محمد حمدان احمد
06-17-2010, 02:21 PM
سبب اختلاف النسب المئوية للاشتراكات التامينيه بالنسبة لحصة صاحب العمل في القطاعات الثلاثة المختلفة
( الخاص – العام – الحكومي )
تم ذكر من قبل نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وذلك في نبذه مختصره في التأمينات الاجتماعية للقطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه واستكمالا لما سبق نوضح سبب الاختلاف ولكن قبل ذكر سبب الاختلاف يجب أن نوضح أولا التقسيمات الداخلية لهذه النسب فحصه صاحب العمل في القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه تقسم إلي :
1- العجز والشيخوخة والوفاة
2- أصابه العمل
3- تامين المرض
4- تامين البطالة
5- المكافأة
أولا : الأجر الأساسي
1- العجز والشيخوخة والو فاه :
تكون نسبتها 15 % وذلك للقطاع العام والخاص والحكومي
2- أصابه العمل: تكون نسبها كالأتي
1- 3% في القطاع الخاص
2- 2% في القطاع العام والعام الأعمال
3-1% للعاملين بالقطاع الحكومي والوحدات الحكومية
3- تامين المرض:
1- تكون نسبتها 4% وذلك في القطاع الخاص
2- تكون نسبتها 3% وذلك في القطاع الحكومي والعام
4- تامين البطالة :
1- تكون نسبتها 2% في كل من القطاع الخاص والعام
2- تكون نسبتها 0% في القطاع الحكومي
5- المكافاءه :
تكون نسبتها 2% في القطاع الحكومي والعام والخاص وهي خاصة بالأجر الأساسي فقط لأغير
وبناء علي ما سبق ذكره نجد أن:
1- حصة صاحب العمل من الأجر الأساسي بالقطاع الخاص 26%
2- حصة صاحب العمل من الأجر الأساسي بالقطاع العام 24%
3- حصة صاحب العمل من الآجر الأساسي بالقطاع الحكومي 21%
ثانيا : الأجر المتغير
1- العجز والشيخوخة والوفاة :
تكون نسبتها 15 % وذلك للقطاع العام والخاص والحكومي
2- أصابه العمل: تكون نسبها كالأتي
1- 3 % في القطاع الخاص
2- 2 % في القطاع العام والعام الأعمال
3- 1% للعاملين بالقطاع الحكومي والوحدات الحكومية
3- تامين المرض:
1 - تكون نسبتها 4% وذلك في القطاع الخاص
2- تكون نسبتها 3% وذلك في القطاع الحكومي والعام
4- تامين البطالة :
1- تكون نسبتها 2% في كل من القطاع الحكومي والعام
2- تكون نسبتها 0% في القطاع الحكومي
5- المكافاءه :
تكون نسبتها 0% في القطاع الحكومي والعام والخاص وهي خاصة بالأجر الأساسي فقط لأغير
وبناء علي ما سبق ذكره نجد أن :
4- حصة صاحب العمل من الأجر المتغير بالقطاع الخاص24%
5- حصة صاحب العمل من الأجر المتغير بالقطاع العام22%
6- حصة صاحب العمل من الأجر المتغير بالقطاع الحكومي 19%
وعلي ما سبق ذكره نوضح الأتي :
1- العجز والشيخوخة والوفاة :
15% لجميع القطاعات حيث أن القواعد والتعليمات والقرارات الخاصة بصرف معاش العجز والشيخوخة والوفاة ثابتة في القطاعات الثلاثة .
2- المكافاءه :
2% لجميع القطاعات حيث أن المكافاءه تحسب كالأتي متوسط اجر أخر سنتين في عدد سنوات الخدمة اعتبارا من 1/4/1984 .
3- تامين المرض :
4% تقسم إلي
3% علاج ورعاية طبية
1% تعويض الأجر وتعويض مصاريف الانتقال
تتحمل التأمينات ألاجتماعيه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص تعويض الأجر ومصاريف الانتقال والعلاج والرعاية الطبية فلذلك تكون نسبه الخصم 4%
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والعام فتتحمل وتلتزم كلا من الجهة الحكومية أو المنشاءه القطاع العام بدفع تعويض الآجر ومصاريف الانتقال ولذلك تكون نسبه الخصم 3%
ويحسب تعويض الأجر كالأتي
1- المرض العادي : 75%من قيمه الأجر المؤمن عليه بمعني إذا كان مثلا الأجر الأساسي 200جم والاجرالمتغير 200 ومرض العامل شهر فيكون تعويض الأجر كالأتي
(200 +200 )*75= 300جم
2- المرض المزمن( تعطي الاجازه بقرار 259 لسنه 1995 ): 100 %من قيمه الأجر المؤمن عليه فمثلا في المثال السابق يكون تعويض كالأتي
(200 + 200 ) * 100 % = 400 جم
بشرط إحضار شهادة طبية من الجهة المختصة بمنح الاجازه المرضية في الحالتين السابقتين ( الهيئة العامة للتامين الصحي )
4- تامين الاصابه :
3% تقسم إلي :
1- 1% العلاج والرعاية الطبية
2- 1% تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
3- 1% المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا ما تخلف عن الاصابه عجز أو وفاه
وعليه فصاحب العمل في القطاع الخاص يسدد 3% كاملة حيث في حاله حدوث أي أصابه لأحد العاملين في هذا القطاع تتحمل التأمينات ألاجتماعيه جميع المزايا المذكورة أعلاه.
أما في منشات القطاع العام فتلتزم هذه المنشات بدفع تعويض الأجر والانتقال عن الاصابه ولهذا تكون النسبة المدفوعة 2% ( 1% علاج ورعاية طبية ، 1% المعاش أو التعويض )
أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلتزم بدفع مصاريف الانتقال وتعويض الأجر ولكن نظرا لقلة الإصابات بالقطاع الحكومي حيث أن معظمه عمل إداري ولهذا تدفع 1%
فهي كافيه لتغطية العلاج والرعاية الطبية و المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
ويكون تعويض الاصابه في القطاعات الثلاثة المختلفة 100% من إجمالي الأجر المؤمن عليه .
مثال : إذا أصيب عامل وكان مؤمن عليه ب300 جم أساسي و200 جم متغير وقد أقعدته الاصابه عن العمل لمدة شهرين كاملين فيكون تعويض الأجر كالأتي
مجموع الأجور المؤمن عليها * عدد شهور الاصابه * 100%
(300جم + 200 جم ) * 2 * 100% = 500 جم * 2 * 100% = 1000 جم عن الشهرين
5- تامين البطالة :
وتكون بسبتها 2%
يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص والعام نسبه 2% تامين بطالة حيث أن العامل في القطاعين المذكورين أعلاه معرض لخطر البطالة وترك العمل وذلك نظرا للتقلبات الاقتصادية أو إنهاء عقود العمل من قبل صاحب العمل ويتحملها صاحب العمل حيث أن العامل لا يكون سبب في تعطله
أما في القطاع الحكومي لا يوجد بطالة حيث لا تعتمد علي التقلبات الاقتصادية وخلافه وان نسبه البطالة بها ضئيلة جدا حيث أن علاقة العمل بها أكثر استقرار وثباتا من القطاعين العام والخاص .
وفيما يلي شروط استحقاق البطالة :
1- أن يكون العامل قادر علي العمل وراغبا فيه
2- ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب استقالة العامل
3- إلا يكون حكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف و الامانه وانتهت خدمته لهذه الأسباب
4- أن يكون مشترك في التامين الاجتماعي لمده ستة اشهر علي الأقل منها الثلاثة اشهر السابقة علي كل تعطل متصلة
5- أن يكون قيد اسمه في سجل المتعطلين بالقوي العاملة
6- أن يتردد علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد المحددة لذلك.
يسعدنى مروركم
وارحب بكل استفساراتكم
( الخاص – العام – الحكومي )
تم ذكر من قبل نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وذلك في نبذه مختصره في التأمينات الاجتماعية للقطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه واستكمالا لما سبق نوضح سبب الاختلاف ولكن قبل ذكر سبب الاختلاف يجب أن نوضح أولا التقسيمات الداخلية لهذه النسب فحصه صاحب العمل في القطاعات الثلاثة المذكورة أعلاه تقسم إلي :
1- العجز والشيخوخة والوفاة
2- أصابه العمل
3- تامين المرض
4- تامين البطالة
5- المكافأة
أولا : الأجر الأساسي
1- العجز والشيخوخة والو فاه :
تكون نسبتها 15 % وذلك للقطاع العام والخاص والحكومي
2- أصابه العمل: تكون نسبها كالأتي
1- 3% في القطاع الخاص
2- 2% في القطاع العام والعام الأعمال
3-1% للعاملين بالقطاع الحكومي والوحدات الحكومية
3- تامين المرض:
1- تكون نسبتها 4% وذلك في القطاع الخاص
2- تكون نسبتها 3% وذلك في القطاع الحكومي والعام
4- تامين البطالة :
1- تكون نسبتها 2% في كل من القطاع الخاص والعام
2- تكون نسبتها 0% في القطاع الحكومي
5- المكافاءه :
تكون نسبتها 2% في القطاع الحكومي والعام والخاص وهي خاصة بالأجر الأساسي فقط لأغير
وبناء علي ما سبق ذكره نجد أن:
1- حصة صاحب العمل من الأجر الأساسي بالقطاع الخاص 26%
2- حصة صاحب العمل من الأجر الأساسي بالقطاع العام 24%
3- حصة صاحب العمل من الآجر الأساسي بالقطاع الحكومي 21%
ثانيا : الأجر المتغير
1- العجز والشيخوخة والوفاة :
تكون نسبتها 15 % وذلك للقطاع العام والخاص والحكومي
2- أصابه العمل: تكون نسبها كالأتي
1- 3 % في القطاع الخاص
2- 2 % في القطاع العام والعام الأعمال
3- 1% للعاملين بالقطاع الحكومي والوحدات الحكومية
3- تامين المرض:
1 - تكون نسبتها 4% وذلك في القطاع الخاص
2- تكون نسبتها 3% وذلك في القطاع الحكومي والعام
4- تامين البطالة :
1- تكون نسبتها 2% في كل من القطاع الحكومي والعام
2- تكون نسبتها 0% في القطاع الحكومي
5- المكافاءه :
تكون نسبتها 0% في القطاع الحكومي والعام والخاص وهي خاصة بالأجر الأساسي فقط لأغير
وبناء علي ما سبق ذكره نجد أن :
4- حصة صاحب العمل من الأجر المتغير بالقطاع الخاص24%
5- حصة صاحب العمل من الأجر المتغير بالقطاع العام22%
6- حصة صاحب العمل من الأجر المتغير بالقطاع الحكومي 19%
وعلي ما سبق ذكره نوضح الأتي :
1- العجز والشيخوخة والوفاة :
15% لجميع القطاعات حيث أن القواعد والتعليمات والقرارات الخاصة بصرف معاش العجز والشيخوخة والوفاة ثابتة في القطاعات الثلاثة .
2- المكافاءه :
2% لجميع القطاعات حيث أن المكافاءه تحسب كالأتي متوسط اجر أخر سنتين في عدد سنوات الخدمة اعتبارا من 1/4/1984 .
3- تامين المرض :
4% تقسم إلي
3% علاج ورعاية طبية
1% تعويض الأجر وتعويض مصاريف الانتقال
تتحمل التأمينات ألاجتماعيه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص تعويض الأجر ومصاريف الانتقال والعلاج والرعاية الطبية فلذلك تكون نسبه الخصم 4%
أما بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي والعام فتتحمل وتلتزم كلا من الجهة الحكومية أو المنشاءه القطاع العام بدفع تعويض الآجر ومصاريف الانتقال ولذلك تكون نسبه الخصم 3%
ويحسب تعويض الأجر كالأتي
1- المرض العادي : 75%من قيمه الأجر المؤمن عليه بمعني إذا كان مثلا الأجر الأساسي 200جم والاجرالمتغير 200 ومرض العامل شهر فيكون تعويض الأجر كالأتي
(200 +200 )*75= 300جم
2- المرض المزمن( تعطي الاجازه بقرار 259 لسنه 1995 ): 100 %من قيمه الأجر المؤمن عليه فمثلا في المثال السابق يكون تعويض كالأتي
(200 + 200 ) * 100 % = 400 جم
بشرط إحضار شهادة طبية من الجهة المختصة بمنح الاجازه المرضية في الحالتين السابقتين ( الهيئة العامة للتامين الصحي )
4- تامين الاصابه :
3% تقسم إلي :
1- 1% العلاج والرعاية الطبية
2- 1% تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
3- 1% المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة إذا ما تخلف عن الاصابه عجز أو وفاه
وعليه فصاحب العمل في القطاع الخاص يسدد 3% كاملة حيث في حاله حدوث أي أصابه لأحد العاملين في هذا القطاع تتحمل التأمينات ألاجتماعيه جميع المزايا المذكورة أعلاه.
أما في منشات القطاع العام فتلتزم هذه المنشات بدفع تعويض الأجر والانتقال عن الاصابه ولهذا تكون النسبة المدفوعة 2% ( 1% علاج ورعاية طبية ، 1% المعاش أو التعويض )
أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتلتزم بدفع مصاريف الانتقال وتعويض الأجر ولكن نظرا لقلة الإصابات بالقطاع الحكومي حيث أن معظمه عمل إداري ولهذا تدفع 1%
فهي كافيه لتغطية العلاج والرعاية الطبية و المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
ويكون تعويض الاصابه في القطاعات الثلاثة المختلفة 100% من إجمالي الأجر المؤمن عليه .
مثال : إذا أصيب عامل وكان مؤمن عليه ب300 جم أساسي و200 جم متغير وقد أقعدته الاصابه عن العمل لمدة شهرين كاملين فيكون تعويض الأجر كالأتي
مجموع الأجور المؤمن عليها * عدد شهور الاصابه * 100%
(300جم + 200 جم ) * 2 * 100% = 500 جم * 2 * 100% = 1000 جم عن الشهرين
5- تامين البطالة :
وتكون بسبتها 2%
يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص والعام نسبه 2% تامين بطالة حيث أن العامل في القطاعين المذكورين أعلاه معرض لخطر البطالة وترك العمل وذلك نظرا للتقلبات الاقتصادية أو إنهاء عقود العمل من قبل صاحب العمل ويتحملها صاحب العمل حيث أن العامل لا يكون سبب في تعطله
أما في القطاع الحكومي لا يوجد بطالة حيث لا تعتمد علي التقلبات الاقتصادية وخلافه وان نسبه البطالة بها ضئيلة جدا حيث أن علاقة العمل بها أكثر استقرار وثباتا من القطاعين العام والخاص .
وفيما يلي شروط استحقاق البطالة :
1- أن يكون العامل قادر علي العمل وراغبا فيه
2- ألا يكون إنهاء الخدمة بسبب استقالة العامل
3- إلا يكون حكم عليه في جناية أو جنحه مخلة بالشرف و الامانه وانتهت خدمته لهذه الأسباب
4- أن يكون مشترك في التامين الاجتماعي لمده ستة اشهر علي الأقل منها الثلاثة اشهر السابقة علي كل تعطل متصلة
5- أن يكون قيد اسمه في سجل المتعطلين بالقوي العاملة
6- أن يتردد علي مكتب القوي العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد المحددة لذلك.
يسعدنى مروركم
وارحب بكل استفساراتكم