مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن غرامة تاخير استمارة رقم 1
mmamin100
07-10-2010, 01:53 PM
كتبنا مع اثنين موظفين العقد واستمارة رقم 1 منذ شهرين ولن نرسلها للتامينات الاجتماعية فهل الغرامة كبيرة علي التاخير وشكرا
محمد حمدان احمد
07-10-2010, 03:03 PM
سيدي المستفسر
بعد التحيه ،
انه في حاله تاخير تقديم س1 تامينات فعند تقديم الاستمارات سوف يستحق بالتالي قيمه الشهرين المتاخرين عن السداد ويستحق معهم مبلغ اضافي 1% عن كل شهر تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي نهايه شهر الاداء
وشكرا
kahamid
07-10-2010, 08:25 PM
سيدي المستفسر
بعد التحيه ،
انه في حاله تاخير تقديم س1 تامينات فعند تقديم الاستمارات سوف يستحق بالتالي قيمه الشهرين المتاخرين عن السداد ويستحق معهم مبلغ اضافي 1% عن كل شهر تاخير من تاريخ الاستحقاق حتي نهايه شهر الاداء
وشكرا
استاذ محمد
هل الغرامة بتحسب عن كل شهر تاخير 1 % فقط مهما طالت مدة التاخير
احنا في ناس عندنا بقالها اكتر من 13 شهر متعاقدة ولم نرسل استمارة 1 الخاصة بهم
فهل لو ارسلنا استمارة التامينات الخاصة بهم سنسدد الغرامة وهي عبارة عن 1 % مضروبة في 13 كما يلي
حصة التامين * 1% * 13
وجزاكم الله خيرا
محمد حمدان احمد
07-11-2010, 02:30 PM
سيدي المستفسر
بعد التحية ،
سوف أوضح لك المبلغ 1% بمثال عملي
بفرض انه تم التعاقد مع شخص منذ 1/1/2010 وتم تأخير س1 له لمده ثلاث شهور وبفرض أن الأجر
الأساسي له 200 جم والأجر المتغير له 100
كيف يتم حساب الغرامة
1- الشهر الأول : قيمه تأمينات الأجر الأساسي = 200* 40 % ( ح.ص.ع ، ح .ع )= 80 جم
قيمه تأمينات الأجر المتغير = 100 * 35% ( ح.ص. ع ، ح.ع )35 جم
قيمه الغرامة = ( 80 جم + 35 جم ) * 1% = 1.15 جم
2- الشهر الثاني : قيمه تأمينات الأجر الأساسي = 200* 40 % ( ح.ص.ع ، ح .ع )= 80 جم
قيمه تأمينات الأجر المتغير = 100 * 35% ( ح.ص. ع ، ح.ع )35 جم
قيمه الغرامة تساوي
( 80 +35 ) + ( 80 +35 ) * 1% = 115 +115 =230 *1% = 2.3جم
الشهر الأول + الشهر الثاني
3- الشهر الثالث : قيمه تأمينات الأجر الأساسي = 200* 40 % ( ح.ص.ع – ح .ع )= 80 جم
قيمه تأمينات الأجر المتغير = 100 * 35% ( ح.ص. ع – ح.ع )35 جم
قيمه الغرامة تساوي
( 80+35 ) + ( 80 +35 ) + (80+ 35 ) * 1% = 115 + 115 +115 = 345 * 1% = 3.45 جم
وعلي ما تقدم فان أجمالي الاشتراكات المطلوب سدادها عن ثلاث شهور مبلغ 345 جم
بخلاف المبلغ الإضافي 1% وهو6.9 جم
أجمالي المبلغ المطلوب سداده = 345 جم + 6.9 جم = 351.9 جم
وعلي هذا المثال يمكنك حساب غرامات التأخير عن تقديم س1 تأمينات لديكم
raafatelshaer
07-12-2010, 08:26 AM
الاستاذ / الفاضل
اولا : لا يوجد نص لتحصيل غرامة تأخير على س1 فى القانون 79/1975 او القرارات المعدلة 554 /517
ثانيا: الغرامة فقط على تأخير س6 وهى 20% من الاجر الاساسى على كل شهر تأخير .
ثالثا: نسبة 1% الغرامة التى تفضل الاستاذ الزميل واجابة بها فهى نسبة تقريبية لان القرار ينص على ان يتم احتساب غرامة على المبالغ المدين بها صاحب العمل عن كل شهر تأخير بمعادلة (سعر الخصم من البنك المركزى مقسوم على 12 ) والنسبة عموما لا تتعدى 1% ولكن يمكن ان تكون اقل وهذا الفرض فى حالة ان صاحب العمل مدين بمبلغ لهيئة التأمينات الاجتماعية فقط اما اذا كان صاحب العمل دائن فلا يتم احتساب اى فوائد عليه
والاستثناء من هذه القاعدة هى غرامة تأخير س6 ونص عليها القانون بواقع 20% من الاجر الاساسى المسجل على نظام التأمينات عن كل شهر تأخير.
وشكرا
اخوكم رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين
محمد حمدان احمد
07-12-2010, 09:56 AM
السيد / الاستاذ رافت الشاعر
بعد التحيه
يوجد تناقض في كلام سيادتكم فكيف ذكرتم في اولا انه لايوجد نص لغرامه التاخير في القرار544 او 517 وفي نفس الوقت ذكرتم في ثانيا انه القرار ينص علي ان يتم احتساب غرامه تاخير علي المدين ( معادله لسعر الخصم المعلن بالبنك المركزي مقسوم علي 12 )
فنرجوا التوضيح يوجد غرامه ام لا وتوضيح القرارت التي تدل علي ذلك وذلك لعدم تشتيت الافكار
وشكرا
raafatelshaer
07-12-2010, 11:37 AM
الاستاذ / محمد حمدان
يشرفنى تواصل سيادتكم معى
اولا: كلامى لا يوجد به تناقض لاننى اوضحت بأن قانون 79 والقرارات 554 /517 لم تنص على غرامة فى حالة تأخير س1 ولكن المنصوص عليه هو غرامة تأخير للمبالغ الى يكون صاحب العمل مدين بها او تأخير تقديم س6 للمكتب فتحسب الغرامة فى الحالة الاولى بواقع سعر الخصم المعلن من البنك المركزى مقسوم على 12 وفى الحالة الثانية يتم اضافة غرامة تأخير ل س6 مبلغ 20% من الاجر الاساسى المسجل على نظام التأمينات ويمكن لسيادتكم الرجوع الى نص المادة 129 الفقرة 5 من قانون 79 لسنة 1975 المعدلة طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2007 والتى تم تعديلها وفقا للقرار 554 المادة رقم 11 والتى نصت على غرامة س6 فقط ولم تنص على اية غرامة تأخيرية على س1
مع وافر احترامى
رافت الشاعر
استشارى شئون عاملين
salmasami
07-12-2010, 01:27 PM
والله معلومات مفيدة جزاكم الله كل خير
kahamid
07-12-2010, 01:38 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم
استفسار
هل في حد اقصي للاشهر مسموح به للتاخير
محمد حمدان احمد
07-12-2010, 02:01 PM
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
لايوجد عدد معين لاشهر التاخير ولكن خلي بالك اذا اصيب احد العاملين او توفي اثناء العمل اومرض فتقع المسئوليه
علي المنشأءه وتتحمل قيمه المعاش او قيمه تعويض الاجر ونسبه الاصابه حيث ان عدم التامين مسئوليه الشركه ذاتها وذلك بعد حسابها عن طريق الخبير الاكتواري بالهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه
وانبه سيادتكم بضروره الكشف الطبي الاولي علي العاملين وذلك بالهيئه العامه للتامين الصحي
وشكرا
محمد حمدان احمد
07-12-2010, 02:07 PM
عزيزي المستفسر
بعد التحيه
لايوجد عدد اشهر للتاخير حيث ان التاخير في حد ذاته غير صحيح فلا يوجد له حد ادني او اقصي ولكن انتبه انه في حاله اصابه احد العاملين وتخلف عنها عجز او توفي او مرض فتقع المسئوليه الاساسيه علي المنشأءه
وانتبه انه يجب الكشف الطبي الاولي علي العاملين بالتامين الصحي
وشكرا
raafatelshaer
07-13-2010, 07:37 AM
عزيزى المستفسر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينص قانون التأمينات على ان يتم موافاة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستمارة 1 فى اول اسبوع من العمل للموظف وفى حالة التأخير تتعرض المنشأة لعدة مخاطر وهى على سبيل المثال لا الحصر:-
1- وفاة العامل "وقد كفل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعامل ان يثبت علاقة التعاقد مع المنشأة بجميع وسائل الاثبات " وعليه فأنه فى هذه الحالة تتلزم المنشأة بدفع جميع المبالغ التى كانت الهيئة ستتلتزم بدفعها فى حالة وفاة المؤمن عليه"معاش - مصاريف جنازة الخ"
2- خطر نزول التفتيش من مكتب التأمينات التابع له المنشأة حيث انه فى هذه الحالة يمكن لمفتش المكتب ان يتطبق تعليمات نص المادة 128 من القانون 79/1975 وفى هذه الحالة سيقوم بالتأمين بأثر رجعى على العامل من التاريخ الذى سيذكره العامل والاجر الذى سيذكره العامل بخلاف سمعة الشركة مع ادارة التفتيش بالمكتب.
3- اصابة العامل ونتج عن الاصابة عجز سواء كان عجز كلى او جزئى ففى هذه الحالة ستقوم المنشأة بتحمل جميع النفقات كما فى المثال الاول.
واخيرا يرجى تقديم استمارة 1 فى اسرع وقت ممكن للحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة
رأفت الشاعر
استشارى شئون عاملين
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025