المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيف يمكن تفادي تطبيق عقوبة مخالفة المادة 96 من القانون 91 لسنة 2005


خالد بن الوليد
08-02-2010, 12:20 AM
ألزمت المادة 96 من القانون التاجر على تقديم الدفاتر والمستندات التي تطلبها منه المأمورية على النموذج رقم 32 .
وفي المادة 135 أقر القانون عقوبة عدم تقديم المستندات للمامورية من 2000 الى 10000 جنية .
كيف يمكن تفادي هذه العقوبة اذا كان الممول لا يمسك أي دفاتر أو مستندات ؟
مع الاخذ في الاعتبار انه من الفئة ( أ )
ما هو الحل القانوني؟

خالدعبدالنبي
08-02-2010, 08:16 AM
مادة (96):
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
مادة (78):
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1- الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.

المقصود باخر ربط ضريبي هو إقرار سنة 2009 أخر أقرار ضريبي تم تقديمة عملاً بنص المادة التالية :-
مادة (89):
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات او حسابات منتظمة و الدليل علي ذلك أيضاً الإقرارات الضريبية المقدمة عن السنوات من سنة 2005 و حتي سنة 2008 و طبقاً لنموذج 27 0 الإقرار الغير مؤيد بحسابات أو مستندات ) و فقاً لذلك فهو غير ملزم بإصدار فواتير لمبيعاته و يجوز له أصدار فواتير مبيعات حسب طبيعة نشاطة.
** كما أن قرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المنشات الصغيرة لايسري بأثر رجعي علي فحص السنوات 2005/2008 حيث أن التطبيق بأثر رجعي من إختصاص السلطة التشريعية و ليس السلطة التنفيذية و يجب أن ينص علية صرحة بالقانون و ذلك طبقاً لنصوص المواد التالية من الدستور :-
مادة 187

لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها
. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .
مادة ١٨٨
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم
إصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر .

Zaki Farouk Aiad
08-02-2010, 09:57 AM
السيد الاستاذ / خالد عبد النبــــــى
افـــــادكــــــــم اللـــــــه ياأخـــــــى

خالد بن الوليد
08-02-2010, 10:44 AM
جزاك الله خيرا على الاجابة الشافية السريعة
ولكن سؤال أخير
هل في هذه الحالة اتجاهل نموذج 32 المرسل من قبل المأمورية ام أقدم ردا كتابيا طبقا للمواد السابق ذكرها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار؟

maser2005
08-02-2010, 10:45 AM
** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات

السادة الزملاء الافاضل
اعتقد اننا نجرى وراء تقسيم المنشات مابين أ و ب و ج ونسينا ان هذا التقسيم باطل والقرار 414 باطل والسبب فى الاتى :-
1- هل الاولى تطبيق نص القانون ام القرار الوزارى ؟
فلدينا فى نص المادة 18 ما يكفى لوقف هذة الفوضى حيث نصت على وجوب عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004
واذا راجعنا المادة الاولى بذلك القانون والتى تعرف المنشأة الصغيرة
لوجدنا ان القرار 414 متعارض كل التعارض مع التعريفات الواردة بهذا القانون وبذلك فالقرار 414 باطل لتعارضه مع نص قانونى

2- نكرر عدم تشكيل المجلس الاعلى للضرائب والذى له سلطة التدخل لالغاء التعليمات التى لاتتفق مع القوانين كما جاء بالبند 3 من المادة 141 من القانون 91لسنة 2005 يبطل كل مااصدرته المصلحة من تعليمات وقرارات من 2005 وحتى الان

السادة الزملاء رجاء عدم التهاون فى حقوقكم او حقوق الممولين ولنسعى جاهدين ان نقف فى وجه هذة الموجة من الفوضى التى سيكون ضحيتها الممول فقط
وتمنياتى بالتوفيق للجميع

خالدعبدالنبي
08-04-2010, 11:46 AM
[quote=maser2005;80491]** طبقاً للنصوص السابقة فأن الممول من الفئة (أ) غير ملزم بإمساك دفاتر أو سجلات

السادة الزملاء الافاضل
اعتقد اننا نجرى وراء تقسيم المنشات مابين أ و ب و ج ونسينا ان هذا التقسيم باطل والقرار 414 باطل والسبب فى الاتى :-
1- هل الاولى تطبيق نص القانون ام القرار الوزارى ؟
فلدينا فى نص المادة 18 ما يكفى لوقف هذة الفوضى حيث نصت على وجوب عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004
واذا راجعنا المادة الاولى بذلك القانون والتى تعرف المنشأة الصغيرة
لوجدنا ان القرار 414 متعارض كل التعارض مع التعريفات الواردة بهذا القانون وبذلك فالقرار 414 باطل لتعارضه مع نص قانونى

أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بغض النظر عن نواحي البطلان و المخالفات التي يتضمنها إلا أنه صدر و فقاً لنص المادة التالية :-
مادة (18)
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.

خالدعبدالنبي
08-04-2010, 11:49 AM
جزاك الله خيرا على الاجابة الشافية السريعة
ولكن سؤال أخير
هل في هذه الحالة اتجاهل نموذج 32 المرسل من قبل المأمورية ام أقدم ردا كتابيا طبقا للمواد السابق ذكرها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار؟

قدم الرد طبقاً لما سبق و كذلك يمكنك الرجوع إلي حلقة الحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 علي الموقع لمعرفة المزيد من المعلومات

eskandrany
08-04-2010, 01:57 PM
ولكن سؤال أخير
هل في هذه الحالة اتجاهل نموذج 32 المرسل من قبل المأمورية ام أقدم ردا كتابيا طبقا للمواد السابق ذكرها خلال 15 يوم من تاريخ الاخطار؟

نصيحتي إليك أستاذ خالد بن الوليد ألا تتجاهل نموذج 32 لعدة أسباب :

1 - أن الممول من الفئة أ كما تقول ، وصحيح أن القرار 414 لسنة 2009 لا يسري بأثر رجعي ، إلا أنه من مصلحة الممول تطبيق القرار 414 والكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010 حتي يستفيد من المحاسبة علي أساس نسب مجمل الربح .

2 - أن ردك علي النموذج سيترتب عليه أنك تقدم بنفسك الدليل علي امتناعك عن تقديم المستندات ، فإذا كنت مُصراً علي عدم تقديم المستندات فإن الحكمة تقتضي ألا تفصح عن ذلك ، وألا تقدم للمأمورية الدليل علي امتناعك ، خاصة وأن الرد علي نموذج 32 لن يقدم أو يؤخر .

3 - أن تجاهلك لنموذج سوف يعطي الحق للمأمورية في التقدير طبقاً للمادة 90 :

" للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.
وقد يترتب علي التقدير معاملة الممول علي أساس أنه ضمن فئة أخري غير الفئة أ .

4 - تجاهل النموذج سيترتب عليه تطبيق العقوبة الواردة بالمادة 135 .

الموضوع غاية في البساطة ، ممول من الفئة أ كل المطلوب منه فواتير بيع ومستندات المصاريف العمومية ، وأعتقد أنه ليس من الصعب عمل هذه الفواتير خاصة وأن هذه الفئة من تجار التجزئة ، وعملائهم من المستهلكين ، أي مجرد أسماء أشخاص .
ولتؤجل الصدام مع المصلحة إلي الحالات العسيرة .

maser2005
08-04-2010, 08:00 PM
أن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بغض النظر عن نواحي البطلان و المخالفات التي يتضمنها إلا أنه صدر و فقاً لنص المادة التالية :-
الاستاذ الفاضل / خالد
كيف اغض النظر عن امر شديد الخطورة كهذا
اين سيادة القانون ؟
ام اننا نعدل القانون وفقا لهوى القرار الوزارى ؟
القانون يقرر عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004 وبكل بساطة ياتى القرار ويضرب بالقانون عرض الحائط
ففى اى مكان نعيش
ومن الاولى بتطبيق القانون ؟
ثانيا القرار414 لم يأتى بقواعد او اسس محاسبة كما نصت المادة 18 ولكن كان همه تقسيم المنشأت الصغيرة الى ثلاث فئات وكل فئة الى قسمين بذلك يكون لدينا من المنشأت الصغيرة 6 انواع فئة واحدة من الست هى التى وضع لها نسب ربحية بالكتاب الدورى 2 لسنة 2010 والباقى مغضوب عليهم كما انه اقتصر المنشأت الصغيرة على النشاط التجارى والصناعى واغفل اصحاب المهن الحرة

كما ان القانون 91 اقر فى المادة 82 بان يقدم الاقرار الضريبى على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية
وفى عام 2009 قدمنا الاقرار على النموذج الذى حدده القرار الوزارى بالمخالفة لاحكام القانون



هذا قليل من كثير فانتم اصحاب علم اوفر واوسع
واشكر لكم سعة الصدر

eskandrany
08-07-2010, 02:10 PM
القانون يقرر عدم التعارض مع القانون 141 لسنة 2004 وبكل بساطة ياتى القرار ويضرب بالقانون عرض الحائط



أرجو توضيح أوجه التعارض بين القرار 414 لسنة 2009 و القانون 141 لسنة 2004 ، لأن هذا التعارض يوصم القرار بعدم الدستورية ، وهو دفاع لا بد أن يستند إلي حقائق ، ولو صح سيؤدي إلي انهيار كافة الإجراءات التي تقوم بها المصلحة استناداً إلي هذا القرار .
لهذا رجاء منك أستاذي الفاضل شرح أوجه هذا التعارض .
ولكم جزيل الشكر .

maser2005
08-07-2010, 06:02 PM
هذا التعارض يوصم القرار بعدم الدستورية ، وهو دفاع لا بد أن يستند إلي حقائق ، ولو صح سيؤدي إلي انهيار كافة الإجراءات التي تقوم بها المصلحة استناداً إلي هذا القرار .

استاذنا الفاضل / اسكندرانى
سعدت كثيرا لمتابعتك وردك وذلك لما لديكم من علم ورأى له وجاهته
اما عن اوجه التعارض بين القرار الوزارى 414 لسنة 2009 و القانون 141 لسنة 2004 قانون تنمية المنشأت الصغيرةفهو يتمثل فى الاتى :-
1- تعريف المنشأة الصغيرة فالقانون 141 يعرفها فى مادتة الاولى بالاتى
مادة 1
يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
مادة 2
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه


وبهذا يكون . التعريف واضح جلى لايحتاج الى تفسير
اما تعريف المنشأة الصغيرة فى القرار 414 فهى فى المادة الاولى
كل شخص اعتبارى اومنشأة فردية ..... وباقى النص كالقانون
وهنا اختلاف حيث ان القانون حدد الشركات والمنشات الفردية اما القرار فقد خرج عن تعريف القانون بجزئية الشخص الاعتبارى بدلا من الشركة .
اما التعارض الحقيقى فيأتى من المادة الثانية بالقرار الوزارى وهى التقسيم الى أ و ب و ج على اساس راس المال المستثمر
فالقانون يضع معيار راس المال المدفوع والقرار يقسم على راس المال المستثمر .
وجه التعارض الاخر هو ان القانون عد من ضمن المنشأت الصغيرة ما تمارس نشاطا خدميا .
اما القرار فقد جاء بالمادة الثالثة انه لايعد من المنشات الصغيرة المنشات والانشطة المهنية .
الفئة ج من المنشات الصغيرة تلتزم بتحيد صافى ربحها على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
مثلها فى ذلك مثل المنشأت الكبيرة .


وهذا بعض من كل وقليل من كثير فى بحر علمكم وارجو ان تضيفوا ماغاب عنى ولكم جميعا جزيل الشكر
وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

eskandrany
08-08-2010, 03:14 AM
أولاً أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة ، ولتسمح لي أن أعبر لك عن إعجابي بما تثيره من موضوعات ، وما تطرحه من أفكار تدل علي علم وخبرة ضريبية متميزة ، وكل عام وسيادتك بخير وسعادة .


ثانياً فيما يتعلق بأوجه التعارض التي ذكرتها سيادتك فإنها تتلخص في الآتي :


1 – تعريف المنشأة الصغيرة :

سوف أنقل نصاً ما ورد بكل من القانون 141 والقرار 414 من تعريف للمنشأة الصغيرة



القانون 141 لسنة 2004 :

مادة 1

يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .

مادة 2
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه .

القرار 414 لسنة 2009 :المادة الأولي :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
المنشأة الصغيرة :
كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .



معني ذلك أن القرار 414 لسنة 2009 لم يفرق في المعاملة بين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، إذ أن المنشأة الصغيرة هي التي يتراوح رأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي مليون جنيه ، وعدد العمال بها من عامل واحد حتي خمسين ،أي أنه دمج المنشآت متناهية الصغر ( ورأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي أقل من خمسين ألف جنيه ) مع المنشأة الصغيرة ( ورأسمالها المدفوع من خمسين ألف جنيه حتي مليون جنيه ) .

هذه هي الحدود العامة التي رسمها القرار 414 لسنة 2009 للمنشآت الصغيرة ، وهو في هذا لم يتعارض مع أحكام القانون 141 لسنة 2009 ، كما أنه يحدد معيارالمنشآت الصغيرة طبقاً لرأس المال المدفوع .

وفي داخل هذا الإطار العام للمنشآت الصغيرة ، ولما كان القرار 414 يحدد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة ،ونظراً للفرق الشاسع بين الحد الأدني والأقصي لرأس المال المدفوع ( من جنيه واحد إلي مليون جنيه ) ، حدد القرار معايير أخري للتفرقة بين ثلاث فئات ، هذه المعايير تعد وثيقة الصلة بأسس وقواعد المحاسبة الضريبية، وتتمثل في رأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح، إلا أنها تتفق جميعاً في الشروط المحددة بالمادة الأولي من القرار ، أي لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملاً .

مما سبق يتضح أن القرار 414 لسنة 2009 التزم بتعريف المنشآت الصغيرة الوارد في القانون 141 لسنة 2004 .


2 - أما عن الاختلاف بين لفظ الشركة الوارد بالقانون 141 ولفظ الشخص الاعتباري الوارد بالقرار 414 ، فإنني أستأذنك في الرجوع إلي تعريف الشخص الاعتباري طبقاً للمادة 48 من القانون 91 لسنة 2005 ستجد أنه يشمل :

1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.
4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.
5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.
وطبقاً للاستثناءات من الخضوع للقرار 414 و الواردة في المادة الثالثة منه ، سوف يقتصر لفظ الشخص الاعتباري الذي يسري عليه القرار علي البند رقم 1 من المادة 48 :

1 – فالجهات الواردة في البندين رقم 2 ، 3 من المادة 48 لا يعد كل منهما منشأة صغيرة بموجب البند 5 من المادة الثالثة من القرار 414 .
2 - والجهات الواردة في البند رقم 4 من المادة 48 لا تعد من المنشآت الصغيرة بموجب البند رقم 4 من المادة الثالثة من القرار 414 .
3 - والجهات الواردة في البند رقم 5 من المادة 48 لا تعد من المنشآت الصغيرة بموجب البند رقم 5 من المادة الثالثة من القرار 414 .
معني ذلك أن لفظ الشخص الاعتباري الوارد بالقرار 414 ، وبعد إعمال هذه الاستثناءات يقتصر فقط علي الشركة ( سواء شركة أموال أو أشخاص أو واقع ) ، وفي هذا لا يوجد تعارض بين كل من القانون 141 والقرار 414 .

3- فيما يتعلق باستثناء الأنشطة والمنشآت المهنية ، رغم أنها تقدم نشاطاً خدمياً ، فإنه لا يتعارض أيضاً مع القانون 141 ، ذلك أن تعريف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصادياً ، وحيث أن الأنشطة والمنشآت المهنية لا تعد من قبيل المنشآت التي تمارس نشاطاً إقتصادياً ، فإنها تخرج بالتالي عن المعني المقصود بالمنشأة الصغيرة طبقاً لأحكام القانون 141 لسنة 2004 .

4 – فيما يتعلق بإلزام الفئة ج من المنشات الصغيرة بتحيد صافى ربحها على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، مثلها فى ذلك مثل المنشأت الكبيرة .
فإن القانون 91 لسنة 2005 وقد أناط بوزير المالية إصدار القراربقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة طبقاً لنص المادة 18 ، فإنه يكون قد فوضه في وضع القواعد والأسس الملائمة من وجهة النظر الضريبية ، فإذا ما رأي أن المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250000 ورقم أعمالها علي مليون جنيه وصافي ربحها وفقاً لآخرربط علي 100000 جنيه ، إذا ما رأي أن هذه المنشأة يتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فإنه يكون قد استخدم الرخصة الممنوحة له طبقاً للمادة 18 من القانون .
وعلي ذلك فإن إخضاع الفئة ج في شأن تحديد أرباحها لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقاً لأحكام المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 .


فالمشرع عندما فوض الوزير في إصدار القرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة، لم يضع قيداً علي هذاسوي القيود الواردة بنص المادة 18 وهي :

أ - عدم التعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 .

ب - أن تتفق هذه القواعد والأسس مع طبيعة المنشآت الصغيرة .

ج - أن تيسر أسلوب معاملتها الضريبية .

هذه فقط هي القيود التي وضعها المشرع ، وليس من بينها أن يتم اعفاء هذه المنشآت من إمساك الدفاتر أو أن يتم تحديد صافي أرباحها بطريقة معينة ، أو يتم استثنائها من تطبيق معايير المحاسبة المصرية ،فإذا ما قلنا أن القرار ماكان ينبغي أن يخضع الفئة ج لمعايير المحاسبة فإننا بذلك نضع قيداً لم ينص عليه القانون ,

ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة من استلزام أن تيسر هذه القواعد أسلوب المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ، فمن ناحية لم يرسم القانون كيفية تيسير هذه المعاملة وبالتالي فهي تخضع لما يراه الوزير مناسباً ، أي لسلطته التقديرية وليس لما نريده نحن ، ومن ناحية أخري فإن تحديد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية لا يجعل من أسلوب المعاملة الضريبية أمراً عسيراً خاصة بالنسبة لمنشأة يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه ، فهذه المنشأة من الأساس تلتزم بإمساك دفاتر طبقاً لأحكام المادة 78 ، كما تلتزم بأحكام المادة 17 من القانون 91 لسنة 2005 وأن تطبيق القرار 414 عليها لن يضيف عليها عبئاً جديداً .

كما أن المنشأة الصغيرة من الفئة ج لا تعامل محاسبياً مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 ، فهناك مميزات تتمتع بها المنشأة الصغيرة من الفئة ج حددها القرار 414 منها :

أ – في الحالات التي يتعذر فيها علي المنشأة الحصول علي المستندات المؤيدة لنفقاتها ، يكون لها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدي المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستندياً ,

ب - المنشآت التى يقتصر تعاملها في سلع مسعرة جبريا اوضمن انشطتها سلع مسعرة جبريا يتحدد صافي ربحها على اساس هامش الربح المسعر جبريا مع الاحتفاظ بفواتير الشراء ويصدر لها اقرارات خاصة .

فهذه المميزات التي نص عليها القرار 414 تتمتع بها المنشأة الصغيرة فئة ج ، ولا تتمتع بها المنشآت الخاضعة للمادة 17 من القانون، ولا شك أن الميزة الأولي علي جانب كبير من الأهمية في ظل معاناة معظم الممولين من مشكلة الفواتير والمستندات الخاصة بالتكلفة .

مما سبق فإن المنشأة الصغيرة من الفئة ج لا تتفق في أسلوب معاملتها الضريبية مع المنشآت الكبيرة الخاضعة للمادة 17 .


هذه هي رؤيتي الشخصية ، وهي لا تعني بالضرورة أنني أؤيد ما ورد بالقرار 414 ، ولكنني أتحفظ علي الكثير مما جاء به من الناحية الموضوعية .



شديد إعتذاري أن أكون قد أطلت عليك ، مع وافر شكري واحترامي .