المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاش حول التعليمات 33 لسنة 2010 وأنتقادتها وأثارها على قطاع المقاولات


أحمد فاروق سيد حسنين
10-27-2010, 04:46 PM
دعوة لنقاش التعليمات 33 لسنة 2010
الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-375b0e204c.jpg

ناقش
قل رأيك ،،، أنفع نفسك والآخرين
قالنقاش يُثمر ويُزيد المعرفة


--------


تم إلغاء التعليمات
فضلاً
أضغط على الموضوع التالى

تعليمات تنفيذية رقم 70-2012 بشأن ايقاف العمل (http://www.aliahmedali.com/forum/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-5/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-70-2012-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A833%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A92010%D9%88%D8%A7%D 9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B15-94-a-25401/)
ب33لسنة2010والاستمرار بالعمل بمنشور5-94 (http://www.aliahmedali.com/forum/%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-5/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-70-2012-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A833%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A92010%D9%88%D8%A7%D 9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B15-94-a-25401/)

17/3/2012
AF

kamalayman
10-27-2010, 08:05 PM
الغاء ضمنى لمنشور 5 لسنة 1994
التوقيع : اخوكم مامور ضرائب

waelhasaan
10-28-2010, 02:06 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانا اوافق الراى للاستاذ كمال ايمن

لكن انا مش فاهم ازاى احدد قيمه المقاوله واجمع السلع والخدمات الخاضع منها والغير خاضع ماهو اكيد انا هجمع الخاضع بس وبموجب فواتير مع ان العمليه دى صعبه ( الفواتير ) واعمل تسويه نهائيه

وياريت استاذنا احمد كعادته المعهوده ان يشرح لنا بالمثال العملى حاله للكلام ده

وشكرا جزيلا لك ياستاذ احمد على كل ما هو جديد وياريت نوسع حلقه النقاش شويه وماتبقاش كلها شكر بس

اى نعم الشكر واجب علينا وكل تقدير ولكن الحوار مطلوب

اخوكم / وائل حسن

eskandrany
10-28-2010, 02:22 AM
1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

kamalayman
10-28-2010, 07:44 AM
اخى الحبيب ستقوم بدفع الضريبة العامة على المبيعات طبقا لمنشور 5 لسنة 1994 بالنسب الواردة فيه كدفعات تحت الحساب لكل المستخلصات ما عدا المستخلص النهائى
وعند صدور المستخلص النهائى انسى خالص منشور 5 لسنة 1994 ستقوم بعمل تسوية طبقا لاصل القانون
ستقوم بطرح كافة فواتير المشتريات (الخاضعة والغير خاضعة ) من رقم الاعمال الوارد فى اخر المستخلص
ويكون الفرق هو وعاء الضريبة او وعاء خدمة المقاولة تخضع بنسبة 10% ثم تقوم بخصم ما سدده من ضريبة
كدفعات فى المستخلصات السابقة
اخوكم : مامور ضرائب

kamalayman
10-28-2010, 07:58 AM
مثال عملى : (للتسوية النهائية )
رقم الاعمال للنستخلص النهائى 10000000
مطروحا
المشتريات من واقع الفواتير الضريبة
الخاضعة والغير الخاضعة 7521321
________________________________

الفرق (وعاء الخدمة ) 2478679
10 % ضريبة المبيعات 247867.9
يخصم ما تم سداد فى المستخلصات السابقة 150131
-------------------------------

الفرق واجب السداد 97736.9
ملوحظة هامة :
1- رقم الاعمال فى المستخلص النهائى يشمل رقم الاعمال فى المسنخلصات السابقة طبقا لما هو ماتعارف عليه فى هذا النشاط
2- سيضطر المقاول بكل اسف سداد الضريبة عن كافة المشتريات التى لم يتوافرلها فوانير ضريبة طبقا لهذه التعليمات

mostafa safary
10-28-2010, 09:35 AM
- هذه التعليمات يترتب عليها :-

1- أن المنشور رقم 5 لسنة 94 قد تم تعطيله ، وذلك فيما يخص شركات المقاولات من مزايا

2- سيتم زيادة العبئ الضريبي على شركات المقاولات

3- أن رد الضريبه في حالة وجود فروق على المصلحه غير ممكن ، لأن الرد سيكون لمتحمل عبئ الضريبه ( جهة الاسناد ) وليس لشركة المقاولات التي دفعتها بدايةً ، مما يجعل الشركه غير مكترسه برد الفروق

سيد حمدي
10-28-2010, 09:49 AM
ما هو تاريخ سريان هذه التعديلات

يعنى أنا أصدرت فواتير (بخصوص مستخلص نهائي) في شهر 9 تحديدا في يوم 10 سبتمبر

هل يسري عليها هذا النص أم ما قبل تاريخ التعليمات وهو 16 سبتمبر

وحزيتم خيرا
تحياتي واحترامي
سلام الله

أحمد فاروق سيد حسنين
10-28-2010, 12:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وانا اوافق الراى للاستاذ كمال ايمن

لكن انا مش فاهم ازاى احدد قيمه المقاوله واجمع السلع والخدمات الخاضع منها والغير خاضع ماهو اكيد انا هجمع الخاضع بس وبموجب فواتير مع ان العمليه دى صعبه ( الفواتير ) واعمل تسويه نهائيه

وياريت استاذنا احمد كعادته المعهوده ان يشرح لنا بالمثال العملى حاله للكلام ده

وشكرا جزيلا لك ياستاذ احمد على كل ما هو جديد وياريت نوسع حلقه النقاش شويه وماتبقاش كلها شكر بس

اى نعم الشكر واجب علينا وكل تقدير ولكن الحوار مطلوب

اخوكم / وائل حسن




1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

اخى الحبيب ستقوم بدفع الضريبة العامة على المبيعات طبقا لمنشور 5 لسنة 1994 بالنسب الواردة فيه كدفعات تحت الحساب لكل المستخلصات ما عدا المستخلص النهائى
وعند صدور المستخلص النهائى انسى خالص منشور 5 لسنة 1994 ستقوم بعمل تسوية طبقا لاصل القانون
ستقوم بطرح كافة فواتير المشتريات (الخاضعة والغير خاضعة ) من رقم الاعمال الوارد فى اخر المستخلص
ويكون الفرق هو وعاء الضريبة او وعاء خدمة المقاولة تخضع بنسبة 10% ثم تقوم بخصم ما سدده من ضريبة
كدفعات فى المستخلصات السابقة
اخوكم : مامور ضرائب

مثال عملى : (للتسوية النهائية )
رقم الاعمال للنستخلص النهائى 10000000
مطروحا
المشتريات من واقع الفواتير الضريبة
الخاضعة والغير الخاضعة 7521321
________________________________

الفرق (وعاء الخدمة ) 2478679
10 % ضريبة المبيعات 247867.9
يخصم ما تم سداد فى المستخلصات السابقة 150131
-------------------------------

الفرق واجب السداد 97736.9
ملوحظة هامة :
1- رقم الاعمال فى المستخلص النهائى يشمل رقم الاعمال فى المسنخلصات السابقة طبقا لما هو ماتعارف عليه فى هذا النشاط
2- سيضطر المقاول بكل اسف سداد الضريبة عن كافة المشتريات التى لم يتوافرلها فوانير ضريبة طبقا لهذه التعليمات

- هذه التعليمات يترتب عليها :-

1- أن المنشور رقم 5 لسنة 94 قد تم تعطيله ، وذلك فيما يخص شركات المقاولات من مزايا

2- سيتم زيادة العبئ الضريبي على شركات المقاولات

3- أن رد الضريبه في حالة وجود فروق على المصلحه غير ممكن ، لأن الرد سيكون لمتحمل عبئ الضريبه ( جهة الاسناد ) وليس لشركة المقاولات التي دفعتها بدايةً ، مما يجعل الشركه غير مكترسه برد الفروق

ما هو تاريخ سريان هذه التعديلات

يعنى أنا أصدرت فواتير (بخصوص مستخلص نهائي) في شهر 9 تحديدا في يوم 10 سبتمبر

هل يسري عليها هذا النص أم ما قبل تاريخ التعليمات وهو 16 سبتمبر

وحزيتم خيرا
تحياتي واحترامي
سلام الله

الشكر موصول للسادة الأفاضل
المشاركين عاليه
خير الناس أنفعهم

الأنتقاد الأول - بدء السريان
بدء سريان هذه التعليمات واضح جداً فى بدايتها
حيث أنه قد تم ربطها بالقانون 73 لسنة 2010
والذى يبدأ سريانه أعتباراً من 1 / 7 / 2010

الأنتقاد الثانى - أستحالة الفصل
يستحيل فصل فواتير المشتريات الخاصة بكل عملية على حدة
مثال
شركة مقاولات تقوم بتنفيذ أربعة عمليات فى توقيت واحد
فكيف يتم فصل فواتير مشتريات كل عملية عن حدة

الأنتقاد الثالث - الإجور
كما أشار أستاذنا إسكندرانى
هل سيتم إخضاع قيمة الأجور للضريبة ؟

الأنتقاد الرابع - أرتفاع الأسعار
هذه التعليمات سوف يكون لها أثر فعال على أرتفاع الأسعار بقطاع التشييد

ويوجد أنتقادات أخرى وآثار سلبية
جارى دارستها
وهناك دفع قوى جداً قد ذكره لى أستاذنا ومُعلمنا
على أحمد على
ولكن سأترك المجال له

kamalayman
10-28-2010, 04:58 PM
بالنسبة للاجور اخى الكريم هى تدخل فى وعاء الخدمة والتى تمثل القيمة المضافة مثل الاجور وهامش الربح الرجاء اعادة قراءة منشور 5 لسنة 1994 مرة اخرى القضية ليست الاجور ولكن الفواتير الضريبة المطلوبة
وخضوعها للضريبة فى حالة عدم توفيرها

ahmedalsyed72
10-28-2010, 07:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الساده الزملاء الأفاضل كما اشار الأستاذ احمد فاروق علينا قراءة التعليمات وتفسيرها بهدوء فهى لم تتضمن الغاء منشور 5 لسنة 94 ولكن الفكر هنا والألتزام بالفاتوره الضريبيه عند شراء مذخلات عملية المقاوله ولكن لأن الأستاذ احمد رفعت رئيس المصلحه وهو رجلا فاضل من رجال الضرائب العامه فقد دمج بين قانون 91 لسنة 2005 والقانون 11 لسنة 91 ففى القانون 91 لسنة 2005 تحاسب عقود المقاولا بنسب الأتمام لحين التسويه النهائيه مع المستخلص الختامى وهذا هو لب التعليمات الى جانب التشديد على الفاتوره عند الشراء فكان عليه استشارة خبراء ضرائب المبيعات عند اعداد تعليمات خطيره كهذه نظرا لحجم نشاط المقاولات ومما يؤكد ما اقوله انه وحد نسبة الضريبه ب 10% بعد التسويه بالرغم من وجود التكييف المركزى ومن مدخلاته الماكينه الرئيسيه وهى تخضع ب 25% فكيف تخصم 25% من 10%
ارجو القراءة ثم المناقشه لأهمية الموضوع ونرجو الأهتمام
وشكرا
احمد السيد

eskandrany
10-28-2010, 07:18 PM
وماذا عن الأعمال التي تعاقدت عليها الشركات بالفعل بالفئات الضريبية الواردة بالمنشور 5 ومازالت تقوم بتنفيذها حتي الآن ولم يصدر عنها مستخلص ختامي بعد ؟
هل سيقوم المقاول بسداد الفروق الناشئة عن هذه التعليمات أم سيطالب بها الجهة المتحملة عبء الضريبة ؟

mr4me
10-28-2010, 07:35 PM
هذا الموضوع يحتاج الى ( مبحث ) وافي لمناقشته :
وسوف نسرد لكم خطوات البحث ............ تباعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اولا :
الاطلاع على ........................ منشور رقم (5) لسنة 1994 (http://www.aliahmedali.com/montada-f3/topic-t2.htm#2)



منشور رقم (5) لسنة 1994

بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لخدمة المقاولات

أسس تحاسبيه لقطاع المقاولات بشأن الضريبة العامة على المبيعات

بناءً على طلب الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المنشأ بالقانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن وضع قواعد وأسس للمحاسبة مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات لتطبيق الضريبة فى قطاع المقاولات بما يحقق سهولة الإجراءات وحصول الخزانة العامة على مستحقاتها.

وبعد أن تم الاتفاق على إجراء الدراسات الفنية فى هذا الخصوص حيث قام السادة ممثلى الاتحاد بإعداد الدراسة الفنية فى مجال المقاولات للقطاعات المختلفة فى ضوء قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وطبقا للموضح تفصيلا بالكشوف المرفقة.

وبعد أن تم استكمال هذه الدراسة لتغطية كافة أنشطة المقاولات.

فقد رأت المصلحة الأخذ بأسس المحاسبة الواردة بالدراسة الفنية المقدمة بمعرفة الإتحاد باعتباره الجهة الفنية التى يعقد لها الاختصاص فى هذا الشأن.

وقد تم الاتفاق على الآتى:-
1-الدراسات الفنية بالجداول المرفقة والموقعة من ممثلى الاتحاد والمصلحة جزء لا يتجزأ من هذا المحضر كقواعد للمحاسبة.
2-يعتبر تقدم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة وعلى أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهرى.
3-يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى.

فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص بأى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى.




4-ملاحظات:


(أ) النسب الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر والمستندات الخاصة بالمكلف (المقاول العمومى).
(ب) هذه النسب تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992.
(ج)على المصلحة تقديم الخطابات التى يطلبها أعضاء الاتحاد لمتلقى الخدمة بما يفيد خضوعه للضريبة. وعلى أن تحدد قيمة الضريبة بالفاتورة (المستخلص).
(د)على الاتحاد إخطار أعضائه الذين لم يتم تسجيلهم بعد بسرعة المبادرة بالتسجيل بمصلحة الضريبة على المبيعات خلال المدة التى تنتهى بنهاية شهر إبريل سنة 1994 مع موافاة المصلحة بكشوف بأسماء الأعضاء المقيدين بالاتحاد وعناوينهم.
(هـ)يتم حصر المستحقات الخاصة بالضريبة عن الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ18/4/1993 (صدور تعليمات 3 لسنة 1993) وحتى تاريخ العمل بهذا المحضر لسدادها للمصلحة. فإذا ما صادف المسجل صعوبات تنفيذية معينة فعليه التقدم للمصلحة للوقوف على الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب عملها.

تشكل لجنة مشتركة من الاتحاد والإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة تعقد بصفة دورية أو عند الحاجة لمناقشة أى مقترحات متعلقة بالتطبيق.

يعمل بهذه الأسس من تاريخ توقيع هذا المحضر ولمدة سنة وعلى أن تراجع هذه النسب كأسس تحاسب فى ضوء التطبيق العملى عند التجديد.
عن الاتحاد/توقيعات عن المصلحة/رئيس المصلحة



مذكرة

بالبحث الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات
طبقا للقرار الجمهورى رقم77/1992

تطبيق القرار الجمهورى 77/1992
توضح هذه المذكرة قيمة ضريبة المبيعات على القيمة الإجمالية للتعاقدات لأعمال المبانى شاملة نسبة المقاول العمومى وجميع نسب مقاولى الباطن.
ولتغطى أعمال المبانى كافة أنواع عقود المقاولات فى قطاع التشييد والبناء والأعمال المدنية.. لهذا يلزم إجراء التعريفات الآتية:

أولاً - قطاع المبانى ... ويشمل :-

(أ) الإسكان الإقتصادى / الاسكان المتوسط /الاسكان فوق المتوسط
(ب)المبانى الإدارية وما فى حكمها من نقط ومراكز شرطه /عنابر الجنود / السجون.
(ج) المستشفيات ومراكز الاسعاف والوحدات الصحية.
(د) الفنادق والمكاتب والقرى السياحية.
(هـ)النوادى وحمامات السباحة والأسوار والملاعب والمبانى الخفيفة .
(و) مبانى البنوك والمصارف.
(ز) المصانع بأنواعها والمخازن والمستودعات الخرسانية والصوامع الخرسانية ومحطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى .
(ح) أعمال الصيانة والترميم (جميع توريد وتركيب )وجميعه لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ).

ثانياً - قطاع المبانى الخاصة ... ويشمل :-

* الاسكان الفاخر/الهياكل المعدنية / الصوامع المعدنية / الأساسات الميكانيكية / المساكن سابقة التجهيز (جميع توريد وتركيب ).

ثالثاً- قطاع الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيزات المبانى ...
ويشمل:-
معدات المصانع والماكينات / أعمال التكيف/ أعمال المصاعد / المحولات والمولدات / لوحات الضغط العالى والمتوسط / أعمال إنذار الحريق والسرقة والإطفاء / الهوائيات والصوتيات / أجهزة الاتصال والإذاعة والسنترالات / الطلمبات بأنواعها / الغلايات/ معدات تنقية وتحلية المياه والمعالجة / المعدات والأجهزة والتجهيزات ( الطبية / أجهزة التحكم والقياس ).

رابعاً - قطاع المرافق والطرق والمحاجر وقطاع الرى واستصلاح الأراضى والمدارج ...
وتشمل:-
1- الطرق الاسفلتية شاملة الاعمال الترابية والبرابخ والبردورات والعلامات الإرشادية والتاكسيات .
2- مدارج الطيارات .
3- إزالة الألغام وتفجير الصخور.
4- شبكات الصرف الصحى والصرف المغطى.
5- شبكات وأعمدة الإنارة وشبكات التليفونات وملحقاتها .
6- شبكات التغذية بالمياه وخزانات المياه والرى بالرش والتنقيط .
7- أعمال الكبارى والأهوسة والهدارات والمصبات والحجوزات والسحارات والبدلات .
8- أعمال دق الآبار والتطهير والترميم وإنشاء الترع والمصارف.
9- أعمال استصلاح الأراضى وأعمال المحاجر والملاحات والكسارات.
(جميع توريد وتركيب )

خامساً- قطاع البترول والأعمال البرية ...
ويشمل :-
1- خطوط المواسير البرية والبحرية والعزل والتغليف وأجهزة الضخ والقياس.
2- الموانى وحواجز المياه والمنصات البحرية وأعمال التكريك.
3- المستودعات والصهاريج وأوعية الضغط وملحقاتها.
4- صيانة المعدات والمراشمة والدهان للأسطح المعدنية .
(جميع توريد وتركيب )

إلا إنه يجب ملاحظة الآتى:
(1)الفصل الكامل بين عناصر أى من القطاعات عاليه لا توفر بنسبة10% وهناك بعض التداخل البسيط وعلى سبيل المثال فيوجد بقطاع البترول أوعية الضغط وملحقاتها من طلمبات واردة بقطاع الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك المحابس واردة بقطاع المرافق ولكن الفصل سوف يتم على أساس نوعية العقود الغالبة والجهة طالبة الخدمة وفى حساب المتوسطات العمومى من حيث تداخل الأعمال ومكان الخدمة أيا كانت يكون التصنيف عاليه بمراعاة طالب الخدمة تصنيفا مناسبا.

(2)كافة الأنشطة الموضحة بالقطاعات المختلفة عاليه تغطى بنسبة كبيرة كافة الأعمال وإن كانت تتبقى نسبة بسيطة من السهل جدا إضافتها داخل الإطار المحدد لكل قطاع.

(3)تم تحديد أن قطاع المبانى (القطاع الأول) لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ولما كانت مثل هذه التجهيزات أو المعدات وارد وجودها فى مثل هذه المبانى فلذلك فإن هذا القطاع بعد الفصل ما بين المبانى والتجهيزات والمعدات الكهروميكانيكية تطبق عليه الضريبة بمثل الوارد على القطاع الأول على حده والقطاع الثالث عاليه على حده لكل من نوعى العمل.

(4)أنه فى قطاع المبانى الخاصة (ثانياً) وسائر القطاعات الأخرى – استثناء من القطاع الأول – وارد أن يقوم المقاول الأخصائى (مقاول الباطن) بالتعاقد مباشرة مع طالب الخدمة وهنا يعامل معاملة المقاول العمومى بمثل الوارد بقطاع المرافق (رابعاً) وقطاع البترول (خامساً) بالقيام بكافة الأعمال بنسبة تشغيل ذاتى 100% وهذا يعامل معاملة المقاول العمومى بدون وجود مقاول الباطن.

وتوضح الجداول التالية قيمة الضريبة لكل قطاع محددة فى حالة وجود مقاول الباطن وفى حالة عدم وجوده. وقد وضعت قيمة هذه الضريبة بنفس الأسس السابقة التى تم وضعها للقطاع الأول والتى تتلخص فى:-

* قيمة المواد والعمالة كقيمة مضافة والقيمة المضافة الأخرى التى تتمثل فى الأرباح واستهلاك العدة والمعدات.

* وإذا كانت نسب العمالة قد تم رصدها طبقا للقرار الوزارى 74/1988 فقد تم التطبيق على أساس استخدام المعدات الميكانيكية وهو الأمر الذى تحققه طبيعة الأعمال بكافة القطاعات من الثانى للخامس.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ذلك اساسي لدراسة موضوع البحث ................. ( مع اختلافي ورأى الزميل المحترم ------------>
(http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=14526)kamalayman (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=14526)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ثانيا:
قانون رقم 73 لسنة 2010 ----------- والمجرم للتاجر الغير ملتزم باصدار الفاتورة الضريبي ينص على :

ahmed_429
10-28-2010, 08:27 PM
انا مش فهمها
ياريت توضيح اكثر

أحمد فاروق سيد حسنين
10-29-2010, 02:24 AM
الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
قد بدء فى التحرك
والله المستعان

انور المرسى
10-29-2010, 09:39 AM
هى بداية لابد من ضبط سوق التعاملات واصدار فواتير للمشترين بالقيمة الصحيحة وكدلك بالكميات .
الفاتورة اصبحت مطلب رئيسى وضرورى فى كل التعاملات . لايعتد بتكلفة الا بوجود مستند والمستند فى اضيق حدودة فاتورة صحيحة من ناحية الشكل المحدد قانونا ومن الناحية الموضوعية.الفاتورة شرط عملى فى الطعن على تقديرات الارباح وكدلك فى القيد المحاسبى . نوجه دعوة بالغاء خالص مع الشكر على البيان الصادر من العميل او للعميل
فلابد من التنبيه بشدة على عملائنا بضرورة اصدار الفواتير بيعا وشراءا.
والله الموفق

bahgatfouda
10-29-2010, 02:06 PM
معنى هذا ان المشكلة تتعقد لان كثير من المدخلات فى المقاولات من الصعب الحصول على فاتورة لها

ahmed_429
10-29-2010, 02:51 PM
http://www.abuaseel.net/dam3at_7ozn/ekccwarat/gzak.gif

ريم حسام الدين
10-29-2010, 07:28 PM
اتمنى انه عند مناقشة اى نوع من انواع الضرايب دراستها وتاثيرها السياسى وقلبها التاثير الأجتماعى وتحقيق المعادله الصعبه هى تشجيع الممولين على الدفع وعدم التهرب وارجو نشر مايسمى بالتوعية الضريبية للمجتمع حيث حق لكل مواطن ان يعى مايدفعه وما الغرض منه ويعرف ماله وماعليه
ولكم جزيل الشكر
ريم حسام الدين

mr4me
10-29-2010, 10:19 PM
تكملة لموضوع البحث وقد تناولته في جوهره وفي تاثيره على المجتمع الضريبي بالاخص وعلى المجتمع المصري (؟؟؟؟؟؟؟؟) في العموم ذلك حتى نستطيع تطبيقه في مصر والا يصبح (داخل مضابط الجلسات -- والشانونات -- وفي اعداد الجرائد الرسميه ) دون تطبيق يذكر على ارض الواقع كباقي القوانين التي تمر مرور الكرام ولا يتم تفعيلها بالتطبيق وليس في الشكل الخارجي للقانون ( اخراجه )ونبداء بالقانون اولا : بعض من الهوامش الجانبية المثيره للجدل في الموازنة التقديرية عن 2010--2010

acc_bahaa
10-30-2010, 12:41 AM
هقول رأي فحاجة مخفية وشكراااااا

mostafa safary
10-30-2010, 10:13 AM
أستاذنا الفاضل ، إذا كان سعر الضريبه 10 % على القيمه المضافه ، فإن ذلك يعني خصم كافة المدخلات وهي عباره عن (كافة فواتير السلع الداخله في المقاوله + كافة فواتير الخدمات الداخله في المقاوله + الأجور والمصتعيات ) ، ثم تفرض الضريبه بنسبة 10% على الفرق مابين الايرادات وكافة المدخلات السابقه ، ثم يخصم منها ماسبق سداده على المستخلصات الجاريه ، والباقي تسدده الشركه ، وإذا ماكان الفرق لصالح الشركه ، فانه من حق جهة الاسناد طلب رده لها ، ونرى أنه من الاصوب أن يكون الحق للشركه المسجله وليس لجهة الاسناد .

سيد حمدي
10-30-2010, 02:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فضلا عن أن هذه التعليمات تحدث بلبلة كبيرة، فإنها تحمل المقاول بأعباء ضريبية لم يضعها في الحسبان عند القيام بتسعير عرض خدمة المقاولة التي قام بها.

فمثلا، خدمات المقاولة التي تمت في شهر سبتمبر الماضي بإصدار مستخلص نهائي وفاتورة، وقد انتهت العملية تماما بالنسبة لنا كمقاول، سيتم الآن تحميلنا الأعباء الإضافية التي فرضتها هذه التعليمات.

بتوضيخ أكثر:
كنا سنقوم بسداد الضريبة وفقا للمنشور 4 لسنة 95 وبالنسبة الموجودة به طبقا لنشاط المقاولات الخاص بنا
الآن سنقوم بخصم المشتريات بفواتير ضريبية من قيمة المستخلص النهائي والباقي سيكون أكبر من النسبة التي حددتها التعليمات وهي الـ 10%

لا توجد مشكلة في هذه التعليمات فقط إذا كانت النسبة التي حددتها للعمالة تساوي تماما الفرق بين رقم المبيعات ورقم المشتريات

المشكلة حينما تختلف النسبة لسبب من الأسباب الآتية:
مثلا: وجود مشتريات بفاتورة تم توزيعها على أكثر من مشروع وبالتالي يتم خصمها من مشروع دون الآخر

المشكلة الأخرى هى أن تاريخ فاتورة الشراء في شهر وتاريخ المبيعات بمستخلص نهائي وفاتورة يكون في شهر تالي أو بعد التالي

نرجو أن تراعي هذه التعليمات النواحي المختلفة لكل نشاط مقاولات فالبناء والتشييد يختلف عن اعمال التبريد والتكييف وغيرها.

وشكرا لإفساح المجال لهذا النقاش
تحياتي واحترامي
سلام الله

أحمد فاروق سيد حسنين
10-31-2010, 06:35 PM
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=17036

«اتحاد المقاولين» يرفض قرار
«الضرائب» تقديم فواتير مواد الإنشاءات


كتب محسن عبدالرازق ٣١/ ١٠/ ٢٠١٠
رفض اتحاد المقاولين قرار مصلحة الضرائب على المبيعات بإلزام المقاولين بتقديم فواتير على جميع المواد والخدمات المرتبطة بقطاع المقاولات والإنشاءات بواقع ١٠٪، معتبرين أنه غير قابل للتطبيق فى ظل وجود مواد خام وخدمات وعمالة يستحيل تحصيل فواتير منها، مما يهدد بتوقف مشروعات البناء والإسكان على مستوى الجمهورية.
واعتمد وزير المالية منشوراً تنفيذياً، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، يتضمن عدداً من التعليمات الجديدة التى تنص على خضوع خدمات المقاولات للضريبة بواقع ١٠٪ من قيمة الخدمة، والتى يسترشد فى تحديد وعائها الضريبى بعقد المقاولة، لتحديد الضريبة المستحقة على المستخلصات الصادرة، بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة فى عقد المقاولة.
وقال محمد الهايتمى، أمين اتحاد المقاولين، إن المنشور الجديد يهدف إلى تقديم المقاولين فواتير جميع المواد والخدمات الداخلة فى عقود المقاولة، وهو قرار يستحيل تنفيذه بسبب عدم تقديم جميع أنواع العمالة والمهن بقطاع المقاولات أى فواتير، بالإضافة إلى وجود مواد خام مثل الرمل والزلط لا يقوم أصحابها بتقديم فواتير.
وأضاف أن الاتحاد سيعقد اجتماعاً خلال النصف الأول من الشهر المقبل مع قيادات مصلحة الضرائب على المبيعات لبحث حل هذه المشكلة التى تواجه قطاع المقاولات، موضحاً أنه تم تحديد موعد فى ديسمبر المقبل مع وزير المالية لعرض مشكلة فواتير المقاولات عليه.
وطالب الهايتمى مصلحة الضرائب بتطبيق النظام القديم الذى كان يعتمد على تحديد نسبة ٧١٪ من عقد المقاولات كمواد وسلع تحصلّها الضرائب من المنبع، والنسبة الباقية وهى ٢٩٪ تحصلّها الضرائب من المقاول كخدمات وعمالة،
وهذا يعنى أن المقاول يدفع ٢.٩٪ من كل مستخلص شهرى يقدمه للضرائب، موضحاً أنه يمكن الاعتماد على رأى المحاسب القانونى باعتباره مستنداً قانونياً يؤكد صحة تقديرات المقاول بدلاً من الفواتير المستحيل إثباتها، على أن يتم الاتفاق بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين على تحديد حجم الأعمال التى يتعذر معها الحصول على الفواتير، لضمان مصداقية المحاسب القانونى عند تقدير الأعمال التى يتعذر تقديم فواتير لها.
وأضاف أن تطبيق هذا المنشور سينتج عنه تأثير كبير على قطاع المقاولات، موضحاً أنه إذا كان المنشور نهائياً وغير قابل للنقاش فعلى الوزارة أن تلغى مهنة المقاولات.
ورفضت جمعية خبراء الضرائب المصرية القواعد الجديدة لمحاسبة قطاع المقاولات ضريبياً، بسبب صعوبة حصول المقاولين على فواتير لجميع المواد والخدمات المقدمة فى هذا القطاع الذى يتضمن عشرات السلع والخامات والمهن.
وتوقع أشرف عبدالغنى، رئيس الجمعية، أن تؤدى التعليمات الجديدة إلى زيادة العبء الضريبى وركود القطاع، مشيراً إلى أن التعليمات الجديدة تسحب الميزة الممنوحة لقطاع المقاولات عند المحاسبة لأغراض ضريبة المبيعات، وهى التغاضى عن المستندات المؤيدة لمدخلات خدمة المقاولات.


المصدر : المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=275445 (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=275445)



التعليق
أفلح إن صدق

انور مظهر
11-01-2010, 01:14 AM
ملخص التعليمات ان شركة المقاولات تقوم بالاقرار عن المستخلصات الجارية بنفس فئة المنشور 5 لسنة 1994 وفي المستخلص النهائي تقوم بجمع مدخلات العملية بالكامل سواء الخاضعة للضريبة وغير الخاضعة وتخصمها من قيمة المستخلص النهائي والفرق تحتسب عليه ضريبة مبيعات بفئة 10 % ويخصم ما سبق سداده

walaamahrous
11-01-2010, 02:31 AM
اوافق الاستاذ كمال ايمن على كلامة لاننا نحصل ضريبة على المقاولات لجزأين العمالة+الاهلاك للمعدات====ومجمل الربح

كاساس حكمى لسداد ضريبة على المدخلات لكن السؤال هل يحق للمصلحة الرجوع عن الاتفاق المبرم مع اتحاد التشيد والبناء منفردة دون دراسة ذلك مع الاتحاد سؤال؟ هل يطبق ذللك على الملفات تحت الفحص عن سنوات سابقة للتعليمات ام ماذا ؟
ماهو موقف مقاول الباطن؟

mohamed1970
11-02-2010, 05:53 PM
للاسف يعتبر هذا المنشور رجوع للنظام الاصلى بعيدا عن النشور 5 واذا كانت مصاحة الضرائب تريد تنفيذ او تعديل اية بنود تتعلق بالنشور فكان يجب عليها مناقشة الاتحاد المصرى للتسييد والبناء وهو الطرف الممثل للمقاولين عند وضع المنشور .

ولاحظاتى هى :

1- ان النشور 5 ما هو الا ترقيع للقانون
2- فى الاصل ان الضريبة تفرض على السلع المصنعة وبعض الخدمات
3- هناك حكم محكمة دستورية بعدم دستورية خدمات التشغيل للغير والتى تقع تحتها نشاط المقاولات
ومن الناحية الاقتصادية هذا سوف يؤدى الى ركود قطاع المقاولات الذى هو المحرك الريئسى للاقتصاد المصرى
ارجو ان تكون النظرة اشمل واعم وليس النظر لمجرد اصدار فاتوره ام لا

اخوكم / محمد عطية - محاسب قانونى

waelhasaan
11-02-2010, 10:15 PM
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

ahmedmofreh
11-10-2010, 01:46 PM
الضريبة طبقا لمنشور 5 حيث بنسبة 10%من قيمة الخدمة التقديرية (القيمة المضافة التقديرية )كما وردت بالمنشور رقم 5وفقا لنوع المقاولة اما المنشور الحالى فحددنسبة الضريبة 10% من القيمة المضافة الفعلية (طبقا لمقارنة اخر مستخلص بالتكلفة الفعلية والمؤيدة بفواتير ضريبية )مما يعنى الغء العمل بمنشور رقم 5

وهذا يعنى ان شركات المقاولات سوف تتحمل عبء اضافى 10% من قيمة الفواتير الغير ضريبية طبقا لهذا المنشور بالاضافة الى 20% ضريبة دخل وسلملى على **** وعلى الشركات الورقية

figolove
11-10-2010, 02:38 PM
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا

العميل73
11-13-2010, 03:16 PM
بدات مصلحة الضرائب تظهر وجهها الحقيقى والغت اتفاقيات اخذت من الوقت والجهد لتنفيذها

سلمى سلمى سلمان
11-20-2010, 01:42 PM
أنا أعتقد أن الوضع يبقى كما هو علية فى طريقة الحساب و أن التسوية النهائية مرتبطة بميعاد الفحص و أن أساس وضع المنشور هو جدية المقاول فى الحصول على فواتير ضريبية

a7med_o7
11-29-2010, 10:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

اولا احب اشكر العاملين على المنتدى لامدادنا دائما بتحديث القرارات والتعليمات الجديدة وكل ما هو جديد فى عالم المحاسبة والمراجعة والضرائب ...

ثانيا كان عندى سؤال عايز اطرحة وارجو الاجابة عليه ...
فى بعض عقود المقاولات بيكون العقد شامل ضريبة المبيعات مما يعنى ان المستخلص شامل ضريبة المبيعات فكيف يتم تحديد رقم الاعمال المدرج بقائمة الدخل هل بعد رد 10 % طبقا للتعليمات ولا بعد رد فئة الضريبة طبق لمنشور 5 لسنة 94 ... ارجو الافادة ... وشكرا

edcsallam
11-29-2010, 01:20 PM
ماحكم شركه مقاولات تقوم بمشروع متكامل بالاضافه لأعمال الزرع والحدائق واللاند سكيب وعى معفيه من ضريبه المبيعات ومن الصعب الحصول على فواتير مشتريات فما هى المعالجه
أحمد سلام
محاسب

محمد امام جلال
12-12-2010, 08:52 PM
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووور

al batoool
12-13-2010, 06:51 PM
قرات الموضوع ولكنى لااعرف ماهو منشور 5 سنة 1994 ولذا ينقصنى فهم المزيد
رجاء التوضيح لانى حديثة العمل بقطاع المقاولات وليست لدى فكرة عن هذا الموضوع(انا محاسبه فى شركة مقاولات)ولكم الشكر الجزيل

سلمى سلمى سلمان
12-20-2010, 02:23 PM
1 - لم تحدد التعليمات بداية سريانها ، فمنذ متي يتم تطبيقها ؟
2 - هل معني أن تتحدد قيمة المقاولة في المستخلص الختامي بالفرق بين قيمة الأعمال مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات ( الخاضعة والغير خاضعة ) الموردة داخل عقد المقاولة بموجب الفواتير أن قيمة الأجور سوف تسدد عنها ضريبة مبيعات ؟

الأجور تخضع لضريبة كسب العمل ولكن عند الفحص مع ضرائب المبيعات يتم إضافة قيمة الأجور ضمن مشتريات العملية كخدمة غير خاضعة

خالد يمن
12-20-2010, 04:08 PM
اتمنى ان نبتعد عن المشادات فالاختلاف لايفسد للود قضية

هشام عبدالرحيم
12-23-2010, 08:07 AM
‫الـلـهـم يــا الـلـه .. يــا ربــاه..يـامـن يـجـيـب الـمـضـطـر إذا دعــاه يـامـن يـسـمـع الـعـبـد إذا نــاداه..يــا اللـه أدعــوك يـاربــاه .. أن تـكـشـف عـنـي هـمـى وتـزيـل غـمـي.. واحـفـظـنـي واسـتـر عـلـى..أسـألـك يـا إلـهـي أن تـحـقـق لـي أمـلـي وأن تـصـلـح لـي قـولـي وعـمـلـي أسـألـك يـالله أن تـجـيـب بـفـضـلـك دعـائـي وإن تـحـقـق لــي رجــائــي يـارحـمـن يـارحـيـم‬

الحقيقه عايز اسجل اعجابى باشتراكى فى هذا المنتدى ومدى الاستفاده منه بارك الله لكل مشارك

حسين المصري
12-31-2010, 10:50 PM
تعليمات غريبة

محمد مجدى الحبشى
01-03-2011, 11:06 AM
[بالنسبة لموضوع التعليمات الجديدة لضريبة المبيعات هى سارية بأثر رجعى حيث اننى اقوم بفحص ضرائب مبيعات عن اعوام 2005 وحتى 2009 وماتم معى هو تطبيقى التعلينات الاخيرة بأثر رجعى وهو مايخلاف نص القانون من ان التعليمات ملزمة من لحظة صدورها
تم معى الاتى :
1- حصر الايرادات عن كل عام
2- تجميع مشتريات كل عام مع اهدار اى فاتورة ليست ضريبية
3- يتم الاتى اذا وصلت مصاريف التشتغيل والمشتريات الى نسبة 71% من اجمالى الايرادات احاس على نسبة 2.9% ضريبة مبيعات
ان لم تصل النسبة للحد المذكور سابقا يتم حسابى على اساس 10% وتخصيم قيمة الضريبة الدفوعة على المشتريات
4- لا يعتد فى مصاريف تشغيل الغير مالم يتم اصدار فاتورة ضريبية لللخدمة مثلا ايجار معدات ( معدات الحفر - معدات تشوين ورفع)
فى النهاية بناء على تلك التعليمات اذا ماتم تطبيقها على قطاع المقاولات ستخرج العديد من شركات المقاولات ليس لذيادة الاعباء و ركود السوق حاليا ولكن بناء على مقالة السيد رئيس البحوث فأنها بأثر رجعى وليست من تاريخ صدورها

01-23-2011, 08:53 PM
السلام عليكم

01-23-2011, 08:56 PM
السلام عليكم
لدى سوالين
الاول هل عن ايجاد فرق الضريبه سيتم خصم المشتريات الخاضعه شامله ضريبه المبيعات ام قيمه المشتريات فقط؟
الثانى هل فى حاله قيام الشركه بالاستعانه بقاولين باطن سيتم خصم قيمه المقاوله الباطن والمشتريات الخاضعه وغير الخاضعه ام فواتير المشتريات فقط؟

01-23-2011, 09:00 PM
وجزاكم الله كل خير

انور مظهر
02-07-2011, 09:39 PM
اعتقد ان تطبيق التعليمات 33 لسنة 2010 تكون اعتبارا من صدور القانون 73 لسنة 2010 الخاص باصدار الفواتير لدي كل عملية بيع او شراء وذلك لانتظام المجتمع الضريبي ................. وشكرا

nmmancon
04-04-2011, 03:29 PM
بخصوص ماجاء بتعليمات 33 أؤكد لكم ان معظم شركات المقاولات سيتم وقف نشاطها وهذا سيضر اقتصاد البلد لعدة اسباب ..
1 - لو تم تطبيق التعليمات ومعظم عقود الاعمال عن عام 2009 لن ولم يقوم العميل بدفع الفروق الضريبة لسبب ان الاتفاق كان يشمل النسبة السابقة للاعمال .. حتى لوتم وأخذ خطابات من المصلحة موجة للعملاء لن يأخذو بها وقد حصل ذلك ( واعلمو انة يوجد شركات قطاع خاص ) اما القطاع العام فهذة الزيادة تقوم الحكومة بدفعها وهو مايحمل موازنة الدولة هذة الفروق ..
2 - جميع المناقصات والمشروعات القادمة تستلزم رفع هذة النسبة الجديدة على الاسعار وهو يعنى ( أما العملاء سيرفضون عمل مشاريع أو مبانى أو وحداد سكنية وخلافة .. وأما سيكون هناك خش فى المواد وتحصل كارثة أو رشاوى ودى مصيبة ..
3 - أذا تم التطبيق فنرجوا تجهيز مبنى محاكم كبير جدا ,, أو ضم ميدان العباسية مع ميدان التحرير

الحل ..
لابد ان يكون مع كل قانون او تعديل فترة لاتقل عن سنتين على الاقل للدراسة والشركات تعمل على توفق أوضعها لتطبيق التعديلات على العقود الجديدة.. بلاش الاسلوب القديم الذى كانت تتبعة الحكومة السابقة ونبى ::
































ز

MOHAMED ABD ELFATAH
04-06-2011, 08:23 PM
رد على النقاش
1 هل يعنى ان نسبه الضريبه التى سوف تحصل من جهه الاسناد هى 10% ام ان الوضع سيبقى طبقا للمنشور
2 بالنسبه للعمليات السابق توقيع عقودها هل تعدل النسبه ام لا وفى هذه الحاله هل تطالب جهه الاسناد بالفرق
3 ما معنى خاضعه وغير خاضعه
4 ما الميزه التى ستعود على الشركه فى حاله تجاوز ض المسدده عما تم حسابه اذا كان الرد سيكون للجهه المسنده للمشروع( اى ان الشركه ستاخذ 10% من جهه الاسناد وتعطيها لضريبه المبيعات دون ان تسترد ما تم دفعه كضريبه مبيعات على المشتريات)
5 فرق الضريبه بالنقص تتحمله الشركه فى حين العكس تاخذه حهه الاسناد
6 فى حاله الرغبه فى الغاء المنشور فالافضل ان يتم العوده للنظام الاصلى حيث يتم تحصيل الضريبه من المالك بنسبه 10% ويخص ض المبيعات المسدد على اى مشتريات للشركه ويتم عمل ذلك كل شهر بما فيها من مستخلصات

abeed0
04-24-2011, 01:53 AM
القصور الواضح بهذة التعليمات سيفتح الباب لمزيد من الفوضى الناتجة عن شراء الفواتير وسيادة مبدء تستيف المستندات بعيدة عن الحقيقة علما بأن لايوجد فى القانون مايحدد اى نسبة على نشاط المقاولات بصفة خاصة واذا كان القانون اعتبر نشاط المقاولات خدمة تشغيل للغير فأن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 بعدم دستورية هذة العبارة التى تشير للنشاط كرأى المصلحة وان التعليمات 33 استندت فى مطلعها الى انتهى رأى المصلحة وليس استنادا الى مادة من مواد القانون وهذا ظلم بين من المصلحه للمقاول المسجل حيث الالزام يكون للمسجل بموجب المادة 14 ولم تتطرق للغير المسجل ( المجهول) والذى يتعين على المسجل الملتزم الحصول على فاتورة منة فيكيف يحدث ذلك على الواقع وفى سوق واحد على افتراض ان المصلحة تبحث العدالة الضريبية فنرجو بحث الامر بيننا وبين المصلحة حيث ان تقدير مهنة المقاولات يكون بالنزول الى المواقع وادعو الى مسئول من المصلحة ان يصاحب مقاول بسيط فى ادارة مقاولة ويتولى بنفسة الشراء ويرى مايعانية المقاول من البداية الى النهاية واستحالة الحصول على فواتير ككل مدخلات وكذلك المصروفات المباشرة والغير مباشرةالعملية الواحدةحتى يعلم ان هذا القرار ماهو سوى زيادة لمشاكل هذا القطاع الهام لمصرنا الحبيبة هذا وللعلم اننى ارسلت لوزارة المالية والمصلحة والاتحاد المصرى وتفضلوا بالرد وسوف اكمل حتى ننعم بالعدالة والتغيير وادعوكم لذلك من اجل قوانين بنائة والتصحيح المناسب لعدم البحث على طرق للتحايل والوصول فعلا للعدالة للاستقرار

abeed0
04-24-2011, 02:09 AM
1- بداية التنفيذ حسب رد الادارة العامة لسلع الجدول 15/9/2010 وليس بأثر رجعى
2- اى رد من المصلحة لايستند لمواد القانون حيث ان القانون لايوجد بة تحديد نسبة نشاط المقاولات
3- المصلحة فى اقرار التعليمات تعتمد على رأيها وهذا ليس قانون او تشريع
4- الزام المسجل وهو الذى لايستطيع الزام جهات الاسناد ب10% لعدم وجود قوانين اوتشريعات تخاطب تلك الجهات بالتطبيق مابعد المنشور 5 /94وهذا قصور فى القانون بالنسبة للنشاط تحديدا
4- عدم المساواة بين المسجل والغير مسجل فى سوق واحد وعملية واحة ظلم بين للمقاول اضافة لتشريعات لاتستند الى صحيح موادالقانون

abeed0
04-27-2011, 05:10 PM
هام جدا بخصوص هذا الموضوع
اعتقد ان مصلحة الضرائب لازالت بتفعيل التعليمات 33 مبيعات تتعامل مع الممولين بالدكتاتورية المعتادة التى لاتريد ان تستمع الى صوت الحق والعدالة والفكر المهيمن عليها بمذيد من رفع الحصيلة لموازنة الدولة يجعلها تذهب بالبلاد الى مذيد من الاعتصامات والاحساس بمذيد من الظلم وعدم الاستفادة من دروس الماضى الذى اصبح واقع شيئا فشيئا الان فبعد ان كنا نرتضى كمقاولين ب 2.9% للحفاظ على مصلحة مصرنا الحبيبة اصبحنا مقهورين على دفع 10% من اقواتنا لمذيد من التهرب والفساد وال........؟ اتمنى الا نجبر على مطالبة مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتنفيذ حكم القانون وهو حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 11 ( خدمة التشغيل للغير بالجدول ) والصادر بقتضاها القانون 11 لسنة 2002 لادراج ضريبة المبيعات على نشاط مقاولات التشييد والبناء وكنص الحكم الصادر فما بنى على باطل فهو باطل وعدم دستورية القانون يعفى نشاط المقاولات من ضريبة المبيعات كليا ويحق لنا استرداد مادفعناة للمصلحة بأثر رجعى اعتبارا من صدور الحكم رقم 232

m-rgb
10-19-2011, 11:07 AM
ارجو توضيح مدى خضوع او اعفاء الاعمال التى يقوم بها مقاول باطن يقوم بتنفيذ اعمال نقل نواتج حفر خوازيق اساسات لمقاول باطن اخر (هناك عقد مقاولة باطن)علما بأن تلك الاعمال(اعمال نقل نواتج حفر) هى جزءمن المقاولة التى يقوم بها مقاول الباطن الرئيسى للمقاول العام للمشروع والذى يقوم بتسوية ضريبة المبيعات مع المصلحة .

ehabrady1966
12-04-2011, 07:43 PM
دعوة لنقاش التعليمات 33 لسنة 2010
الخاصة بتعديل ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات

http://a7lashare.com//uploads/images/a7lashare-375b0e204c.jpg

ناقش
قل رأيك ،،، أنفع نفسك والآخرين
قالنقاش يُثمر ويُزيد المعرفة


جزاك الله خيراً

ghaly office
03-15-2012, 09:14 PM
مشكور على المجهود الرائع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحشر قوم من أمتي يوم القيامة على منابر من نور ،يمرون على الصراط كالبرق الخاطف نورهم تشخص منه الأبصار لا هم بالأنبياء ولا هم بصديقين ولا شهداء
أنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس
مع تحياتى لسيادتكم
خالــــد احمـــــد غـــالــــــــى
محاسب قانوني ومراجع وخبير ضرائب

احمد منصور
04-12-2013, 09:41 AM
يارك اللة فيكم