مشاهدة النسخة كاملة : سؤال وجواب متعلق بالتأمينات الاجتماعية – دعوة للنقاش
محمد حمدان احمد
07-14-2010, 08:00 PM
اعزائي جميع المشتركين والقائمين علي اعمال المنتدي احب ان تكون روح الحوار والتجاوب بين اعضاء المنتدي وذلك لطرح الافكار الجديده ودعوه للتفكير والقراءه وكذلك دعوه للترابط بين اعضاء المنتدي
وعليه
فانني كل فتره وجيزه اقوم بطرح سوال في اي مجال متعلق بمجالات العمل وننتظر الردود وبعدها سوف نعطي الحل الصحيح
هذه ليس تعالي مني لسمح الله ولكن ما هي الادعوه لمعرفه الكثير من الافكار ودعوه للتفكير وكذلك دعوه لمعرفه الكثير من القوانين التي تحكم العمل داخل مصر
اعزروني علي الاطاله ما هي الادعوه للتواصل
السؤال الاول
كيف يتم اثبات علاقه العمل عندما لايوجد عقد عمل مكتوب وهل يجوز لمفتش مكتب العمل سماع شهاده زملاء العمل كدليل لاثبات علاقه العمل ومن المسئول عن ايداع نسخه من العقد بمكتب التامينات الاجتماعيه
eskandrany
07-15-2010, 05:44 PM
موضوع أكثر من رائع
وأدعو الزملاء الأفاضل
إلي التواصل
وعرض أفكارهم
حتي يكون لدينا مرجعاً
في المشاكل العملية للتأمينات الاجتماعية
بارك الله فيك أستاذ محمد
محمد حمدان احمد
07-15-2010, 08:54 PM
موضوع أكثر من رائع
وأدعو الزملاء الأفاضل
إلي التواصل
وعرض أفكارهم
حتي يكون لدينا مرجعاً
في المشاكل العملية للتأمينات الاجتماعية
بارك الله فيك أستاذ محمد
اشكر سيادتكم علي الاهتمام وحث المشاركين بالمنتدي علي الرد والتواصل
وليد شحاتة
07-15-2010, 09:05 PM
الاخ الفاضل سؤال فعلا زو فائدة عظيمة
ولكننى اعمل بااحدى دول الخليخ واعتقد ان نظام الشئون الادارية والتامينات الاجتماعية مختلفة لدينا خارج مصر فيوجد مثلا هنا نظامين للتامينات الاجتماعية (نظام للمقيمين & نظام لابناء الدول حيث تختلف نسبة التامينات الاجتماعية فى النظامين بالاضافة الى انه لابد من وجود عقد عمل (وهذا المتعلق الرئيسي بموضوعكم الكريم)بالاضافة الى انة لابد للموظف من التبعية الكاملة لصاحب العمل (على كفالتة ) وكل ما سبق ما هو متبع لدى. فى انتظار ردكم الكريم
مع التحية والتقدير
محمد حمدان احمد
07-17-2010, 12:23 PM
الساده اعضاء المنتدي
برجاء الرد والتفاعل مع الموضوع حتي تمتزج الافكار
اين الردود
raafatelshaer
07-19-2010, 08:34 AM
صديقى الاستاذ / محمد
اود ان اعبر لك عن مدى شكرى واحترامى لفكرة سيادتكم وارحب بكل سؤال يتعلق بقانون العمل الموحد 12 لسنة 2003 وللاجابة على سؤال سيادتكم :-
اولا: نص قانون العمل على ان للعامل ان يثبت علاقة العمل بشتى طرق الاثبات وطرق الاثبات كما عرفها قانون الاثبات 6 طرق منها سماع الشهود , وعليه فأنه من حق العامل ان يطلب سماع شهود العمل , ولمفتش القوى العاملة ان يقوم بالتفتيش على المنشأة وبحث حالة العامل وذلك كله لاعتبارات قد حرص عليها القانون 12 منها ان العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل.
ثانيا: المسئول عن تقديم نسخة من عقد العمل الى مكتب التأمينات الاجتماعية هو صاحب العمل كما حددت المادة 32 من قانون العمل رقم 12.
ثالثا: هذا السؤال يجعلنا نبحث فى ما يقوم به بعض اصحاب الاعمال من ضرورة توقيع العامل على استمارة 6 عند توقيعه على عقد العمل بالشركة وبعض الشركات تقوم باجبار العامل على التوقيع على ايصال امانة وهنا ما هو واجب العامل حتى يستطيع الحفاظ على حقوقه؟؟؟
محمد حمدان احمد
07-19-2010, 02:17 PM
أجابه السؤال
انه بموجب المادة 32 من قانون العمل 12 لسنة 2003 أن تحرير عقد العمل التزاما علي
صاحب العمل .( يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابته وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل
وحده أثبات حقوقه بكافه طرق الإثبات وذلك لأنه إذا وجد عقد مكتوب فلا يجوز للعامل أثبات ما
يخالف الكتابة الابالكتابه ) . فقد قضت محكمه النقض المصرية أباحه الإثبات للعامل بجميع
طرق الإثبات عند عدم وجود عقد عمل مكتوب .
ولمكتب العمل أثبات علاقة العمل إذا ما لجا إليه العامل وله أن يسمع شهادة زملاء العامل بغير
يمين علي سبيل الاستدلال بهم
إما من المسئول عن إيداع نسخه من العقد بالتأمينات الاجتماعية وهو صاحب العمل وذلك لأنه
هو الذي يلتزم بتحرير العقد كتابه وكذلك لضمان التامين علي العامل وعدم التهرب التأميني
وشكرا
raafatelshaer
07-26-2010, 08:32 AM
اجابة مفيدة واسمح لى ان اقوم بالسؤال الثانى
ما هى مستندات ملف العامل التى نص عليها القانون 12 لسنة 2003 وقيمة كل مستند بالملف وغرامة عدم وجود مستندات بالملف ؟
ياسمين حلمى شافع
07-26-2010, 03:43 PM
ما هى مستندات ملف العامل التى نص عليها القانون 12 لسنة 2003 وقيمة كل مستند بالملف وغرامة عدم وجود مستندات بالملف ؟
موضوع جميل ورائع للغايه
أتقدم بالشكر لكل من ساهم أو سيساهم فيه
أما عن مستندات ملف العامل فهى :-
1/أستماره (1) ويوقع عليها العامل وصاحب العمل
2/عقد العمل ويوقع أيضا من الطرفيين
3/صوره بطاقه الرقم القومى للعامل
4/ صوره المؤهل الدراسى أن وجد
محمد حمدان احمد
07-27-2010, 01:35 PM
في بدايه الامر اود ان اشكر الاستاذ / رافت الشاعر علي تواصله معي في هذا الموضوع والي سيادتكم الاجابه
محتويات ملف العامل
1- طلب الاستخدام ( طلب الحصول علي وظيفة )ومدون به الاسم وتاريخ الميلاد ومؤهله الدراسي وخبراته العملية التي تفيد في تحديد راتبه ويكون العامل مسئول عن هذه البيانات التي يدلي بها .
2- عقد العمل ( ماده 32 من القانون 12 لسنه 2003 ).
3- أقرار استلام عمل .
4- اصل شهادة الميلاد (تفيد في تحديد السن بلوغ السن المعاش وسن بداية العمل 18 سنه فأكثر ماده 98 من القانون 12 لسنه 2003 ).
5- اصل المؤهل الدراسي تفيد في معرفه مؤهلاته العلمية .
6- اصل شهادة المعاملة العسكرية للبنيين( طبقا للقانون 127 لسنه 1980 قانون الخدمة العسكرية حيث يحذر التشغيل بدونها )
7- عدد 6 صور شخصيه ( لزوم استخراج كارنيه المنشأءه والكشف الطبي وخلافه).
8- صوره بطاقة الرقم القومي .
9- صحيفة الحالة الجنائية ( تبين هل المتقدم مطلوب بقضايا أم لا ) .
10- شهادة قيد العامل ( كعب العمل يرد الي مكتب العمل خلال 30 يوم من استلام العامل لعمله ماده 15 من القانون 12 لسنه 2003 ) .
11- الكشف الطبي الأولي للتأكد من دخول الخدمة لائق للوظيفة المحددة له ( بالتامين الصحي طبقا لقرار وزير القوي العاملة رقم 153 لسنه 2003 ) .
12- شهادة قياس المهارة للعمالة الفنية ( لحام –كهربائي .....الخ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 12 لسنه 2003 ) .
13- صوره من كارنيه مزاوله المهنة ( للعمالة الفنية ).
14- صوره من رخصه القيادة المهنية ( للسائقين فقط ).
15- صوره من شهادة اجتياز قياده وتشغيل المعدات (سائقي المعدات فقط ) .
16- صوره من س1 تأمينات اجتماعيه .
واليكم السؤال الثالث
ما هو موقف العائدين للعمل وقد بلغوا سن الستين ويتقاضون معاش
من 1- قانون العمل 2- التأمينات الاجتماعية
أحمد فاروق سيد حسنين
07-27-2010, 03:32 PM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-17570be9ed.png
محمد حمدان احمد
07-27-2010, 04:16 PM
http://a7lashare.com//uploads/images/a7lashare-17570be9ed.png
الاستاذ/ احمد فاروق
اشكرك علي الاهتمام بموضوعاتي وجزاك الله كل خير
محمد حمدان احمد
07-27-2010, 04:23 PM
السؤال الثالث
ما هو موقف العائدين للعمل وقد بلغوا سن الستين ويتقاضون معاش
من 1- قانون العمل 2- التأمينات الاجتماعية
محمد حمدان احمد
07-31-2010, 08:53 AM
السؤال الثالث
ما هو موقف العائدين للعمل وقد بلغوا سن الستين ويتقاضون معاش
من 1- قانون العمل 2- التأمينات الاجتماعية
أجابه السؤال
أولا : بالنسبة لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 :
يتمتع العائدون للعمل بعد سن الستين بجميع المزايا والحقوق المكفوله بقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 علي الأخص يكون رصيد أجازه 30 ثلاثون يوم في السنة .
وانه يستحق أيضا طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 عن مدة عمله بعد سن الستين مكافاءة بواقع اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الأولي واجر شهر عن كل سنه من السنوات التالية له ( تأخذ هذه المكافاءه من جهة عمله ) وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تامين العجز والشيخوخة والوفاة المنصوص عليها بقانون التامين الاجتماعي وتحسب هذة المكافاءه علي أساس أخر ما كان يتقاضاه العامل .
ثانيا : بالنسبة للتامين الاجتماعي (القانون 79 لسنه 1975 ) :
يتم التامين عليه إصابات عمل ومرضي فقط وذلك طبقا المنشور رقم 2 لسنه 1994 وكذلك المادة رقم 29 من القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 وكذلك المنشور رقم 3 لسنه .2010
1- بالنسبة للتامين المرضي يتم التامين عليه بعد سن الستين يتم تسليم بطاقة التامين الصحي الخاصة بالمعاشات مع أخطار الهيئة وذلك لإيقاف نسبه الخصم من المعاشات ويتم استخراج بطاقة تامين صحي من جهة عمله أو العلاج عن طريق جهة عمله وفي حاله تركه العمل يخطر التامين الصحي والتامين الاجتماعي وذلك لأعاده دفتر التامين الصحي له من المعاشات وأعاد ة نسبه الخصم من المعاشات .
2- نسبه الخصم
1- إثناء العمل : يتحمل صاحب العمل 7% من الأجر الأساسي والمتغير ويتحمل العامل 1% من الأجر الأساسي والمتغير .
2- إثناء المعاش : يتحمل صاحب المعاش 1% من قيمه المعاش الذي يتقاضاه
3- بالنسبة لمنحه عيد العمال : يتم صرفها من المعاش ويخطر جهة عمله لعدم تكرار صرفها .
4- بالنسبة للعلاوات : إذا كانت العلاوة بالمعاش اقل من جهة عمله يؤدي له الفرق من جهة عمله أما إذا كانت العلاوة من جهة عمله أكثر يتم أخطار جهة المعاش ويصرف علاوة جهة عمله وتوقف عللوه المعاش ويعود مره أخري لاستحقاقها بعد تركه للعمل .
والله اعلي واعلم .
امال الشافعى
08-01-2010, 11:15 AM
السلام عليكم
لى سؤال اريد الاجابة عليه ولكم جزيل الشكر
هل قانون التامينات الجديد سوف يسرى على العاملين فى الخدمه من مواليد 54 ، 55
محمد حمدان احمد
08-03-2010, 02:00 PM
سيدتي المستفسره
بعد التحيه
يطبق قانون التامينات الجديد اعتبارا من 1/1/2012 سوف توضح اللائحه التنظيميه كيفيه تطبيقه وقواعد التنقل من القانون القديم الي الجديد وكذلك توضح اللائحه مواد القانون التي سوف تطبق علي المستفيدين من القانون 79 لسنه 1975
وشكرا
والله اعلي واعلم
محمد حمدان احمد
08-03-2010, 11:51 PM
السؤال الرابع
ما هو الاغلاق في قانون العمل 12 لسنه 2003 ؟
محمد حمدان احمد
08-11-2010, 10:59 AM
اجابه سؤال الاغلاق في الملف المرفق
حسام هداية
08-12-2010, 12:22 AM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-9ba2aa785a.png
العربي السيد
09-19-2010, 07:40 PM
السؤال الاخير جميل شكرا جزيل على المجهودات الجميله التى تقومونا بها فى ثقافة العامل وصاحب العمل
محمد حمدان احمد
10-20-2010, 08:53 PM
السؤال الخامس
ما هي اللجان الخماسيه التأمينيه ( تشكيلها وطبيعه عملها ) ومتي يسقط حق صاحب العمل في عرض العامل علي اللجنه ؟
محمد حمدان احمد
10-22-2010, 01:05 AM
اجابة ماهي اللجان الخماسية بالملف المرفق
محمد حمدان احمد
10-28-2010, 10:00 AM
السؤال السادس
ما هي المدد والمواعيد القانونيه المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؟
محمد حمدان احمد
11-18-2010, 02:34 PM
اجابه سؤال المواعيد القانونيه في قانون العمل رقم 12 لسنه 2001 بالمرفقات
محمد حمدان احمد
11-26-2010, 01:43 PM
اعزائي اعضاء المنتدي
بعد التحيه
اني في انتظار استفساراتكم وتاصلكم معي
وشكرا
محمد حمدان احمد
01-17-2011, 08:32 PM
السؤال السابع
ما هي اجراءت ترخيص العمل للاجانب بالمنشأت ؟
محمد حمدان احمد
01-20-2011, 01:10 PM
اجابه السؤال الرابع بالمرفقات الاتيه
1- القرار رقم 292 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 136 لسنه 2010 بشان شروط واجراءت الترخيص للعمل للاجانب .
2-القرار رقم 485 لسنة 2010 بشان القواعد والاجراءت التنفيذيه للترخيص للعمل للاجانب
ابراهيم علي محمد
01-20-2011, 02:08 PM
شكرا علي المجهود
atifasia
01-22-2011, 09:50 PM
ماهي العملة التي تسدد بها اشتراكات الاعارة الداخلية
اذا كانت الاعارة الي جهة اجنبية داخل جمهورية مصر العربية ولا تخضع للقوانين المصرية ؟
مع وافر الشكر والتقدير
deyamag
03-09-2011, 07:00 PM
ما هو الإثبات في قانون التأمينات الإجتماعية الذي يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بسداد حصة العامل و صاحب العمل بالنسبة لإجازة رعاية الطفل ؟ أكرر مرة أخري قانون التأمينات و ليس قانون العمل أو قانون الطفل .
تقديري واحترامي .
محمد حمدان احمد
03-10-2011, 10:04 PM
ماهي العملة التي تسدد بها اشتراكات الاعارة الداخلية
اذا كانت الاعارة الي جهة اجنبية داخل جمهورية مصر العربية ولا تخضع للقوانين المصرية ؟
مع وافر الشكر والتقدير
عزيزي المستفسر
بعد التحية
العملة التي تسدد بها اشتراكات الاعارة الداخلية هو بالجنيه المصري وبالجنيه المصري تسدد الاشتراكات الاعارة الداخلية الي جهة اجنبيه داخل مصر
وشكرا
والله اعلي واعلم
محمد حمدان احمد
03-10-2011, 10:10 PM
ما هو الإثبات في قانون التأمينات الإجتماعية الذي يلزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بسداد حصة العامل و صاحب العمل بالنسبة لإجازة رعاية الطفل ؟ أكرر مرة أخري قانون التأمينات و ليس قانون العمل أو قانون الطفل .
تقديري واحترامي .
عزيزيي المستفسر
بعد التحية
تعتبر الاجازة بدون اجر لرعايه الطفل تعتبر من الاجازات الخاصة وهي لها قرار وزير التامينات رقم 24 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1/6/1988 ( بالنسبه للقطاع الخاص )
اما بالنسبة للقطاع الحكومي فتحكمه قواعد اخري كما وهو وارد بالكتاب الدوري رقم 13 لسنه 1985
واليك القرار والكتاب الدوري بالمرفقات
deyamag
03-11-2011, 12:39 PM
عزيزيي المستفسر
بعد التحية
تعتبر الاجازة بدون اجر لرعايه الطفل تعتبر من الاجازات الخاصة وهي لها قرار وزير التامينات رقم 24 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1/6/1988 ( بالنسبه للقطاع الخاص )
اما بالنسبة للقطاع الحكومي فتحكمه قواعد اخري كما وهو وارد بالكتاب الدوري رقم 13 لسنه 1985
واليك القرار والكتاب الدوري بالمرفقات
بسم الله , ما شاء الله أسعدني كثيراً سرعة التلبيه , جزاك الله خيراً .
سأراجع القرار , شكراً لك .
deyamag
03-11-2011, 12:46 PM
أ. محمد حمدان
إذا كنت تقصد المادة التالية
مادة سادسة عشرة
إذا استحقت المؤمن عليها اجازة بدون أجر لرعاية طفلها واختارت ان يتحمل صاحب العمل اشتراكات التأمين الإجتماعى التزم صاحب العمل بأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة فى المواعيد الدورية .
وإذا اختارت المؤمن عليها صرف تعويض الأجر فيتبع فى شان إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات المستحقة عن مدة الإجازة المشار إليها القواعد والأجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار .
فقد أفاد مكتب التأمينات بأنها ليست ملزمة للقطاع الخاص .
و قد نظمها قانون الطفل بالتحديد .
لا أريد أن أجور علي حق أحد , و لكن لم أجد الإلزام بعد .
تحياتي .
محمد حمدان احمد
03-11-2011, 02:37 PM
سيدي المستفسر
بعد التحيه
انني اوضحت في الملفات المرفقة ان الكتاب الدوري يخص العاملين بالقطاع الحكومي فقط وان قرار وزير التامينات عام 1988 يخص العاملين بالقطاع الخاص
مع شكري واحترامي
والله اعلي واعلم
محمد حمدان احمد
03-11-2011, 02:46 PM
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
ان قوة الالزام لاجازة رعاية الطفل مستمدة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث في بدايه المادة تقول ( للعامله الحق في ......... الي اخره ) فنجد ان قانون العمل هو مصدر الالتزام اي اذا تقدمت العاملة للحصول علي اجازة رعايه طفل بشرط استيفاء شروطها فليس من حق صاحب العمل الرفض اما قانون التامين الاجتماعي فهو يوضح كيفية التعامل للفترة التامينيه هل تريد العاملة ان تضمها لمدة الخدمه ام لا ( ابداء الرغبة من عدمه )
وشكرا
والله اعلي واعلم
deyamag
03-11-2011, 06:13 PM
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
ان قوة الالزام لاجازة رعاية الطفل مستمدة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حيث في بدايه المادة تقول ( للعامله الحق في ......... الي اخره ) فنجد ان قانون العمل هو مصدر الالتزام اي اذا تقدمت العاملة للحصول علي اجازة رعايه طفل بشرط استيفاء شروطها فليس من حق صاحب العمل الرفض اما قانون التامين الاجتماعي فهو يوضح كيفية التعامل للفترة التامينيه هل تريد العاملة ان تضمها لمدة الخدمه ام لا ( ابداء الرغبة من عدمه )
وشكرا
والله اعلي واعلم
هكذا نتفق , شكراً لك .
ضياء الدين فهمي شديد
مدير إدارة الموارد البشرية لجمعية مصطفي محمود
mallow
03-15-2011, 08:00 AM
بما انى محاسب قلت اكيد هلاقى اجابة عندكم هنا فى القسم انا اعمل فى الخارج محاسب فى شركة صغيرة الحمد للة بعد وفاة والدتى ووالدى وانا عمرى 26 سنة وبعد اخواتى البنات استلموا المعاش حمدت ربنا ان المعاش دة موجود اهوة يساعدنى شوية من ساعتها بدات افكر ان لازم يكون ليا معاش فى مصر بس مش عاوز افقد العمل فى الخارج لان مافيش بديل فى مصر ولا فى مكان اخر فية احد اصدقائى اصحاب مكاتب المحاسبة قاللى انا ممكن اقوم بالتامين عليك عندى فى المكتب فانا رديت عية قلت ازاى هيتامن عليا داخل مصر وانا اعمل بالخارج قاللى فية ناس كتير كدة ورديت علية وقلت طيب مفيش ضرر عليا قاللى لا لانك بعد 3 سنين هتبقى محاسب قانونى ( مهنة حرة وصاحب مكتب) وساعتها ممكن تامن على نفسك ولو حبيت ترجع وتشتغل فى شركة عادى خالص هتقطع تامينك كمحاسب قانونى ويبقى تامينك على الشركة ولو معجبكش الحال وحبيت ترجع محاسب قانونى تانى مفيش مشكلة وهكزا وقلتلة ولما التامينات تعرف ممكن تضرنى قاللى ومين اللى هيعرفهم وعما محدش هيعمل حاجة انت فى مصر بصراحة انا فرحت ان هيكون ليا تامين فى بلدى وخاصة ان الوضع مش مضمون والسفر مش مضمون ولكن اعتمادى على اللة فانا بسال هل دة فية ضرر عليا واية هوة ولو فية ضرر اية الحل وخاصة انى قريت ان ممكن اقوم بالتامين على نفسى وانا فى الخارج بس طبعا قالولى بياخدوا مبالغ كبيرة والمعاش اللى هتخدة مش كبير طبعا بيعاملوانا اننا بتوع برة فياريت حضراتكم تنصحونى اعمل اية واية الحل وهل التامين فى مكتب المحاسبة دة حقيقى ولا اية واعمل اية عشان يكون ليا تامين ومعاش لما اكبر
حسام حلمي
04-14-2011, 03:50 PM
هل هناك فرق في المرتب بين التامين والمؤسسة
الاساسي والمتغير هل هما نفس الارقام
ارجو الرد وشكرا
محمد حمدان احمد
04-14-2011, 04:03 PM
عفوا سيدي المستفسر الرجاء توضيح سؤالك اكثر
شكرا
والله اعلي واعلم
deyamag
04-15-2011, 05:03 PM
هل هناك فرق في المرتب بين التامين والمؤسسة
الاساسي والمتغير هل هما نفس الارقام
ارجو الرد وشكرا
الحد الأقصي للأجر الأساسي التأميني 850 جنيه
الحد الأقصي للأجر المتغير التأميني 900 جنيه .
مهما زاد مرتبك علي 1750 جنيه
mohamed.hagag
04-15-2011, 06:44 PM
ارجو توضيح الفرق بين الاجر الاساسى والاجر المتغير
فلو فرض ان الراتب 2000ج وتوجد عمولة بيع 700 ج
فكيف يكون الاشتراك التامينى هنا كأجر اساسى واجر متغير
للافادة
محمد حمدان احمد
04-16-2011, 12:36 PM
الحد الأقصي للأجر الأساسي التأميني 850 جنيه
الحد الأقصي للأجر المتغير التأميني 900 جنيه .
مهما زاد مرتبك علي 1750 جنيه
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
ان اقصي اجر اساسي يمكن التامين عليه اعتبارا من 1/7/2010 هو 850 جم مهما ذاد راتبك
واقصي اجر متغير يمكن التامين عليه اعتبارا من 1/7/2010 هو 900 جم مهما ذاد راتبك .
مع الاخذ في الاعتبار ان الحد الاقصي للاجر الاساسي اعتبارا من 1/7/2011 هو 875 جم واعتبار من 1/1/2012 يطبق القانون رقم 135 لسنة 2011 وهنا يتم التامين علي كامل الراتب بدون حد اقصي او ادني ولا يوجد ما يسمي اجر متغير ونسب الخصم تختلف عن القانون القديم واللائحة التنفيذيه للقانون سوف توضح كيفية الانتقال من القانون القديم الي القانون الجديد ونحن الان في انتظار اصدار اللائحة التنفيذية للقانون .
وشكرا
واللة اعلي واعلم
محمد حمدان احمد
04-16-2011, 12:44 PM
ارجو توضيح الفرق بين الاجر الاساسى والاجر المتغير
فلو فرض ان الراتب 2000ج وتوجد عمولة بيع 700 ج
فكيف يكون الاشتراك التامينى هنا كأجر اساسى واجر متغير
للافادة
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
الاجر الاساسي هو الاجر التواجد بجداول التوظف الحكومي بالنسبه للقطاع العام والخاص والحكومه اما بالنسبه للقطاع الخاص فهو الاجر المنصوص عليه بعقد العمل .
اما بخلاف ذلك فهو اجر متغير
بالنسبه للراتب 2000 جم
يكون الاجر الاساسي 850 جم
الاجر المتغير 900 جم
الاجمالي 1750 جم وباقي تصنيف الاجر اما بدلات او مكافاءت او ..........الخ
وشكرا
والله اعلي واعلم
محمد حمدان احمد
05-25-2011, 12:01 PM
السؤال الثامن
ماهو الفرق بين صندوق اعانات الطوارئ وصندوق اعانات البطاله ومن المسئول عن الصندوقين وما هي قواعد الصرف ؟
محمد حمدان احمد
05-26-2011, 12:45 PM
اجابة السؤال الثامن في المرفقات
محمد حمدان احمد
06-09-2011, 12:39 PM
السؤال التاسع
ماهي القوانيين المكملة لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 ؟
محمد حمدان احمد
06-14-2011, 08:48 AM
اجابه السؤال التاسع
القوانين المكملة لقانون العمل هي
1- 125 لسنة 2010 بشأن مرتبه حقوق العاملين
2- 180 لسنة 2008 بشان تعديل بعض احكام قانون العمل
3- 126 لسنه 2008 قانون الطفل المعدل للقانون 12 لسنه 1996
4- 121 لسنة 2008 قانون المرور
5- 39 لسنة 1975 قانون تأهيل المعوقين
6- 79 لسنة 1975 قانون التامينات الاجتماعية وتعديلاته
7- 127 لسنة 1980 قانون الخدمة العسكريه والوطنيه
8- 159 لسنة 1981 قانون الشركات
9- لسنة 1994 قانون الاحوال المدنيه
10- 1 لسنة 2000 قانون الاحوال الشخصية
11- 83 لسنة 2002 قانون المناطق الاقتصادية الخاصة
12- 8 لسنة 1997 قانون حوافز الاستثمار
13- 156لسنه 2002 قانون صندوق اعانات الطواري
14- 91 لسنة 2005 قانون الضريبه علي الدخل
وشكرا
والله اعلي واعلم
ASHAFASHMAWI
06-18-2011, 02:19 PM
الاخ الاستاذ محمد
ما الفرق بين الاجر الاساسى المذكور فى المادة 5 ط من ق 75 لسنة 79 فقرة ب وهل له حد اقصى الان .
والاجر الاساسى التى تسدد عنه الاشتراكات التامينيه الموجود بالمادة الثالثة من مواد اصدار ق 12 لسنة 2003.
وهل غند ضرف العلاوات الخاصة يتم صرفها على الاجر الاساسى المعرف قى ق 75 ام على الاجر الاساسى التى تسدد عنه الاشتراكات التامينية
ولكم جزيل الشكر
ولكم جزيل الشكر
محمد حمدان احمد
06-18-2011, 05:16 PM
عزيز ي المستفسر
بعد التحية
الاجر الاساسي له حد ادني وحدا قصي يطبق في 7/1 من كل عام وله اسس وقواعد تحسب علي اساسه وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل في وقت لاحق ان شاء الله
ففي 2011/7/1 الحد الادني للاساسي تقربيا 122.5 جم والحد الاقصي 850 جم اما بالنسبه للاجر الاساسي في المادة الثالثة من قانون العمل فهو بالقطاع الخاص يحدد بحيث انه لايكون اقل من الحد الادني ولا اكثر من الحد الاقصي وان يراعي بان مجموع البدلات لايجاوز الاجر الاساسي
وعند صرف العلاوات الخاصة تصرف علي اساس الاجر الاساسي المؤمن عليه
وشكرا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
والله اعلي واعلم
ashrafashmawy
06-28-2011, 10:36 AM
عزيز ي المستفسر
بعد التحية
الاجر الاساسي له حد ادني وحدا قصي يطبق في 7/1 من كل عام وله اسس وقواعدتحسب علي اساسه وسوف نقوم بشرحها بالتفصيل في وقت لاحق ان شاء الله
ففي 2011/7/1 الحد الادني للاساسي تقربيا 122.5 جم والحد الاقصي 850 جم امابالنسبه للاجر الاساسي في المادة الثالثة من قانون العمل فهو بالقطاعالخاص يحدد بحيث انه لايكون اقل من الحد الادني ولا اكثر من الحد الاقصيوان يراعي بان مجموع البدلات لايجاوز الاجر الاساسي
وعند صرف العلاوات الخاصة تصرف علي اساس الاجر الاساسي المؤمن عليه
وشكرا
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
والله اعلي واعلم
الاخ العزيز / محمد
حدد المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 العلاوة الخاصة15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى .
فاذا كان الراتب الاساسى والذى يمثل الاجر التعاقدى مضافا اليه العلاوات المضمومة يساوى 1000 جنيه. فاذا طبقنا منطوق القانون فيكون استخقاقه 1000 * 15 % = 150 جنيه
واذا طبقنا مفهوم الاجر الاساسى التامينىالذى له حد اقصى 850 فيكون الاستحقاق 850 * 15 % = 127.5 جنيه فايهما اصح من وجهه نظركم مع مراعاه ان القانون حدد العلاوة 15 % بدون حد ادنى او اقصى
ولكم جزيل الشكر
محمد حمدان احمد
06-28-2011, 03:36 PM
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
اولا : المادة الثالثة من مواد اصدار قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 تحق للعامل علاوة سنويه دوريه في تاريخ استحقاقها
لاتقل عن 7% من الاجر الذي تحسب علي اساسه اشتراكات التامينات الاجتماعيه .................الخ .
ثانيا : بالنسبه للعلاوه الاجتماعيه الخاصة في شهر 4/ 2011 صدر المنشور رقم 2 لسنة 2011 وكذلك قرار وزير الماليه
رقم 89 لسنه 2011 وكذلك الاتفاقيه الجماعية بوزاره القوي العامله رقم 9 لسنة 2011 جميعهم اقروا علاوة 15 % من
الاجر الاساسي " لم يذكر الاجر الاساسي التاميني ولكن الاجر الاساسي " فعليه ان الارجح والاصح يمنح علي اساسي
1000 جم حيث لم يتطرق المنشور او القرار الوزاري او الاتفاقيه الجماعيه الي الاجر الاساسي التاميني فعليه تحسب
العلاوة علي 1000جم اساسي .
مرفق طيه المنشور والقرار الوزاري
محمد حمدان احمد
07-13-2011, 02:12 PM
السؤال العاشر
ما هي محتويات ملف العجز المرضي او الاصابي للعامل او الموظف الذي يتم عرضه علي الجنة الطبيه المختصة وذلك لتحديد نسبة العجز المرضي او الاصابي من عدمه ؟
محمد حمدان احمد
07-23-2011, 08:10 AM
اجابة سؤال المستندات المطلوبه للعرض علي لجان العجز بالمرفقات
nabil fouad
08-14-2011, 01:54 AM
موضوع شيق جدا .. اكثر من رائع
محمد حمدان احمد
08-27-2011, 09:01 AM
اشكركم علي هذة الكلمات الرقيقة
ahmed elhende
09-06-2011, 01:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
mirette
12-06-2011, 03:59 PM
ما هو وضع عمال اليومية و العمالة المؤقتة و هل يجب اللأشتراك علا اقصى حد فى حاله زيادة الراتب عن 1600؟
adelsanad
02-18-2012, 08:26 PM
شكرا كثيراااااااااااااا
محمد حمدان احمد
02-22-2012, 03:44 PM
اجابة سؤال العماله اليوميه والمؤقته بالمرفقات
romanazy
02-26-2012, 08:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما نقوم باعداد كشف المرتبات كيف احسب اشتراكات التامينات الاجتماعية لصاحب العمل المؤمن عليه فى المنشاة؟
ولكم جزيل الشكر
محمد حمدان احمد
03-18-2012, 08:40 AM
عزيزي المستفسر
يتم حساب حصة صاحب العمل المؤمن عليه كالاتي
قيمة الاجر الاساسي * 15 % مثال نفرض ان الاجر 300 * 15% = 45 جم
اما قيمة الاشتراك تبدأ من 125 او 150 او 200 او 250 تزداد خمسون جنيها عند رفع الفئه
وشكرا
والله اعلي واعلم
khaled14128
10-11-2012, 09:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
استلمت العمل كمحاسب في شركة صغبرة منذ حوالي شهر ونصف - وقال لي صاحب العمل انه سوف يتم التأمين عليا بعد 6 شهور - وقد تم تحديد الاجر ب 1200 حنيه شهري ثابت- ولكن المشكلة اننا لم نحرر عقد عمل - وهذا النظام الساري في الشركة لايتم عمل عقود عمل للموظيفين يكتفون بالتأمين فقط..
وسؤالي هو :
- هل فعلا يمكن التأمين عليا بدون عقد عمل؟
- كيف سيتم حساب نسبة التأمين التي سوف تخصم من راتبي وما النسبة التي ستقابلها من صاحب العمل؟
- هل يشترط التأمين ان اكون مسجل بنقابة التجاريين؟
- السؤال الاخبر
اذا تم التامين عليا في تلك الشركة كمحاسب - وانني قد ورثت سيارة تاكسي اجرة عن والدي ولكي اتمكن من استغلالها أو السير بها واستخدامها أوالعمل عليها (كعمل اضافي) لابد من استخراج رخصة مهنية - وتلك الرخصة
تشترط وجود تامين لها - فهل يتعارض ذلك مع التأمين السابق في الشركة
وجزاكم الله خيرا علي الافادة والمساعدة
abdo990
02-04-2013, 04:49 AM
السلام عليكم
انا والدى مسجل فى التامينات وتوفى منذ سنة 1990 وحتى الان لم اصرف معاش ومحدد جلسه للحكم هذا الشهر والجلسه السابقه تقدم محامى التامينات با هناك خطا فى تقدير الخبير
فهل من اللمكن اعرف طريقة حساب الاجمالى للمبلغ المستحق لى من اجمالى المعاش منذ سنة الوفاه حتى الان
انا طالب فى الفرقه الرابعه كلية تجاره
mosker
05-04-2013, 11:23 PM
السلام عليكم تحياتى للجميع
سؤال : هل يجب كى اسافر للعمل بدولة قطر الا يكون لى تأمينات فى مصر او يكون معى استمارة 6 من جهة عملى فى مصر كى أسافر
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025