويضات فرع المعاشات
3. لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية
4. لائحة اللجان الطبية .
المــــادة الثانية
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة ، يرجع الى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها ، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. النظـــام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421هـ .
2. النظام السابق : نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 6/9/1389هـ .
المــادة الثالثـة
تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام .
المـــادة الرابعــة
1. يجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعديل النماذج التي تتضمنها اللوائح المرفقة واصدار مايراه لازما من نماذج جديدة ، كما ان له ايضاح او تفصيل مايلزم ايضاحه او تفصيله من احكام تلك اللوائح .
2. يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة .
المـــادة الخامســة
1. تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام ، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار اليها في مقدمة هذا القرار .
2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من اصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة .
3. يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لايتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى ان يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها .
المـــادة الســادسـة
ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام ، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزيـر العمـل والشـؤون الاجتماعيـة
علـي بن إبراهيم النمـــلة
لائحة التسجيل والاشتراكات

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:28 PM
لائحة التسجيل والاشتراكات
البـــاب الأول
أحكام تمهـيــديـة
المــــادة (1)
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 128/تأمينات وتاريخ 25/10/1421هـ بإصدار اللائحة ، إضافة إلى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية :-
1. صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر ، ممن يسري بشأنه الاشتراك الإلزامي ، وذلك بموجب عقد مهما كانت مدته أو طبيعته أو شكله مقابل أجر .
2. المنشأة : الكيان النظامي الذي يباشر من خلاله صاحب العمل نشاطه ، ويحمل اسمه أو الاسم التجاري لهذا النشاط .
3. فروع صاحب العمل : هي المقار المتعددة التي يباشر من خلالها صاحب العمل نشاطا واحـــدا .
4. رقم اشتراك صاحب العمل : رقم تسجيل صاحب العمل أو فروعه لدى المؤسسة .
5. رقم المشترك : رقم التسجيل الثابت للمشترك لدى المؤسسة .
6. بطاقة الاشتراك : البطاقة التي تصدرها المؤسسة للمشترك عند تسجيله لأول مرة وتحمل رقم اشتراكه الثابت .
7. شهر الاشتراك : الشهر الهجري أو الميلادي الذي يدفع عنه الاشتراك حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل .
8. سنة الاشتراك : هي السنة التي يدفع عنها الاشتراك والتي تبدأ من محرم أو ينايرحسب التقويم المتبع في السداد .
9. الأجر الأساس : هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية مقابل عمله بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه ، بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه ، أو مقابل ساعات عمل إضافية ، أو لأسباب أخرى أيا كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك ، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية . ويعتبر في حكم الأجر الأساس : العمولة والنسبة المئوية من المبيعات ، والنسبة المئوية من الأرباح ، سواء اقتصر الأجر عليها ، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت .
10. أجر الاشتراك : هو أجر العامل المشترك إلزاميا الذي يؤدى عنه الاشتراك الشهري والمحدد بموجب أحكام المادة (16) من هذه اللائحة .
11. شريحة الدخل : المبلغ الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل المحددة بموجب الجدول رقم (1) المرفق ، والذي يتم على أساسه حساب قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه ، وقيمة التعويضات التي قد يستحقها ، ويأخذ حكم أجر الاشتراك بالنسبة للمشترك إلزاميا.
12. حصة المشترك :
أ - الاشتراك الذي يتحمله العامل المشترك إلزامياً عن كل شهر اشتراك خصما من أجره ، المنصوص عليه في الفقرة 2/أ من المادة (18) من النظام .
ب - الاشتراك الذي يؤديه المشترك اختياريا عن كل شهر اشتراك ، المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (8) ، والفقرة 2/ب من المادة (18) من النظام .
13. حصة صاحب العمل : الاشتراك الذي يؤديه صاحب العمل لحساب عامله المشترك في النظام عن كل شهر اشتراك حسب أحكام الفقرة (1) ، والفقرة (2/أ) من المادة (18) من النظام .
14. مدة التأخير : عدد أشهر التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة لسداد الاشتراكات حتى تاريخ السداد الفعلي ، مع إعتبار جزء الشهر شهراً كاملاً .
15. غرامات التأخير : المبالغ التي يلتزم بأدائها صاحب العمل أو المشترك اختياريا عن مدة التأخير فيسداد الاشتراكات الشهرية

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:28 PM
المــادة (2)
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع المعاشات على السعوديين فقط ، كما يكون التطبيق بصفـة إلزامية أو بصفة اختياريـة - حسب الحال - ، بمراعاة التفاصيل الآتية :-
• 1. الخاضعون للنظام بصفة إلزامية :
أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر ، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها ، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه . وفي مجال تطبيق فرع المعاشات يشترط أن يكون سن العامل لم يبلغ الستين بالتقويم الهجري في تاريخ بدء الاشتراك ، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام في هذا الشــأن . ولايعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج .
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكـة ، يخضع لفـرع المعاشات ، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل .
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
2. الخاضعون للنظام بصفة اختيارية : هم السعوديون من الفئات الآتية : -
أ- المشتغلـون بالمهن الحـرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكـاتب الاستشارية ونحوهم ، بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهات المختصة .
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم ، نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو في مجـال الخدمات ، ويثبت مزاولتهم لهذه الأنشطة من واقع السجل التجاري ، أو الترخيص الخاص بالنشاط ، أو غير ذلك من المستندات الصادرة من الجهات المختصة .
ج - الحرفيـون الذيـن يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة ، كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
د - العاملون خارج المملكة ، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة ، بشرط تقديم شهادة مصدقة من سفارة المملكة في دولة الإقامة تفيد مزاولته العمل .
هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي ، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه، طبقا للمادة (8) من النظام .
و - يحق للمواطنين السعوديين الذين يعملون في البعثات الدولية والسياسية والعسكرية الأجنبية بالمملكة - اذا لم يخضعوا الزاميا - ان يطلبو الاشتراك اختياريا فـي النظام ، ويعاملون في هذه الحالة معاملة الفئات المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام.
3. الفئـات المسـتثناة :
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تسري عليهم انظمة التقاعد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام .
ب - الأجنبي الذي يعمل في بعثة دولية أو سياسية أو عسكرية أجنبية : يقصد به الموظف ، أو العامل غير السعودي الذي يعمل بأي من هذه الجهات دون النظر إلى وحدة الجنسية بينه وبين الجهة التي يعمل بها .
ج - العامل المستخدم في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية :
1. الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها .
2. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
3. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
5. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
د - البحارة : يقصد بهم العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيـد ، ولايمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية :
1. العاملون في مقر صاحب العمل ، الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له ، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه ، فانه يستمر منتفعا بالنظام متى كان قد طبق بشأنه .
2. البحارة الذين يعملون في منشآت بحرية تقوم بتصنيع ماتصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم .
3. الخاضعون لنظام العمل والعمال .
4. العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
5. العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نظام الشركات ، أو نظام استثمار المال الأجنبي .
6. العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر .
هـ- خادم المنزل : ويقصد به العامل المنزلي الذي يعمل بالخدمة المنزلية .
و- العامل الأجنبي الذي يستقدم إلى المملكة للقيام بأعمال لايستغرق إنجازها في المعتاد أكثر من ثلاثة أشهر ، كالأطباء الزائرين والمستشارين ونحوهم .
ز- عمال الاستصناع : هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال ، ومقر عملهم هو مقر سكنهم .
ح- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال : هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من النظام . ويحق للفئات المستثناة في الفقرتين ( ز ) ، ( ح ) طلب الاشتراك الاختياري المنصوص عليه في الباب الخامس من هذه اللائحة . ولا يخل الاستثناء الخاص بالفئات المنصوص عليها بالفقرات (ج - د - هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (5) من النظام .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:28 PM
المــــادة (3)
1. يتم تسجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج الآتية :
أ- النموذج رقم (1/تأمينات) خاص بتسجيل صاحب عمل في النظام .
ب- النموذج رقم (2/تأمينات) كشف حصر العاملين لدى صاحب العمل .
ج- النموذج رقم (3/تأمينات) خاص ( بدخول وخروج ) كل عامل سعودي .
د- النموذج رقم (4/تأمينات) استمارة سداد الاشتراكات .
هـ- النموذج رقم (5/تأمينات) خاص بدخول وخروج جميع العمال لدى صاحب العمل خلال الشهر .
2. يتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين ، ويتم استبعادهم بموجب قرار طي القيد .
3. يتم تسجيل المشتركين اختياريا بموجب نموذج رقم (7/تأمينات) ، الخاص بطلب الاشتراك في النظام للفئات المذكورة في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، أو بطلب الاستمرار في الاشتراك بفرع المعاشات طبقا لنص المادة (8) من النظام .
المــادة ( 4)
1. يجوز للمحافظ استثناء بعض أصحاب العمل من التقيد بالنماذج المحددة بالمادة السابقة أو بعضها ، والاستعاضة عنها بنماذج بديلة ، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة أصحاب العمل .
2. يحدد المحافظ شكل وأوصاف النماذج والشهادات المنصوص عليها في هذه اللائحة وشروط وأوضاع إستخدامها ومواعيد تقديمها .
المـــادة (5)
تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المنصوص عليها بهذه اللائحة وتوزيعها ، نظير أداء مقابل يحدده المحافظ ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها . ويجوز بموافقة المحافظ ان يطبع أصحاب العمل تلك النماذج كلها أو بعضها على نفقتهم في حدود الكميات اللازمة لاستعمالهم فقط ، ولا يجوز لأصحاب العمل أو لغيرهم بأي حال طبع هذه النماذج بقصد بيعها للغير إلا بموافقة المحافظ ، وفي جميع الأحوال يشترط أن تكون النماذج المطبوعة بمعرفة أصحاب العمل شاملة للبيانات التي تتضمنها النماذج المعتمدة من المؤسسة ، وبذات المواصفات من حيث الحجم واللون والمساحات ، وأن يشار فيها إلى رقم وتاريخ موافقة المحافظ بطبعها .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:29 PM
المـــادة (6)
إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية :
1. في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :
أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان كل نشاط منها قد جرى تأسيسه وفقا للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، فإن كل نشاط منها يستقل عن الأنشطــة الأخرى ، ويعامل كصاحب عمل مستقل ولو كان مالك هذا النشاط هو نفسه مالك النشاط أو الأنشطة الأخرى .
ب - في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعتبر مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل وحدة واحدة طالما كان مالك كل نشاط أو فرع هو نفسه مالك سائر الأنشطة والفروع .
2. في مجال تقديم النماذج وسداد الاشتراكات :
أ- إذا تعددت فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطا واحداً ، فإن مجموعة الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد ، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل .
ب- إذا تنوعت أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل ، فيعتبر كل نشاط منها كصاحب عمل مستقل ، حتى لو وقعت تلك الأنشطة في دائرة مكتب واحد ، أما إذا لم يكن لها كيان مالي مستقل فإنها تعامل وفق أحكام الفقرة السابقـة .
ج- يجوز للمحافظ - تحقيقاً لمصلحة العمل - إعتبار فروع أو انشطة صاحب العمل وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة ، أو قبول السداد المركزي لكافة الفروع والأنشطة عن طريق المركز الرئيس ، أو السداد اللامركزي عن طريق كل من الفروع والأنشطة المختلفة ، أو السداد المركزي لبعضها ، والسداد اللامركزي لبعضها الآخر ، حسبما يحقق سهولة التعامل مع صاحب العمل ، وبما لايتعارض مع مصلحة العمل بالمؤسسة.
المــادة (7)
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل ، وأن تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات ، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة أنحاء المملكة ، والرجوع إلى البيانات المتاحة لدى كافة أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والغرف التجارية والصناعية ، والاستعانة بالجهات الإدارية لمعاونتها في ذلك إذا لزم الأمر ، ويحدد المحافظ إجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:29 PM
المــادة (8)
1. يجب على صاحب العمل تقديم النماذج التي تتطلبها هذه اللائحة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من النظام .
2. يجوز للمحافظ التجاوز عن التأخير في تقديم تلك النماذج وفقا للأسباب التي يقدرها، كما يجوز له زيادة المهلة المقررة لتقديم تلك النماذج عند بدء تطبيق النظام .
المــادة (9)
1. على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي :
أ- طلب تسـجيل منشـأته على النموذج رقم (1/تأمينات) ، عن المركز الرئيس للمنشـأة ، كما يحـرر ـهذا النموذج عـن كـل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل ، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط ، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شـروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام .
ب- البيانات اللازمة عن عماله ، تحرر على النماذج أرقام (2، 3 ، 5/ تأمينات) - حسب الحال - ، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي ، وتقدم هذه النماذج مع نموذج تسجيل المنشأة المشار إليه في الفقرة (أ) ، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات ، وفي هذه الحالة يرفق بها شيك السداد ، والنموذج رقم (4/تأمينات) .
2. على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على مايأتـي :
أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل ، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ب) السابقة، وشيك أو مستند سداد الاشتراكات .
ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل ، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيـه العمل ، ويحرر الإخطار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ويرسل هذا الإخطار إلى المكتب المختص مع سائر النماذج الخاصة بالعمال المشتركين الذين لازالوا على رأس العمل ، وفي ذات موعد إرسالها ، مرفقا بها شيك السداد أو المستند الدال على ذلك .
3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله ، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك ، على أن يتم الإشعار خـلال الخمسة عشـر يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها فـي الفقرتين (1/ب) و (2/أ) السابقتين - حسب الحال - ، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل .
المـــادة ( 10)
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد الأختام أو استبدالها ، وإلا كان مسؤولاً عن النتائج التى تترتب على عدم الإخطار أو التأخير فيه، على أن يتم الإشعار خلال أسبوعين من تاريخ حدوث التغيير .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:29 PM
المـــادة ( 11)
1. على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج .
2. على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي المؤسسة لأول مرة ، وتظل ثابتة طوال مدة اشتراكهم في النظام ، ولا يجوز إعطاء مشترك جديد رقم اشتراك سبق إعطاؤه لمشترك آخر ترك الخدمة لأي سبب من الأسباب .
3. يتعين على أصحاب العمل الاحتفاظ بالأرقام الخاصة باشتراكهم وأرقام الاشتراك الخاصة بالعاملين لديهم ، ويتعين عليهم أن يذكروا تلك الأرقام في جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
المـــادة ( 12)
1. على مكاتب المؤسسة أن تصدر بطاقة برقم الاشتراك لكل مشترك لدى تسجيله لأول مرة ، موضحا بها البيانات الآتية :
- اسم المشترك كاملاً حسب المستند الرسمي الذي سجل المشترك بموجبه .
- رقم الاشتراك .
- أي معلومات أخرى ترى المؤسسة ضرورة تضمينها البطاقة .
2. ترسل تلك البطاقات لصاحب العمل الذي يعمل لديه المشترك في تاريخ تسجيله ، وعلى صاحب العمل تسليم تلك البطاقات للمشتركين ، وإذا تعذر عليه ذلك عليه إعادتها للمكتب لتسليمها عن طريقه ، كما يمكن تسليمها مباشرة للعامل عن طريق المؤسسة . أما بالنسبة للمشتركين اختيارياً ، فيسلم المكتب البطاقة لصاحبها شخصياً .
3. علـى المشترك ان يحتفظ ببطاقة رقم اشتراكه ، وأن يقدمها إلى كل صاحب عمل يلتحق لديـه ، وأن يستردها منه بعد الاطلاع عليها ، وعليه كذلك أو افراد عائلته - في حالة وفاته - ذكرذلك الرقم في جميع المكاتبات المتعلقة بأي مجال من مجالات تنفيذ أحكام النظام .
4. على المشترك في حالة فقده بطاقة الاشتراك أن يبادر فورا بإخطار مكتب المؤسسة الذي أصدر البطاقة ، وعلى المكتب إصدار بطاقة بديلة، ويجوز أن تتقاضى المؤسسة مقابلا لذلك يصدر بتحديده قرار من المحافظ .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:30 PM
المـــادة ( 13)
1. على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا إذا كانت تحمل الختم الرسمي للمؤسسة .
2. في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته ومعاملة كل فرع أو نشاط كصاحب عمل مستقل طبقا لأحكام المـادة (6) من هـذه اللائحة ، يصدر لكل فرع أو نشاط شهادة خاصـة ، أما مجموع الفروع أو الانشطة التي اعتبرت كصاحب عمل واحد فتمنح شهادة واحدة .
واستثناء من هذا الحكم ، إذا كانت الفروع والأنشطة مملوكة لشخص طبيعي واحد ، أو تتحد ذمتها المالية في شخص اعتباري واحد ، فإنه لا تمنح الشهادة لأي منها إلا إذا كان صاحب العمل المذكور قد أوفى بجميع التزاماته تجاهها جميعاً ، ولو كان أي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل مستقل (1) .
3. لا تستخرج الشهادة المشار إليها أو تجدد إلا بعد تقديم صاحب العمل النماذج اللازمة والوفاء بكافة التزاماته التي تطالبه بها المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة .
4. إذا كانت شروط تطبيق النظام على منشأة صاحب العمل لم تكتمل بعد ، فانه يحق له أن يحصل من المؤسسة على شهادة تفيد ذلك .
5. يسرى مفعول الشهادات المشار اليها في الفقرات السابقة ، وفقا للشروط وللمدة المحددة في كل شهادة .
6. تعدّ الشهادات المشار إليها من الوثائق الحكومية الرسمية ، ويحظر قطعيا طبعها أو تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو التلاعب في بياناتها، وتعدّ الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك ، ولا يجوز تداول الشهادة إلا في الاغراض التي صدرت من أجلها وفقا لأحكام النظام .
المـــادة ( 14)
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل ، ولايعتد بهذا البيان إلا في الغرض الذي صدر من أجله ، دون ترتيب أية آثار أخرى قبل الغير ، ولا يخل صدور هذا البيان بحق المؤسسة في إجراء ما تراه من تعديلات على المعلومات الواردة في الشهادة وفقا لما يتكشف لها من وقائع .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:30 PM
المـــادة ( 15)
1. إذا انقضت المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله ، أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك ، فلايجوز التسجيل بأثر رجعـي إلا بموافقـة المحافظ متى توفرت الشروط الآتيــة :
أ- توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل ، خلال الفترة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة .
ب- دفع الاشتراكات الواجبة على أساس أجور اشتراك تتناسب والأجر المسجل لدى المؤسسة لذات المشترك عن مدة سابقة او لاحقة للمدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي ، بمراعاة الاجور المعتمدة بموجب جدول شرائح الدخل المرفق باللائحة ، ولتحقيق ذلك يحدد أجـر الاشتراك الذي تدفع على أساسه الاشتراكات المستحقة عن تلك المدة على النحو الآتـي :
ب/1- اذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة لمدة مسجلة لدى المؤسسة ، يراعى أن يكون أجر أول سنة مطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل لدى المؤسسة ، ويمكن ان يتدرج الأجر بالزيادة عن كل سنة تالية او أكثر من المدة المطلوب تسجيلها ، مع الالتزام بترتيب تدرج شرائح الدخل بالجدول المذكـور .
ب/2- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تسبق مدة مسجلة لدى المؤسسة ، يراعى ان يكون أجر آخر سنة مطلوب تسجيلها بأثر رجعي هو أجر الشريحة الأدنى مباشرة لأول أجر مسجل لدى المؤسسة ، ويمكن ان يتدرج الأجر تنازليا عن كل سنة أو أكثر من باقي المدة المطلوب تسجيلها على أساس شريحة الدخل الأدنى فالأدنى وفق الترتيب التنازلي المحدد بالجدول المذكور . واستثناء من هذا الحكم يقبل تسجيل الأجور التي يحددها صاحب العمل عن المدة التي لم يسبق تسجيلها، إذا كانت تزيد عن الأجور المحددة بموجب جدول شرائح الدخل المشار إليه (1) .
ب/3- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين لدى المؤسسة، يراعى أن يكون أجر الاشتراك عن آخر سنة منها هو أجر الشريحة الأدنى مباشرة لأول أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة اللاحقة المسجلة ، ثم يتدرج الأجر تنازليا عن كل سنة أو أكثر من باقـي المدة المطلوب تسجيلها على النحو المنصوص عليه في الفقرة (ب/2) ، على ألايقل أدنى اجر يصل إليه التدرج عن آخر أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة السابقة للمدة المطلوب تسجيلها .
ب/4- إذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ، ومطلوب تسجيله لأول مرة ، فإن أجور اشتراكه تتحدد على اساس اعتماد آخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها ثم التدرج بالأجر تنازليا عن كل سنة أو أكثر من باقي المدة على أساس شريحة الدخل الأدنى مباشرة فالأدنى نزولا ، وفق الترتيب التنازلي المحدد بالجدول المذكور .
ب/5- يضع المحافظ الأمثلة والتفاصيل اللازمة لتطبيق أحكام الفقرات السابقة .
ب/6- استثناءاً من أحكام الفقرات السابقة، إذا تقدم صاحب العمل لتسجيل منشأته لأول مرة، بأثر رجعي من التاريخ الذي توفرت فيه شروط خضوعها وعمالها للنظام، يلزم تسجيل عماله بالأجور التي حددها، إذا كانت تزيد عن الأجور التي تحدد وفق جدول شرائح الدخل (1) .
ج- وجوب دفع غرامات التأخير بحد أقصى 100% من الاشتراكات الواجبة ، ويستثنى من هذا الحكم مايأتي :-
ج/1- تفرض على صاحب العمل غرامات التأخير دون حد أقصى إذا ثبت أنه خصم حصة العامل في الاشتراكات واحتفظ بها لديه دون تسليمها للمؤسسة لعدم تسجيله العامل .
ج/2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويجري اخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة ، ويتبين أنه كان يجب إخضاعها وعمالها للنظام بأثر رجعي ، يجوز إعفاؤها من كل اضافات التأخير أو بعضها وفقا لاحكام المادة (30) من هذه اللائحة .
د- يظل تسجيل فترة الأثر الرجعي معلقاً إلى حين تمام سداد كامل الاشـتراكات والغرامات بحدها الأقصى على أن يتم السداد خلال ثلاثـة أشـهر من تـاريخ إخطـار صـاحـب العمل والمشترك بقيمة المبالغ المستحقه ، ولمحافظ المؤسسة مد المهلة للمدة التي يراها لأسباب مبررة ، وللمؤسسة الحق في المطالبة بكامل غرامات التأخير المستحقة إذا لم يتم السداد خلال المهل المحددة (2) .
2. لاتخل أحكام الفقرات السابقة بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها فـي المادة (62) من النظام على صاحب العمل المخالف لأحكام النظام ولوائحه بعدم تسجيله لكامل مدة العمل او عدم تسجيله العامل .
3. تسري أحكام هذه المادة على المشتركين إلزامياً، وتطبق على كافة حالات طلب تسجيل مدد الاشتراك بأثر رجعي التي تعرض بعد العمل بهذه اللائحة وكذلك الحالات المعروضة من قبل على مكاتب المؤسسة ولم يبت فيها بعد (3) .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:30 PM
البــاب الثالـث
قــواعــد تحــديد الاشــــتراكــات
المـــادة ( 16)
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة وأربعين الف ريال شهريا :-
أ- الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة، سواء كان يصرف بالشهر ، أو بالأسبوع ، أو باليوم أو بالقطعـة ، أو بالنسبـة لساعات العمــل أو لمقدار الانتاج .
ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك .
ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يســاوي الراتـب الأساس عن شهرين ، واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ .
المـــادة ( 17)
في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .
المـــادة ( 18)
1. يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة .
وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجرمشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب .
2. يحسب الأجـر الشـهري للمشــتركين الذين يتقاضـون أجـورهم بالساعة على أساس أن كل (240) ساعة تقاضوا عنها أجرا تساوي شهرا .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:31 PM
المـــادة ( 19)
1. يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (400) ريال ، ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إن كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سـواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمـل ، ويقتصر أثر هـذا الحكم على تحديد الإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية .
2. يطبق حكم الفقرة السابقة ايضا ، على العامل المتدرج المشترك في النظام ، وإذا كان لايتقاضى أجرا يتحمل صاحب العمل الاشتراك الذي يستحق على المشترك ، بالإضافة إلى التزامه بوصفه صاحب عمل .
3. تستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين (1) .
المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .
المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ. يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:31 PM
المــادة (20)
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن (45000) خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً ، فإن تجاوز هذا القدر يخفض ما يخضع لحسم الاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوبا إلى مجموع الأجور ، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذا الحكم .
المـــادة ( 21)
1. يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو خصم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
2/أ. يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المشتركين خلال السنة على أساس كامل أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ، ولو كان عقد العمل موقوفا أو كان أجره لايكفي لسداد حصة المشترك في الاشتراك ، وفي هذه الحالة تعتبر حصة المشترك التي يؤديها عنه صاحب العمل في حكم القرض ، ويكون الوفاء به طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل .
2/ب. بالنسبة للمشتركين الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة ، تحسب اشتراكاتهم على أساس كامل أجر اشتراك الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة ، وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ، ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة .
3. تحصل الاشتراكات عن شهر الدخول في الخدمة على أساس شهر كامل ، ولاتحصل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا اذا انتهت الخدمة بنهاية اليوم الأخير من الشهر ، غير أنه إذا وقع انتهاء الخدمة في ذات شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر .
4. في تطبيق أحكام الفقرة 2/أ من هذه المادة يستمر أداء الاشتراكات في الحالات التالية :-
أ- إعارة أحد المشتركين بمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار صلته بالمنشأة الأولى ، ففي هذه الحالة تستمر المنشأة الأولى في تحرير نماذج التأمينات ودفع الاشتراكات للمؤسسة بما فيها حصة المشترك ، ويمكنها الاتفاق مع الجهة المستعيرة على طريقة استرداد ما أدته . أما إذا كانت إعارة العامل المشترك إلى منشأة خاضعة فإن المنشأة المعار إليها تلتزم بتطبيق النظام على هذا العامل كما لو كان واحداً من عمالها المشتركين .
ب- الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل .
ج- مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل .
د- مدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي إلى خارج المملكة بالنسبة لاشتراكات فرع المعاشات .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:31 PM
المـــادة ( 22 )
استثناءاً من أحكام المادة (21) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الأشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون ، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن الأخذ بهذا الأسلوب أكثر ملاءمة وفيه تيسير لأصحاب العمل .
المـــادة ( 23 )
عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .
المـــادة ( 24)
1- تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة التأمينية السابقة ، ويبدأ التقيد بذلك اعتبارا من أول سنة تأمينية تالية لبلوغه سن الخمسين ، أو من تاريخ بلوغه هذا السن إذا صادف أول يوم من السنة التأمينية ، ويستمر التقيد بذلك حتى تاريخ انتهاء اشتراكه في النظام ، ولاتخضع الزيادة في الأجر التي تجاوز النسبة المذكورة لحسم الاشتراك .
2- استثناءاً من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة (10%) بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية :
أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
ب - الزيادة في أجر الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجر اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال فأقل (1) .
ج - إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن (1500) ريال كما يزيد عن آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه العامل من عمله السابق بنسبة تزيد عن (10%) تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها (4%) من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض ، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك ، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية ، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه (10%) أي الأجرين أكبر ، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به ، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير (1).
3- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العامل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده (2) .
المـــادة ( 25 )
1- يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفاً .
2- استثناء من حكم الفقرة السابقة ، يمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك لدى المؤسسة لأول مرة في الحالتين الآتيـتين :
أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي سجل المشترك بموجبه .
ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بهذه اللائحة ، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية) أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة .
3- في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر ، يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:32 PM
المـــادة ( 26 )
تطبيقا لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حدّاً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن الجهات المختصة الأخرى في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، وذلك بعد انذارهم وتحديد مهلة لإزالـة المخالفة بموجب محضر يحرر من الجهة المختصة التي يحددها المحافظ ، مع مراعاة مايأتي :-
1- يحدد المحافظ بقرار منه معدل الزيادة في الاشتراكات وفقا لما تقدم عن الأشهر التي يستمر صاحب العمل خلالها مخالفا لقواعد الصحة والسلامة .
2- تحصل الاشتراكات المعدلة عن كامل الشهر الذي حرر فيه المحضر المثبت لعدم تقيد صاحب العمل بتعليمات سلامة العمال وصحتهم ، وتستمر الاشتراكات المذكورة سارية المفعول حتى تمام إزالة أسباب المخالفة واتباع التعليمات المشار إليها ، على ألا تحصل عن الشهر الذي أزيلت فيه .
3- تأخذ الاشتراكات المعدلة حكم الاشتراكات الأصلية من حيث الأداء ومواعيده وإجراءاته وجزاء التخلف عن السداد ، وذلك بعد إخطار صاحب العمل بها .
4- يصدر القرار الخاص بإنهاء الزيادة في معدل الاشتراكات من المحافظ .
المـــادة ( 27 )
1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين الذين يوفدون في مهمة لحساب صاحب العمل خارج المملكة ، كما يوقف تطبيقه على المشتركين الذين يرخص لهم بإجازة دراسية خارج المملكة حتى تاريخ عودتهم ، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم ، ويستأنف التزامه بسداد الاشتراكات من أول الشهر الذي يعودون خلاله للمملكة .
2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :-
أ- أطقم الطائرات السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء عملهم على الطائرات أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة أو العكس في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة .
ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : يستمرون معاملين بفرع الأخطار المهنية أثناء الرحــلات الدولية خارج المملكــة وفقا للضـوابط التي يضعها المحافظ .
المـــادة ( 28 )
لايجوز النظر فــي تصحيح أجور الاشتراك التي أديت على أساسـها الاشتراكات إلى المؤسسة ، إلا اذا قدم طلب التصحيح خلال السنة التأمينية التي أدي خلالها الاشتراك ، أو خلال الثلاثة الأشهر الأولى مـن السنة التاليـة لها على الأكثر، واستثناءاً من هذا الحكم يجوز للمحافظ النظر في تعديل هذه الأجور في حالة اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد الأجور الخاضعة للاشتراك على الوجه النظامي . وفي جميع الأحوال لايجوز تصحيح أجر الاشتراك بعد حدوث إصابة عمل للمشترك .
المـــادة ( 29 )
إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناه من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (2) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، أو أن التسجيل قد شابه أي من المخالفات ، يتم إلغاء مدة التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراكات ويعتبر الاشتراك عن هذه المدة كأن لم يكن ، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذه اللائحة (1).

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:32 PM
المـــادة (30)
1- يقف تزايد غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام متى بلغت (100%) من الاشتراكات التي استحقت عنها تلك الغرامات .
ب- يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مع المؤسسة من كامل غرامات التأخير لأسباب مبررة إذا لم تزد فترة التأخير عن عشرة أيام.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين ، يجوز للمحافظ إعفاء صاحب العمل المتجاوب مـع المؤسسة من غرامات التأخير المستحقة للأسباب التي يقدرها بما لايجاوز 50% منها ، وما يزيد عن هذه النسبة يكون الإعفاء منه بقرار من مجلس الإدارة ، بناء على توصية من المحافظ .
المـــادة (31)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة ، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة ، فإنه يلزم بأدائها مع حصته المقررة نظاما ، وتسجيل العمال الذين تم الحسم منهم ، طالما توافرت بحقهم شـروط الخضوع للنظام ، أما إذا تبين أن أيا من عماله الذين حسمت من أجورهم الاشتراكات لا تتوافر بحقهم شروط الخضوع ، يتم إشعار صاحب العمل بعدم إمكان تسجيلهم ، ويطلب منه إعادة ما حسم من العمال إليهم .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:32 PM
البــاب الـرابـع
إجــراءات تحصـــيل الاشـــتراكات
المـــادة ( 32 )
تسدد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بموجب شيكات علــى البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة . أو بأي وسيلة أخرى يحددها المحافظ على أن يرفق بمستند السداد النماذج المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة ، وأي نماذج أخرى تحددها المؤسسة .
المـــادة ( 33 )
1- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذه اللائحة ، تؤدى الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه .
2- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32) من هذه اللائحة ، يثبت تاريخ السداد بإحدى الوسائل الآتيـة :
• تاريخ الدفع نقدا لمكتب المؤسسة .
• تاريخ تسليم شيك السداد لمكتب المؤسسة ( في حالة التسليم المباشر) .
• تاريخ البريد المسجل الذي يحتوي على شيك السداد في حالة إرساله بالبريد ، فإذا لم يكن هذا التاريخ واضحا اعتبر صاحب العمل قد قام بسداد الاشتراكات قبل وصول خطابه بخمسة ايام ، ما لم يكن الشيك مؤرخا بعد ذلك إذ يعتبر تاريخ الشيك في هذه الحالة الأخيرة هو تاريخ السداد .
• تاريخ الايداع في البنك لحساب المؤسسة ، أو في الجهات التي يحددها المحافظ .
• إذا اتبعت وسائل أخرى معتمدة للسداد لدى المؤسسة خلاف ماتقدم يحدد المحافظ كيفية إثبات تاريخ سدادها .
3- ومع ذلك إذا صادف أي من الأيام الخمسة الأخيرة من مهلة السداد أيام عطلة رسمية يمتد الميعاد المحدد لسداد الاشتراكات عددا مماثلا لها بحد أقصى خمسة أيام .
المــادة (34)
يعتبر التأخير في تقديم النماذج عن المواعيد المحددة لتقديمها من الحالات التي تجيز للمؤسسة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام .
المـــادة (35)
على المؤسسة أن توافي صاحب العمل بكشف حساب دوري يتضمن إجمالي الاشتراكات المستحقة عليه وفقا للبيانات المقدمة منه ، وكذا إجمالي المبالغ المسددة خلال الفترة المعد عنـها كشف الحساب ، دون الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بأية اشتراكات أو مبالغ أخرى تستحق بموجب بيانات أو معلومات لم تكن تحت نظر المؤسسة وقت إعداد كشف الحساب .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:33 PM
المـــادة ( 36)
تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام، وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافا إليها غرامات التأخير المستحقة عن فترة التأخير حتى تاريخ السداد الفعلي طبقا لأحكام الفقرة (5) من المادة (19) من النظام والمادة (30) من هذه اللائحة ، وإلا جاز للمؤسسة - بموافقة المحافظ - أن تتخذ من جانبها إجراءات استصدار أمر قضائي بالحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل ، بعد أن تنذره بعزمها على اتخاذ هذا الإجراء ، وتعطيه مهلة قدرها خمسة عشر يوما لســداد الاشــتراكات وغــرامات التأخــير ، تبـدأ بعدها في اتخاذ هذه الإجراءات - متى رأت المؤسسة ذلك - إذا لم يتم السداد خلال تلك المهلة ، أو تعطيه مهلة أخرى حسبما تقدره على ضوء ما تتبينه من ظروف صاحب العمل ومدى استعداده للاستجابة لأحكام النظام .
المـــادة (37)
1- مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (63) من هذه اللائحة ، لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهلة الممنوحة له للسداد بموجب الفقرة (5) من المادة (19) من النظام ، وعليه في حالة رغبته في إيقاف سريان غرامات التأخير ، أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها تحت الحساب ، فإذا ما قبل اعتراضه ردت إليه ، أما إذا رفض اعتراضه فإنه يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه في حدود ما أداه . 2 - تتخذ إجراءات الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية - بعد الحصول على أمر قضائي - على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية أو فرد .
المـــادة (38)
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (62) من النظام ، لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب .
المـــادة ( 39 )
1- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل ، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل اليه من التركة .
2- كما لا تنقضي تلك المستحقات بحل المنشأة أو تصفيتها أو إدماجها في غيرها ، أو تجزئتها أو انتقال ملكيتها بالوصية أو البيع أو التنازل للغير أو تحويلها إلى شكل قانوني آخر ، وغير ذلك من التصرفات ، ويكون صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة التي نشأت قبل حدوث أي من الوقائع المشار إليها ، أما المستحقات التي تنشأ بعد ذلك فيتحملها صاحب العمل الجديد منفردا .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:33 PM
المــادة ( 40 )
1- يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية :
أ- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها ، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات ، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة .
ب- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة ، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط ، ويسري مفعوله طوال مدة تقسيط المستحقات . 2- يجوز للمحافظ استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات المشار إليها .
المـــادة ( 41 )
1- يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها :
أ- الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط .
ب- غرامة التأخير المستحقة على الاشتراكات التي لم تسدد حتى تاريخ صدور القرار .
ج- غرامة التأخير التي تستحق على كل قسط من تاريخ استحقاقه حتى تمام سداده ، على ألا تتجاوز هذه الغرامة مضافا إليها الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) السابقة 100% من قيمة الاشتراكات المذكورة في الفقرة (أ) .
ب- يجوز للمحافظ الإعفاء من الغرامات المفروضة على أقساط السداد ، كما يجوز له الإعفاء من سداد كل الغرامات الأخرى أو بعضها وفق أحكام المادة (30) من هذه اللائحة ، دون إخلال بحق المؤسسة في إلغاء قرار التقسيط في الحالات المنصوص عليها في المادة (42) التالية . ويعتبر الإعفاء من غرامات التأخير كلها أو بعضها معلقاً على تمام سداد كامل الأقساط ، ويراعى النص في قرار التقسيط على ذلك .
المـــادة ( 42 )
لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة ، او سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها ، ويجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتيــة :-
أ- إذا رأت المؤسسة زوال الأسباب التي أدت إلى صدوره .
ب- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الأقساط المستحقة في مواعيدها .
ج- إذا توقف صاحب العمل عن أداء الاشتراكات الشهرية المستجدة في مواعيدها .
د- إذا طرأ على المنشأة تغيير من شأنه تعريض مستحقات المؤسسة للضياع ، وعلى سبيل المثال في الحالات الآتي بيانها :
• الإفلاس .
• التصفية أو إنهاء النشاط .
• الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد .
• التنفيذ بالبيع ضد صاحب العمل بناء على طلب أي دائن سواء كان التنفيذ إداريا أو قضائيا .
• وفاة صاحب العمل في المنشآت الفردية . وتصدر قرارات الإلغاء من المحافظ ، ويترتب على إلغاء قرار التقسيط وجوب الوفاء بجميع مستحقات المؤسسة خلال شهر من تاريخ إخطار صاحب العمل بقرار الإلغاء ، وفي حالة عدم الوفاء خلال هذه المهلة يحق للمؤسسة المطالبة بقيمة الضمان واتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بمراعاة أحكام المادة (36) من هذه اللائحة .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:33 PM
البـــاب الخــامس
الأحـكــام الخاصـــة بالمشــتركـين اختيــارياً
المـــادة ( 43 )
يطبق النظام على من يرغب الإشتراك اختياريا بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :-
1- تقديم المستندات الآتية :
أ- طلب الإشتراك على النموذج رقم (7/تأمينات) المعد لذلك .
ب - المستند الدال على مزاولته نشاطـاً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (4) من النظام ، على أن يكون المستند صادراً من الجهة المختصة ، أوشهادة صادرة من القنصلية السعودية في الدولة التي يقيم فيها المشترك السعودي .
ج - صورة بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة .
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (44) من هذه اللائحة ، يحدد المشترك اختياريا شريحة الدخل التي يرغب الاشتراك على أساسها من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، ويبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال المستندات المطلوبة .
المـــادة ( 44 )
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (45) من هذه اللائحة يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب يبدي فيه رغبته في استمرار الاشتراك في النظام اختيارياً وفق أحكام المادة (8) من النظام سواء بقصد استكمال مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد أو بقصد زيادة مدة اشتراكه لتحسين معاشه ، ولو كان توقفه عن الاشتراك سابقاً على العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفق القواعد والإجراءات الآتية :-
1/أ- لا يحق لمن يتقدم بطلب الاشتراك الاختياري أن يطلب رد التعويض الذي سبق أن استلمه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (14) من لائحة تعويضات فرع المعاشات .
ب- يشترط لقبول طلب الاشتراك ما يأتي :
2. أن يقدم الطلب إلى المكتب المختص على النموذج رقم ( 7 / تأمينات) المعد لذلك .
3. أن يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة لمن انتهت مدة اشتراكه الإلزامي قبل العمل بها ، وخلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك إذا كان انتهاؤها بعد العمل بهذه اللائحة (1) .
4. يكون الاشتراك على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل التى يتضمنها الجدول رقم (1) المرافق ، على ألا يتجاوز في البداية آخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي بأكثر من 10% ، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين ، جاز له اختيار أعلاهما ، ومع ذلك يحق له في بداية اشتراكه الاختياري أن يختار أي شريحة أعلى من ذلك ، وفي هذه الحالة تحسب التعويضات التى تستحق له مستقبلاً على أساس اعتبار مدة اشتراكه الإلزامي مدة مستقلة حسبما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات .
5. يبدأ الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة .
6. يجوز لمن تنطبق عليه أحكام المادة (8) من النظام ، وفاته التقدم بطلب الاشتراك اختياريا خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1/ب/2) من هذه المادة ، أن يتقدم للاشتراك اختياريا في أي وقت بموجب أحكام المادة (43) من هذه اللائحة، وذلك متى توفرت بحقه الشروط اللازمة، مع مراعاة حكم الفقرة (2) من هذه المادة (1) .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:34 PM
المـــادة ( 45 )
يطبق على كافة المشتركين اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة (4) والمادة (8) من النظام الأحكام الآتية :-
1- مع مراعاة أحكام المادتين (43) و (44) من هذه اللائحة ، يشترط لقبول طلب من يرغب الاشتراك اختياريا ، مايأتي :-
أ- أن يكون عمره وقت تقديم طلب الاشتراك ثمانية عشر عاما على الأقل ، ودون السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام .
ب- أن يجتاز الكشف الطبي الذي يحدده المحافظ .
2- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختياريا هي سنة هجرية ، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة ، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر ، حسب رغبة المشترك ، ولايجوز له العدول عن اختياره .
3- يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه، بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً ويجب أن يتم الدفع خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ، ويجوز للمحافظ قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً، حسب الملاءمات التي يقدرها، ووفقاً للإجراءات والترتيبات والشروط التي يحددها للحالات الفردية أو الجماعية، دون إخلال بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يؤدى شهراً بشهر (2)
4- يجوز للمشترك أن يحدد اسم أو اسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام وهذه اللائحة ، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات ، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الوقائع الموجبة لاستحقاق التعويضات . وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعدّ ملزما للمشترك ، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة ، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك ، يكون ملتزما بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه .
5- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة ، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب .
6- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية ، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية ، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من أول شهر من تلك السنة ، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب ، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات .
7- يوقف اشتراك المشترك بناء على طلبه اعتباراً من آخر شهر سدد أو يسدد عنه اشتراك ، كما يعتبر متوقفاً في حال توقفه عن السداد فعلاً اعتباراً من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك .
8- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشرك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه نشاطه إن كان قد سدد عنه الاشتراك ، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان توقف من قبل ، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ .
9- يحق للمشترك الذي توقف اشتراكه أن يستأنف الاشتراك من جديد لاستكمال المدة المؤهلة للمعاش أو لزيادة هذه المدة ، وله أن يؤدي الاشتراكات عن فترة التوقف مع غرامات التأخير المستحقة او يسقطها من الاشتراك ، ويتم استئناف الاشتراك وحساب الاشتراكات عن فترة التوقف على أساس آخر شريحة دخل سدد عنها الاشتراك ، مع تقديم طلب جديد على النموذج المعد لذلك .
10- التوقف عن دفع الاشتراكات لأي سبب لايؤثر على الموعد النظامي لاستحقاق التعويضات .
11- إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً ، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم ، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام حسب مراحل التطبيق .
12- يطبق علــى المشترك اختيارياً سائر أحكام هذه اللائحة التي لاتتعارض ووضعه كمشترك اختياري ، وفق التفاصيل والإجراءات التي يحددها المحافظ (1) .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:34 PM
البــاب الســادس
مراقبــة تطبيــق النظــام
الفصــل الاول
الأهــــداف العـــامـــة
المـــادة ( 46 )
1- على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام ، ولوائحه التنفيذية ، وعلى الأخص :
أ- متابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيقهم لأحكام النظام ولوائحه، وخاصة فيما يتعلق بقيامهم بالاشتراك عن جميع العاملين لديهم ، وعلى أساس أجورهم الحقيقية ، والوفاء بالتزاماتهم قبل المؤسسة ، وفقاً لأحكام النظام والقرارات المنفذة له ، ومايتطلبه ذلك من العمل على متابعة حصر المنشآت والتأكد من تسجيلها لدى مكاتب المؤسسة .
ب- متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد وتقديم النماذج ، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة المعنية في المؤسسة .
ج- العمل على إيضاح أحكام النظام ولوائحه لأصحاب العمل المشتركين ، لتلافي أخطاء التطبيق وسرعة الكشف عما يقع من مخالفات .
د-العمل على أن تمسك كل منشأة سجلات وملفات منتظمة لخدمة أهداف التأمينات وفقاً للقرارات التنفيذية للنظام .
هـ- إثبات مخالفات اصحاب العمل لأحكام النظام والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، وإجراء التحقيق في هذه المخالفات وفي شكاوى العمال بخصوص عدم الاشتراك عنهم ، أو الاشتراك على أساس أجور أقل من الأجور الحقيقية .
و- التنسيق بين الأجهزة المختصة بالمؤسسة والاجهزة الحكومية الأخرى المعنية في سبيل حسن تطبيق النظام ، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت الجديدة ، ومتابعة المتأخرين والمتوقفين عن السداد ، ومراقبة مدى التزام صاحب العمل باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة عن الجهات المختصة .
2- يحدد المحافظ بقرار منه الإدارات والأقسام التي تتولى العمل على تحقيق الأهداف والمهام المبينة في الفقرات السابقة بكل من المركز الرئيس للمؤسسة ومكاتبها ، واختصاص كل منها وإجراءات العمل فيها .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:34 PM
الفصــل الثــاني
المفتشـــون وصــــلاحيـاتهم
المـــادة (47)
1- يتولى مفتشو التأمينات الاجتماعية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة ، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التى تعتمدها المؤسسة .
2- يختارمفتشو التأمينات الاجتماعية من بين موظفي المؤسسة ، الذين مضى على عملهم مدة سنتين على الأقل بأقسام المركز الرئيس والمكاتب ذات الصلة بأعمال التفتيش بالقدر الذي يوفر لهم المعرفة التامة بالنظام ولوائحه ، ويراعى في اختيارهم مايأتي :-
أ- أن يكونوا متصفين بالحياد التام .
ب- أن لا تكون لهم أي مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها .
ج- أن يكونوا قد أثبتوا كفاءة في عملهم الذي باشروه في المؤسسة .
3- تسند أعمال التفتيش لمن وقع عليه الاختيار بطريق التكليف المؤقت لمدة شهرين ، ثم يعد عنه تقرير شامل بعد نهاية هذه الفترة ، يتم على ضوئه تقييم صفاته الشخصية والمسلكية وإمكانياته واستعداده لحسن أداء المهام الموكولة للمفتشين ، وذلك قبل تثبيته في وظيفة مفتش .
4- يؤدي مفتشو التأمينات ورؤساؤهم قبل مباشرتهم لمهام وظائفهم اليمين التالية أمـام المحافظ ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ، ولا أنقلها لغير الأجهزة المختصة بالمؤسسة ) .
5- تزود المؤسسة كل مفتش ببطاقة تثبت صفته وصلاحياته وتحمل صورته موقعة من قبل المحافظ ومختومة بالختم الرسمي ، ويحدد المحافظ مدة صلاحيتها ، وترد هذه البطاقة عند ترك المفتش لعمله أو نقله لعمل آخر غير التفتيش ، ويحظر على المفتشين استخدام تلك البطاقات في غير المهام الرسمية للتفتيش ، وفي حالة فقد المفتش لبطاقته يزود ببطاقة جديدة بعد التأكد من عدم مسؤوليته عن ذلك .
6- لايجـوز نقل المفتش إلى وظيفة أخرى بعد أدائه اليمين إلا لأسباب مبررة وبموافقة المحافظ .
المـــادة ( 48)
يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية :-
1- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل ، لتحقيق المهام الموكلة اليهم .
2- فحص السجلات والأوراق والملفات وأية وثائق أخرى لدى صاحب العمل لها علاقة بتطبيق النظام ولوائحه على العمال ، والحصول على صور هذه المستندات إذا لزم الأمر .
3- سؤال صاحب العمل أو ممثله أو العمال في أي من الموضوعات المتعلقة بمهمته ، وله أن يحرر بها محضرا إذا اقتضى الأمر ذلك .
4- مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (60) من النظام ، لايجوز للمفتش طلب الاستعانة بأي جهة من الجهات المختصة في الدولة إلا بموافقة المحافظ .
المـــادة ( 49 )
يجب على المفتشين أن يراعوا في عملهم مايأتي :-
1. توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بالتفتيش عليها ، وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على مايستمعون إليه أو يطلعون عليه بأنفسهم ، كما عليهم الامتناع كلية عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لايلمون بها إلماما كافيا حفاظا على الثقة التي يجب أن يتحلوا بها .
2. أن يكون معهم أثناء تأدية عملهم البطاقة التي تثبت صفتهم ، ولهم إبرازها عند الحاجة .
3. مقابلة صاحب العمل أو ممثله قبل دخولهم مقر العمل للقيام بالتفتيش ، مالم يرى المفتش أن المصلحة العامة تقتضي أن يبدأ فور وصوله بمهمته التفتيشية . كما لايجوز بأي حال الإشعار عن زيارة المفتش للمنشأة مسبقا ، إلا في الحالات التي يكون الإشعار المسبق فيها محققا لمصلحة العمل .
4. بذل العناية الكاملة للجانب التوجيهي الإرشادي في علاقاتهم بأصحاب العمل ، وتقديم كل معاونة ممكنة في سبيل مساعدتهم على تطبيق النظام وتدابيره التنفيذية على الوجه الذي ترجوه المؤسسة ، وتذليل أي صعاب تعترض هذا السبيل .
5. اختيار الوقت المناسب لزيارات التفتيش حسب طبيعة نشاط المنشأة .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:35 PM
الفصــل الثـالــث
قـواعـد التفتيش وإجـراءاته - محاضر الضبط
المـــادة ( 50 )
يجب على أجهزة التفتيش مراعاة مايأتي :-

1. أن تشمل خطط الزيارات التفتيشية التفتيش الميداني على كل منشأة من المنشآت الخاضعة للنظام مرة على الأقل كل فترة دورية يحددها المحافظ ، أو عند تقدم المنشأة بطلب أي شهادة من المؤسسة ، إذا كان قد مضى على آخر تفتيش عليها مدة يقدرها المحافظ حسب الغرض من الشهادة المطلوبة .
2- أن يكون التفتيش الدوري شاملا كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام وهذه اللائحة، وبصفة خاصة التأكد من تسجيل كافة العمال وبأجورهم الحقيقية .
3. يتولى الرئيس المختص في كل مكتب تنظيم زيارات المفتشين للمنشآت أثناء ساعات العمل الرسمي ، بموجب برامج يصادق عليها مدير المكتب، وتعد على نموذج خاص يعتمده المحافظ .
المـــــادة ( 51 )
1. يعد كل مفتش تقريرا وافيا (على النموذج الخاص الذي يعتمده المحافظ) عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها لغرض التفتيش الدوري أو الإخضاع ، ويرفع التقرير لرئيسه المباشر لدراسته وإبداء ملاحظاته على أن يتضمن التقرير - على الأخص - مايأتي :- البيانات الإدارية وتشمل :-
أ- اسم المفتش - تاريخ زيارة المفتش ووقتها - أسماء الأشخاص الذين قابلهم .
ب- تعريف المنشأة التي زارها ويشمل :-
- اسم المنشأة ، وشكلها القانوني ، ونوع النشاط ، ورقم الاشتراك .
- عنوانها .
- اسم صاحب المنشأة أو المدير المسؤول .
- طبيعة العمل .
- عدد العمال الذين يعملون بها من سعوديين وأجانب .
ج- ملخصاً بنتائج الزيارة .
د- التوصيات .
هـ- أية معلومات أخرى يرى المحافظ تضمينها في التقرير .
2. يجوز لمدير المكتب اعتماد الزيارة التي قام بها المفتش للمنشأة ولم تكن مدرجة ضمن برنامج الزيارات المصادق عليه من قبل ، بشرط أن يكون المفتش قد أثبت واقعة الزيارة بموجب محضر معتمد منه ومن صاحب المنشأة أو مديرها المسؤول .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:35 PM
المـــادة (52 )
1. إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله - شفاهة - طبيعة المخالفة وحكم النظام بشأنها وكيفية إزالتها ، ويحدد له المدة الكافية لذلك ، مع تأكيد ذلك بخطاب يرسل إليه بالبريد الرسمي ، وبعد فوات هذه المدة دون الاستجابة يوجه إليه إنذاراً رسميا يعتمد من مدير المكتب يتضمن بيانا بالمخالفات والإجـراءات الواجب اتخاذها وتحدد به مهلة مناســبة يقدرها مديـر المكـتـب لإزالة كل مخالفــة حسب طبيعتها على ألا تزيد عن شهر ، ويجوز له تمديدها بحد أقصـى شهر آخر إذا تبين له استعداد صاحب العمل للاستجابة ، ويجوز بدلاً من توجيه هذا الإنذار موافاة صاحب العمل بصورة من تقرير المفتش المشار إليه بالمادة (51) إذا كان وافياً بالغرض ويحدد به المهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة . ولايخل منح المهلة المحددة بالإنذار بحق المحافظ في تطبيق الجزاءات التي فرضها النظام دون انتظار انتهاء المهلة للأسباب التي يقدرها إذا كان من شأن ذلك الحفاظ على مستحقات المؤسسة .
2. مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذه اللائحة ، إذا لم يقم صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة وفق أحكام الفقرة السابقة ، يحرر المفتش محضر ضبط من ثلاث نسخ ترسل إحداها بالبريد الرسمي لصاحب العمل ، على أن يتضمن المحضر البيانات الأساسية اللازمة ، وعلى الأخص :-
أ- بيان صفة المخالف مع التأكد من أنه صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن مباشرة العمل.
ب- بيان المخالفات بوضوح .
ج- عدد العمال في حالة المخالفات التي تتعدد بها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
د- بيان المخالفات السابقة لصاحب العمل التي يجوز بمقتضاها مضاعفة الغرامة.
المـــادة (53 )
1. فـي حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات ، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل ، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي ، وعلى المفتش أن يسأل صاحب العمل عـن أسباب ارتكاب كل من المخالفات التي شاهدها ، وأن يسجل في محضر الضبط خلاصة جوابه ، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو المدير المسؤول ، وفي حالة الامتناع عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر .
2. ترفع محاضر ضبط المخالفات إلى مدير المكتب ، وعليه أن يرفع المحضر ( أو صورته ان كان أصل المحضر أرسل إلى صاحب العمل ) مشفوعا بتوصياته إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيسي ، إذا رأى أن الأمر يستلزم العرض على المحافظ للتوجيه بما يراه .
3. يراعى في محاضر الضبط التي ترفع للإدارة المختصة بالمركز الرئيس ضرورة إرفاق مايلزم من المستندات الآتيـة :
أ- صورة التقرير المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (51) من هذه اللائحة ومعتمداً من مدير المكتب بما يفيد الموافقة على تحرير محضر الضبط .
ب- صورة الإنذار المرسل لصاحب العمل مثبتاً عليه توقيع صاحب العمل أو مندوبه بالاستلام ، أو مثبتا عليه رقم صادر المكتب وتاريخه.
ج- صورة كشف الحصر المحرر بمعرفة المفتش والمعتمد منه ومن صاحب العمل ، أو مثبتا عليه رفضه التوقيع ، ويراعى فيه أن يكون مستوفيا لكافة بيانات العاملين وأعدادهم وما يكون من اختلاف في الأجور أو تواريخ الالتحاق .
د- صورة المطالبة المالية بالمبالغ المستحقة للمؤسسة نتيجة بيانات كشف الحصر حتى تاريخ إرسال المطالبة ، مع ملاحظة إرسالها قبل إعادة التفتيش النهائي على صاحب العمل بموعد لايقل عن خمسة عشر يوما ، ويبين على صورة المطالبة مايفيد استلام صاحب العمل لها، أو تاريخ إرسالها من المكتب ورقمه .
هـ- بيان بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة التي يتعامل معها صاحب العمل وخاصة في مجال المقاولات.
و- ذكر الظروف المخففة أوالمشددة للعقوبة حسب الأحوال.
ز- حجم منشأة صاحب العمل وإمكانياتها في استيعاب أحكام النظام ومدى استعداد صاحب العمل للاستجابة.
4- يضع المحافظ النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:35 PM
المـــادة (54)
على مدير المكتب المختص أن يرفع تقريرا للمركز الرئيس للمؤسسة عن المخالفات الآتي بيانها لاتخاذ ما يلزم بشأنها إذا لم تفلح جهود المكتب لتصحيحها ، أو كان تصحيحها يحتاج إلى اعتماد جهة أخرى مختصة :
1. إذا رفض صاحب العمل التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم ، أو إذا تعذر على مفتش التأمينات التحقق من ذلك .
2. إذا أصر صاحب العمل على الامتناع عن الاشتراك عن عماله ، أو ثار النزاع حول علاقة العمل أومدة الخدمة أو الأجر الذي يتقاضاه العامل .
المـــادة (55)
تطبيقا لأحكام الفقرة (4) من المادة (62) من النظام ، يفوض المحافظ في تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة المذكورة ، وتحديد إجراءات عملها .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:36 PM
البــاب الســـابع
قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
المـــادة ( 56)
1. تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :
أ- وفاة صاحب المنشأة الفردية .
ب- إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره .
ج- انقضاء المنشأة ودخولها دور التصفية أو اندماجها مع غيرها ، سواء وفقا لنظام الشركات أو وفق اتفاقية ، أو طبقا لعقد المنشأة أو بحكم قضائي ، أو بقرار من إحدى الجهات الإدارية المختصة .
د- ترك صاحب المنشأة لنشاطه نهائيا بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب . ويثبت انتهاء نشاط المنشأة في الحالات السابقة بموجب تحريات التفتيش وتقريره أو تقديم شهادة بشطب المنشأة من السجل التجاري أو غير ذلك من المستندات المؤيدة لانتهاء النشاط حسب الأحوال . ويقصد بالمنشأة في تطبيق أحكام هذا الباب المركز الرئيس لصاحب العمل وفروعه المملوكة له بالمملكة سواء كانت تعمل في نشاط واحد أو أنشطة متعددة ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (6) من هذه اللائحة .
2. ترفع كل حالة ينتهي فيها نشاط صاحب العمل إلى الإدارة المختصة بالمركز الرئيس مؤيدة بالمستندات وتقارير التفتيش التي تثبت توقف النشاط ، وعلى ضوئها يتم العرض على المحافظ ليحدد التاريخ الذي يعتبر فيه النشاط قد توقف في مجال علاقة صاحب العمل بالتأمينات الاجتماعية .
3. يحدد المحافظ البيانات الواجب توافرها في تقارير التفتيش المثبتة لتوقف النشاط .
المــــادة (57)
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :-
1. يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير المستحقة على المنشأة المنتهي نشاطها عن الفترة السابقة على ذلك التاريخ أو بعضها ، حسب تقديره لأسباب تأخير سداد الاشتراكات .
2. تحتسب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويعدّ هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة . واستثناءاً من هذا الحكم تحسب الاشتراكات حتى تاريخ انتهاء التصفية بالنسبة للعمال الذين تستمر خدمتهم أثناء إجراء التصفية .
المـــادة (58)
1. تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها ، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية ، التي يعرف لها مقار في خارج المملكة وذلك مع مراعاة أحكام المادة (39 ) من هذه اللائحة .
2. على المؤسسة إشعار صاحب العمل الذي انتهى نشاطه بما يكون مستحقا له من مبالغ قبل المؤسسة .
3. استثناءاً من حكم المادة ( 38 ) من هذه اللائحة ، تعامل حقوق المؤسسة قبل المنشآت التي انتهى نشاطها وحقوق تلك المنشآت قبل المؤسسة وفق القواعد الآتية :-
أ- إذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل ، وتبين أن له فروعا أو أنشطـة أخرى مسجلة لدى المؤسسة ، تحول الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لايزال حساب ونشاط صاحب العمل قائما في مجال اختصاصه .
ب - إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
ج- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل يزيد عن ألف ريال ، فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور قرار المحافظ بانتهاء النشاط .
د- يقفـل حساب صاحـب العمـل بعـد انتهاء المـدد المنصـوص عليها في الفقرتيـن (ب، ج ) السابقتين ، بقرار من المحافظ ، وفي هذه الحالة تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة من الديون المعدومة ، وذلك بعد التأكد من اتخاذ الإجراءات الكافية لتحصيل حقوق المؤسسة أو لأداء حقوق صاحب العمل .
هـ- يجوز للمحافظ مد تلك المدد إذا تبين له أن هناك إجراءات واجبة لم تتخذ لتحصيل حقوق المؤسسة ، أو لأداء حقوق صاحب العمل .
البــاب الثـامـن
أصــول تقديم الاعتراضــات وإجــراءات النظر فيها

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:36 PM
المـــادة (59)
1. يحق لكل من اصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم ، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتــية :
أ- الخضوع أو عدم الخضوع للنظام .
ب- تحـديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامـات التأخير، ولايشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادرا في شكل معين ، كما يمكن أن يكون قرارا سلبيا ، بمعنى عدم صدور قرار أصلا ويطلب المعترض إصداره.
2. تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات ، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها .
المـــادة (60)
1. يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه ، ويحدد بالالتماس أسبابه ، وطلباته ، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار ، كما أن له بدلا عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة ، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه .
2. إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض ، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، جاز له التقدم باعتراضه ، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوما التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:36 PM
المــــادة (61)
يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتـي :
1. المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب .
2. مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ .
3. يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقـررة .
4. لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لاسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه .
المــــادة (62)
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه ان يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل ، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك ، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية :-
1. اسم المعترض كاملا ولقبه .
2. صفة المعترض ومهنته ومقر عمله .
3. العنوان ورقم الهاتف .
4. الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه ، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه .
5. اسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه .
6. توقيع المعترض ، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفى بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات . ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجا للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقا لأحكام هذا الفصل .
المـــادة (63)
1. يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة ، وإعــداد تقــرير بشأن كــل اعتراض خلال شهر من تاريخ استكمال البيانات ، ويعرض على المحافظ للبت فيه .
2. يجوز للجنة استدعاء المعترض أو من ينوب عنه لمناقشته ، ويجوز لها التوصية بحفظ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض أو نائبه إليها في المواعيد التي تحددها دون عذر مقبول .
3. الاعتراض الذي استوفى إجراءاته الشكلية يوقف إجراءات التنفيذ الجبري على النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة .
4. يصدر قرار المحافظ إما بحفظ الاعتراض، أو بإلغاء القرار المعترض عليه أو تعديله، على أن يكون القرار في جميع الأحوال مسببا ، ويخطر المعترض بصورة معتمدة منه بموجب خطاب رسمي على العنوان الذي حدده في اعتراضه .

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:36 PM
البــاب التاســع
أحــكـــام انتقــاليــة
المـــادة (64)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل 1/7/1423هـ ، ولو كان تسجيلهم قد شابه أي من المخالفات ، ولا يشمل هذا الاستثناء الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ، أو تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشات (1) .
المـــادة (65)
تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم 1422هـ - ابريل 2001م) ، محددة وفق أحكام المادة (16) وما بعدها من هذه اللائحة ، ويحدد المحافظ كيفية تطبيق هذا الحكم .
جدول رقم (1)
شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً

مقدارها بالريال رقم الشريحة مقدارها بالريال رقم الشريحة
7900 21 1200 1
8600 22 1400 2
9400 23 1600 3
10300 24 1800 4
11300 25 2000 5
12400 26 2200 6
13600 27 2400 7
14900 28 2600 8
16300 29 2800 9
17800 30 3000 10
19600 31 3300 11
21600 32 3600 12
23800 33 3900 13
26200 34 4200 14
28800 35 4600 15
31700 36 5000 16
34900 37 5500 17
38400 38 6000 18
42200 39 6600 19
45000 40 7200 20

هشام حلمي شلبي
06-28-2011, 12:39 PM
موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/home (http://www.gosi.gov.sa/portal/web/guest/home)

حسام هداية
06-28-2011, 02:06 PM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-e3bcf876f9.png