على أحمد على
07-01-2010, 10:51 AM
القاهرة - أعلنت مصلحة الضرائب ان الأسمنت المائى بكافة أنواعه يخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من القيمة البيعية فى كافة مراحل تداوله، وشددت على ضرورة تسجيل الموزعين والتجار المتعاملين مع الشركات بالمصلحة حتى لايتعرضوا للعقوبات التى ينص عليها القانون 11 لسنة 1991 .
وأعلنت مصلحة الضرائب أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو العمل بالتعديلات التى طرأت على القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات والتى أقرها مجلس الشعب مؤخرا.
وقال ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب انه تم تعديل المعاملة الضريبية للأسمنت المائي طبقا للتعديل الوارد بالقانون 73 لسنة 2010 ، ليصبح خارج سلع الجدول (1) المرافق للقانون .
وأشار عمر - خلال الاجتماع الذى عقد بمركز كبار الممولين فى حضور مسئولى الشركات المنتجة لسلعة الأسمنت ومسئولى المصلحة، والذى تمت فيه مناقشة المعاملة الضريبية لسلعة الأسمنت فى ضوء صدور القانون رقم 73 لسنة 2010 - إلى أنه يحق للشركات المنتجة والموزعة لسلعة الأسمنت اعتبارا من أول يوليو المقبل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاتها من السلع دون الخدمات، وذلك بموجب فواتير ضريبية.
وطالب كافة الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلعة تطبيق فئة الضريبة 5% على كافة مبيعاتها الجديدة أو تسليماتها من تلك السلعة، مضيفا أنه سيترتب على التعديلات الواردة بالقانون فيما يخص الضريبة على سلعة الأسمنت ضرورة تسجيل الموزعين والتجار المتعاملين مع شركات الأسمنت والذين بلغت قيمة مسحوباتهم ومبيعاتهم 150 ألف جنيه خلال السنة أو جزء منها أن يكونوا مسجلين بمصلحة الضرائب حتى لايتعرضوا للعقوبات التى ينص عليها القانون 11 لسنة 1991 .
وأوضح ممدوح عمر أنه يتعين تطبيق ذات الفئة 5% عن التسليمات التى تتم تنفيذا لتعاقدات سابقة أو لمقدمات سبق دفعها عن كميات لم تنتج أو تسلم قبل الأول من يوليو المقبل تطبيقا للمادة (13) من القانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وفى حالة سبق سداد الضريبة بواقع 2.5 جنيه، عن كل طن يحق للشركة تسوية هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بفئة 5% عن ذات تلك الكمية .
وأعلنت مصلحة الضرائب أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو العمل بالتعديلات التى طرأت على القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات والتى أقرها مجلس الشعب مؤخرا.
وقال ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب انه تم تعديل المعاملة الضريبية للأسمنت المائي طبقا للتعديل الوارد بالقانون 73 لسنة 2010 ، ليصبح خارج سلع الجدول (1) المرافق للقانون .
وأشار عمر - خلال الاجتماع الذى عقد بمركز كبار الممولين فى حضور مسئولى الشركات المنتجة لسلعة الأسمنت ومسئولى المصلحة، والذى تمت فيه مناقشة المعاملة الضريبية لسلعة الأسمنت فى ضوء صدور القانون رقم 73 لسنة 2010 - إلى أنه يحق للشركات المنتجة والموزعة لسلعة الأسمنت اعتبارا من أول يوليو المقبل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاتها من السلع دون الخدمات، وذلك بموجب فواتير ضريبية.
وطالب كافة الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلعة تطبيق فئة الضريبة 5% على كافة مبيعاتها الجديدة أو تسليماتها من تلك السلعة، مضيفا أنه سيترتب على التعديلات الواردة بالقانون فيما يخص الضريبة على سلعة الأسمنت ضرورة تسجيل الموزعين والتجار المتعاملين مع شركات الأسمنت والذين بلغت قيمة مسحوباتهم ومبيعاتهم 150 ألف جنيه خلال السنة أو جزء منها أن يكونوا مسجلين بمصلحة الضرائب حتى لايتعرضوا للعقوبات التى ينص عليها القانون 11 لسنة 1991 .
وأوضح ممدوح عمر أنه يتعين تطبيق ذات الفئة 5% عن التسليمات التى تتم تنفيذا لتعاقدات سابقة أو لمقدمات سبق دفعها عن كميات لم تنتج أو تسلم قبل الأول من يوليو المقبل تطبيقا للمادة (13) من القانون 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وفى حالة سبق سداد الضريبة بواقع 2.5 جنيه، عن كل طن يحق للشركة تسوية هذه المبالغ من الضريبة المستحقة بفئة 5% عن ذات تلك الكمية .