تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إعادة النظر فى قانون الضريبة على الدخل


د.رمضان صديق
04-03-2011, 06:48 AM
صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 منذ أكثر من خمس سنوات ، ولم يختبر بعد .
أقول ذلك لأن كثيراً من نصوصه التى تميز بها لم تدخل مجال التطبيق ، ومن ذلك نتائج الفحص بالعينة ، ومدى اعتبار الإقرار ربطاً للضريبة ، وما قدمته المواد الخاصة بالقرارات المسبقة ، والدفعات المقدمة من فائدة لكل من الممول والإدارة الضريبية .
أما عن اللائحة التنفيذية للقانون فحدث ولاحرج ، إذ أن هناك كثيراً من هذه النصوص تبتعد عن النص القانونى ، ويشوبها البطلان ، فكثير ما يتعارض مع صراحة النص ، وأحياناً توسع من نطاقه ، أو تضيق منه دون سند .
ولذا فإننى أدعو من خلال هذه الصفحة إلى حوار جاد لتقييم هذا القانون ولائحته التنفيذية فى إطار التطوير الذى ننشده لنظامنا الضريبى .
والله تعالى الموفق
د. رمضان صديق
أستاذ التشريعات المالية والضريبية
كلية الحقوق جامعة حلوان

حسام هداية
04-03-2011, 09:02 AM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-aa3d098200.gif

waelhasaan
04-12-2011, 06:41 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ازيك حضرتك يادكتور / رمضان

لا اظن ان اى احد يمكنه التكلم عن تقييم القانون وحضرتك موجود

وعاوز اختصر الموضوع بموقف حدث لى فى احدى الماموريات كنت بعمل لجنه لممول عندى عن السنوات من 1992 حتى 2004 وكان دخل عينه 2005 / 2008 وبعد الموافقه على تقديرات 1992 / 2004 فسالت الماموره سؤال وماذا عن 2005 / 2008 فجاوبت ان احنا هنزود على اللى الممول عامله فى الاقرار شويه وندفعه وخلاص ( مع العلم ان الممول منشاه طبيعيه فئه أ ) فسالتها على اى اساس مش هتعترفى باقرار الممول بالنسبه للايرادات والمصروفات كلها مؤيده فجاوبت احنا رجعنا من نقطه البدايه مره اخرى وكانك يابو زيد ما غزيت وكان بصدور الكتاب الدورى رقم ( 5 ) لسنه 2011 بانهاء المنازعات داخل اللجان الداخليه بالماموريات كانك بالضبط رجعت للقانون القديم ولا يوجد اى جديد

فما تقييم سيادتكم للحاله

وانا اسف على الاطاله

احمد مرسي
05-06-2011, 11:43 PM
استاذنا الفاضل
من دواعي سروري اننى تتلمذت على يديك في الدبلومة الضريبية وسلمت لك دعوة للمنتدي

كتاب مشاكل الادارة الضريبية وما تفضلت به من عرض الواقع الضريبي مع دراسات مقارنة للدول المختلفة اوانه ان يطبق الان
واذا عرجنا على القانون فان اول مايقابلنا هو المادة 18 وبغض النظر عن عدم الدستورية يجب وضع تشريع شافي للمنشات الصغيرة تعريفا ووضع آلية لمحاسبتها تراعي العدالة وتراعي صغر حجم المنشأة والوصف الدقيق لها مع الاخذ في الاعتبار عدم وجود ثقافة ضريبية لهذا القطاع العريض وعدم ترك ثغرات للدخول في غيابات القرارات الوزارية وتخبطها كما اطلب من حضرتك ضم احكام المحاكم في الضرائب والتي ارست مبائ او ارجعت حقا لاصحابه ان تضم للتشريعات حتى لا تعود الكرٌة ويحدث خلاف بين الادارة والممول وتدخل للمحاكم مرة اخرى فان دخلت الاحكام التي تغطي معظم مواد القانون لاراحت القانون من الترقيع وترزية القوانين

وكذلك تخبط المصلحة في المادة 36 وتوقيع الغرامات على الفروق الضريبية و تخبطها في احتسابها او عدم الاحتساب وعدم اعتبارها من جاءم التهرب
اضف الى ذلك ان المصلحة ليس لديها الان الحرية التي اقرتها القوانين السابقة من التحري عن الممول والكشف عن ارصدته لى البنوك بداعي السرية
ناهيك عن التعديلات التي صدرت في غياب المجلس الاعلى للضرائب ومدي قانونيتها واصدر من تشريعات ضريبية اخرى

احمد مرسي
05-07-2011, 12:33 AM
كما اقترح على حضرتك ان كان لي الحق في ذلك
ان يحدد التشريع المنسآت متناهية الصغر وفرض ضريبة قطعية عليها وذلك عن طريق الية تحريات كل فترة للوقوف على احوالها (تدهور - ازدهار اودخولها في فئة المنشآت الصغيرة او منسأة كبيرة )
كذلك وضع الية جادة لاحتواء الاقتصاد الخفي والاعمال التي تؤخذ من باطن الباطن

وفي التعديلات الخاصة بالاعفاءات (5000) يراعى ان يحصل علها الشخص الاعتباري المشابه للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الاعفاء الى 12000 سنويا (يوازي الحد الادنى لاعاشة الفرد واسرته)

وفي سعر الضريبة وتطبيقا لمبدا العدالة مع عدم المبالغة في سعر الضريبة حتى يسهل تطبيقها وتحصيل المستحقات
الشخص الطبيعي بعد خصم الاعفاء 10% على ال20000 الاولى 15% على ال20000 الثانية 20% على 20000 و 30% على مازاد
الشخص الاعتباري يخصم له اعباء واحدة(اعفاء) كالشخص الطبيعي ويطبق عليه نسب الضريبة 20% على 100000 الاولى وما زاد 30%
وهذا اجتهاد شخصى مبني على الممارسة الفعلية والعملية بين الممولين

وفي التبرعات التى يتم خصمها تبقى نسبة ال10% بشروطها ولكن اذاادخلت في بند الزكاة تخصم بالكامل بشروط


ان تعطى لجهات تعمل على تلقي وتوزيع الزكاة وان يثبت ذلك وفقا للقوانين المصرية
الا تزيد عن صافي الربح الضريبي للعام

لايرحل الفرق الزائد في الزكاه عن الربح للسنوات التالية


وفي ذلك ينبغي توجيه الدولة الى توحيد مؤسسات تلقي الزكوات في كل محافظة الى جهة واحدة تشرف على ذلك وهذا ليس موضع حديثنا الا ان ذلك سيرفع عن كاهل الدولة جانبا من الانفاق وتوجيه حصيلة الضرائب الى اماكن اخرى

الرفاعى
10-13-2011, 11:36 PM
لاتوجد آلية لتنفيذ القانون وتفعيلة وانه تم تجميده بالاخطار بنموذج 19ض واحالة الخلاف للجنة الطعن المركزية