elkorany
08-02-2010, 02:23 PM
إلى السادة أعضاء المنتدى المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال هام أرجو الإجابة عليه للأهمية القصوى
هل يجوز لمكتب التأمينات الإجتماعية تعديل اشتراك صاحب العمل المؤمن عليه بأثر رجعى وبدون إخطاره؟ هذا هو السؤال والقصة هى أنى فوجئت بإخطاري من مكتب التأمينات بأنه تم توقيع محضر حجز ضدى بمبلغ 600جنيه وبضرورة سداد هذا المبلغ قبل تاريخ البيع المحدد وعندما قمت بالاستفسار عن هذا المبلغ رغم أنى أقوم بسداد الاشتراك شهرياً أجاب الموظف المختص بأنه تم زيادة الاشتراك الخاص بى من مبلغ 18.75 جنيه إلى مبلغ 22.5 جنيه وذلك اعتبارا من بداية الاشتراك من 1/3/2002 حتى تاريخه 1/7/2010 وأن هذا التعديل تم بناءاً على قانون التأمينات رقم 19 لسنة 2001 وعندما سألت لماذا لم يطبق على هذا القانون منذ بداية فتح الاشتراك فى 2002 رغم سريان القانون وقتها أجاب الموظف المختص بأن هذا كان خطأ من المفتش المختص الذى قام بفتح الملف وتقدير دخل الاشتراك بمبلغ 125 جنيه وقيمة الاشتراك بمبلغ 18.75 جنيه فى حين ان الحد الأدنى لدخل الاشتراك لصاحب العمل مؤهلات عليا هو 150جنيه وبالتالى قيمة الاشتراك 22.5 جنيه طبقا لقانون 19 لسنة 2001 وسؤالى هنا لماذا أنا أتحمل خطأ موظف وأتحمل بفروق الاشتراك بمبلغ 375 جنية وفوائد تاخير على فروق الاشتراك بمبلغ 225 جنيه عن مدة ثمان سنوات وأربعة شهور وفوق ذلك يتم تحرير محضر حجز دون علمى ودون اخطارى وهل هذا الأجراء من قبل الهيئة قانونى وصحيح ؟ وما هو الإجراء الذى أتخذه للتظلم من هذا الإجراء ووقف إجراءات الحجز ؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال هام أرجو الإجابة عليه للأهمية القصوى
هل يجوز لمكتب التأمينات الإجتماعية تعديل اشتراك صاحب العمل المؤمن عليه بأثر رجعى وبدون إخطاره؟ هذا هو السؤال والقصة هى أنى فوجئت بإخطاري من مكتب التأمينات بأنه تم توقيع محضر حجز ضدى بمبلغ 600جنيه وبضرورة سداد هذا المبلغ قبل تاريخ البيع المحدد وعندما قمت بالاستفسار عن هذا المبلغ رغم أنى أقوم بسداد الاشتراك شهرياً أجاب الموظف المختص بأنه تم زيادة الاشتراك الخاص بى من مبلغ 18.75 جنيه إلى مبلغ 22.5 جنيه وذلك اعتبارا من بداية الاشتراك من 1/3/2002 حتى تاريخه 1/7/2010 وأن هذا التعديل تم بناءاً على قانون التأمينات رقم 19 لسنة 2001 وعندما سألت لماذا لم يطبق على هذا القانون منذ بداية فتح الاشتراك فى 2002 رغم سريان القانون وقتها أجاب الموظف المختص بأن هذا كان خطأ من المفتش المختص الذى قام بفتح الملف وتقدير دخل الاشتراك بمبلغ 125 جنيه وقيمة الاشتراك بمبلغ 18.75 جنيه فى حين ان الحد الأدنى لدخل الاشتراك لصاحب العمل مؤهلات عليا هو 150جنيه وبالتالى قيمة الاشتراك 22.5 جنيه طبقا لقانون 19 لسنة 2001 وسؤالى هنا لماذا أنا أتحمل خطأ موظف وأتحمل بفروق الاشتراك بمبلغ 375 جنية وفوائد تاخير على فروق الاشتراك بمبلغ 225 جنيه عن مدة ثمان سنوات وأربعة شهور وفوق ذلك يتم تحرير محضر حجز دون علمى ودون اخطارى وهل هذا الأجراء من قبل الهيئة قانونى وصحيح ؟ وما هو الإجراء الذى أتخذه للتظلم من هذا الإجراء ووقف إجراءات الحجز ؟ أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر