مشاهدة النسخة كاملة : قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين
على أحمد على
08-30-2010, 01:42 PM
في قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين:
الحكم قابل للتعميم بشرط توفير المرونة من المالية
هاني صالح ومحمد العزاوي
قتنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 6133 لسنة 13 قضائية بشأن عدم اخضاع العلاوة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات قام أمس المحامي بالنقض مصطفي الباجوري الذي حصل علي حكم المحكمة لصالح 20 موظفاً بإعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقوم بإلزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتنفيذ الحكم.
ال المحامي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن هذا الحكم قابل للطعن في النقض ولكن الطعن لا يوقف تنفيذاً هذا الحكم.
أضاف أن حكم محكمة الاستئناف استند إلي القانون ودلل علي صحة دعواه بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين وحكم سابق لمحكمة النقض بتاريخ 12/5/2008 حول هذه الواقعة وهذا يؤكد قانونية الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف.
أوضح أنه يجب علي الجهة المختصة تنفيذ الحكم وتعميمه علي جميع موظفي الدولة حتي لا يضطر الموظفون الآخرون إلي رفع قضايا مماثلة.
أضاف أن خصم الضرائب علي العلاوة الخاصة كان يتم بصورة عشوائية دون سند قانوني. لأن العلاوة الاجتماعية ليست كسباً حتي يتخذ عليها ضرائب.
كانت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/3/2010 قد قضت بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب العمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وابتعادها من وعاء الضريبة ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ألمح أنه بعد صدور الحكم قام عشرات من المحامين بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة لسحب صورة من الحكم وعريضة الدعوي حتي يتسني لهم رفع قضايا مماثلة ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية ليستفيد من هذا الحكم جميع العاملين بالدولة.
أضاف أن حكم الاستئناف الأخير يستفيد منه المواطنون بأثر رجعي منذ إضافة العلاوات الخاصة لمرتباتهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
waelhasaan
10-07-2010, 09:28 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
وياريت ياستاذ / على
ان تتفهم المصالح الحكوميه لمثل هذه الاحكام والقرارات ولكنها تعتبرها حالات فرديه لا تنطبق على الكل وكل من اراد تطبيق مثل هذه الحاله عليه ان يلجا الى القضاء مثل مافعله الاخوه المحامين
وشكرا جزيلا على مجهودات حضرتك
شريف الدقدوقى
10-10-2010, 12:39 AM
السلام عليكم اخوكم شريف الدقدوقى
شريف الدقدوقى
10-10-2010, 12:41 AM
السلام عليك اخوكم شريف الدقدوقى المحاسب القانونى
احمد مرسي
10-28-2010, 08:41 AM
برجاء نشر نص الحكمين ياريس
احمد مرسي
11-08-2010, 03:21 PM
حكم 6133
قدر الامكانات
احمد مرسي
12-06-2010, 02:10 PM
حكم في الدعوى رقم 280 لسنة 2010 م. ج بني مزار
حمل من المرفقات
سويفى2
12-15-2010, 12:37 AM
الف شكرللاخوة الزملاء
waelhasaan
12-15-2010, 02:40 AM
بارك الله فيك ياستاذ احمد مرسى
محمد محي الدين عبد الكريم
12-15-2010, 11:57 AM
شكر وتقدير لكل من ساهم في هذة الأعمال وأنر بصيرة الضعيف ليأمن مكر الفرعون#0ef58d
al batoool
12-15-2010, 12:17 PM
استاذ على احمد على شكرا على هذه الموضوعات
وان شاء الله سوف اتانى فى فهمها وسؤال حضرتك عن اى نقطة غير مفهومة
وايضا الاستاذ احمد مرسى فمجهود منه ان اتى بهذة الاحكام على حالتها وفقنا الله جميعا الى ما فية الخير
nada mostafa kabary
12-15-2010, 02:22 PM
لك جزيل الشكر ررررررررررررررررر
ehabrady1966
12-15-2010, 08:07 PM
في قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين:
الحكم قابل للتعميم بشرط توفير المرونة من المالية
هاني صالح ومحمد العزاوي
قتنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 6133 لسنة 13 قضائية بشأن عدم اخضاع العلاوة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات قام أمس المحامي بالنقض مصطفي الباجوري الذي حصل علي حكم المحكمة لصالح 20 موظفاً بإعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقوم بإلزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتنفيذ الحكم.
ال المحامي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن هذا الحكم قابل للطعن في النقض ولكن الطعن لا يوقف تنفيذاً هذا الحكم.
أضاف أن حكم محكمة الاستئناف استند إلي القانون ودلل علي صحة دعواه بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين وحكم سابق لمحكمة النقض بتاريخ 12/5/2008 حول هذه الواقعة وهذا يؤكد قانونية الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف.
أوضح أنه يجب علي الجهة المختصة تنفيذ الحكم وتعميمه علي جميع موظفي الدولة حتي لا يضطر الموظفون الآخرون إلي رفع قضايا مماثلة.
أضاف أن خصم الضرائب علي العلاوة الخاصة كان يتم بصورة عشوائية دون سند قانوني. لأن العلاوة الاجتماعية ليست كسباً حتي يتخذ عليها ضرائب.
كانت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/3/2010 قد قضت بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب العمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وابتعادها من وعاء الضريبة ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ألمح أنه بعد صدور الحكم قام عشرات من المحامين بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة لسحب صورة من الحكم وعريضة الدعوي حتي يتسني لهم رفع قضايا مماثلة ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية ليستفيد من هذا الحكم جميع العاملين بالدولة.
أضاف أن حكم الاستئناف الأخير يستفيد منه المواطنون بأثر رجعي منذ إضافة العلاوات الخاصة لمرتباتهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
الف شكر وجزاكم الله كل خير
w3w2004
02-19-2011, 04:27 PM
شكر وتقدير لكل من ساهم في هذة الأعمال وأنر بصيرة الضعيف ليأمن مكر الفرعون
محمد اللهلوبى
05-08-2011, 02:31 PM
جزاك الله خير الجزاء
حسام هداية
05-12-2011, 10:24 AM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-e3bcf876f9.png
اسراء محمود
05-16-2011, 11:14 PM
شكرا جزيلا استاذنا الكبير
احمد منصور
05-18-2011, 05:03 PM
شاكرين مهللين
كلام سليم ويارب تلغى الضريبة لكسب العمل باكملها او وضع حد ادنى للاجور لاحتساب الضريبة بدلا من 750 جنية شهريا لتصبح 2000 جنية مثلا وتتطق الشرائح المعمول بها الان عليها حتى لايضر الامر موظفين مرتباتهم اقل من 2000 جنية
acc.eissa
01-12-2012, 10:04 PM
شكرا لك وبارك الله لك
deyamag
05-31-2012, 11:42 PM
في قضية رد ضريبة العلاوة الخاصة للموظفين:
الحكم قابل للتعميم بشرط توفير المرونة من المالية
هاني صالح ومحمد العزاوي
قتنفيذاً لحكم محكمة استئناف القاهرة رقم 6133 لسنة 13 قضائية بشأن عدم اخضاع العلاوة الاجتماعية للموظفين لضريبة المرتبات قام أمس المحامي بالنقض مصطفي الباجوري الذي حصل علي حكم المحكمة لصالح 20 موظفاً بإعلان هيئة قضايا الدولة بالصيغة التنفيذية للحكم لتقوم بإلزام مصلحة الضرائب ووزير المالية بتنفيذ الحكم.
ال المحامي في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" إن هذا الحكم قابل للطعن في النقض ولكن الطعن لا يوقف تنفيذاً هذا الحكم.
أضاف أن حكم محكمة الاستئناف استند إلي القانون ودلل علي صحة دعواه بالقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين وحكم سابق لمحكمة النقض بتاريخ 12/5/2008 حول هذه الواقعة وهذا يؤكد قانونية الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف.
أوضح أنه يجب علي الجهة المختصة تنفيذ الحكم وتعميمه علي جميع موظفي الدولة حتي لا يضطر الموظفون الآخرون إلي رفع قضايا مماثلة.
أضاف أن خصم الضرائب علي العلاوة الخاصة كان يتم بصورة عشوائية دون سند قانوني. لأن العلاوة الاجتماعية ليست كسباً حتي يتخذ عليها ضرائب.
كانت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 18/3/2010 قد قضت بعدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب العمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب الأساسي بالقانون 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين والمحسوبة بنسبة من الأجر الأساسي وكذا الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وابتعادها من وعاء الضريبة ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت المستأنف ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ألمح أنه بعد صدور الحكم قام عشرات من المحامين بالتوجه لمحكمة استئناف القاهرة لسحب صورة من الحكم وعريضة الدعوي حتي يتسني لهم رفع قضايا مماثلة ضد مصلحة الضرائب ووزارة المالية ليستفيد من هذا الحكم جميع العاملين بالدولة.
أضاف أن حكم الاستئناف الأخير يستفيد منه المواطنون بأثر رجعي منذ إضافة العلاوات الخاصة لمرتباتهم لأن ما بني علي باطل فهو باطل.
عفواً أستاذنا
هل هذا يعني أن الحوافز و المكافآت معفاة من الضرائب أم مازاد علي الحوافز و المكافآت بانضمام العلاوة للأجر الأساسي .
aponourhan
06-02-2012, 02:00 PM
شكراً لكل من ساهم في هذا العمل
nour ibrahim
09-27-2012, 09:58 PM
بارك الله فيكم
nour ibrahim
09-27-2012, 10:03 PM
شكرا لك وبارك الله لك
nour ibrahim
09-27-2012, 10:07 PM
بارك الله فيكم
nour ibrahim
09-27-2012, 10:17 PM
بارك الله فيكم
okiskar
10-11-2012, 10:45 AM
كلام جميل ولكن بداية من 1/7/2013 سوف تكون تلك الأحكام لا قيمة لها حيث أنه يتم إلإعفاء من ضريبة كسب العمل حتى علاوة 2003 والتي تم ضمها عام 2008 ومن بعد ذلك تم الذكر في جميع القوانين التي صدرت بمنح العلاوات على أنها تخضه لضريبة كسب العمل في الحوافز ، وعليه فإنه يتم إعفاء العلاوة حتى عام 2002 وفقاً لأحكام المحاكم وإخضاعها للضريبة من بعد ذلك ويمكن الرجوع لأي موظف استحقاقات لمعرفة ذلك .
ولكن أن ما نطمع فيه هو رفع حد الإعفاء للموظف حتى تكون ضريبة كسب العمل عليه صفر
والله الموفق والمستعان
okiskar
10-11-2012, 10:47 AM
كلام جميل ولكن بداية من 1/7/2013 سوف تكون تلك الأحكام لا قيمة لها حيث أنه يتم إلإعفاء من ضريبة كسب العمل حتى علاوة 2003 والتي تم ضمها عام 2008 ومن بعد ذلك تم الذكر في جميع القوانين التي صدرت بمنح العلاوات على أنها تخضع لضريبة كسب العمل في الحوافز ، وعليه فإنه يتم إعفاء العلاوة حتى عام 2002 وفقاً لأحكام المحاكم وإخضاعها للضريبة من بعد ذلك ويمكن الرجوع لأي موظف استحقاقات لمعرفة ذلك .
ولكن إن ما نطمع فيه هو رفع حد الإعفاء للموظف حتى تكون ضريبة كسب العمل عليه صفر
والله الموفق والمستعان
okiskar
10-11-2012, 10:49 AM
شيء عجيب فإني أقوم بالرد وأفاجئ بأن الرد أصبح 2 برجاء من المشرفين والعاملين بالمنتدى مراعاة تلك المشكلة
قانون الخبير
11-10-2012, 10:40 PM
la;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,v
emad_solyman
11-18-2012, 07:49 PM
شكرااااااااااااااااااااستاذى العزيز
Mohmed elsayed 03
11-20-2013, 10:27 PM
شكرا على هذه المساهمة الفعالة
mahitabsahar
08-27-2014, 11:37 AM
ويمكن الرجوع لحكم محكمة النقض فى الدعوى رقم 16110 لسنة 81 ق بتاريخ 4/12/2013 من موقع محكمة النقض
abd elsalam
05-18-2015, 06:00 PM
جعله الله فى ميزان حسناتكم
mohamedagoor
12-15-2015, 09:41 AM
كلام جميل
ولكن لجان الطعن لاتصدر قرارات وعليه المحاكم لاتصدر احكام
وعليه ان كان هناك احكام جديده او طريقة اخرى غير لجان الطعن للوصول الى رفع قضيه امام المحاكم
ارجو الإفادة
وياريت يتم رفع حكم جديد
وشكرا
w3w2004
10-04-2016, 10:53 PM
بارك الله فيك ياستاذ احمد مرسى
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025