المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فى العلاوات الاجتماعية المضافة والغير مضافة


ايمن2006
07-20-2010, 03:42 PM
اخوانى الاعزاء انا لسه متعين رءيس حسابات جديد فى الشركة اللى كنت بشتغل فيها من 12سنة وكان رئيس الحسابات السابق بيدفع ضرايب كسب العمل بالبركة بس انا نفسى اظبها كويس بس فيه بند واقف امامى مش عارف اتصرف فيه وهو
العلاوات الاجتماعية المصافة والغير مصافة مش فاهم اى حاجة فيها
او ازاى ببتحسب او من اى سنة المفروض احسبها ونسبتها وهل هى من مبلغ الاساسى بتاع التأمينات ولا بتتحسب من اى مبلغ انتوا طبعا عارفين ان المرتب غير مبلغ التأمينات خالص وعلشان كدة انا جبتلكو ا نموذم من الشركة من سنة 2005 ويا ريت حد يحسبلى كسب العمل من 2005 الى 2010على هذا الشخص وانا امشى على القاعدةوشكرا
طبعا المرتب ممكن تقسموه زى ما انتوا عاوزين يعنى حوافز - بدل طبيعه عمل- اجر اضافى (اى حاجة)
ولكم جزززززززززززززززززززززززززززززيل الشكر مقدما
اخوكم ايمن

ايمن2006
07-20-2010, 11:07 PM
انا اسف جدا على الاخطاء الاملائية الكتير فى الموضوع بس انا كتبته وانا واقف على بابا الشركة وماشى اعتذر
quote=ايمن2006;74795]اخوانى الاعزاء انا لسه متعين رئيس حسابات جديد فى الشركة اللى كنت بشتغل فيها من 12سنة وكان رئيس الحسابات السابق بيدفع ضرايب كسب العمل بالبركة بس انا نفسى اظبها كويس بس فيه بند واقف امامى مش عارف اتصرف فيه وهو
العلاوات الاجتماعية المضافة والغير مضافة مش فاهم اى حاجة فيها
او ازاى ببتحسب او من اى سنة المفروض احسبها ونسبتها وهل هى من مبلغ الاساسى بتاع التأمينات ولا بتتحسب من اى مبلغ انتوا طبعا عارفين ان المرتب غير مبلغ التأمينات خالص وعلشان كدة انا جبتلكو ا نموذج من الشركة من سنة 2005 ويا ريت حد يحسبلى كسب العمل من 2005 الى 2010على هذا الشخص وانا امشى على القاعدة وشكرا
طبعا المرتب ممكن تقسموه زى ما انتوا عاوزين يعنى حوافز - بدل طبيعه عمل- اجر اضافى (اى حاجة)
ولكم جزززززززززززززززززززززززززززززيل الشكر مقدما
اخوكم ايمن[/quote]

محمد حمدان احمد
07-20-2010, 11:12 PM
السيد / ايمن
الكشف المرفق لايفتح فبرجاء توضيحه حتي اتمكن من الاجابه

ايمن2006
07-21-2010, 08:22 AM
الاستاذ محمد الجدول التالى هو اللى فى الملف وشكرا للرد السريع
السنة الراتب الفعلى الملبغ التامين الثابت المتغير
2005 ----600 --------175-------------- 100
2006 -----750------- 250 -------------150
2007 -------900----- 300 --------------175
2008---------110-----350--------------200
2009--------1400------400-----------250
2010--------1650---------450-----------275

حسام هداية
07-24-2010, 11:24 AM
انتقل للموضوع التالي
تسوية ضريبة المرتبات الجديدة بجميع معادلاتها (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=15493)
أتمنى أن يساعدك

محمد حمدان احمد
07-24-2010, 12:45 PM
عزيزي المستفسر
بعد التحية
يتم أولا تحويل الأجر الشهري وقيم التأمينات إلي سنوي لكل السنوات

أولا : عام 2005
إجمالي الراتب السنوي = 600 * 12 =7200
الأجر الأساسي = 175 قيمه التأمينات = 175 * 14%= 24.5*12 =294 جم
الأجر المتغير = 100 قيمه التأمينات = 100 *11%= 11 * 12 =132جم
فنجد أن أجمالي الراتب اقل من مجموع الإعفاءات السنوية إلا وهي 9000
4000 إعفاء عام و 5000 إعفاء عائلي .وعليه فلا يخضع لضريبة كسب العمل .

فسوف نأخذ عام 2009
إجمالي الراتب السنوي = 1400*12 = 16800جم
الأجر الأساسي = 400 قيمه التأمينات السنوية = 400*14%*12 =672 جم
الأجر المتغير = 250 قيمه التأمينات السنوية = 250 * 11 %*12 = 330 جم
كيفيه حساب ضريبة كسب العمل

إجمالي الراتب = 16800 يخصم حصة العامل من التأمينات الاجتماعية 1002جم

إجمالي الأجر الخاضع للضريبة = 16800 – 1002 = 15798 جم

يتم خصم 4000 جم إعفاء عام (بعدد شهور الخدمة )= 15798-4000=11798جم
ويتم خصم أيضا 5000 جم إعفاء عائلي ( لا تتقيد بعدد شهور الخدمة طبقا للكتاب الدوري رقم 17 لسنه 2009 )

صافي الأجر الخاضع للضريبة = 11798- 5000 = 6798 جم
قيمه الضريبة = 6798 جم * 10% = 679 جم سنويا
الضريبة الشهرية = 679/ 12 =56.65 جم تقريبا

مع مراعاة أن هذا الحل طبقا لمعطيات سيادتكم ولكن يجب الأخذ في الاعتبار الأتي
1- القروض الممنوحة من الشركة للعاملين
2- المزايا العينية ( الوجبات – السيارات المقدمة من الشركة لهم – التليفون المحمول .....الخ )
3- العلاوات الخاصة
4- تامين العاملين علي أنفسهم لدي الشركات الخاصة
5- أقساط شراء المدة
فيظل ظهور احد المتغيرات المذكورة أعلاه بالطبع سوف تتغير النتيجة

كما أوجه عناية سيادتكم بالنسبة للأجور الاساسيه مخالفه للقرار الوزاري رقم 1940 لسنه 2002 والذي ينص علي أن مجموع البدلات لا يزيد عن الأجر الأساسي بمعني
عام 2005 مثلا الأجر الأساسي 175 جم والمتغير 100 جم فالبدلات تكون 325 جم اكبر من الأجر الأساسي فيجب علي الأقل أن البدلات تساوي الأجر الأساسي وباقي البدلات يضم ألي الأجر المتغير .
ويتم إتباع الخطوات السابقة لجميع السنوات المختلفة

وشكرا

ايمن2006
07-25-2010, 08:12 AM
متشكر جدا اخى الكريم

Mohmed elsayed 03
08-02-2010, 09:18 PM
الاخ / ايمن
بعد التحية
نود ان نشير الى ان العلاوات الاجتماعية قد تم ضمها الى المرتب الاساسى اعتبارا من عام 1992 فهى معفاة من الضريبة على المرتبات على رغم ضمها للراتب الاساس والاشتراك عنها فى التامينات الاجتماعية.
ولهذا يجب عند احتساب ضريبة المرتبات فصل العلاوات المضمومة عن المرتب الاساسى بالاضافة الى العلاوات غير المضمومة واعفاءهما من ضريبة المرتبات وهذا ما نص عليه قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
وعلى هضا تكون التسوية الضريبة عند احتساب ضريبة المرتبات على النحو التالى:
الاجلا الاساسى + العلاوة المضمومة( 1992 الى 2005) + العلاوة غير المضمومة ( من عام 2006 الى 2010) + الاجر الاضافى + البدلات + المزايا العينية والنقدية + المكافات + الحوافز + ..... الخ ) وذلك عن فترة العمل يخصم منها قيمة التامينات الاجتماعية ( ثابت 14% ومتغير 11% ) والعلاوات المضمومة وغير المضمومة ونسبة الـ 4000 بالمدة واقساط التامين على الحياة إن وجدت = الصافى يرد الى عام ثم يخصم منه 5000 جنية الشريحة المعفاة والباقى يمثل الوعاء ويخضع للشرائح ثم يقسم حساب الضريبة على الفترة ليكون الناتج ضريبة المرتبات المستحقة السداد يقارن بين الضريبة المحسوبة والمسددة ويتم توريد الفرق للمصلة الضرائب أو رد الفرق الدائن للعامل وذلك فى نهاية العام وقبل 31 يناير من العام التالى
والله الموفق
محمد السيد

samy halim
03-01-2012, 10:51 AM
هل يمكن حساب ضريبة كسب العمل على صافى الراتب؟

عاطف بطرس
03-12-2013, 07:08 AM
اشكرم كثيرا على هذا المجهود

hany321
04-13-2013, 01:32 PM
برجاء شرح كيفية استخدام الشيت

anas101
07-25-2016, 07:02 PM
مشاركة
السلام عليكم
برجاء توضيح
العلاوات الاجتماعية والاضافية
2- العلاوات الخاصة المضافة للاجر الاساسى وغير المضافة تطبيقها وطريقة حسابها طبقا للقطاع الخاص
وكيف يتم احتساب نسبتها
وفي حالة موظف تم تعينة جديد هل تدرج له هذا العام ام تدرج له بداية من العام التالي مع العلم انه تم توظيف بتاريخ 2/7/2016

help
10-10-2016, 03:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ممتاز بارك الله فيكم فقط كنت اود ان اشير ان فانون 91 لسنة 2005 قد الغى البدلات المعفاة ابتداء من 1/7/2005 وعليه فما الضير ان زادت البدلات عن الاساسى فالكل خاضع عدى العلاوات