تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أختلاف اسس نموذج 18ضرائب عن اسس 19 ضرائب


m.moursy555
06-15-2010, 10:55 AM
برجاء الافادة عن مدى صحة او بطلان نموذج 19 ضرائب والذى ارسلتة المأمورية متضمنا اختلافا عن نموذج 18 ضرائب عن نفس السنوات مع العلم بان نموذج 19 اضافت المأمورية الية اسس جديدة مما ادى الى زيادة الضريبة بنوذج 19 عن الضريبة السابق ارسالها واخطار الممول بها على نموذج 18

eskandrany
06-17-2010, 01:54 AM
تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 1993 علي :
في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة ، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم (18) ضريبة موحدة وفقا لنص المادة (105) فقرة أولي والمادة (106) من القانون .
وعلي الممول أن يوافي المأمورية المختصة كتابة بملاحظاته علي هذا التصحيح أو التعديل أو التقدير وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه النموذج رقم (18) ضريبة موحدة .
وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم (19) ضريبة موحدة في الأحوال الآتية :
1- قبول المأمورية الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار .
2- موافقة الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أخطرته به المأمورية .
3- عدم الرد علي المأمورية خلال شهر من تاريخ تسلم الممول النموذج رقم (18) ضريبة موحدة .
4- عدم موافقة الممول علي كل أو بعض تصحيحات أو تعديلات أو تقديرات المأمورية التي أخطر بها بالنموذج رقم (18) ضريبة موحدة .

مؤدي هذا النص أن عناصر ربط الضريبة وقيمتها والتي تضمنها نموذج 18 ضرائب لابد أن تطابق تلك العناصر والضريبة الواردة بنموذج 19 ضرائب ، قي الحالات التي يلزم فيها الإخطار بنموذج 18 .
ذلك أن الإخطار بنموذج 18 ضرائب هو إجراء من إجراءات ربط الضريبة ، وهي تتعلق بالنظام العام ،

وفي هذا تقول محكمة النقض :
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثرالقانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65 ق بجلسة 8/11/2007 م

كما قضت محكمة النقض أيضاً :
إلتزام مصلحة الضرائب بإخطار الممولين الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الإخطار بالنموذج 19 ضرائب ،،، بما مؤداه أن توجيه النموذج 18 ضرائب هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب إلتزامه في تلك الأحوال تحقيقا للحكمة التي توخاها الشارع من إجابة ، فإذا أغفلته ولم تخطر الممول به يترتب على ذلك ألا يعتد بإجراءات ربط الضريبة في مواجهته إلا من تاريخ تمام هذا الإخطارعلى وجهه الصحيح ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ولم يعتد بإجراءات الربط الضريبي عن سنوات النزاع لخلو الأوراق من دليل على إخطار المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل إخطاره بالنموذج 19 ضرائب فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 3820 لسنة 66 ق – جلسة 31/8/2003 مشارإليه بمجموعة أحكام النقض الصادرة خلال السنوات 2002 - 2004 إعداد المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة - طبعة 2005 صـ 492 ق 305 )


بناء علي ذلك ففي رأيي أنه في حالة اختلاف عناصر وقيمة الضريبة الواردة بنموذج 19 ضرائب عن تلك الواردة بنموذج 18 ، فإن البطلان لا يلحق سوي العناصر التي لم ترد بنموذج 18 ، لأن هذه العناصر فقط هي التي لا يكون قد تم إخطار الممول بنموذج 18 بشأنها وأن أول إجراء بالنسبة لها هو نموذج 19 ، مما يعد مخالفاً لما استلزمه المشرع من ضرورة الإخطار بنموذج 18 .

help
06-17-2010, 02:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بناء علي ذلك ففي رأيي أنه في حالة اختلاف عناصر وقيمة الضريبة الواردة بنموذج 19 ضرائب عن تلك الواردة بنموذج 18 ، فإن البطلان لا يلحق سوي العناصر التي لم ترد بنموذج 18 ، لأن هذه العناصر فقط هي التي لا يكون قد تم إخطار الممول بنموذج 18 بشأنها وأن أول إجراء بالنسبة لها هو نموذج 19 ، مما يعد مخالفاً لما استلزمه المشرع من ضرورة الإخطار بنموذج 18 .
بارك الله فيكم وفى استنتاجكم الرائع وما تفيدونا به من اراء سديدة وعلم نافع جعله الله فى ميزان حسناتكم

خالدعبدالنبي
06-17-2010, 03:55 PM
أن الأختلاف في تحديد عناصر و قيمة الضريبة بنموذج18ض الذي يعتبر الأخطار الأول و الأساسي لأخطار الممول بعناصر الضريبة و أسس المحاسبة و قيمة الضريبة المستحقة علية طبقاً للقانون 157 لسنة81 و تعديلاته فأن حدث أختلاف في ذلك عن ما يأتي به الإخطار بنموذج 19 ضرائب فإن ذلك يعتبر إخلال بالنظام العام الذي قرر أن إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الأتفاق علي مخالفتها كما لا يجوز الخورج عنها أو التنازل عنها و مخالفة ذلك أثرة البطلان المطلق و ذلك طبقاً لمبادئ و قضاء محكمة النقض.
أري أن البطلان لايتجزء في ذات موضوع الضريبة إذ أن أختلاف نموذج 19 ضريبة في أي جزء منه عما جاء بنموذج 18 ضريبة بشرط أن يكون نموذج 18 ضرائب صحيح يكون بذلك إخلال للقواعد القانونية الآمرة التي تحكم إجراءات ربط الضريبة و القواعد القانونية الآمرة لا تتجزء و أن مخالفتها أثرة البطلان المطلق لمخالفة تطبيق إجراءات ربط الضريبة المقررة .
و جاءت أحكام النقض التالية لتؤكد علي ذلك كما يلي :-
الطعن رقم 7837 لسنة 64 ق – جلسة 11/3/2002
الطعن رقم 6565 لسنة 65 ق – جلسة 14/5/2002
خلو نموذج19ضرائب من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها -أثر ة - بطلان النموذج.

** على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربطالضريبة، وموافاة الممول بها، وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18ضرائب، بحيث إذا وافق على ما جاء به صارالربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء،
أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرالضريبة والمصروفات والنسب المئوية ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ،
ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج18ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسبا أو عدم قبوله والطعن عليه.
وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الأمرالمتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة كانت عليها الدعوى.

eskandrany
06-18-2010, 01:17 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بناء علي ذلك ففي رأيي أنه في حالة اختلاف عناصر وقيمة الضريبة الواردة بنموذج 19 ضرائب عن تلك الواردة بنموذج 18 ، فإن البطلان لا يلحق سوي العناصر التي لم ترد بنموذج 18 ، لأن هذه العناصر فقط هي التي لا يكون قد تم إخطار الممول بنموذج 18 بشأنها وأن أول إجراء بالنسبة لها هو نموذج 19 ، مما يعد مخالفاً لما استلزمه المشرع من ضرورة الإخطار بنموذج 18 .
بارك الله فيكم وفى استنتاجكم الرائع وما تفيدونا به من اراء سديدة وعلم نافع جعله الله فى ميزان حسناتكم


أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة
وجزاك الله كل خير

eskandrany
06-18-2010, 02:43 AM
شكراً جزيلاً أستاذنا الفاضل
أستاذ خالد
علي مشاركتكم فى النقاش
والتى بلا شك سوف تثري الموضوع
لما عهدناه فيكم من فكر ضريبي متميز

ولتسمح لي أستاذنا الفاضل ، فإنني عندما رأيت أن نموذج 19 ضرائب إذا تضمن عناصر جديدة لربط الضريبة لم يسبق الاخطار بها بنموذج 18 ، فإن هذه العناصر فقط هي التي يلحقها البطلان ، ويكون نموذج 19 صحيحاً بالنسبة للعناصر التي سبق الإخطار بنموذج 18 بشأنها ، فقد كان سندي في ذلك مجموعة من القواعد تتمثل في الآتي :

1 - أن القانون 187 لسنة 1993 لم يرتب أثراً علي مخالفة إجراءات ربط الضريبة ، وبمعني آخر لم يرد به نص يرتب البطلان جزاء مخالفة هذه الإجراءات ، وبالتالي يكون الرجوع إلي القانون الإجرائى العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية .

2 - بالرجوع إلي قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 نجده ينص علي الآتي :
مادة 20 - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .

مادة 24 - إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل .
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .

ولا شك أن لفظ البطلان الوارد في هذه النصوص جاء مطلقاً ، ومن ثم فإنه يشمل كافة الإجراءات سواء منها ما كان متعلقاً بالنظام العام أم غير ذلك من الإجراءات .
وفي هذا قضت محكمة النقض :

( أ ) اذ تنص الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المرافعات علي أنه - اذا كان الاجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق وحده هو الذي يبطل - فهي تنظم انتقاص العمل الباطل بحيث اذا كان شق من الاجراء غير معيب فانه يمكن أن يبقي صحيحا رغم تعيب الآخر ولا يرد هذا الانتقاص الا علي العمل الاجرائي المركب من اجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام دون العمل الاجرائي البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام فتعييب شق من العمل الاجرائي من هذا النوع الأخير يؤدي الي بطلان العمل الاجرائي كله.
( الطعن رقم 698 لسنة 42 ق جلسة 1977/5/17 ص 1230 )

( ب ) من الجائز أن يتحول الاجراء الباطل الي اجراء صحيح اذا كانت العناصر الباقية غير المعيبة يتوافر بموجبها اجراء آخر صحيح .

( الطعن رقم 422 لسنة 35 ق جلسة 1969/12/2 ص 1248 )


ومؤدي هذه النصوص والأحكام أن البطلان ليس بالضرورة أن يكون مطلقاً ، وأن إجراءات ربط الضريبة ، وعلي الرغم من كونها متعلقة بالنظام العام ، إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون الإجراء صحيح في شق منه وباطل في شق آخر .

وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض بأن نموذج 19 ضرائب حتي ولو قضي ببطلانه ( باعتباره إخطاراً بريط الضريبة لخلوه من عناصرها ) ، فإنه يعد إجراءً صحيحاً فيما يتعلق بقطع التقادم :
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدنيأنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عداالحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلىلجنة الطعن فى 29/3/1989وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتىأصدرت قرارها فى 7/7/1996 ،ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفعبالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذكان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.




وحيث أن الحالة المعروضة للنقاش هي لنموذج 19 ضرائب اشتمل علي عناصر لم ترد بنموذج 18 ضرائب ، فإن هذه العناصر فقط هي التي تكون باطلة لعدم سبق الإخطار بنموذج 18 ضرائب بشأنها ، أما العناصر الأخري التي تضمنها نموذج 18 فإنها تكون صحيحة تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات ( والذي يعد هو القانون الإجرائي العام في حالة خلو القانون الخاص وهو القانون الضريبي من قواعد تحكم البطلان ) وكذلك استناداً إلي أحكام محكمة النقض .
وعلى أمل مواصلة النقاش لأننا في النهاية نبتغي الوصول إلي التكييف الصحيح للمشكلة التي عرضها الزميل السائل .