محمد فخر الدين
01-26-2011, 11:11 AM
الدفوع الخاصة بالإقرارات الضريبية المواد من 82 الي 88 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005م
الزم المشرع - مادة 82 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م - كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به - يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 - واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
، هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي ..؟
والإجابة بلا . إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون .
وينطبق ذلك أيضاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
الميعاد الأول : قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
الميعاد الثاني : قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
ميعاد خاص : في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب
توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد - الفقرة الثالثة - أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به ، وإذا أعد الإقرار الضريبي محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، فيكون علي الإقرار توقيعان الأول للممول أو لممثله القانوني والثاني للمحاسب الذي أعده ، ويصح وجود توقيع
واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .
حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني :
يجب أن يكون الإقرار الضريبي موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين
إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممول والمحاسب :
رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005م جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 .
الحالة الأولي : تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .
الحالة الثانية : تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
الحالة الثالثة : تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً .
التزام مصلحة الضرائب علي الدخل بقبول الإقرار الضريبي
ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب ، وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار ، بالأدق عما حواه الإقرار من بيانات ، وفي ذلك يقرر كتاب الأهرام الاقتصادي في الإجابة علي تساؤل " هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ..؟ ، ووردت الإجابة " تبني القانون - قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في
يوم تقديمه .*
ويراعي حال تقديم الممول لإقراره الضريبي
1- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
2- في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
3- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي .
أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، ، و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :
s أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
s أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
s لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه .
الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب الجديد الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
s المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
s الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ .
الإقرار الضريبي المعدل
يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ، وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ." ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 " إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الـذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ " كما يجري نص الفقرة الثانية " وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.
تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق - المتضمن خطأ - مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية .
تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة " وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية " وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة الجديد .
كيف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجلات التي يتمسك بها الممول في مواجهتها .
تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم
الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .*
ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.
وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول - تاجر أو غير تاجر - من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول *.
: ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟
نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء
من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي *.
وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .
النصوص القانونية الخاصة بالمذكرة
تنص المادة 82 : يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .
ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
تنص المادة 83 : يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
مادة 84 : تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون علي مسئولية الممول .
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
تنص المادة 85 : إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
تنص المادة 86 : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تنص المادة 87 : إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .
تنص المادة 88 : لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها . واللة الموفق----------------------------
الزم المشرع - مادة 82 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م - كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به - يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 - واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
، هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي ..؟
والإجابة بلا . إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون .
وينطبق ذلك أيضاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .
مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية
طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
الميعاد الأول : قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
الميعاد الثاني : قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
ميعاد خاص : في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
ميعاد خاص أخر : وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب
توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد - الفقرة الثالثة - أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به ، وإذا أعد الإقرار الضريبي محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، فيكون علي الإقرار توقيعان الأول للممول أو لممثله القانوني والثاني للمحاسب الذي أعده ، ويصح وجود توقيع
واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .
حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني :
يجب أن يكون الإقرار الضريبي موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين
إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممول والمحاسب :
رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005م جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 .
الحالة الأولي : تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .
الحالة الثانية : تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
الحالة الثالثة : تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً .
التزام مصلحة الضرائب علي الدخل بقبول الإقرار الضريبي
ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب ، وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار ، بالأدق عما حواه الإقرار من بيانات ، وفي ذلك يقرر كتاب الأهرام الاقتصادي في الإجابة علي تساؤل " هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ..؟ ، ووردت الإجابة " تبني القانون - قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في
يوم تقديمه .*
ويراعي حال تقديم الممول لإقراره الضريبي
1- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
2- في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
3- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي .
أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، ، و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :
s أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
s أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
s لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه .
الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب الجديد الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
s المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
s الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ .
الإقرار الضريبي المعدل
يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق ، وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي ." ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 " إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الـذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ " كما يجري نص الفقرة الثانية " وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها.
تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق - المتضمن خطأ - مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية .
تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة " وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية " وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة الجديد .
كيف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجلات التي يتمسك بها الممول في مواجهتها .
تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم
الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .*
ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.
وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول - تاجر أو غير تاجر - من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول *.
: ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟
نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء
من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي *.
وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .
النصوص القانونية الخاصة بالمذكرة
تنص المادة 82 : يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .
ويعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
تنص المادة 83 : يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .
وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفي أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .
وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .
وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .
مادة 84 : تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون علي مسئولية الممول .
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.
تنص المادة 85 : إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .
تنص المادة 86 : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تنص المادة 87 : إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .
وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .
تنص المادة 88 : لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها . واللة الموفق----------------------------