تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : خلو بالكم من التعديل فى المحاسبه لنشاط المقاولات


mohamedsk1429
10-22-2010, 11:17 PM
سمعت انه صدرت تعليمات تخص المحاسبة عن نشاط المقاولات حتى تتوافق مع قانون73 لسنة 2010 الخاص بتجريم عدم اصدار فاتورة ضريبية وتفيد بالاتى
يتم المحاسبة على المستخلصات بنسبة 2.9 %حتى المستخلص الختامى يتم التسويه على المستخلص الاجمالى بنسبة 10% ويتم عمل تسوية بناء على فواتير المشتريات المتاحة للممول وسداد ما يتنج من ذلك من فروق او رد اذا كانت مشترياته تغطى
ونرجو ان يضع احد الاخوة التعليمات الخاصة بذلك

أحمد فاروق سيد حسنين
10-23-2010, 07:25 AM
لم يصل أى شئ للإدارة المركزية لمأمورية ضرائب المقاولات بالقاهرة
وجارى التحقق أكثر عن طريق جهات أخرى

mohamedsk1429
10-23-2010, 02:44 PM
القرار رقم 33 لسنة 2010 تقريبا

ahmedalsyed72
10-23-2010, 02:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القرار صادر من مكتب رئيس المصلحه دونما دراسه مسبقه وانما هو فى محاوله للتشديد على الفاتوره الضريبيه عند الشراء واعتقد انه صدر دون دراسه لأن به الكثير من الثغرات فمنها هل نشاط التكييف المركزى سوف يحاسب على 10% ويتم خصم مدخلات ب 25% القرار مبهم وغير واضح
وشكرا
احمد السيد

mohamedsk1429
10-23-2010, 03:24 PM
يعنى فعلا الكلام صح
اذا نرجو احد الاخوة يضع صورة القرار الاصلى للدراسة

أحمد فاروق سيد حسنين
10-24-2010, 01:36 PM
كارثة

القرار صحيح
وهو كارثة بكل المقاييس
وكما ذكر أستاذنا / أحمد السيد
به كثير من الثغرات والأنتقادات

إن شاء الله غداً سوف يرفع على المنتدى

eskandrany
10-24-2010, 01:42 PM
أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات رقم 33 لسنة 2010 وذلك ضمن اجراءات تفعيل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة.

ahmedmofreh
10-25-2010, 11:07 AM
رقم 73 لسنة 2010 والقاضى بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية وطبقا لهذة التعليمات يتم الاتى :
1- تتحدد الضريبة المستحقة على عقد المقاولة طبقا للمنشور رقم 5 لسنة 1994
2- تكون الضريبة المدفوعة على المستخلصات الصادرة من المسجل بنفس نسب المنشور المذكور تحت الحساب وليست نهائية حتى صدور المستخلص النهائى
3- بصدور المستخلص النهائى تتحدد قيمة خدمة المقاولة فى الفرق بين أجمالى الاعمال المنفذة مطروحا منها قيمة السلع والخدمات الموردة داخل ذات عقد المقاولة ( الخاضعة والغير خاضعة )
4- يشترط لخصم التكاليف المذكورة توافر فواتير ضريبية
5- تستحق ضريبة المبيعات على هذا الفرق مع تسوية ما سبق سدادة
6- فى حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم أحتسابة وفقا للمستخلص النهائى يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التى تم سدادها بالزيادة. وهذا يفيد ان المصلحة اعتبرت كل المصاريف والتكاليف ضمن عملية المقاولة الغير مؤيدة بمستندات هى ضمن خدمة المقاولة وسيتم سداد ضريبة 10% عليها . بذلك قد ارغمت المصلحة الشركات بهذا المنشور على ان تكون كل عملية مقاولة هى مركز تكلفة مستقل حتى يتم تحديد قيمة خدمة المقاولة الفعلية عند اصدار المستخلص النهائى والا كيف سيتم فحصها لكن عندى سؤال هو كيف سيتم محاسبة مقاول الباطن حيث انة كان يعفى عند سداد المقاول الرئيسى الضريبة على القيمة الاجمالية للمقاولة فاين الضريبة على القيمة المضافة لمقاول الباطن هنا