المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال نظام التاجير المنتهى بالتملك


محمد ايهاب جعفر
07-02-2010, 07:40 PM
اعمل بمؤسسة يالسعودية وقامت المؤسسة بشراء عدد سيارة بقيمة 100000 ريال
وتم دفع 30 % من القيمة مقدم والباقى اقساط على سنتين
ما هى القيود اللازمة لاثبات ذلك
ولكم جزيل الشكر

manshy24
07-02-2010, 11:38 PM
الموضوع منقول

بسم الله الرحمن الرحيم
المعالجة المحاسبية للتمويل التاجيري(التأجير التمويلي )
◄ وهو :
ــ إتفاق يتم بين ثلاث أطراف
1) المؤجر / مالك السلعة
2) الوسيط / الممول الذي يدفع ثمن السلعة للمالك ويحل عليه من المستأجر علي أقساط
(غالبا يكون البنك أو شركات مخصصة لذلك )
3) المستأجر / هو الذي يحصل علي السلعة مقابل قسط للممول علي أن تؤول السلعة إلية
في النهاية
◄ الفرق بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي :
(1) القسط /
التأجير التشغيلي / يكون مقابل للا نتفاع
التأجير التمويلي / يكون مقابل للانتفاع + جزء من ثمن السلعة
(2) تحديد المدة /
التأجير التشغيلي / تترك للتحديد بدون قيود
التأجير التمويلي / لابد أن تغطي الجزء الأكبر من الحياة الإنتاجية للأصل (75%)
(3) القيمة الايجارية للعقد /
التأجير التشغيلي / تترك حسب الاتفاق
التأجير التمويلي / لابد أن تغطي علي الأقل 95% من القيمة السوقية للأصل
(4) القابلية للفسخ /
التأجير التشغيلي / يجوز الفسخ في أي وقت برضي الطرفين
التأجير التمويلي / غير قابل للإلغاء

◄ التكييف الشرعي للعقد :
يؤخذ علي هذا العقد ثلاث أمور وهي
1) وجود بيعتين في بيعة واحدة وهو منهي عنة
2) وجود عقد بيع معلق
3) احتساب فائدة علي الرصيد
ــ البديل الشرعي لهذا العقد والذي ظهر في البنوك الإسلامية هو عقد الإيجار
بالإضافة إلى عقد الهبة المشروط بسداد الأقساط .
◄ المعالجة المحاسبية للعقد في ظل المعايير المختلفة :
(1) المعالجة وفقاً للمعيار الدولي رقم (17) والتوصية رقم (13) من المعايير
الامريكية :
ـ ويقوم هذا المعيار علي أساس رسمة العقد لهذا لا تختلف هذه المعالجة عن المعالجة
الخاصة بأي معيار قائم علي رسمة العقد
1/ أساس العقد /
علي أساس حقيقة وجوهر العقد لا علي أساس الشكل
2/ القياس /
تحدد قيم الإيجار بما يمكن المؤجر من استرداد التكلفة وهامش الربح وفوائد الرصيد
(كالبيع بالتقسيط )
3/ الإثبات /
ـ عند إبرام العقد
دفاتر المؤجر
من حـ/عملاء التأجير التمويلي
إلي مذكورين
إلى حــ/ الأصل(المؤجر)
إلى حـ/الفوائد المؤجلة
دفاتر المستأجر
من حــ / الأصل (المؤجر)
إلى حـ/ دائني التمويل التاجيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـ عند دفع قسط الإيجار
دفاتر المؤجر
من حـ / النقدية
إلى حـ/ عملاء التمويل التأجيري
دفاتر المستأجر
من حـ / دائني التمويل التاجيري
إلى حــ / النقدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـ عند التسوية في نهاية العام
دفاتر المؤجر
من حـ/ الفوائد المؤجلة(نصيب العام)
إلى حـ/ الأرباح والخسائر
دفاتر المستأجر
من حـ الإهلاك
إلى حــ/ الأصول (المؤجرة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـ في نهاية مدة العقد
لا يثبت شيء في الدفاتر سواء عند المؤجر أو عند المستأجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ

(2) المعالجة وفقاً للمعيار المصري رقم (20) والمعيار رقم (8) للمؤسسات المالية
الإسلامية:
ـ ويقوم هذا المعيار أساسا علي سياسة عدم رسمة العقد لهذا فالمعالجة لا تختلف من
معيار لآخر
1/ أساس العقد /
علي الأساس الشكلي علي أنة إيجار وفي نهاية المدة بيع .
2/ القياس /
تترك حسب الاتفاق وغالبا ما تكون حسب المعيار الدولي .
3/ الإثبات /
ـ عند إبرام العقد
لا يثبت شيء عند إبرام العقد لأنة لم ينشأ بهذا العقد التزام
ـ عند دفع قسط الإيجار
دفاتر المؤجر
من حـ/ النقدية
إلى حـ/إيرادات الإيجار
دفاتر المستأجر
من حـ/مصروفات الإيجار
إلى حــ/ النقدية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـ عند التسوية في نهاية العام
دفاتر المؤجر
من حـ/إيرادات الإيجار
إلى حـ/الأرباح والخسائر
من حــ/ الإهلاك ك
إلى حـ/ الأصل
دفاتر المستأجر
من حـ/الأرباح والخسائر
إلى حـ/ مصروفات الإيجار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـ في نهاية مدة العقد
دفاتر المؤجر
من حـ/ الأصل
إلى حـ/ المستأجر
من حـ / النقدية (النفاية)
إلى حــ /الأصل
دفاتر المستأجر
من حـ/ الأصل
إلي حــ/النقدية (النفاية)
ويختلف القيد في دفاتر المستأجر في المعيار الإسلامي ويكون كما يلي
من حـ/ الأصل
إلى حــ / التبرعات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
الموضوع منقول

احمدالمهدي
07-16-2010, 10:23 PM
انا عندي طريقة ثانية ومش عارف صح ولا لا وهي كاتالي
ايا كانت المعدة او السيارة لها تكلفة سعر الكاش او سعر الاجل
لو كاش هنقول
من ح الاصول
ال ح الصندوق او البنك حسب السداد
طيب لو اجل هتختلف القيمة مش مهم المهم التكلفة الاجمالية
ويكون القيد من ح / الاصول
الي ح / الدائنون ( شركة التمويل ) باجمالي قيمة العقد
وبعدين نحسب اهلاك المعدة للعام عادي حسب نظام الشركة

اشرف ونس نصرى
07-17-2010, 08:27 AM
هل المعيار 20 يعتبر من يسدد كاقساط ايجار للاصل كانه مصروف ايرادى وليس مصروف راسمالى رغم ان المشترى اصل يقوم بالانتاج مثلا اي ان الاصل هذا يمكن بيعة بعد انتقال الملكية الى المستاجر بسعر اعلى بكثير عن القيمة الدفترية وبالتالى يعتبر ارباح راسمالية كبيرة وضخمة
فى حين لو اعتبر فى دفاتر المستاجر من البداية اصل فى مقابل حساب دائنون ـ تاجير تمويلى سيعزز مركز مالى الشركة فى السوق بدلا من زيادة المصروفات فى مقابل خفض اصول الشركة