مشاهدة النسخة كاملة : حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008
خالدعبدالنبي
06-28-2010, 06:00 PM
جريدة الوفد 24/5/2010
تضارب قانوني يهدد ببطلان إجراءات الفحص الضريبي للممولين
كتب ـ عبدالقادراسماعيل: سقطت مصلحة الضرائب المصرية في تضارب واضح مع قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالفحص الضريبي لاقرارات الممولين تهدد ببطلان اجراءات الفحص. تعرضت المصلحة لمخاطر اسقاط حقها في فحص الاقرارات الضريبيةالمقدمة من الممولين عن نشاط عام 2005 بالتقادم هذا العام لمرور 5 سنوات علي تقديمها، مما تسبب في اسراع المصلحة لفحص عينة من هذه الاقرارات، وكشف مسئول مطلع بالادارة المركزية للفحص الضريبي ان الادارة لم تتلق حتي الآن قراراًمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحديد نسبة العينة أو تحديد الملفات التي سوف تخضع لهذه العينة، كما لم تصدر ايضاً القرارات الخاصة بإعداد ادلةالفحص وقواعد فحص العينة وادلة العمل للادارات والمأموريات الضريبية التي سيتم علي اساسها تطبيق اجراءات الفحص. وأشار الي ان المصلحة ملزمة بفحص الممولين الذين لم يقدموا اقراراتهم. واوضح مسئول ادارة الفحص انه لا يجوز فحص العينة لاقرارات السنوات الماضية في وقت واحد، لافتا الي ان الاتجاه لفحص كبار الموولين فقط يعدعدم التزام بالقانون ويهدر القاعدة الضريبية بإخضاع كافة الممولين للقانون، حيث يوجد لدي المصلحة نحو 229 مأمورية علي مستوي الجمهورية بما فيها مأمورية كبارالممولين تضم نحو 7 آلاف مأمور فحص فقط لنحو اكثر من 2 مليون ممول تقريبا،ولكن مع اتجاه المصلحة لفحص الكبار فقط فإن ذلك يعني توقف باقي المأموريات، كماان هذا الامر يهدر ثقة الممولين في الالتزام بالفاتورة الضريبية التي تم تجريم اصدارها بالقانون. وفي المقابل اصدر احمد رفعت رئيس المصلحة كتاباً دورياًيطالب بتوحيد اسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) اشخاص طبيعيين وفقا لاحكام قرارالوزارة رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري (2) لسنة 2009، واكد »رفعت« ضمن الكتاب الدوري ان الممولين من هذه الفئة الذين لم يقدموا اقراراتهمالضريبية عن عام 2005 أو من يثبت انهم ليسوا من هذه الفئة سيتم محاسبتهم وفقاًلاحكام المادة 90 من قانون ضريبة الدخل، مع ضرورة اجراء المعاينة للمنشأةللتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وبسؤال مسئول إدارة الفحص كشف انه لايجوز للمصلحة المحاسبة الضريبية بأثر رجعي طبقاً لنص الدستور، موضحا ان القرارالوزاري رقم 414 صادر عام 2009، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره فيالجريدة الرسمية، كما انه لم ينص علي المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للمنشآت الصغيرة، وبالتالي لايمكن تطبيق القرار علي عام 2005، في حين ان الحق في تطبيق المحاسبة بالأثر الرجعي للسلطة التشريعية فقط. وكشف ان الكتاب الدوري رقم (2) الذي تستند اليه التعليمات الجديدة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية نظراًلانه يخالف المادة 126 من قانون ضريبة الدخل التي تنص علي حق الوزير فقط في اصدار التعليمات والكتب الدورية دون غيره!!. يأتي التضارب القانوني في تطبيق اجراءات الفحص في الوقت الذي اكتشفت فيه المصلحة وجود بعض الملفات بالمأموريات دون استكمال لاجراءات الفحص والربط والاخطار عن السنوات حتي سنة 2004، مما دفع رئيس المصلحة الي التشديد علي الادارة المركزية للتوجيه والرقابة لحصر الملفات التي لم يتم فحصها واخطارها بنموذج 18 ضرائب حتي سنة 2004،وموافاته بكشوف هذه الملفات لكل مأمورية لمحاسبة المتسبب في هذ التقصير.
خلال الفترة القادمة سوف يبدأ الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 طبقاً لعينة الفحص التي تم الأعلان عنها حيث أن كل ملف تم
ذكرة بالعينة سوف يخضع للفحص الضريبي طبقاً لقرار وزير المالية 414لسنة 2009 و الكتاب الدوري 2 لسنة 2010 , 23 لسنة 2010 ؟؟؟
و هناك أتجاهين
1- أتجاة يطالب ببطلان الفحص الضريبي لمخالفة تطبيق صحيح القانون و أعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات 2005/2008 .
2- أتجاة أخر يوافق علي الفحص.
نريد أن يدور حوار عقلاني يتميز بالمصداقية و الموضوعية حول ذلك الموضوع فليضع كلاً منا رأيه و أسانيدة و حجته القانونية .
حيث أن الموضوع يمس مصلحة كافة الممولين و المحاسبين بمصرنا الغالية
alsorady67
06-28-2010, 07:06 PM
الاخ العزيز خالد
بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد
فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون
قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير
فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير
وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه
فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا
فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا
خالدعبدالنبي
06-28-2010, 09:36 PM
الاخ العزيز خالد
بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد
فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون
قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير
فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير
وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه
فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا
فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا
ما فعلته الشركة صحيح إلا أنه و حتي تاريخية
لم تصدر أي قرارات بتحديد أي عينة للفحص .
و أن كانت هناك قرارات عليا فمن أصدرها و متي صدرت و أين نشرت و أين هذة القرارات التي يدعي بوجودها ؟؟؟!!!!
لا يوجد سوي قرار414 لسنة2009 و الكتب الدورية 2, 23 لسنة 2010
أين ذلك الوهم الخفي !!!
سيف النصر محمود
06-28-2010, 11:12 PM
يعني يل استاذنا الاستاذ خالد نشتغل ولا منشتغلش ولاهنفحص ونسيب الملفات بدون اخطار زي العينه الاوليولا المفروض يتمة فحص المهن التي لا تمسك دفاتر وكذلك الممولين اللي رقم اعمالهم 2000.000طبقا لنص الماده 90؟
خالدعبدالنبي
06-29-2010, 09:17 AM
أن جميع العاملين بالمصلحة ملتزمين بتنفيذ كافة التعليمات و الكتب الدورية سواء كانت صحيحة أو خاطئه لأنها توجهات وظيفية واجبة التنفيذ و إلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية.
الحوار و المناقشة هنا لمعرفة الراي و ليس للعمل علي أيقاف تنفيذ العمل المنوط للعاملين بالمصلحة لأنه حتي بالمصلحة يوجد من يعارض و من يؤيد لكن سلطة أتخاذ القرار منوطة بالسيد وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة
على أحمد على
06-29-2010, 09:25 AM
نظرة موضوعية:
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى:
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى:
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) .
ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة.
والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص).
وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات.
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...
eskandrany
06-29-2010, 02:14 PM
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها
لا فض فوك أستاذنا الفاضل ، فلا يجب أن ننساق وراء مناقشة أمور لا طائل منها ، فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
أحمد فاروق سيد حسنين
06-29-2010, 05:52 PM
نظرة موضوعية:
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...
أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
فعلاً
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
ونحن نرد بما لدينا من دفوع
حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين
علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد
للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين
مع عدم التقيد بنتيجة محددة
أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا
ACCOUNTANT AMR
06-29-2010, 06:54 PM
لو تأملنا الكتاب الدورى 23لسنة 2010لوجدنا ان عملية الفحص سوف تنتهى الى اخذ موافقة لجنة جودة الفحص بالقاهرة قبل الاخطار بالنماذج الضريبيه وبالتالى ارى ان الموضوع اصبح له بعد سياسى فى هذا التوقيت حيث ان الحكومه فى غنى عن تهيج الراى العام ضدها اذا وصلتهم النماذج الضريبييه ......!!!!!
فمثلا هناك جزار تم فحصه كونه شخص اعتبارى لم يقدم مستندات والضريبه المطلوبه 96450جنيه عن 2005فقط وهذا الجزار كان يدفع هو وشركائه 800جنيه عام 2004 ......!!!!!
الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009
2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى .
محمد فخر الدين
06-30-2010, 06:44 AM
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية,وانا مع الاستاذ/ على ..اما التراضى او التقاضى..
aud_acc
06-30-2010, 08:09 AM
شهادة شكر و اعتزاز
الي استاذنا الكبير و علامتنا العظيم
والدي و اسناذي / علي احمد علي
الذي اتاح لنا هذا الصرح العظيم و المنبر الفخيم الذي اصبح قبلة التجاريين و منارة المهتدين نتقاش و نتحاور و نتعلم و نتباري في الردود و المناقشات
maser2005
06-30-2010, 12:55 PM
[لا فض فوك أستاذنا الفاضل ، فلا يجب أن ننساق وراء مناقشة أمور لا طائل منها ، فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
]
السادة الزملاء الاعزاء
بعد التحية
اولا اؤكد اننى من اشد المؤيدين للقانون 91 لسنة 2005 منذ صدوره ومع الفكر الجديد الذى اتى به
الا اننى صدمت من عدم تفعيل القانون وخصوصا ان القانون عند تطبيقه ستكون هناك خلافات لا محالة بين الممول والمصلحة وفكر كل منهما ورؤيته لنصوص القانون .
وكان تأخير عملية الفحص الى الان وبدون داع له اثار خطيرة يجب الا نغفلها
وانا اذ اؤيد رأى الاستاذ خالد فى بطلان هذة الاجراءات لانى ارفض مبدأ الخضوع للقرارات السيادية فلا خضوع الا للقانون .
وحيث ان القانون الزم المصلحة بفحص عينة سنوية فلا يجوز لها ان تضرب بذلك عرض الحائط وتقوم بفحص عينة لاربع سنوات !!!
وكما نعلم جميعا ان التشريعات الضريبية واجراءات فرض الضريبة وتحصيلها من النظام العام ويترتب على اغفالها البطلان
ولوفرضنا ان ناتج الفحص لعام 2005 اسفر عنه فروق فى الضريبة - وهذا ما سيحدث فى كافة الملفات - من الذى سيتحمل هذة الفروق
فماذا لو ان المصلحة فحصت عام 2005 فى عام 2006 هل يكون مقابل التأخير كما هو الحال والفحص فى عام 2010 ومن يتحمل هذا الفرق ؟ وبأى ذنب يتحمله
ايها السادة
ارجو ان نفكر سويا فى صالح الممول فهو الجانب الاضعف فى تلك المعادلة .
وعندما تخطئ المصلحة يجب ان نقف امامها وان يسود المبدأ الدستورى الذهبى وهو مبدأ سيادة القانون على الجميع
فهذة امور لها جدوى ولها خطورة ونحن كمحاسبين يجب ان نحافظ على استقلالنا واذا كان هناك بطلان فلنقف فى وجهه واذا كانت هناك حقوق ضائعة للممول فلماذا لا نتمسك بها
واكرر انا لست ضد القانون 91 ولست ضد حقوق الخزانة العامة ولكن ليس على حساب حق المواطن
اين المجلس الاعلى للضرائب الذى هو الضمانة الحقيقية لتطبيق هذا القانون واين واين !!!!!!!!!!!
يا سادة ما بنى على باطل فهو باطل ومن اخطأ فليحاسب ويجب ان يحاسب كل من كان وراء تعطيل هذا القانون
من عطل الفحص ومن عطل المجلس الاعلى للضرائب ومن عطل المادة 18 من القانون وجردها من محتواها بالقرار 414 لسنة 2009
من اصدر التعليمات 9 لسنة 2009
من ترك المجتمع لخمس سنوات فى حالة من الفوضى ولا احد يعرف شيئا بما فى ذلك نحن المحاسبين والزملاء مأمورى الضرائب
فالامر خطير جدا ويتعلق بمستقبل مصر الاقتصادى فالقطاع الخاص هو عصب الاقتصاد
فيجب ان نقف معه لا ان نضعه فى حيرة وفوضى تجعل الحليم حيران
والسلام عليكم
acc_magdy
06-30-2010, 03:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها الأخوة المحاسبين الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أؤيد الرأى القائل ببطلان فحص السنوات السابقة
وذلك لأنه ليس من المنطق, أن تتركنى حمسة سنوات , ثم تاتى الآن لتفحصنى.
فأين كنت أنت فى خلال هذه السنوات الأربع
هذا حال مصلحة الضرائب
وهناك سؤال هام
عندى شركة تم ابلاغها بالهاتف بأنها سيتم فحصها من 2005 حتى 2008
والشركة تقول ان دفاتر وسجلات 2005 ليست موجودة كلها فقد أصيبت بالتلف والضياع
فكيفغ يكون التعامل فى هذه الحالة؟
MUSTAFA_MAGHRABY
06-30-2010, 09:44 PM
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
مع عدم التقيد بنتيجة محددة
أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا
ولماذا نترك المصلحة تفعل ما تشاء و لمصلحة من ...
وكيف لا أتقيد بتيجة محددة ...
و لماذا أنتظر حتى مرحلة متأخرة للدفع بطلان الاجراءات و لماذا لا أطالب به منذ البداية
أرجو التوضيح
أحمد فاروق سيد حسنين
07-01-2010, 12:22 AM
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
ونحن نرد بما لدينا من دفوع
حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين
علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد
للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين
مع عدم التقيد بنتيجة محددة
أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا
أرجو التوضيح
ليس لدى ثمة توضيح أكثر مما عرضته
eskandrany
07-01-2010, 01:08 AM
السادة الأساتذة الأفاضل
مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .
6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان .
فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .
وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من أي إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .
اشرف ونس نصرى
07-01-2010, 11:30 AM
مامورية الضرائب عند فحص سنة 2005 حاليا
تريد التاكد من فسخ عقد الشركة لملفات الشركات وهل هذا الفسخ تم كذلك للسجل التجارى فى نفس الفترة
فماذا لو انه تم تغيير السجل التجارى فى تاريخ لاحق بسنوات هل الضرائب تصر على تاريخ حل الشركة بالسجل التجارى ام بتاريخ حل عقد الشركة بالشهر العقارى
خالدعبدالنبي
07-01-2010, 12:41 PM
مامورية الضرائب عند فحص سنة 2005 حاليا
تريد التاكد من فسخ عقد الشركة لملفات الشركات وهل هذا الفسخ تم كذلك للسجل التجارى فى نفس الفترة
فماذا لو انه تم تغيير السجل التجارى فى تاريخ لاحق بسنوات هل الضرائب تصر على تاريخ حل الشركة بالسجل التجارى ام بتاريخ حل عقد الشركة بالشهر العقارى
الأخ الزميل أشرف
أن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن حق مصلحة الضرائب أن تخطرها بالتوقف عن ممارسة النشاط أو فسخ الشركة أو تغير الكيان القانوني للشركة وذلك خلال المواعيد القانونية المقررة حيث أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية لقانون الضرائب و أحكامه و ليست جهة رقابية علي الممولين لمراقبة تنفيذهم للقوانين الأخري و الدليل علي ذلك إقرار القانون إعتماد الغرامات و المخالفات للقوانين الأخري من المصاريف واجبة الخصم كما أنها ليست جهة قضائية تحكم في الحقوق المدنية فيما بين الشركاء أو المساهمين حيث أن ذلك خارج أختصاصها
و أن أردت معرفة المزيد عليك بالأتصال .
اشرف ونس نصرى
07-01-2010, 07:30 PM
شكرا جزيلاً الاستاذ الفاضل / خالد بك عبدالنبى
ردكم اكثر من رائع ومقنع قانونا
ولكن للاسف الضرائب تتعمد التعامل على اساس ان الاخرين لا يفهمون شيئاً عن القوانين
انا سعيد جدا بالتواصل والاستزادة من خبرتكم
محاسب قانونى / أشرف ونس نصرى
جرجا / سوهاج
احمد مرسي
07-01-2010, 07:31 PM
السادة الأساتذة الأفاضل
مع احترامي الشديد لكل الآراء ، لا توجد أي إجراءات قانونية يمكن إتخاذها قبل أن تقوم المصلحة بالفحص والإخطار بالنماذج الضريبية ، بعدها يمكن اتخاذ إجراءات الطعن التي حددها القانون ، فلا يستطيع الممول المبادأة بإقامة أي دعوي قضائية للمطالبة ببطلان إجراءات الفحص وإنما لابد لإقامة هذه الدعوي أن يتحقق الآتي :
1 - أن يكون ملف الممول وارداً ضمن العينة .
2 - أن تقوم المأمورية بفحص الملف .
3 - أن يتم إخطاره بنموذج 19 ضرائب متضمناً فروقاً ضريبية عما أدرج بالإقرار .
4 - أن يتم الطعن علي النموذج طبقاً للطريق الذي رسمه القانون .
5 - أن يصدر قرار لجنة الطعن , وقد يتم الدفع بالبطلان أمام لجنة الطعن وقد تصدر قرارها بالبطلان أو ترفضه .
6 - الطعن علي قرار لجنة الطعن في حالة عدم استجابتها للدفع بالبطلان .
فإذا لم تتحقق هذه الشروط ، فإن أي دعوي يقيمها الممول مصيرها إلي الحكم بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة ، وحتي لو تم الفحص وأخطر الممول بنموذج 19 فلا بد أن يتضمن فروقاً ضريبية لأنه من الجائز أن يسفر الفحص عن اعتماد الإقرارات ، فلا يحق للمول الطعن ، ذلك أن المادة 117 من القانون 91 لسنة 2005 حصرت الطعن علي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .
وبعبارة موجزة لا يستطيع الشخص التضرر من إجراء أو توجيه أية مطاعن إليه ، قبل أن يتم تطبيق هذا الإجراء عليه ، و لا يكفي تطبيق الإجراء بل يجب أن يترتب علي هذا التطبيق المساس بمصلحة حقيقية له .
اوافقك تماما فانه طالما لم تتخذ اية اجراءات
بالملف فانه لايحق للممول الطعن او الاعتراض وطالما كان الفحص ايضا موافقا لما ورد بالاقرار
فانه لايجوز الطعن عليه
ولكن يحق للمصلحة المحاسبة عن الارباح التى تعمد الممول اخفاءها ولايسري عليه التقادم الامن تاريخ علم المصلحة بهذه الارباح
خالدعبدالنبي
07-01-2010, 11:20 PM
إلي الأخوة الزملاء
يجب أن نؤكد أن الفحص الضريبي للممولين أصل قانوني لمصلحة الضرائب منذ صدور أول قانون للضرائب في مصر و أن ذلك ليس محل أي أعترض أو معارضة بل علي العكس الجميع يؤيد المحافظة علي سداد حقوق الخزانة العامة للدوله طبقاً لما قررة القانون من قواعد قانونية آمرة حدد بها المشرع الإجراءات الواجب الإلتزام بها لكل من المصلحة و الممولين و هي إلتزامات لا يجوز الأخلال بها من أي طرف من أطراف المعادله الضريبية في أطار التشريع
الذي يخضع لحماية الدستور ورقابة المحكمة الدستورية العليا.
** أن الهدف من الحوارهو للملفات التي يتم فحصها طبقاً للأجراءات المقررة بالقانون
و أخطارها بنموذج 19ضرائب حيث أن الفحص دون الإخطار بعناصر ربط الضريبة و قيمتها يفقد قانونيتة و لا يعتد به .
.... و من ثم فأن الحوار يدور حول الملفات التي سوف يتم أخطارها بنتيجة الفحص الضريبي و كيفية مواجهة الإجراءات الغير قانونية بالمخالفة لما قررة القانون من إجراءات و اللائحة التنفيذية للقانون .
وأن ذلك واقع فعلي سوف يواجة الجميع عند الأخطار بنموذج 19 ضريبة .
حيث أنه يجب التعرض بالدراسة لكافة الإجراءات التنفيذية المقررة لربط الضريبة
و إخطار الممولين بها بداية من إختيار العينة و نهاية بالأخطار بنموذج 19 ضريبة ولذلك يجب أن ننظر بصورة واقعية إلي قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و ما قررة من تحديد لدور مصلحة الضرائب و الواجبات و الإلتزمات المنوطة بها .
أن القانون جاء في فلسفتة الرئيسة إلي الحد من سلطة الإدارة الضريبية بالمقارنة بالقوانين الضريبة السابقة وذلك لدعم هدف القانون الرئيسي هو بناء جسور الثقة المتبادلة بين الممول و المصلحة و تنمية الإداء الطوعي للضريبة الذي يعتمد علي أساس الربط الذاتي و من أمثلة ذلك :
لم يقرر القانون في أي من أحكامه أو في اللائحة التنفيذية سلطة للمصلحة في إصدار إي تعليمات تنفيذية للفحص الضريبي أو كتب دورية و تفسيرية يلتزم الممولين بتنفيذها
و أنما منح القانون تلك السلطة إلي السلطة التنفيذية الأعلي و هو وزير المالية الذي خولة القانون ذلك الحق علي النحو طبقاً للنصوص التالية :-
(المادة الثامنة) من مواد إصدار القانون
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
مادة (18) من قانون 91 لسنة 2005
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
مادة (126) من القانون 91 لسنة 2005
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
إلا أن تلك النصوص أن كانت لا تعطي الحق للمصلحة في إصدار إي تعليمات أو كتب دورية يلتزم بتنفيذها الممولين إلا أنة من حق المصلحة إصدار تعليمات تنفيذية و كتب دورية
و تفسيرية تختص بتنظيم الإداء التنفيذي للعاملين بالمصلحة عند تطبيق القانون بغض النظر عن الأتفاق عليها أو معارضتها إلا أنها تعليمات داخلية غير ملزمة بالتنفيذ للممولين و الدليل علي ذلك أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية حتي تنتفي الجهاله بها كما أنه ثابت بأخر كل التعليمات يذكر التالي ( علي المأموريات و المناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بالتعليمات بكل دقة و علي التوجية و الرقابة متابعة التنفيذ ) و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- التعليمات التنفيذية للفحص رقم 9 لسنة 2009.
2- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010.
3- الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2010.
** لذلك يجب أن نتعرض بالدراسة إلي تسلسل
الإجراءات القانونية للفحص علي النحو التالي:-
1- أختيار عينة الفحص من الإقرارات السنوية المقدمة لك سنة علي حدا طبقاً للقواعد و معايير أختيار العينة التي يصدر بها قرارات سنوية من وزير المالية.
2- تحديد عينة الإقرارات السنوية التي تم أختيارها و فقاً لما سبق لكل سنة علي حدا
و أن يصدر بها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة .
ملحوظة هامة جداً :-
طبقاً للباب الرابع ( الفحص و التحريات ) من الكتاب السادس(إلتزامات الممولين و غيرهم)
من قانون 91 لسنة 2005 .
حيث جاء الباب الرابع (الفحص و التحريات)
ليحدد إجراءات و قواعد قانونية شاملة وموحدة للفحص الضريبي و التحريات لكافة الضرائب المنصوص عليها في القانون و ذلك لتوحيد كافة إجراءات الفحص الضريبي و التحريات للكافة.
و بناء علية ..... فأن المقصود بالإقرارات السنوية للممولين بنص المادة (94) من القانون يقصد بها كافة أنواع الإقرارات الواردة بالقانون و الملتزم بها الممولين بتقديمها في المواعيد القانونية المقررة و يشمل ذلك كافة نماذج الإقرارات بكافة أرقامها و مسمياتها المقررة بالقانون و الصادرة بموجب قرارات وزير المالية و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- الإقرارالربع سنوي لضريبة المرتبات و ما في حكمها الملتزم بتقديمها جهات العمل سواء كانت شخص طبيعي أو شخص أعتباري .
2- كافة نماذج الإقرارات لنشاط الشخص الطبيعي و الإعتباري المقررة لكل فئة حسب طبيعة و حجم النشاط.
و لا زالت دائرة الحوار مستمرة .....
و إلي لقاء أن شاء الله
Zaki Farouk Aiad
07-02-2010, 07:43 PM
مناقشة ممتعة جدا وفعلا هناك استفادة كبيرة من كل الاراء التى ادلى بها كل السادة الافاضل وعلى راسهم استاذنا الكبير / على احمد على
وشكر ا على هذه المناقشة شكرا جزيلا .
اشرف ونس نصرى
07-02-2010, 08:25 PM
مناقشة تثرى العقل وتعيد نشاطة وفكرة مرة اخرى بعد غياب خمس سنوات من النوم فى العسل
شكرا لكل الاساتذة الكبار بالمنتدى
وخاصة الاستاذ / على احمد على المحاسب القانونى الكبير
والاستاذ الفاضل / خالد عبدالنبى الباحث الضريبى المتميز
شكرا لكل جهد مخلص فى تنمية فكر المحاسبين القانونيين الشباب
محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
خالدعبدالنبي
07-02-2010, 09:31 PM
الأستاذ/ زكي فاروق
تحية طيبة............و بعد
أتوجه إليك بالتحية و أن كنا لم نلتقي خلال المؤتمر الضريبي الأخير للجمعية .
وأقدم لك الشكر علي النصيحة السماوية
ان كنا نطلب الرحمة من الله الذى يملك أمرنا فى يده فلن يستجيب الله لنا الا اذا رحمنــــــا اللذين نملك أمرهم فى أيدينـــــــــــــــــــــــا
و أني أضيف إليها
أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أرحموا عباد الله في الأرض يرحمكم رب العباد في السماء.
لكم خاص تحياتي و تقديري
Profit
07-02-2010, 10:05 PM
و أن أردت معرفة المزيد عليك بالأتصال .
و برجاء الأتصال .
أستاذ خالد لك منى كل تقدير واحترام
ونرجوا ان يكون التواصل عبر صفحات المنتدى
وليس عن طريق الاتصال الهاتفى
فعبر صفحات المنتدى يكون النفع اعم واشمل للكل
ولك تحياتى
خالدعبدالنبي
07-02-2010, 10:34 PM
أستاذ خالد لك منى كل تقدير واحترام
ونرجوا ان يكون التواصل عبر صفحات المنتدى
وليس عن طريق الاتصال الهاتفى
فعبر صفحات المنتدى يكون النفع اعم واشمل للكل
ولك تحياتى
الأخ الزميل
أن هذا هو هدفي أن يتم عرض كافة المناقشات و الأراء علي صفحات المنتدي أما مقصود بالأتصال فأنه من خلال الرسائل الخاصة و المتاحة بالمنتدي .
ابراهيم بيومى
07-03-2010, 07:55 AM
المشاركة الأصلية بواسطة على أحمد على http://www.aliahmedali.com/forum/newstyle/buttons/viewpost.gif (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?p=70992#post70992)
نظرة موضوعية:
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...
أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة eskandrany http://www.aliahmedali.com/forum/newstyle/buttons/viewpost.gif (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?p=71029#post71029)
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
eskandrany
07-03-2010, 12:46 PM
1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 :
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وبين أن يكون :
تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
أعتقد أن هناك فرق بين اللفظين خاصة وأن المواد من 95 حتي 101 تضمنت عبارات مثل تلتزم المأمورية ، يلتزم الممول ، لا يجوز للجهات الحكومية ...... ، تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية ........ ، يلتزم كل شخص .......... الخ .
فلماذا لم يستخدم المشرع عبارة " تلتزم " كما استخدمها في المواد التالية ، أعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة .
هناك العديد من المواعيد الإجرائية ما يطلق عليها مواعيد تنظيمية ، مثل ما كان منصوصاً عليه أن المأمورية تقوم بالربط علي قرار لجنة الطعن خلال ستين يوماً ، وكان ما يحدث أن يتم الربط بعد هذه المدة ، وتم الطعن بالبطلان علي هذا الإجراء ، ولكن الأحكام استقرت علي أن هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً لا يترتب علي مخالفته البطلان ، هذا إضافة إلي ما تنص عليه المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 من أن تقوم المأمورية ( اللجنة الداخلية ) بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا لم يتم تسوية الخلاف عليها أن تقوم بإحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً ، فهل إذا خالفت المأمورية هذه المواعيد يترتب البطلان ، علماً بأن هذه الإجراءات تعد من إجراءات ربط الضريبة والتي تبدأ بفحص العينة ؟
2- إذا كان مفهوم نص المادة 94 أن المصلحة لا تملك فحص الإقرار إلا عن سنة واحدة ، فكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم مع نص المادة 91 والذي يجري علي :
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
فهل من المنطقي أن تلزمني أن أقوم بعمل ما خلال سنة واحدة ( أي أن أقوم بفحص إقرار سنة 2005 مثلاً خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2007 فقط وبعدها لا يحق لي ذلك ) ثم تقول لي أنه يحق لي إجراء أو تعديل ربط سنة 2005 خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2011 ) .
وهل يستقيم تطبيق النصين معاً ؟؟؟
هذه أسئلة أطرحها للنقاش حتي يكون الموضوع مكتملاً .
خالدعبدالنبي
07-03-2010, 03:08 PM
أن المشرع بالقانون 91 لسنة 2005 قرر إلفاظ مختلفة و أشكال متعددة لتحديد الإلتزامات و الواجبات المنوط بتنفيذها علي كل من مصلحة الضرائب و الممولين وجعلها من أوامر التكليف الملزمة بالتنفيذ .
فأن نص المشرع بصدر المادة 94 من القانون
(على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا)
أنما هو أمر تكليف واجب الإلتزام بتنفيذة حيث أنه من القواعد القانونية الآمرة و هو الإجراء الأساسي لتحديد عناصر ربط الضريبة و قيمتها من قبل الإدارة الضريبية لتحديد إلتزامات الممولين الضريبية أتجاة الدولة حيث يعد ذلك من قواعد النظام العام طبقاً لما أستقرت علية مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض .
مما يدعوا مصلحة الضرائب إلي الإلتزام بتنفيذة طبقاً للقواعد و المعايير المحددة لأختيار عينة الفحص و المنشور بالجريدة الرسمية و الصادر بها قرارات من وزير المالية .
فهو إلتزام وجوبي لايجوز مخالفتة أو التنازل عنة أو الأتفاق علي مخالفتة و يجب أن يتم طبقاً للإجراءات التي حددها المشرع و اللائحة التنفيذية للقانون و إلا أصابة الفساد و البطلان .
** إن هناك فرق كبير بين إجراءات ربط الضريبية و المواعيد التنظيمية
** حيث أن إجراءات ربط الضريبية المقررة طبقاً للقانون و اللائحة و التي كما ذكرنا سلفاً تعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو عدم تنفيذها أو الأتفاق علي مخالفتها أن أثر عدم الإلتزام بذلك البطلان .
** أما المواعيد التنظيمية فأن قصد المشرع بها تنظيم سير العمل و لايترتب علي مخالفتها البطلان و إلا أن لم تصدر لجنة الطعن قرارها خلال المواعيد 60يوم أصبح قرارها باطلاً و هذا لم تقررة مبادئ و قضاء محكمة النقض.
هناك مواعيد قانونية ملزمة يترتب علي مخالفتهاتحديد إلتزامات و حقوق للدولة و أسقاط حقوق و علي سبيل المثال :-
1- مواعيد التقادم الضريبي .
2- مواعيد الطعن علي نموذج 19 ضرائب .
3- مواعيد الطعن علي قرارات لجان الطعن أمام القضاء.
4- مواعيد سداد الإلتزامات الضريبية و التي يستحق علي مخالفتها غرامات لها حكم الإلتزام الضريبي .
5- مواعيد تقديم كافة الإقرارات المقررة طبقاً للقانون.
6- مواعيد تقديم طلبات الأسترداد للضريبة المسددة للمصلحة دون وجه حق .
.... ومما سبق يتضح أن المشرع قد قرر تلك المواعيد التنظيمية و قرر لها عقوبات علي مخالفتها أو أسقاط حقوق قانونية مقررة لأي طرف من أطراف المعاملة الضريبية .
و بناء علي ما سبق يتضح الفرق بين إجراءات ربط الضريبة و أنواع المواعيد التنظيمية.
nadergad
07-06-2010, 08:29 PM
1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 :
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وبين أن يكون :
تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء .
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة .
و لكننى اويد البطلان لباقى الاسباب موضوع المناقشة .
خالدعبدالنبي
07-06-2010, 11:18 PM
الأخ الصديق نادر
لقد أرسلت لك الرد الخاص بسؤالك عن حكم المحكمة بعدم أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
و تعليقاً علي ما جاء برأيك التالي :-
لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء .
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة .
أسمح لي أن أوضح لك رؤية من زاوية أخري
أن مواد العقوبات بالقانون لم تقرر أي عقوبة أتجاة عدم إلتزام المصلحة في تنفيذ أي إلتزام منوط بها و هذا من أوجة القصور في التشريع حيث أنه قرر إلتزامات و أجراءات علي الممولين
و قرر عقوبات و غرامات علي عدم الإلتزام بتنفيذها !!!!!
و رأيك صحيح 100% أنه لم يقرر أي عقوبات صريحة النص علي مخالفة المصلحة في عدم إلتزام بتنفيذ إجراءات الفحص الضريبي و إجراءات ربط الضريبة و هذا لم يتم تقريرة في أي قانون سابق للضرائب و هذا عيب في التشريع و أخلال بالإلتزام الضريبي المقرر لأحداث التوازن في ثقة التعامل بين طرفي المجتمع الضريبي .
لكن...........
أن إجراءات تحديد عينة الفحص الضريبي السنوية للإقرارات المقدمة لكل سنة علي حدا أنما هو إجراء رئيسي و جوهري لقانونية الفحص الضريبي لتحديد الوعاء الخاضع للضريبة و ذلك بشرط تنفيذي و اجب النفاذ أن يتم تحديد هذة العينة طبقاً لقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة طبقاً لمعايير و قواعد أختيار العينة المحددة بموجب قرارات وزير المالية السابق نشرها بالجريدة الرسمية .
و هنا يجب نسأل الأسئله التالية :-
1-ما هي الضمانات القانونية التي تثبت إدراج إقرارت السنوات 2005/2008 ضمن عينة الفحص ؟
2- هل فحص إقرارات السنوات 2005/2008 فحص بالعينة أم فحص شامل ؟
3- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة؟
ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة؟
4- لماذا تأخر الفحص الضريبي بالعينة كل هذه السنوات ؟
5- هل سوف يتم أهدار المصاريف و المشتريات و التكاليف الفعلية اللازمة لممارسة النشاط لعدم تقديم فواتير ضريبية
خلال السنوات 2005/2008 مع العلم أن بداية العمل بالنص المعدل القاضي بالألتزام بإصدار الفاتورة أعتباراً من 1/7/2010 ؟
أن الأمر ليس محال و لكنه أمر واقعي يمثل حقيقة الصراع المستمر من أجل تحقيق العدالة الضريبية التي أحتضنها و كفل حمايتها الدستور.
و إلي لقاء جديد
و لا زالت حلقة الحوار مستمرة
إلي إن يشاء الله أمراً كان مفعولاً
حمزة المحاسب
07-07-2010, 07:43 PM
استكمالا للحوار نعرضه عليكم:
بحث رائع سبق نشره فى أحد مؤتمرات الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب للباحث الأستاذ / يوحنا نصحى عطية زميل الجمعية والمدير العام بمصلحة الضرائب
مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي
باستخدام العينة
طبيعة المشكلة:
استحدث المشرع في المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل نصا جاء به أنه " على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة
وقد حددت المادة 95 من ذات القانون نصا يوضح ما تلتزم به المأمورية المختصة عند الفحص وهي إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ
وقد جاء بالمادة 118 من قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يفيد على أنه يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار
كما حدد القانون الضريبي مدى التزام الممول باستقبال موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات
وقد جاء بالمادة 95 من القانون "أنه وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون اخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جديدة على تهرب الممول من الضريبة
وجاء بنص المادة أنه لا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تنكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص
وقد أكدت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 119 منها على أنه لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقا لحكم الفقرة الخيرة من المادة 995 من القانون 91 لسنة 2005 إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 من ذات القانون
من هنا يتضح أن المشرع حينما بدأ في استخدام هذا الأسلوب للفحص إنما هدف إلى تحقيق نتائج تهدف إلى حل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه كل من الإدارة الضريبية من جهة كمشكلة التناسب بين عدد مأموري الفحص الضريبي عدد الملفات وإمكانية القضاء على مشكلة عدم تيسير الوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي ما يرجي فحص الحالات الدفترية والحالات ذات الأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها الأمر الذي كان يترتب عليه أما تراكم الحالات الدفترية بدون فحص أو ضياع حق الخزانة العامة
هذه عن بعض المشاكل التي واجهتها الإدارة الضريبية وأثرت لا شك في حصيلتها وأدت إلى ظهور الكثير من المنازعات بين مصلحة الضرائب والممول
يضاف إلى ذلك أن هناك مشكلات تعرض لها مجتمع الممولين كظهور شعور بعدم وجود الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب مما ترتب على ذلك زيادة حجم التهرب الضريبي وعدم تحقيق عمليات الفحص الضريبي من مناقشات ومحادثات ومعاينات وغيرها الغرض المرجو منها
ولا شك أن نظام الفحص باستخدام العينة الاحصائية سوف يؤدى إلى القضاء على هذه المشاكل التي تواجه كل من الإدارة الضريبية ومجتمع الممولين بنسبة كبيرة كما هو متوقع عند التطبيق لهذا النظام
هدف البحث:
يهدف البحث إلى توضيح أنه ولنجاح هذا النظام الجديد في الفحص فلابد من توافر مجموعة من المقومات التي تساعد على نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينة هذه المقومات هي محور الدراسة ومن خلال دراسة أسلوب العينة الإحصائية في الفحص وماهية الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه والمشاكل التي واجهتها الإدارة الضريبية عند تطبيق نظام الفحص الشامل والأهداف التي يصبو إليها نظام الفحص بالعينة يستخلص الباحث في نهاية الدراسة مجموعة من المقومات التي يلزم توافرها لنجاح نظام الفحص باستخدام العينة ويقترح الباحث من خلالها عدد من المقترحات التي تدعم الرأي في تحقيق هدف البحث
فروض البحث:
من خلال الدراسة نجد أن البحث يستند على ثلاثة فروض أساسية هي:
1. من خلال دراسة مفهوم الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه يتضح أن النظام الذي عملت به مصلحة الضرائب منذ إنشائها هو نظام الفحص الشامل وقد تسبب هذا النظام في خلق كثير من المشاكل التي كان لها تأثير سلبي على الحصيلة الضريبية فأدت إلى عدم تحقيق القدر المتوقع لتمويل موازنة الدولة وكذلك وجود تأثير سلبي على الإدارة الضريبية مما أدى إلى كثير من التراكمات والمتأخرات في الفحص الضريبي يضاف إلى ذلك تأثير سلبي على الممول أدى إلى تهربه من أداء الضريبة نتيجة التقديرات الجزافية وإهدار الدفاتر
2. من خلال دراسة سلبيات وعيوب نظام الفحص الشامل بدأت دراسة الأسلوب الثاني وهو أسلوب الفحص باستخدام العينة الاحصائية وتم دراسة العينة الإحصائية ومميزات هذا النظام وطرق تحديد العينة والأخطاء التي يمكن أن تظهر عند استخدام أسلوب الفحص بالعينة مع دراسة ميكانيكية نظام الفحص بالعينة
3. لنجاح نظام الفحص بالعينة لابد من توافر مجموعة من المقومات التي تؤدى لذلك وهي تنحصر في:
- تبسيط الإقرار الضريبي
- تطوير الجهاز الضريبي
- استخدام الحاسبات الإلكترونية
- تطوير التنظيم المحاسبي
- القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي
منهج البحث:
يستند البحث على محورين أساسيين:
1- المحور الأول يتمثل في دراسة تعتمد على المنهج الاستقرائي لتحليل مفهوم الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه مع استقراء للتجربة الأمريكية في استخدام نظام الفحص بالعينة
2- المحور الثاني من خلال الدراسات التحليلية للإقرارات الضريبة والمقارنات وأسلوب البحث المكتبي أمكن التعرف على المقومات الواجب توافرها لنجاح نظام الفحص باستخدام العينة
إطار البحث:
تم تقسيم البحث في العناصر الآتية:
1-المبحث الأول: الفحص الضريبي (مفهومه – نظامه – أنواعه)
2-المبحث الثاني : الفحص باستخدام العينة والمقومات التي تؤدى إلى نجاحه
وفي المبحث الأول سوف نتحدث فيه عن الفحص الضريبي من حيث مفهومه ونظامه وأنواعه كفحص ضريبي شامل (تفصيلي) وما له من مميزات وعيوب أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لدراسة أسلوب الفحص باستخدام العينة مع توضيح مزايا هذا الفحص وما هي المقومات التي تؤدي إلى نجاحه وسبل توفيرها مع وضع عدد من التوصيات التي يراها الباحث لتدعيم وإظهار مقومات نجاح الفحص بالعينة بالإضافة إلى المقترحات المقدمة من خلال صياغة الدراسة
المبحث الأول
الفحص الضريبي
مفهومه – نظامه – أنواعه
مفهوم الفحص الضريبي:
الفحص الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحل عمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات لأغراض خاصة هذا الفحص لا يقوم به الفاحص الضريبي فقط وإنما يقوم به المحاسب أو المراجع بصفته خبيرا في شئون الضرائب تمهيدا لاعتماد الإقرار الضريبي للمنشأة
وهذا المفهوم أكده المشرع الضريبي في المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أشار إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار
من هنا يتضح أن عملية الفحص الضريبي للدفاتر والمستندات لم تعد مرحلتها الأولي أمام الإدارة الضريبية بل خرجت عن ذلك إلى كونها تبدأ من الممول الذي يعد دفاتره وحساباته فالمحاسب الذي يقوم بفحصها واستخراج نتيجة أعمال المنشأة فالإدارة الضريبية كناحية رقابية للتأكد من صحة ما جاء بهذا الإقرار ..... هذا الأسلوب في الفحص جعل الممول والمحاسب شريكين في عملية الفحص
من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص ارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من سلامة الضرائب المربوطة وفقا للإقرار وذلك في حالة الإقرارات المقدمة من الممولين أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيدا لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص وكل ذلك خلال فترة معينة مما سبق يتضح أن هناك مقومات أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحص الضريبي:
1-شخص يتولي الفحص الضريبي وقد يكون المراجع أو المحاسب أو خبير محاسبي أو فاحص ضريبي
2-أن هذا الفحص يتم بناء على قواعد مقررة في التشريع الضريبي المصري وقواعد وأصول ومبادىء وأعراف وسياسات محاسبية متعارف عليها مهنيا
3-أن نطاق هذا الفحص الشامل على:
-العينة المختارة من الإقرارات المطلوب فحصها وذلك من خلال القوائم المالية للمنشأة محل الفحص والدفاتر والمستندات لكافة العمليات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص
-الملفات التي لم يتم تقديم إقرار عنها ويكون الهدف الإساسي من الفحص الضريبي لها يتمثل في التحديد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الضرائب المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص
-الفحص يشتمل زمنيا على فترة معينة وقد حددها المشرع الضريبي بسنة مالية
وللفحص الضريبي مجموعة من المعايير التي يرتكز عليها كمعيار الشمول والتكامل حيث يجب أن يكون الفحص شاملا لكافة العمليات المالية والاقتصادية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص كما أنه يمتد إلى فحص النظام المحاسبي والمستندي والرقابي الخاص بهذه المنشأة للتأكد من صحة وسلامة السجلات والدفاتر والحسابات المتعلقة بها كما أن التكامل يقصد به أن يمتد الفحص الى العلاقات التشابكية والترابطية التي تربط الوقائع المالية والاقتصادية بالنظام المستندي والنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية
يضاف إلى ذلك معيار الدقة وهذا المعيار يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن يكون دقيقا ومتعمقا لكافة الأمور والدقائق والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة موضوع الفحص وهذه الدقة أن يتميز الفحص الضريبي بالتعميق والتبصير في كافة عمليات وأنشطة المنشأة
كما أنه من المعايير التي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار الموضوعية وذلك بأن يكون الفحص الضريبي غير متحيز سواء كان هذا التحيز لمصلحة الممول أو لمصلحة الإدارة الضريبية أو لمصلحة الفاحص ذاته كما أنه يعني أيضا بأن يرتكز الفحص الضريبي على الحقائق والوقائع والأحداث الفعلية والمؤكدة
ويضاف على تلك المعايير معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممول ومصلحة الضرائب وهذه العدالة تقتضي من الفاحص أن يكون محايدا وموضوعيا
ومن أهم المعاييرالتي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائز أساسية أهمها التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية المكملة له والمفسرة له والفقه والأدب المحاسبي الراجح والمتعارف عليه
وأخيرا فيجب أن يعتمد الفحص الضريبي على معيار العملية أي أن الفحص الضريبي يجب أن ينتهج الأسلوب العلمي والذي بدوره يقتضي أيضا أن يكون هذا الفحص مرتكزا على الحقائق والمفاهيم والمبادىء الراجحة والمعمول بها كما يجب أن يتم وفقا لإجراءات وأساليب وأدوات عملية
وعملية الفحص الضريبي تتم باستخدام الأساليب التقليدية المتعارف عليها في المراجعة حيث يقوم المأمور الفاحص باستخدام كافة الوسائل الفنية وتطبيق الإجراءات العملية التي يطبقها المراجع من مراجعة حسابية ومستندية وانتقادية بل عادة ما يقوم أيضا بالاستفسارات وطلب الإيضاحات بالنسبة للأمور التي لم يقتنع بها أو لا تكفي البيانات المحاسبية لتفسيرها وتوضيحها
ونظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارة الضريبية يتمثل في مجموعة عناصر بشرية وألية متكاملة تعمل وفقا لخطة معينة لتجميع وتشغيل البيانات المتعددة المصادر واستخلاص المعلومات منها وتخزينها بهدف توفير المعلومات المناسبة والدقيقة لحصر المجتمع الضريبي ومحاسبة الممولين
ويهدف نظام معلومات الفحص الضريبي إلى:
1-توفير المعلومات ذات الأثر الضريبي بالدقة والكمية المناسبة للمأمور الفاحص
2-تحديد الوعاء الضريبي وفقا لمتطلبات المحاسبة الضريبية
3-الاستفادة من إمكانية تطبيق نظام المعلومات الآلية والالكترونية في الفحص الضريبي
4-دقة حصر المجتمع الضريبي
5-إضافة الثقة على الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للممولين في أن الشريع الضريبي ينفذ بطريقة عادلة دون تمييز بينهم في ذلك
6-تحقيق خطة عمل المصلحة فحصا وربطا وتحصيلا
7-فعالية الرقابة الداخلية بنظام المعلومات من خلال توضيح إجراءات العمل بالأنظمة الفرعية للنظام
8-فعالية الأداء الفعلي بالمخطط وتقييم الأداء
9-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لنظام الفحص الضريبي
أنواع الفحص الضريبي:
تنقسم أنواع الفحص الضريبي إلى:
1-الفحص الضريبي الشامل (التفصيلي)
2-الفحص باستخدام العينة
الفحص الضريبي الشامل:
والفحص الضريبي الشامل (التفصيلي) يقصد به فحص كافة الدفاتر والسجلات والمستندات والحسابات المستند إليها الإقرار وجميع المفردات والقيود المثبتة بها ومراجعة كافة المستندات والترحيلات وأعمال الجمع والترصيد ومطابقة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات المالية مع الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للتأكد من سلامة القيد وانتظامه وأن كافة الدفاتر والسجلات تعبر عن قيمة النشاط الحقيقي
كما أن نظام الفحص الشامل يعرف على أنه أسلوب جمع البيانات من جميع الوحدات الإحصائية والمقصود به في الفحص الضريبي الإقرارات الضريبية لجميع الأنشطة دون استثناء
ويهدف الفحص الشامل على الحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن كل ملف من ملفات كل مأمورية سواء كانت هذه الإقرارات تخص نشاط تجاري أو مهني أو صناعي أو مرتبات أوثروة عقارية أو غيرها
ونظام الفحص الضريبي الشامل هو الأسلوب الذي استخدم منذ نشأة الضريبة في مصرعام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 وهو أسلوب في الفحص كان يهتم أساسا بالكم وليس بالكيف ومن التطبيق العملي لهذا النظام ظهرت كثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والمرونة والاستقرار والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحة الضرائب وأدى إلى عدم الإلتزام الضريبي سواء من قبل المأمور الفاحص أو من قبل المأمور الفاحص أو من قبل الممول ولم يحقق كذلك أهداف النظام الضريبي ويتضح ذلك ما يلي:
فمن ناحية توفير حصيلة مالية تمكن الدولة من تنفيذ مسئوليتها الرئيسية في تحقيق أمال الجماهير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم يحقق الهدف المرجو منه بل ومن خلال تطبيق هذا النظام نتج:
1-حدثت فجوة كبيرة بين الربط والمستهدف
2-زادت عدد حالات التهرب الضريبي
3-زيادة عدد المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة
كما أنه ومن ناحية تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين المقيمين على أساس مقدرتهم التكليفية الحقيقية وما يحكم هذه المقدرة من عوامل موضوعية وشخصية لم يحقق ذلك
كما أنه لم يحقق الهدف من تحقيق نتائج توزيعية إيجابية عن طريق الضرائب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بإعادة توزيع الدخل القومي وتوزيع المدخرات على المنافذ الاستثمارية في إطار خطة التنمية وما تتضمنه من أولويات
لذلك ونتيجة لذلك الأسباب قامت كثير من الدراسات والأبحاث من خلال كثير من المؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية التي نتج عنها كثير من التوصيات والنتائج التي أظهرت عيوب نظام الفحص الضريبي القائم والمعتمد على نظام الفحص الشامل بالمقارنة بالأنظمة المعمول بها في كثير من بلدان العالم
الفحص باستخدام العينة الإحصائية:
والفحص باسخدام العينة الإحصائية هو نظام يتم من خلاله استخدام مدخل العينة الاحصائية في اختيار اقرارات الممولين التي قامت بحيث يكون مجتمع الفحص هو الممولون الذين تقدموا بإقرارات ضريبية على أن يكون الهدف من العينة هو التأكد من مدى سلامة الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المختارة كعينة
المبحث الثاني
الفحص باستخدام العينة
والمقومات التي تؤدى إلى نجاحه
اخذ المشرع الضريبي بكل هذه الآراء والتوصيات وصاغها مستحدثا في المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أسلوب جديد للفحص الضريبي للتطبيق اعتبارا من السنة الضريبية 2005 حيث جاء نص هذه المادة بنص " على أنه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة
وبالتالي فإن نظام الفحص الضريبي وفقا لهذا القانون يتم باستخدام العينة
والعينة sample هي مجموعة من المفردات بتم اختيارها من مجتمع معين وذلك لإجراء دراسة عليها ويتم سحب هذه العينة من المجتمع تحت الدراسة بحيث تمثله تمثيلا صادقا وقد أثبتت التجربة أنه إذا ما تم سحب العينة بطريقة علمية سليمة خاصة شروط نظرية الاحتمالات فإنه يمكن الحصول على بيانات ونتائج دقيقة إلى حد كبير وبأقل جهد ووقت بالمقارنة بدراسة كل مفردات المجتمع
ونظام الفحص بالعينة له العديد من المميزات والفوائد والأهداف التي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية:
1- اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمام الفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف
2- أنه يشجع على الالتزام الطوعي من الممولين
3- أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبي الشامل
4- أنه يحقق مردودا إيجابيا لنشاط الفحص الضريبي
5- أنه يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبي إذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحص الشامل
6- أنه يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيز على الكيف وليس الكم
7- أنه يستثمر القوى العاملة في الفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل
8- يساعد على توفير تخطيط عادل وموضوعي ويوجد الإجراءات الأساسية في الفحص الضريبي كما أنه يساعد على توفير والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأموريات الضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة
طرق تحديد العينة:
هناك عدة عوامل تحدد نسبة العينة المختارة أهمها:
1-مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردة بالإقرار للبيانات والمعلومات المتوافرة لدى المأمورية
2- درجة الانحراف النسبي في الدخول الصافية أو الضريبية المعلنة بالإقرار عن الضرائب التي اعتاد الممول على دفعها وتزداد إمكانية اختيار الإقرار ضمن العينة كلما زاد عدم المطابقة أو درجة الانحراف
ومن الطرق التي يمكن أن تستخدم في تحديد العينة ما يلي:
1- طريقة مفتوحة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة بافتراض أن عدد الممولين ثابت في كل السنوات التي يتم فيها تحديد هذه العينة
أي أن يتم اختيار العينة من مجتمع الممولين كل سنة دون النظر إلى من شملتهم العينة في السنة التي تسبقها
2- طريقة مغلقة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة على أساس استبعاد العينات السابقة حتى نصل في نهاية مدة خمس سنوات إلى فحص جميع الممولين أي أن العينة المختارة سوف تكون محددة على أساس معين بحيث يتم بها استكمال دورة مدتها خمس سنوات تتناسب مع حالة السقوط بالتقادم
ولنجاح نظام الفحص بالعينة يجب أن تتميز الطريقة أو الأسلوب المستخدم في اختيار العينة بسياج من السرية حتى يؤدى الهدف منه ويعتبر أسلوب الفحص بالعينة من الأساليب المستخدمة في كثير من الدول المتقدمة حيث أن هذا الأسلوب يتمتع بمجموعة من المزايا السابق عرضها
وقد أخذ النظام الضريبي الأمريكي بنظام الفحص بالعينة إذ تحيط الإدارة الضريبية الأمريكية الأسس والمبادىء التي يقوم على أساسها اختيار وتحديد العينة السنوية التي تكون محل الفحص الضريبي بسياج قوي من السرية والكتمان ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ذيوع وانتشار المعادلة التي تحدد العينة سيؤتي نتيجة عكسية للهدف منها وهو التعرف على حقيقة الربح الذي يحققه الممول ويتم تحديد العينة في النظام الضريبي الأمريكي وفقا للآتي:
1- يتم تقسيم مجتمع الممولين إلى فئات مختلفة وفقا لطبيعة النشاط (تجاري – صناعي – مهني ...... الخ)
كذلك يتم تقسيم الفئة الواحدة إلى أنواع مختلفة وفقا لتجانس النوع الواحد مثلا ( صناعة الإنشاءات ، صناعة الملابس ...... الخ )
3- يتم إجراء دراسات تاريخية لطبيعة وظروف كل نشاط ولكل فرع من فروع النشاط بهدف التعرف على هوامش ربحية كل منها واستخلاص اتجاهات مستقبلية يمكن على ضوئها التنبؤ بهوامش الربحية في سنة مقبلة لكل فرع من فروع النشاط
ومن هنا وضع مجموعة من التوقعات Expectation لكل ممول وهو ما يسمي بالممول العادي أو المتوسط أي أنه يمكن القول بأن الممول الذي يستثمر رأس مال قدره (س) من الدولارات في نوع معين من النشاط (ع) وأن بنود مصروفاته التشغيلية (س،م،ن،...... الخ) فإنه يتوقع أن يكون صافي ربحه السنوي (ل) من الدولارات
1- يتقدم كل ممول بإقرار ضريبي (يعد وفقا لصيغة ثابتة لكل نوع من النشاط) على مركز الحاسب الالكتروني ويشمل الإقرار بيانات عن رأس المال والمبيعات السنوية والمصروفات المتعلقة بالنشاط والإعفاءات ..... الخ وفي النهاية صافي الربح الخاضع للضريبة
ويتم إدخال هذه البيانات بعد مراجعتها حسابيا إلى وحدة الحاسب الالكتروني الذي يقوم بفرز البيانات ومقارنة صافي الربح من واقع الإقرار بصافي الربح المتوقع وهنا يوجد أحد احتمالين:
1- أن صافي ربح الإقراريزيد أو على الأقل مساو لصافي الربح المتوقع
وفي هذه الحالة تعتبر الحالة منتهية ويحفظ الإقرار وفقا لوسائل الحفظ المختلفة
2- أن صافي ربح الإقرار أقل من صافي الربح المتوقع فإن الحالة لا تعتبر منتهية وإنما يعتبر الإقرار اقرار عينة أو أنه يدخل ضمن إطار العينة موضوع الفحص خلال السنة الحالية
ويخدم مركز الحاسب الإلكتروني مجموعة من المناطق الجغرافية لذلك فإنه يقوم بدور فرز وتوزيع العينة (بعد تحديد اطارها ) على هذه المناطق
وترسل اقرارات العينة إلى هذه المناطق تباعا حيث يتم فحصها وتكون أولوية للفحص الحالات التي يزيد فيها الفرق بين صافي الربح المتوقع وصافي ربح الإقرار ثم الأقل فالأقل وهكذا
ونتيجة فحص الإقرارات قد يكون أحد الاحتمالين:
1- أن ربح الإقرار حقيقي وأن السبب في الفارق بين الربح المتوقع وربح الإقرار يرجه\ع إلى ظروف معينة تعرضت لها المنشأة نتج عنها أن تخفض صافي الربح الحقيقي أو إلى أن التوقعات لم تكن سليمة ومن ثم يتم اعادة النظرفيها
2- أن ربح الإقرار لا يعبر عن المقدرة التكليفية Texable capacity للممول وفي هذه الحالة يتم تعديل صافي الربح
ويمكن بيان ملامح نظام الفحص الضريبي بالولايات المتحدة الأمريكية في الأتي:
1- أن الفحص الضريبي في ظل النظام الأمريكي يتم على أساس سنوي وعلى ذلك فلا توجد متاخرات فحص عن سنوات سابقة
2- يتم الفحص بطريقة العينة وعلى ذلك فإنه لا يتم فحص جميع الملفات سنويا
3- يتم تحرير الإقرارات وفقا لصيغة ثابتة لكل نوع من النشاط يستوي في ذلك أكان الممول يمسك حسابات أم لا
4- تحاول مصلحة الضرائب الأمريكية الوصول بالممول الأمريكي إلى مرحلة الرشد الضريبي والاستجابة التلقائية من حيث إعداد وتقييم إقراراته من تلقاء نفسه
5- يلعب الحاسب الإلكتروني دورا هاما وبارزا في نظام الفحص الضريبي الأمريكي فضلا عن الأنظمة الأخرى لذلك فهو يسهل العمل بالإدارة الضريبية الأمريكية من حيث الوقت والجهد والدقة
إلا أنه وبالرغم من المميزات التي تظهر في نظام الفحص بالعينة فإن هناك بعض الأخطاء التي تنتج من تطبيق هذا النظام وبمراعاتها يمكن تلاقيها هذه العيوب أو الأخطاء يمكن أن نوجزها وتقسيمها على النحو التالي:
1- خطأ العينة العشوائي Random sample error :
فعند اختيار العينة العشوائية تنتج بعض الأخطاء نتيجة لما يلي:
- الاختلاف أو التشتت Variation بين قسم الوحدات التي تتكون منها العينة
- تلك الوحدات التي لم تنشأ الصدفة أن تدخلها في العينة وهذا الخطأ يسمي خطأ العينة العشوائي
ويكون الحجم المتوسط لأخطاء العينة معتمدا على حجم العينة ومدى تشتت مفرداتها وطريقة اختيار وحدات العينة
ويمكن أن تقلل من خطأ العينة العشوائية بالوسائل الأتية:
- زيادة حجم العينة
- طريقة الاختيار المناسب التي تقلل من اختلاف قيم الوحدات الاحصائية (كالأسلوب الطبقي أو العينة المنتظمة)
ويمكن أن نقدر خطأ العينة إذا كنا نقدر معالم المجتمع بحساب الإنحراف المعياري لمتوسطات العينات المختلفة الذي يسمى الخطأ المعياري ونستخدمه للحكم على دقة الوسط الحسابي في العينات العشوائية وتقدير حجم العينة
2- خطأ التحيز Bias error :
وعند استخدام أسلوب العينة للإقرارات المختارة للعينة فإن متوسط جميع التقديرات المحسوبة باستخدام مقدر معين للعينات المختلفة يجب أن يساوي قيمة الملفات الحقيقية التي تقوم بتقديرها وفي حالة وجود فروق فإن هذا الفرق يسمي بخطأ التحيز ويعرف خطأ التحيز بأنه انحراف متوسط جميع تقديرات معلمة للمجتمع للعينات المختلفة عن القيمة الحقيقية لهذه المعلمة
ويتصف التحيز بأنه ثابت القيمة وتوجد صعوبة في التقليل أو التخلص منه كما أن خطأ التحيز لا يقل إذا زاد حجم العينة بينما نجد أن خطأ العينة العشوائية يقل
وخطأ التحيز يكون أحد ثلاثة أنواع:
- خطأ التحيز في الاختيار:
o فتوجد عدة طرق لاختيار وحدات العينة تؤدي إلى خطأ التحيز
o الاختيار غير العشوائي للعينة
o تعتمد بعض طرق الاختيار على خاصية معينة كالاعتماد على دليل الهاتف
o التحيز المقصود ويعني تعمد ادخال بعض الإقرارات
o استبدال اقرار بإقرار آخر غير مدرج ضمن الإطار
o عدم التمكن من استكمال وصول جميع الإقرارات
ويمكن تقليل الأخطاء الناتجة عن التحيز بالأتي:
o اختيار جميع وحدات العينة عشوائيا باستخدام احدي طرق الاختيار العشوائي
o عدم استبدال أية وحدة تم اختيارها بوحدة أخرى
o استكمال الإجابة عن جميع الأسئلة
o إجراء البحث التجريبي (العينة الاستطلاعية ) لكشف التحيز المقصود وغير المقصود
o تدريب العاملين بشكل جيد على جمع البيانات والتقيد بالتعليمات
- خطأ التحيز في التقدير:
وهو الخطأ الذي يقع فيه ويتعلق بطريقة التقدير أو طرق التحليل المناسبة
- خطأ التحيز الناتج عن التعريف الخاطىء لوحدة العينة:
عندما نقوم بتحديد وحدة العينة يجب تعريفها تعريفا واضحا بشكل يقلل من أخطاء التحيز التي تنتج إذا كانت الوحدة غير معروفة تعريفا واضحا
- أخطاء أخرى شائعة في العينات:
أخطاء عدم الاستجابة (نسب لعدم تحديث الإطار)
أخطاء التبويب ومعالجة البيانات
أخطاء الطباعة الأخيرة
أخطاء تفسير النتائج على الرقم من صحة طرق التقدير وأساليب التحليل
ولنظام الفحص بالعينة ميكانيكية خاصة تبدأ بمرحلة تحديد العينة وهي تشمل تقسيم مجتمع الممولين وعمل دليل عام لهم يتم إعداده على أساس:
- الترتيب الهجائي: أي وفقا للحروف الهجائية ومنه يمكن التعرف على حجم مجتمع الممولين عامة
- جغرافي: ومن ثم التعرف على حجم ممولي كل منطقة جغرافية
- نوعي: ومن ثم التعرف على حجم ممولي كل نوع من النشاط بكل منطقة جغرافية
- نوعية الإقرار: أي من حيث استناده إلى حسابات أم أنه يعد وفقا للتقدير
- فئة الممول: من حيث كونه من كبار الممولين أو متوسطي الممولين أو صغار الممولين
ويمكن التوصل إلى هذا التقسيم وعمل الدليل العام بإتباع طريقة العمل اليدوي أو باستخدام الحاسبات الالكترونية وذلك على النحو التالي:
1- تحديد إطار العينة:
وهناك عدة متغيرات هامة يجب أخذها في الحسبان عند تحديد في حجم العينة وهي تختلف وفقا للطريقة المتبعة لتحديد العينة وهذه المتغيرات هي عدد الممولين وعدد مأموري الفحص وحجم النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة وإمكانيات ومساعدات الفحص والبعد الزمني (مدة الخمس سنوات التي تحدد دورة التقادم المسقط للضريبة) في حالة اتباع الطريقة المغلقة لتحديد حجم العينة
ويتم تحديد العينة عن طريق الأساليب الإحصائية بأخذ المتغيرات السابق ذكرها في الحسبان وبعد أن يتم تحديد إطار العينة يتم توزيعها على أساس جغرافي وذلك باستخدام وزن عدد ممولي كل منطقة جغرافية
ثم توزيع العينة المختارة على أساس نوعية النشاط داخل كل منطقة جغرافية وذلك بتوسيط وزن عدد ممولي كل نشاط في تلك المنطقة الجغرافية
وهذه العينة يتم تحويلها إلى عينة حسابات وعينة تقدير وذلك بنسبة الحسابات إلى التقدير من الشكل الرقمي إلى أسماء ممولين وذلك عن طريق الاختيار العشوائي
ولا شك أن طريقة الاختيار ستكون مختلفة في حالة اتباع الطريقة المفتوحة لتحديد العينة عنها في حالة اتباع الطريقة المغلقة إذ أنه في حالة اتباع الطريقة الأخيرة يتم استبعاد أسماء ممولي العينات السابقة من الاختيار
2- مرحلة الفحص:
ولا شك في أن طريقة الفحص الضريبي يجب أن تتلاءم مع النظام المتبع لذلك فإنه من الأفضل تعديل طريقة الفحص في ظل النظام المقترح بحيث يكون فحصها جزئيا وليس شاملا وسيكون العامل المؤثر في تحديد حجم الجزئيات المطلوب تحصيلها
المقومات التي تؤدي إلى نجاح نظام الفحص بالعينة
أن أي نظام يحتاج إلى ركائز ومقومات عليها لتساعده في تحقيق أهدافه ومن أهم الدعامات والمقومات التي يحتاج ويقوم عليها نظام الفحص بالعينة ما يلي:
أولا: تبسيط الإقرار الضريبي:
حددت المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 التزاما على كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم ذلك على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة اخطارا بمزاولة النشاط
كما نصت المادة 83 من القانون 91 لسنة 2005 على أنه يجب تقديم الإقرار خلال مواعيد محددة وهي قبل أول أبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية
وقد أشارت المادة 84 من القانون إلى التزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005 على مسئولية الممول
ومن هنا يتضح أن المشرع قد وضع رؤية جديدة في نطاق العمل بالإقرار الضريبي إذ أصبح التزاما على الممول في إعداده وتقديمه خلال فترة محددة وفي ذات الوقت التزاما على مصلحة الضرائب لقبوله على مسئولية الممول يضاف إلى ذلك أنه أصبح سند لربط الضريبة وإخطارا بمزاولة النشاط في حالة تقديمه لأول مرة وهو يعد على النماذج التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالي فلا يجوز تقديمه على أي ورقة أخرى كما كان يجري العمل به في قوانين الضرائب السابقة
من هنا فإننا نرى أن الإقرار الضريبي أصبح مهما جدا للممول في تحديد الضريبة المربوطة عليه وكذلك الإخطار بمزاولة النشاط وأيضا هام جدا لمصلحة الضرائب في اعتباره السند الذي تستند إليه في تحصيل الضريبة على ممولها
ولهذا جاءت أهمية تبسيط الإقرار الضريبي باعتباره أحد مقومات نجاح الفحص بالعينة إذ أنه وحيث أن العينة التي سوف يتم مراجعتها ستأخذ من الإقرارات المقدمة فإن دقة الإقرارات سوف تمكن الإدارة من الوصول إلى نتائج جيدة مع توفير الجهد والوقت والتكلفة أيضا كما أن بساطة الإقرار ووضوحه سوف يساعد الممول على التعبير عن حقيقة أرباحه وبالتالي مقدار الضريبة المطلوب سدادها على وجه دقيق إذ أن بساطة الإقرار توفر التوضيح والإجابة على كثير من أسئلة الممول والاجتهاد في التفسير عادة ما يصبحه نسبة من الخطأ والعقوبة المترتبة على خطأ الممول في الإقرار تكلفة الكثير
فإن اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 والصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يلتزم الممول بتقديمه من اقرارات وذلك في المادة 102 بأنه على كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون على النموذج رقم 27 إقرارات....
وقد أصدرت وزارة المالية / مصلحة الضرائب العامة النموذج رقم 27 اقرارات في 5 اشكال صدرت على النحو التالي:
1- الإقرار الضريبي على مجموع صافي الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات ويتضمن هذا النموذج اقرار الثروة العقارية في حالة توافرها وكذلك اقرارات ضريبية منفصلة توضح إيرادات النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكمي وكذلك إقرار لإيراد الثروة العقارية على أساس فعلي
واحتوى هذا النموذج بالصفحة الأولي منه على مجموعة من الإرشادات توضح مأمورية الاختصاص وأي بيانات أخرى يرغب الممول في اضافتها مثل تغيير العنوان وإضافة فروع جديدة وتغيير التليفون .... الخ ومجموع صافي الدخل وكيفية تحديده ومقدارالشريحة المعفاة الواردة بالمادة 7 من القانون وكيفية خصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة وكيفية حساب الضريبة على المتبقي بعد خصم مبلغ 5000 جنيه وأسعار الضريبة
وجاء بالإقرار بيانات قائمة الدخل ثم مجموعة من الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي على دخل الأشخاص الطبيعيين كبيان المعاملات التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من الإيرادات (جدول رقم 101) وكذلك الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول (جدول رقم 102) وبيان التبرعات والاعانات (جدول رقم 103) وبيان بالفوائد المدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي ( جدول رقم 104) وبيان بحركة المخصصات والاحتياطيات (جدول 105) وبيان الديون المعدومة (جدول 106) وبيان الإضافات الأخرى (جدول 107) وبيان المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم (جدول 108) ومخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة (جدول 109) وبيان بالإهلاكات لأغراض حساب الضريبة جدول يوضح قيمة الأصول بغرض حساب الإهلاك الضريبي (جدول 110) وبيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الإقرار (جدول 111) وبيان الخصومات الأخرى (جدول 112) ثم جدول بيان الإعفاءات الضريبية (جدول 113) وقد اشتمل نموذج الإقرار أيضا على مجموعة بيانات أخرى متممة للإقرار وجاءت في شكل مجموعة من البنود التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة المصحوبة بالإجابة المحددة بنعم أم لا وقد جاءت الأسئلة بها محددة وواضحة وشملت الأسئلة بنود مختلفة ومتنوعة كأسئلة عن بند التكاليف غير الواجبة الخصم بالبند 501 والمبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في مصر بالبند 502 والتعاملات بين الأشخاص المرتبطة بالبند 503 ثم جاء بالإقرار كل من الميزانية وقائمة الدخل بعدها وضع اقرار ايرادات الثروة العقارية من حيث العقارات المملوكة الخاضعة للضريبة العقارية أو العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة ثم جاءت الصفحة الأخيرة من الإقرار لتشمل كافة الملاحظات التي يرغب الممول اضافتها
ومن خلال دراسة هذا النموذج يتضح أنه جاء واضح وشامل لكافة البيانات اللازمة للممول ليوضح طبيعة نشاطه وتعاملاته ودقيقا للمأمورية المختصة في مراجعته والتأكد من صحته ودقته إذا ما شملته العينة إلا أنه يحتاج إلى ممول مدرب على كيفية إعداد الإقرار ومعرفة جيدة بعلم المحاسبة حتى يتمكن من معرفة أنواع الحسابات التي جاءت في الإقرار وما صاحبها من مصطلحات علمية ونقترح العقد دورات تدريبية في كيفية إعداد القرار لغير العاملين بالمصلحة سواء كان ذلك بمركز التدريب الضريبي التابع للمصلحة أو بوحدات تنشىء لتدريب غير العاملين بمناطق الضرائب بالمحافظات المختلفة
2- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين وهذا النموذج من الإقرار يلتزم كل ممول بتقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ويحتوي بالداخل على اقرارات ضريبية منفصلة لكل من ايرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري غير المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكمي وإيرادات الثروة العقارية على أساس فعلي
واحتوى هذا النموذج على مجموعة من الإرشادات التي تعين الممول في اعداده وكذلك مجموعة من الجداول المرفقة بالإقرار على دخل الأشخاص الطبيعيين التي تفيد في عملية مراجعة الإقرار وتوضيح الأسس التي استند عليها اعداد الإقرار والميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنة موضوع الإقرار
ثم احتوى الإقرار على بيان بإيرادات النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات واكتفى الإقرار بأيام العمل في السنة وقيمة المبيعات أو الإيرادات اليومية ونسبة مجمل الربح للنشاط كل من هذه البنود في نقطة واحدة وسطر واحد
ومن الملاحظ أن هذا النموذج لم يأخذ في الاعتبار أن هناك بعض الأنشطة التي تختلف بنود محاسبتها وتختلف فيها نسبة الربح فعلى سبيل المثال وفي نشاط واحد كنشاط تصنيع الملابس الجاهزة مثلا تختلف نسبة مجمل الربح في حالة التشغيل لحساب الغير والتي تحتسب بواقع 25% من إيرادات التشغيل عن حالة التشغيل لحساب المنشأة والتي تحتسب بواقع 15% من إيرادات التشغيل ( تعليمات تنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 98)
كذلك تختلف نسبة مجمل الربح لنشاط تجارة الخضر والفاكهة بالتجزئة فتحدد نسبة مجمل الربح للخضر بواقع 18% والفاكهة بواقع 20% (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 3 بند 113 لسنة 2005)
وغيرها من نسب الربح المختلفة داخل النشاط الواحد رغم أن الإقرار حددها في بند واحد تحت رقم 403 ولا شك أن تحديد الممول لنسبة ربح متوسطة لنشاطه سوف إلى وجود مشاكل وبيانات غير دقيقة وقد تكون غير مقنعة للإدارة الضريبية
كما أن تحديد عدد أيام العمل بعدد أيام دون النظر إلى أن هناك أنشطة تختلف فيها فترات العمل فتحدد الإيرادات على أساس شهري وبعضها يحدد على أساس أسبوعي وبعضها إيرادات سنوية (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 17 بند 173 لسنة 2005) هذه الاختلافات تجعل الممول في حيرة عند اعداد اقراره الضريبي ولا شك أنها تؤثر في النهاية على سلامة الإيراد ودقته وكان يتيعين على مصمم الإقرار الالتفات إلى ذلك
كما أن نموذج اقرار ايرادات المهن غير التجارية المؤيد بحسابات منتظمة والمرفق به يستخرج من دفاتر الممول وبه نموذج استرشادي مرفق به وكذلك يوجد اقرار إيرادات المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة يحتوي في البند 501 على ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غيرالتجارية وذلك كرقم إجمالي للإيراد ولم يترك الإقرار للممول فرصة لكي يبين بنود نشاطه أو الأسس التي استند عليها في استخراج إيراد المهنة وطبيعة هذا النشاط وهذا لا شك يضع الممول عند اعداد اقراره في حيرة كما أنه سوف لا يحقق لمصلحة الضرائب البيانات اللازمة عند فحص الإقرار وكان يتيعن أن يتصف هذا الإقرار ببساطة في استعراض الأسس التي استند عليها الممول عنج اعداد الإقرار بالإضافة إلى ذلك فكان يتعين أن يشتمل هذا الإقرار على مجموعة من الجداول أسوة بما تم اتباعه عنج اعداد الإقرار الضريبي على أرباح النشاط التجاري توضح تعاملات الممول مثل العمليات الجراحية التي قام بها الطبيب والمستشفيات التي يتعامل معها أو حالات المواليد التي قام بها بالنسبة لأطباء التوليد أو عدد الحالات التي قام بالتوقيع على صحف دعواها أو وقع على عقودها بالنسبة لنشاط المحامي وغيرها من البيانات التي من خلالها يستطيع الممول اعداد اقراره بدقة وتستطيع المأمورية المختصة فحص الإقرار من خلال العينة بسهولة ويسر مما سيوفر الوقت والجهد ويدعم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
3- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين للمرتبات والثروة العقارية ويحتوي هذا النموذج على اقرارات منفصلة لكل من إيرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية على اساس فعلي
4- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ويحتوي هذا النموذج على اقرارات منفصلة لكل من أرباح النشاط التجاري والصناعي وإيرادات الثروة العقارية على اساس حكمي وايرادات الثروة العقارية على أساس فعلي وقد جاءت نماذج الإقرارات في هذا النموذج مدمجة في سطور مختصرة دون وضع مساحات كافية لعرض النشاط من حيث بيان الأسس التي استند لها الممول في تقديم اقراره كعدد أيام العمل ونسب الربح تفصيلية والإيراد الأسبوعي أو الشهري والبيانات المكملة من مبالغ ناتجة مع جهاز كتوريدات أو خدمات أو تعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والإضافة ومقدار هذه التعاملات ونسب الربح
5- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين لإيرادات المرتبات والنشاط المهني
6- الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية وهو النموذج رقم 28 اقرارات وقد جاء هذا الإقرار ليخاطب الحالات الدفترية فقط دون النظر إلى أن هناك الكثير من الشركات سواء كانت تضامن أو توصية بسيطة هي شركات صغيرة ولا تقوم بإمساك أي دفاتر كما أن طبيعتها وحجمها لا يسمح لها بإمساك دفاتر بشركات التضامن بين اثين من السائقين في نشاط سيارة أجرة أو بقالة صغيرة أو ميكانيكا سيارات أو محل صغير لتصليح الأحذية أو غيرها من الأنشطة الصغيرة ... هذا النموذج كان يتعين أن يتم تصميمه شاملا على اقرارين أحدهما يخاطب الحالات الدفترية والأخر يخاطب الحالات التقديرية والصغيرة وذلك حتى يتسم بالبساطة ويمنع حدوث مشاكل ومناقشات واجتهادات لا تحقق الأهداف المرجوة
من هنا يتضح أنه ولنجاح نظام الفحص بالعينة فإن الباحث يقترح من خلال هذه الورقة أن يتسم تبسيط الإقرارات الضريبية وسد كافة الثغرات التي ظهرت عند التطبيق لأول مرة عند تقديم الإقرار وذلك بمراعاة الآتي:
1- إعداد إقرار ضريبي للشركات الاعتبارية الصغيرة التي لا تقوم بإمساك دفاتر تجارية أو إضافة نموذج لهذا الإقرار ضمن النموذج 28 اقرارات
2- اضافة مجموعة من الجداول التوضيحية للإقرار التقديري للنشاط التجاري تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب في توضيح أسس المحاسبة التي استند عليها الممول عند اعداد حجم ايراداته وأتاحه وذلك بصورة تفصيلية
3- توفر قدر من المرونة في نماذج الإقرارات وذلك من خلال اضافة صفحة لأي بيانات أخرى يود الممول توضيحها
4- إضافة مجموعة من الجداول للإقرار التقديري للنشاط المهني تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب في ايضاح الأسس التي استند إليها الممول عند اعداد حجم ايراداته من نشاطه المهني تفصيلا
5- تبسيط المجموعة الدفترية وتوفير المستندات المؤيدة للعمليات المسجلة بها
6- توفير نموذج من الإقرار الالكتروني على موقع مصلحة الضرائب أو على اسطوانة مدمجة ليتمكن الممول من اعداد اقراره الكترونيا وتمكينه من تقديمه عن طريق شبكة الانترنت وسداد الضريبة
ثانيا: تطوير الجهاز الضريبي:
لا شك أن الإدارة الضريبية تلعب دورا هاما في تحقيق أهداف النظام الضريبي ولا شك أن المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية من أهم المشاكل التي تصادف الضرائب في الدول النامية وهي تفوق في أهميتها المشاكل الخاصة بالأوعية الضريبية والتركيب الفني للضرائب
وقد فرضت حساسية الضرائب على ادارتها مطلب التنظيم فأكدت أهمية الجانب الإداري في كفاءة تطبيق الشريع الضريبي وفي تحقيق نظم الضرائب لأهدافها وبدت الحاجة إلى أهمية الاعتماد على الإدارة العلمية في تشكيل طرائق العمل في الجهاز الضريبي وللوصول إلى نجاح عملية الفحص باستخدام العينة الاحصائية فلابد من اعداد جهاز ضريبي يستطيع التكيف مع هذا النظام يتسم بالمرونة والموضوعية ولذا فلابد من الاهتمام بإعادة تخطيط القوى البشرية العاملة في مصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات بعد دمج هاتين المصلحتين في مصلحة واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية وذلك طبقا لأسس علمية تراعي الاحتياجات الفعلية للمأموريات والوحدات المختلفة لتنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة وإتقان وفي موعدها
كذلك فإنه ولتطوير الجهاز الضريبي لابد من وضع معايير محددة في اختيار الرؤوساء والمديرين يخرج عن نطاق ومعيار الأقدمية الذي أثبت قصوره والأخذ بنظام يسمح بتولي هذه المناصب لمن تتوافر فيهم صفة القيادة والكفاءة مع وضع نظام للاختيار والتعيين يضمن أفضل العناصر المتقدمة للعمل
من ناحية أخرى فإن تطوير الجهاز الضريبي يلزمه الاهتمام بالتدريب مع تطوير نظمه وأساليبه باستخدام المعدات والأدوات الحديثة وخلق جيل من الباحثين ومتخذي القرار والقادرين على الابتكار والوصول إلى حلول للمشاكل الناتجة عن التطبيق العملي بأساليب علمية وجيدة مع توثيق كافة الدراسات والأبحاث بالمأموريات ووحدات المصلحة
يضاف إلى ذلك زيادة الوعي لدى القيادات والعاملين بأهمية الحاسبات الآلية ودورها في سرعة انجاز العمل مع تدريب العاملين عليها من خلال دورات تدريبية متخصصة وتحديث الأجهزة لمسايرة التطور العالمي مع الاستعانة بالخبرات المتخصصة ولو من خارج المصلحة ثم الأخذ بنظام الأرشيف الاليكتروني
ليصل الأمر في نهايته إلى امداد كل من مأموري الضرائب وأعضاء اللجان الداخلية بالكمبيوتر المحمول الموجود عليه برنامج العمل السنوي المكلف بتنفيذه مدعما بالإقرارات الضريبية وكافة البيانات اللازمة للفحص بعد تحميلها على جهازكل مأمور في حدود الأعمال المكلف بها والمراجع في حدود نطاق العمل المكلف به وكذلك مديري الفحص ورئيس المأمورية وذلك كخطوة لإتمام عملية الفحص الكترونيا ومراجعتها كذلك واعتمادها وإخطار الممول سواء بقبول اقراره أو تعديله في حالة تقديم الإقرار واختياره بالعينة أو فحص الملف الخاص به في حالة رفض التعديلات أو عدم تقديم الإقرار وذلك بهدف تطوير عملية الفحص بكفاءة وسرعة ودقة مما يقضي على تراكم الحالات وتقادمها وانجاز عينة الفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز أجل تقديم الإقرارات عن السنة التالية مع توفير قدر من الرقابة من خلال الإدارة العليا والتوجيه من خلال الدخول على بيانات الحاسب المحمول لكل مأمور وقياس معد الأداء وكفاءته
وفي النهاية فإن من أهم سبل تطوير الجهاز الضريبي هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية للعاملين وتحفيزهم معنويا بخطابات الشكر وماديا بالحوافز المناسبة والتي تحقق لهم مستوى مادي مناسب بما يساهم في تطوير الأداء مع وضح ذلك في صورة لائحة تشمل الثواب والعقاب معا
يضاف إلى ذلك فإن من أهم ما يجب مراعاته هو تعديل مقررات الأداء الشهري للمأمور وطريقة تقييمه مع تهيئة ظروف العمل المناسبة ومراعاة التأهيل العلمي والمهني والتدريب المستمر للبقاء والترقي
ثالثا: استخدام الحاسبات الآلية في أعمال الإدارة الضريبية:
لا شك أن نجاح نظام الفحص بالعينة يحتاج إلى بيانات دقيقة وفي ظل التطور الهائل والمستمر في مجال الحاسبات الآلية وسرعة أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة وكذا التطور الهائل في سعتها التخزينية وإنتاج العديد من الأجهزة الملحقة بالحاسبات التي تتمتع بقدر هائل من الإمكانيات والمتعددة الوظائف وفي ظل التطور السريع في انتاج البرامج التي تتيح الاستفادة من السرعة العالية والسعة التخزينية الهائلة الجديدة ومن خلال الثورة العلمية الحديثة في مجال الاتصال والانترنت والبريد الالتكتروني فإنه ومع هذا التقدم المذهل لابد للإدارة الضريبية لنجاح عملها إنشاء نظام جديد للمعلومات يسمح باستخدامه في نظام الفحص بالعينة وذلك من خلال تحديد حجم العينة باستخدام الحاسب وإمداده بمجموعة المتغيرات اللازمة لتحديد حجم العينة من عدد ممولين وعدد مأموري الفحص والبعد الزمني وذلك بجانب الاهتمام بإتباع نظام الأرشيف الالكتروني الذي يسمح بتسجيل جميع بيانات ممولي الضريبة على الحاسب بحيث تعد هذه المستندات جزء لا يتجزأ من قاعدة البيانات وهذا الاستخدام للحاسبات سوف يؤدى إلى دقة العينة المختارة للفحص وسهولة الإجراءات المحاسبية والقياس والمقارنة بصورة أكثر دقة وإمكانية القضاء نهائيا على أي ازدواج أو خطأ أو تعطيل في الفحص ولا شك أن هذا النظام سوف يحقق المزيد من أهدافه في حالة ربطه بشبكة معلومات جيدة على مستوى وزارة المالية والمصالح السيادية العاملة بها
رابعا: تطوير التنظيم المحاسبي:
وذلك من خلال تبسيط المجموعة الدفترية وتوفير المستندات المؤيدة للعمليات المسجلة بها مع وضع نظام ضبط داخلي بالمنشأة إذا كانت مواردها تسمح بذلك على أن يتم الاهتمام بتحفيز الممول بإمساك الدفاتر وذلك بأن يعتمد التنظيم المحاسبي لصغار الممولين على مجموعة دفترية مبسطة ومناسبة لظروف النشاط ومجموعة مستندية ملائمة كأن تكون الدفاتر المفترحة دفتر اليومية الأستاذ الأمريكي فقط أو دفتر اليومية الأستاذ الايطالي كما يعتمد التنظيم المحاسبي لكبار الممولين على مجموعة دفترية وعرفية بما يتمشى وحجم النشاط وكذلك دورات مستندية مناسبة ونظام سليم للضبط الداخلي كان تكون الدفاتر المحاسبية بالنسبة لهؤلاء الممولين دفاتر اليومية والأستاذ الفرنسي أو الانجليزي ويمكن استخدام الحاسبات الالكترونية في تشغيل البيانات المحاسبية للمنشآت التي يتطلب عملها ذلك
مع مراعاة أن يحدد بقرار وزاري المقصود بأمانة الدفاتر وماهية القواعد المحاسبية المتعارف عليها وماهية الأصول المرعبة في الجرد على أن تشدد عملية اهدار الدفاتر وطرحها إلا لأسباب قوية
خامسا: القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي:
يتضح أن النصوص الواردة في القانون 91 لسنة 2005 في المواد 131 وحتى المادة 138 قد شددت على العقوبة وذلك لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وفي المقابل فإن المشرع وضع كثير من التيسيرات للممول من خلال القانون ذاته لمكافحة ظاهرة التهرب أيضا إلا أن النصوص التشريعية وحدها لا تكفي بل يجب الاهتمام بالوسائل الأخرى التي تحقق نجاح الفحص بالعينة وهي:
1- العمل على زيادة الثقافة الضريبية لدى مجتمع الممولين وذلك من خلال اصدار الدوريات والمجلات التي تعمل على زيادة الوعي الضريبي وكذلك البرامج الثقافية والضريبية والتي تهتم بزيادة الوعي الضريبي لدى جمهور الممولين بل وتدريس مادة الثقافة الضريبية للطلال في المراحل التعليمية والجامعية لخلق قاعدة من الممولين في المستقبل تؤمن بضرورة سداد الضريبة لأهميتها في تحقيق الرفاهية لجميع أبناء الشعب
2- توفير البيانات التي تعين الممول في اعداده اقراره الضريبي كنسب الربح لكل نشاط والاتفاقيات الضريبية لبعض الأنشطة
3- تطوير أداء المحاسب وحمايته في أداء عمله وتنقية أجواء المهنة من الدخلاء بوضع القوانين الصارمة لحق مزاولة المهنة وتشديد العقوبة على من يزاول المهنة بدون ترخيص لمزاولتها بحيث يكون أداء المحاسب ايجابيا في تحديد المقدرة الفعلية للممول
4- وضع نظام تحفيز للممول المثالي الملتزم وذلك بمنحه مكافأة عينية أو نقدية في حالة اعتماد اقراره دون تعديل لمدة خمسة سنوات متتالية
Zaki Farouk Aiad
07-08-2010, 09:17 AM
الأستاذ/ زكي فاروق
تحية طيبة............و بعد
أتوجه إليك بالتحية و أن كنا لم نلتقي خلال المؤتمر الضريبي الأخير للجمعية .
وأقدم لك الشكر علي النصيحة السماوية
ان كنا نطلب الرحمة من الله الذى يملك أمرنا فى يده فلن يستجيب الله لنا الا اذا رحمنــــــا اللذين نملك أمرهم فى أيدينـــــــــــــــــــــــا
و أني أضيف إليها
أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أرحموا عباد الله في الأرض يرحمكم رب العباد في السماء.
لكم خاص تحياتي و تقديري
استاذ / خالد عبد النبى
شكرا جزيلا على رد حضرتك وبخصوص المؤتمر الضريبى الاخير للجمعية لم يكن لى نصيب فى الاشتراك بخصوص ضيق الوقت وفعلا حظى مش كويس انى اقابل حضرتك وباقى الزملاء المشاركين ولكن تتعوض ان شاء الله وفعلا انا باستفيد من مناقشات حضرتك وباستمتع بها فاالى الامام يااخى وربنا يوفقك دائما
خالدعبدالنبي
07-12-2010, 11:33 PM
هل يجوز للمصلحة الفحص الضريبي للممولين
بتطبيق قرار وزير المالية 414 لسنة 2009
علي السنوات 2005/2008 بأثر رجعي ؟؟؟ :sm25::sm21:
خالدعبدالنبي
07-13-2010, 12:08 AM
1- هل تم إصدار قرارات من وزير المالية بتحديد عينة الفحص السنوية لكل سنة علي حدا أو حتي قرارات من رئيس المصلحة و ذلك في ضوء قرارات وزير المالية الصادرة بتحديد معايير و قواعد أختيار عينة الفحص السنوية؟
2- ما هو الأثر القانون لعدم تنفيذ الوزير و المصلحة لهذا الإجراء الجوهري و المحدد الرئيسي لتحديد و عاء الضريبة لكل سنة علي حدا؟
خالدعبدالنبي
08-04-2010, 12:10 PM
نداء عاجل لكل الأخوة الزملاء
حان وقت العمل و التعاون و المشاركة في عرض كافة المشاكل التي تواجه كلاً منا أتجاة الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008
يجب علي الجميع أن يتعاون من إجل تحقيق المصلحة العامة و الأفادة لجميع الأخوة الزملاء .
أن المرحلة القادمة سوف تشهد صدام بين طرفي المعادلة الضريبية و للعلم لن يتم أعتماد إي إقرار ضريبي عن السنوات 2005/5008 حتي لو كان حسابات منتظمة ومعتمد من مكاتب عالمية للإسف!!!!
حيا علي الفلاح من إجل تحقيق النجاح.
خالدعبدالنبي
09-18-2010, 04:16 PM
كل عام و جميع الزملاء بخير
خالدعبدالنبي
10-19-2010, 03:18 PM
ماهو رأيكم و موقفكم من الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008 ؟؟؟!!!
أحمد فاروق سيد حسنين
11-01-2010, 06:37 PM
ماهو رأيكم و موقفكم من الفحص الضريبي الحالي للسنوات 2005/2008 ؟؟؟!!!
لن يعتمد أى إقرار أو ميزانية على الإطلاق !
mohamed mostafa bakr
11-02-2010, 03:50 PM
حرصا على مصلحة الممولين المسئولين عنهم فيجب اتباع اقتراح الاستاذ على فى اجراء الفحص ، ثم بناء على نتائج الفحص يتم اتباع الخطوات التاليه للاعتراضات والتى تصل الى القضاء .
waelhasaan
11-11-2010, 01:42 AM
اسمح لي ابدي اعجابي بقلمك وتميزك واسلوبك الراقي وتالقك
علاء كيلانى
11-11-2010, 02:29 AM
مناقشه مفيده ولذيذه ونرجوا الأستمرار فى مداومة المناقشه فى مثل هذه المشاكل والتى تمثل عصب عملنا كمحاسبين قانونيون وأحب أسجل شكرى لجميع الزملاء فى هذا المنتدى الذى أصبح جزء لايتجزء من عملنا
اسامه المساوى
11-11-2010, 10:48 AM
اعزائي الزملاء الافاضل
اود ان اشير هنا الي وقوع بعض المموريات فى بطلان اجراءات الفحص 00 حيث قامت بالاخطار بنموزج 19 ضرائب مباشرة دون ان تطبق ما الزمها به القانون في المواد السابق سردها بعاليه ومنها م 95 حيث لم تقم الماموريه باخطار الممول بالفحص والمكان المحدد الخ 00 وهذا يعد في حد ذاته بطلانا لفحصها وبالتالي بطلان اجراء الاخطار بنموزج 19 00
لكن ماعلينا كمحاسبين وموكلين عن الممولين في تطبيق صحيح القانون الا ان نطعن في هذه النماذج وابداء اوجه اعتراضاتنا علي هذا الاجراء وبطلانه امام القضاء ودراجاته كما ورد بالقانون بداء من اللجان الداخليه حتى محكمة النقض 0
هذا ما اردت لفت الانتباه اليه من خلال البدء الخاطىء لتطبيق القانون 0
ولكم الشكر زملائي الاعزاء
محاسب / اسامه المساوى
aboshetta
11-28-2010, 12:38 AM
السلام عليكم ........... ا/ خالد كل التحيات العطرة اليك
نشكرك علي ما جودت به في هذا المنتدى وعلي عبقريتك الفزة وكل الشكر والتقدير ليك والى كل عباقرة مصر من محاسبين وباحثين
اتوجة باستفسار اليك والى كل من في المنتدى
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
aboshetta
11-28-2010, 12:47 AM
اسف المادة64من اللائحة التنفيذية لقانون 91 لسنة2005
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
أحمد فاروق سيد حسنين
11-28-2010, 01:10 AM
من قواعد المشاركة بالمنتدى
2- كما يمنع منعا باتا توجيه السؤال إلى شخص بعينه لان هذا قد يدفع الآخرين إلى عدم الإجابة، والهدف هو التفاعل من الجميع.
أفتكاسات توضح عدم فهم النص
فهذا بالطبع تطبيق خاطئ
بخصوص موضوع عدم اعترف الضرائب بفسخ الشركة واخطار التوقف للشركات حيث اخطرت الضرائب احد الموكلين لدى بفحص السنوات 2005 وحتى2008 ولم تعترف تمام باخطار التوقف وفسخ الشركة وقامت بمحاسبة الموكل علي السنوات التى بعد اخطار التوقف واستندت الى المادة 64من اللائحة التنفيذيةلقانون 91 لسنة 2005 والتى تقتضى بالغاء السجل التجارى علي الرغم من قيام احد الشركاء بفتح ملف ضريبي علي نفس العين الا ان الضرائب تتمسك بمحاسبة الممول علي علي السنوات التى بعد التوقف بحجة انة لم يلغى السجل التجاري وتطالب بالغرامات لعدم تقديم الاقرارات الضريبة ولقد قمنا بعمل مذكرة لتقديمها الى اللجنة الداخلية ونرجو المساعدة براى حضرتكم
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
مادة (64):
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
ويعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.
وللنقاش بقيه إن كان فى العمر بقيه
على أحمد على
11-28-2010, 08:28 AM
لقد صدر الكتاب الدورى رقم 27 لسنة 2008بتاريخ 22/10/2008 بشأن اعتماد إجراءات التوقف النهائى التى تقوم بها إحدى وحدات مصلحة الضرائب المصرية فى مواجهة جميع الوحدات التابعة للمصلحة
لذلك عليك التمسك به وإليكم نسخة من هذا الكتاب:
aboshetta
11-28-2010, 04:52 PM
السلام عليكم
وشكرا جزيلا علي الردود ا/ علي وا/ احمد وبارك الله فيكم
ولكن السيد الفاحص متمسك تماما وعضاء اللجنة متمسكين تماما بنص المادة 64 حيث قامو بتفسيرها علي وجوب تقديم ما يفيد من السجل التجارى من الغاء النشاط وانة بدون الغاء السجل الشركة قائمة وتعمل ويجب محاسبتها بل والادهى والامر المحاسبة المزهلة والمعهودة من قبل احتساب النشاط يقوم بالبيع بدون مشتريات او مصروفات اى ان الشركة تبيع الهواء وتكسب منة بنسبة 100% و ايضا الغرامات الواجبة علي عدم تقديم الاقرار الضريبي وسوف نتمسك بحقوق موكلنا (بالتقاضى او بالتراضى) فما رايكم كما انى اضع هذه الحالة للنقاش وخذ الاراء
وشكرا
akrm-nagy
11-28-2010, 06:13 PM
السؤال .. وللجميع
لو طلب مني فحص الأعوام 2005 حتي 2008 .. هل أرفض الفحص متمسكاً بنص المادة 94 ؟؟
وكيف يكون الرفض ؟؟ خطاب بعلم الوصول للمصلحة أم ماذا ؟؟
برجاء الرد
اتت تريد و أنا أريد والله يفعل ما يريد
aboshetta
12-06-2010, 12:19 AM
السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا
elfarouk
12-06-2010, 01:04 AM
السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يحق لى أن أقوم بالإجابة على هذا السؤال
بالرغم من أنه تم توجيهه لشخص بعينه ؟
سيدى الفاضل aboshetta
لا تضيق واسعاً
فإجابة سؤالك مرت علىّ اليوم بكتاب
أسمه ( فسخ العقد )مجلد من 600 صفحة تقريباً
لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها فى فسخ العقود
aboshetta
12-06-2010, 02:49 PM
السلام عليكم اخى الفاضل
وكل التحيات العطرة اليك لردك علي ا/ elfarouk والى جميع اعضاء المنتدى الكرام
اولا يسعدنى ان نتناقش سواء مع حضرتكم اومع اى من اعضاء هذا المنتدى الا اننى قصدت ا/ خالد لانة سبق وقام بالكتابة في هذا الموضوع فقمت بالاشارة الي ان مصلحة الضرائب تتمسك بتطبيق او تنفيذ المادة 64 من الائحة التنفيذية لقانون 91 والتى تشير الى انة يجب شطب السجل فقمت بنقل الصورة لة واردت راية و راي جميع من بالمنتدى فنحن نتحاور ونتناقش من اجل الوصل الى المعرفة
ولكننى اعلم جيدا ما هو عقد فسخ الشركة وما يترتب علية ولكن ما رايكم اذا قامت المصلحة بعدم الاعتداد بة وقامت بمحاسبة موكلك علي سنوات بعد عقد فسخ الشركة ......واستندت الى المادة السابق ذكرها
وشكرا
والنقاش مفتوح لمن لة راى ولكن ارجوا الاشارة الى مواد من القانون توضح الراى
محاسب قانونى
محمد ابوشيتة
eskandrany
12-07-2010, 03:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
مع شديد احترامي لكافة الآراء التي أبديت في خصوص عدم اعتداد مصلحة الضرائب بفسخ عقود الشركات ، إلا أن هناك قاعدة هامة مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام في حكمه ، معني ذلك أنه إذا وردت قاعدة في قانون خاص من شأنها تقييد قاعدة في قانون عام فإن النص الوارد في القانون الخاص يكون هو الواجب التطبيق .
والقانون الضريبي هو قانون خاص ، فإذا ما اشترط شروطاً معينة لاعتماد فسخ العقود ، وهذه الشروط لم ترد في القانون العام ، وهو القانون المدني ، فإنه تطبيقاً لقاعدة الخاص يقيد العام ، يتم إعمال الشروط الواردة في القانون الخاص ، ولا يكون هناك وجه للاحتجاج بالقواعد العامة في شأن الفسخ من أن العقد شريعة المتعاقدين أو غيرها .
وأبلغ دليل علي ذلك في ظل القوانين السابقة وآخرها القانون 187 لسنة 1993 ، والتي أقامت قرينة علي صورية الشركات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع القصر ، فعلي الرغم من توافر كافة شروط عقد الشركة سواء الواردة في القانون المدني أو القانون التجاري ، إلا أن هذه الشركات لم تكن لها حجية أمام مصلحة الضرائب ، وكانت تعامل هذه الشركات معاملة الممول الفرد إلا إذا أثبت صاحب الشأن جدية الشركة .
كذلك التصرفات التي تتم بين الأزواج أو بين الأصول والفروع لا يحتج بها في مواجهة مصلحة الضرائب خلال سنة التملك والخمس سنوات التالية ، علي الرغم من توافر كافة الشروط التي تستلزمها القوانين الأخري للاعتداد بهذه التصرفات .
إذن عند التعرض لنص في قانون خاص لا يجوز الاحتجاج بنصوص أخري وردت في القانون العام .
أما فيما يتعلق بما ورد بالمادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 ، ففي رأيي أن المأمورية قد جانبت الصواب لعدة أسباب :
1 – أن النص رتب جزاء اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري علي مخالفة نص المادة 53 من القانون 91 لسنة 2005 ، والذي ألزم الشخص الاعتباري في حالة تغيير الشكل القانوني ( لأغراض الضريبة وحتي لا تدخل الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في وعاء الضريبة ) أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .
وطبقاً لنص المادة 64 من اللائحة يتم اعتماد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري في هذه الحالة فقط ، وهي عدم إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية .
2 – نص المادة 64 لا يعالج حالات تغيير الشكل القانوني من شخص اعتباري إلي منشأة فردية ، وإنما تغيير الشكل القانوني مع احتفاظه بكونه شخص اعتباري ، والدليل علي ذلك أن الحالات التي عددتها المادة 53 وإن كانت قد وردت علي سبيل المثال ، إلا أنها تتفق جميعها في تغيير الشكل القانوني مع الاحتفاظ بكون المنشأة شخصاً إعتبارياً ، وليس تحولها إلي منشأة فردية .
3 – أن النص الصحيح الذي يحكم تحول الشركة ( الشخص الاعتباري ) إلي منشأة فردية هو نص المادة 69 من اللائحة والذي ينص علي أنه لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، فهو نص عام يسري علي جميع حالات تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ولا يتعلق بحالة خاصة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 64 ، وفي هذه الحالة إذا استطاعت المأمورية إثبات أن تغيير الشكل القانوني كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية ، يحق لها عدم الاعتداد بهذا التغيير ، أي أن عبء الإثبات يقع علي المأمورية .
والله الموفق ،،،،،
ammar1957
12-10-2010, 01:37 PM
الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009
2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى .
هذة هى فعلا الخلاصة
هناك انشطة فيها استحالة الحصول على مستندات وهى كثيرة جدا
خالدعبدالنبي
12-10-2010, 03:44 PM
الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009
2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى .
هذة هى فعلا الخلاصة
هناك انشطة فيها استحالة الحصول على مستندات وهى كثيرة جدا
أن رأيك صحيح مع الأمتياز الجدير بمرتبة الشرف لكي مني التحية و التقدير
سيدوس55
12-11-2010, 06:55 PM
مساء الخير يا استاذ خالد السويس بتسلم عليك كلامك كويس بس التنفيذ احسن احنا فى المأموريات شعبة الفحص مطحنونين عينة جديدة وعينة قديم والى مقدمش والى قدم شغلانة يعلم بيها ربنا انت شرفتنا فى المؤتمر اخوك السويسى الصغير
المتوكل
12-13-2010, 08:35 AM
الأساتذة الكبار الكرام
شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الرائع الذي وجدته أثناء بحثي عن معلومات قد تفيدني في مشكلتي مع مصلحة الضرائب والقانون 91 لسنة 2005م ، فبالرغم من أن عضويتي قديمة بالمنتدى لكنني لم أشارك من قبل فقد كنت أدخل المنتدى في فترات متباعدة كلما سمحت لي الظروف ، وعندما وجدت هذا الموضوع كأني وجدت ضالتي ورأيت أن عرض مشكلتي على حضراتكم ، ربما تكون تطبيقاً عملياً لما تناقشونه وفي نفس الوقت من المؤكد أنني سوف أستفيد من آرائكم وتعليقاتكم الرائعة .
تتلخص المشكلة في أنني وأحد أصدقائي أتفقنا في سنة 1984م أن ننشأمزرعة لتسمين الدواجن عبارة عن عنبرين بطاقة 10000 دجاجة وحررنا عقد شركة تضامن برأس مال 2000 جنيه وكنت أنا المدير المسئول وبحكم عملي بالخارج فإنني أوكلت إدارتها لأحد الأشخاص ذوي الخبرة في هذا لنشاط , وأوكلت المعاملة الضريبية لأحد المحاسبين القانونين من أصدقائي , وكان الرجل ينهي معاملة المزرعة الضريبية على أكمل وجه وأنهي المحاسبة حتى 2002م وتبقي سنة 2003 و2004م ثم صدر القانون 91 لسنة 2005م ، وأنا بحكم ثقتي في صديقي المحاسب القانوني لم أكن أتابع أي شيء عن الموضوع لأن العلاقة كانت بينه وبين الوكيل الذي يدير المزرعة مباشرة ، وكنت فقط أسأله عن الموقف عندما نلتقي بحكم الصداقة فيقول أننا قدمنا الإقرار ودفعنا الضريبة .. وفي عام 2009 وبعد تقديم إقرار 2008 انتقل صديقي المحاسب القانوني إلى رحمة الله .. وعندما استلمت الملف من مكتبه بعد وفاته يرحمه الله اكتشفت وجدت صور الإقرارات الضريبية مرفقاً بها صور من إيصالات سداد الضريبية عن الأعوام من 2005م - حتى 2008م ولكن دون وجود أية تفاصيل بالإقرار سوى مبلغ الإيرادات والتكاليف وصافي الربح والضريبة المستحقة دون حسابات نظامية أو مستندات وغير موقعة من المحاسب وإنما مكتوب اسمي فقط في خانة توقيع الممول . ونظراً لأنني لم أكن قد اطلعت على القانون 91 لاعتمادي بعد الله على صديقي المحاسب يرحمه الله فلم يكن لديَ علم بأنه يلزم جميع الشركات ( الأشخاص والأموال ) بإمساك حسابات نظامية ، وفي شهر 7 /2010م وأثناء إجازتي وجدت استدعاء من المأمورية وذهبت لمقابلة المأمور فقال لي إن ملفك ضمن عينة الفحص ونريد أن نستكمل الملف بعمل مناقشة وبدأ يسألني بعض الأسئلة المتعلقة بالنشاط كالإنتاج والتكاليف وأسعار البيع وما إلى ذلك ، ولم يتطرق من بعيد أو قريب للحسابات النظامية ، بعد ذلك وكلت محاسب آخر وتركت لديه الملف الذي كان لدى المحاسب السابق ، وسافرت.وفي الأسبوع الماضي أرسلوا نموذج 19 .. ويالهول ما جاء به .. إبرادات عن السنوات من 2005 حتى 2008م ... ( 000 000 3 جنيه ) ثلاثة ملايين جنيه بمعدل تقريبا750000 جم سنويا ً دون خصم أية تكاليف عقاباً عن عدم إمساك دفاتر نظامية فذهب المحاسب الجديد إلى المأمورية وتقدم بالطعن اللازم في موعده .. وتكلمت هاتفياً مع المأمور فقال ( إننا سننتظر تعليمات جديدة من الوزير بهذ الخصوص لأنك لست وحدك فالبلد كلها مثل حالتك) وسيحال الملف إللا الجنة الداخلية .
هذه ملخص المشكلة وآسف على الإطالة فأنا الآن مطالب بضريبة عن صاقي ربح قدره ثلاثة ملايين ريال عن أعوام ( 2005 - 2008 ) عن ( عشة فراخ ) لأن مزرعة دواجن عنبرين في قاع الريف المصري لاتعدو كونها عشة قياساً بمشاريع الدواجن الكبري التي من المؤكد أنها لن تعامل بمثل تلك القسوة . ولقد فهمت من مناقشاتكم أن التطبيق لهذا القانون لم تتضح معالمه بعد ، وأن هناك مشاكل كثيرة تعترض التطبيق ولكن أريد أن أستفسر عن الآتي :
1 - هل يوجد بالقانون 91 نص يهدر حق الممول - الذي لايمسك الحسابات التي يلزمه بها هذا القانون- في خصم تكاليف النشاط أم أنها تعليمات من المصلحة ؟
2 - ألا يتعارض نظام الفحص بالعينة مع المادة نص 40 من الدستور التي تنص على أن جميع المصريين أمام القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات . ( لأن ملفي عندما خرج كأحد مفردات العينة تعرضت لظلم فادح أقله الضغط النفسي الذي أتعرض له فضلاً عن التقدير الجزافي الخرافي للإيرادات ، بينما قد يكون هناك ممول له نفس النشاط ونفس الظروف ولم يخرج في الفحص فهو لا يعاني مثلما أعاني الآن )
3 - وسئوال آخر قد لايكون في صلب موضوع الفحص ولكن له علاقة بالقانون - هل حرمان الشريك في شركات الأشخاص ( تضامن وتوصية بسيطة ) من الإعفاء من الأعباء العائلية لايتعارض مع نص المادة 40 من الدستور أيضاً لأن الشريك في شركة التضامن من المؤكد أنه أقل دخلاً وأقل رأسمالاً من الممول الفردي الذي له نفس النشاط ونفس الظروف لأنه لو كان يستطيع أن ينشا مشروعاً فردياً لمادخل شريك في شركة تضامن ..
أطلت عليكم .. ولكني راغب في الاستزادة من علمكم ..
خالدعبدالنبي
12-13-2010, 10:59 PM
الأساتذة الكبار الكرام
شكراً جزيلاً على هذا الموضوع الرائع الذي وجدته أثناء بحثي عن معلومات قد تفيدني في مشكلتي مع مصلحة الضرائب والقانون 91 لسنة 2005م ، فبالرغم من أن عضويتي قديمة بالمنتدى لكنني لم أشارك من قبل فقد كنت أدخل المنتدى في فترات متباعدة كلما سمحت لي الظروف ، وعندما وجدت هذا الموضوع كأني وجدت ضالتي ورأيت أن عرض مشكلتي على حضراتكم ، ربما تكون تطبيقاً عملياً لما تناقشونه وفي نفس الوقت من المؤكد أنني سوف أستفيد من آرائكم وتعليقاتكم الرائعة .
تتلخص المشكلة في أنني وأحد أصدقائي أتفقنا في سنة 1984م أن ننشأمزرعة لتسمين الدواجن عبارة عن عنبرين بطاقة 10000 دجاجة وحررنا عقد شركة تضامن برأس مال 2000 جنيه وكنت أنا المدير المسئول وبحكم عملي بالخارج فإنني أوكلت إدارتها لأحد الأشخاص ذوي الخبرة في هذا لنشاط , وأوكلت المعاملة الضريبية لأحد المحاسبين القانونين من أصدقائي , وكان الرجل ينهي معاملة المزرعة الضريبية على أكمل وجه وأنهي المحاسبة حتى 2002م وتبقي سنة 2003 و2004م ثم صدر القانون 91 لسنة 2005م ، وأنا بحكم ثقتي في صديقي المحاسب القانوني لم أكن أتابع أي شيء عن الموضوع لأن العلاقة كانت بينه وبين الوكيل الذي يدير المزرعة مباشرة ، وكنت فقط أسأله عن الموقف عندما نلتقي بحكم الصداقة فيقول أننا قدمنا الإقرار ودفعنا الضريبة .. وفي عام 2009 وبعد تقديم إقرار 2008 انتقل صديقي المحاسب القانوني إلى رحمة الله .. وعندما استلمت الملف من مكتبه بعد وفاته يرحمه الله اكتشفت وجدت صور الإقرارات الضريبية مرفقاً بها صور من إيصالات سداد الضريبية عن الأعوام من 2005م - حتى 2008م ولكن دون وجود أية تفاصيل بالإقرار سوى مبلغ الإيرادات والتكاليف وصافي الربح والضريبة المستحقة دون حسابات نظامية أو مستندات وغير موقعة من المحاسب وإنما مكتوب اسمي فقط في خانة توقيع الممول . ونظراً لأنني لم أكن قد اطلعت على القانون 91 لاعتمادي بعد الله على صديقي المحاسب يرحمه الله فلم يكن لديَ علم بأنه يلزم جميع الشركات ( الأشخاص والأموال ) بإمساك حسابات نظامية ، وفي شهر 7 /2010م وأثناء إجازتي وجدت استدعاء من المأمورية وذهبت لمقابلة المأمور فقال لي إن ملفك ضمن عينة الفحص ونريد أن نستكمل الملف بعمل مناقشة وبدأ يسألني بعض الأسئلة المتعلقة بالنشاط كالإنتاج والتكاليف وأسعار البيع وما إلى ذلك ، ولم يتطرق من بعيد أو قريب للحسابات النظامية ، بعد ذلك وكلت محاسب آخر وتركت لديه الملف الذي كان لدى المحاسب السابق ، وسافرت.وفي الأسبوع الماضي أرسلوا نموذج 19 .. ويالهول ما جاء به .. إبرادات عن السنوات من 2005 حتى 2008م ... ( 000 000 3 جنيه ) ثلاثة ملايين جنيه بمعدل تقريبا750000 جم سنويا ً دون خصم أية تكاليف عقاباً عن عدم إمساك دفاتر نظامية فذهب المحاسب الجديد إلى المأمورية وتقدم بالطعن اللازم في موعده .. وتكلمت هاتفياً مع المأمور فقال ( إننا سننتظر تعليمات جديدة من الوزير بهذ الخصوص لأنك لست وحدك فالبلد كلها مثل حالتك) وسيحال الملف إللا الجنة الداخلية .
هذه ملخص المشكلة وآسف على الإطالة فأنا الآن مطالب بضريبة عن صاقي ربح قدره ثلاثة ملايين ريال عن أعوام ( 2005 - 2008 ) عن ( عشة فراخ ) لأن مزرعة دواجن عنبرين في قاع الريف المصري لاتعدو كونها عشة قياساً بمشاريع الدواجن الكبري التي من المؤكد أنها لن تعامل بمثل تلك القسوة . ولقد فهمت من مناقشاتكم أن التطبيق لهذا القانون لم تتضح معالمه بعد ، وأن هناك مشاكل كثيرة تعترض التطبيق ولكن أريد أن أستفسر عن الآتي :
1 - هل يوجد بالقانون 91 نص يهدر حق الممول - الذي لايمسك الحسابات التي يلزمه بها هذا القانون- في خصم تكاليف النشاط أم أنها تعليمات من المصلحة ؟
2 - ألا يتعارض نظام الفحص بالعينة مع المادة نص 40 من الدستور التي تنص على أن جميع المصريين أمام القانون سواء لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات . ( لأن ملفي عندما خرج كأحد مفردات العينة تعرضت لظلم فادح أقله الضغط النفسي الذي أتعرض له فضلاً عن التقدير الجزافي الخرافي للإيرادات ، بينما قد يكون هناك ممول له نفس النشاط ونفس الظروف ولم يخرج في الفحص فهو لا يعاني مثلما أعاني الآن )
3 - وسئوال آخر قد لايكون في صلب موضوع الفحص ولكن له علاقة بالقانون - هل حرمان الشريك في شركات الأشخاص ( تضامن وتوصية بسيطة ) من الإعفاء من الأعباء العائلية لايتعارض مع نص المادة 40 من الدستور أيضاً لأن الشريك في شركة التضامن من المؤكد أنه أقل دخلاً وأقل رأسمالاً من الممول الفردي الذي له نفس النشاط ونفس الظروف لأنه لو كان يستطيع أن ينشا مشروعاً فردياً لمادخل شريك في شركة تضامن ..
أطلت عليكم .. ولكني راغب في الاستزادة من علمكم ..
الأخ المتوكل
كان الله في عونك
لكل نصيحتي
1- عليك القيام بالطعن الضريبي علي نموذج 19 ضرائب طبقاً لصيغة الطعن الضريبي المعروضة علي الموقع في أسرع وقت قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ أستلامك للنموذج.
2- عليك توكيل محاسب قانوني و ليس محامي حتي يتم السير في باقي الإجراءات.
.....ولكني أرسل لك رسالة تطمئن بها نفسك أن تم السير في الإجراءات بالطريق الصحيح طبقاً للدفوع القانونية للبطلان أمام لجان الطعن الضريبي ثم القضاء سوف تحصل بأذن الله علي بطلان للفحص الضريبي للسنوات 2005حتي 2008
و لكن يجب عليك القيام بتصحيح الأوضاع القائمة بصورة متناسقة مع أحكام القانون
و لك تحياتي ...... ودعواتي لك بالتوفيق
aboshetta
12-13-2010, 11:07 PM
طبعا رأيك صحيح مع الأمتياز الجدير بمرتبة الشرف لكي مني التحية و التقدير
ولكن هل المصلحة سوف تتفق معنا علي هذا الراى
نتمنى ذلك ...........................................!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
خالدعبدالنبي
12-13-2010, 11:20 PM
طبعا رأيك صحيح مع الأمتياز الجدير بمرتبة الشرف لكي مني التحية و التقدير
ولكن هل المصلحة سوف تتفق معنا علي هذا الراى
نتمنى ذلك ...........................................!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
طبعاً و بالتأكيد المصلحة لن تتفق علي ذلك
و إذا كانت هي خصمك الرئيسي فيكف تتفق معك علي بطلان إجراءات الفحص الضريبي الذي قامت به !!!!!!!!!!
أما الباقي خلال فترة النزاع فهذا يتوقف علي عوامل كثيرة منها مدي الخبرة في مواجهة النزاع الضريبي علي مراحله المختلفة ......
و أنت و شطرتك........
و إلي لقاء أخر أن شاء الله
المتوكل
12-14-2010, 09:09 AM
الأخ المتوكل
كان الله في عونك
لكل نصيحتي
1- عليك القيام بالطعن الضريبي علي نموذج 19 ضرائب طبقاً لصيغة الطعن الضريبي المعروضة علي الموقع في أسرع وقت قبل مرور ثلاثين يوم من تاريخ أستلامك للنموذج.
2- عليك توكيل محاسب قانوني و ليس محامي حتي يتم السير في باقي الإجراءات.
.....ولكني أرسل لك رسالة تطمئن بها نفسك أن تم السير في الإجراءات بالطريق الصحيح طبقاً للدفوع القانونية للبطلان أمام لجان الطعن الضريبي ثم القضاء سوف تحصل بأذن الله علي بطلان للفحص الضريبي للسنوات 2005حتي 2008
و لكن يجب عليك القيام بتصحيح الأوضاع القائمة بصورة متناسقة مع أحكام القانون
و لك تحياتي ...... ودعواتي لك بالتوفيق
شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل خالد بك
بالفعل أنا وكلت محاسب وقدم طعناً في المأمورية يوم استلام نموذج 19 .. ولكني أرجو من سعادتكم افادتي هل اهدار حق الممول في خصم التكاليف كعقاب لعدم إمساك الدفاتر هل هو من بين نصوص القانون 91 أم هو قرار وزاري أم تعليمات مصلحية وما مدى حجيتها تجاه الممول ؟ وأنا لكم من الشاكرين على سرعة الاستجابة
خالدعبدالنبي
12-14-2010, 12:08 PM
شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل خالد بك
بالفعل أنا وكلت محاسب وقدم طعناً في المأمورية يوم استلام نموذج 19 .. ولكني أرجو من سعادتكم افادتي هل اهدار حق الممول في خصم التكاليف كعقاب لعدم إمساك الدفاتر هل هو من بين نصوص القانون 91 أم هو قرار وزاري أم تعليمات مصلحية وما مدى حجيتها تجاه الممول ؟ وأنا لكم من الشاكرين على سرعة الاستجابة
الأخ المتوكل /
أن الأمر يحتاج إلي مهنية و خبرة في تنفيذ الطعن بالبطلان و أن كافة إجراءات الفحص الضريبي التي قامت بها المصلحة باطله و كما قلت لك سابقاً
ولكني أرسل لك رسالة تطمئن بها نفسك أن تم السير في الإجراءات بالطريق الصحيح طبقاً للدفوع القانونية للبطلان أمام لجان الطعن الضريبي ثم القضاء سوف تحصل بأذن الله علي بطلان للفحص الضريبي للسنوات 2005حتي 2008
و لكن يجب عليك القيام بتصحيح الأوضاع القائمة بصورة متناسقة مع أحكام القانون
المتوكل
12-14-2010, 03:12 PM
[quote=خالدعبدالنبي;158666]الأخ المتوكل /
أن الأمر يحتاج إلي مهنية و خبرة في تنفيذ الطعن بالبطلان و أن كافة إجراءات الفحص الضريبي التي قامت بها المصلحة باطله و كما قلت لك سابقاً.
أشكرك خالد بك ..
كما قلت لسعادتكم أن المحاسب استلم نموذج19 بالمأمورية وقدم الطعن بنفس الوقت , ويسعدني أن أعرف كيف أتواصل مع سيادتكم لأنني سأكون بمصر إن شاء الله في قبل آخر يناير القادم ويشرفني اللقاء بكم إن شاء الله .
خالدعبدالنبي
12-16-2010, 12:23 AM
[quote=خالدعبدالنبي;158666]الأخ المتوكل /
أن الأمر يحتاج إلي مهنية و خبرة في تنفيذ الطعن بالبطلان و أن كافة إجراءات الفحص الضريبي التي قامت بها المصلحة باطله و كما قلت لك سابقاً.
أشكرك خالد بك ..
كما قلت لسعادتكم أن المحاسب استلم نموذج19 بالمأمورية وقدم الطعن بنفس الوقت , ويسعدني أن أعرف كيف أتواصل مع سيادتكم لأنني سأكون بمصر إن شاء الله في قبل آخر يناير القادم ويشرفني اللقاء بكم إن شاء الله .
أهلاً بك في
بيت المحاسبين المصريين
في أي وقت
المتوكل
12-16-2010, 09:04 AM
[quote=المتوكل;158813]
أهلاً بك في
بيت المحاسبين المصريين
في أي وقت
شكراً لسعادتكم خالد بك ويسعدني اللقاء بكم في القريب إن شاء الله .
المتوكل
12-16-2010, 04:47 PM
[quote=خالدعبدالنبي;160332]
شكراً لسعادتكم خالد بك ويسعدني اللقاء بكم في القريب إن شاء الله .
استاذنا العزيز خالد بك
أنا كنت اتصور أن سعادتكم محاسب قانوني .. ولكنني فهمت من بعض مشاركاتكم أنك تشغل وظيفة عامة .. قد تكون بمصلحة الضرائب أو بأية جهة ذات علاقة .. وقد زاد تقديري واحترامي لسعادتكم ولرأيكم الحر ومواقفكم الجريئة بجانب الحق والعدل أكثر الله من أمثالكم وزادكم ثباتاً على الحق دائماً .. لأننا بأمس الحاجة في هذه الأيام لمن ينطق بكلمة الحق .
اسراء محمود
12-16-2010, 10:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم اتفق مع الاساتذة العظام وعلى راسهم الاستاذ على احمد على
خالدعبدالنبي
12-19-2010, 01:41 PM
[quote=المتوكل;160472]
استاذنا العزيز خالد بك
أنا كنت اتصور أن سعادتكم محاسب قانوني .. ولكنني فهمت من بعض مشاركاتكم أنك تشغل وظيفة عامة .. قد تكون بمصلحة الضرائب أو بأية جهة ذات علاقة .. وقد زاد تقديري واحترامي لسعادتكم ولرأيكم الحر ومواقفكم الجريئة بجانب الحق والعدل أكثر الله من أمثالكم وزادكم ثباتاً على الحق دائماً .. لأننا بأمس الحاجة في هذه الأيام لمن ينطق بكلمة الحق .
الحق و العدل فوق المنصب
لك مني تحية تقدير
علي أن نلتقي علي الخير بأذن الله
انور المرسى
01-02-2011, 07:30 PM
اساتذتى الافاضل بعد التحية والاحترام ان الدفع بالتقادم ل 2003 و2004 شئ جد خطير حيث وجة الى شخصيا هذا التهديد الوعيد وجها لوجه مشافهتا من المأمور (اذا كنت تريد الاستمرار كمحاسب ابعد عن فكرة التقادم لاننا كموظفين بالمأمورية لن نتعاون معك فى اى موضوع مهما قل قيمتة مثل التوقيع على طلب فتح ملف اواصدار بطاقة ضريبية وسوف نتكتل ضدك على طول الخط)
فما بالكم لو تكلمنا فى بطلان الفحص للسنوات 2005 :2008 وشكرا
خالدعبدالنبي
01-05-2011, 12:08 AM
اساتذتى الافاضل بعد التحية والاحترام ان الدفع بالتقادم ل 2003 و2004 شئ جد خطير حيث وجة الى شخصيا هذا التهديد الوعيد وجها لوجه مشافهتا من المأمور (اذا كنت تريد الاستمرار كمحاسب ابعد عن فكرة التقادم لاننا كموظفين بالمأمورية لن نتعاون معك فى اى موضوع مهما قل قيمتة مثل التوقيع على طلب فتح ملف اواصدار بطاقة ضريبية وسوف نتكتل ضدك على طول الخط)
فما بالكم لو تكلمنا فى بطلان الفحص للسنوات 2005 :2008 وشكرا
دوام الحال من المحال ............ و أن قبلت التهديد فما هو موقفك أمام الله بالأمانة التي تحملها و لا تنسي أنك سوف تسأل فيها فماذا سوف تقول !!!!
لا تخاف من التهديد أنما يصدر من الطرف الضعيف و ألا لما كان صرح به فأن الحق باقي أمام الأفراد فمتغيرين ..... أن الأرزاق بيد الله و ليس بيد مأموري الضرائب أن أستسلمت للتهديد فسوف يعلم جميع من في المأمورية أنك شخصية ضعيفة و بالتالي لن يكون لك أي قدر من الأداء المتميز أما إذا أتسمت بالشجاعة و المحافظة علي الأمانه فأنك سوف تنال أحترام و هيبة الجميع لمكانتك العلمية و العملية و أسأل مأمور الضرائب أن كانت هذه الضرائب مستحقة عليه و سقطة بالتقادم هل سوف يقوم بدفع الضريبة ؟؟؟!!! و أسألهم أيضاً لماذا أقاموا الدعاوي القضائية ضد مصلحة الضرائب للمطالبة بضريبة كسب العمل التي تم خصمها منهم علي الأثابة أو الدفعة الشهرية ؟؟؟!!!
فلماذا يقوم بمطالبة بحقة و يهدد الأخر بعدم المطالبة بحقة؟؟؟!!!!
أن الله في عون العبد طالما كان العبد في عون الحق.
Mohmed elsayed 03
01-12-2011, 12:36 PM
السادة الزملاء الافاضل
بعد استقراء هذه الاراء الممتازة ، نجد انفسنا امام طريق نتفق عليه وهو ترك مصلحة الضرائب اتخاذ ماتراه من اجراءات للفحص ، وعرض النتائج المترتبة عليها على الممولين.
ثم يتم الطعن بمجرد اخطار الممولين بنموذج 19 ضرائب ونطالب بتطبيق حكم المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وهذا حق كفله المشرع الضريبى للممولين
والله ولى التوفيق
mohamed ahmed kandil
01-15-2011, 09:37 PM
هو كده المصلحة تفعل ماتشاء ثم نلجأ الي القضاء في النهاية وتستمر المعاناة الضريبية على مر العصور
khaled ahmed
03-09-2011, 09:10 AM
أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً
اسراء محمود
06-13-2017, 10:00 PM
نظرة موضوعية:
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى:
مادة (94) على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى:
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) .
ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة.
والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص).
وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات.
من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...
اتفق مع استاذنا الاستاذ على احمد على
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025