المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : س وج فى الضرائب اسأل وسيتم الرد عليك باذن الله


الصفحات : [1] 2 3

محمد صفوت عبدالرحمن
09-26-2010, 06:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم

لقد وجدت فى هذا المنتدى الرائع موضوع سوج فى المحاسبه واعتقد انه نجح فى الاجابه على اسئله

الكثير من الاعضاء فلماذا لانقوم بعمل نفس الموضوع فى الضرائب بحيث نساعد الجميع

بأذن الله تعالى وفى نفس الوقت نتعلم نحن ايضا ويتم الرد من الجميع ليكون هنا فى هذا الموضوع

حلقه رائعه للنقاش فى مختلف المسائل الضريبيه ان شاء الله تعجبكم هذه الفكره

عطية محمد
09-26-2010, 05:50 PM
هل من حق المامورية المطالبة بالضريبة رغم صدور قرار لجنة الطعن بالتقادم

AHMED ALSHAREEF
09-26-2010, 06:13 PM
شكرا على مجهودك

محمد عبد العال محمد
09-26-2010, 06:31 PM
جزاك الله خيرا

حسن سعودى
09-26-2010, 07:27 PM
سوال انا اشتريت سيارة 1/2 نقل موديل 1983 وهى معفية من الضرائب وبطاقتى الشخصية مثبت بها محاسب بشركة قطاع خاص على العلم انى تركت العمل بالشركة من 4 سنوات وقدمت اخلاء طرف مرفق بالملف الضريبى
هل اخضع للضريبة ام لالالالالالا
ارجو الافادة على اميلى (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

eskandrany
09-27-2010, 12:52 AM
هل من حق المامورية المطالبة بالضريبة رغم صدور قرار لجنة الطعن بالتقادم

ليس من حق المأمورية المطالبة بالضريبة ، حتي ولو تم الطعن علي القرار من قبل المأمورية ، والذي يحدث أن تقوم المأمورية بإصدار نماذج 3 ، 4 تتضمن صافي الأرباح ( إذا كان قد تم تحديدها بقرار اللجنة ) ، ويذكر في خانة الضريبة ما يفيد سقوطها بالتقادم .

عطية محمد
09-27-2010, 07:38 PM
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة

عطية محمد
09-27-2010, 07:40 PM
في سنوات التقادم

amro...81
10-04-2010, 11:37 PM
فى دخول ملف عينة 2005 ولكن ملف لم يتم عمل لجنة داخلية من سنة1998 الى 2004 المامور يطلب حل هذة السنوات القديمة اولا حتى يتم الاسترشاد باسس لجنة فى محاسبة 2005 فهل اقوم بحل هذة السنوات مع ملحوظة ان الملف شركة و لو وافقت على 2004 بصافى ربح 5000 يبقى فى 2005 ستكون ضريبة 1000 فهل اوافق ام لا على 2004

monasaid
10-05-2010, 07:25 PM
كيفية حساب غرامة التاحير وشروطها

eskandrany
10-06-2010, 01:14 AM
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة - في سنوات التقادم

لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :

الأنهاء الاتفاقى للمنازعة الضريبية أمام القضاء " بمصر " (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=13246&highlight=%C7%E1%C7%E4%E5%C7%C1+%C7%E1%C7%CA%DD%C7 %DE%ED)

eskandrany
10-07-2010, 01:27 AM
فى دخول ملف عينة 2005 ولكن ملف لم يتم عمل لجنة داخلية من سنة1998 الى 2004 المامور يطلب حل هذة السنوات القديمة اولا حتى يتم الاسترشاد باسس لجنة فى محاسبة 2005 فهل اقوم بحل هذة السنوات مع ملحوظة ان الملف شركة و لو وافقت على 2004 بصافى ربح 5000 يبقى فى 2005 ستكون ضريبة 1000 فهل اوافق ام لا على 2004

أولاً : ما يتعلل به المأمور من ضرورة إنهاء السنوات السابقة حتي سنة 2004 للاسترشاد بأسس اللجنة في فحص السنوات 2005 وما بعدها هو أمر بعيد عن الصواب ، فالشكل القانوني شركة ، ولن تفيدك في شيء الأسس التي سيتم الاتفاق عليها سنة 2004 سواء من ناحية رقم الأعمال ( والذي يتحدد طبقاً للإيرادات الواردة بالإقرار وما يؤيدها من مستندات ) أو من ناحية مجمل الربح ( والذي لا ينتج عن تطبيق نسب مجمل ربح وإنما عن طريق المقابلة بين الإيرادات والتكاليف المؤيدة مستندياً ) ، أو من ناحية المصروفات العمومية والتي يقتصر ما يتم اعتماده منها علي ما يقدم من مستندات .
إذن الحجة التي يتعلل بها المأمور غير صحيحة ، وربما يكون هناك أسباب أخري ، و لا أظن أن المأمور يجهل كل هذه الأمور .
ثانياً : في ضوء الاعتبارات السابقة فلك مطلق الحرية في إنهاء السنوات السابقة من عدمه ، دون خشية أن يؤثر ذلك علي فحص السنوات التالية إلا في حالة قيام المأمورية بتقدير الإيرادات طبقاً للمادة 90 ، ففي هذه الحالة سيقوم المأمور بتقدير المبيعات استرشاداً بالسنوات السابقة ، وفي كل الأحوال سيكون هذا التقدير محل طعن .
ثالثاً : ليس معني أن توافق علي صافي ربح 5000 جنيه سنة 2004 أن تكون الضريبة 1000 جنيه سنة 2005 ، بما معناه أن يكون صافي الربح 5000 جنيه ، لاختلاف الأسس المؤدية إلي صافي الربح في سنة 2004 عنه سنة 2005 .

أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت ، مع أطيب أمنياتي بالتوفيق .

اسلامية 1
10-09-2010, 10:11 PM
هل هناك حد اقصى للاجور لادرجها ضمن المصرفات ؟ مثلا لو مبيعات الشركة 20000 ممكن الاجور المسموح بها كمصروف تكون 15000

العصفور2100
10-10-2010, 06:41 AM
محاسبة مراكب الصيد
السلام عليكم ورحمه الله
ارجو المعرفة :-

تعبت من تكرار هذا السؤال ولم يتم الرد من أحد
فهل من معين

كيفية محاسبة مراكب الصيد بالبحر المتوسطكيفية محاسبة مراكب الصيد بالبحر المتوسط
من قوة 20حصان حتى 800حصان
علماُ لم يقدم أى ممول أى مستندات للتكاليف
فى حالة :-
1- قدم اقرار ضريبى
2-لم يقدم أقرار ضريبى
الكيان القانونى :-
1-شخص طبيعى
2-شخص أعتبارى
وكيفية تحديد فئة الملف
ارجو الشرح بالتفصيل
وتقبلوا وافر شكرى

eskandrany
10-11-2010, 11:57 PM
هل هناك حد اقصى للاجور لادرجها ضمن المصرفات ؟ مثلا لو مبيعات الشركة 20000 ممكن الاجور المسموح بها كمصروف تكون 15000


لا يوجد حد أقصي للمصروفات العمومية والإدارية ( بما فيها الأجور ) بشرط أن يتوافر فيها ما اشترطه القانون في المادة 22 وهي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
وبالنسبة للأجور يمكن إثباتها بكشوف موقع عليها من العاملين ، والأفضل أن تكون هذه العمالة مؤمن عليها ، ولكنه ليس شرطاً ، ويمكنك الاسترشاد بالاتفاقية التي تم إبرامها مع الصيادلة وهي مرفوعة علي المنتدي ، حيث ورد بها اعتماد الأجور المسدد عنها ضريبة المرتبات ( إذا كانت خاضعة بطبيعة الحال ) بشرط أن تكون مؤيدة بكشوف موضح بها اسم العامل ومرتبه وتوقيعه ورقمه القومي سواء كان مؤمن عليه أم لا.

محمد صفوت عبدالرحمن
10-18-2010, 02:07 AM
بارك الله فيك اخى الكريم على ردودك المهمه والتى استفدت منها واكيد استفاد منها جميع الاعضاء وعندى سؤال

هل يمكن خصم الفروقات الضريبيه عن سنوات سابقه من حساب الرصيد المسدد للضريبه الراسماليه على الالات والمعدات المستورده من الخارج ؟

حسن زايد
10-18-2010, 01:44 PM
سوال :
فى مصنع للمشغولات المعدنيه يتم صرف مبلغ 120 جنيه يوميا على تغير انابيب غاز لتشغيل الافران داخل المصنع
120 فى اليوم * 6 ايام = 720 جنيه اسبوعيا
720 * 4 اسابيع = 2880 جنيه شهريا
2880* 12 شهر = 34560 جنيه فى السنه تقريبا
و من المعروف ان تغير انابيب الغاز ليس له مستند خرجى ( فاتورة )
هل يتعبر قيمه تغير انابيب الغاز و التى تقدر تقريبا ب 34560 جنيه مصروف غير مستندى ؟
هل عند اعادا اقرا الضريبه العامه يستثنا مبلغ تغير الانابيب من المصاريف ؟
مطلوب حل لان المحاسب القانونى لشركه لا يعترف به و يستثنيه كل عان من المصروفات ة يعتبرة مصروف غير مستندى علما بان الكيان القانونى لشركه ذات مسؤليه محدودة و تمتلك دورة مستنديه و دفتريه كامله و منتظمه


الرجاء من سيادتك اعطائى حل فى هذا الموضوع

صلاح الدين عبد الصمد
10-18-2010, 04:54 PM
هل يوجد تعليمات بالتوقف عن الاخطار لفحص العينه

توفيق السيد
10-18-2010, 05:52 PM
استاذى العزيز اعذرنى لانى لااعرف شيئا فى الضرائب ولكن دعنا نتناقش ونستفيد من علم الاخوه الاعضاء والزملاء
ما هى طبيعه حساب الضريبه هل هو مصروف ام التزام
برجاء التوضيح بمثال

عطية محمد
10-18-2010, 06:58 PM
ما هي الخطوة التالية بعد اخطار ملف العينة بنموزج 19 والطعن علية

eskandrany
10-19-2010, 02:41 AM
بارك الله فيك اخى الكريم على ردودك المهمه والتى استفدت منها واكيد استفاد منها جميع الاعضاء وعندى سؤال

هل يمكن خصم الفروقات الضريبيه عن سنوات سابقه من حساب الرصيد المسدد للضريبه الراسماليه على الالات والمعدات المستورده من الخارج ؟

في رأيي أن هذا لا يجوز ، حيث تنص المادة 23 مكرراً من القانون 11 لسنة 1991 المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2005 علي :
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات و أجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عدا سيارات نقلا لأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.

ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات.
كما تنص المادة 17 مكرراً الفقرة 2 من اللائحة التنفيذية علي :
2- اذا كانت الضريبة السابق تحميلها على تلك الالات والمعدات وأجزائها وقطع غيارها تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل.
فقد حددت هذه النصوص كيفية إعمال الخصم ، وأن الترحيل يكون لفترات ضريبية تالية وليس سابقة .

eskandrany
10-19-2010, 02:48 AM
سوال :
فى مصنع للمشغولات المعدنيه يتم صرف مبلغ 120 جنيه يوميا على تغير انابيب غاز لتشغيل الافران داخل المصنع
120 فى اليوم * 6 ايام = 720 جنيه اسبوعيا
720 * 4 اسابيع = 2880 جنيه شهريا
2880* 12 شهر = 34560 جنيه فى السنه تقريبا
و من المعروف ان تغير انابيب الغاز ليس له مستند خرجى ( فاتورة )
هل يتعبر قيمه تغير انابيب الغاز و التى تقدر تقريبا ب 34560 جنيه مصروف غير مستندى ؟
هل عند اعادا اقرا الضريبه العامه يستثنا مبلغ تغير الانابيب من المصاريف ؟
مطلوب حل لان المحاسب القانونى لشركه لا يعترف به و يستثنيه كل عان من المصروفات ة يعتبرة مصروف غير مستندى علما بان الكيان القانونى لشركه ذات مسؤليه محدودة و تمتلك دورة مستنديه و دفتريه كامله و منتظمه


الرجاء من سيادتك اعطائى حل فى هذا الموضوع

أستاذ حسن
لقد طرحت هذه المشكلة في موضوع مستقل ، وتفضل الزملاء بعرض وجهة نظرهم ، وليس لدي ما أضيفه سوي أن تحاول البحث عن مورد تستطيع الحصول منه علي فواتير ، وسوف تجد إن شاء الله لأن هناك الكثير من متعهدي توزيع أسطوانات الغاز يتعاملون مباشرة مع الشركة المنتجة ، وليس لديهم أدني مشكلة في إصدار فواتير بمبيعاتهم .
مع خالص تمنياتي بالتوفيق .

eskandrany
10-19-2010, 02:57 AM
هل يوجد تعليمات بالتوقف عن الاخطار لفحص العينه


لا توجد أي تعليمات بهذا الخصوص ، فملفات العينة التي يتم فحصها واعتمادها من لجان الجودة ، يتم أخذ الموافقة علي إخطارها من المناطق الضريبية ، وبعد ذلك يتم إخطارها بنماذج 19 ، ولكن نظراً لتعدد القائمين علي اعتماد تقارير الفحص ، ما بين مراجع ومدير فحص ولجنة الجودة المكونة من خمس أشخاص علي الأقل ، ثم إعداد كشوف بالملفات التي تم فحصها ، ثم إرسالها إلي المنطقة أو القطاع التابع له المأمورية ، ثم ورود الموافقة علي الإخطار ، كل هذا يستغرق وقتاً طويلاً ما بين الفحص والإخطار ، مما قد يتبادر معه أن المأموريات تلقت تعليمات بعدم الإخطار ، وهو ما لم يحدث .

توفيق السيد
10-21-2010, 01:31 PM
استاذى العزيز اعذرنى لانى لااعرف شيئا فى الضرائب ولكن دعنا نتناقش ونستفيد من علم الاخوه الاعضاء والزملاء
ما هى طبيعه حساب الضريبه هل هو مصروف ام التزام
برجاء التوضيح بمثال


استاذى العزيز برجاء الرد على سؤالى وجزاك الله خيرا

nesma7azem
10-23-2010, 02:56 AM
ما معنى collective profits

mody mody
10-23-2010, 12:26 PM
الان بعض الماموريات تقوم بعمل معاينة لبعض الانشطة ونحن فى عام 2010 ويتم محاسبة الممول عن عام 2005 كيف هذا ارجوا سريعا ان اعرف ما اقوله للمأمور عند المناقشة
ولكم جزيل الشكر

عطية محمد
11-05-2010, 07:45 PM
نرجو شرح كيفية تحديد نسبة 7% من المصرةفات الغير مئيدة مستنديا من المصروفات بمعنى هل يدخل عند تحديدها مصروفات التشغيل بالمتاجرة

eskandrany
11-07-2010, 01:32 AM
استاذى العزيز اعذرنى لانى لااعرف شيئا فى الضرائب ولكن دعنا نتناقش ونستفيد من علم الاخوه الاعضاء والزملاء
ما هى طبيعه حساب الضريبه هل هو مصروف ام التزام
برجاء التوضيح بمثال

استاذى العزيز برجاء الرد على سؤالى وجزاك الله خيرا

شديد اعتذاري أستاذ توفيق من التأخير في الرد ، وجزيل شكري وتقديري علي مساهماتك الطيبة ومشاركاتك المثمرة .
أما بخصوص ما تطرحه من تساؤل ، ولما تفصح عنه مشاركاتك من مدي شغفك بالعلم ، أدعوك أولاً لدراسة معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل ، وبعدها يسعدني أن أتناقش معك فيما يثيره المعيار من مسائل عملية .
وإليك المعيار علي هذا الرابط :
http://a7lashare.com//./extension/pdf.gif (http://a7lashare.com//uploads/files/A7lashare-95687706fe.pdf)

eskandrany
11-07-2010, 01:47 AM
ما هي الخطوة التالية بعد اخطار ملف العينة بنموزج 19 والطعن علية

طبقاً لأحكام المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 تقوم اللجنة الداخلية بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، ثم تقوم خلال ثلاثين يوماً بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، فإذا إنقضت هذه المدة دون الإحالة إلي لجنة الطعن يحق للمول التقدم بطعن مباشر أمام لجنة الطعن ، وهذه الأخيرة تقوم خلال خمسة عشر يوماً بتحديد جلسة لنظر الطعن وطلب الملف من المأمورية .

eskandrany
11-07-2010, 01:59 AM
الان بعض الماموريات تقوم بعمل معاينة لبعض الانشطة ونحن فى عام 2010 ويتم محاسبة الممول عن عام 2005 كيف هذا ارجوا سريعا ان اعرف ما اقوله للمأمور عند المناقشة
ولكم جزيل الشكر

من المستقر عليه أن المعاينة التي تقع خارج سنوات المحاسبة لا تصلح دليلاً يمكن الاستناد إليه ، ولكن هناك أمر هام يجب الانتباه إليه في حالة وجود نشاط معين لم يسبق محاسبة الممول عنه ، ولم يثبت وجوده في المعاينة السابقة ، فلا بد أن يكون هناك إخطار من الممول بإضافة هذا النشاط ، وإلا يحق للمأمورية إذا ثبت وجود هذا العنصر بالمعاينة اللاحقة أن تقوم بالمحاسبة عنه اعتباراً من اليوم التالي للمعاينة السابقة لعدم وجود إخطار من الممول بإضافته .
فإذا كان هناك ممول نشاطه تجارة أخشاب ، وتحاسبه المأمورية عن هذا النشاط فقط وقامت بمعاينة المنشأة بتاريخ 15 / 6 / 2005 للمحاسبة عن السنوات حتي 2004 وثبت بالمعاينة وجود أخشاب فقط ، ثم قامت بالمعاينة في سنة 2010 وتبين إضافة إلي الأخشاب وجود نشاط تجارة باب وشباك لم يقم الممول بالإخطار بإضافته ، يحق للمأمورية المحاسبة عنه اعتباراً من 16 / 6 / 2005 وهو اليوم التالي للمعاينة السابقة .
أما دون ذلك فإن المعاينة التي تتم سنة 2010 لا تصلح دليلاً علي حجم النشاط خلال سنة 2005 .

eskandrany
11-07-2010, 02:10 AM
نرجو شرح كيفية تحديد نسبة 7% من المصرةفات الغير مئيدة مستنديا من المصروفات بمعنى هل يدخل عند تحديدها مصروفات التشغيل بالمتاجرة

رجاء الدخول علي هذا الرابط

كيفية تطبيق نسبة الـ7% من المصروفات المؤيدة بالمستندات (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=280)

gayer919
11-07-2010, 10:34 PM
طرحت سؤلا فحواه الاتى:
لىقريبة اصدرت توكيلا لوالدها يحق له باستخراج بطاقة ضريببية وسجل تجارى وبموجب تلك الاوراق قام الاب بالتعاقد مع شركة قطاع عام لتوزيع منتجاتها بالمحافظة وقام بتاجير مخزن قانون جديد لمباشرة النشاط...ولعدم جودة المنتج ولعدم دراية الاب بالتوزيع لم تقم الشركة بتجديد العقد بعد سنة من مباشرتة اةى من المدةيونيو2002-يونيو2003وعليه قام الاب بانهاء العلاقة الايجارية وتسليم المخزن لمالكه.وتوقف عن اى نشاط تجارى......ولكنه لم يقم بتسليم البطاقة الضريبية وغلق الملف ..... وبعد صدور قانون الضائب الجديد كان يقوم بتقديم اقرار يفيد حد الاعفاء وذلك بناء على تعليمات محاسب يعرفه......وتوفى الاب بعد ذلك واكتشفت الابنة ان والدها لم يقم بتسليم البطاقة الضريببية فقامت بتسليمها فى2009الانها فوجئت بقيام الضرائب بالحجز على حسابها فى البنك..على زعم انها مدينة للضرائب بمبلغ36الف جنيه عن المدة من2002-2004والسؤال الان

1-ماهى الاجراءات التى يتعين على الابنه اتخاذها بالتفصيل؟ مع العلم ان الابنة لم تعلن باى اجراء من مصلحة الضرائب

2-فى حالت عدم سداد الابنة للمبالغ سالفة البيان ماهى الاجراءات التى تمتلكها الضرائب خلاف الحجز على اموال البنوك او الممتلكات...مع العلم ان الابنة لا تمتلك اى مبالغ نقدية فى البنوك؟

برجاء الاجابة على تلك التسأؤلات للاهمية

فكان ردالاستاذ eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469) على بالتالى:
أولاً:
يجب الطعن علي الحجز الذي أوقعته المأمورية تحت يد البنك علي أساس عدم استلام النماذج الضريبية ، وبعدهايجب معرفة أساس الربط لهذه الضريبة ، هل هو لعدم الطعن ، أو موافقة ، أوقرار لجنة الطعن ، وعلي ضوء ما يسفر عنه ذلك يمكن تحديد الإجراء الذي يمكناتباعه.

ثانيا:
لا توجد إجراءات يمكن أن تقوم بها المأمورية سوي الحجز علي المنشأة استناداً إلي المسئولية التضامنية إذا كان لها مقتضي

*فطرحت عليه التساؤلات التالية :.
استاذ: eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)
تحية كريمة شكرا على الرد والتواصلبسؤالىلها عن الاسئلة التى طرحتها على اساس الربط قررت انها لم توقع علىموافقة لها هى وابيها اما م الضرائب وانها عندما سئلت قال لها الموظف انهتقدير جزافى لانها لم تحضر للمامورية.
لذا اريد ان اسئلك ذادالله من علمك:

1-ماهى اجراءات الطعن على محضر الحجز وهل له مواعيد ومقدار رسومهوهل المبلغ يمكن تقسيطه....واذا لم تقم هذه السيدة بسدادتلك المبالغالمقرره عليها بعد الطعن فما هو مصير تلك المبالغ هل تسقط ..ام لا ..ومدةسقوطها وكيف يتم ذلك الاجراء. ؟

2-..وهل يمكن للماموريه الحجز على منقولات منزلها....حيث انه لايوجد اىنشاط تجارى لتلك السيدة والمخزن محل النشاط قد تم تسليمه لصاحبه؟؟

**فجأت اجابته على النحو التالى:
-إذنأغلب الظن أن هذا الربط أساسه عدم الطعن ، وطالما أنه لم يتم استلام أيةنماذج ، فيمكن الطعن علي محضر الحجز خلال شهر من تاريخ توقيعه ، وهذاالطعن يقدم إلي المأمورية بدون أية رسوم ، وعلي ورقة عادية من أصل وصورتينموضحاً بها أن المأمورية قامت بتوقيع الحجز تحت يد بنك ......... بتاريخ ../../..... استيفاء للضريبة المستحقة عن السنوات 2002 / 2004 ، وأنالممولة لم تتسلم نماذج 18 أو 19 ضرائب .
وفي هذه الحالة يعد هذا طعناً بمقتضاه يمكن عقد لجنة داخلية ، فإذا أمكنالتوصل إلي إتفاق يرضي الممولة فبها ونعم ، وإلا يتم إحالة الخلاف إليلجنة الطعن .
2 - الضريبة بالتأكيد يمكن تقسيطها وذلك بعد تحديد قيمتها بصفة نهائية سواء بالموافقة أو قرار لجنة الطعن .
3 - الضريبة تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات ، وسقوط المحاسبة يبدأ مناليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، بمعني أن إقرار سنة 2002 يتم تقديمه حتي 31 / 3 / 2003 ، وتسقط الضريبة المستحقة عن هذه السنةإذا قامت المأمورية بالإخطار بنموذج 18 بعد 31 / 3 / 2008 ، وهناك سقوطإجراءات معناه أن تتخذ المأمورية الإجراء التالي بعد مرور خمس سنوات عليالإجراء السابق ، فإذا قامت المأمورية بإخطار الممول بنموذج 19 بعد مرورأكثر من خمس سنوات علي نموذج 18 يكون نموذج 19 قد سقط بالتقادم ، وإذاكانت الحالة ربط لعدم الطعن يكون الإجراء القاطع للتقادم هو محضر الحجز ،فإذا تم بعد مرور أكثر من خمس سنوات علي نموذج 19 تكون الضريبة قد سقطتبالتقادم .
4 - يمكن في جميع الأحوال تقديم طلب إسقاط كلي للضريبة تأسيساً علي التوقفالنهائي عن مزاولة النشاط ، وتسليم مقر مزاولة النشاط للمالك ، وعدم وجودمصدر دخل للممولة.

**ولى سؤال اخير حتى نستوفى الموضوع الاوهو:

1-هلدائما يقبل طلب الاسقاط الكلى ام لا وفى حالة رفضه
-واذا لم تقم هذه السيدة بسدادتلك المبالغ المقرره عليها بعد الطعن فما هو مصير تلك المبالغ هل تسقط ..ام لا ..ومدةسقوطها وكيف يتم ذلك الاجراء... ...بمعنى هل هذه المبالغ المطلوبة تظل تطارد الممولة طول العمر ام تسقط بعد مدة؟؟وهل يمكن للماموريه الحجز على منقولات منزل الزوجية....حيث انه لايوجد لتلك السيدة اى نشاط تجارى والمخزن محل النشاط قد تم تسليمه لصاحبه؟؟
2-صيغة طلب الاسقاط الكلى للضريبة.......وماهى اجراءته .....ومدة المطلوبةلللاجابة عليه......ومن الذى يفصل فيه.....وهل توجد مستنات او اوراق ترفق بالطلب

وكل الشكر مقدما على الافادة والتوضيح

توفيق السيد
11-07-2010, 10:48 PM
شديد اعتذاري أستاذ توفيق من التأخير في الرد ، وجزيل شكري وتقديري علي مساهماتك الطيبة ومشاركاتك المثمرة .
أما بخصوص ما تطرحه من تساؤل ، ولما تفصح عنه مشاركاتك من مدي شغفك بالعلم ، أدعوك أولاً لدراسة معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل ، وبعدها يسعدني أن أتناقش معك فيما يثيره المعيار من مسائل عملية .
وإليك المعيار علي هذا الرابط :
http://a7lashare.com//./extension/pdf.gif (http://a7lashare.com//uploads/files/a7lashare-95687706fe.pdf)





استاذى العزيز
الف شكر على رد حضرتك
وكلامك الجميل
وبخصوص التاخير فانا مقدر تماما المجهودات الجباره والعظيمه التى يقوم بها الساده المشرفون حتى يظهر المنتدى بهذا الشكل المشرف
وانا اتمنى لكم مزيد من التطور والتقدم والرقى باذن الله

اسراء محمود
11-08-2010, 06:41 PM
السلام عليكم ورحمة االه وبركاتة
عند فتح ملف ضريب جديد وبعد المعاينة مرضت المامورة القائمة بالمعاينة والمناقشة وكلما ذهبنا للحصول على رقم الملف فيقول المراجع المامورة لم تحضر بعد ومعها المعاينة والمناقشة وقام بطلب التوقيع على اقرار ان الممول لم يسبق له فتح نشاط فهل هذا الاقرار صحيح - وهل اذا طال مرض المامورة لايفتح الملف

eskandrany
11-09-2010, 01:51 PM
السلام عليكم ورحمة االه وبركاتة
عند فتح ملف ضريب جديد وبعد المعاينة مرضت المامورة القائمة بالمعاينة والمناقشة وكلما ذهبنا للحصول على رقم الملف فيقول المراجع المامورة لم تحضر بعد ومعها المعاينة والمناقشة وقام بطلب التوقيع على اقرار ان الممول لم يسبق له فتح نشاط فهل هذا الاقرار صحيح - وهل اذا طال مرض المامورة لايفتح الملف


1 - بالتأكيد مرض المأمورة لا يعد مبرراً لعدم استكمال إجراءات فتح الملف ، ويستطيع المراجع تكليف مأمور آخر بالقيام بهذه الإجراءات ، وإذا لم يقم بذلك يمكنك التوجه بطلب إلي المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية ، وسيقوم مفتش الحصر بالمنطقة بمتابعة المأمورية في استكمال إجراءات فتح الملف .
2 - فيما يتعلق بالإقرار الذي وقعه الممول ، ففي بعض الحالات ونتيجة لتشابه الأسماء قد يظهر الحاسب الآلي وجود ملفات في مأموريات أو محافظات أخري ، ولعدم إمكانية التحقق منها ، ولإنكار الممول أن هذه الملفات تخصه ، تستكبه المأمورية علي إقرار يفيد أنه لم يسبق له فتح ملفات ضريبية .

eskandrany
11-10-2010, 09:57 PM
في حالة صدور قرار لجنة الطعن بتقادم بعض السنوات وتخفيض ارباح سنوات اخري وقام الممول بالطعن علي القرار امام المحكمة هل يحق للمامورية عمل لجنة داخلية قبل صدور حكم المحكمة

لقد حدث هذا بالفعل عن طريق طلب يتم تقديمه إلي لجنة الممول والضريبة ، موضحاً به موضوع الدعوي سواء من الناحية الموضوعية أو القانونية ، ومرفق معه شهادة تفيد أن الدعوي متداولة ولم يفصل فيها بعد ، وتقوم لجنة الممول والضريبة بإرسال هذا الطلب إلي المأمورية للنظر فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق في ضوء طلبات الطاعن ، وقد قامت المأمورية بإجراء لجنة داخلية قرارها مشروطاً بأن هذا الاتفاق لا يصبح نهائياً إلا بعد صدور حكم المحكمة بإقرار التصالح الذي تضمنته اللجنة ، وتم إرسال هذا المحضر إلي لجنة الممول والضريبة ، وتم تقديمه إلي المحكمة التي أصدرت حكمها بإقرار هذا الاتفاق .

ويمكنك أخي الفاضل الوقوف علي هذا الموضوع بشيء من التفصيل من الناحية القانونية عن طريق البحث المرفوع علي هذا الرابط :

الأنهاء الاتفاقى للمنازعة الضريبية أمام القضاء " بمصر " (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=13246&highlight=%C7%E1%C7%E4%E5%C7%C1+%C7%E1%C7%CA%DD%C7 %DE%ED)


بعد صدور الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2010 المرفوع علي المنتدي بهذا الرابط


كتاب دوري رقم 32 لسنة 2010 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=17148)

أصبح الاختصاص بنظر هذه الحالات يقتصر علي لجان إنهاء المنازعات المشكلة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 ، ويمتنع علي أي جهة أخري سواء المأموريات أو غيرها النظر في هذه المنازعات .

عمرو المصرى 000000
11-10-2010, 10:08 PM
اذا قام مسجل بشراء سلع راسمالية ( الالات ومعدات) مستوردة ولم يتقدم لخصم الضريبة على المبيعات هل يحق لة بعد عدة سنوات ان يتقدم بطلب خصم الضريبة وما مدة تقادم للخصم الضريبة على المبيعات[/b][/b]

waelhasaan
11-11-2010, 01:47 AM
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك

عطية محمد
11-18-2010, 01:20 PM
بمناسبة التعليمات التنفيذية 47 لسنة 2010 ماهو موقف السيارات المضافة لخدمة النشاط حيث كانت الماموريات تقوم بالمحاسبة علي 50% من الايراد لحساب الغير وتضيفة الي صافي الربح

كذلك هل عند التجديد للسيارة السنوي سوف يتم المحاسبة طبقا للتعليمات الجديدة ام هناك عينة ترد من المصلحة

خالدعبدالنبي
11-18-2010, 01:58 PM
بمناسبة التعليمات التنفيذية 47 لسنة 2010 ماهو موقف السيارات المضافة لخدمة النشاط حيث كانت الماموريات تقوم بالمحاسبة علي 50% من الايراد لحساب الغير وتضيفة الي صافي الربح

كذلك هل عند التجديد للسيارة السنوي سوف يتم المحاسبة طبقا للتعليمات الجديدة ام هناك عينة ترد من المصلحة
السيارة طالما كانت مخصصه لخدمة النشاط فلا يجوز لمصلحة الضرائب أفتراض أيراد تقديري لها دون سند يؤيد الواقعة المنشئة للضريبة لذلك الإيراد .
و أنه طبقاً للقانون الضرائب 91 لسنة 2005
فأنه إلزم مصلحة الضرائب في حالة عدم أعتماد
الإقرار الضريبي فأن عبء الأثبات يقع علي المصلحة طالما أن الممول قدم للمأمورية أقرار مؤيد بالمستندات و يقوم بأمساك الدفاتر و المستندات المؤيدة للإقرار المقدم منه .
** كما أنه لا يجوز للمصلحة في هذه الحالة
مطالبة الممول بسداد أي ضريبة عن السيارة الخاصة لخدمة و ممارسة النشاط عند التقدم بطلب لتجديد السيارة و ذلك حيث أن الممول غير ملزم بسداد أي ضريبة في هذه الحالة .
كما أن التعليمات التنفيذية للفحص رقم 47 لسنة 2010 غير قانونية و الممول غير ملزم بتنفيذها لصدورها من غير ذو صفه طبقاً لنص المادة 126 من قانون 91 لسنة 2005 .
** كما أنه لم تصدر أي قرارات من وزير المالية بتحديد أي عينة لفحص نشاط السيارات ( الأجرة أو النقل ) طبقاً للقرارات الصادرة و المنشورة بالجريدة الرسمية بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص للإقرارات المقدمة سنوياً عملاً بنص المادة 94 من قانون 91 لسنة 2005 .

عطية محمد
11-19-2010, 06:20 PM
شكرا لللايضاح ا/خالد

لكن هل المامورية ستقوم بالمحاسبة طبقا للتعليمات 47 عند طلب تجديد الترخيص السنوي

aliyouniss
11-19-2010, 06:52 PM
لا تقوم بحل هذه السنوات واحلها الى لجنة الطعن ثم المحكمه حتى تتمكن من تخفيض الضريبع الى ادنى مستوى ولا توافق على سنة 2005 قبل صدور الحكم لتتخذه اساس فى المحاسبه لهذه السنه والسنوات القادمه

mohamed mostafa bakr
11-20-2010, 03:34 PM
الساده الزملاء / يوجد لدى محل مؤجر طبقا لقانون الايجارات الجديد (محدد المده) بايجار شهرى الف جنيه ، ولم يقم المؤجر بسداد نصف الفتره الايجاريه ، برجاء الافاده عن قيمة الضريبه على ايرادات الثروه العقاريه ان امكن ، مع وافر احترامى و شكرى مقدما

titoelfoly
11-20-2010, 04:03 PM
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر

خالدعبدالنبي
11-20-2010, 10:51 PM
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر

بطلان قرار لجنة الطعن بناء علي حكم قضائي
مؤدي ذلك .....
بطلان كافة الإجراءات الناتجة عن قرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه بما فيها ربط الضريبة عن الفترة الضريبية السابق صدور قرار لجنة الطعن عنها و عدم أحقية المأمورية في مطالبة الممول بالضريبة المستحقة طبقاً لقرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه طبقاً للقاعدة القانونية ( بطلان كل ما بني علي باطل ) .
و يجب تقديم الحكم للمأمورية لتنفيذة بما في ذلك إلغاء الربط السابق طبقاً لقرار لجنة الطعن المحكوم ببطلانه .
كما أن الحكم بالبطلان في حالات تحديد عناصر و قيمة الربط الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و أسس المحاسبة عن سنوات النزاع المنظورة أمام القضاء و الصادر فيها أحكام بالبطلان فأن البطلان في تلك الحالات بطلان مطلق و ليس بطلان جزئي .

خالدعبدالنبي
11-20-2010, 11:10 PM
الساده الزملاء / يوجد لدى محل مؤجر طبقا لقانون الايجارات الجديد (محدد المده) بايجار شهرى الف جنيه ، ولم يقم المؤجر بسداد نصف الفتره الايجاريه ، برجاء الافاده عن قيمة الضريبه على ايرادات الثروه العقاريه ان امكن ، مع وافر احترامى و شكرى مقدما

طبقاً لسؤالك فأن المحل مستغل في نشاط تجاري
من قبل المستأجر فأنه يجب مراعاة التالي :-
1- إذا كان المستأجر قد توقف عن ممارسة النشاط بالعين المؤجرة و سلم العين المستأجرة إلي مالكها فأنه يجب أخطار المأمورية بالتوقف عن ممارسة النشاط و توقف المؤجر عن الحصول علي إيراد الثروة العقارية .
2-أما في حالة أمتناع المستأجرعن سداد القيمة الإيجارية المقررة طبقاً لعقد الإيجار للمؤجر و أستمرارة في ممارسة نشاطه التجاري بالعين و عدم قيامة بالتوقف عن ممارسة النشاط فأنه يجب أن يقوم المؤجر بأخطار المأمورية المختصة بذلك و قيامه بأتخاذ الإجراءات القانونية أتجاة المستأجر لطردة من العين حيث أن ذلك من الحقوق المدنية مع حفظ حقة في مطالبة المستأجر بمطالبته بالقيمة الإيجارية المستحقة السداد و المطالبة بالتعويض المناسب لذلك كما يجوز له قانوناً إجراء حجز مدين لدي الغير و حجز تحفظي علي البضاعة الموجودة بالمحل و فقاً للأجراءت القانونية المقررة .
مع تمنياتي لك بالتوفيق و الحمد لله .

waelhasaan
11-21-2010, 01:21 AM
السيارة طالما كانت مخصصه لخدمة النشاط فلا يجوز لمصلحة الضرائب أفتراض أيراد تقديري لها دون سند يؤيد الواقعة المنشئة للضريبة لذلك الإيراد .
و أنه طبقاً للقانون الضرائب 91 لسنة 2005
فأنه إلزم مصلحة الضرائب في حالة عدم أعتماد
الإقرار الضريبي فأن عبء الأثبات يقع علي المصلحة طالما أن الممول قدم للمأمورية أقرار مؤيد بالمستندات و يقوم بأمساك الدفاتر و المستندات المؤيدة للإقرار المقدم منه .
** كما أنه لا يجوز للمصلحة في هذه الحالة
مطالبة الممول بسداد أي ضريبة عن السيارة الخاصة لخدمة و ممارسة النشاط عند التقدم بطلب لتجديد السيارة و ذلك حيث أن الممول غير ملزم بسداد أي ضريبة في هذه الحالة .
كما أن التعليمات التنفيذية للفحص رقم 47 لسنة 2010 غير قانونية و الممول غير ملزم بتنفيذها لصدورها من غير ذو صفه طبقاً لنص المادة 126 من قانون 91 لسنة 2005 .
** كما أنه لم تصدر أي قرارات من وزير المالية بتحديد أي عينة لفحص نشاط السيارات ( الأجرة أو النقل ) طبقاً للقرارات الصادرة و المنشورة بالجريدة الرسمية بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص للإقرارات المقدمة سنوياً عملاً بنص المادة 94 من قانون 91 لسنة 2005 .

السلام عليكم

ازيك ياستاذ خالد كل سنه وانت طيب وكل اسره المنتدى

كنت عاوز اعرف بما انك من اهل الخبره هل قبل صدور القانون 91 لسنه 2005 كانت السياره المضافه على النشاط لخدمته تحاسب زى ماحضرتك بتقول يعنى الماموريه ماتحسبش صافى ربح للسياره المستخدمه فى النشاط مع العلم ان الممول لا يمسك دفاتر منتظمه ؟

وما موقف السياره المضافه على النشاط لخدمته بعد صدور القانون الجديد مع افتراض ان الماموريه كانت تحاسب السياره لخدمه النشاط ( يعنى بتضرب فى 50% ) حتى 2004 وتم عمل لجنه داخليه ووافق الممول على ذلك ؟

وهل معنى كده ان الممول اللى بيمسك دفاتر منتظمه واللى مش ماسك دفاتر يعنى ماسك اجنده هتبقى فى مساواه والماموريه هتعتبر السياره اصل من الاصول ؟

ارجو الرد للتوضيح وشكرا

waelhasaan
11-21-2010, 01:24 AM
طبقاً لسؤالك فأن المحل مستغل في نشاط تجاري
من قبل المستأجر فأنه يجب مراعاة التالي :-
1- إذا كان المستأجر قد توقف عن ممارسة النشاط بالعين المؤجرة و سلم العين المستأجرة إلي مالكها فأنه يجب أخطار المأمورية بالتوقف عن ممارسة النشاط و توقف المؤجر عن الحصول علي إيراد الثروة العقارية .
2-أما في حالة أمتناع المستأجرعن سداد القيمة الإيجارية المقررة طبقاً لعقد الإيجار للمؤجر و أستمرارة في ممارسة نشاطه التجاري بالعين و عدم قيامة بالتوقف عن ممارسة النشاط فأنه يجب أن يقوم المؤجر بأخطار المأمورية المختصة بذلك و قيامه بأتخاذ الإجراءات القانونية أتجاة المستأجر لطردة من العين حيث أن ذلك من الحقوق المدنية مع حفظ حقة في مطالبة المستأجر بمطالبته بالقيمة الإيجارية المستحقة السداد و المطالبة بالتعويض المناسب لذلك كما يجوز له قانوناً إجراء حجز مدين لدي الغير و حجز تحفظي علي البضاعة الموجودة بالمحل و فقاً للأجراءت القانونية المقررة .
مع تمنياتي لك بالتوفيق و الحمد لله .

السلام عليكم

معلش على كتر تعليقاتى ياستاذ خالد بس انت اللى علمتنا كده

وسؤالى هو توضيح المعالج قبل صدور القانون 186 لسنه 2008 وبعد صدوره ؟

وشكرا

eskandrany
11-21-2010, 02:12 AM
عندى سؤال غايه فى الاهميه " هل الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن " معناه سقوط حق الماموريه بمطالبه الممول بضريبه السنه التى تم الحكم ببطلان قرار لجنه الطعن فيها ام لا

برجاء الرد سريعا للاهميه القصوى ولكم جزيل الشكر

الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ليس معناه سقوط دين الضريبة بالتقادم ، إذ لا بد لسقوط الضريبة أن يصدر قرار لجنة طعن أو حكم محكمة يقرر السقوط صراحة .
أما البطلان فكل ما يترتب عليه هو إعتبار قرار لجنة الطعن كأن لم يكن ومن ثم إعادة النزاع إلي المرحلة السابقة علي صدور القرار ، فتقوم المأمورية أولاً بإلغاء الربط المستند إلي القرار المقضي ببطلانه ( حتي ولو كان حكماً ابتدائياً طعنت عليه المأمورية ) ، ثم تقوم بإعادة الإجراء الذي نشأ عنه بطلان القرار ، وتتوالي الإجراءات بعد ذلك ، وصولاً إلي إعادة طرح النزاع مرة أخري أمام لجنة الطعن والدفع أمامها بالسقوط بالتقادم ، وإذا لم تستجب فأمام المحكمة .
خلاصة القول أنه لابد من صدور قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة يقرر السقوط بالتقادم صراحة ، ولا يكفي الحكم ببطلان القرار لسقوط الضريبة .
أما تحديد ما إذا كان هناك سقوط بالتقادم من عدمه فهذا يترتب علي السبب الذي استند إليه الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن ، وبالتالي ما يمكن أن تقوم به المأمورية من إجراءات وهو ما لم توضحه سيادتك في التساؤل المطروح ، فإذا شئت استكمال مناقشة هذا الأمر أستأذنك في عرض الأساس الذي استند إليه حكم المحكمة .

titoelfoly
11-21-2010, 04:15 AM
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا

akrm-nagy
11-21-2010, 10:13 AM
في شركات النقل السياحي أعلم أن مأموري الضرائب

يقيمون الأرباح بناء علي تشغيل السيارات

بعمني إن السيارة سارت لمسافة 100 كيلوا .. المفترض أن تكون أرباحها (...... )

في معادلة تستخدم لتحويل الكيلوات إلي أرباح .. ما هي هذة المعادلة ؟؟

خالدعبدالنبي
11-21-2010, 07:04 PM
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا
لا توجد ضريبة يتم مطالبة الممول بها طبقاً للحكم الصادر ببطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع

خالدعبدالنبي
11-21-2010, 07:09 PM
في شركات النقل السياحي أعلم أن مأموري الضرائب

يقيمون الأرباح بناء علي تشغيل السيارات

بعمني إن السيارة سارت لمسافة 100 كيلوا .. المفترض أن تكون أرباحها (...... )

في معادلة تستخدم لتحويل الكيلوات إلي أرباح .. ما هي هذة المعادلة ؟؟
هذا الكلام أصبح لا محل له من التنفيذ مع صدور قانون 91 لسنة 2005.
و لا توجد أي معادلات يتم المحاسبة عليها لذلك النشاط
و أن وجدت و أستخدمتها المصلحة فهي غير قانونية و باطله .
و النصيحة يجب أن تمسك تلك الشركات حسابات منتظمة .

eskandrany
11-22-2010, 03:55 AM
انا اقصد سقوط الحق فى المطالبه بالضريبه ليس بالتقادم يمكن ان يكون البطلان له سبب اخر السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لا


أخي الكريم
منذ نشأة القوانين الضريبية في مصر ابتداء من القانون 14 لسنة 1939 ومروراً بالقانون 157 لسنة 1981 وانتهاء بالقانون 187 لسنة 1993 ( المعدل للقانون 157 لسنة 1981 ) ، لم يعرف النظام الضريبي المصري سوي سبب واحد لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق لها من ضرائب فرضتها هذه القوانين هو السقوط بمضي المدة ، وأنقل لك نصوص هذه القوانين :
القانون رقم 14 لسنة 1939


مادة 97 - يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .
ويسقط حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق بمضى سنتين.

القانون رقم 157 لسنة 1981


مادة 174- يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذاالقانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المواد 34 ، 85 ، 102 ، 104 ، 121 ، 122 من هذاالقانون .
وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة على الدخل .
مادة 175- يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضرائب بغير حق بمضى خمسسنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المواد 38 ، 39 ، 40 ، 41 ، 86 ، 106 ، 124 ، 125 من هذا القانون .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأتمدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة فى الحالتين بالطلب الذى يرسله الممول إلى المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التى أداها ولا يبدأ سريان التقادم فى هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

القانون رقم 187 لسنة 1981


مادة 174 ( مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون
مادة 175 (مستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 52 مكرر فى 31/12/1993)
يسقط حق الممول في المطالبة باسترداد الضرائب التي دفعت بغير حق بمضي خمس سنوات وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد 103، 104، 105، 124، 125، من هذا القانون .
وتبدأ هذه المدة من تاريخ إخطار الممول بربط الضريبة وإذا عدل الربط بدأت مدة جديدة من تاريخ إخطاره بالربط المعدل وتقطع المدة في الحالتين بالطلب الذي يرسله الممول إلي المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باسترداد الزيادة التي أداها ولا يبدأ سريان التقادم في هذه الحالة إلا من تاريخ إخطار الممول بقرار المصلحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وأستأذنك في الرجوع إلي هذه القوانين والبحث فيها عما إذا كان هناك سبب آخر نصت عليه ويؤدي إلي سقوط الحق في المطالبة بالضريبة ، وإليك روابط نصوص هذه القوانين علي المنتدي :
القانون 14 لسنة 1939 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=28)

القانون 157 لسنة 1981 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=30)

القانون 187 لسنة 1993 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=31)

ثم جاء القانون 91 لسنة 2005 ولم يرتب علي مضي المدة سقوط الحق في المطالبة بما يستحق من ضريبة شأن هذه القوانين ، وإنما رتب أثراً آخر وهو غل يد المصلحة عن إجراء أو تعديل الربط ( والذي يتم علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ) وذلك طبقاً لما جاء بالمادة 91 والتي تنص علي :

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

إذن السبب الوحيد لسقوط الحق في المطالبة بما هو مستحق من ضرائب هو مضي المدة .

أما البطلان فكما ذكرت من قبل يؤدي إلي اعتبار الإجراء كأن لم يكن و زوال الأثر المترتب عليه ، فإذا صدر حكم ببطلان نموذج 19 مثلاً لعدم اشتماله علي عناصر ربط الضريبة ( وهو حدث في حالات كثيرة ) ، تستطيع المأموريه إعادة الإخطار بالنموذج متضمناً هذه العناصر ، ويحق لك في هذه الحالة الطعن عليه من جديد ، والتنازع أمام لجنة الطعن ثم المحكمة ، وإبداء الدفع بسقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة إذا تحقق مضي المدة ، وهنا يتقرر السقوط بموجب حكم المحكمة ، وليس نتيجة للبطلان .
وإذا صدر حكم ببطلان قرار اللجنة لعدم ثبوت إخطار الطاعن بالجلسات المحددة لنظر الطعن ، يترتب علي الحكم بالبطلان زوال أثر قرار اللجنة ، فتقوم المأمورية بإلغاء الربط ، ثم إعادة النزاع مرة ثانية للجنة الطعن والتي تقوم بإخطار الطاعن بالجلسات علي النحو الصحيح ، ويتم تداول الطعن من جديد ، ويحق للطاعن إبداء ما شاء له من دفوع بما فيها سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة ، وبعد صدور قرار اللجنة يحق للممول والمأمورية الطعن عليه أمام المحكمة .
وهكذا في كل الحالات التي تصدر فيها أحكاماً ببطلان قرار اللجنة ، تستطيع المأمورية إعادة اتخاذ الإجراء الذي صدر حكم البطلان استناداً إليه ، ولا يسقط الحق في المطالبة بالضريبة لمجرد صدور حكم البطلان ، وإنما يجب أن يتقرر السقوط صراحة .

وبعد هذا أستطيع إجابتك إلي تساؤلك

السؤال هل بطلان قرار لجنه الطعن معناه انه لايوجد ضريبه فى السنه التى حكم ببطلان قرار اللجنه نعم ام لاالإجابة هي لا
ليس معني بطلان قرار اللجنة بالنسبة لسنوات ما
أنه لا يوجد ضريبة في هذه السنوات .
وإنما لا بد من صدور قرار لجنة أو حكم محكمة صريح
يقضي بسقوط الحق في المطالبة بالضريبة .

والله الموفق

خالدعبدالنبي
11-22-2010, 08:50 PM
الحكم ببطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع لا يعني سقوط حق المصلحة في المطالبة بالضريبة للتقادم .
حيث أن بطلان قرار لجنة الطعن عن سنة النزاع لا يعني تقادم الضريبة حيث أن البطلان له أوضاعة القانونية التي تختلف عن الأوضاع القانونية للتقادم الضريبي .

waelhasaan
11-22-2010, 10:45 PM
وانا مع الاستاذ اسكندرانى

ربنا يباركلك على الرد الشافى

eskandrany
11-22-2010, 11:21 PM
وانا مع الاستاذ اسكندرانى
ربنا يباركلك على الرد الشافى

شكراً جزيلاً أستاذ وائل
جزاك الله كل خير

وأحييك علي سؤاليك الذكِيين
وعذراً لعدم استطاعتي محاورتك بشأنهما
لأنك وجهتهما إلي الأستاذ خالد
وهو زميل فاضل نعتز بآرائه

waelhasaan
11-23-2010, 06:09 PM
شكراً جزيلاً أستاذ وائل
جزاك الله كل خير

وأحييك علي سؤاليك الذكِيين
وعذراً لعدم استطاعتي محاورتك بشأنهما
لأنك وجهتهما إلي الأستاذ خالد
وهو زميل فاضل نعتز بآرائه








اولا ربنا يباركلك ياستاذ اسكندرانى
ويجزيك ويجزى كل واحد بيبذل مجهودعشان المنتدى يوصل لصورته المطلوبه


ثانيا انا اسف لم اقصد ذلك لكن لم اجد غير الاستاذ خالد امامى ولكن يشرفنى ان استفيد من خبرة حضرتك
فانا استفدت كثيرا من المنتدى ومن خبراتكم ويشرفنى ان اكون عضو فيه

ومعلش انا ليا سؤال بعيد عن موضوعنا

ما الموقف فى حاله وفاة رئيس مجلس الاداره ( ش . م . م ) ؟
وما موقف الورثه من ذلك هل لهم الحق فى المطالبه بالاسهم او الاداره ؟

otaibi
11-23-2010, 11:01 PM
السلام عليكم ، أعجبني هذا المنتدى ، وأسال الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح

هذا ، وافيدكم بأنه يوجد لدي عدة أسئلة ، كالتالي:

1- ما الأسس التجاريةلتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟


2-ما الأسس الشرعية لتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟

أرجو أن أحصل على إجابة وافية بالغرض ايها الإخوة ، وشكرا لكم ...

خالدعبدالنبي
11-24-2010, 12:01 AM
السلام عليكم ، أعجبني هذا المنتدى ، وأسال الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح

هذا ، وافيدكم بأنه يوجد لدي عدة أسئلة ، كالتالي:

1- ما الأسس التجاريةلتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟


2-ما الأسس الشرعية لتحديد إجمالي الدخل الخاضع للضريبة؟

أرجو أن أحصل على إجابة وافية بالغرض ايها الإخوة ، وشكرا لكم ...
عليك تحديد نوع الضريبية التي تريد الأستفسار عنها!!!!!!!!!!!
كما أن تحديد أجمالي الدخل الخاضع للضريبة
يخضع للقواعد القانونية الآمرة المقررة طبقاً لأحكام قوانين الضرائب و لا توجد أسس تجارية أو أسس شرعية طبقاً لنص المادة 119 من الدستور التي نصت علي التالي :-

مادة (119): أنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب
أو الرسوم إلا فى حدود القانون .
و كما جاء بقضاء محكمة النقض :-
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء من أداءها إلا طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي ينص عليها القانون. م 119 من الدستور .

[طعن رقم 2267 ، للسنة القضائية 74 ، بجلسة 22/02/2010]

[طعن رقم 0761 ، للسنة القضائية 68 ، بجلسة 18/06/1999]

otaibi
11-25-2010, 12:27 PM
السلام عليكم ، أشكركم على جهودكم في هذا المنتدى العلمي المبارك ، وأسأل الله أن أجد جوابا شافيا لأسألتي التالية :
س1: ما الأسس النظامية لتحديد إجمالي دخل المكلف ؟

س2- ما الاسس التجارية لتحديد إجمالي دخل المكلف ؟

وشكرا لكم .

otaibi
11-26-2010, 12:16 AM
شكرا جزيلا لك يا أستاذ خالد عبدالنبي على اهتمامك ، والضريبة المطلوب تحديدها هي : ضريبة

استثمار الغاز الطبيعي ، كما هو الحال في دول الخليج العربي ، وروسيا ونحوها ... وأنا أوافقك الرأي في

مسالة عدم نص الدستور المصري على الأسس الشرعية( الدينية ) لأن المقصود بالشرعية في كلامي ليس هو: مطابقة القانون الوضعي إنما المقصود : موافقة التشريع الإلهي الديني، والاسس الشرعية لا يرجع فيها إلا إلى الكتاب والسنة ، وليس إلى الدستور المستند للعقل البشري !

وعلى اية حال : ربما يكون المستند الشرعي لتحديد إجمالي الدخل للمكلف بضريبة استثمار الغاز

الطبيعي هو القواعد الفقهية في المعاملات المالية بالذات.مثل ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة المشقة تجلب التيسير ، وتطبيقات هذه القواعد ....

وإذا كان لديكم أيها الإخوة إضافة تفيدني في بحثي حول هذا الموضوع فأنا أنتظرها ، وبالذات حول الأسس التجارية أو المحاسبية لهذه الضريبة . لا سيما وأنها قد تكون جديدة من نوعها في المالية العامة

ودمتم موفقين ـ والشكر موصول لكم مرة أخرة ايها الأخوة على تجاوبكم .

عطية محمد
12-12-2010, 06:30 PM
الحالة توقف عن مزاولة النشاط في مارس 2005 وتم الاخطار بالتوقف في الميعاد القانوني وتم تقديم الاقرار الضريبي عن الفترة طبقا لااحكام القانون 91 لسنة 2005في مارس 2006 هذا وقامت المامورية بالمحاسبة قي نوفمبر 2010 وتم الاخطار بنموزج 18 ضرائب طبقا لاءحكام القانون 187 لسنة 1993 فهل هذا الاخطار صحيح

امال الشافعى
12-13-2010, 10:55 AM
سؤال : هل التصميمات التى تتم فى الخارج عن طريق شركة غير مقيمة تخضع للضرائب من عدمه مع مراعاه احكام اتفاقيات الازدواج الضريبى ؟ ونص المادة 56 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو الرد ؟
ولسيادتكم جزيل الشكر

eskandrany
12-14-2010, 07:28 PM
الحالة توقف عن مزاولة النشاط في مارس 2005 وتم الاخطار بالتوقف في الميعاد القانوني وتم تقديم الاقرار الضريبي عن الفترة طبقا لااحكام القانون 91 لسنة 2005في مارس 2006 هذا وقامت المامورية بالمحاسبة قي نوفمبر 2010 وتم الاخطار بنموزج 18 ضرائب طبقا لاءحكام القانون 187 لسنة 1993 فهل هذا الاخطار صحيح


ما قامت به المأمورية هو إجراء صحيح تماماً ، فشرط سريان القانون 91 لسنة 2005 علي الفترة الضريبية 2005 أن تبدأ في 1 / 1 / 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون أي بعد 9 / 6 / 2005 ، فإذا انتهت قبل هذا التاريخ لا تخضع للقانون 91 وإنما للقانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من مواد إصدار اللائحة التنفيذية :
تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي:
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
أ- عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005.
ب- عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من:
1- الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي في 31/12/2005.
2- الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

عطية محمد
12-18-2010, 07:49 AM
استاذ/اسكندراتي لك جزيل الشكر

عطية محمد
12-20-2010, 07:04 PM
مخاسب قام بمزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة ويحاسب بالبند 130 حتي التوقف في 2005 ثم التحق بمكتب محاسب قانوني لمدة ثلاثة سنوات تحت التمرين وتم قيدة في سجل المحاسبين والمراجعين وكذلك في النقابة وفي عام 2010 تقدم الي مامورية بولاق الدكرور (نفس مامورية نشاط المواد الغذائية) لفتح ملف مهن حرة فرفضوا فتح ملف جديد وافادوا بانهم سيفتحوا نشاط المحاسب القانوني علي بند 130 باعتباروا الملف الذي فتح اولا فهل هذا الكلام صحيح

eskandrany
12-22-2010, 03:09 AM
مخاسب قام بمزاولة نشاط تجارة المواد الغذائية بالجملة ويحاسب بالبند 130 حتي التوقف في 2005 ثم التحق بمكتب محاسب قانوني لمدة ثلاثة سنوات تحت التمرين وتم قيدة في سجل المحاسبين والمراجعين وكذلك في النقابة وفي عام 2010 تقدم الي مامورية بولاق الدكرور (نفس مامورية نشاط المواد الغذائية) لفتح ملف مهن حرة فرفضوا فتح ملف جديد وافادوا بانهم سيفتحوا نشاط المحاسب القانوني علي بند 130 باعتباروا الملف الذي فتح اولا فهل هذا الكلام صحيح


هذا الموقف من المأمورية لا يتفق مع أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 حيث نصت في الفقرة 4 من المادة 8 علي أنه :
4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني .
معني ذلك وحتي علي فرض أن الملف التجاري ( تجارة مواد غذائية ) لم يتم فحصه ، وبالتالي عدم الفصل في إخطار التوقف ، يجب علي المأمورية أن تقوم بفتح ملف للنشاط المهني ، وتقوم بإضافة النشاط التجاري إليه ، حيث أن النشاط المهني يكون دائماً هو النشاط الرئيسي للممول .

a7medmax
12-22-2010, 09:49 AM
هل يمكن رفع فوائد التاخير لمبلغ الضريبة حيث ان الممول منتظم في الدفع علي اقساط حيث ان المبلغ الاصلي حوالي عشرة الاف جنيه بينما الفائدة حوالي خمسين الف*

sisob52
12-22-2010, 10:48 AM
السلام عليكم
انا كنت عاوز اعرف معادلة الانتاج اللى بيستخدمها مؤمور الفحص

eskandrany
12-23-2010, 06:35 PM
هل يمكن رفع فوائد التاخير لمبلغ الضريبة حيث ان الممول منتظم في الدفع علي اقساط حيث ان المبلغ الاصلي حوالي عشرة الاف جنيه بينما الفائدة حوالي خمسين الف*

لا يوجد أي سبب للإعفاء من مقابل التأخير ، بل أنه مُقدم علي الضريبة المستحقة في حالة التنفيذ علي أموال المنشأة بطريق الحجز والبيع ، فتستوفي أولاً المصروفات القضائية ثم مقابل التأخير ، ثم الضرائب المحجوزة من المنبع وأخيراً الضريبة المستحقة .
ولا يسقط مقابل التأخير إلا بمضي المدة ، أو توافر إحدي حالات الإسقاط المنصوص عليها بالمادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 .

أحمد جازية
12-23-2010, 07:11 PM
أريد الاجابة عن كيفية الحصول علي ترخيص حضانة خاصة و عن كيفية محاسبتها في الضرائب

احمد مرسي
12-24-2010, 12:19 AM
ممولة توفت في 9 / 11 / 2009 قدمت جميع اقراراتها حتى 2008 ولم تترك اي وريث وبالطبع لم تقدم اقرارها الضريبي حتى تاريخ الوفاة وتحول المكان الى نشاط اخر منذ الوفاة
هل يتم اعتماد الاقرار ات فقط وما موقف الحالة من القرار 414 بالنسبة لتطبيق النسب والاقرارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

eskandrany
12-25-2010, 02:14 PM
السلام عليكم
انا كنت عاوز اعرف معادلة الانتاج اللى بيستخدمها مؤمور الفحص


معادلات الإنتاج لكثير من الأنشطة وردت في التعليمات التنفيذية التي أصدرتها مصلحة الضرائب ، وهي ما يستعين بها مأمور الفحص في الحالات التقديرية ، وفي حالة عدم وجود معادلة إنتاج لنشاط معين يمكن الوصول إليها من خلال المعاينة ، خاصة في المنشآت التي تقوم بإنتاج وحدات نمطية ، حيث يستطيع من خلال كمية المدخلات من الخامات المختلفة الوصول إلي المخرجات ونسبة الفاقد ، وفي بعض الأحيان يمكن الوصول إلي معادلة الإنتاج عن طريق استهلاك التيار الكهربائي ، حيث يمكن تحديد عدد أو كمية الوحدات التي يتم إنتاجها من خلال استهلاك كمية معينة من التيار الكهربائي .
الخلاصة أن معادلة الإنتاج تختلف من حالة إلي أخري .

ايمان 1980
12-25-2010, 03:09 PM
اذا تم عمل الاقرار و الارقام المدونة فى الاقرار مقربة بالزيادة فهل يعتبر الاقرار خطأ.

مثلا قيمة الاصول 10005,84 فتم كتابتها فى الاقرار 10006

eskandrany
12-26-2010, 03:15 PM
ممولة توفت في 9 / 11 / 2009 قدمت جميع اقراراتها حتى 2008 ولم تترك اي وريث وبالطبع لم تقدم اقرارها الضريبي حتى تاريخ الوفاة وتحول المكان الى نشاط اخر منذ الوفاة
هل يتم اعتماد الاقرار ات فقط وما موقف الحالة من القرار 414 بالنسبة لتطبيق النسب والاقرارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



أستاذنا الفاضل احمد مرسي
بالتأكيد أنا لا أضيف إلي علمكم وخبرتكم التي طالما تعلمنا واستفدنا منها ، ولكنني سأبدي رأيي الشخصي في الحالة التي عرضتها سيادتك فيما يلي :
1- طبقاً لقاعدة أن بيت المال وارث من لا وارث له ، تؤول تركة المتوفاة بما لها من حقوق وما عليها من ديون إلي بيت المال ، وهو يتمثل في إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي .
2 - إذا نشأ عن الفحص فروق ضريبية يتم مطالبة البنك بها ، وليس بالضرورة أن يتم اعتماد الإقرارات لعدم وجود ورثة .
3 - بالنسبة لموقف الحالة من القرار 414 ففي رأيي يتم تصنيفها حسبما يتوافر من شروط في إحدي الفئات التي نص عليها القرار ، وتطبيق أسس المحاسبة الخاصة بهذه الفئة ( هذا بالطبع من وجهة نظر المأمورية ) ، أما عن مدي سلامة تطبيق القرار 414 علي السنوات 2005 حتي 2008 فهو أمر محل جدل .
هذه وجهة نظري المتواضعة . ولك تحياتي .

eskandrany
12-26-2010, 03:36 PM
اذا تم عمل الاقرار و الارقام المدونة فى الاقرار مقربة بالزيادة فهل يعتبر الاقرار خطأ.

مثلا قيمة الاصول 10005,84 فتم كتابتها فى الاقرار 10006

لا يعد هذا من قبيل الخطأ خاصة وأن نماذج الإقرارات مُعدة علي أساس أرقام صحيحة وليست عشرية ، ولكن يجب توخي الدقة فيما يتعلق بتوازن القوائم .

احمد مرسي
12-26-2010, 10:01 PM
احمد مرسي
بالتأكيد أنا لا أضيف إلي علمكم وخبرتكم التي طالما تعلمنا واستفدنا منها ، ولكنني سأبدي رأيي الشخصي في الحالة التي عرضتها سيادتك فيما يلي :
1- طبقاً لقاعدة أن بيت المال وارث من لا وارث له ، تؤول تركة المتوفاة بما لها من حقوق وما عليها من ديون إلي بيت المال ، وهو يتمثل في إدارة التركات الشاغرة ببنك ناصر الاجتماعي .
2 - إذا نشأ عن الفحص فروق ضريبية يتم مطالبة البنك بها ، وليس بالضرورة أن يتم اعتماد الإقرارات لعدم وجود ورثة .
3 - بالنسبة لموقف الحالة من القرار 414 ففي رأيي يتم تصنيفها حسبما يتوافر من شروط في إحدي الفئات التي نص عليها القرار ، وتطبيق أسس المحاسبة الخاصة بهذه الفئة ( هذا بالطبع من وجهة نظر المأمورية ) ، أما عن مدي سلامة تطبيق القرار 414 علي السنوات 2005 حتي 2008 فهو أمر محل جدل .
هذه وجهة نظري المتواضعة . ولك تحياتي .

استاذنا الكبير
والله اتعلم منك دائما
واحببت ان اسمع ترانيم قلمك فقط
المامورية اتخذت الاحوط والنشاط كان ضعيفا (شخص طبيعي فئة أ) واعتمدت اقراراتها

وتقبل تحياتي

شعبان الحلوانى
12-27-2010, 02:57 PM
ماهو اخر موقف بخصوص التعويض فى ملفات التهرب الضريبى (عامة ) - حيث محكوم بعدم الدستورية فى ضرائب المبيعات - فماهو الموقف فى الضرائب العامة ؟

eskandrany
12-29-2010, 03:14 PM
ماهو اخر موقف بخصوص التعويض فى ملفات التهرب الضريبى (عامة ) - حيث محكوم بعدم الدستورية فى ضرائب المبيعات - فماهو الموقف فى الضرائب العامة ؟


أعتقد أنه لا توجد أحكام عدم دستورية بالنسبة للتعويضات في حالات التهرب الضريبي فيما يتعلق بقوانين ضرائب الدخل .

abomahmmoud
12-30-2010, 01:18 PM
انا لي نشاط عن ايجارات محلات ولكن ليس ايجار بالجدك ودخلت عينة هل يتم المحاسبة عن هذا النشاط اعتبارا من 1/1/2005 ام من 10/6/2005 حيث ان هذا النشاط لم يكن خاضع في ظل احكام القانون 187 لسنة 1993 أرجو الافادة

eskandrany
12-30-2010, 08:28 PM
انا لي نشاط عن ايجارات محلات ولكن ليس ايجار بالجدك ودخلت عينة هل يتم المحاسبة عن هذا النشاط اعتبارا من 1/1/2005 ام من 10/6/2005 حيث ان هذا النشاط لم يكن خاضع في ظل احكام القانون 187 لسنة 1993 أرجو الافادة

يتم المحاسبة اعتباراً من 10 / 6 / 2005 ، وقد أصدرت المصلحة الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 يوضح هذا ، ويلزم المأموريات برد فروق الضريبة الناتجة عن ذلك فيما لو قدم الممول الإقرار متضمناً إيرادات النشاط من 1 / 1 / 2005 .

abomahmmoud
12-31-2010, 08:40 AM
الف شكر لك يا اخي الكريم وجزاك الله خيرا ولكن لي طلب هل ممكن ترفق لي صورة الكتاب الدوري لاني مش لاقية خالص لا علي موقع المصلحة ولا في اي حتة وشكرا لك

عطية محمد
12-31-2010, 04:08 PM
ما هو موقف مصلحة الضرائب في حال تقييم المخوزن باكثر من التكلفة واثر ذلك علي قائمة الدخل

eskandrany
12-31-2010, 06:43 PM
الف شكر لك يا اخي الكريم وجزاك الله خيرا ولكن لي طلب هل ممكن ترفق لي صورة الكتاب الدوري لاني مش لاقية خالص لا علي موقع المصلحة ولا في اي حتة وشكرا لك


إن شاء الله سأقوم برفع الكتاب الدوري 13 لسنة 2006 ، وسوف أفرد له موضوعاً مستقلاً حتي يكون متاحاً أمام السادة الزملاء جميعاً .

eskandrany
01-01-2011, 04:01 AM
ما هو موقف مصلحة الضرائب في حال تقييم المخوزن باكثر من التكلفة واثر ذلك علي قائمة الدخل

1 - بداءة في حالة تقييم المخزون بأكثر من التكلفة ، كان يجب إجراء التعديلات علي صافي الربح المحاسبي بما تضمنه القانون 91 من أحكام ، وصولاً إلي صافي الربح الضريبي ، ومنها ما نصت عليه المادة 70 من اللائحة في فقرتها الأولي علي اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في آخر المدة .
2 - إذا لم يتم معالجة فرق التقييم في الإقرار ، وقامت المأمورية بالفحص ، يجب عليها معالجة هذا الفرق لأنها المعنية بتطبيق القانون ، بما يترتب علي ذلك من تخفيض تقييم مخزون آخر المدة ومن ثم زيادة تكلفة المبيعات وبالتالي خفض مجمل وصافي الربح الضريبي عن المحاسبي .
3 - لا تأثير لهذا التعديل علي قائمة الدخل والتي ينص القانون علي أنها تُعد وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، والمعيار رقم 2 " المخزون " يوجب قياس قيمة المخزون على أساس التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل ، ولم يرتب القانون أثراً علي مخالفة هذه المعايير .

abomahmmoud
01-01-2011, 07:03 AM
شكرا لك اخي الكريم وهذا دائما املنا في منتدانا المتميز والذي يكون دائما في خدمة اعضاءة

عطية محمد
01-01-2011, 02:42 PM
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة

eskandrany
01-02-2011, 02:17 PM
شكرا لك اخي الكريم وهذا دائما املنا في منتدانا المتميز والذي يكون دائما في خدمة اعضاءة


تم رفع ملحق الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 علي هذا الرابط


ملحق الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2006 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?p=174847#post174847)

أتمني أن يفي بالغرض

ايمان 1980
01-02-2011, 05:06 PM
ارجو الافادة
بفرض انه عند اعداد الاقرار الضريبى تم تقريب المبالغ فهل يعتبر هذا التقريب خطأ ام لا

فمثلا اجمالى قيمة الاصول 19453.69 فتم كتابتهافى الاقرار 19454
و الكهرباء 1143.75 فتم كتابتهافى الاقرار 1144

ايمان 1980
01-02-2011, 05:09 PM
بفرض ان شركة لا تقوم بامساك دفاتر فكيف يمكن تقييم مخزون اخر المدة ؟

ابو النجا
01-02-2011, 06:10 PM
مشكوريين على المجهود الرائع

moabdo111
01-03-2011, 11:04 PM
كيفية محاسبة المستخلص الجمركي مع كيفية تقديم الاقرار الضريبي

eskandrany
01-04-2011, 11:34 PM
ارجو الافادة
بفرض انه عند اعداد الاقرار الضريبى تم تقريب المبالغ فهل يعتبر هذا التقريب خطأ ام لا

فمثلا اجمالى قيمة الاصول 19453.69 فتم كتابتهافى الاقرار 19454
و الكهرباء 1143.75 فتم كتابتهافى الاقرار 1144



أستاذة إيمان ، حضرتك طرحتي هذا السؤال في مشاركة سابقة .



اذا تم عمل الاقرار و الارقام المدونة فى الاقرار مقربة بالزيادة فهل يعتبر الاقرار خطأ.

مثلا قيمة الاصول 10005,84 فتم كتابتها فى الاقرار 10006

وكان الرد علي السؤال

لا يعد هذا من قبيل الخطأ خاصة وأن نماذج الإقرارات مُعدة علي أساس أرقام صحيحة وليست عشرية ، ولكن يجب توخي الدقة فيما يتعلق بتوازن القوائم .

eskandrany
01-05-2011, 01:17 AM
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاجابة الوافية ولي سوال اخر
ما عي المادة التي تحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 وكيفية استخراجة

هذا الموضوع علي جانب كبير من الأهمية ، وأشكرك علي إثارته .
وفي رأيي أن أن النص الذي يحدد مجمل الربح في القانون 91 لسنة 2005 هو الفقرة الأولي من المادة 17 ، والتي تنص علي :
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم .
فهذا النص يحدد كيفية استخراج مجمل الربح عن طريق الإيراد الناتج عن العمليات التجارية مخصوماً منه جميع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم .
ويُلاحظ أن القانون لم يستلزم أية شروط فيما يتعلق بالتكاليف واجبة الخصم وصولاً إلي مجمل الربح .
أما صافي الربح فقد تكفلت المادة 22 بكيفية تحديده حيث نصت علي الآتي :
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
هذا النص يفترض أننا قد انتهينا من مرحلة تحديد مجمل الربح طبقاً لما حدده المشرع في المادة 17 ، وتأتي بعدها مرحلة تحديد صافي الربح والتي تتم طبقاً لنص المادة 22 علي أساس مجمل الربح مخصوماً منه التكاليف والمصروفات ، وهنا يشترط القانون شروطاً معينة في هذه التكاليف والمصروفات ، أي أن هذه الشروط استلزمها القانون فقط بالنسبة للتكاليف والمصروفات التي يتم خصمها من مجمل الربح وهي المصروفات العمومية والإدارية ، أما التكاليف التي تُخصم من إجمالي الإيرادات توصلاً إلي مجمل الربح فلم يضع المشرع لها أية شروط أو مواصفات .

عطية محمد
01-05-2011, 05:17 PM
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير

دمعةعلي خدالزمن
01-05-2011, 09:14 PM
موضوع ثري جدا لكم جزيل الشكر

eskandrany
01-06-2011, 01:59 AM
بفرض ان شركة لا تقوم بامساك دفاتر فكيف يمكن تقييم مخزون اخر المدة ؟


رجاء تحديد ما هو الهدف من تقييم مخزون آخر المدة إذا كانت الشركة لا تقوم بإمساك دفاتر .

eskandrany
01-07-2011, 02:05 AM
كيفية محاسبة المستخلص الجمركي مع كيفية تقديم الاقرار الضريبي

المستخلص الجمركي شأنه شأن باقي أصحاب المهن غير التجارية يتم محاسبته طبقاً للقواعد الواردة في المواد 33 إلي 35 من القانون 91 لسنة 2005 ، وتتلخص كيفية المحاسبة في الآتي :
أ - بالنسبة للإيرادات تتمثل في أتعاب التخليص التي يتقاضاها ، وفي حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة تقوم المأمورية بتقدير عدد رسائل سنوية ومتوسط أتعاب التخليص لكل رسالة ، وبالتالي الوصول إلي الإيرادات السنوية ( تقديريا ) ، ويمكن للمأمورية الاسترشاد ببعض البيانات لتقدير عدد الرسائل منها :
1 - إقرار الممول .
2 - المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة ، حيث أن قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005 ينص علي أن تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات علي كل بيان جمركي يقدمه المستخلص .
3 - السجل الذي يمسكه المستخلص والذي تلزمه بإمساكه مصلحة الجمارك والذي يدون فيه كل شهادة ورقمها وتاريخها وعدد الطرود ونوعها .
4 - الإطلاع علي دفاتر 46 لدي مصلحة الجمارك .
5 - الإخطارات الواردة من المأموريات التي تقوم بفحص ملفات استيراد يثبت منها قيام المستخلص بتقاضي أتعاب تخليص عنها .

ب - بالنسبة للمصروفات ، وفي حالة إمساك الممول لحسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات ، يتم خصم جميع التكاليف والمصروفات المؤيدة مستندياً أيا كانت قيمتها علاوة علي نسبة 7 % من قيمة المصاريف المستندية كمصاريف لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات خارجية ، وفي حالة عدم إمساك حسابات يكون خصم التكاليف والمصروفات بواقع 10 % من إجمالي الإيرادات .

ج - بعد الوصول إلي صافي الإيراد إذا كانت هناك تبرعات مدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها يتم خصم هذه التبرعات بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي .

د - يتم خصم التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.

هـ - يتم خصم :
- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .

و ذلك بحد أقصي 3000 جنيه سنوياً .

moda8000
01-07-2011, 08:52 PM
عندى شركة منذ عام 2003 و تم فحص الملف عام 2003 و 2004 ولم يتم الفحص فى باقى الاعوام و نريد فض الشركة فما هى الاجراءات و هل يتم مطلبتى بمستندات و هل يتم فحص هذة السنوات و على اى اساس حيث ان الشركة غير قائمة و تم تصفية النشاط.

eskandrany
01-08-2011, 03:07 AM
استاذ/اسكندراني شكرا علي الاهتمام ولي سؤال جديد
يتم الان الاتفاق المباشر مع المصلحة علي فروق الفحص وسداد الغرامة طبقا للمادة 136 فهل يحق للمأمورية تطبيق المادة 138
كذلك هل الغرامة والتعويض يحسب عليها مقابل تأخير

لا يحق للمأمورية تطبيق الغرامات المنصوص عليها بالمادة 136 لأن هذه الغرامات تعتبر عقوبات جنائية يجب أن تتقرر بحكم قضائي .
كما أن الغرامة لا يحسب عليها مقابل تأخير لأن مقابل التأخير يستحق في حالات محددة علي سبيل الحصر في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 وهي :
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

عطية محمد
01-08-2011, 08:15 AM
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف

eskandrany
01-09-2011, 02:18 PM
استاذ اسكندراني شكرا علي الاجابة ولكن المأموريات تقوم بتطبيق المادة 136 بناء علي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 فما هو الموقف

شأنه شأن العديد من الإجراءات المخالفة للقانون التي تتبعها المصلحة ، أعطي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 الحق للمأموريات في تطبيق العقوبات الواردة بالمادة 136 علي الرغم من أن المادة 137 تنص علي أن الطريق الوحيد لتطبيق العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون ( بما فيها المادة 136 ) هو رفع الدعوي الجنائية بناء علي طلب كتابي من الوزير .
والأمر لا يقتصر علي العقوبة الواردة بالمادة 136 وإنما يشمل كذلك التعويض المنصوص عليه بالمادة 138 فقرة ب والمتمثل في نصف مبلغ الغرامة المقررة ، فهل سيقبل الممول تطبيق كل هذه الجزاءات ، حيث ينص الكتاب الدوري علي إنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
وحتي في ظل ما جاء بالكتاب الدوري المذكور فإن تطبيق العقوبات بمعرفة المأمورية مشروط بتقديم طلب بذلك من الممول حيث ينص في البند رابعاً علي أنه في حالة عدم تقديم الطلب علي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية .
ومؤدي ذلك أنه ليس هناك إلزام علي الممول بالامتثال لتطبيق المأمورية لهذه العقوبات ، فإن شاء قدم الطلب المذكور ، وإن لم يُرد لم يقدم الطلب .

ثروت ابراهيم
01-18-2011, 10:55 AM
س\إذا ماأسفر عمل الاقرار الضريبى عن وجود خساره ضريبيه بالرغم من وجود ربح محاسبى .
السؤال عل ترحل الخسارة للسنة التاليه أثناء عمل الاقرار عن هذه السنه؟
وشكرا

اسراء محمود
01-18-2011, 06:33 PM
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات

اسراء محمود
01-18-2011, 06:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

eskandrany
01-19-2011, 03:15 PM
س\إذا ماأسفر عمل الاقرار الضريبى عن وجود خساره ضريبيه بالرغم من وجود ربح محاسبى .
السؤال عل ترحل الخسارة للسنة التاليه أثناء عمل الاقرار عن هذه السنه؟
وشكرا


رجاء الرجوع إلي هذا الموضوع


ترحيل الخسائر..... الضريبية أم المحاسبية (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=13709&highlight=%CE%D3%C7%D1%C9)

اسراء محمود
01-19-2011, 05:49 PM
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات

اسراء محمود
01-19-2011, 05:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

eskandrany
01-19-2011, 07:45 PM
السلام عليكم استاذى العزيز تحية طيبة وبعد
سؤالى ممول غير مسجل بضريبة المبيعات يشترى من محلات مسجلة ضريبة مبيعات وبذلك ياخذ فاتورة مضاف عليها 10%ضريبة مبيعات فهل عند احتساب مجمل مشترياتة يتم تجميع فواتير المشتريات مضافا اليها 10% ام يتم احتسابها على اصل المبلغ دون ضريبة المبيعات



الممول غير المسجل بضرائب المبيعات لا يقوم بتحصيل ضريبة مبيعات ، ومن ثم لا يحق له خصم ما سبق سداده من ضريبة علي مشـترياته ، وبالتـالي هذه الضريبــة تعد من عناصر التكلفـة بالنسـبة له ، فتحتســب قيمة مشــترياته بإجمـالي الفاتــورة ( المشتريات مضافاً إليها ضريبة المبيعات ) .

eskandrany
01-19-2011, 08:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممول لم تقم المامورية بارسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة عن عام 2004 وقامت مباشرة بارسال ورد وتبيه بالدفع بتاريخ 14/4/2010 تم الطعن عليه ثم ارسال محضر حجز منقول بتاريخ 21/4/2010 وتم الطعن عليه ايضا فهل تواريخ ارسال هذه النماذج من المامورية صحيح اى لها حق فى اصدار هذه النماذج فى تواريخ متقاربه ام هناك مدة قانونية بين ارسال كل مستند
ثانيا الممول قام بفتح هذاالملف الضريبى مكتبة فى شهر 2/2004 ثم ترك العين خلال شهر 3/2004 ولم يقدم اخطار توقف نهائى ولكن اجر صاحب المنزل العين الى اخر قام بفتح ملف ضريبى لنفس العين سنترال فى 1/4/2004 فهل يحق للمامورية محاسبة الممول الذى فتح النشاط مكتبةلمدة شهر ثم تركه على عام 2004 بالكامل واستمرار الملف مفتوح حتى 2010

1 - فيما يتعلق بعدم إرسال نماذج 18 ، 19 ضريبة موحدة ، يُرجي التحقق من هذا الأمر لأنه من الجائز أن تكون المأمورية أخطرت الممول بهذه النماذج ، ولسبب من الأسباب إرتدت هذه النماذج دون استلام ، فقامت المأمورية بإعلانه سواء بلوحة الإعلانات أو في مواجهة النيابة حسب الأحوال ، لأنه ليس من المُتصور أن تقوم المأمورية بالربط لعدم الطعن دون إخطار الممول بهذه النماذج .

2 - في حالة إعلان الممول بإحدي طريقتي الإعلان الحُكمي ( لوحة الإعلانات أو في مواجهة النيابة ) وثبوت عدم إستلامه نموذج 19 ، يحق له الطعن في خلال شهر من تاريخ توقيع الحجز طبقاً للمادة 149 من القانون 187 لسنة 1993 .

3 - لا توجد مهلة أو ميعاداً محدداً تلتزم به المأمورية بين إخطار الممول بنموذج 3 ، 4 ضريبة موحدة ( الورد والتنبيه بالدفع ) وبين توقيع الحجز ، فبمجرد استلام الممول لهذا الورد تكون الضريبة مستحقة الأداء ، ويحق للمأمورية توقيع الحجز في حالة عدم السداد دون إمهال الممول وقت محدد للسداد .

4 - إذا كان الممول قد استأجر المنشأة لمدة شهرين ( فبراير ومارس 2004 ) ولم يقم بإخطار المأمورية بالتوقف النهائي ، فيجب أولاً أن يُثبت للمأمورية أن المحل تم تأجيره لشخص آخر اعتباراً من 1 / 4 / 2004 ، كما يستطيع أن يُثبت عدم قيامه بمزاولة النشاط خلال هذين الشهرين ( سواء عن طريق استهلاكات التيار الكهربائي أو غير ذلك ) ، فإذا لم يستطع ذلك ستقوم المأمورية بمحاسبته عن الفترة من بداية النشاط في 1 / 2 / 2004 حتي 31 / 3 / 2004 مع تطبيق أحكام المادة 32 من القانون 187 لسنة 1993 باحتساب الأرباح عن سنة ضريبة كاملة لعدم الإخطار بالتوقف النهائي في الميعاد الذي حدده القانون بهذه المادة ( وهو ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ) .

اسراء محمود
01-22-2011, 10:09 AM
اشكرك استاذى الفاضل على هذه الاجابة الوافية

عطية محمد
01-22-2011, 06:17 PM
ما هو موقف ايراد الثروة العقارية لأحد الشركاء في شركة تضامن في ظل احكام القانون 91 لسنة 2005
كذلك مرتب الشريك المدير واثرة علي التكاليف واجبة الخصم

ايمان 1980
01-23-2011, 04:30 PM
هل يمكن اعتبار منشأة تم تقديم اقرارسنة 2009 على اساس انها منشأة صغيرة فئة ب فهل يمكن تقديم اقرار سنة 2010 على اساس انها منشأة صغيرة فئة أ اذا قل رقم اعمالها ؟

كوتي 86
01-25-2011, 01:09 PM
في مادة رقم 23 من قانون 91ل2005

بتقول ان الرسوم والضرائب التي بتحملها المنشاءه تعد من المصروفات الواجبه للخصم ماعد الضريبه الدخل

ماالمقصود بالرسوم والضرائب ياريت مثال توضيحي

وهل ضريبه المبيعات تعد من المصروفات واجبه الخصم ؟؟؟؟؟

دكتور سامر
01-26-2011, 09:22 AM
ممكن مساعدة بتزويدي بيبحث مختصر عن الاكسل واستخدامه في علم الضرائب

OZY72
04-24-2011, 12:49 PM
عندى مشكلة عندى عدد من الملفات الضريبية وطلبت تسويتها على ملف واحد والمشكلة ان عندى ضرائب خصم منبع تغطى المبلغ المطلوب لكن المامورية مش متسجل عندها الضرائب المخصومة وهى عن فترات من 90 الى 2000 ومستحيل انى اقدر اجيب اشعارات الخصم من العملاء عن الفترات دى اعمل اية ؟ وشكرا

عروسة البحور
04-26-2011, 07:32 PM
بجد دى حاجه جميله جدا.... وأتمنى التوفيق من قلبى
لكن عندى سؤال وأرجوا الأجابة....اتا عندى نت كافية ..وعاوزة اعملة الأقرار الضريبى السنوى بنفسى...أزاى أعمله بالظبط وبيبقى شكله أزاى؟ أصلى أول مرة أعمله فخايفة شويه....أرجوا الرد

abu yomna
04-27-2011, 01:09 AM
بارك الله فيك

eskandrany
04-27-2011, 02:43 AM
ما هو موقف ايراد الثروة العقارية لأحد الشركاء في شركة تضامن في ظل احكام القانون 91 لسنة 2005


إذا كان أحد الشركاء في شركة تضامن ( أو أي شخص اعتباري ) لديه إيرادات من ثروة عقارية ، فإن هذه الإيرادات تُعامل بصفة مستقلة عن الشركة ، وتُعد بمثابة نشاطاً فردياً لكل شريك علي حده ، ويلتزم في هذه الحالة بتقديم الإقرار عن هذا الإيراد إذا تجاوز مبلغ 5000 المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لحكم المادة 82 والتي تنص علي :
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.
ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:
1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.
2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.
فالبند رقم 2 مؤداه إلتزام الممول بتقديم الإقرار إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ، إذا ما تجاوز هذا الإيراد مبلغ 5000 جنيه ، علماً بأن هذا الإقرار لا يتضمن حصته في الشركة حيث يعامل القانون الشخص الاعتباري مستقلاً عن أشخاص الشركاء .


كذلك مرتب الشريك المدير واثرة علي التكاليف واجبة الخصم

هذا الموضوع سبق مناقشته في هذا الرابط

مرتب الشريك وحصة الإدارة (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=13072)

وعُذراً من التأخر في الرد لظروف خاصة

عطية محمد
04-27-2011, 06:42 AM
استاذنا /اسكتدراني شكرا ولعل التأخير لخير

عطية محمد
04-27-2011, 09:47 AM
ماهو موقف المأمورية عند فحص ملف عينة عن عام 2005
حيث تم الفحص والاخطار بنموزج 19 ض ثم ورد اخطار من المكافحة بوجود ارباح مخفاة عن عام 2005فما هو النموزج الذي يتم الاخطار بة الارباح المخفاة طبق لتقرير المكافحة

miro_roiter
04-27-2011, 10:02 AM
السلام عليكم
لدى إستفسار بخصوص ضرائب الخصم والإضافة
حيث أننى قد قمت بخصم 2% ضرائب على النقل لعدد من مقاولى النقل ( دمياط - الاسكندرية - القاهرة ..... إلخ )
فهل سأقوم بتوريد مبلغ الخصم كإجمالى فى مصلحة الضرائب التى اتبعها ؟

فبرجاء إفادتى عن الطريقة الصحيحة لتوريد المبلغ ؟

ولكم جزيل الشكر

أمير

eskandrany
04-30-2011, 12:49 AM
هل يمكن اعتبار منشأة تم تقديم اقرارسنة 2009 على اساس انها منشأة صغيرة فئة ب فهل يمكن تقديم اقرار سنة 2010 على اساس انها منشأة صغيرة فئة أ اذا قل رقم اعمالها ؟


في رأيي أنه ليس هناك ما يمنع من اختلاف فئة المنشأة من سنة إلي أخري تبعاً لمدي توافر شروط هذه الفئة ، وبالنسبة لتحول المنشأة من الفئة ( ب ) إلي الفئة ( أ ) يلزم طبقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 أن يتوافر في حقها الشروط الثلاثة مجتمعة ولا يتخلف أي منها وهي :
1 - رأس المال المستثمر لا يزيد علي 50000.00 جنيه .
2 - رقم الأعمال السنوي لا يزيد علي 250000.00 جنيه .
2 - صافي الربح السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي لا يتجاوز 20000.00 جنيه .
فإذا ما تخلف أي من هذه الشروط لا تعد المنشأة من الفئة ( أ ) ، ولا شك أن أهم هذه الشروط هو الشرط الثالث ، وهنا يثور التساؤل عن المقصود بآخر ربط ضريبي ، وفي رأيي أن صافي ربح سنة 2009 من واقع الإقرار يُعد في هذه الحالة هو آخر ربط ضريبي نهائي ، طالما أنه لم يخضع للتعديل من قبل مصلحة الضرائب ، حيث تنص المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 علي الآتي :
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

عطية محمد
04-30-2011, 12:50 PM
كيفية النعامل مع المخزون قبل وبعد التسجيل في ضرائب المبيعات

eskandrany
05-02-2011, 08:58 PM
في مادة رقم 23 من قانون 91ل2005

بتقول ان الرسوم والضرائب التي بتحملها المنشاءه تعد من المصروفات الواجبه للخصم ماعد الضريبه الدخل

ماالمقصود بالرسوم والضرائب ياريت مثال توضيحي

وهل ضريبه المبيعات تعد من المصروفات واجبه الخصم ؟؟؟؟؟

أ - المقصود بهذا النص جميع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الدخل ، ومن أمثلة الضريبة التي تعد من المصروفات واجبة الخصم ضريبة الدمغة التي تسددها المنشأة علي أي أوعية خاضعة .
ب - فيما يتعلق بضريبة المبيعات فهي تعد من المصروفات واجبة الخصم في بعض الحالات منها :
1 - في حالة الممول غير المسجل بضرائب المبيعات ، فهو لا يقوم بتحصيل الضريبة علي مبيعاته ، وبالتالي لا يقوم بخصم الضريبة علي مشترياته ، ومن ثم تعد هذه الضريبة من التكاليف واجبة الخصم .
2 - في حالة الممول المسجل بضرائب المبيعات ، ولكنه لا يجوز له خصم الضريبة المسددة علي المشتريات ، مثال ذلك سلع الجدول رقم 1 والتي لا يجيز القانون خصم الضريبة المسددة عليها ، أيضاً في حالة شراء الممول لبعض الأصول التي لا تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة ، كشراء أثاث أو أجهزة كمبيوتر مثلاً ، فهذه الأصول في حالة تحميلها بضريبة المبيعات ، لا يجوز خصمها ، ومن ثم تعد من التكاليف واجبة الخصم .

eskandrany
05-02-2011, 09:07 PM
عندى مشكلة عندى عدد من الملفات الضريبية وطلبت تسويتها على ملف واحد والمشكلة ان عندى ضرائب خصم منبع تغطى المبلغ المطلوب لكن المامورية مش متسجل عندها الضرائب المخصومة وهى عن فترات من 90 الى 2000 ومستحيل انى اقدر اجيب اشعارات الخصم من العملاء عن الفترات دى اعمل اية ؟ وشكرا

خلال السنوات 90 / 2000 كانت الضريبة المستقطعة في المنبع يتم توريدها إلي المأموريات ، وبالتالي يمكن الرجوع إلي بطاقات الخصم والإضافة الخاصة بكل ملف ، أو الرجوع إلي نماذج 41 الخاصة بكل جهة من جهات التعامل ، فإذا لم تجد فيهما البيانات الخاصة بالممول ، فليس أمامك من وسيلة سوي الحصول علي شهادات من جهات التعامل .
مع خالص أمنياتي بالتوفيق في هذه المشكلة الصعبة .

eskandrany
05-02-2011, 09:39 PM
ماهو موقف المأمورية عند فحص ملف عينة عن عام 2005
حيث تم الفحص والاخطار بنموزج 19 ض ثم ورد اخطار من المكافحة بوجود ارباح مخفاة عن عام 2005فما هو النموزج الذي يتم الاخطار بة الارباح المخفاة طبق لتقرير المكافحة


هذا الأمر يدخل في إطار حكم الفقرة الأخيرة من المادة 95 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
وكذلك الفقرة رقم 5 من المادة 133 والتي تنص علي :
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية:
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفي هذا تنص المادة 119 من اللائحة التنفيذية للقانون علي :
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
أي أن هذا الأمر يعد بمثابة إعادة فحص ، ومن ثم يتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب بما نتج عنه إعادة الفحص .

eskandrany
05-06-2011, 06:51 PM
السلام عليكم
لدى إستفسار بخصوص ضرائب الخصم والإضافة
حيث أننى قد قمت بخصم 2% ضرائب على النقل لعدد من مقاولى النقل ( دمياط - الاسكندرية - القاهرة ..... إلخ )
فهل سأقوم بتوريد مبلغ الخصم كإجمالى فى مصلحة الضرائب التى اتبعها ؟

فبرجاء إفادتى عن الطريقة الصحيحة لتوريد المبلغ ؟

ولكم جزيل الشكر

أمير

ضريبة المنبع التي يقوم الممول بخصمها من الغير علي مدفوعاته إليهم يتم توريدها إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالقاهرة وذلك في نهاية أربع مدد خلال العام كل مدة عبارة عن ثلاثة أشهر ، ويتم التوريد بموجب شيك أو حوالة بريدية علي نموذج 41 موضحاً به بيانات الممول المتعامل معه ( من إسم وعنوان ورقم ملف ورقم تسجيل والمأمورية التابع لها ) وكذا بيانات التعامل ( من حيث تاريخه وطبيعته وقيمته الإجمالية ونسبة الضريبة وقيمتها ) .

ahmad-abdullah
06-07-2011, 01:14 PM
سيدى الفاضل : انا فى مشكلة ضريبية فهل من مساعدتى

1- انا مسجل ف مصلحة الضرايب من سنه ولسة الشركة تحت الانشاء وجالى فواتير موردين محلين ومخصمتش منها ضريبة خصم واضافة هل ينفع احصر الفواتير اللى فاتت واشوف عليها ضريبة كام واوردها ف الربع اللى جاى بعد خصمها من المبالغ المستحقة للموردين حاليا .ولا خلاص اللى فات مات وابدا من جديد
2- انا عندى فواتير بالدولار من موردين محليين هل ينفع اورد ضريبة الخصم والاضافة للمصلحة بالدولار الامريكى .3
- فية مورد محلى عمل خدمة استشارات قانونية ليا ف مصر بس الفاتورة عملها لشركة اخرى شقيقة لنفس صاحب شركتنا وموجود ف اليابان فهل انا هخصم ضرايب او خلافة من الشركة الشقيقة الاخرى علما بانه تم ارسال اشعار مدين لى من الشركة الشقيقة بالقيمة كما هي بفاتوره المحامى .
وجزاك الله كل خير اخى العزيز

عطية محمد
06-08-2011, 07:09 PM
متي يتم سداد ضريبة النصرفات العقارية هل بعد التسجيل واخطار الشهر العقاري
ام مع تقديم الاقرار الضريبي في نهاية العام المالي

عطية محمد
10-17-2011, 04:09 PM
ما هي مأمورية الضرائب المختصة بموحاسبة الجرائد والمجلات غير الحكومية

عطية محمد
10-17-2011, 04:12 PM
ما هي مأمورية الضرائب المختصة بمحاسبة الجرائد والمجلات غير الحكومية

ahmednouh
11-30-2011, 03:24 PM
سؤال متي تسقط الضريبه عن المنشاه

aliadhm
12-01-2011, 08:03 PM
قامت بتاجير محل وعمل نشاط مطعم فية ولكن بعد ذلك بعددت شهور كانت المفاجه
وهى ان ارسلت لى المامورية نموزج 3 و 4 مطالبة فية بضريبة عن المستغل السابق فماذا افعل
بالله عليكم افدونى

حسن سعد
12-17-2011, 09:52 AM
برجاء الافاده عن ضريبه كسب العمل هل هى من حق ماموريه بعينها ام انها تخص الماموريه الواقعه ضمن الموقع الجغرافى الخاص بالماموريه بالضرائب العامه

عطية محمد
12-17-2011, 01:44 PM
يرجي اغلاق هذا الباب لعدم الاجابة علي الاسئلة وشكرا

mosker
12-17-2011, 08:04 PM
]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........ لى سؤال عام وارجو الاجابة عليه بالتفصيل كيفية اعداد ملف للفحص مثلا شركة صناعية اوتجارية ؟[/size]

eskandrany
12-18-2011, 10:49 PM
متي يتم سداد ضريبة النصرفات العقارية هل بعد التسجيل واخطار الشهر العقاري
ام مع تقديم الاقرار الضريبي في نهاية العام المالي

الأصل أن التصرفات العقارية هي من قبيل التصرفات المدنية ، وهذه التصرفات - كمبدأ عام - لا تخضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها عملاً مدنياً وليس تجارياً ، ولكن المشرع وبنص خاص أخضعها للضريبة بمقتضي المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهي ضريبة مقطوعة بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف .
وتحدد المادة 51 من اللائحة التنفيذية آلية تطبيق هذه الضريبة فيما يلي :
1 - تقوم مصلحة الشهر العقاري بإخطارمصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقاري).
2 - تقوم مأمورية الضرائب المختصة بإخطار المُتصرف بأداء بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقاري) .

مؤدي ذلك أن هذه الضريبة يتم سدادها حال تحقق شروطها ، وبموجب نموذج 8 عقاري ، ولا علاقة لها بالإقرار الضريبي ، كما أن إيرادات التصرف لا تُدرج ضمن إيرادات النشاط الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية .

eskandrany
12-19-2011, 12:59 AM
ما هي مأمورية الضرائب المختصة بموحاسبة الجرائد والمجلات غير الحكومية

ما هي مأمورية الضرائب المختصة بمحاسبة الجرائد والمجلات غير الحكومية


طبقاً لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2005 تُعد الصحافة من المهن غير التجارية ، وطبقاً للفقرة 3 من المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي:
3 - إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول.

eskandrany
12-19-2011, 08:14 AM
سؤال متي تسقط الضريبه عن المنشاه

علي خلاف القوانين السابقة ، لم ينص القانون 91 لسنة 2005 علي سقوط الضريبة كأثر يترتب علي مضي مدة محددة ، وإنما نص في المادة 91 علي أنه لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.

معني ذلك أن المصلحة لا تستطيع تعديل الإقرار بعد فوات خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار ، أو ست سنوات إذا توافرت إحدي حالات التهرب .
وهناك إجراء آخر يتمثل في جواز الإسقاط الكلي أو الجزئي للضريبة إذا توافرت حالات معينة وردت في المادة 114 من القانون وهي :
1- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.

عطية محمد
12-19-2011, 10:56 AM
استاذ/eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)شكرا علي الاهتمام والاجابة علي الاسئلة

عطية محمد
12-19-2011, 11:13 AM
استاذي العزيز هل التأخير في سداد ضريبة التصرفات العقارية يخضع لغرمات التأخير الواردة في المادة110 ق 91 لسنة 2005

حسن سعد
12-23-2011, 08:45 AM
برجاء الافاده عن ضريبه كسب العمل
هل هى من حق ماموريه بعينها ام انها تخص الماموريه الواقعه ضمن الموقع الجغرافى الخاص بالماموريه بالضرائب العامه
برجاء الاهتمام للضروره

حسن سعد
12-23-2011, 08:47 AM
برجاء الافاده عن ضريبه كسب العمل
هل هى من حق ماموريه بعينها ام انها تخص الماموريه الواقعه ضمن الموقع الجغرافى الخاص بالماموريه بالضرائب العامه
برجاء الاهتمام للضروره

eskandrany
12-23-2011, 05:29 PM
برجاء الافاده عن ضريبه كسب العمل
هل هى من حق ماموريه بعينها ام انها تخص الماموريه الواقعه ضمن الموقع الجغرافى الخاص بالماموريه بالضرائب العامه
برجاء الاهتمام للضروره

المأمورية التي تختص بالمحاسبة عن ضريبة كسب العمل تتحدد علي النحو التالي :
1 - إذا كانت الجهة التي تقوم بخصم الضريبة شخص طبيعي أو شخص اعتبار ي ( شركة أشخاص ) يكون الاختصاص للمأمورية التابع لها الجهة مكانياً .
2 - إذا كانت الجهة شخص اعتباري ( شركة أموال ) يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمحافظتي القاهرة والاسكندرية ، وفي باقي المحافظات يكون الاختصاص للمأمورية الواقع في نطاق اختصاصها المركز الرئيسي .
3 - إذا كانت الجهة خاضعة لقانون الاستثمار يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة أو الاسكندرية .
4 - بالنسبة للهيئات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجمعيات الأهلية والأندية الخاضعة للشباب والرياضة والنقابات المهنية ، تتم المحاسبة عن ضريبة كسب العمل أمام مأمورية التفتيش علي المصالح الحكومية بالقاهرة والاسكندرية ، أما باقي المحافظات فيكون الاختصاص مكانياً بحسب موقع الجهة جغرافياً .
5 - بالنسبة لجميع الجهات التي تخضع للمحاسبة أمام مركز كبار الممولين ، يكون الإختصاص بالمحاسبة عن ضريبة كسب العمل لمركز كبار الممولين أيا ما كانت هذه الجهة سواء أشخاص أو شركات أو جهات حكومية أو جمعيات ...... الخ .
6 - في حالة وجود إيراد خاضع لضريبة كسب العمل دون الارتباط بأي من الجهات السابقة يكون الاختصاص للمأمورية التابع لها محل إقامة هذا الشخص .

eskandrany
12-23-2011, 05:34 PM
استاذي العزيز هل التأخير في سداد ضريبة التصرفات العقارية يخضع لغرمات التأخير الواردة في المادة110 ق 91 لسنة 2005


لا تخضع ضريبة التصرفات العقارية لمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ، حيث أن الحالات الواردة بها محددة علي سبيل الحصر ، ولا تدخل فيها هذه الضريبة ، بل أن نموذج المطالبة بها وهو نموذج 8 حصر ليس سنداً تنفيذياً يمكن الحجز علي الممول بمقتضاه .

حسن سعد
12-25-2011, 06:02 AM
استاذي العزيز
برجاء ذكر الاجراءات الواجبه تجاه الشيكات المرتده
ومن المسئول عن هذه الاجراءات داخل ماموريه الضرائب العامه
مع ذكر ارقام الكتب الدوريه او التعليمات التى يمكن االاستعانه بها ان وجدت
مع خالص تحياتى للجهد المبذول
ارجو الاهتمام للضروره

حسن سعد
12-25-2011, 06:03 AM
استاذي العزيز
برجاء ذكر الاجراءات الواجبه تجاه الشيكات المرتده
ومن المسئول عن هذه الاجراءات داخل ماموريه الضرائب العامه
مع ذكر ارقام الكتب الدوريه او التعليمات التى يمكن االاستعانه بها ان وجدت
مع خالص تحياتى للجهد المبذول
ارجو الاهتمام للضروره

حسن سعد
12-25-2011, 06:46 AM
بمناسبه العام الميلادى الجديد اهدى كل الاحبه هديه العام الجديد
الاخوه الاحباب العاملين بالضرائب واالمسئولين عن الاجازات والسكرتاريه
والمفتشين الاداريين بالمناطق والتوجيه والرقابه
اقدم لكم محاضره قيمه لن تجدوا لها مثيل لاستاذ من اساتذه محافظه الشرقيه
مذكره الاجازات كامله ومرفقاتها
للاستاذ / عبد العزيز احمد ماهر
مدير عام السكرتاريه لمنطقه ضرائب الشرقيه ثان
حاليا بالمعاش ارجو الدعاء له بدوام الصحه والعافيه
ولكل من استفاد ان شاء الله بهذا العمل الدعاء لى بالخير
اخوكم /حسن سعد
http://www.2shared.com/document/8OaEi7_X/___.html

عطية محمد
01-05-2012, 07:42 PM
كيفية اعتماد المأمورية نسبة 7/100 الغير مستندي في الحالة الدفترية المعتمدة وهل الاهلاك السنوي يعتبر ضمن بنود المستندي

عطية محمد
01-12-2012, 07:18 AM
هل للمأمورية اعتماد ايرادات وتكاليف اعلي مما ورد بالاقرار طبقا للمادة 90 من القانون 91 لسنة 2005

eskandrany
01-12-2012, 09:54 PM
كيفية اعتماد المأمورية نسبة 7/100 الغير مستندي في الحالة الدفترية المعتمدة وهل الاهلاك السنوي يعتبر ضمن بنود المستندي

( أ ) - كيفية اعتماد المصروفات الغير مستندية في الحالات الدفترية :
1 - يتم استبعاد جميع المصروفات العمومية غير المؤيدة مستندياً وصولاً إلي قيمة المؤيد مستندياً .
2 - يتم احتساب نسبة ال 7% من قيمة المصروفات المؤيدة مستندياً .
3 - إذا كانت قيمة المصروفات غير المؤيدة مستندياً طبقاً للدفاتر في حدود هذه النسبة أو أقل منها يتم اعتمادها بالكامل ، وإذا زادت عنها يتم استبعاد الفرق .

( ب ) - فيما يتعلق بالإهلاك ، ففي رأيي أنه يعتبر من ضمن المصروفات المستندية ، ذلك أن نص القانون في المادة 22 حدد شروط اعتماد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، ثم جاءت المادة 23 ونصت ( علي سبيل المثال لا الحصر ) علي البعض من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ومنها الفقرة رقم 2 وهي الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون .

عطية محمد
01-13-2012, 12:59 PM
استاذ/eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)لك عظيم الشكر علي الاجابة علي السوال الاول

بالنسبة لسوالي الثاني هل للمأمورية عند تقدير الايرادات ان تتجاوز التكاليف الواردة بالاقرار- الحالة(أ) اعتباري

eskandrany
01-14-2012, 04:48 AM
استاذ/eskandrany (http://www.aliahmedali.com/forum/member.php?u=21469)لك عظيم الشكر علي الاجابة علي السوال الاول

بالنسبة لسوالي الثاني هل للمأمورية عند تقدير الايرادات ان تتجاوز التكاليف الواردة بالاقرار- الحالة(أ) اعتباري

بعد صدور القواعد والتعليمات العامة رقم 1 لسنة 2011 ، أصبح يسري علي المنشآت الصغيرة فئة ( أ ) اعتبارية قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة فئة ( أ ) فردي وفقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 ، وبالتالي أصبحت هذه المنشآت تخضع لنسب مجمل الربح الواردة في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 .
وإذا لم تعتمد المأمورية ما ورد بالإقرار من إيرادات ، فليس من حقها أن تتمسك بالتكاليف الواردة به ، وإنما تقوم بتطبيق نسبة مجمل الربح الخاصة بالنشاط محل الفحص والواردة بالكتاب الدوري 2 لسنة 2010 حتي لو تجاوزت قيمة التكاليف التي تضمنها الإقرار .
وتقوم المأموريات باحتساب نسبة مجمل الربح التي تضمنها الإقرار ، فإذا كانت تزيد عن النسبة الواردة بالكتاب الدوري المذكور تقوم باعتماد هذه النسبة علي الإيرادات المقدرة ، وبهذا تكون قد اعتمدت تكاليف تفوق ما جاء بالإقرار .

عطية محمد
01-17-2012, 06:34 AM
استاذي شكرا علي الاهتمام والاجابة

صلاح الدين عبد الصمد
01-26-2012, 07:09 AM
هل يخضع الرسم النسبى لضريبه التصرفات العقاريه للحاقز الضريبى

nasser_5077
01-26-2012, 11:20 PM
هل يمكن اضافة قيمة الدمغة المدفوعة الى قيمة الاصل ( اساس الاهلاك ) خاصة اصول الاعلانات . ام يتم تحميلها كمصاريف عمومية . وما هى نسب الاهلاك المسموح بها لاصول الاعلانات
متى يتم اثبات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عند صدور الفاتورة ام عند الدفع . ولو كان عند الدفع هل يتم اثباتها مع اول دفعة ام اخر دفعة .
كيف تتم معالجة ضريبة المبيعات على سعر التحسين فى الرسائل الاستيرادية وهل يتم اقفاله مع حساب الجارى .
وهل يتم حساب فروق العملة على الفرق بين سعر العملة وقت التحويل وبين سعر الجمرك عند الافراج . ام بالفرق بين سعر العملة وقت ارسال المبلغ وبين وقت دخولها المخازن .

nasser_5077
01-30-2012, 06:20 PM
وهل تخضع الخردة حاليا لضريبة مبيعات 8فى المائة

البراوى1976
01-31-2012, 10:54 PM
اذا تم عمل نسخة من نماذج الحجز(9حجز+9أحجز + امر الحجز) سكنر على الحاسب الالى وتم عمل النماذج وكتابتها بالحاسب اليكترونيا ثم طبعت النماذج وارسلت الى الممول
اى تكتب النماذج بلوحة المفاتيح بدلا من القلم مع العلم انه نفس النموذج بالضبط
هل يوجد مانع؟

SAMEH 84
02-02-2012, 05:57 PM
كيفية حساب ضرائب الدخل

eskandrany
02-04-2012, 02:40 AM
هل يخضع الرسم النسبى لضريبه التصرفات العقاريه للحاقز الضريبى


إذا كنت تقصد الرسم النسبي الخاص بتسجيل أو شهر التصرف العقاري فإنه لا يسري بشأنه الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 .
أما إذا كنت تقصد ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 فإنها تخضع للحافز إذا كانت واجبة الأداء بموجب نموذج 8 عقاري الذي تقوم المأمورية بإخطار الممول به .

eskandrany
02-04-2012, 03:02 AM
هل يمكن اضافة قيمة الدمغة المدفوعة الى قيمة الاصل ( اساس الاهلاك ) خاصة اصول الاعلانات . ام يتم تحميلها كمصاريف عمومية . وما هى نسب الاهلاك المسموح بها لاصول الاعلانات

طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 23 ( الأصول غير الملموسة ) لا تعد الإعلانات من قبيل الأصول ، وبالتالي يتم الاعتراف بالنفقات الخاصة بها كمصروفات ، وفي هذا جاء بالبند رقم 69 من المعيار المذكور :
69- فى بعض الحالات يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع إقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء أى أصول غير ملموسة أو أصول أخرى يمكن الأعتراف بها . وفى هذه الحالات ، يتم الإعتراف بهذه النفقات كمصروفات فور إنفاقها ومن أمثلة ذلك نفقات البحوث التى يعترف بها دائماً كمصروف فور إنفاقها (أنظر الفقرة "54") ومن أمثلة النفقات الأخرى التى يعترف بها كمصروفات فور إنفاقها ما يلى :
(أ‌)النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانونى جديد مثل التكاليف القانونية والأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى التى يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الخاص بالأصول الثابتة).وتتضمن هذه النفقات التى يتم إنفاقها لإفتتاح نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو لبدء منتجات جديدة والتى تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل ما لم تكن هذه النفقات متضمنة فى التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأصول الثابتة.
(ب‌)النفقات المتعلقة بأنشطة التدريب.
(ج‌)النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج.
(د) النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها.

eskandrany
02-04-2012, 03:39 AM
متى يتم اثبات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة عند صدور الفاتورة ام عند الدفع . ولو كان عند الدفع هل يتم اثباتها مع اول دفعة ام اخر دفعة .


1 - يتم إثبات الخصم تحت حساب الضريبة عند سداد قيمة الفاتورة وليس صدورها ، حيث أن المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 تربط الخصم بواقعة الدفع ، حيث تنص علي :
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد ...... الخ .
2 - يتم إثبات الخصم - في رأيي - مع أول دفعة يتم سدادها حتي يكون القيد المحاسبي متوافقاً مع نموذج 41 ضرائب ، وحتي يمكن توريد الضريبة في المواعيد التي حددها القانون .

eskandrany
02-04-2012, 04:10 AM
كيف تتم معالجة ضريبة المبيعات على سعر التحسين فى الرسائل الاستيرادية وهل يتم اقفاله مع حساب الجارى .

في حالة إمساك حسابات يتم إثبات فاتورة المورد بقيمتها الفعلية ، دون النظر إلي تحسين السعر الذي تقوم به مصلحة الجمارك ، طالما أن هذه القيمة مؤيدة مستندياً ، ذلك أن تحسين السعر هو قيمة وهمية ولا يمثل تكلفة حقيقية ، وبالتالي لا يتم إثباته دفترياً .

eskandrany
02-04-2012, 04:43 AM
وهل يتم حساب فروق العملة على الفرق بين سعر العملة وقت التحويل وبين سعر الجمرك عند الافراج . ام بالفرق بين سعر العملة وقت ارسال المبلغ وبين وقت دخولها المخازن .

يظهر فرق تقييم العملة عند السداد ، حيث أن القيود الدفترية تمر بالمراحل الآتية :
1 - عند فتح الاعتماد وتغطيته بنسبة معينة :
ــــــــــــــ ×××××× من ح / الاعتماد المستندي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلي مذكورين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / البنك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / المورد
ويتم تقييم العملة في تاريخ فتح الاعتماد .
2 - عند ورود البضاعة يتم إثبات التكلفة الاستيرادية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ من مذكورين
ـــــــــــــ ×××××× ح / التكلفة الاستيرادية
ـــــــــــــ ×××××× ح / ضرائب المبيعات
ـــــــــــــ ×××××× ح / ضرائب المنبع
ـــــــــــــــــــــــــــــ ×××××× إلي ح / النقدية
3 - وعند دخول البضاعة إلي المخازن :
ــــــــــــــ ×××××× من ح / المشتريات
ــــــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،،،،ــــــــ إلي مذكورين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / الاعتماد المستندي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× ح / التكلفة الاستيرادية
4 - وعند سداد باقي قيمة الاعتماد :
ــــــــــــــ ×××××× من ح / المورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ××××××× إلي ح / البنك
وفي هذا التاريخ يتم تقييم العملة ، ويتم إدراج الفرق في قائمة الدخل سواء كان دائناً أو مديناً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

nasser_5077
02-04-2012, 11:21 AM
جزاك الله خيرا على الاجابة
بالنسبة للاعلانات فهى عبارة عن اعلانات ثابتة وهياكل حديدية مثبتة على الطريق الصحراوى تم حسابها كاصول ويتم اهلاكها بنسبة 10% هل هنا يتم حساب الدمغة كاضافة لقيمة الاصل ام نعتبرها مصاريف ام يعتبر الاصل والدمغة كمصاريف
بالنسبة لفروق العملة هل تحسب فروق العملة على اساس الفرق بين سعر تاريخ الافراج و سعر تاريخ السداد .
ما هى نسبة ضريبة المبيعات لخردة الحديد وخردة التيفال والالومنيوم وخردة الالات .

ammar1957
02-04-2012, 06:39 PM
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي باعمال جمع البيانات والتحريات ثم الفحص وتحديد صافي الارباح وتتولى المامورية المختصة عمليات الاخطار بالنمازج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البراوى1976
02-05-2012, 02:55 PM
ارجو الرد على سؤالى فى الصفحة 16 باسم البراوى1976 والخاص بنماذج الحجز علما بان النموذج من على الحاسب لا يوجد اى اختلاف عن النموذج المكتوب باليد

amsobmoh1974
02-05-2012, 04:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ( لدي بعض الاسئلة عن نشاط صيدلية)
1)نشاط صيدلية توفي صاحبها فهل النشاط اصبح متوقفا ام يصبح النشاط شركة واقع ؟
2)وفي حالة كون النشاط شركة واقع فهل يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط باسم الورثة ويتم خصم 5000ج من صافي الربح ام يقوم كل شريك (شركة واقع ) بتقديم اقرار ضريبي خاص به ويقوم كل شريك بخصم 5000ج من نصيبه من صافي ربح الصيدلية للوصول الي الوعاء الضريبي؟
ام يقوم الورثة بتعيين دكتور صيدلي لتتم من خلاله عملية المسحوبات من الادوية باسمه وفي هذه الحالة يتم تقديم اقرار ضريبي باسم الصيدلي فقط ؟
وهل هناك قانون بادارة الصيدلة يعطي الحق للورثة بمزاولة النشاط وان يقوموا بعملية المسحوبات من شركات الادوية بالرغم من عدم وجود دكتور صيدلي بينهم ؟

okiskar
02-08-2012, 12:28 AM
صراحة وبكل صراحة تحية من القلب للأستاذ / إسكندراني
فقد قام بالرد على المشاركات بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية لم يتناولها مثله من يعمل بمصلحة الضرائب وأعتقد أنهم لا يعلمون تلك المسائل وخاصة من ينحصر عمله في العمل الأكاديمي فقط بمصلحة الضرائب
جزاك الله كل خير يا أخ إسكندراني وأكثر من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين .
والله الموفق والمستعان

صلاح الدين عبد الصمد
02-09-2012, 04:18 PM
هل يخضع متاخرات الرسم النسيى لضريبه التصروفات العقاريه للحافز الضريبى

ammar1957
02-11-2012, 05:54 PM
الســـؤال مرة تانية ونرجو ان نجد الرد
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بجمع المعلومات وفحص الحالات ثم تتولى المأمورية اعمال الاخطار بالنمازج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لاتترك اعمال الفحص للمأمورية المختصة؟؟؟؟؟؟

scorpion
02-11-2012, 09:36 PM
سؤال عن الضريبة المؤجلة
صافى الربح المحاسبى طبقا للاقرار 424607
الاهلاك المحاسبى 2696240
الاهلاك الضريبى 3941539
كيفية عمل الضريبة المؤجلة؟

eskandrany
02-12-2012, 01:56 AM
صراحة وبكل صراحة تحية من القلب للأستاذ / إسكندراني
فقد قام بالرد على المشاركات بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية لم يتناولها مثله من يعمل بمصلحة الضرائب وأعتقد أنهم لا يعلمون تلك المسائل وخاصة من ينحصر عمله في العمل الأكاديمي فقط بمصلحة الضرائب
جزاك الله كل خير يا أخ إسكندراني وأكثر من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين .
والله الموفق والمستعان


جزيل الشكر وعظيم الامتنان
علي هذه الإشادة الكريمة
التي أعتبرها وساماً علي صدري
لأنها جاءت من أستاذ عظيم
أعتز جداً بأرائه التي تتسم بالعمق والحيادية
فضلاً عن ابتكاراته المتعددة التي طالما استفدت منها
ويكفي أنه لا يمر يوم دون أن أتجول في موسوعة الضرائب المصرية
أشكرك شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل
وجزاكم الله خير الجزاء

eskandrany
02-12-2012, 02:46 AM
بالنسبة للاعلانات فهى عبارة عن اعلانات ثابتة وهياكل حديدية مثبتة على الطريق الصحراوى تم حسابها كاصول ويتم اهلاكها بنسبة 10% هل هنا يتم حساب الدمغة كاضافة لقيمة الاصل ام نعتبرها مصاريف ام يعتبر الاصل والدمغة كمصاريف .

1 - ليس هناك ما يمنع من معاملة هذه الإنشاءات في هذه الحالة كأصل ثابت ، ذلك أن معيار المحاسبة المصري رقم 10 يجيز الاعتراف بأي بند من بنود الأصول الثابتة كأصل عندما يكون من المحتمل أن يحقق استخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ( فقرة 7 من المعيار ) ، فضلاً عن أن الأصل يعامل كأصل ثابت إذا كان وجوده يحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصول الأخري بقدر يزيد عما كان يمكن تحقيقه لو لم يتم اقتناء هذه الأصول الثابتة ، ولا شك أن استخدام هذه الإنشاءات في الدعاية يؤدي إلي تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية لأصل آخر هو المخزون .
2 - بالنسبة للدمغة التي يتم سدادها علي الإعلان ، ففي رأيي أنه لا تأثير لها علي قيمة هذه الإنشاءات كأصل ، كما أن المعيار المذكور ينص في الفقرة 11 علي أن النفقات اللاحقة لاقتناء الأصل لا تدرج في قيمته الدفترية وإنما تحمل مباشرة كمصروف .
3 - ويساير القانون 91 لسنة 2005 هذا النظر ، حيث يسمح في المادة 23 فقرة 3 بخصم الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون ، باعتبارها من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ، ومن هذه الضرائب والرسوم ضريبية الدمغة .

eskandrany
02-12-2012, 03:09 AM
بالنسبة لفروق العملة هل تحسب فروق العملة على اساس الفرق بين سعر تاريخ الافراج و سعر تاريخ السداد . .

الأساس في احتساب فروق العملة هو تاريخ السداد ، أما تاريخ قيد قيمة المشتريات فهو يختلف بحسب شروط التعاقد :
1 - فإذا كان الشراء عن طريق فتح اعتماد مستندي ، فيتم قيد المشتريات في تاريخ فتح الاعتماد وبسعر العملة في هذا التاريخ .
2 - إذا كان الشراء عن طريق تحويل مصرفي بعد ورود البضاعة ، فيتم قيد المشتريات في تاريخ الإفراج ويتم تقييم العملة في هذا التاريخ .
3 - عند السداد يتم تقييم العملة في تاريخ السداد ، وهنا يظهر فرق العملة مديناً أو دائناً .

وفي الأخير إذا لم يكن هذا الرد كافياً لتوضيح الحالة ، برجاء تحديد السؤال من واقع شرح الحالة العملية ذاتها .

eskandrany
02-12-2012, 03:28 AM
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي باعمال جمع البيانات والتحريات ثم الفحص وتحديد صافي الارباح وتتولى المامورية المختصة عمليات الاخطار بالنمازج؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الســـؤال مرة تانية ونرجو ان نجد الرد
لماذا تقوم الادارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بجمع المعلومات وفحص الحالات ثم تتولى المأمورية اعمال الاخطار بالنمازج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لاتترك اعمال الفحص للمأمورية المختصة؟؟؟؟؟؟


الجهة الوحيدة التي خولها القانون اختصاص إخطار الممول بالنماذج الضريبية هي المأمورية المختصة ، وليس أي وحدة أخري من وحدات مصلحة الضرائب ، حيث نص القانون 91 لسنة 2005 في الفقرة الأخيرة من المادة 90 علي :
وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بإجراءات الفحص لكونها الوحدة التابعة للمصلحة والتي تختص بالحالات التي يتوافر في شأنها إحدي جرائم التهرب الضريبي ، ولا تختص المأموريات بهذه الحالات تبعاً للتنضيم الإداري لوحدات المصلحة .

وعُذراً للتأخُر في الرد .

eskandrany
02-12-2012, 03:37 AM
اذا تم عمل نسخة من نماذج الحجز(9حجز+9أحجز + امر الحجز) سكنر على الحاسب الالى وتم عمل النماذج وكتابتها بالحاسب اليكترونيا ثم طبعت النماذج وارسلت الى الممول
اى تكتب النماذج بلوحة المفاتيح بدلا من القلم مع العلم انه نفس النموذج بالضبط
هل يوجد مانع؟

أعتقد أن النماذج التي وردت باللائحة التنفيذية للقانون ، هي ما يجب أن تلتزم به المأموريات ، وإلا قد يتعرض الإجراء للبطلان ، وم ثم يجب أن تكون هذه النماذج أوراق أصلية وليست صوراً ، وإذا كان يمكن الكتابة علي هذه النماذج الأصلية باستخدام الكمبيوتر وطباعتها ، فإتها تحتفظ بفاعليتها القانونية ولكن بشرط أن تتضمن توقيعات يدوية ممن استلزم القانون توقيعهم عليها .

nasser_5077
02-12-2012, 05:21 PM
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد

eskandrany
02-13-2012, 01:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم ( لدي بعض الاسئلة عن نشاط صيدلية)
1)نشاط صيدلية توفي صاحبها فهل النشاط اصبح متوقفا ام يصبح النشاط شركة واقع ؟
2)وفي حالة كون النشاط شركة واقع فهل يتم تقديم اقرار ضريبي واحد فقط باسم الورثة ويتم خصم 5000ج من صافي الربح ام يقوم كل شريك (شركة واقع ) بتقديم اقرار ضريبي خاص به ويقوم كل شريك بخصم 5000ج من نصيبه من صافي ربح الصيدلية للوصول الي الوعاء الضريبي؟
ام يقوم الورثة بتعيين دكتور صيدلي لتتم من خلاله عملية المسحوبات من الادوية باسمه وفي هذه الحالة يتم تقديم اقرار ضريبي باسم الصيدلي فقط ؟
وهل هناك قانون بادارة الصيدلة يعطي الحق للورثة بمزاولة النشاط وان يقوموا بعملية المسحوبات من شركات الادوية بالرغم من عدم وجود دكتور صيدلي بينهم ؟


1 - بعد وفاة صاحب الصيدلية لا يعتبر النشاط متوقفاً وإنما يستمر بين الورثة كشركة واقع .
2 - يقدم كل وريث إقراراً ضريبياً بإسمه متضمناً حصته في الأرباح خلال الفترة بعد تاريخ الوفاة ، ويحق لكل منهم خصم الشريحة المعفاة ، وذلك طبقاً لنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، والتي تنص علي :
إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون.
3 - في حالة وفاة صاحب الصيدلية يجب نقل ترخيص الصيدلية بإسم الورثة عن طريق إجراءات محددة وردت في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 و تعيين مدير صيدلي ، وتستمر المسحوبات بإسم الصيدلية وليس مديرها ، وبالتالي يتم تقديم الإقرارات الضريبية بإسم الورثة وليس مدير الصيدلية .
وفي حالة عدم وجود صيدلي بين الورثة ينص القانون المذكور في المادة 31 علي تعيين مديراً للصيدلية ، علماً بأن هذه المادة كانت تنص علي أن ورثة الصيدلي يحق لهم حق الانتفاع فقط بالصيدلية مدة 10 سنوات أو حتى يصل سن اصغر الورثة الى 26 سنة او يتخرج من كلية او معهد- وبعد ذلك تغلق الصيدلية اداريا ما لم تبع لصيدلي " وقد صدر الحكم بعدم دستورية النص المذكور فيما تضمنه من إلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية في القضية رقم51 لسنة 24 قضائية "دستورية".وبعد صدور هذا الحكم اصبحت الصيدلية ملكا دائما للورثة الشرعيين كل حسب نصيبه كما هو مبين باعلام الورثة واذا رغب اصحاب الصيدلية (الورثة) في بيعها لا تباع الا لصيدلي تنطبق عليه شروط شراء صيدلية .

البراوى1976
02-14-2012, 11:48 PM
شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا

البراوى1976
02-14-2012, 11:50 PM
مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر

eskandrany
02-15-2012, 03:30 PM
سؤال عن الضريبة المؤجلة
صافى الربح المحاسبى طبقا للاقرار 424607
الاهلاك المحاسبى 2696240
الاهلاك الضريبى 3941539
كيفية عمل الضريبة المؤجلة؟


1 - في البداية يتم قيد ضريبة الدخل المستحقة من واقع صافي الربح المحاسبي ، وتسويتها فيما يكون قد تم خصمه من ضرائب منبع ، وعلي فرض أن صافي الربح المحاسبي المذكور قبل خصم ضريبة الدخل و عدم وجود ضريبة منبع وأن سعر الضريبة 20 % يكون القيد كالتالي :
84920 ــــــــــــــــ ــمن ح / ضريبة الدخل
ـــــــــــــــ 84920 ـ إلي ح / مصلحة الضرائب
ويتم إقفال ضريبة الدخل في قائمة الدخل وصولاً إلي صافي الربح بعد الضريبة .
ويكون صافي الربح المحاسبي بعد خصم ضريبة الدخل = 424607 -84920 = 339687

2 - يتم إعداد الإقرار الضريبي كالتالي :
صافي الربح المحاسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 339687
يضاف :
الإهلاك المحاسبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2696240
ضريبة الدخل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 84920
إجمالي الربح الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــ 3120847

يخصم :
الإهلاك الضريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3941539

صافي الخسارة الضريبية ـــــــــــــــــــــــــــــ 820692

3 - يتم قيد الضريبة المؤجلة وإقفالها في ح / مصلحة الضرائب :
84920 ــــــــــ من ح / مصلحة الضرائب
ــــــــــ 84920 إلي ح / التزامات ضريبية مؤجلة

eskandrany
02-15-2012, 06:54 PM
جزاك الله خيرا عنا وافادك الله
هل تسمح لى بسؤال اخر
اولا كيف تتم معالجة فروق تسوية كسب العمل التى قدرتها المامورية فى الشركات المساهمة علما انه لا توجد ارباح مرحلة او مجمعة او حسابات جارى بل المتوفر هو حساب خسائر مرحلة
ثانيا هل يمكن الاستفادة من قانون الحافز الضريبى بالنسبة لفروق فحص عن ضريبية عن كسب العمل وضريبة المبيعات . واشكرك حضرتك شكرا جزيلا عن الرد

أ - بالنسبة لفروق ضريبة كسب العمل من وجهة نظري أري أن أفضل طريقة لمعالجتها في حالة سدادها من قبل الشركة أن يتم قيدها في حساب الخاضعين لها ، أي يتم تحميل كل موظف بما يخصه ، وإجراء قيد استرداد لها من الموظف بعد ذلك ، سواء ضمن قيد الأجور والمرتبات أو بصفة مستقلة ، ذلك أن الشركة إذا قامت بسدادها وتحميلها علي إحدي حساباتها ، يجوز للمأمورية ، بل يجب اعتبارها ميزة نقدية وتقوم بإخضاعها للضريبة .

ب - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المرتبات ، فطبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 يشأن تطبيق الحافز الضريبي ، جاء في البند ثالثاً الحالات التي لا يسري عليها الحافز ومنها متأخرات وفروق ضريبة المرتبات .

ج - فيما يتعلق بمدي الاستفادة بالحافز الضريبي بالنسبة لفروق فحص ضريبة المبيعات ، فإن هذا الحافز طبقاً للمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 يسري علي الآتي :
1 - ضرائب الدمغة واجبة الأداء طبقاً للقانون 111 لسنة 1980 .
2 - ضرائب الدخل واجبة الأداء طبقاً للقانون 187 لسنة 1993 ، والقانون 91 لسنة 2005 .
3 - رسم تنمية موارد الدولة واجب الأداء بمقتضي القانون 147 لسنة 198 .
كل هذا بالشروط والضوابط الواردة بقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، والتعليمات رقم 1 لسنة 2012 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية ، وعلي ذلك لا يسري الحافز علي فروق فحص ضرائب المبيعات .

محمد عكاشة
02-16-2012, 08:11 PM
ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من قبيل الخدمات

amsobmoh1974
02-17-2012, 07:15 AM
صراحة وبكل صراحة تحية لك فقد قمت بالرد على السؤال الخاص بنشاط الصيدلية بطريقة سلسة ومبسطة وقانونية
جزاك الله كل خير و كثر الله من أمثالك في مجال العلم والتعليم ومساندة الأخريين .
والله الموفق والمستعان

محمد عكاشة
02-17-2012, 11:01 PM
ما المقصود بالترويج المباشر طبقا للمادة 72 من اللائحة التنفذية 991 لسنة 2005 وهل عمولة وكلاء التصديرللخارج تعد من قبيل الترويج المباشروبالتالى لا تعد من مقابل الخدمات طبقا للمادة 56 من القانون 91 لسنة 2005

عطية محمد
02-18-2012, 09:39 AM
ارجو من الاستاد اسكندراني الشرح و التعليق علي قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2012

الخاشع
02-18-2012, 06:07 PM
اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول

nasser_5077
02-20-2012, 05:16 PM
جزاك الله خيرا ولى سؤال اخر من فضلك
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف
اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط
هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5%

nasser_5077
02-20-2012, 05:43 PM
اذا كانت هناك ايصالات كهرباء ومياة ضخمة عن شهر ديسمبر ولم تاتى وتسدد الا فى شهر فبراير فهل ينبغى محاسبيا ان اقوم بعمل قيد استحقاق لها فى شهر ديسمبر مع العلم انى لم اكن اعلم فى شهر ديسمبر مبلغ الاستحقاق كهرباء ومياة عن هذا الشهر كيف اقوم بمعالجتها
هل المنشات الصغيرة تحتاج لختم واعتماد المحاسب القانونى عند تقديم اقرارها الضريبى ( ضرائب الدخل )

صلاح الدين عبد الصمد
02-21-2012, 07:32 AM
هل ضريبه الاقرار المستحقه عن سنه 2009 الغير مسدده ويرغب الممول فى سداده الان تخضع للحافز فى الضرائب العامه

nasser_5077
02-21-2012, 04:44 PM
ما هى امكانية ادراج مصاريف مصاريف سنوات سابقة وتحميلة بايصالات وفواتير شراء تم تسديدها فى شهر ديسمبر سقطت سهوا ولم يتم همل قيد بها فى تاريخها هل يمكن تحميلها فى شهر يناير على انها مصاريف سنوات سابقة .

amsobmoh1974
02-21-2012, 10:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا افادتنا بالاتي :
1) ممول له نشاط رئيسي بمامورية وفرعي بمأمورية اخري فكيف تتم المحاسبة وما هي المواد التي تطبق للتحفظ بتوحيد الربط ؟
2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟
3 ) اذا قدم ممول اقراره الضريبي لسنة 2006 عن نشاطه وان رقم اعماله اكثر من 4000000ج وقدم حسابات ختامية وميزانية ولم يدرج بها قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هل ستقوم المأمورية باهدار الدفاتر ام لا ؟
4 ) ملف فردي باسم ممول جاء محاسبته ضمن العينة وهذا الممول شريك بملف اخر شركة واقع ( لم ياتي بالعينة) وقد قدم اقراره الضريبي عن الملف الفردي شامل ارباحه عن النشاط الفردي وكذلك نصيبه في شركة الواقع فهل ستقوم المامورية بفحص الملف الفردي واخضاع صافي الربح عن النشاط الفردي للشريحة الاعلي وبدون خصم الشريحة المعفاة لحين فحص ملف شركة الواقع ام تقوم المامورية بفحص الملفين معا ؟
5 ) ممول موظف قدم اقراره الضريبي وارفق مفردات المرتب وليس تسوية مرتب او لم يقدم الاقرار الضريبي نهائيا فهل عند المحاسبة ( عينة او عدم تقديم الاقرار) سوف يتم اخضاع صافي الربح للشريحة الاعلي وهي 20% وبدون خصم الشريحة المعفاة وتطبيق مادة 6 ق91لسنة2005 كما كان يحدث بالقانون السابق بتطبيق مادة88 ق87لسنة1993 ؟
6 ) هل من حق المأمورية محاسبة ملفات السيارات الاجرة او النقل اوملفات الصيدليات او ملفات تحتوي علي نشاط تجاري وسيارات ( الملفات الواردة بالعينة ) ام لا وخصوصا بعد الغاء الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 وعدم وجود اي تعليمات حتي تاريخه وعدم وجود خصم واضافة للصيدليات وذلك حتي لا تتعرض هذه الملفات للتقادم ؟

نأسف لكثرة الأسئلة المطروحة عل سيادتكم

eskandrany
02-22-2012, 12:49 AM
شكرا جزيلا على الرد :
ارجو اضافة اننا بالمأمورية دائما احدى هذه النماذج غير موجوده ان لم يكن معظمها ولا تجتمع هذه النماذج فى وقت واحد ابدا ولذلك كنا وما زلنا نقوم بتصوير النماذج فارغة على ماكينة التصوير ثم نقوم باستخدامها بعد ذلك يعنى كده كده احنا بنصور معظم النماذج باستمرار .
ما فهمته من كلام سادتك ان الشك من ناحية اصلية النموذج وليس وليس طريقة ملا البيانات ( قلم-او لوحة مفاتيح)ومعنى ذلك ان تصوير النماذج ثم كتابتها يشبه الحالة المذكورة فى السؤال السابق
ارجو الايضاح
جزاكم الله خيرا

مع ذكر ارقام المواد التى تشير الى ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون
ولكم جزيل الشكر


1 - مسألة عدم وجود النماذج هي أمر يتعلق بالمصلحة ولا شأن للممول بها .
2 - من المقرر طبقاً لقواعد الإثبات أن الصور الضوئية لا حجية لها ، وقد صدرت العديد من أحكام النقض في مجال الإثبات علي وجه العموم ، وليس في المنازعات الضريبية تؤكد علي هذا المعني .
3 - أن النماذج الضريبية بهذه الصورة من السهل العبث بمحتوياتها عن طريق إضافة بعض العبارات عليها باستخدام نفس الطريقة في الطباعة ، بأن يعاد طباعة فقرات علي النموذج من شأنها تغيير محتواه .
4 - لم يرد نص صريح في القانون يعالج مدي صحة اللجوء إلي الصور الضوئية ، ولكن عندما ينص القانون 91 في المادة 82 علي ضرورة أن يقدم الممول الإقرار الضريبي علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، وعندما تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية علي :
علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.
وحيث أن جميع النماذج الخاصة بالقانون وردت في اللائحة ، فمن الطبيعي أن تكون أوراقاً أصلية وليست صوراً ضوئية .
5 - يتجلي مدي عناية المصلحة بالنماذج والإخطارات فيما أصدرته من التعليمات التنفيذية رقم 11 متنوعات لسنة 2001 بشــأن إحكام الرقابة علي خطابات تجديد الترخيص الموجهة لإدارات المرور .
وأخيراً هذا محض اجتهاد شخصي ، قد أكون مخطئاً فيه ، لذا أرجو ممن لديه رأي آخر أن يعرض له حتي تعم الفائدة .

مصطفي فهمي
02-23-2012, 02:28 PM
السلام عليكم
تحيه طيبه لجميع اعضاء المنتدى الكرام
كيف يتم المعالجة الضريبة لنظام المشاركات فى نشاط الاستثمار العقارى وكذاك شركات المحاصه

البراوى1976
02-24-2012, 09:55 PM
يجب مراعاة ان الصور لا تعتبر ضوئية حيث ان المقصود بالصور هى التى تكون ضوئية البيانات والتوقيعات واذا امكن التلاعب فى البيانات فكيف يمكن التصرف فى التوقيعات الاصلية اعتقد انه لا يمكن التلاعب بها الا من خلال التزوير
مع العلم اننا اذا سلما بامكانية التزوير للتوقيعات فيمكن تزوير البيانات ايضا
وملاحظة ان النماذج المذكورة فى المواد نماذج ملونة ومكربنة واعتقد انه من الصعب جدا تقليدها على وجه الدقة اما نماذج التسويات هى نماذج ابيض واسود وهى لا تعتبر من وجهة نظرى صور ضوئية او تغيير فى النموذج حيث انه هو نفسه النموذج المذكور بالمواد ولا يوجد اى اختلاف
واخيرا رايى هذا مجرد اجتهاد وارجو التعليق كى اسفيد من رأيكم

البراوى1976
02-24-2012, 09:56 PM
يجب مراعاة ان الصور لا تعتبر ضوئية حيث ان المقصود بالصور هى التى تكون ضوئية البيانات والتوقيعات واذا امكن التلاعب فى البيانات فكيف يمكن التصرف فى التوقيعات الاصلية اعتقد انه لا يمكن التلاعب بها الا من خلال التزوير
مع العلم اننا اذا سلما بامكانية التزوير للتوقيعات فيمكن تزوير البيانات ايضا
وملاحظة ان النماذج المذكورة فى المواد نماذج ملونة ومكربنة واعتقد انه من الصعب جدا تقليدها على وجه الدقة اما نماذج التسويات هى نماذج ابيض واسود وهى لا تعتبر من وجهة نظرى صور ضوئية او تغيير فى النموذج حيث انه هو نفسه النموذج المذكور بالمواد ولا يوجد اى اختلاف
واخيرا رايى هذا مجرد اجتهاد وارجو التعليق كى اسفيد من رأيكم

البراوى1976
02-24-2012, 09:59 PM
ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى

البراوى1976
02-24-2012, 10:03 PM
ومعظم الجهات تتعامل مع خطابات مكتوبة كمبيوتر ويوقع عليها من الاشخاص القانونيين للتوقيع ولا يشترط ان تكون بالقلم الجاف
ارجو الايضاح كى تكنمل المعلومة لدى لان هذا الموضوع مهم بالنسبة لى

MOHAMED ALLAM
02-24-2012, 10:10 PM
متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا

amsobmoh1974
02-24-2012, 11:02 PM
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات

Aboiman
02-25-2012, 07:43 PM
شكرا لشعب مصر العلم والحضارة

atef omar
02-26-2012, 11:58 PM
هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا

البراوى1976
02-27-2012, 10:52 PM
عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر :
ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011

eskandrany
02-28-2012, 12:34 AM
هل تعتبر بدلات حضور مجلس الادارة لاعضاء المجلس لاتخضع لضريبة كسب العمل وايضا بدلات انتقالاتهم وهل يجب عدم الاعتراف بها كمصاريف


1 - ما يخضع لضريبة كسب العمل هي مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري طبقاً لنص الفقرة 4 من المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 ، وهي في هذه الحالة تعد من التكاليف واجبة الخصم من صافي الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لشركة الأموال أما ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها كبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل انتقالهم الذي يمنح لهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة ، ولا يقومون بعمل إداري ، فإنها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم طبقاً للفقرة 4 من المادة 52 من القانون .
2 - فيما يتعلق بصافي الربح المحاسبي يجوز الاعتراف بما يمنح لأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات وتحميلها علي قائمة الدخل ، وعند إعداد الإقرار الضريبي للشركة يتم إضافة قيمتها إلي صافي الربح المحاسبي وصولاً إلي صافي الربح الضريبي .

eskandrany
02-28-2012, 01:57 AM
اذا نزل على المامور الفاحص فى هذا التاريخ فهل ينبغى ان يجد دفتر اليومية العامة مسجل حتى شهر ديسمبر وكذلك دفتر الجرد مع العلم ان مكتب المحاسب القانونى لم يعتمد الميزانية حتى الان وانتهت مراجعته عند شهر اكتوبر فقط


فيما يتعلق بالنصوص التي تحكم إمساك الدفاتر في القانون 91 لسنة 2005 نجد أنها تتمثل في الآتي :
1 - المادة 78 :
يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......الخ
ولم تتضمن اللائحة التنفيذية أية نصوص تتعلق بالدفاتر والسجلات .
2 - المادة 88 :
لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.
3 - المادة 129 :
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
المادة (113) من اللائحة التنفيذية :
في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

مما تقدم يتضح أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي شروط أو مواصفات معينة للدفاتر والسجلات ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 ، الذي نص في المادة 96 علي :
على كل ممول له نشاط تجارى أو صناعي أن يرفق بالإقرار الذي يقدمه إلي مصلحة الضرائب وفقا لأحكام المادة (91) فيما يتعلق بإيراداته المدرجة بالإقرار من هذا النشاط صورة من حسابات التشغيل والمتاجرة وصورة من حساب الأرباح والخسائر وصورة من أخر ميزانية وأن تكون مستندة إلي الدفاتر والسجلات والمستندات التي يصدر بها قرار من وزير المالية وذلك في كل من الأحوال التالية:
.................................................. ....................
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 901 لسنة 1994 بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات التي يلتزم بمسكها الممول الذي يزاول نشاط تجاريا أو صناعيا .

أما فيما يتعلق بالقانون 91 لسنة 2005 فقد نص علي سبب وحيد يؤدي إلي عدم الاعتداد بالإقرار المستند إلي دفاتر أو إهداره هو أن تثبت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات ، أما أنه وقد خلا القانون 91 من شروط ومواصفات نظامية الدفاتر ، فإنه يرجع في ذلك إلي قانون التجارة ، وأهمها بطبيعة الحال انتظام القيد أولاً بأول ، إلا أن عدم تحقق هذا الأمر لا يرقي سبباً لإهدار الإقرار أو عدم الاعتداد به ، وإنما قد يكون مبرراً لتعديله طبقاً للمادة 129 من القانون .

خلاصة القول أن قيام المأمور بفحص السنوات حتي 2008 مثلاً في فبراير 2012 ، وإثباته بمحاضر الأعمال أن القيد بالدفاتر حتي شهر أكتوبر 2011 ، لا يشكل هذا سبباً لإهدار الإقرارات التي يقوم بفحصها أو عدم الاعتداد بها أو حتي تعديلها ، وإنما قد يكون هذا مبرراً لتعديل إقرار سنة 2011 تأسيساً علي عدم انتظام القيد .

eskandrany
02-28-2012, 02:02 AM
هل تخضع بيع المخلفات الانتاج لخصم ضريبى 2% ام 0.5%

بيع المخلفات يعتبر مشتريات بالنسبة للملتزم بالخصم الضريبي ( وهو المشتري ) وجميع المشتريات تخضع لنسبة خصم 0.5 %

عروبة
02-28-2012, 05:47 PM
السلام عليكم

من المسئول عن تحصيل ضريبة الاستغلال الزراعى

الضرائب العامة أم العقارية؟

وشكراً مقدماً

eskandrany
02-29-2012, 12:35 AM
اسس محاسية تاجير ارض زراعية لشبكات المحمول

رجاء توضيح ما إذا كان هناك واقعة تقسيم للأرض الزراعية من عدمه .

eskandrany
02-29-2012, 01:07 AM
اذا كانت هناك ايصالات كهرباء ومياة ضخمة عن شهر ديسمبر ولم تاتى وتسدد الا فى شهر فبراير فهل ينبغى محاسبيا ان اقوم بعمل قيد استحقاق لها فى شهر ديسمبر مع العلم انى لم اكن اعلم فى شهر ديسمبر مبلغ الاستحقاق كهرباء ومياة عن هذا الشهر كيف اقوم بمعالجتها


من الأفضل - طالما لم يتم إعداد الميزانية بشكل نهائي - أن يتم قيد هذه النفقات كمصروفات مستحقة ، حتي تتحمل الفترة المالية بكافة نفقاتها .


هل المنشات الصغيرة تحتاج لختم واعتماد المحاسب القانونى عند تقديم اقرارها الضريبى ( ضرائب الدخل )

وجوب اعتماد المحاسب القانوني مقرر بنصوص القانون في المادة 83 وذلك في حالتين :
1 - إذا تم إعداد الإقرار بمعرفة محاسب مستقل .
2 - إذا تجاوز رقم أعمال المنشأة مليوني جنيهاً .

وإذا كانت المنشأة الصغيرة يتوافر في شأنها أي من هاتين الحالتين ، يجب أن يتم اعتماد الإقرار من محاسب قانوني .

eskandrany
02-29-2012, 01:17 AM
هل ضريبه الاقرار المستحقه عن سنه 2009 الغير مسدده ويرغب الممول فى سداده الان تخضع للحافز فى الضرائب العامه

طبقاً للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2012 بشأن تطبيق الحافز الضريبي المقرر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 وقرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2012 ، لا يسري الحافز علي الضريبة الملتزم الممول بسدادها عن الإقرارات الأصلية أو المعدلة أو المؤقتة أو النهائية .
وبالتالي فضريبة إقرار سنة 2009 والتي لم يقم الممول بسدادها في حينه لا يسري عليها الحافز الضريبي .

eskandrany
02-29-2012, 01:49 AM
ما هى امكانية ادراج مصاريف مصاريف سنوات سابقة وتحميلة بايصالات وفواتير شراء تم تسديدها فى شهر ديسمبر سقطت سهوا ولم يتم همل قيد بها فى تاريخها هل يمكن تحميلها فى شهر يناير على انها مصاريف سنوات سابقة .

مصاريف السنوات السابقة هي النفقات التي يتم سدادها في فترة مالية معينة ولكنها تخص فترة أو فترات مالية سابقة ، وبالتالي قإن المصروفات التي تم سدادها في شهر ديسمبر ولم يتم قيدها سهواً لا تعتبر من قبيل مصاريف السنوات السابقة .
ونصيحتي أن يتم قيدها في ذات السنة الخاصة بها ، وتبقي المشكلة في عدم تطابق بعض الأرصدة المحاسبية مع ما ورد بالإقرار ( خاصة فيما يتعلق بصافي الربح الضريبي و ح / النقدية ) ، وفي هذه الحالة يجب تقديم إقرار معدل .

eskandrany
02-29-2012, 02:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا افادتنا بالاتي :
1) ممول له نشاط رئيسي بمامورية وفرعي بمأمورية اخري فكيف تتم المحاسبة وما هي المواد التي تطبق للتحفظ بتوحيد الربط ؟


تنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 علي :
يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي:

2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري.

وطبقاً لهذا النص إذا كان للممول نشاطين في مأموريتين مختلفتين تكون مأمورية المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري هي المأمورية المختصة التي يجب أن يقدم إليها إقراره الضريبي ، شاملاً المركز والفرع ، وتتولي هذه المأمورية فحص الإقرار عن النشاطين معاً ، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتوحيد الربط .

eskandrany
02-29-2012, 02:20 AM
2 ) كيف تتم المحاسبة للنشاط الحاصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي خلال عام 2006 ؟


طبقاً لنص المادة 31 فقرة 6 من القانون 91 لسنة 2005 يعفي من الضريبية :
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.
وكي يتحقق هذا الإعفاء يجب توافر الشروط الآتية :
1 - أن يكون المشروع جديداً .
2 - أن ينشأ بتمويل من الصندوق .
3 - أن يكون القرض بإسم صاحب المشروع .
4 - يكون الإعفاء في حدود نسبة التمويل .
فإذا توافرت هذه الشروط تستحق أرباح المشروع الإعفاء المنصوص عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج ، ويلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي طوال فترة الإعفاء طبقاً لأحكام المادة 82 من القانون .
وإذا خضع الإقرار للفحص بالعينة ، يتم محاسبته طبقاً للقواعد التي نص عليها القانون والقرارات الوزارية والكتب الدورية ، وينتهي الفحص إلي نتيجة معينة ، وقد يتم تعديل الإقرار ، ويتم إخطار الممول بنموذج 19 ضرائب متضمناً الأرباح المعدلة ، أما الضريبة فهي إعفاء ( كلي أو جزئي ) طبقاً لأحكام المادة 31 .

eskandrany
02-29-2012, 02:28 AM
3 ) اذا قدم ممول اقراره الضريبي لسنة 2006 عن نشاطه وان رقم اعماله اكثر من 4000000ج وقدم حسابات ختامية وميزانية ولم يدرج بها قائمة الدخل المعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية هل ستقوم المأمورية باهدار الدفاتر ام لا ؟


برجاء توضيح الحالة هل قدم حسابات ختامية متمثلة في التشغيل أو المتاجرة والأرباح والخسائر ، وليس في صورة قائمة دخل ؟
وهل كان ذلك بصورة منفصلة عن الإقرار الضريبي ( أي بأوراق مستقلة ) ؟

eskandrany
02-29-2012, 02:34 AM
4 ) ملف فردي باسم ممول جاء محاسبته ضمن العينة وهذا الممول شريك بملف اخر شركة واقع ( لم ياتي بالعينة) وقد قدم اقراره الضريبي عن الملف الفردي شامل ارباحه عن النشاط الفردي وكذلك نصيبه في شركة الواقع فهل ستقوم المامورية بفحص الملف الفردي واخضاع صافي الربح عن النشاط الفردي للشريحة الاعلي وبدون خصم الشريحة المعفاة لحين فحص ملف شركة الواقع ام تقوم المامورية بفحص الملفين معا ؟


في هذه الحالة تقوم المأمورية بفحص الملف الخاضع للعينة فقط ، وتنتهي إلي صافي ربح معين ، أما حصة الممول في شركة الواقع ( إذا كانت مخلفة عن منشأة فردية ) فلا يحق للمأمورية فحصها لعدم ورودها بالعينة ، وإنما تقوم باعتماد حصته في أرباحها طبقاً للإقرار ، وتضمنها نموذج 19 ضرائب بنفس قيمتها الواردة بالإقرار .

eskandrany
02-29-2012, 02:36 PM
5 ) ممول موظف قدم اقراره الضريبي وارفق مفردات المرتب وليس تسوية مرتب او لم يقدم الاقرار الضريبي نهائيا فهل عند المحاسبة ( عينة او عدم تقديم الاقرار) سوف يتم اخضاع صافي الربح للشريحة الاعلي وهي 20% وبدون خصم الشريحة المعفاة وتطبيق مادة 6 ق91لسنة2005 كما كان يحدث بالقانون السابق بتطبيق مادة88 ق87لسنة1993 ؟


هذه الحالة تفترض أن هذا الموظف لديه نشاط تجاري ، أو إيرادات ثرو عقارية تزيد عن الشريحة المعفاة لأنه إذا اقتصر دخله علي المرتبات فليس ملزماً بتقديم الإقرار .
في كل الأحوال ، وسواء قدم الممول الإقرار الضريبي لا يتضمن تسوية كسب العمل أو إجمالي الدخل ( وليس مفردات المرتب ) ، أو لم يقدم الإقرار ، وقامت المأموريه بفحصه يجب علي المأمور الفاحص أن يخاطب جهة العمل للحصول علي بيان إجمالي الدخل وتسوية كسب العمل ، وفي حالة عدم الرد يقوم بالانتقال إليها للاطلاع علي هذه البيانات ، ذلك أن تحديد وعاء المرتب يجب أن يستند إلي بيانات حقيقية وليست تقديرية ، كما أن القانون 91 لسنة 2005 لا يشتمل علي نص مماثل للمادة 88 من القانون 187 ، ولا يوجد ما يسمي بالربط المؤقت أو بأعلي شريحة ، كما أن القانون لم ينص علي آلية معينة لتوحيد الربط لأنه لا مجال لها إذ يتم محاسبة الممول عن كافة الأوعية التي يلتزم بإدراجها في إقرار واحد يقدم إلي مأمورية المركز الرئيسي للنشاط والذي حددته اللائحة التنفيذية .

صلاح الدين عبد الصمد
02-29-2012, 02:51 PM
شكرا يا استاذ اسكندرانى على علمك الكبير

eskandrany
02-29-2012, 03:22 PM
6 ) هل من حق المأمورية محاسبة ملفات السيارات الاجرة او النقل اوملفات الصيدليات او ملفات تحتوي علي نشاط تجاري وسيارات ( الملفات الواردة بالعينة ) ام لا وخصوصا بعد الغاء الكتاب الدوري 47 لسنة 2010 وعدم وجود اي تعليمات حتي تاريخه وعدم وجود خصم واضافة للصيدليات وذلك حتي لا تتعرض هذه الملفات للتقادم ؟



لا يحق للمأمورية فحص أي ملف أياً كان نشاطه إلا في حالة وروده بالعينة أو عدم تقديم الإقرار ، وما يحدث عملاً بالنسبة لملفات الأجرة والنقل أن المأموريات تستغل حاجة الممول إلي خطاب التجديد السنوي لترخيص السيارة ، وتلزمه بتقديم الإقرار بالأسس التي ترتأيها ، وكثير من الممولين يرضخون لهذا .

وبالنسبة للملفات الواردة بالعينة وتتضمن نشاطاً تجارياً وسيارات يتم محاسبتها بحسب ظروف كل حالة علي حده ، وإذا كانت المحاسبة تقديرية يتم محاسبة السيارة طبقاً للتعليمات السابقة .

وبالنسبة للصيدليات فهي تخضع للفحص إما بالعينة أو عدم تقديم الإقرار بصرف النظر عن انقضاء المدة التي حددها القانون للمصلحة والتي يحق لها خلالها تعديل الإقرار ، فإذا انقضت هذه المدة فليس هناك تقادم وإنما يترتب علي ذلك عدم أحقية المأمورية في تعديل الإقرار ومن ثم يكون الإقرار معتمداً .

eskandrany
02-29-2012, 03:30 PM
ما هو رقم الكتاب الدوري وصورة منه الذي يدل علي عدم قيام مامور الضرائب بالعمل داخل الشعبة اكثر من ثلاث سنوات


تعليمات تنفيذية رقم 69 لسنة 2000

بشأن

تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه

ومدة تبعيته للمراجع

تهدف المصلحة إلى تطوير أسلوب العمل الضريبى لكافة المستويات بالمصلحة فى ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلى أفضل مستوى أداء من أجل مد جسور الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين .
ومن هذا المنطلق ولإكساب مأمورى الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية فى مجال الفحص الضريبى .
فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلى :
أولا : ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإدارى رقم 271 لسنة 1997 بشأن ما يلى :
1 - تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى .
2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لأى من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط .
ثانيا : يتعين عند ترقى المأمور الفاحص إلى مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذى كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص .
على جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : 2/12/2000

eskandrany
02-29-2012, 06:22 PM
متى يعتد بفاتورة المشتريات ضريبيا
وجزاك الله خيرا


يجب أن يتوافر قي الفاتورة مجموعة من الشروط الشكلية :
1 - أن تكون مرقمة .
2 - أن تتضمن اسم البائع وعنوانه .
3 - أن تتضمن رقم الملف ورقم التسجيل الضريبي .

eskandrany
02-29-2012, 06:33 PM
هل يتم تقدير ارباح راسمالية في حالة قيام طبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها نشاطه علما بأن المشتري قام باستعلالها كسكن خاص له أم ان هذا التصرف يخضع للضريبية بسعر 2.5% طبقا لحكم المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 ارجو سرعة الرد للاهمية وجزاكم الله خيرا

طبقاً لنص المادة 33 من القانون 91 لسنة 2005 يدخل في إيرادات المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب ، ومن ثم فإن قيام الطبيب ببيع العيادة التي كان يزاول بها مهنته ينشأعنه ربحاً رأسمالياً بصرف النظر عن شخص المتصرف إليه أو كيفية استغلاله للعيادة .

mohsen1
03-01-2012, 04:04 PM
ممول قدم اقراره خاضع بضريبه 2000 جنيه عن سنة 2005 وسدد منها 1000 جنيه وبعد صدور العينه جاء هذا الملف بالعينه وتم فحصه وخضع بمبلغ 5000 جنيه ضريبه فكيف تتم المعالجات الاتيه
اولا: علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بفروق الاقرار ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثانيا : علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بضريبة الفحص ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثالثا : من المسئول عن الاخطارات هل هو مامور الفحص ام مامور الحجز
رابعا : كيفية عمل تسوية لبطاقة الحساب الجاري بين ضريبة الاقرار وضريبة الفحص لانة لايوجد نموذج الغاء ربط في القانون 91 وفي هذه الحاله الممول مدين بمبلغ 2000 اقرار ومدين بمبلغ 5000 جنبه فحص قكيف تتم التسويه في بطاقة الحساب الجاري

amsobmoh1974
03-01-2012, 07:40 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
1) كيف تتم المحاسبة عن نشاط التسويق عبر الانترنت والكتب الخاصة بذلك ؟
2) مت تم اخضاع المنشات التعليمبة للضريبة والكتب الخاصة بذلك؟

amsobmoh1974
03-01-2012, 08:29 PM
3) هل يسطيع ممول فتح ملف ضريبي لنشاط ما دون ان ياخذ تاشيرة لا مانع علي ملف المستغل السابق وهل يوجد كتب دوريه او تعليمات خاصة بذلك من مصلحة الضرائب لشعبة الحصر ام التاشيرة علي ملف المستغل السابق عرف بالمأمورية؟ وماذا يفعل الممول ( المستغل الجديد) اذا كانت هناك مستحقات ضريبية بمبالغ كبيرة علي نشاط المستغل السابق ؟

nasser_5077
03-02-2012, 02:26 PM
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه وجعلك من ورثة جنة النعيم .
هل يمكن للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر بسبب عدم مراعة التسلسل التاريخى عند التسجيل . حيث ان دفتر اليومية الامريكية فى الجمعية الاهلية دفتر قانونى ولا يتم مراعاة التسلسل الزمنى للتسجيل فى دفتر الامريكانى القانونى بحجة نسيان تسجيل القيد فى ميعاده او تسجيل قيد اخر قبله هل يحق للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر او اتهام الدفاتر بعدم انتظام القيد . وهل الحل عند نسيان قيد ان يتم اضافته على اخر قيد بنفس التاريخ . وجزاك الله خيرا عنا

nasser_5077
03-02-2012, 02:31 PM
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر
فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا

nasser_5077
03-03-2012, 05:54 PM
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .

nasser_5077
03-04-2012, 04:58 PM
هل تخضع ارباح المنشات فى المنطقة الحرة للضريبة العامة على الدخل

صلاح الدين عبد الصمد
03-05-2012, 05:08 PM
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008

bakrstic
03-06-2012, 12:41 PM
هل الفوائد الدائنة التى تحتسب على اساس يوم بيوم معفاه من الضريبة على الاشخاص الاعتبارية

amsobmoh1974
03-06-2012, 08:39 PM
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟ وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟

eskandrany
03-06-2012, 11:41 PM
عند احتساب مقابل التأخير عن المستحقات الخاصة بالفترات مثلا 2004/2000 فى 1/1/2012 مثلا هلى يتم استنزال القسائم المسدده من رصيد الارباح التجارية اولا ام ومن رصيد غرامات التأخير
بمعنى اخر :
ما هى اولوية السداد فى هذه الحالة علما بان القسائم مسدده خلال سنة 2011

سوف أطرح وجهة نظر شخصية في هذا الأمر تتلخص في الآتي :
1 - أن هذه الحالة وبحسبانها تتعلق بالضريبة المستحقة عن سنوات سابقة علي القانون 91 لسنة 2005 ، فإنه يحكمها من الناحية الموضوعية أحكام القانون 187 لسنة 1993 ، أما من الناحية الإجرائية فإنها تخضع للقانون 91 لسنة 2005 ( خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب مقابل التأخير ) .
2 - وحيث أن القانون 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 خاصة فيما يتعلق بترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة ، ومن ثم فإن استنزال قيمة القسائم المسددة يتم من الضريبة المستحقة أولاً ، ويتم احتساب مقابل التأخير طبقاً للكيفية التي وردت بالمادة 111 تطبيقاً للأثر الفوري المباشر .

eskandrany
03-07-2012, 01:07 AM
ممول قدم اقراره خاضع بضريبه 2000 جنيه عن سنة 2005 وسدد منها 1000 جنيه وبعد صدور العينه جاء هذا الملف بالعينه وتم فحصه وخضع بمبلغ 5000 جنيه ضريبه فكيف تتم المعالجات الاتيه
اولا: علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بفروق الاقرار ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثانيا : علي اي نموذج يتم مطالبة الممول بضريبة الفحص ومن اي شعبة حجز ام فحص
ثالثا : من المسئول عن الاخطارات هل هو مامور الفحص ام مامور الحجز
رابعا : كيفية عمل تسوية لبطاقة الحساب الجاري بين ضريبة الاقرار وضريبة الفحص لانة لايوجد نموذج الغاء ربط في القانون 91 وفي هذه الحاله الممول مدين بمبلغ 2000 اقرار ومدين بمبلغ 5000 جنبه فحص قكيف تتم التسويه في بطاقة الحساب الجاري

1 - في حالة عدم سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار تقوم شعبة الحجز بمطالبة الممول بالسداد علي نموذج 30 إقرارات .
2 - عند ورود الإقرار بالعينة أو توافر أحد حالات الفحص الواردة بالمادة 90 تتولي شعبة الفحص فحص الإقرار ، وفي حالة وجود فروق ناتجة عن الفحص ، يتم إخطار الممول بها علي نموذج 19 ضريبة .
3 - يقوم الممول بالطعن علي نموذج 19 ، وقد ينتهي الأمر بالموافقة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، يتم ربط الضريبة بمعرفة شعبة الفحص علي نموذج 35 ( بالنسبة للشخص الطبيعي ) أو نموذج 36 ( بالنسبة للشخص الاعتباري ) ، علماً بأن هذا النموذج يتضمن استنزال قيمة الضرائب المسددة عن الفترة بما فيها ضريبة الإقرار .
4 - التسوية بين الضريبة المستحقة وضريبة الإقرار تتم من خلال نموذج 35 أو 36 .

nasser_5077
03-08-2012, 05:05 PM
هناك شركات ومنشأت فردية تقوم مامورية الضرائب بختم دفاتر اليومية الامريكية لها وترقيمها . هل هذا يعتبر تحويل لدفتر اليومية الامريكية لدفتر قانونى يحل محل اليومية العامة

sokarno74
03-12-2012, 02:22 PM
[.h;l hggi ;g podv

eskandrany
03-14-2012, 02:07 AM
3) هل يسطيع ممول فتح ملف ضريبي لنشاط ما دون ان ياخذ تاشيرة لا مانع علي ملف المستغل السابق وهل يوجد كتب دوريه او تعليمات خاصة بذلك من مصلحة الضرائب لشعبة الحصر ام التاشيرة علي ملف المستغل السابق عرف بالمأمورية؟ وماذا يفعل الممول ( المستغل الجديد) اذا كانت هناك مستحقات ضريبية بمبالغ كبيرة علي نشاط المستغل السابق ؟


ب - الربط بين فتح الملف الضريبي والمستغل السابق هو أمر لا يستند إلي أي أساس ، وكل ما يجب أن تقوم به شعبة الحصر هو إخطار شعبة الفحص بواقعة التنازل حتي يتم أخذ ذلك في الحسبان عند فحص ملف المستغل السابق ، ومن حق المستغل الحالي السير في إجراءات فتح الملف بصرف النظر عن موقف ملف المستغل السابق .

ج - في حالة وجود مستحقات ضريبية علي المستغل السابق ، فإن السبيل الوحيد للتنصل من مسئولية المستغل الحالي التضامنية عن هذه المستحقات هو إثبات عدم وجود علاقة تنازل بينه وبين المستغل السابق وهو أمر سهل بالنسبة لعقود الإيجار محدد المدة .
وفي كل الأحوال فإن عبء إثبات هذا التنازل يقع علي عاتق المأمورية ، فإذا لم تقم بإثباته لا يكون هناك مجال للمسئولية التضامنية .

eskandrany
03-14-2012, 02:31 AM
جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه وجعلك من ورثة جنة النعيم .
هل يمكن للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر بسبب عدم مراعة التسلسل التاريخى عند التسجيل . حيث ان دفتر اليومية الامريكية فى الجمعية الاهلية دفتر قانونى ولا يتم مراعاة التسلسل الزمنى للتسجيل فى دفتر الامريكانى القانونى بحجة نسيان تسجيل القيد فى ميعاده او تسجيل قيد اخر قبله هل يحق للجهة الرقابية عدم الاعتداد بالدفاتر او اتهام الدفاتر بعدم انتظام القيد . وهل الحل عند نسيان قيد ان يتم اضافته على اخر قيد بنفس التاريخ . وجزاك الله خيرا عنا

جزاك الله خيرا عنا وزادك من علمه الغزير وجعلك من ورثة جنة النعيم
هل لى بسؤال اخر
فى الجمعيات الاهلية يعتبر دفتر اليومية الامريكية دفتر قانونى حيث انه مختوم بختم النسر ومرقم . لكن المشكلة عند التسجيل به لا يهتم المحاسب بالتسلسل الزمنى للقيوم فيقوم مثلا فى اخر الشهر باضافة قيد بتاريخ اول الشهر . هل ينطبق عليه مبدا عدم انتظام القيد فى الدفاتر لاعدام الالتزام بالتسلسل التاريخى فى التسجيل . وهل يمكن معالجة هذا القيد باضافته وادماجة على قيد اخر بنفس تاريخه . وجزاك الله خيرا عنا

1 - إذا كان المقصود بالجهة الرقابية هي مصلحة الضرائب فإن السبب الوحيد لعدم الاعتداد بالدفاتر طبقاً لنص المادة 88 من القانون 91 لسنة 2005 هو أن تقدم المصلحة مستندات تثبت عدم صحة الدفاتر ، ولا يعد عدم انتظام القيد وحده سبباً للإهدار .

2 - من الأفضل بطبيعة الحال أن يكون القيد في نفس تاريخ المستند ، وبالتالي فإن إدماج القيد مع قيد آخر بنفس التاريخ هو الأفضل من قيده في تاريخ آخر .

eskandrany
03-14-2012, 02:40 AM
للشركة مقرات اداراية ومبانى مملوكة لها عند كتابة الاقرار الضريبى هل يتم اضافة ايراد ايجارى ضمنى عن ممتلكات الشركة . وكيف يتم حسابه للمسجل عقاريا او الغير مسجل .

إذا كانت هذه المباني داخلة ضمن أصول المنشأة ، فلا يكون هناك أية إيرادات خاضعة للضريبة ، وبالتالي لا يتم إضافة أية قيمة إيجارية ، كما كان يحدث في القانون 187 لسنة 1993 ، وذلك طبقاً لنص المادة 46 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :

لا يسرى حكم المادة (39) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

nasser_5077
03-14-2012, 08:20 AM
فى احدى مراكز الدروس والكورسات . يوجد دكترة جتمعات يمارسون نشاطا مهنيا وليس لهم بطاقة ضريبية هل يجوز تطبيق الخصم والتحصيل عليهم مع العلم انهم لا يملكون بطاقة ضريبية . وما هو افضل اجراء يجب ان يتخذه المركز التعليمى معهم .

بيكومصر
03-15-2012, 04:18 PM
عند القيام بشراء مشتريات يقوم المورد بخصم نص فى المائة على قيمة المشتريات (كخصم منبع ) ثم يتم ارسال مبلغ الخصم الى الادارة العامة للمشتريات والقيدج كالتالى:بفرض قيمة البضاعة 100 جنيه

100من ح/ المشتريات
الى مذكورين
95 ح/ النقدية
5 ح/ مصلحة الضرائب منبع (التزام)

والسؤال:
هنال بعض الموردين يتم الشراء منهم لايقوموا بخصم نص فى المائة عند الشراء ويتم اثبات القيد كالتالى:

100 من ح/ المشتريات
100 الى ح/ الصندوق وعند قيام مأمور الخصم و الاضافة بفحص المشتريات الزم المنشأة بتوريد نص فى المائة على قيمة المشتريات التى لم يتم الخصم عليها من قبل المورد .
وتم سداد قيمة الخصم (نص فى المائة) على المشتريات التى لم يتم الخصم عليها الى الادارة العامة للخصم والاضافة والسؤال هلى ماتم سداده يعتبر من التكاليف واجبة الخصم اى مصروف من وجهة نظر مصلحة الضرائب اى يتم تحميله على قائمة الدخل

triplem
03-16-2012, 02:35 AM
المعاملة الضريبية لشركة الشخص الواحد

OZY72
03-17-2012, 12:47 AM
توفى الممول وهو شريك متضامن فى شركة توصية وتم انهاء الشركة قبل الوفاة بين الشركاء ولم تسدد الضرائب فهل تسقط الضريبة عن الشركاء؟

magedbaoumy
03-17-2012, 12:37 PM
كيفية حساب الضريبة على مبلغ 18659 جنيها فى الاقرار الضريبى عن 2011

eskandrany
03-18-2012, 01:59 AM
ممول قدم اقرار سنه 2007 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار قام الممول بسداده هل يستحق حافز عن هذه الفروق وهل يتم غرامات تاخير عن هده الفروق بشعبه الحجز من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقراروهو 1/4/2008

1 - هذه الحالة يسري عليها الحافز الضريبي طبقاً للتعليمات رقم 1 لسنة 2012 ، ذلك أن هذه الضريبة تعد واجبة الأداء بموجب الاتفاق باللجنة الداخلية ، كما أنها لا تعد من الضرائب التي وردت بالبند ثالثاً من التعليمات المذكورة ، وهي الضرائب التي لا يسري عليها الحافز .

2 - فيما يتعلق بمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن مقابل التأخير لا يسري إلا من تاريخ صدور المطالبة بهذه الفروق ذلك أن النص المذكور يربط بين مقابل التأخير والضريبة واجبة الأداء ، وهذه الفروق لم يصدق عليها وصف الضريبة واجبة الأداء إلا من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية ، أما تاريخ اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار فالمقصود بها الضريبة واجبة الأداء بموجب الإقرار في حالة عدم سدادها .
وما يؤكد ذلك أن المشرع نص علي عقوبات مالية وردت بالمادة 136 من القانون في حالة وجود فروق بين ضريبة الإقرار والضريبة المقدرة نهائياً .

mohsen1
03-19-2012, 06:40 PM
ممول قدم اقرار سنه 2006 وقام بسداد الضريبه من واقع الاقرار تم نزل الاقرار فى العينه فتم الفحص واخطر بنموزج 19ض ثم طعن على النموذج وتم عمل لجنه داخليه بالمأموريه ادت الى وجود فروق بالزياده عما هو مسدد مع الاقرار ماهي النماذج التي ينم اخطار الممول بها للمطالبه بالضريبه الاصليه والمطالبه بمقابل التاخير والمطالبه بغرامة الاقرار هل يتم المطالبه بنموذج واحد او لكل ضريبه نموذج معين وماهي تلك النماذج حيث ان نموذج 35 ضرائب لايحتوي علي بند غرامة الاقرار

eskandrany
03-20-2012, 12:49 AM
ممول لم يقدم الاقرار الضريبي عن سنة 2007 وتم فحصه ضمن ملفات الفحص الغير مقدمه للاقرارات الضريبية مع التحفظ بمخالفة المادة 82قانون 91 لسنة 2005 وقد تم انهاء السنوات بقرار لجنة طعن فما هو الجزاء عند قيام المامورية بالربط علي القرار ام ان تطبيق هذا الجزاء من اختصاص التهرب الضريبي ؟

جزاء الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي ورد بالمادة 135 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- ...................... الخ

وهذه العقوبة هي بمثابة جزاء جنائي لا يجوز توقيعه إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة الجنائية ، ولهذا نص القانون في المادة 137 علي أن الجرائم التي نص عليها القانون لا يجوز رفع الدعوي الجنائية عنها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .
كما أن المادة 138 أجازت للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 132 ، 133 ، 134 ، 135 ، 136 ( أي جميع الجرائم ) في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، معني ذلك أن التصالح لا يتم إلا بعد إقامة الدعوي وقبل صدور حكم بات ، ومن ثم لم يمنح القانون أية إمكانية للتصالح قبل إقامة الدعوي ، وذلك علي خلاف القانون 187 لسنة 1993 الذي كان ينص في المادة 191 علي :
تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب منه .
ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوىالعمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة .
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة .
وحيث أن القانون 91 لسنة 2005 لم ينص علي آلية معينة للتصالح قبل رفع الدعوي كما كان الحال في القانون السابق ، فإنه يمنع التصالح إلا بعد إقامة الدعوي .

أما فيما يتعلق باختصاص الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي ، فقد حدد القانون في المادة 133 حالات التهرب الضريبي ، وليس من بينها الامتناع عن تقديم الإقرار ، ومن ثم فإن آلية تطبيق العقوبة من وجهة نظري يجب أن تتم علي النحو التالي :
1 - يقوم مأمور الفحص المختص بإخطار شعبة القضايا بالمخالفة المنسوبة للممول .
2 - تقوم شعبة القضايا بالمأمورية بإعداد مذكرة بهذه الواقعة ورفعها إلي المنطقة الضريبية التابعة لها .
3 - تقوم شعبة القضايا بالمنطقة برفع الأمر إلي المصلحة لعرض الأمر علي وزير المالية للموافقة علي رفع الدعوي الجنائية .

eskandrany
03-20-2012, 01:04 AM
وكذلك الممول الذي قدم الاقرار الضريبي بعد المواعيد وتم فحص الملف مخالفا للمادة 83 وتم انهاء السنوات لجنة داخلية متخصصة فما الجزاء المترتب علي ذلك عند الربط ؟

الممول الذي قدم الإقرار بعد الميعاد لا يثبت في حقه جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليها في المادة 135 من القانون ، ولا توجد جريمة معاقب عليها في حالة مخالفة المادة 83 إلا فيما يتعلق بالفقرة 3 وهي الخاصة بعدم توقيع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا.
بناء علي ذلك فلا جزاء يترتب علي تقديم الإقرار بعد الميعاد إلا إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيها وتم تقديمه دون توقيع محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين .