مشاهدة النسخة كاملة : شرح المادة 136ق91لسنة 2005
mohamedsk1429
06-20-2010, 07:15 PM
نرجو من الاخوة الافاضل شرح المادة 136 من قانون 91لسنة 2005 وذلك بالامثلة وهل هى تعاقب فى حالات المخالفة فى نسب الربح حيث ان لدى ملف به نسبة ربح اقل من المتعارف عليها وسيتم الموافقة على نسبة اعلى وافاد مفتش المكافحة بتطبيق المادة 136 فارجو الشرح او افادتى باحدى الكتب التى تشرح المادة كويس جدا
abou_abou555
06-21-2010, 01:15 AM
مادة ( ١٣٦ ): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة
نهائيًا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
٥٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ -١
يعادل من ١٠ ٪ إلى ٢٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
Www.incometax.gov.eg تمت الطباعة بالإدارة المرآزية للحاسب الآلي
مصلحة الضرائب العامة
٥٢
١٥ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر -٢
من ٢٠ ٪ إلى ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
٨٠ ٪ من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر -٣
من ٥٠ ٪ من الضريبة المستحقة قانونا.
مادة
mohamedsk1429
06-23-2010, 06:00 PM
ارجو الافاده
على أحمد على
06-24-2010, 10:58 AM
يرجع إلى كتاب أستاذنا الفاضل الأستاذ/سيد عوض
باب العقوبات
الكتاب السابع
العقوبات
ـــ
مقدمة :
قبل أن نتناول أحكام مواد العقوبات والتصالح فى الجرائم الضريبية كما وردت بالكتاب السابع من القانون ، نورد أولا المقصود بالعقوبة طبقاً للمادة ( 66 ) من الدستور الدائم للبلاد ، وأنواع الجرائم كما وردت بقانون العقوبات ، ونتبعها بجدول يوضح مواد القانون موضوع المخالفة وعقوبة مخالفة كل مادة ، وكذلك التعويضات المقررة بالقانون مقابل التصالح فى الجرائم الضريبية 0
المقصود بالعقوبة:
حددت المادة 66 من الدستور الدائم للبلاد مفهوم العقوبة بوجه عام ، حيث تنص على ما يلى :
" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " 0
وعلى ذلك فيمكن إستخلاص المقصود بالعقوبات بناء على نص الدستور على الوجه التالى:
1 - العقوبة شخصية :
بمعنى أنها توقع على الشخص الذى ارتكب الجريمة ولا تمتد إلى غيره فلا تضامن فى العقوبة 0
وكما سيتضح من استعراض العقوبات فى ظل القانون رقم 91 لسنة 2005، فإنها لا توقع إلا على الممول أو من ساعده أو حرضه ، أو اتفق معه على التهرب من أداء الضريبة ولا تمتد العقوبة إلى أصول الممول أو فروعه أو شركائه غير المشتركين فى جريمة التهرب 0
2 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون :
بمعنى ألا يجرم أى فرد إلا بقانون ولا يعاقب إلا بقانون والجرائم ثلاثة أنواع، كما جاء بالباب الثانى من الكتاب الأول من قانون العقوبات المصرى ونورد بالصفحة التالية خريطة مبسطة نوضح بها أنواع الجرائم 0
3 - لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى
ليس هناك سلطة من شأنها توقيع العقوبة بخلاف السلطة القضائية 0
إن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 يجب أن تحال إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى العمومية على مرتكبيها0
ويلاحظ أن :
المادة 131 مـن القانون قـد قضت بأن العقوبات الواردة بالكتاب السابع من القانون لا تخل بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات حيث تنص على ما يلى:
" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها " 0
mohamedsk1429
06-24-2010, 05:22 PM
عايز مثال عملى
waramada
06-25-2010, 09:03 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 136 من ق 91 لسنة 2005 تنص علي :-
اذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة قرين كل حالة :-
1- 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذى لم يتم ادراجه اذا كان يعادل من 10% الي 20%.من الضريبة المستحقة قانونا .
2- 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذى لم يتم ادراجه اذا كان يعادل من 20% الي 50%من الضريبة المستحقة قانونا .
3- 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا .
المقصود بالمبلغ الذي لم يتم ادراجه هو
الفرق بين صافي الربح المقدر نهائيا وصافي الربح من واقع الاقرار .
المقصود بالضريبة المستحقة قانونا هي
تلك الضريبة المستحقة علي صافي الربح النهائي بعد قيام المأمورية بالفحص وصيرورة الربط نهائيا .
أما حالة التهرب في هذه المادة فهي تقديم الممول بيانات غير صحيحة في اقراره الضريبي أيا كانت هذه البيانات نسبة ربح أو .....بما يؤدى الي اظهار أرباحه بأقل من قيمتها الحقيقية وبالتالي عدم أداء الضريبة الواجب استحقاقها.
لنفترض ممول قدم اقراره الضريبي كما يلي :-
صافي ربح الاقرار 100000 جنيه
الضريبة 16500 جنيه
صافي الربح النهائي بعد فحص المأمورية بلغ 150000 جنيه
والضريبة 26500 جنيه.
المبلغ الذي لم يتم ادراجه هو الفرق بين
صافي ربح الاقرار وصافي الربح النهائي = 50000 جنيه وضريبة هذا المبلغ 10000 جنيه .
ولحساب الغرامة يتم تنسيب الضريبة علي المبلغ الغير مدرج الي الضريبة علي صافي الربح النهائي وهي =
10000 الي 26500 تساوي 37.7 % أي مابين 20% الي 50%.
الغرامة علي هذه النسبة هي 15%
10000 * 15% = 1500 جنيه .
وهذه العقوبة لاتوقع الا بناء علي حكم قضائي
ولايتم تطبيق هذه المادة الا بعد تطبيق المادة 137 من القانون 91 لسنة 2005 " لايجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي اجراءات من اجراءات التحقيق الا بناء علي طلب كتابي من الوزير .
كما أنه طبقا للمادة 138 من هذا القانون يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء المبالغ المحددة قانونا وعليه تنقضي الدعوي .
waelhasaan
06-04-2011, 09:01 AM
جزاكم الله كل خير على المجهود الكبير
الرفاعى
09-17-2011, 09:21 AM
لابد ان تكون الضريبة المقدرة نهائية غير قابلة للطعن على تقديرات المامورية او لجنة الطعن او حكم المحكمة
abou_abou555
09-17-2011, 01:57 PM
سمعت ان هناك تعليمات انه نتقديم طلب لرئيس المامورية لا يتم احتساب هذه الغرامات
فهل هذا الكلام صحيح
mostafa daoud 22
09-19-2011, 08:23 PM
[شكرااااااااااااااااااا
محمودسيد
09-19-2011, 09:08 PM
هناك فرق بين التعمد فى اثبات مجمل اوصافى او هامش ربح اقل من الواجب اثباتة وفى حالة التعمد فيطبق مضمون المادو 136
اما فى حالة اختلاف وجهات النظر بين الممول ومصلحة الضرائب مالاعتراف ببعض المصروفات من قبل الممول ورفضها من قبل المأمورية اة تخفيض بعض المصروفات او عدم الاعتراف بها او اضافة ايرادات كنسبة شك فى حالة التقدير الجزافى دون الاستناد الى وقائع فعلية مثل ورود بيانات خصم من المنبع تزيد عن المثبت بالاقرا فتعد ةحالة تهرب او تعمد
اما اى اختلاف فة وجهات النظر لاتستوجب اى غرامات او تطبيق المادة المشار اليها
اللبان
09-21-2011, 11:07 PM
اولا الاخ محمود سيد جزاك الله خيرا ولكن المادة واضحة وصريحة ان الممول اذا ادرج ضريبة اقل من الضريبةالمقدرة نهائيا يعاقب بالغرامات سلفة الذكر فى المشاركات السابقة ولم تتطرق الى صافى الربح او الطرق التى تودى اليه
ولكن ياخى اود ان اخبرك ان مصلحة الضرائب اصدرت كتاب دورى وجاء فية ان المادة 136 من القانون لاتعد من جرائم التهرب الضريبى بشرط ان يسدد الممول الضريبة والغرامات المستحقة علية فاذا قام الممول بسداد الضريبة المستحقة ولم يلتزم بسداد قيمة الغرامات فى هذة الحالة تقوم المصلحة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدة
islamali
01-23-2012, 11:44 PM
هل ممكن تطبيق مادة 136 وكذالك غرامات التاخير في وقت واحد
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025