تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نقض ضريبى بخصوص مدى حجية تقرير الخبير أمام المحكمة


على أحمد على
12-04-2010, 08:55 PM
رقم الحكم
تاريخ الحكم
السنة القضائية
اسم المحكمة
561
12/27/1983
42
محكمة النقض

عدد قواعد الحكم : 10

الموجز:
الطلب الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه . شرطه . أن يقدم اليها في صيغة صريحة جازمة وألا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمنا .
القاعدة:
المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة ببحثه أو الرد عليه هو الطلب الذي يقدم اليها في صيغة صريحة جازمة ولا يتنازل صاحبه عن التمسك به صراحة أو ضمنا .
( م 176 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=260220043847915) ق مرافعات )
( الطعنان رقما 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3دعوي --> الفصل الثالث : نطاق الدعوي --> الفرع الأول : الطلبات في الدعوي

الموجز:
تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثيات ودليل مطروح في الدعوي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات ودليلا مطروحا علي محكمة الموضوع التي لها تقديره بلا معقب عليها في ذلك .
( م 176 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=260220043847915) ق مرافعات )
( الطعنان رقما 561 و 562 لنسة 42 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ص 1948)
( الطعن رقم 9 لسنة 49 ق جلسة 1982/11/25 س 33 ص 1042)
الفهرس:
3خبرة --> الفصل الخامس : تقدير أعمال الخبير
3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة --> الجزء الثالث : في تقدير عمل الخبير

الموجز:
اقامة الحكم علي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه . عدم التزام المحكمة بتعقب الخصم في شتي وجوه دفاعه والرد عليها استقلالا . مثال لمسئولية تقصيرية .
القاعدة:
لما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت علي أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، فان الحكم المطعون فيه اذا أسند وقوع الحادث الذي أودي بحياة المرحومين ...... و ...... الي خطأ تابع الشركة الطاعنة وحده للأسباب السائغة التي ساقها في هذا الشأن ، وتؤدي الي هذه النتيجة وتكفي وحدها لحمل قضائه ، ثم ألزم الشركة الطاعنة بكامل التعويض المقضي به لورثتيهما وفقا للمادة 174 مدني ، فان في ذلك الرد الضمني علي ما اثارته الشركة الطاعنة بسبب النعي من أنها لم توجه دعوة للمرحومين ، اذ أنه لا يلزم أن تتعقب محكمة الموضوع الخصم في شتي وجوه دفاعه والرد عليها استقلالا .
( م 176 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=260220043847915) ق مرافعات ) ( المادتان 163 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=140320046515556) ، 174 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=140320045819553) من القانون المدني )
( الطعنان رقما 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/27 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الحكم --> الفرع الثالث : تعقب حجج الخصوم
3محكمة الموضوع --> الفصل التاسع والثلاثون : سلطة محكمة الموضوع في الرد علي دفاع الخصوم
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الرابع : آثار المسئولية --> الجزء الخامس : جزاء المسئولية - التعويض

الموجز:
السرعة التى تصلح أساس للمساءلة المدنية فى جريمة القتل الخطأ لا حدود ثابتة لها ضوابطها ملابسات وظروف المرور وزمانه ومكانه . استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ما اذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة المدنية فى جريمة القتل خطأ ليس لها حدود ثابتة وانما هى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب من هذا التجاوز الموت ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقا للقرارات والقواعد المنظمة للمرور واستخلاص ما اذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هى مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض متى كان ذلك فان اسناد الحكم المطعون فيه الخطأ لسائق السيارة الملاكى لأنه كان يسير بسرعة زائدة للأسباب السائغة التى أوردها لا رقابه عليه لهذه المحكمة .
( م 176 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=260220043847915) ق مرافعات )
( الطعنان رقما 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/17 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية --> الجزء الأول : عناصر المسئولية --> البند الأول : الخطأ

الموجز:
مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا الى أحكام المسئولية التقصيرية لا محل لاعمال حكم المادة 47 من القانون 92 لسنة 1959 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم فى جانب رب العمل مجال اعماله عند بحث المسئولية الذاتية للأخير .
القاعدة:
نصت المادة 174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمل غير مشروع متى كان واقعا حالة تأدية وظيفته ، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وانما مصدرها القانون ، فانه لا يجدى التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 المقابلة للمادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم ، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( المادة 174 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=140320045819553) من القانون المدنى )
( الطعنان 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/17 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الرابع : صور التعويض عن الفعل الضار --> الجزء الثاني : التعويض الناشيء عن فعل الغير --> البند الثاني : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الثاني : المسئولية عن عمل الغير --> الجزء الثاني : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

الموجز:
التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة عن الخطأ التقصيرى جواز الجمع بينه وبين ما يكون مقررا للمضرور من مكافآت ومعاشات بموجب قوانين أو قرارات أخرى شرطه عدم تجاوز ذلك القدر الكافى لجبر الضرر مراعاة قيمة المعاش أو المكافأة الاستثنائيين عند تقديره .
القاعدة:
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمضرور أن يجمع بين التعويض الذى يطالب به عن الضرر الناشىء عن الخطأ وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية وبين ما قد يكون مقررا له عن ذلك بموجب قوانين أو قرارات أخرى من مكافآت أو معاشات استثنائية بشرط أن يراعي ذلك عند تقدير التعويض ، بحيث لا يجاوز مجموع ما يعود عليه من ذلك القدر المناسب والكافى لجبر الضرر ، وحتى لا يثرى المضرور من وراء ذلك بلا سبب .
( الطعنان 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/17 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الرابع : آثار المسئولية --> الجزء الخامس : جزاء المسئولية - التعويض

الموجز:
تنفيذ مؤسسة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين اصابة العمل لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل شخص المسئول عن الاصابة الناتجة عن مخاطر العمل أو الناتجة عن عمل غير مشروع . م 46 ق 92 لسنة 1959 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 ق 63 / 1964 .
القاعدة:
تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنة 1959 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية على أن - تلتزم المؤسسة مؤسسة التأمينات الاجتماعية - بتنفيذ أحكام هذا الفصل تأمين اصابة العمل حتي ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل ، وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفته - فان مقتضي ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول في تأمين اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول ، فيستوى اذن أن تكون الاصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عمل غير مشروع .
( المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 )
( الطعنان رقما 561 و562 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/17 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الثامن : جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الرابع : آثار المسئولية --> الجزء الخامس : جزاء المسئولية - التعويض

الموجز:
حق العامل أو ورثته فى التعويض عن اصابة العمل قبل التأمينات الاجتماعية حقه فى التعويض عن ذات الاصابة قبل المسئول عن الفعل الضار جواز الجمع بين الحقين .
القاعدة:
اذ كان العامل أو ورثته يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى دفعت اليها ، بينما يتقاضون حقهم فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
( الطعنان 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/17 س 34 ص 1948)
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الثامن : جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الرابع : آثار المسئولية --> الجزء الخامس : جزاء المسئولية - التعويض

الموجز:
النعي علي الحكم المطعون فيه بأنه جاء علي خلاف حكم آخر لا تتوافر به شروط الحجية في النزاع . نعي علي غير أساس .
القاعدة:
لا يجدي الطاعن التحدي بحكم لا تتوافر به شروط الحجية في هذا النزاع من وحدة الخصوم والموضوع والسبب .
( المادتان 248 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=290220049376434) و 249 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=290220045537783) ق المرافعات )
( الطعن رقم 1219 لسنة 48 ق جلسة 1983/2/7 ق 95 ص 435 ع 1 س 34 )
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الثاني عشر : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض

الموجز:
بطلان أعمال الخبير . نسبي . الاعتراض علي شخص الخبير أو علي عمله . وجوب ابدائه أمام الخبير أو لدي محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء علي طلب من له مصلحة فيه من الخصوم ، اذ أنه ليس متعلقا بالنظام العام . فاذا بدا لأحد الخصوم ثمة اعتراض علي شخص الخبير أو علي عمله يتعين ابداءه عند مباشرة الخبير عمله ، فان فاته ذلك فعليه أن يبديه لدي محكمة الموضوع ، فان أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديدا .
( م 248 (http://www.arablegalportal.org/egyptverdicts/LoadArticle.aspx?SC=290220049376434) ق مرافعات )
( الطعنان رقما 561 و 562 لسنة 42 ق جلسة 1983/12/27 ق382 ص 1948 2 س 34 ع 2 )
الفهرس:
3البطلان --> الفصل الثاني : بطلان الاجراءات --> الفرع الثاني : بطلان الاجراء غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الثاني : بطلان اجراءات نظر الدعوي --> البند الثالث : بطلان اجراءات نظر الدعوي
3خبرة --> الفصل الرابع : بطلان عمل الخبير وتقريره
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الثاني عشر : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض

خالدعبدالنبي
12-04-2010, 09:06 PM
شكراً لمجهودك و خدماتك أستاذنا الكبير

سميرالخفاجي
08-24-2011, 12:39 PM
الله ينور عليك موضوع شيق...برأي يجب ان يتسلح المحاسب بمعلومات قانونية

waelhasaan
08-24-2011, 12:57 PM
جزاك الله كل خير على المجهود الكبير