احمد مرسي
12-03-2010, 01:33 AM
اصبح الممول والاداررة الضريبية منذ صدور القرار الوزاري النجم 414 لسنة 2009 والذي فجر دويا نوويا في حيرة وتضارب مابين اللكتب الدورية 2 و 23 و 24 بشان الفحص ثم ما ان هدا دوي هذا الانفجار اذا به يلحق تسلسل اخر وهو الكتاب الدوري 25 لسنة 2010 والمختص بتحويل الممولين الذين تقع لهم مخالفات تخضع للمادة 36 لتحويلهم الى مكافحة التهرب الضريبي في محاولة غير قانونية لتفسير القانون دون سند من اللائحة التنفيذية او قرار من الوزير مما يشوبه البطلان ثم لتخفيف وقع هذا الانفجار تلى ذلك الغاء لهذا الكتاب في مسلسل تخبط الادارة وحيرة الممول ومن قبل ذلك كان انفجار الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 بشأن السيارات والذي سيقضي على السيارات الكبيرة حيث الزمها بمسندات وحسابات وبذلك اصبح هناك ارتباكا في العمل الضريبي ذلك ان القانون 73 اسنة 2010 جرم عدم امساك الفاتورة وبالتالي سيتم تطبيق هذه الثقافة للمجتمع المصري جبرا على الممول الذي يفتقد لتلك الثقافة والتي تتطلب فترة من الزمن لتطبيقها
كان لزاما ان توضع النقاط على حروفها
نبدا بالكتاب الدوري 414 لسنة 2009 والذي اثار تلك المشاكل لنجتثه من جذوره ودون النظر لمحتواه الذي ارهق بحثا وتفريقه بين الممولين بما يخالف الدستور في مبدا العدالة في مادته الاربعين
صدر هذا الكتاب قبل انشاء المجاس الاعلى للضرائب والذي تضمنه القانون 91 واصبح احد اليات تنفيذه وتنفيذ كل ما يخص كلمة ((ضرائب))طبقا للمواد التالية
مادة (140)
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .
مادة (141)
يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2. دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3. دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4. متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5. مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
أدلة عمل الإدارة الضريبية.
دليل القواعد الأساسية للفحص.
دليل إجــراءات الفحـص.
دليل الفحص بالعينـة.
6. - دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7. نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8. دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
أي انه وببساطة بطل كل تعديل لهذا القانون او قانون الضرائب العقارية الجديد وكذلك كل ما يخص الضرائب في القانون 73 لسنة 2010 وبالتالي يتم نسف القرار الوزاري 414 من جذوره بما يحويه من تفرقة في تطبيق نسب الربح للاشخاص الطبيعيين فئة (ا) وحرمان الاشخاص الاعتبارية من نسب الربح وامساك الدفاتر ثم في التفرقة الكبرى داخل الفئة (ا) في المادة 11 منه في عدم تطبيق نسب الربح للممول الذي لم يقدم اقراره الضريبي ؟
كان لزاما ان توضع النقاط على حروفها
نبدا بالكتاب الدوري 414 لسنة 2009 والذي اثار تلك المشاكل لنجتثه من جذوره ودون النظر لمحتواه الذي ارهق بحثا وتفريقه بين الممولين بما يخالف الدستور في مبدا العدالة في مادته الاربعين
صدر هذا الكتاب قبل انشاء المجاس الاعلى للضرائب والذي تضمنه القانون 91 واصبح احد اليات تنفيذه وتنفيذ كل ما يخص كلمة ((ضرائب))طبقا للمواد التالية
مادة (140)
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .
مادة (141)
يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2. دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3. دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4. متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5. مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
أدلة عمل الإدارة الضريبية.
دليل القواعد الأساسية للفحص.
دليل إجــراءات الفحـص.
دليل الفحص بالعينـة.
6. - دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7. نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8. دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
أي انه وببساطة بطل كل تعديل لهذا القانون او قانون الضرائب العقارية الجديد وكذلك كل ما يخص الضرائب في القانون 73 لسنة 2010 وبالتالي يتم نسف القرار الوزاري 414 من جذوره بما يحويه من تفرقة في تطبيق نسب الربح للاشخاص الطبيعيين فئة (ا) وحرمان الاشخاص الاعتبارية من نسب الربح وامساك الدفاتر ثم في التفرقة الكبرى داخل الفئة (ا) في المادة 11 منه في عدم تطبيق نسب الربح للممول الذي لم يقدم اقراره الضريبي ؟