على أحمد على
06-22-2010, 11:24 AM
غالي*« يقرر إخضاع بدل الصحفيين للضريبة ضمن المرتبات
كتب*- عبد القادر إسماعيل*: علمت* »الوفد*« أن الدكتور* يوسف بطرس* غالي* وزير المالية أصدر قرارا بضم بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ضمن الوعاء الضريبي* الخاضع لضريبة المرتبات،* ليتم إضافة قيمة البدل إلي* الإيرادات التي* يحصل عليها الصحفي* من المرتبات وما في* حكمها من مزايا وبدلات،* علي* أن* يتم إخضاعها للضريبة بعد استقطاع الإعفاءات المقررة وفقا للقانون بقيمة* 9* آلاف جنيه سنويا،* بواقع* 5* آلاف جنيه لصافي* الدخل السنوي* و4* آلاف جنيه إعفاء شخصيا*. كشف الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية في* تصريحات خاصة لـ* »الوفد*« أنه تم بالفعل إصدار كتاب دوري* لتنفيذالقرار،* مؤكدا أن هذه الضريبة ليست مستحدثة،* موضحا أن القانون رقم* 91* لسنة* 2005* للضريبة علي* الدخل* يخضع المبالغ* التي* يحصل عليها العامل أو الموظف سواء كان منتدبا أو* غير منتدب من جهة* غير جهة عمله الأصلية للضريبة علي* المرتبات وما في* حكمها بنسبة* 10٪* ضريبة قطعية دون خصم أي* تكاليف أو خصومات،* وبناء علي* ذلك لا* يتمتع من* يحصل علي* هذه المبالغ* بأي* إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ*. وأوضح أن النسبة المفروضة علي* صافي* الإيراد الخاضع للضريبة سيكون بواقع* 10٪* مقابل الـ* 15* ألف جنيه الأولي* من الراتب،* و15٪* مقابل الـ* 20* ألفا الثانية و20٪* لما* يزيد علي* 40* ألف جنيه،* مشيرا إلي* أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء مراجعة شاملة لحساب ضريبة المرتبات لتحديد موقف البدلات المنصرفة للعاملين والموظفين بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية،* ومطالبة هذه الجهات بتوريد سعر الضريبة المستحقة*.
كتب*- عبد القادر إسماعيل*: علمت* »الوفد*« أن الدكتور* يوسف بطرس* غالي* وزير المالية أصدر قرارا بضم بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ضمن الوعاء الضريبي* الخاضع لضريبة المرتبات،* ليتم إضافة قيمة البدل إلي* الإيرادات التي* يحصل عليها الصحفي* من المرتبات وما في* حكمها من مزايا وبدلات،* علي* أن* يتم إخضاعها للضريبة بعد استقطاع الإعفاءات المقررة وفقا للقانون بقيمة* 9* آلاف جنيه سنويا،* بواقع* 5* آلاف جنيه لصافي* الدخل السنوي* و4* آلاف جنيه إعفاء شخصيا*. كشف الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية في* تصريحات خاصة لـ* »الوفد*« أنه تم بالفعل إصدار كتاب دوري* لتنفيذالقرار،* مؤكدا أن هذه الضريبة ليست مستحدثة،* موضحا أن القانون رقم* 91* لسنة* 2005* للضريبة علي* الدخل* يخضع المبالغ* التي* يحصل عليها العامل أو الموظف سواء كان منتدبا أو* غير منتدب من جهة* غير جهة عمله الأصلية للضريبة علي* المرتبات وما في* حكمها بنسبة* 10٪* ضريبة قطعية دون خصم أي* تكاليف أو خصومات،* وبناء علي* ذلك لا* يتمتع من* يحصل علي* هذه المبالغ* بأي* إعفاءات ضريبية بخصوص هذا المبلغ*. وأوضح أن النسبة المفروضة علي* صافي* الإيراد الخاضع للضريبة سيكون بواقع* 10٪* مقابل الـ* 15* ألف جنيه الأولي* من الراتب،* و15٪* مقابل الـ* 20* ألفا الثانية و20٪* لما* يزيد علي* 40* ألف جنيه،* مشيرا إلي* أن مصلحة الضرائب قامت بإجراء مراجعة شاملة لحساب ضريبة المرتبات لتحديد موقف البدلات المنصرفة للعاملين والموظفين بكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية،* ومطالبة هذه الجهات بتوريد سعر الضريبة المستحقة*.