مشاهدة النسخة كاملة : قضية صرف المقابل النقدي عن رصيد الاجازات
احمد مرسي
12-15-2010, 11:24 PM
حكم في القضية رقم 1254 لسنة 34 ق اسيوط
احمد مرسي
12-16-2010, 11:41 PM
كل ما يخص دعوي
صرف مقابل الأجازات
( المقابل النقدي لرصيد الأجازات )
المـوضـوع
مقدمة الكتاب
لماذا هذا الاهتمام بموضوع صرف مقابل الأجازات ..؟
الفصل الأول
صرف مقابل الأجازات
للعاملين المدنين بالدولة
كيف يحصل العامل المدني بالدولة علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية … ؟
الموضوع الأول : المقدمات اللازمة لفهم موضوع صرف مقابل الأجازات مع بيان الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات.
- المبادئ العشرة التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات .
الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة بخصوص حرمان العامل من صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، وتأكيد اتجاه المحكمة الدستورية العليا بالحكم الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 22 ق دستورية عليا..
الموضوع الثالث : كيف يحصـل العامل المدني علي المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ؟
بند1 : قبل رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية ، من هم العاملين المدنيين بالدولة ؟
بند2 : الأجازات التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة وقواعد استحقاقها .
بند3 : دعوى المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات.
- الإعداد لرفع الدعوى.
- شروط قبول الدعوى.
- المحكمة المختصة بالدعوى.
الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات والرد عليها بما صدر من أحكام وفتاوى مجلس الدولة .
الفصل الثاني
صرف مقابل الأجازات
للعاملين بشركات القطاع الخاص والخاضعين
لأحكام قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م
* كيف يحصل العامل بأحد شركات القطاع الخاص والخاضع لأحكام قانون العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية .
أولا : في البدء كان الحكم الصادر بعدم دستورية المادة 45 من قانون العمل 137 لسنة 1981 م والتي كانت تحرم العامل من صرف مقابل الاجازات " أسباب الحكم بعدم الدستورية – طلب التفسير المقدم بشأن هذه الحكم "
ثانيا : صدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م وما تضمنه بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات .
- من تسري ومن لا تسري عليهم أحكام قانون العمل الجديد
- الاجازة السنوية للعامل في ضوء قانون العمل الجديد كأساس قانوني للمطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيدها .
- مدة الاجازة السنوية كما حددها قانون العمل الجديد.
- تحديد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية للعامل.
• الضمانات التي قررها قانون العمل الجديد لحصول العامل بشركات القطاع الخاص علي مستحقاته ومنها صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات.
• المزايا التي قررها قانون العمل الجديد للعامل في مجال التقاضي بغية صرف مستحقاته المالية .
* المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العمل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
المشكلة الأولي : سبب سقوط حق العمل في صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ؟
المشكلة الثانية : عدم تقديم العامل لطلب الاجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بصرف المقابل النقدي للاجازات ؟
- عبء إثبات حرمان العامل من أجازته السنوية كمبرر لطلب صرف المقابل ؟
المشكلة الثالثة : ما هو الأجر الذي يحسب علي اساسة المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
- النصوص القانونية الحاكمة للأجر في قانون العمل الجديد .
- قضايا هامة في تحديد وتقاضي أجور العمال.
المشكلة الرابعة : تقادم دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات ومدي خضوعها لأحكام القانون المدني ؟
المشكلة الخامسة : رفع دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي وتداولها والحكم فيها .
- شروط قبول الدعوى .
- الاختصاص القضائي بالدعوى .
• الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات
• المشكلات العملية في تنفيذ الحكم .
الفصل الثالث
صرف مقابل الأجازات
للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام
والكادرات الوظيفية الخاصة
الموضوع الأول : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.
- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام .
الموضوع الثاني : صرف مقابل الأجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام.
- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية للعاملين بشركات القطاع العام .
الموضوع الثالث : صرف مقابل الاجازات للعاملين بالكادرات الوظيفية الخاصة
الفصل الرابع
أهم وأحدث الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية من الدوائر العمالية المدنية ومحكمة النقض ومجلس الدولة مع التعليق عليها .
الفصل الخامس
صيغ وإجراءات ومذكرات
دعاوى صرف مقابل الاجازات
فصل خاص
دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات
تحضير الدعوى – قيدها وإعلانها – مباشرتها – الحكم وتنفيذه
المبحث الأول : إعداد الأستاذ المحامي لصحيفة دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات .
أولا : البيانات الأساسية في صحيفة دعوي المطالبة .
ثانيا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة دعوي المطالبة كورقة من أوراق المحضرين.
ثالثا : قيد دعوي المطالبة بالجدول المعد لذلك بالمحكمة .
رابعا : الأحكام الأساسية في إعلان صحيفة الدعوى .
المبحث الثاني : الدفوع الهامة في دعوي المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات ، متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية.
المبحث الثالث : المذكرات الخاصة بدعوى المطالبة بصرف مقابل الاجازات متضمنة شرحاً وافيا بالإجراءات العملية..
P
مقدمة الطبعة الثانية
بين دفتي هذا الكتاب نعاود التعرض لموضوع صرف المقابل النقدي لرصيد الأجازات السنوية أو الاعتيادية ، وكما أوردنا بالطبعة الأولي أن المحكمة الدستورية العليا أنصفت العاملين بأحكامها ، سواء العاملين المدنين بالدولة أو العاملين بشركات القطاع الخاص وكذا العاملين ذوي الكادرات الوظيفية الخاصة ، وذلك حين تكرر قضائها بعدم دستورية النصوص التي كانت تحرم هؤلاء جميعا من حقهم في صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاتهم .
وبمجرد أن صدرت هذه الأحكام بدت الحاجة ملحة إلى آلية للتنفيذ وحينئذ وانتصارا للحق ولدت فكرة هذا الكتاب والذي اخترنا له اسما وموضوعاً هو دعوي صرف مقابل الأجازات ، في هذا الكتاب تناولنا كل ما يتعلق بحق العامل في صرف مقابل الأجازات ، كيف ترفع الدعوى ، كيف تأسس قانونا ، كيف ننفذ الحكم الصادر فيها ، ولكي يحقق هذا الكتاب المرجو والمقصود منه فقد أضفنا الي مادته العلمية أهم وأحدث ما صدر من أحكام سواء كانت من قضاء النقض أو مجلس الدولة أو المحاكم المدنية ، ولم ننسي أن نشير دوما إلى قضاء محكمتنا الدستورية .
هذا عن ما حاولنا أن نرصده في هذا الكتاب ، وهو غاية جهدنا ، فان أصبنا فمن الله وعلي الله قصد السبيل .
الفصل الأول
صرف مقابل الأجازات
للعاملين المدنين بالدولة
صرف مقابل الأجازات
للعاملين المدنين بالدولة
كيف يحصل العامل علي المقابل النقدي لرصيد اجازاته السنوية أي الاعتيادية ؟
في البدء كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية .
بتاريخ 6/5/200م أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً هاماً في القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية دستورية يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضاها مصلحة العمل ، ونظرا لخطورة هذا الحكم وخطورة الآثار التي تترتب علية من حق العامل في صرف كامل المقابل النقدي لكل رصيد اجازاته والزام الدولة بالصرف وبالادق بالدفع فأننا نورد أولا مجموعة المبادئ والأسس الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات حتى يكون القارئ علي بينه والمام كامل ودقيق بالجوانب الدستورية والقانونية لهذا الموضوع حتى إذا ما تعرض لهذا الأمر عملاً أمتلك ناصيته علماً وتأصيلا وكان ميسرا علية ممارسته عملاً ، ثم نورد ثانياً النص الكامل للحكم الصادر بعدم الدستورية ، ثالثاً كيف ترفع دعوي المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الاجازات ، رابعاً الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى.
الموضوع الأول : الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم موضوع صرف المقابل النقدي للأجازات السنوية .
الموضوع الثاني : النص الكامل للحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنين بالدولة .
الموضوع الثالث : كيف يحصل العامل المدني علي المقابل النقدي للأجازات ؟.
الموضوع الرابع : الدفوع التي تبدي في دعوي المطالبة بصرف مقابل الاجازات معلقا عليها بما صدر من أحكام مجلس الدولة والفتاوى
فتوى
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بقطاع الأعمال العام
احمد مرسي
12-16-2010, 11:42 PM
القاعدة التي قررتها الفتوى
أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 18 قضائية (دستورية) المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/1997 والذي قضي في منطوقة (بعدم دستورية ما تضمنه الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد علي ثلاثة اشهر مدة الإجازة السنوية التي يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى -عائدا إلي رب العمل ) وردت استفسارات من شركات قطاع الأعمال العام عن كيفية تطبيق الحكم المشار إليه وما إذا كان العامل يستحق بمقتضاه صرف بدل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية دون حد أقصى عند انتهاء خدمته وقام المكتب الفني لقطاع الأعمال العام بإعداد مذكرة حول الموضوع ضمنها أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يشر إلي قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية ولوائح شئون العاملين بشركاته وان هذه اللوائح هي الواجبة الإعمال فيما يتعلق بنظام الآجر والعلاوات والبدلات ولإجازات ولا تسري أحكام قانون العمل إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللوائح واضافت المذكرة المشار إليها أن شركات قطاع الأعمال العام تعاني من عمالة زائدة وان عدم قيام العاملين بإجازاتهم كاملة مردة رغبتهم الشخصية في عدم استنفاد مدة إجازاتهم كاملة وليس مردة إلي الإدارة ، ونظرا يتسم به الموضوع من أهمية وعمومية في التطبيق طلب طرحه علي الجمعية العمومية ان تفسير الحكم القضائي ( وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسري علي الدعاوى والطلبات التي تقدم إلي المحكمة الدستورية العليا فيما لم يرد بشأنه نص في قانونها تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم دون غيرها وان عمل جهة الإفتاء فيما تستفتي به بشأن تطبيق الحكم علي أوضاع الواقع إنما يتعلق بأوجه فهم الحكم واستخلاص دلالته وبيان المفهوم منه بيانا واضحا برفع ما عسي ان يثور بشأنه من خلاف يترتب عليه تباين او تناقض في تصرفات الأجهزة الإدارية المنوط بها تطبيقه - استظهار الجمعية العمومية إفتاءها السابق بشأن تطبيق الحكم المشار إليه علي العاملين بالقطاع العام والذي خلصت فيه إلي (أحقية العاملين في شركات القطاع العام (عند انتهاء خدمتهم ) في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل 0وذلك تأسيسا علي ان هناك وجهي فهم يمكن استخلاصهما من منطوق الحكم المشار إليه أحدهما ظاهر إلا انه يتناقص تناقصا واضحا مع ما ورد في الحكم من أسباب مما يجعل منطوق الحكم منبت الصلة عن أسبابه مفتقدا إياها وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته اعتيادية عند انتهاء وصادرا بغير سبب يسنده ومؤدي هذا الوجه من وجوه الفهم أحقية العامل في الحصول علي مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون حد أقصى يستوي في ذلك ان يكون الحرمان من هذه الإجازة عائدا إلي العامل ذاته او إلي رب العمل والوجه الآخر من وجوه الفهم وهو اقل ظهورا إلا انه يحمل منطوق الحكم علي الصحة ويجعله مستندا للأسباب التي وردت بالحكم وقائما عليها مفاده أحقية العامل في هذا المقابل إذا كان الحرمان من هذه الإجازة راجعا إلي رب العمل ، الحال انه عند النظر في تناقض منطوق الحكم مع أسبابه لا يقال بالتناقض المفسد للحكم قبل بذل الجهد لإجراء التوفيق وحمل عبارة الحكم علي ما تسعه من الأسباب وتسيغه من فهم واستدلال مما يجدر معه تغليب هذا الوجه الآخر من اوجه فهم الحكم -استعراض الجمعية العمومية قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الذي ينص في المادة 80 منه علي ان (عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية او اكثر وبين صاحب عمل اة اكثر بما يكفل شروطا او مزايا او ظروفا افضل ويجوز لصاحب العمل ان ينيب عنه في إبرام العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية او أية منظمة ينتمي إليها ، كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لاصحاب الأعمال ) ، وفي المادة (86) علي أن " يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الجماعي يخالف حكما من أحكام هذا القانون ما لم يكن هذا الشرط اكثر فائدة للعامل " استعراض الجمعية العمومية قانون شركات الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الذي ينص في المادة (42) علي أن ( تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح علي الأخص بنظام الأجور والعلاوات والبدلات والاجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .........) وفي المادة (48) علي أن " تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي وتسري أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية كما تسري أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له ) باعتبارها من روابط القانون الخاص المعتمدة علي التوافق الإداري بين طرفيها بحسبان أن العقد شريعة المتعاقدين وهو ما يفرق بين الروابط والعلاقات التي تنشأ في إطار القانون العام وتسن علي أساس الصيغة اللائحية بما لها من صفة تشريعية وان عقد العمل الجماعي وفقا لما نصت عليه المادة 80 من هذا القانون هو اتفاق بين صاحب العمل والمنظمة النقابية تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه وان هناك قيدا عاما يرد علي مثل هذه العقود تضمنته المادة 86 من ذلك القانون مؤداه عدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجبه بحيث يقع باطلا كل شرط يخالف هذا القيد -استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى انه بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 أصبحت شركات قطاع الأعمال من أشخاص القانون الخاص شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وتبسيط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات وان مفاد ما نصت عليه المادة 42من هذا القانون من قيام الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها ان هذه اللوائح وما تحويه من أحكام تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في إعداد عقود العمل الجماعية التي تسري عليه أحكام قانون العمل علي نحو ما سلف بيانه ولا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيما لائحيا إذ يظل التوافق الإرادي بين طرفيها هو الأساس الذي تقوم عليه واعتماد الوزير المختص لها لا يغير من طبيعتها القانونية ويؤكد ذلك ويدعمه ما نصت عليه المادة (48) من قانون شركات قطاع الأعمال العام من سريان أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين غدارة الشركة والتنظيم النقابي وكذلك سريان أحكام قانون العمل علي العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له مع مراعاة أن المقصود باللوائح التنفيذية عموما هي تلك اللوائح ذات الطبيعة التشريعية ومؤدي ذلك أن لوائح العاملين قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلا كل شرط يرد بها مخالفا لهذا القيد ولما كانت أحكام قانون العمل بالنسبة للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية في ضوء ما خلصت إليه الجمعية العمومية من فهم لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه تقرر أحقية العامل عند انتهاء خدمته في الحصول علي مقابل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل ومن ثم فإن اي نص يرد في لوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يؤدي إلي الانتقاص من حق العامل في هذا المقابل في هذه الحالة يكون غير مشروع - مؤدي ذلك :
أحقية العاملين في شركات قطاع الأعمال العام -عند انتهاء خدمتهم - في المقابل النقدي عن كل رصيد إجازاتهم الاعتيادية بدون حد أقصى إذا كان الحرمان من الإجازة راجعا إلي رب العمل0
( فتوى رقم 534- بتاريخ 3/5/1998 - ملف رقم 47 /2/426- جلسة 18/3/1998)
تنص المادة 2 من القانون 219 لسنة 1991م المعدل لقانون العاملين المدنين بالدولة 47 لسنة 1978م علي انه " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بكادرات خاصة ، ويلغي كل حكم ورد علي خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم (1)"
احمد مرسي
12-16-2010, 11:44 PM
أمثلة للكادرات الوظيفية الخاصة .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية - ضباط وصف وجنود هيئة الشرطة .
ضباط وصف وجنود القوات المسلحة - أعضاء الهيئات القضائية .
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية (1) .§
- وقد استقر رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع علي أحقية أعضاء الهيئات القضائية وهيئات التدريس – ككوادر وظيفية خاصة – المقابل النقدي للأجازات.
[ الفتوى رقم 703 في 15/7/1986م جلسة 25/6/1986 ملف رقم 86/6/340 ]
الفصل الرابع
أهم وأحدث
الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل
النقدي لرصيد الاجازات السنوية
من الدوائر العمالية ومحكمة النقض
ومجلس الدولة مع التعليق عليها
أهم وأحدث
الأحكام الصادرة بخصوص صرف المقابل
النقدي لرصيد الاجازات السنوية
من الدوائر العمالية ومحكمة النقض
ومجلس الدولة مع التعليق عليها
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (9) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2001
برئاسة السيد الأستاذ /ايمن عبد العال --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /كمال فؤاد عطية --------------- القاضي
/ ايمن صابر ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ وائل فؤاد ---------------- أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 874 لسنة 2000
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
السيد الممثل القانوني لشركة مصر للسياحة ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية بعمارة برج مصر للسياحة بميدان العباسية -قسم الوايلي0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة0
وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0
وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة0
وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة 68 ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"
وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
إذا كانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق .
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشار /محمد عبد القادر سمير -------- نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي ، يحي الجندي ، عاطف الاعصر وإسماعيل عبد السميع -------------------- نواب رئيس المحكمة
السيد هادي سعد / -----------------------رئيس النيابة
وصلاح عبد الجابر / ----------------------أمين السر السيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمفقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 25 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37 لسنة 72 ق
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ محمد مصطفي المحامي
ضــــد
السيد /محروس إسماعيل السيد
حضر عن المطعون ضده الأستاذ / مصطفي العلايلي المحامي
الوقـائع
في يوم 6/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/11/2001 في الاستئناف رقم 848 لسنة 57 ق _ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه0
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات 0وفي 22/1/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه0 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/1/2003 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى امام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم0
المحكمة
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع –علي ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10600-جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدي الطاعنة وأحيل إلي المعاش في 5/8/1997 وأنه إن كان قد حصل علي المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا أنه لم يحصل علي باقي المقابل النقدي من هذا الرصيد ومقداره 430 يوماً ، وإذ لم تجد المطالبة الودية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة العمال الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1289 لسنة 1999ؤبعد أن ندبت خبيراً فيها وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/4/2001 بالزام الطاعة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 57ق إسكندرية .
وبتاريخ 7/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المعني سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.
أمين سر نائب رئيس المحكمة
----------------- ----------------------------------
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المعني سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.
أمين سر نائب رئيس المحكمة
----------------- ----------------------------------
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
احمد مرسي
12-16-2010, 11:45 PM
أولا : يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها.
ثانيا : أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه في أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها
ثالثا : باقي الإجازة ليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (11) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2002
برئاسة السيد الأستاذ /احمد ميسر --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /محمد عبد المنعم --------------- القاضي
/ امجد العطفي ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ ممدوح رجب ---------------- أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 1741 لسنة 2001
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
السيد الممثل القانوني لشركة ……. ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية ... .... 0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة0
وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0
وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة
وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة 68 ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"
وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
إذا كانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق .
احمد مرسي
12-16-2010, 11:46 PM
الفصل الخامسصيغ وإجراءات ومذكراتدعاوى صرف المقابل النقدي للأجازاتصيغ وإجراءات ومذكراتدعاوى صرف المقابل النقدي للأجازاتصيغة رقم [1]
الموضوع : دعوي مطالبة بمقابل رصيد اجازات سنويةانه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ………
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………… الكائن ………
أنا …… محضر محكمة …… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ……………….
مخاطبا مع / ………………………………...
المــوضــوعالطالب يعمل لدي المعلن إليه وتحت إشرافه وإدارته ويشغل وظيفة ويتقاضي لقاء ذلك أجراً " شهرياً - أسبوعيا " قدره ... ... جنيه.
وحيثأن الطالب قد اضطرته الظروف العمل إلي عدم قيامه بإجازاته السنوية التيبلغت عدد" ... ... " يومأ ولذلك فإن هذه المدة التي لم يحصل عليها الطالبصار من حقه تعويضه عنها .
وحيث أن المادة 48 الفقرة 3 من قانون العملالجديد 12 لسنة 2003م تنص علي " ... ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيدالاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقةالعمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذاالرصيد "
وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثةمن المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيماتضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو مايجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .
وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .
وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة 48الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م.
وحيثأن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___م وهو ما يعنيأنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إليرفع الدعوى.
بناءً عليهأنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخهأعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتهاالحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة (… … ) كلي عمال الكائنة وذلكبجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم…… الموافق _/_/____ م ليسمع الحكم عليهأولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابلالنقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالةثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مـــنـقـول
mon-avocat
11-04-2013, 08:00 AM
شكرا جزيلا .
Mohmed elsayed 03
12-11-2013, 09:37 PM
بالتوفيق دائما
ناصرناصرر
02-26-2014, 12:01 AM
جزاكم الله خيرا
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025