تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال هام (مشكلة كبيرة فى تقديم عدد 2اقرار لشركة واحدة)


mohamed_s1982
06-09-2010, 12:35 PM
ما هى المشاكل المتوقعة من تقديم كل من الشريكين فى شركة تضامن اقرار ضريبى للمامورية

لقد تم تقديم اقرارين مختلفين لمصلحة الضرائب

ما هو المتوقع من المصلحة وكيف نعالج المشكلة

halawa
06-09-2010, 12:39 PM
هل الاقرارين مطابقين لبعضهم البعض ام مختلفين وايضا ما نوع الاقرار دفاتر منتظمة ام تقديرى منشات صغيرة ام ماذا

mohamed_s1982
06-09-2010, 12:46 PM
الاقرارين مختليفين بفرق بسيط فى الارباح
والاقرار تقديرى لان الشركة لا تمسك دفاتر منتظمة

mohamed_s1982
06-09-2010, 12:46 PM
حجم الاعمال حوالى 60000 جنية

halawa
06-09-2010, 12:48 PM
الفروق فى اى بند

على أحمد على
06-09-2010, 12:58 PM
من الممكن أن يكون الإقرار اللاحق ... أى الإقرار الأخير بمثابة إقرار معدل ....

mohamed_s1982
06-09-2010, 01:26 PM
هل ممكن صحب الاقرار بعد تقديمة

mohamed_s1982
06-09-2010, 01:37 PM
الاخ الفاضل ا/ احمد على و ا/ السيد حلاوة

متشكر جدا على الاهتمام والرد

ولكن لو احتسبنا ان الاقرار الثانى اقرار معدل
هل يؤدى ذلك الى جعل الشركة فى شريحة الفحص من الضرائب وان كان الفرق بسيط جدا حوالى 1000ج

halawa
06-09-2010, 01:58 PM
لا يمكن سحب الاقرار بعد تقديمة ثم ان العينة حتى الان وحسب علمى تتوقف على
هل كان الاقرار استرداد اواغلاق المنشاة وهى من الاسباب التى تعجل بفحص الاقرار
واعلم انه حسب كلامك سوف يتم اعتبار الاقرار الاخير هو الاقرار الاصلى لو تم تقديمه قبل 30/5
وبالنسبة ان الاختلاف فى الصافى بسيط سوف يكون الفيصل هو مستنداتك من فواتير بيع وفواتير المصاريف

حسان عيد
06-09-2010, 07:27 PM
اخي الفاضل لتقديم الاقرار لابد من تسجيله علي الحاسب الالي للماموريه والبرنامج لن يقبل دخول الاقرار الثاني الا قاقرار معدل وبالتالي فان الاقرار الثاني لاغي للاقرار الاول وهذا ليس له علاقه بالعينه فاللممول الحق في تقديم الاقرار حتي 5 سنوات شرط الا يكون دخل الفحص

eskandrany
06-09-2010, 08:07 PM
في رأيي أن هذا الأمر يحكمه الإجابة علي سؤال :
من له حق تقديم والتوقيع علي إقرار الشخص الاعتباري ؟
طبقاً للمادة 74 من القانون 91 لسنة 2005 :
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
كما تنص المادة 83 فقرة 2 علي :
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
بناء عل ذلك ففي رأيي أن الإقرار الذي يعتد به هو الموقع عليه من ممثل الشخص الاعتباري .

سيف النصر محمود
06-10-2010, 12:13 AM
الله عليك يا استاذ اسكندراني علم غزير وفهم واعي

أحمد فاروق سيد حسنين
06-10-2010, 12:26 AM
من الممكن أن يكون الإقرار اللاحق ... أى الإقرار الأخير بمثابة إقرار معدل ....


رد سليم ومُقنع




في رأيي أن هذا الأمر يحكمه الإجابة علي سؤال :
من له حق تقديم والتوقيع علي إقرار الشخص الاعتباري ؟
طبقاً للمادة 74 من القانون 91 لسنة 2005 :
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
كما تنص المادة 83 فقرة 2 علي :
ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.
بناء عل ذلك ففي رأيي أن الإقرار الذي يعتد به هو الموقع عليه من ممثل الشخص الاعتباري .



فى حالة أن الشريكان .. متضامنان ... ولها حق الإدارة والتوقيع
فلا يُعتد بالإقرار الأول ويعتبر الثانى مُعدل للأول
أنما فى حالة أنتفاء أحدي الشرطين السابقين
فرد الأستاذ أسكندرانى سليم 100 %

وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم

eskandrany
06-10-2010, 12:32 AM
الله عليك يا استاذ اسكندراني علم غزير وفهم واعي

أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل
ولتسمح لي أن أعبر لك عن شديد امتناني
لمساهماتك المتميزة
وشديد إعجابي بآرائك الثاقبة
في شتي الأمور الضريبية

eskandrany
06-10-2010, 12:46 AM
من الممكن أن يكون الإقرار اللاحق ... أى الإقرار الأخير بمثابة إقرار معدل ....



رد سليم ومُقنع

فى حالة أن الشريكان .. متضامنان ... ولها حق الإدارة والتوقيع
فلا يُعتد بالإقرار الأول ويعتبر الثانى مُعدل للأول
أنما فى حالة أنتفاء أحدي الشرطين السابقين
فرد الأستاذ أسكندرانى سليم 100 %

وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم



شكراً جزيلاً أستاذنا ومعلمنا
احمد فاروق
علي هذا التوضيح الصائب تماماً
فالإقرار الثاني وكما تفضل أستاذنا ورائدنا
الأستاذ علي احمد علي
يعد معدلاً للأول إذا كان لكل من الشريكين
حق الإدارة والتوقيع
بحيث يعد كلاً منهما ممثلاً قانونياً
للشخص الاعتباري
أما إذا كانت الإدارة لأحدهما
فيعد هو ممثل الشخص الاعتباري
وإقراره هو المعتمد
ولا يعتد بإقرار الشريك الآخر

mody mody
06-10-2010, 08:01 AM
كيف قبل الحاسب الالى الاقرارين وهما يحملان نفس رقم الملف هناك خطأ ولبس اكيد احد الاقرارين قب والاخر تم رفضه

ياسمين حلمى شافع
06-10-2010, 01:17 PM
اخي الفاضل لتقديم الاقرار لابد من تسجيله علي الحاسب الالي للماموريه والبرنامج لن يقبل دخول الاقرار الثاني الا قاقرار معدل وبالتالي فان الاقرار الثاني لاغي للاقرار الاول وهذا ليس له علاقه بالعينه فاللممول الحق في تقديم الاقرار حتي 5 سنوات شرط الا يكون دخل الفحص

كيف قبل الحاسب الالى الاقرارين وهما يحملان نفس رقم الملف هناك خطأ ولبس اكيد احد الاقرارين قب والاخر تم رفضه

يقبله معدل للأول
ولكن من المفترض أن المأمور الذى تسلم الإقرار
لابد وأنه أخبر مقدم الإقرار الثانى بأنه سبق تقديم إقرار