مشاهدة النسخة كاملة : ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )
maser2005
11-12-2010, 03:46 AM
السادة الزملاء الاعزاء
هذا ماتوصلت اليه المصلحة بعدغياب 5 سنوات لدراسة القانون الذى اعتقد انهم لم يدرسوه
وياليتهم ما درسوه
لانه لو ان هذة هى رؤيتهم لهذا القانون فعلى المصلحة والممول السلام
فلقد نادينا كثيرا فى المؤتمرات المهنية بتفعيل المادة 128 من القانون وتعيين مندوب للمصلحةبادارات المرور وتحصيل ضريبة قطعية وفقا لنوع السيارة والموديل ....... الخ
وتسدد عند التجديد السنوى
وبذلك يرفع عن كاهل المصلحة عناء حوالى 2 مليون ملف سيارات وتوفر الاقرارات وتتفرغ لحل مشاكل باقى الانشطة
ولكن لاحياة لمن تنادى
وها هى تستمر وبشكل مجحف فى مخالفة نص القانون وابسط بديهيات المنطق والعقل وتدخلنا فى نفق مظلم لايعرف مداه الا الله .
واليكم بعض من تلك المخالفات :-
1 - التعليمات صادرة من المصلحة ......... وهذة مخالفة لنص المادة 126 التى تنص على انه للوزير دون غيره اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته
2- سريان التعليمات باثر رجعى ...... وهذة مخالفة دستورية
3- كان هناك اتفاقيتان للسيارات وهاتان الاتفاقيتان لم تلغيا وليس لهما سقف زمنى لانتهاءهما فكيف وبكل بساطة تلغى تعليمات مصلحية اتفاق ملزم لاطرافه .
من هنا فاننى ارفض تلك التعليمات وادعو زملائى المحاسبين وكذلك الممولين بعدم الموافقة عليها لانها والعدم سواء
وشكرا وانتظر الردود من اهل الرأى
alaasalama
11-12-2010, 08:40 AM
تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه
waelhasaan
11-12-2010, 09:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات
و الاستاذ علاء سلامه فى تفسير الماده الدستوريه
ولكن هل يعقل ان تطبق تعليمات من 2005 وهى كما قال الاستاذ سرور مستشار وزير الماليه انها مبنيه بناء على تعديلات القانون 91 لسنه 2005 والقرار 414 لسنه 2009
وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.
فكيف تطبق باثر رجعى فى حين ان القرار 414 لن يطبق باثر رجعى بل يطبق من اليوم التالى لنشره يعنى فى 2009 وليس 2005 كلام مش منطقى
وبعدين شايفين التناقد فى الكلام
وأكد سرور، أن هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.
ازاى بتاع الميكروباص والنقل يكتب ايراداته ويمسك دفتر ايصالات لما ياديه من خدمه ( ايه كل زبون يركب يديلو تذكره ) ولو حد قالى اه ايه المشكله زى الاتوبيسات هاقولو ماشى ياسيدى ومين اللى هيراقب عليه لو مداش تذكره هل هيبقى فى مفتش يطلع الميكروباص ويفتش على التذاكر
كلام مش معقول يعنى
ياريت ورجاء من المصلحه ان تراعى هذا عند المحاسبه
maser2005
11-12-2010, 02:12 PM
.[/color][/size]تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه
شكرا زميلى العزيز على الاهتمام والتوضيح
ولكن اعتقد ان هناك لبس
نص مادة الدستور الذى ذكرته يؤكد وجهة نظرى
لان الاستثناء الموجود بالمادة ينصرف الى المواد غير الجنائية وبشرط موافقة اغلبية اعضاء المجلس التشريعى ...............اليس كذلك ؟
اذن فمن له حق اصدار تشريعات لها الاثر الرجعى هى السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية وهذا ماحاو لت ايضاحه وهو ان التعليمات التنفيذية لاترقى ابدا لمستوى التشريع فالقوانين وحدها هى التى لها الامكانية للتطبيق باثر رجعى وليس تعليمات صادرة من جهة تنفيذية
ارجو ان تكون وجهة نظرى قد وصلت
وشكرا جزيلا
waelhasaan
11-12-2010, 04:03 PM
وجهه نظر سليمه
alaasalama
11-12-2010, 04:12 PM
نعم زميلي الفاضل
لقد وصلت ملاحظتك وفهمتها جزاكم الله خيرا
ولكن السؤال أليست اللوائح التنفيذيه التي تصدر لكافة القوانين من عمل السلطة التنفيذيه وكذلك تتاخر بعد صدور القانون لمدد تصل الي شهور ومع ذلك يرتد اثرها الي ما قبل صدورها اي الي تاريخ نفاذ القانون نفسه
واعتقد ان لم يكن قد خانني التفكير والقياس ان كان يجوز فيها القياس ان التعليمات التنفيذيه تصدر ايضا لتنفيذ القانون
maser2005
11-13-2010, 12:43 AM
نعم زميلي الفاضل
لقد وصلت ملاحظتك وفهمتها جزاكم الله خيرا
ولكن السؤال أليست اللوائح التنفيذيه التي تصدر لكافة القوانين من عمل السلطة التنفيذيه وكذلك تتاخر بعد صدور القانون لمدد تصل الي شهور ومع ذلك يرتد اثرها الي ما قبل صدورها اي الي تاريخ نفاذ القانون نفسه
واعتقد ان لم يكن قد خانني التفكير والقياس ان كان يجوز فيها القياس ان التعليمات التنفيذيه تصدر ايضا لتنفيذ القانون
شكرا الزميل العزيز
اريد ان اوضح ان اللوائح هى لتفسير مواد القانون وليست للاضافة كما ان القانون هو الذى يحدد المدى الزمنى الذى تصدر خلاله
اما تلك التعليمات تأتى كما اشرت فى اول الموضوع بالمخالفة للمادة 126 فهى باطلة بقوة القانون كما لايسرى فى حقها الاثر الرجعى
وشكرا وفى انتظار المزيد
alaasalama
11-13-2010, 06:59 AM
عندك كل الحق في ان صدور التعليمات من غير الوزير المختص تعتبر مخالفة لنص القانون
وياتي دور المجلس الاعلي للضرائب طبقا للفقرة 3 من الماده 141
ولكن اين هو المجلس
هانى ربيع
11-13-2010, 11:36 PM
شكرا الزميل العزيز
هانى ربيع
11-13-2010, 11:42 PM
اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات
الرفاعى
11-15-2010, 09:44 AM
لم تحدد التعليمات هل ستتم المحاسبة على اساس العينة ام بالمخالفة للمادة 94 وتتم المحاسبة لكل سيارة تستخرج جواب مرور ولماذا لم تحدد الايراد اليومى كالتعليمات السابقة طالما هناء استثناء
الرفاعى
11-15-2010, 09:46 AM
بالنسبة للسيارات التى تقع فى الفئة ب *ج وفى حالة عدم تقديم المستندات الخاصة بالتكاليف فسو ف تحتسب التكلفة صفر وبذلك نكون امام اختراع جديد سيارات تمشى بقوة الدفع بالهواء
titoelfoly
11-18-2010, 03:31 PM
بالنسبة للسيارات التى تقع فى الفئة ب *ج وفى حالة عدم تقديم المستندات الخاصة بالتكاليف فسو ف تحتسب التكلفة صفر وبذلك نكون امام اختراع جديد سيارات تمشى بقوة الدفع بالهواء
بجد انا مش عارف اتكلم بعد الاسلوب العبقرى فى التحليل للاخوتى الا فاضل بس لو احنا مقفناش ضد القانون ده وهدناه وحصلنا على عدم دستوريه مواد فيه وكما عدم تطبيق القرار414 باثر رجعى هنحمى ناس كتير هتضر
وبعدين انا عايز اعرف الوزير ده بينزل الشارع بيشوف الناس بتعمل ايه عاشان تجيب رغيف العيش على فكره يا جماعه مصر هتدخل على مجاعه وهيكون الايام المقبله عارمه من الفوضه والسرقه يا سياده الوزير رئفتا بناس شويه بعدين فلسفه القانون الجديد العدل فاين العدل القانون السابق افضل بكثير على الاقل كان فى رئفه بالناس ارحم من فى الارض يرحمك من فى السماء
eskandrany
11-24-2010, 07:52 PM
هل تم إخطار المأموريات رسمياً بهذه التعليمات ؟
maser2005
11-24-2010, 08:26 PM
هل تم إخطار المأموريات رسمياً بهذه التعليمات ؟
نعم لقد تم الاخطار وكنت باحد الماموريات ووجدتهم يتعنتون مع احد الممولين اثناء طلبه لجواب تجديد ويطالبوه بدفع الفروق عن عام 2009 مؤقتا لحين الانتهاء من حصر كافة الفروق من عام 2005 - 2009 ومقابل التاخير وفروق المادة 136 وان لم يوافق فلن يعطوه جواب التجديد
فهل هذا منطقى ؟
وهل من حقهم وقف التجديد فى حالة الاعتراض على تطبيق هذة التعليمات ؟
المراقب
11-24-2010, 10:45 PM
سبق وأن أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات رقم 8 لسنة 2000 بشأن محاسبة السيارات الأجرة والنقل الخفيف وتضمنت هذه التعليمات الإيراد اليومي لكل سيارة حسب الحمولة وعدد الركاب وأيضا تعليمات 15 لسنة 2002 بشأن محاسبة السيارات أكثر من 5 طن وحددت فيها سعر نقل الطن ولكن هذه المره لم تحدد الإيراد اليومي وسعر نقل الطن وتركته للمأمورية وهذا يعطي المأمورية في المباغة في تحديد تلك العنصر رغبة منها في زيادة حصيلتها
المراقب
11-24-2010, 10:47 PM
يعطي المأمورية في المباغة في تحديد تلك العنصر " أعتذر " يعطي المأمورية الحق في المبالغة
ايهاب البحيري
11-25-2010, 11:47 AM
تعليمات تنفيذية رقم 47 لسنة 2010 إعداد : إيهاب عوض الله البحيري المحاسب القانوني
بشأن أسس محاسبة السيارات الصادرة في 9/11/2010
أولا :سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 طن
يتم تحديد الإيراد اليومي لكل مجموعة استرشاداً بما يلى:
1- قيمة السيارة التي تمثل رأس مال المستثمر 2- موديل السيارة 3- أجر النقل
4- أجر السائق 5- عدد ساعات العمل اليومية 6- عدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة
7- التعامل مع الجهات 8- الحمولة بالنسبة لسيارات النقل الخفيف
10- المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة 9- المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة
11- ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري
12- أي بيانات أخرى متاحة للمصلحة.
بالنسبة لعدد أيام العمل يتم تحديده وفقاً للجدول التالي:
الموديـــل عدد أيام العمل
موديل جديد حتى 5 سنوات 300 يوم
موديل أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات 250 يوماً
موديل أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة 230 يوماً
موديل أكثر من 15 سنة 215 يوماً
وبالنسبة لصافى الربح تحدد نسبته وفقاً لنوعية الوقود المستخدم، كما يلى:
البيــــان النسبة
السيارات التي تستخدم البنزين أو الغاز المؤمن لها على سائق 28 %
السيارات التي تستخدم السولار المؤمن لها على سائق 30 %
على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5% في حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها) ويراعى المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما في حكمها في حالة التأمين على سائق.
** هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.
** وبالنسبة للمنشآت الصغيرة فئة (أ) شخص اعتباري تلتزم بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف، يتم تحديد أرباحها من خلاله، وعلى هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، وفى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبي،يتم المحاسبة تقديرياً طبقاً للمادة90من ق رقم91 لسنة 2005.
ثانيآ:سيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات والرحلات
بالنسبة لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات –
وتعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) – فسواء كان الكيان القانوني لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخص طبيعي أو اعتباري، تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة (أجندة)توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمصروفاتها وإيراداتها، وسوف يتم محاسبتها وفقاً للحسابات والمستندات المؤيدة لها.
ويراعي في حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرارات المقدمة أو في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي ، يتم تطبيق أحكام المادة (90) من ق 91 لسنة 2005 وتقدير الوعاء الضريبي وفقا لأحكام هذة المادة .
وفي ضــوء ما يلــي :-
1 ) - يتم تحديد الإيراد اليومي لكل مجموعة استرشاداً بما يلى:
1- قيمة السيارة التي تمثل رأس مال المستثمر 2- موديل السيارة 3- حمولة السيارة أو المقطورة
4- أجر نقل الطن 5 – متوسط أجر نقل الطن وفقا للمسافة التي تقطعها السيارة لتوصيل الحمولة
5- عدد ساعات العمل اليومية 7- التعامل مع الجهات 8- المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة
9- المناقشة مع الممول والمحاسبة عن السنوات السابقة خاصة فيما يتعلق بتحديد الإيراد
10- ما إذا كانت السيارة تم شراؤها نقداً أو بالتقسيط وقيمة القسط الشهري
11- عدد السيارات المملوكة للمنشأة والمؤجرة من الغير
12- عدد مقاعد السيارة ونوعها والموديل والكماليات المتوفرة بها ( تكييف – فيديو – الخ ..)
13- عدد الرحلات الشهرية أو الأسبوعية وأجر الرحلة 14- عقود تأجير السيارات
15- بيانات جهات التعاقد وقيمة التعاقد 16-أي بيانات أخرى متاحة للمصلحة.
2 ) - بالنسبة لعدد أيام العمل يتم تحديده وفقاً للجدول التالي:
الموديـــل عدد أيام العمل
موديل جديد حتى 5 سنوات 300 يوم
موديل أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات 250 يوماً
موديل أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة 230 يوماً
موديل أكثر من 15 سنة 215 يوماً
المقطورات 200 يوم
3 ) - يتم خصم النفقات والمصروفات من واقع الفواتير والمستندات المؤيدة لها
1) رأس التريللا { قاطرة } بالإضافة إلى ذيل تريللا تُحاسب على أساس اعتبار الوحدتين سيارة نقل واحدة وفقاً لأُسس محاسبة السيارات وطبقاً لسنة موديل القاطرة
2) رأس التريللا { قاطرة } ولا يمتلك ذيل التريللا أي لا يمتلك تريللا كاملة في هذه الحالة تتم مُحاسبة الرأس فقط على أساس مُحاسبة السيارة النقل وتحدد الحمولة وفقا للمناقشة مع الممول والبيانات المتوفرة لدي المأمورية
3) مقطورة { ذيل تريللا فقط } بدون رأس القاطرة تتم مُحاسبة هذه المقطورة مع مراعاةعدد أيام العمل الخاصة بها
4) رأس ( قاطرة ) إلى جانب أكثر من مقطورة{ذيل تريللا }تتم المحاسبة باعتبار أن الرأس مع إحدى هذه المقطورات سيارة كاملة وتتم محاسبة باقي المقطورات مع مراعاة عدد أيام العمل الخاصة بها
ثالثآ :يلزم مراعاة الأتي :
5)- لا يتم موافقة المأمورية المختصة علي ترخيص أي سيارة أو تجديد ترخيصها إلا بعد قيام مالكها بتقديم إقرارة الضريبي و سداد الضرائب المستحقة عليها عن السنة السابقة للسنة التي يتم خلالها الترخيص أو التجديد بالمأمورية .
6 )- إذا كان مالك السيارة موظف يتم سداد الضريبة المستحقة علي السيارة بدون خصم الشريحة المعفاة لأنها تخصم أولا من وعاء المرتبات وما في حكمها مع حفظ حقة في إستكمال ما لم يتم خصمة منها.
7)- إذا كان لمالك السيارة نشاط آخر يتم خصم الشريحة المعفاة من وعاء السيارة أولا ويتم سداد الضريبة المستحقة علي السيارة مع حفظ حقة في إستكمال الشريحة المعفاة من النشاط الآخر .
8 )- الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي خلال المدة القانونية مع سداد الضريبة المستحقة علية من واقع الإقرار.
9)- في حالة بيع السيارة إلي شخص آخر فالعبرة بتاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور.
10)-في حالة وقوع حادث للسيارة وتوقفها عن النشاط أو وجود تلفيات مادية بها يتم دراسة كل حالة علي حدة بالمأمورية المختصة وضرورة الأخطار بالتوقف طبقآ لأحكام القانون مع مراعاة ذلك عند المحاسبة .
11)-في حالة امتلاك الممول لأكثر من سيارة يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد القانوني مشتملا علي إيراداته من جميع السيارات طبقا لقواعد المحاسبة الواردة بهذه التعليمات وسداد الضريبة المستحقة وفي حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد يتم محاسبتة ضريبيا عند حضورة لترخيص أول سيارة ويقوم بسداد الضريبة المستحقة علي جميع السيارات المملوكة له طبقآ لهذه التعليمات .
12)-السيارة التي يمتلكها اثر من شخص يتم محاسبتها ضريبيا علي أنها مملوكة لشخص اعتباري فيما عدا الحالات الناتجة عن ميراث منشأة فردية .
13)-في حالة وجود أرباح رأسمالية نتيجة بيع السيارة يتم سداد ضريبة الاستغلال فقط عند تجديد ترخيص السيارة وفقا لقواعد المحاسبة بهذه التعليمات ويحصل الممول علي إيصال السداد اللازم لتجديد السيارة وبعد ذلك يتم تحديد الأرباح الرأسمالية بمعرفة المأمورية المختصة واستكمال إجراءات ربط وتحصيل الضريبة .
14) يسري العمل بهذه التعليمات عن السنة الضريبية 2005 وما بعدها .
15) يعاد النظر في هذه التعليمات بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدورها .
eskandrany
11-26-2010, 03:20 PM
نعم لقد تم الاخطار وكنت باحد الماموريات ووجدتهم يتعنتون مع احد الممولين اثناء طلبه لجواب تجديد ويطالبوه بدفع الفروق عن عام 2009 مؤقتا لحين الانتهاء من حصر كافة الفروق من عام 2005 - 2009 ومقابل التاخير وفروق المادة 136 وان لم يوافق فلن يعطوه جواب التجديد
فهل هذا منطقى ؟
وهل من حقهم وقف التجديد فى حالة الاعتراض على تطبيق هذة التعليمات ؟
هناك العديد إن لم يكن جميع مأموريات محافظة الإسكندرية لم تصل إليها هذه التعليمات بشكل رسمي ، وما زالت تسير علي ما كان معمولاً به من قبل ، لذا يرجي الإطلاع علي الصورة المرسلة للمأمورية وعليها أرقام الوارد ، لأن البعض يتطوع بتطبيق أي قواعد أو تعليمات قبل سريانها رسمياً خاصة إذا كانت ضد الممول .
أما خطاب التجديد فحتي هذه التعليمات لم تربطه بأي شيء سوي تقديم الإقرار عن السنة السابقة وسداد الضريبة المستحقة دون أن تحدد أن يكون الإقرار وفقاً للأسس الواردة بالتعليمات كما جاء في الفقرة 5 من البند ثالثاً :
5)- لا يتم موافقة المأمورية المختصة علي ترخيص أي سيارة أو تجديد ترخيصها إلا بعد قيام مالكها بتقديم إقرارة الضريبي و سداد الضرائب المستحقة عليها عن السنة السابقة للسنة التي يتم خلالها الترخيص أو التجديد بالمأمورية .
لوجين إسلام
12-08-2010, 09:43 PM
أصحاب المقطورات يضربون الجمعة احتجاجا على مضاعفة الضرائب
القاهرة- قرر أصحاب المقطورات تنظيم إضراب الجمعة المقبل اعتراضا على مضاعفة الضرائب المستحقة عليهم كل عام وبأثر رجعي، واحتجاج على عدم مد العمل بالمقطورات بعد عام 2012.
وقال عدد من أصحاب المقطورات إنهم فوجئوا بزيادة الضريبة عند تجديد رخص سياراتهم واكتشفوا أن مصلحة الضرائب رفعت الضريبة من 8 جنيه يوميا بمعدل 140 يوما فقط في السنة إلى 14 جنيها يوميا بمعدل 300 يوما في السنة أي ثلاثة أضعاف الضريبة في السابق ، كما اكتشفوا أن مصلحة الضرائب تطالبهم بأثر رجعي 5 سنوات وهو ما زاد سخط أصحاب المقطورات خاصة في ظل استمرار أزمة عدم مد المقطورات.
وأضاف أصحاب المقطورات أنهم قرروا الإضراب عن العمل يوم الجمعة القادم الموافق 10 ديسمبر احتجاجا علي تعنت الحكومة مع مطالبهم ، واتفقوا على تفويض مصطفي النويهي ومحمد عبد المنعم حسن واشرف محمد الكحكي للتفاوض باسمهم مع الحكومة بعد مناشدة الرئيس مبارك بالتدخل لإجبار الحكومة بالاستماع لوجهة نظر أصحاب المقطورات والوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف ويضمن عدم خراب بيوت مليون أسرة تستفيد من العمل في هذا المجال.
وأكد أصحاب المقطورات أن هناك ضوابط يمكن وضعها للحد من مخالفات السائقين منها تحديد الحمولات طبقا للتراخيص وإلغاء الغرامات الخاصة بالموازين مع تشديد العقوبة علي الأحمال الزائدة كضبط السيارة والتحفظ عليها موضحين أنه باستطاعة الحكومة المصرية إنشاء مراكز لتدريب السائقين لتنميه المهارات الخاصة لكل سائق.
وأشاروا إلى أن السبب الرئيسي للحوادث هو عدم تنظيم الطرق فالإحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية أكدت أن حوادث المقطورة تعود بنسبه 68% إلي العنصر البشري و 20% عيوب طرق و 10% عيوب أمن الأمر الذي يدفع عن المقطورة تهمه التسبب في حوادث الطرق مضيفا أن السبب الرئيسي في الأساس يعود إلي عدم تنظيم الطرق واختلاط حركه سير المركبات الخفيفة بالثقيلة .
يذكر أن أصحاب المقطورات كانوا قد حددوا يوم 17 نوفمبر الماضي موعدا للإضراب عقب عيد الأضحى إلا أن وساطة مصطفي النويهي رئيس جمعية النقل بالغربية أدت إلى تأجيل فكرة الإضراب حفاظا علي الصالح العام وإعطاء فرصة للتفاوض مع الحكومة، مطالبين الجهات المعنية بالنظر بعين الرأفة إلي العمالة المهددة بخراب بيوتها في حاله تنفيذ قرار إلغاء عمل السيارات المقطورة مناشدين رئاسة الجمهورية بدفع التعويض القانوني من 25000-100000 جنيها حيث أن السعر العادي للمقطورة يتجاوز 150000 جنيها مع ضمان الإعفاء الجمركي لضمان التغيير دون خسائر مالية فادحة.
مصراوى
MO_GHOBAREY
12-09-2010, 01:29 PM
جزاك الله خير الجزاء على هذا العمل
ولكن المشكلة يا أخي الفاضل انه قد ذكر في التعليمات
لا يتم موافقة المأمورية على ترخيص أي سيارة أو تجديد ترخيصها إلا بعد قيام مالكها بتقديم إقراره الضريبي وسداد الضرائب المستحقة عليها عن السنة السابقة للسنة التي يتم خلالها الترخيص أو التجديد بمأمورية الضرائب المختصة .
السيد العربى
12-09-2010, 08:45 PM
لو كانوا ركبوا ميكروباس او عربية نقل 00 ما كناش حنسمع تخاريف كمبورة
السيد العربى
12-09-2010, 09:07 PM
اتضح ان العملية سهلة جدا 00 و الحساب يوم الحساب و انا نفسى ابقى رئيس المصلحة 00 انا عايز واسطة
محمود شعير
12-10-2010, 03:30 PM
أولا :-اسمحوا لى بهذه المداخله فى توجيه نقد لهذه التعليمات. بالنسبة للبند رقم 8 من ثالثا يراعى مايلى
الألتزام بتقديم الأقرار الضريبى خلال المدة القانونية مع سداد الضريبة المستحقة عليه من واقع الأقرار ،بند 11 فى حالة امتلاك الممول أكثر من سيارة يلتزم الممول بتقديم الأقرار الضريبى فى الموعد القانونى مشتملاا على ايراداته من جميع السيارات طبقا لقواعد المحاسبة الواردة بهذه التعليمات وسداد الضريبة المستحقة اليس هذا تناقد واضح.
ثانيا :- لم تحدد التعليمات الأيراد اليومى لكل سيارة ، فهناك مأمورية تطبق 100 ج ، وآخرى 150،ثالثه 200 ج وهو مايحتمل أن يختلف الأيراد اليومى للسيارة الواحدة من شخص لآخر لان التعليمات تقول حسب ظروف تشغيل كل سيارة
ثالثا:- البند 5 لا يتم الموافقة على ترخيص أو تجديد الترخيص للسيارة إلا بعد سداد الضريبة المستحقه عليها ، ومدام ترخيص السيارات يتم سنوى فمعن ذلك أن تتم محاسبة السيارات على أساس الفحص الشامل وليس الفحص بالعينة كما فى المادة 92 من القانون .
نرجوا التعليق .
احمد مرسي
12-10-2010, 10:00 PM
تم تعديل التعليمات واصبح الممول الذي يقدم اقراره يحصل على الخطاب واقتصر تطبيق التعليمات على العينة الواردة عن عام 2005 ؟؟؟
AHMEDWAHID32
12-27-2013, 08:30 PM
:sm101:اكرمكم الله
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025