المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض أحكام محكمة النقض الخاصة بالضرائب " مبوبه "


أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 01:50 PM
1- اعلان نماذج الربط الضريبى



إعلان نماذج الربط الضريبي فى المحل المختار إعلان صحيح.
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتغاء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت من أوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة من الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي أنه فى الاعتراض المقدم من الممول – المطعون ضده – فى تقديرات المأمورية قد اتخذ من مكتب محاميه الوارد به محلا مختارا له ، وبتاريخ 7/11/2001 تم إخطاره بقرار اللجنة بتسليم خطاب مسجل على هذا المحل المختار الذى حدده ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً منتجا لأثره فى سريان ميعاد الطعن فى قرار اللجنة الصادر فى 15/9/2001 فيكون الطعن المقام منه بتاريخ 16/3/2002 بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا على سند من أنه لم يثبت وجود محل إقامة مختار للمطعون ضده أو إخطاره بثمة مكاتبات عليه بما يجعل المسجل بعلم الوصول إلى المرسل إليه على عنوان محاميه قد جاء على عنوان مخالف لعنوانه ولا أثر له وأن مستلمة هذا الخطاب لا صلة لها بالممول أو بالمحل المختار المقال بأنه خاص به ، فإنه يكون قد ابنتي على تحريف للثابت بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه.
الطعن رقم 1857 لسنة 73 ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م.
اجراءات تسليم المراسلات الضريبية
أن النعي فى المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قوة الإعلان الذى يحصل بالطرق القانونية ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو لجنة الطعن المختصة أو بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار ..." والنص فى المادة 388 من تعليمات البريد المودعة بدار الكتب برقم 941 لسنة 1971 على أنه " ... والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشيا مع قانون المرافعات .." مفاده أن المشرع وضع إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات جعل الإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية وفى حالة عدم وجود المرسل إليه أجاز تسليم الإعلان إلا نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفة المخاطب معه والتوقيع منه بذلك وكان البين من الملف الضريبي الطاعن أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول سلم إلى من أثبت عامل البريد أنه نجله أحمد وذلك بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 وتوقيع منه بذلك بما يكون معه الإخطار قد تم صحيحا ومرتبا أثاره ومنها انفتاح ميعاد الطعن عليه وأنه لم يقم الطاعن بالطعن عليه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره به فإن الربط يكون قد صار نهائيا وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من تأييد قرار لجنة الطعن الذى خلص إلى قبول الطعن شكلا وتطرق لموضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 154 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
توجية الاخطار للشريك المتضامن الممثل لحصة التوصية وليس للشريك الموصى – حق الطعن عن حصه التوصية للشريك المتضامن –
النص فى المادة 27 من القانون 157 لسنة 1981 على أنه " ... وفيما يتعلق بشركات التضامن تفرض الضريبة على كل شريك شخصيا عن حصة فى أرباح الشركة تعادل نصيبه فيها وكذلك على كل ما يحصل عليه من الشركة من أجور وفوائد على رأسماله أو حسابه الجاري لديها أو غير ذلك من إيراد أما فيما يتعلق بشركات التوصية البسيطة فتفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين على النحو الموضح بالفقرة السابقة وما زاد على ذلك تفرض عليها الضريبة باسم الشركة مفاده أن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يتم ربطها بالنسبة للشركاء المتضامنين باسم كل شريك على حده فى حدود نصيبه فى الربح وأى إيراد آخر يحصل عليه من الشركة أما عن الشركاء الموصين فيتم ربط الضريبة على حصة التوصية باسم الشركة ذاتها مما مؤداه أن المشرع لم يستلزم إخطار الشريك الموصى بالنماذج الضريبية وإنما يتم الربط بالنسبة لحصة التوصية كلها مرة واحدة باسم الشركة ويحظر بذلك الشريك المتضامن المسئول عن حصة التوصية الذى يكون له وحده حق الطعن على إجراءات الربط بالنسبة لحصة التوصية.
الطعن رقم 1168 لسنة 65ق بجلسة 26/6/2007م
2- المأمورية المختصة مكانيا بالمحاسبة الضريبية
المشرع لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها المكانى - علة ذلك.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه بعدم اختصاص مأمورية ضرائب المنصورة أول مكانيا باتخاذ إجراءات الربط والتقدير والإعلان بمقولة أن توزيع الاختصاص المكاني لمأموريات الضرائب هو من قبيل الإجراءات التنظيمية وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي فى غير محله ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة على هدي ما تقضي به المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وكان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة فى حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذى سعي إلى تقديم إقراره الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء مجاوزة مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التى حرم منها على فرض صحة هذا الدفع فإن نعيه يكون غير مقبول
الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006م.
3- الأهلية الإجرائية
بلوغ سن الرشد و خلو ألاوراق مما يفيد أن البالغ أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد و حضور محاسب أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن تتوافر به الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ التفت عن الدفع المبدي منه ببطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18 ، 19 ضرائب مع والده بصفته وليا طبيعيا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك من تاريخ ميلاده الثابت بملفه الضريبي ومن تقدمه بشخصه بإقراره الضريبي عن سنة 1992 ومن إقرار وكيله ببلوغه سن الرشد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا السبب وأطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي وليس عن الطاعن وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التى يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون فى غير محله ، ولما كان سببا الطعن يتعلقان ببطلان إجراءات الربط الضريبي المبتدأة ولا تتصل بالخلاف حول تقدير الأرباح فإنه يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 368 لسنة 67 ق – جلسة 23/5/2006م.
بطلان نموذج 19 ضرائب لا ينصرف اثرة الى نموذج 18 ضرائب لاستقلال كلا منهما عن الاخر
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التى لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها وكان مفاد نص المادتين 41 ، 157 /1 من القانون رقم 157 لسنة 81 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولي تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقي فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما فى إزالة الخلاف بينهما فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه فى الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانون المترتب على هذا الإخطار ، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط فى مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو اعترض على ما ورد به ويقطع باستقلال كل مرحلة منها عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج 19 ضرائب إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج 19 ضرائب فيما خلا من بيانات إلى النموذج 18 ضرائب.
الطعن رقم 2186 لسنة 65ق بجلسة 8/11/2007م

يتبع

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 01:52 PM
استئناف
مغايرة محكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة اول درجة – اثرة وجوب المغايرة فى الاسباب عن محكمة اول درجة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون النعي منصبا على الجزء من الحكم الذى يبغي الطاعن من المحكمة إلغاءه وأنه متى كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحي آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقا بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا فى قضاء الحكم المطعون فيه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة عن سنتي 1992 ، 1993 على أنه تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين فى 27 من نوفمبر سنة 1997 الذى تسلمه فإن حق المصلحة لم يسقط بالتقادم لعدم اكتمال الخمس سنوات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد نحي منحي آخر يغاير أسباب الحكم الابتدائي مما يضحي النعي بهذا السبب غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفضه.
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.
الطعن رقم 959 لسنة 73ق بجلسة 24/4/2007م

جواز احالة المحكمة الاستئنافية لاسباب محكمة اول درجة
لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.
الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 /2/2008م

الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 /2/2008م

نطاق خصومة الاستئناف يتحدد بما تم استئنافه - ما لم يستأنف يحوز قوة الامر المقضى
بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 /12/2007م.

نطاق الخصومة فى الاستئناف قاصر على ما تم الطعن عليه امام محكمة اول درجة من قرار لجنة الطعن
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اقتصر فى طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنتي النزاع الذى استند إلى ما جاء بالنموذج "19" ضرائب "6" ضريبة عامة المرسل له عن هاتين السنتين بما لازمه أن إجراء ربط الضريبة ومدي سلامة إخطار المطعون ضده بالأسس وعناصر الربط بهذا النموذج أيا كان وجه الرأي فيه لم يكن مطروحا على هذه المحكمة مما يضحي معه قضاءها فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام وأن لا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج "19" ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان النموذج "19" ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده قد أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لهذه العناصر أمامها ولم يكن محلا للطعن عليه أمام محكمة أول درجة وحاز قرارها بهذا الخصوص قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها عناصره الواردة بذات النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.
الطعن رقم 2696 لسنة 62 ق – جلسة 9/3/2006م

قصر مصلحة الضرائب استئنافها على تخطئه الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة – القضاء برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشأن ضريبة الأرباح التجارية والقيم المنقولة – يجاوز نطاق الخصومة المطروحة – علة ذلك.
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز هذا الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع فى دعوى لاحقة إذ اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها إذ استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريه 31/7/1997 قد قصرت استئنافها على تخطئه قضاء الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة على إيرادات القيم المنقولة فقط وقد قضي لها فى استئنافها رقم 2277 لسنة 114 القاهرة بإلغاء الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى الطعن بالنسبة لهذه الضريبة فقط وإذ كانت محكمة أول درجة لم تلتزم بهذا القضاء وقضت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشقيه (ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة ) فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها بحكم الاستئناف وهو نظر النزاع بشأن ضريبة القيم المنقولة فقط دون ضريبة الأرباح التجارية التى تؤيد الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث طعن الطاعنة على التقديرات بشأن ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 1765 لسنة 73 ق – جلسة 9/6/2005م

امتداد ميعاد الاستئناف لاول يوم عمل اذا صادف اخر يوم فى ميعاد الاستئناف عطله
أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التى تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام وكان من المقرر وفقا للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقا للمادة 213 من القانون سالف البيان وإذ كان المقرر وفقا للمادة 18 من قانون المرافعات – إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى اول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ان الحكم المستأنف صدر فى 18/3/1990 فإن ميعاد استئنافه يبدأ سريانه من تاريخ صدوره وينتهي يوم 27/4/1990 وإذ صادف آخر الميعاد ثان أيام عيد الفطر وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم 29/4/1990 وهو اليوم التالي مباشرة للعطلة وإذ رفعت المصلحة الطاعنة استئنافها بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فى ذلك اليوم فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانوني.
الطعن رقم 3432 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م

مواعيد الاستئناف – من النظام العام
لما كانت مواعيد الطعن فى الأحكام من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء ذاتها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الضرائب فإن مؤدي ذلك خضوعها للقواعد العامة فى قانون المرافعات فيسري عليها ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 227 من هذا القانون وكان مفاد نص المادة 213 مرافعات أن الأصل فى ميعاد الطعن سريانه من تاريخ صدور الحكم ولا يستثني من ذلك إلا الأحكام التى لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من ذات القانون والأحكام التى يفترض عدم علم المحكوم عليه فيها بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فلا يسري ميعاد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 من يونية سنة 1993 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي بتاريخ 20 من يونيه سنة 1993 المادة 227 مرافعات وإذ كان المطعون ضده لم يقرر باستئناف ذلك الحكم إلا بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1993 بعد انقضاء الميعاد الذى قرره القانون فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فى الاستئناف من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وتطرق للفصل فى موضوعه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4009 لسنة 64ق بجلسة 22/5/2007م

توجيه إعلان صحيفة الطعن على موطن يغاير موطن إقامة الطاعنين الأصلي أو موطن تجارتهم والذى حال دون حضورهم أمام محكمة الاستئناف يبطل إعلانهم بصحيفة الاستئناف وبالتالي بطلان الحكم المبني على الادعاء بصحة الإعلان ولا ينال من ذلك صحة إعلان أحد الطاعنين لأن الموضوع غير قابل للتجزئة ويستفيد من هذا البطلان – علة ذلك.
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 63/1 ، 240 من قانون المرافعات أنه ولئن كان يلزم لإجراء المطالبة اقلضائية إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة إلا أن إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف عليه يبقي إجراء لازما لانعقاد الخصومة ويكون وجودها الذى بدأ بإيداع صحيفتها قلم الكتاب معلقا على شرط إعلان المستأنف عليه إعلانا صحيحا فإن تخلف هذا الشرط كان الحكم الصادر فى الاستئناف باطلا وأن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادتين 11 ، 12 من ذات القانون أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره أو فى محل تجارته بالنسبة للأعمال المتعلقة بها باعتبار أن المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل التجارة موطنا للتاجر بجانب موطنه الأصلي فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن ذكروا أو امتنع من وجده عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيح البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت لجهة الإدارة لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الضوئية لقرار لجنة الطعن الذى صدر بناء على طلب الطاعنين أن موطنهم هو طنطا حارة يوسف من شارع البطراويشي عمارة أبو لمونة وليس شارع البطروش كما هو ثابت بأصل صحيفة الاستئناف وكذا بحصيفة إعادة إعلانهم بها وهو ما أسفر عنه عدم إعلان الطاعنين من الثاني عن نفسه وبصفته حتى الأخير بتاريخ الجلسات المحددة لنظره ومن ثم عدم انعقاد خصومة الاستئناف بالنسبة لهم ولا ينال من ذلك صحة إعلان الطاعنة الأولي بالصحيفة – طبقا للثابت بصحيفة افتتاح دعواها أمام محكمة أول درجة – لأن موضوع الاستئناف يتعلق بتقدير ضريبة الإيراد العام لمورث الطاعنين وهو موضوع غير قابل للتجزئة مما يتعين معه القضاء ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة لجميع الطاعنين ومن ثم بطلان الحكم المطعون فيه المبني على الادعاء بصحة إعلانهم به بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1324 لسنة 74 ق – جلسة 14/2/2006 م

يتبع

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 01:56 PM
أشخاص اعتبارية
الخطأ فى اسم الممثل القانونى – لا بطلان – شرطه ذكر اسم الجهه المطعون عليها
لا يجوز أن يكون تغير الصفة فى تميل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سببا فى تعطيل الدعوى طالما أن المدعي وجه دعواه إلى هذا الشخص الاعتباري تحديدا ودون أى لبس فى هذا التحديد ذلك أن التشريعات التى تناولت بالادماج بعض الجهات فى غيرها أو تغيير تنعيتها أو تعديل فى شخص من يمثلها فى وقت اتسع فيه نطاق هذه الجهات ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية نتج عنه صدور أحكام بعدم قبول تلك الخصومات أو بانقطاع سير الخصومة فيها على الرغم من قيام صاحب الشأن بتحديد الجهة المراد اختصامها تحديد نافيا للجهالة واقتصار التجهيل أو الخطأ فى تحديد من يمثل تلك الجهات أمام القضاء ، ولرفع هذه المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم فقد نص المشرع فى المادة الثالثة منه على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 تنص على أنه .... ويكفي فى بيان المقصود باسم المدعي عليه فى هذا المقام بيان اسم الجهة المدعي عليها ومفاد ما تقدم أنه يجوز للمدعي أن يوجه الإعلان بالدعوى لإحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات دون ذكر اسم من يمثلها بل يكفي ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري فى الإعلان ولا يؤثر فى ذلك الخطأ فى ذكر الممثل القانون لها طالما حدد صاحب الشأن الجهة المراد اختصامها تحديدا نافيا للجهالة .
ورائد المشرع فى ذلك هو الاستغناء عن أى إجراء لا يشكل ضمانة حقيقية لأى طرف من أطراف الخصومة ولا يكون له من أثر فى التطبيق إلا إطالة إجراءات التقاضي وضياع الحقوق.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
يتبع

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 01:58 PM
اعلان
خلو صورة الصحيفة من توقيع المحضر لا بطلان - حضور المعلن إليه بالجلسة يصحح بطلان الاعلان الوارد فى الصحيفة.
النص فى المادة 20 من قانون المرافعات على أن يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب ولا يحكم بالبطلان عند تحقق الغاية من الإجراء وفى المادة 23 منه على أن يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر ... " وفى المادة 114 منه على أن بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه يل على حرص المشرع على الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وقصورها متى كانت فى خدمة الحق وليست سببا لفقده ، ذلك بأن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة فى بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضا عن استبداله وقرر أن حضور المعلن إليه يصحح بطلان تكليفه بالحضور مادة 114 سالفة البيان – كما جرى قضاء هذه المحكمة أن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها هي التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه بأن جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيها إذا كانت هي صورة أصل الإعلان الذى وجه إلى المعلن إليه فلا على محكمة الموضوع أن هي لم تعول عليها فى أنها الصورة التى سلمت فعلا له فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جمع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون غير سديد لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل إعلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة قد تضمنت جميع البيانات التى تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات كما تضمنت جميع البيانات التى تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات كما تضمنت الصورة المعلنة للمطعون ضده اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التابع لها فضلا على البيانات الأخرى التى استلزمها المشرع فى المادة المشار إليها أنفا والتى تدل على صدورها من الموظف المختص فى حدود اختصاصه ، كما أنه قد حضر وكيل عن المطعون ضده بالجلسة المحددة بورقة الإعلان ، وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدي سير الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، وكان حضوره كافياً لانعقادها . وإذ قضي الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائي لمجرد أن صورتها المعلنة للمطعون ضده قد خلت من توقيع المحضر الذى باشر الإعلان ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 4665 لسنة 63 ق جلسة 26 /2/ 2008م.
الطعن رقم 6008 لسنة 64 ق جلسة 24 /3/ 2008م.
عدم وضوح اسم المحضر وتوقيعة – و عدم ذكر وقت الاعلان – لا بطلان - شرطه
إذ كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أنه ورد فيها المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر ، فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون عليه (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين ، فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها ، ويضحي من ثم دفع البنك المطعون ضده على غير سند متعينا رفضه خاصة على أنه قدم مذكرة بدفاعه.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق جلسة 14/6/2007م
عدم وضوح اسم المحضر او توقيعة فى الاعلان – لا بطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب البطلان إذا خلت صورة الصحيفة المعلنة من البيانات الخاصة باسم المحضر الذى يباشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها وتاريخ حصول الإعلان وساعته وسائر البيانات الأخرى غير الجوهرية مادام يبين من أصل ورقة إعلان الصحيفة ورود هذه البيانات فيها لما كان ذلك وإذ كان يبين من أصل صحيفة الدعوى المعلنة أنه ورد فيها اسم المحضر الذى باشر الإعلان والمحكمة التى يتبعها ثم ذيل الإعلان بتوقيع المحضر فقد تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها فى ورقة الإعلان ولا ينال من ذلك أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا فى خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المطعون ضده (المعلن إليه) لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين فضلا عن أن إغفال المحضر إثبات وقت الإعلان لا بطلان فيه طالما أنه لم يدع حصوله فى ساعة لا يجوز إجراؤه فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 789 لسنة 63ق بجلسة 8/11/2007م
توجيه إعلان صحيفة الطعن على موطن يغاير موطن إقامة الطاعنين الأصلي أو موطن تجارتهم والذى حال دون حضورهم أمام محكمة الاستئناف يبطل إعلانهم بصحيفة الاستئناف وبالتالي بطلان الحكم المبني على الادعاء بصحة الإعلان ولا ينال من ذلك صحة إعلان أحد الطاعنين لأن الموضوع غير قابل للتجزئة ويستفيد من هذا البطلان – علة ذلك.
راجع " استئناف "
الطعن رقم 1324 لسنة 74 ق – جلسة 14/2/2006 م

التماس إعادة نظر
شروط التماس اعادة النظر
أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكان الملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فى الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين واستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوما المحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
الطعن رقم 966 لسنة 65 ق جلسة 26 /11/2007م.

يتبع

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 02:02 PM
الاعفاء الضريبى
اعفاء العلاوات الخاصة من الخضوع للضريبة على المرتبات
الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق جلسة 12/5/2008
راجع ( ضريبة الاجور والمرتبات )


بنك ناصر الاجتماعي – البنك مسئول عن تحصيل الضرائب من الأشخاص المتعاملين معه وتوريدها لمصلحة الضرائب تمسك البنك بإعفائه من تلك الضرائب غير سديد – أساس ذلك.
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – إعفاء الهيئة العامة باسم بنك ناصر الاجتماعي من كافة أنواع الضرائب والرسوم الواقع عليها وحدها عبء أدائها والمستحقة على العقود المتعلقة بها – أثره إعفاؤها من أية ضرائب أو رسوم عنها ومنها ضريبة الدمغة المادتان 1 ، 11 من القانون 60 لسنة 1975 وق 111 لسنة 1980 وإذ كان ذلك وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد انتهي فى تقريره إلى تقدير ضريبة الدمغة الواجبة الأداء من البنك (الطاعن) خلال سنوات المحاسبة من 1/8/1988 حتى 31/7/1994 بواقع 104274.800 جنيه " وأن هذه الضرائب مستحقة على الأشخاص غير المنتفعين الذى تعاملوا مع البنك – والبنك فى هذه الحالة مسئول عن تحصيلها من الأشخاص وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للفصل السابع من القانون 111 لسنة 1980 والمادة 12 من هذا القانون " وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه التقرير آنف الذكر – الذى صادف صحيح القانون – فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن رقم 443 لسنة 73 ق – جلسة 22/6/2006).
لا يشترط التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط حتى يتم اعفاء النشاط الممول من الصندوق الاجتماعى من الخضوع للضريبة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل . وكان النص فى المادة 36/5 من القانون 187 لسنة 1993 أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا .... رابعا .... خامساً أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية
رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط بما مفاده أنه لكي يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 فى 29/1/1991 حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلا قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهي مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء وأن يكون المشروع الجديد ممول كليا أو جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية ذلك أن النص ورد عاما مطلقا فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة قد حصلت على مبلغ 10000 عشرة آلاف جنيه من البنك الأهلى المصري من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية بتاريخ 14/3/2002 وذلك لتمويل نشاط تجارة مواد بناء (جديد) ببرج العرب القديم بما مفاده أن مشروع الطاعنة هو جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 وتمويله جزئيا من الصندوق الاجتماعي للتنمية طبقا لخطاب الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه لمصلحة الضرائب كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم بان يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية النشاط لأن التمويل الجزئي للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلي للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة الممولة كليا أو جزئيا من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئيا فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلي كما أن إجراءات صرف القرض من البنك تستغرق وقتا طويلا لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينة ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية . وكان الثابت من الخطاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الصندوق الاجتماعي للتنمية الموجه إلى مصلحة الضرائب بتاريخ 26/3/2007 أنه تم منح الطاعنة قرضا قدره 10000 عشرة آلاف جنيه من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك لتمويل نشاط الطاعنة فى تجارة مواد البناء أسمنت" مشروع جديد " انه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة 36/5 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 ومن ثم تكون شروط الإعفاء من الضريبة طبقا للنص سالف الذكر قد توافرت فى نشاط الطاعنة محل المحاسبة وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 17204 لسنة 75ق جلسة 24/5/2007م
الطعن رقم 1393 لسنة 74ق جلسة 10/4/2008م
الطعن رقم 209 لسنة 74 ق جلسة 27/12/2007م
الطعن رقم 1598 لسنة 74ق جلسة 12/6/2008م
مشروعات الاستثمار معفاه من الضرائب لمدة خمس سنوات - بدء الإعفاء الضريبي من الأرباح يسري اعتبارا من أول سنة مالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ولمدة خمس سنوات – التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر يجعله موافقا لصحيح القانون أساس ذلك.
لما كان من المقرر أن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله فى حدود عبارة النص فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع وكان النص فى المادة (16) من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 1977 على أن " مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفي أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها وتعفي الأرباح التى توزيعها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها بحسب الأحوال ومن الضريبة العامة على الإيراد بالنسبة للأوعية المعفاة من الضرائب النوعية طبقا لهذا النص وذلك كله لمدة خمس سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال .. " يدل بصريح النص على ان الإعفاء الضريبي من الأرباح المبينة به يسري اعتبارا من بداية أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات كما أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (11) من قانون الاستثمار رقم (230) لسنة 1989 على أنه " وفى تطبيق أحكام هذا القانون وتشمل السنة الأولي للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك .." يدل على أن المشرع حدد صراحة نطاق سريان هذا الإعفاء وبدايته تحديدا واضحا جلي المعني قاطع الدلالة على المراد منه بأدخل الفترة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط ضمن السنة المالية الأولي التالية لذلك . لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن نشاط البنك المطعون ضده بدء فى 1/2/1978 وأن السنة المالية له تبدأ من أول يناير وتنتهي فى آخر ديسمبر من كل عام فإن الإعفاء من أداء الضريبة عن نشاط يبدأ من 1/1/1979 باعتبار أن هذا التاريخ هو بداية أول سنة مالية تالية لمزاولة المطعون ضده لنشاطه ويستمر هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تنتهي فى 31/12/1983 وتدخل فيه الفترة السابقة على تاريخ بداية السنة المالية الأولي من 1/2/1983 تاريخ بدء مزاولة النشاط حتى 31/12/1978 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
الطعن رقم 4578 لسنة 61 ق – جلسة 13/2/2006 م
الربح الرأسمالى الناتج من بيع مراكب الصيد ، خارج عن نطاق الاعفاء الوارد بالمادة 33 من ق 157 لسنة 1981
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص واضح المعني قاطع الدلالة عن المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله لما كان ذلك وكان النص فى المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع فى الدعوى على أنه يعفي من الضريبة أولا ... ثانيا ... ثالثا ... رابعا أرباح مشروعات مراكب الصيد التى يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد وذلك على النحو الآتي : (1)...... (2) بالنسبة للمشروعات التى أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه وكذلك المشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الإعفاء من الضريبة يترتب عليه تمايز فى المراكز القانونية للممولين وينطوى على الخروج على مبدأ المساواة فإن المشرع حين يقرر الإعفاء الضريبي فإنه يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن فئه معينه بغية تحقيق غية ارتأها فقد يرمي إلى تشجيع الاستثمار فى بعض المشروعات أو وصول السلع اللازمة لجموع المستهلكين بأسعار مناسبة وقد يسعى إلى كلتا الغايتين وإذ كان الأصل هو الخضوع للضريبة والإعفاء منها استثناء من الأصل فلا يكون إلا بنص صريح يدل عليه ولا ينبغي التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما يتضمنه ذلك من تقرير إعفاءات لم ينص عليها القانون – ولما كان المشرع أعفي الأرباح الناتجة عن نشاط مصايد الأسماك وكذلك صيد الأسماك من أى مصدر من مصادر الصيد من الضرائب باعتبار الأسماك من السلع سالفة الذكر إلا انه قصر الإعفاء على هذا النشاط فحسب دون ان يمتد إلى أى انشطة أخرى تتشابه معها أو تتصل بها وهذا ما أكدته المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 إذ نصت على أنه (1).... (2) يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
الطعن رقم 9489 لسنة 66ق بجلسة 26/6/2007م
اعفاء اقساط التأمين على الحياه من الضريبة ايا كان دافعها
أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إذا كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه وكان النص فى المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه " تعفي من الضريبة : (أ) اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التى تستقطع وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو كنظم بديلة عنها أو قوانين المعاشات والادخار الحكومية . (ب) اشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص والتى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 .(ج) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده الصر . ويشترط بالنسبة للحالتين (ب) ، (ج) ألا تزيد جملة ما يخصم الممول 100% من صافي الدخل أو 1000 جنيه أيهما أقل ولا يجوز تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى . (د) الإيرادات المرتبة لمدى الحياة التى تؤديها شركات التأمين عن وثائق التأمين التى لا تقل مدتها عن 10 سنوات مفاده أن المشرع قد أعفي من الخضوع لضريبة المرتبات اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار واشتراكات التأمين فى صناديق التأمين الخاص وكذا أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر ، ولم يشترط بالنسبة للبندين (ب) و (ج) سوى ألا يزيد جملة ما يخصم لممول من 15% من صافي الإيراد أو 1000 جنيه أيهما أقل مع عدم تكرار خصم ذات الأقساط والاشتراكات من وعاء أى ضريبة أخرى وكان المشرع على نحو ما سلف لم يحدد شخص أو جهة من يقوم بسداد أقساط التأمين على حياة الممول سواء لمصلحته أو مصلحة زوجه أو أولاده القصر كما لم يوجب سداد الممول لتلك الأقساط ولو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة دون لبس أو غموض فيؤخذ النص على عمومه وإطلاقه وتعفي بالتالي تلك الأقساط من الخضوع لضريبة المرتبات فى الحدود المذكورة آنفا.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
انتهاء مدة الاعفاء الخمسى قبل صدور التعديل رقم 187 لسنه 1993 – عدم جواز الاستفادة من الاعفاء العشرى المنصوص عليه فى م 36 ثالثا من تعديل 187 لسنه 1993
أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: ... ، ثانيا : ... ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه " بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 /3/2008م.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/ 2007م.
الطعن رقم 676 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
الطعن رقم 450 لسنة 68 ق جلسة 9 /10/2008م
الطعن رقم 2089 لسنة 74 ق جلسة 8/5/2008 م
الطعن رقم 1223 لسنة 68 ق جلسة 10/11/2008 م
الطعن رقم 1086 لسنة 67 ق جلسة 24/11/2008 م
الطعن رقم 1075 لسنة 74 ق جلسة 9/6/2008 م
الطعن رقم 882 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005
إعفاء الوحدات المنشأة للسكني من غير الإسكان الفاخر الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن من الضريبة العقارية.
لما كان النص فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكني التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات " ، يدل على أن المشرع لاعتبارات ارتآها أعفي مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكني التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1988 من جميع الضرائب الأصلية والإضافية ، وقد استثني المشرع من هذا الإعفاء المباني من المستوي الفاخر والأماكن المستغلة مفروشة أو بنسيونات وهي بطبيعتها مخصصة للسكني ، بما مفاده أن المباني المؤجرة لغير أغراض السكني ومنها المحلات لا يسري عليها الإعفاء من الضرائب الأصلية والإضافية ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي الذى خالف هذا النظر وقضي بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 116 لسنة 74 ق جلسة 8 من مايو سنة 2008 م.
الطعن رقم 238 لسنة 73 ق جلسة 24 من أبريل سنة 2007 م.
العلة من الاعفاء الخمسى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى
أن النص فى البند سادسا من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 – المنطبق على واقع الدعوى – يعفي من الضريبة ... سادساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة كليا أو جزئيا من الصندوق ويتعين الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط مفاده أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن يكون المشروعات جديدة وممولة كليا أو جزئيا من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقام بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة – وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية – من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعا لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة فى رفاهية المجتمع بصفة عامة.
الطعن رقم 115 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من الضرائب – شرطه- التزام المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة بشروط الترخيص مخالفة هذا الترخيص وبيع البضائع فى السوق المحلي فإن المشروعات تكون بمنأى عن الإعفاء القانوني من الضرائب – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ فى تطبيق القانون – أساس ذلك.
أن النص فى المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه " يجب أن يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة أو أى جزء منها بيان بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذى يؤديه المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل إلا فى حدود الأغراض المبينة فى ترخيصه .." والنص فى المادة 35 من ذات القانون على أن " يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بما يأتي : 1- تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى شأن البضائع الممنوع تداولها. 2- عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق. 3- أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي . 4- مزاولة أى مهنة يحتاج إليها النشاط والخدمات التى يحتاجها العاملون داخل المنطقة " والنص فى المادة 37 من القانون أنف الذكر على أن " تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع ..." والنص فى المادة 46 من القانون سالف الذكر على أنه " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفي المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ..." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات فى المنطقة الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج ، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة ومن ثم فإنه فى حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان فى ذلك خروج على الغرض الذى من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل فى المنطقة الحرة وفقا لما حدده القانون لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط فى المادة 32 من القانون المذكور بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التى تسري على المشروعات التى تعمل فى المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى حدود القانون فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها لما كان ما تقدم فإن إدخال منشأة المطعون ضدهم البضائع المختلفة المصرح بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيدا لإعادة تصديرها إلى داخل البلاد بمقتضي تصريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون متجاوزا حدود الأغراض المرخص بها قانونا بمقتضي قرار فقد سنده من التشريع بما ينأي بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري فى قضائه على إعفاء نشاط المطعون ضدهم من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على قالة أن النشاط فى حدود الترخيص الصادر لهم فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه، وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
الطعن رقم 5274 لسنة 61 ق – جلسة 23/3/2006م.
المشروعات التى تنشأ بأموال مصرية مملوكة لمصريين تتمتع بالمزايا والإعفاءات الضريبية بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة ، النعي على أن الشركة ليست من شركات المساهمة التى ينطبق عليها الإعفاء هو دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض – أساس ذلك.
راجع " نقض "
الطعن رقم 515 لسنة 61 ق – جلسة 13/1/2005م

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 02:05 PM
تقادم
الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة للضرائب
أن مؤدى المواد مؤدى المـواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ، أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عّد الشارع من أسباب قطع التقادم ـ خلافاً لتلك الواردة فى القانون المدنى الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة ، أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها ، أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة ، أو أخيراً بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ، ويكفى لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضى ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988- وأخيراً أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من اغسطس سنة 1994 ، وكان الثابت من الملف الضريبى المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993
ج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردى إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 /3/2007
الطعن رقم 1030 لسنة 73ق بجلسة 22/1/2008م
خلو الملف الفردى من الاعلانات الداله على قطع التقادم – اثره – لا تقادم – ولو وجدت النماذج المعلنه دون دليل اعلانها
أن مؤدي المواد 41 ، 43 / 1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن ، والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطار بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلانه فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به.
الطعن رقم 629 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
الاخطار بنموذج 18 ض يقطع التقادم طالما لم يثبت تزويره
لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن أخطر بالنموذج 18 ضرائب بتاريخ 27/5/1993 ووقع بالاستلام على علم الوصول باسمه ولم يلجأ إلى الطعن على هذا التوقيع بالتزوير بما مفاده انقطاع التقادم بهذا النموذج
الطعن رقم 912 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
اعادة اعلان نموذج 19 ض صحيحا قبل مرور خمس سنوات من اعلان نموذج 18 ضرائب – لا تقادم
أن مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1981 أن المشرع وأن عد من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني – الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجنة الطعن.
والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب بعناصر ربط الضريبة او بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب بالتنبيه بأداء الضريبة او أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن إلا أنه فرق بين كل منها كإجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتبه القانون عليها من آثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط – الذى لا يترتب عليه بطلانه ليس من شأنه أن يؤثر على اعتباره إجراء قاطعا للتقادم كما وأن تخلف الإخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط الذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراء قاطعا للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائي مركب وكان مفاد نص المادة 385/1 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول وعلى ذلك فإنه متى كان قطع التقادم راجعا إلى أحد الأسباب التى أوردتها المادة 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل فإن الأثر المترتب على هذا السبب يظل قائما مادامت الإجراءات التى رتبها هذا القانون عليه لم تنته فإذا انتهت هذه الإجراءات بدأ سريان تقادم جديد من تاريخ هذا الانتهاء لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدهم أخطروا بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي 1985 ، 1986 بتاريخ 29 من مايو سنة 1988 وبالنموذج 19 ضرائب عن هاتين السنتين بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 وإذ اعترضوا عليه أحالت المأمورية المختصة الخلاف إلى لجنة الطعن وصدر فيه الحكم فى الاستئناف رقم 305 لسنة 43ق طنطا بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 ببطلان النموذج 19 ضرائب بما مؤداه أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات فى قطع التقادم عن سنتي 1985 ، 1986 ظل قائما حتى صدور الحكم الاستئنافي سالف الذكر بدأ على أثر قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب فى قضائه ببطلان النموذج 19 ضرائب الخاص بسنوات المحاسبة تقادم جديد انقطع بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب الصحيح عن ذات الفترة بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1994 قبل اكتمال مدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن فيما انتهيا إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة عن هاتين السنتين بالتقادم دون أن يعرض للأثر المترتب على الإخطار بالنموذج 19 ضرائب المسلم بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1988 واعتراض المطعون ضدهم عليه حتى قضي ببطلانه وما رتبه القانون من أثر على ذلك ظل قائما طوال إجراءات نظر الطعن حتى صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1993 على النحو السالف البيان فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ فى تطبيقه لما يوجب نقضه فيما قضي به من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة فى سنتي 1985 ، 1986 بالتقادم.
الطعن رقم 586 لسنة 67ق بجلسة 27/3/2007م
الطعن رقم 8505 لسنة 65 ق جلسة 26 /2/ 2008م.
بطلان نموذج 19 ض لا يمنع ترتيب اثر الاخطار به فى قطع التقادم ، الاحالة الى لجنة الطعن تعد اجراء قاطع للتقادم ، ويظل التقادم موقوف طوال فترة نظر اللجنة للنزاع
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن .... " يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 /3/2008م.
والطعن رقم 9984 لسنة 65 ق جلسة 9 /6/2008م.
والطعن رقم 864 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
والطعن رقم 1065 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
والطعن رقم 894 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
و الطعن رقم 1343 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2006م
و الطعن رقم 810 لسنة 67 ق – جلسة 27/1/2005م
الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يؤدي لقطع التقادم بالنسبة للضريبة العامة على الدخل.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 تنص على أن " علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وإذا اشتمل وعاء الضريبة العامة على الدخل على عنصر مطعون فيه طعنا نوعيا فإن الإجراء القاطع لتقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم لضريبة العامة على الدخل مفاده أن المشرع أضاف إلى أسباب قطع التقادم بالنسبة للضريبة على الدخل أنه إذا اشتمل وعاء هذه الضريبة على عنصر نوعي مطعون عليه فإن الإجراء القاطع لتقادم هذا العنصر يعد كذلك بالنسبة للضريبة على الدخل شريطة أن يكون متعلقا بنشاط نوعي يدخل فى الإيراد العام لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت فى قطع تقادم الضريبة العامة على الإيراد على الإقرار الصادر من المطعون ضدهم بتاريخ 15/12/1995 ، 26/2/1995 على العنصر النوعي دون بيان نوعية هذا العنصر وتاريخ استحقاقه وما إذا كان هذا الإقرار قاطعا للتقادم من عدمه وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 1220 لسنة 72 ق جلسة 24 من مارس سنة 2008م.
يلزم حتى يقع الإعلان بنماذج الربط وجود علم الوصول - تخلف الحضور أثره عدم تمام الإعلان ، ولا يعتد بأى إجراء آخر فى قطع التقادم.
وجود نماذج 3 ، 4 ضريبة بالملف الفردي / يغني عن وجود علم الوصول .. أثر ذلك سقوط دين الضريبة بالتقادم.
أن مؤدي المواد مؤدي المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160 /2 ، 174 /2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/1 ، 78 ، 80 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة لها يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون . وقد عد الشارع من أسباب قطع التقادم – خلافا لتلك الواردة فى القانون المدني الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن والتى تتحقق كل منها على التوالي بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو بإعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضرائب و 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو أخيرا بإخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالإحالة إلى لجان الطعن ، ويتعين حتى ينتج الإجراء القاطع للتقادم أثره أن يصل إلى علم الممول بتسليمه إليه هو أو من تصح إنابته عنه أو بإعلانه ويكفي لترتيب أثر الإعلان تمامه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الثابت – أن المطعون ضده تم إخطاره بالنموذج 18 ضرائب فى 7 سبتمبر سنة 1988 عن سنوات المحاسبة 1984 إلى 1987 ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب – الذى قضي ببطلان فى 2 نوفمبر سنة 1988 وأخيرا أعلن بذات النموذج الصحيح فى 24 من أغسطس سنة 1994 وكان الثابت من الملف الضريبي المرفق بالأوراق أن المطعون ضده أعلن بمحضر الحجز والتنبيه بالدفع فى 4 من نوفمبر سنة 1993 – وكان هذا هو آخر إجراء قاطع للتقادم – فإن تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع يبدأ من 2 نوفمبر سنة 1988 لا تكتمل مدته إلا فى 2 نوفمبر سنة 1993 ومن ثم تكون مدة التقادم قد اكتملت ولا ينال من ذلك وجود النموذج 3 ، 4 ضرائب بالملف الفردي إذ خلت الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده به ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضي بسقوط دين الضريبة عن سنوات المطالبة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
الطعن رقم 629 لسنة 67 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م.

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 02:07 PM
جدية الشركات
تقدير المحكمة لجدية الشركات بين الازواج - سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 /3/ 2008م.
الطعن رقم 604 لسنة 67ق بجلسة 27/2/2007م
الاصل هو عدم جديه الشركات بين الازواج - نفى ذلك - واجب اثبات الجدية
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أقام قرينة قانونية على صورية الشركات التى تقوم بين الزوج وزوجته وأسقط بذلك عبئ إثبات جدية هذه الشركات عن كاهل مصلحة الضرائب إلا أنه أجاز فى جميع الأحوال لصاحب الشأن نقض هذه القرينة وإثبات جدية الشركة بكافة طرق الإثبات وكان تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة فى الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب وردا على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أن يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وأن تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.
الطعن رقم 1105 لسنة 61ق بجلسة 10/5/2007م
الطعن رقم 128 لسنة 73ق بجلسة 23/1/2007م
تعديل الكيان القانوني للمنشأة – المحاكم ليس لها تقدير الأرباح ابتداء ، ولكن إذا انتهت إلى تعديل الكيان القانوني للمنشأة من نشاط فردي إلى شركة تضامن فإن عليها أن تعيد الأوراق إلى اللجنة لإعادة تقدير أرباح هذه الشركة فى سنوات المحاسبة أساس ذلك.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع الضريبي لم يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ولكنه فرض هذه الضريبة على كل شريك فى هذه الشركات إذ يعتبر هذا الشريك فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا مما يتعين توجيه إجراءات الربط إليه وكان المقرر كذلك أن المحاكم ليست لها تقدير الأرباح ابتداء وأنها إذ انتهت إلى تعديل الكيان القانوني للمنشأة من نشاط فردي إلى شركة تضامن أن تعيد الأوراق إلى اللجنة لإعادة تقدير أرباح هذه الشركة فى سنوات المحاسبة لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضدها قدمت إلى لجنة الطعن عقد شركة مسجل يفيد قيام شركة بينها وبين المطعون ضده بصفته مما يفيد تمسكها بدلالته إلا أن اللجنة لم تعرض له فطعنا فى قرارها أمام محكمة أول درجة التى وأن اعتدت بجدية قيام هذه الشركة إلا أنها لم تعمل أثر ذلك فى قضائها مكتفية بالإحالة إلى ما انتهي إليه تقرير خبير الدعوى للأرباح كمشأة فردية فى حين أنه كان يتعين عليها وقد اعتدت بقيام هذه الشركة أن تعيد الأوراق إلى لجنة الطعن لإعادة تقدير أرباح المطعون ضدهما خلال سنوات المحاسبة باعتبارهما شريكين فيها وإذا لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذه الحقيقة القانونية وليد ذلك الحكم فى قضائه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من اعتبار المنشأة شركة بين المستأنف عليهما وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير أرباحهما فى سنوات المحاسبة على هذا الأساس.
الطعن رقم 4031 لسنة 62 ق – جلسة 14/3/2006م
التصرفات فى الأموال المنقولة أو الثابتة – بعوض أو بغير عوض بين الأصول والفروع سواء كانوا قصر أو بالغين أو بين الزوجين – عدم الاعتداد بها فى مواجهة مصلحة الضرائب طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو من أي من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما (الطاعن).
النص فى المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع الضريبي فى مجال ربط الضريبة العامة على الإيراد لم يعتد فى مواجهة مصلحة الضرائب بالتصرفات التى تتم بين الأصول والفروع مطلقا أى قصرا أو بلغا أو بين الزوجين التى انصبت على أموال ثابتة أو منقولة سواء كانت بعوض أو بغير عوض خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة والسنوات الخمس التالية ، كما أضاف إيرادات ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوج أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها واعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها وأتاح لصاحب الشأن – إذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل – أن يقيم الدليل على ذلك ، فإن أقام الدليل استبعدت إيرادات الأموال محل هذه التصرفات من ضريبة الإيراد العام لما كان ذلك وكان الثابت بالأورق – الملف الضريبي – أن مأمورية الضرائب المختصة – لم تعتد فى ربط ضريبة الإيراد العام عن نشاط الطاعن " شركة استيراد إطارات سيارات " اعتبارا من 1/1/1990 بعلاقة المشاركة بينه وبين ولديه البالغين وأدخلت كامل وعاء الأرباح التجارية والصناعية للشركة – كنشاط فردي نوعي – ضمن الوعاء الخاضع لضريبة الإيراد العام باعتبار أن الممول (الطاعن) هو الأصل ولم يثبت مصدر رأس المال بالنسبة لشريكيه ( ولديه البالغين ) فإن قرار لجنة الطعن بتأييد المأمورية فى ذلك يكون موفقا لنص المادة 108 المشار إليه باعتبار أن إدخال الطاعن لولديه كشريكين فى الشركة المملوكة له هو تصرف فى مال منقول لقاء عوض هو قيمة ما دفعه كل من الشريكين فى رأس مال الشركة مقابل حصة فيها وإذ كان الخبير المنتدب فى الدعوى وإن كان قد ترك أمر الفصل فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 108 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 للمحكمة وناقش فى تقريره عناصر الأرباح التجارية فقط للمنشأة كمنشأة فردية وانتهي فى شأنها إلى تخفيض الأرباح عن سنتي النزاع عما قررته اللجنة وكان ما انتهي إليه قرار اللجنة من تأييد المأمورية فى تطبيقها لهذا النص يعتبر تطبيقا صحيحا له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تطبيقا صحيحا له وعلى ما سلف بيانه فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه في أخذه بتقرير لجنة الطعن الضريبي محمولاً على أسبابه طالما أنه لم يثبت طلب الطاعن أو من أي من ولديه الشريكين معه في الشركة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات جدية الشركة وصولاً لاستبعاد حصة أرباح الولدين الشريكين من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاضع لها والدهما (الطاعن) وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضى به من تأييد قرار لجنة الطعن في تطبيق حكم المادة 108 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإضافة حصة كل من الولدين الشريكين لوعاء ضريبة الإيراد العام الخاص بالطاعن فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون .
الطعن رقم 208 لسنة 68 ق – جلسة 23/6/2005 م
جزاءات ضريبية
اثر عدم تقديم الاقرار الضريبى- واجب التطبيق على الممول الذى لا يمسك دفاتر أو سجلات – علة ذلك.
أن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 /12/ 2007م
الطعن رقم 668 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 /12/2007م.
الطعن رقم 11180 لسنة 65 ق جلسة 9/5/2006م

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 02:09 PM
حكم
القصور فى الأسباب القانونية – يجوز لمحكمة النقض إضافة أسباب كافية لتلك الأسباب.
راجع " ضريبة ارباح تجارية وصناعية "
الطعن رقم 2526 لسنة 61 ق جلسة 27 من فبراير سنة 2007م.
توقيع مسودة الحكم من قاضيين فقط دون الثالث يؤدي لبطلان الحكم .
المقرر بأن فى قضاء هذه المحكمة أنهل ما كان النص فى المادة 175 من قانون المرافعات على أنه يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا... فهو إنما يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التى أصدرته وإلا كان باطلا وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء ذاتها لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على مسودة الحكم المطعون فيه أنها مزيلة بتوقيعي عضوين من الدائرة التى أصدرته دون أن يوقع عليها العضو الثالث وكان مؤدي ذلك عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبت فى مسودته ومن ثم يكون الحكم باطلا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1143 لسنة 67 ق جلسة 23 من مايو سنة 2006م.
تناقض أسباب الحكم مع المنطوق – بطلان الحكم.
أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه تؤدي إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أقيم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه خطأ الحكم المستأنف فى القضاء بعدم أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سند من الطاعنين لم يتمسكا بهذا الطلب إلا أنه قضي فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف.
الطعن رقم 667 لسنة 73 ق جلسة 27 من مارس سنة 2007م.
استفادة الشريك الذى لم يطعن من طعن شريكة سواء كان الطعن امام لجان الطعن او المحكمة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يجوز إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه يدل على أن المشرع استثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من طعن شريكهم ولما كان نص المادة سالف الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم ولا يغير من ذلك ورود هذا النص فى اصل الأول من الباب السابع تحت عنوان لجان الطعن وعدم ورود مثيل له فى الفصل الثاني الخاص بالطعن فى قرار اللجنة لأن عمومية النص أغنت عن الحاجة إلى إعادة ترديد حكمه كما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس.
الطعن رقم 7061 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م
مصادفة يوم النطق بالحكم عطلة رسمية ومد اجل للحكم – غير لازم اعلان الخصوم بالجلسة الجديدة
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولي حددت يوم 30/4/1992 للنطق بالحكم والذى صادف يوم إجازة رسمية فما كان منها إلا أنها مدت أجل الحكم دون حضور الخصوم أو علمهم بذلك لجلسة 7/5/1992 وأصدرت حكمها مما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أنه يبين من محضر جلسة 30/4/1992 أنه قد أثبت فيه تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 7/5/1992 لاستكمال الإطلاع والمداولة ثم صدر الحكم المطعون فيه فى هذه الجلسة وكان سبب تأجيل النطق بالحكم على نحو ما سلف من شأنه أن يجعل الفصل فى الدعوى ممتنعا على الهيئة التى أصدرته هذا فضلا على أن قبل باب المرافعة يجعل الدعوى بين المحكمة وحدها وتنقطع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذى تصرح به المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
الطعن رقم 7462 لسنة 62ق بجلسة 25/10/2007م
الغاء قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن – اثرة وجوب اعادة الاوراق الى لجنة الطعن – تصدى المحكمة لتقدير الارباح – خطأ
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار المطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 /1/2008م
تجاوز المحكمة حدود الطعن بتعرضها لسنوات غير مطعون عليها - خطأ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده قصر طعنه فى قرار لجنة الطعن المعلن إليه عن السنوات من 1974 حتى 1979 ولم يضمن هذه الصحيفة طعنا بشأن الفترة من 1968 حتى 1973 فإن الحكم المطعون وقد عرض إلى السنوات الأخيرة يكون قد جاوز نطاق الاستئناف المعروض عليه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 659 لسنة 67ق بجلسة 12/3/2007م
بطلان النماذج عن سنة 74 / 1979 قضاء المحكمة ببطلان النماذج عن سنة 64 / 79 تجاوز لنطاق الحكم وقضاء بما له يطلبه الخصوم.
بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقد ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها . وكانت مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم وهي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده قصر طعنه فى قرار لجنة الطعن المعلن إليه عن السنوات من 1974 حتى 1979 ولم يضمن هذه الصحيفة طعنا بشأن الفترة من 1968 حتى1973 فإن الحكم المطعون وقد عرض إلى السنوات الأخيرة ، يكون قد جاوز نطاق الاستئناف المعروض عليه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 659 لسنة 67 ق جلسة 12 من يونيه سنة 2007م.
اعتراض جوهري على ما جاء بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أخذ محكمة الاستئناف بأسباب حكم محكمة أول درجة تقرير الخبير محمولا على أسبابه دون رد على هذا الدفاع الجوهري.قصور فى التسبيب
يتعين لسلامة الحكم أن يتضح للمطالع له أنه ألم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وعرض لدفوع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري وتناولها بالبحث والتمحيص فإن قصر فى ذلك يعد معيبا بالقصور المبطل لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الاستئناف أن الطاعن ومورث المطعون ضدهم ثانيا تمسكا فيها فى دفاعهما أمام محكمة أول درجة بعدم مزاولتهما للنشاط موضوع الربط الضريبي محل القرار المطعون فيه وعابوا على الخبير المنتدب فى الدعوى تقاعسه عن الانتقال إلى الجهات الحكومية وموقع الآلة الكهربائية للتحقق من عدم مزاولتهما هذا النشاط إلا أن الحكم الصادر منها لم يعرض لهذا الدفاع واستند فى قضائه على ما انتهي إليه تقرير الخبير الذى لم يعرض له أيضا وسايره الحكم المطعون فيه بأسباب معماة رغم تحصيله لدفاعهما فى هذا الشأن فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل مما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولما كان المطعون ضدهم ثانيا شركاء للطاعن فى نشاط محل الربط الضريبي فإن نقض الحكم بالنسبة للأخير ليستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهم ثانيا.
الطعن رقم 435 لسنة 72 ق جلسة 11 من أبريل سنة 2006م.
تعارض اسباب الحكم مع منطوقه – اثره – بطلان الحكم - تطبيق
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعارض أسباب الحكم فى منطوقه تؤدي إلى بطلانه لانتفاء الأسباب التى أقيم عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه خطأ الحكم المستأنف فى القضاء بعدم إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سند من الطاعنين أمامها يتمسكا بهذا الطلب إلا أنه قضي فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد شابه البطلان متعينا نقضه.
الطعن رقم 667 لسنة 73ق بجلسة 27/3/2007م
التناقض الذى يعيب تسبيب الحكم
أن التناقض الذى يفسد الحكم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضي الحكم بما قضى به فى منطوقه إذ ان لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه دون أن يشوب حكمها فى ذلك أى تناقض لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على تقرير الخبير الذى حدد ربح المطعون ضده الأول حتى 3/3/1979 مع إضافة ربح رأسمالي ألف جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى أن الحكم الابتدائي قد أغفل الفصل فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7674 لسنة 63ق بجلسة 5/7/2007م
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
من المقرر وفقا للمادة 212 من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى
الطعن رقم 5916 لسنة 63ق بجلسة 22/11/2007م
عدم رد المحكمة الاستئنافية على الادعاء بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى منطوق الحكم والمشيد على خطأ مادى فى تقرير الخبير- قصور فى التسبيب
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها فى شأنه ودلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليا من الأسباب قاصر البنيان وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه أى فى حدود ما طرحه المستأنف فى استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع فى الدعوى فإن ما أبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحا عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها وكان المقرر أنه لكي يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة 191/1 من القانون الحالي – يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحا إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس به . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة بجلسة 1/12/1990 بوقوع الخبير فى عدة أخطاء مادية وحسابية أوردتها تفصيلا وبينت ما تراه صحيحا فيها كما تمسكت بوجود ذات الأخطاء بالسبب الثالث من أسباب استئنافها إلا أن أيا من الحكم الابتدائي أو الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه لم يعرض لهذا الدفاع ولم تقل أيا من محكمتي أول وثاني درجة كلمتها فيه وصولا إلى وجه الحق فيه الذى إن صح لتغيرت قيمة الضريبة المقضي بها فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه فى هذا الشق نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 3212 لسنة 62ق بجلسة 14/6/2007م
جواز احالة المحكمة تسبيبها الى اسباب لجنة الطعن
بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذ كان ما تقدم وكانت لجنة الطعن قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هي نوع من عمليات التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانب الدائن ، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57 سالفة الذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى مقصود عاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا ومتفقا بالتالي مع ما استقر عليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007
الطعن رقم 3866 لسنة 65 ق جلسة 27 /11/2007م.
الدفاع الذى لا يستند لاساس قانونى صحيح – المحكمة غير ملزمة بالرد عليه
اذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم نسبة الاهلاك الاضافى للالات الجديدة فلا عليه ان لم يرد على دفاع لا يستند لاساس قانونى صحيح ويضحى النعى على غير اساس
الطعن رقم 8051 لسنة 65 ق جلسة 26 /6/2008م.

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 02:12 PM
خصومة
انعقاد الخصومة يكون بالحضور او بالاعلان – حضور الطاعن دون ان يتمسك ببطلان الاعلان – تنازل ضمنى عن البطلان
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى ، وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه ، إلا أنه قد عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ونص فى المادة 67/2 على أن " وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه " ونص فى المادة 68 منه قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه فأصبحت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالي تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصم فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى وبطلبات المدعي بالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته فإذا شاب ورقة إعلان الخصم الذى تسلم إليه ثمة بطلان لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذى لم يشبه هذا البطلان ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
المقرر أن حضور الخصم المطعون ضده جلسة المرافعة بإعلان باطل أو بدون إعلان تنعقد به الخصومة طالما أنه كان فى مكنته إبداء دفاعه فى الدعوى . وكان البين من أوراق الدعوى أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضده أعلن بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة ومثل بوكيله بجلسة 28/10/1991 ولم يبد أى دفع أو دفاع يتعلق ببطلان صحيفة الدعوى المعلنة له وتأجلت بعد ذلك لنظر موضوعها مما يفيد تنازله عن حقه فى الدفع بالبطلان.
الطعن رقم 1360 لسنة 64ق بجلسة 28/7/2007م
عدم جواز الطعن فى الاحكام الغير منهية للخصومة – استثناءات ذلك
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة نقض بعدم جواز الطعن استقلالا فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ورائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة.
الطعن رقم 251 لسنة 73ق بجلسة 13/2/2007م
عدم اختصام جميع الشركاء امام لجنة الطعن والمحكمة يوجب الغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى اللجنة لاستكمال مقومات الخصومة امام اللجنة والمحكمة
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة وللخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أمام هذه المحكمة وكانت مقومات قبول الدعاوى الضريبية تعد من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 29 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يقم بالإخطار التوقف من إخطار يملك من الشركاء ... وفى الفقرة الخامسة من المادة 157 من ذات القانون على أنه ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه " مرتب بحكم المادة 27 منه يدل على ان المشرع لم يساير نهج تشريع الضرائب الملغي رقم 14 لسنة 1939 فى أخذه بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك فى شركة الأشخاص على تقدير المصلحة لأرباحها أو طعنه عليه التى تعني بألا يقيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه من الشركاء إنما اعتبر أن تقدير أرباح شركة الأشخاص ابتداء أيا كان الشكل القانوني الذى تتخذه أو عند التوقف الكلي أو الجزئي يعد موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه او طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد فأباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقديرات أرباح الشركة أن يستفيد من اعتراض شريكه بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم وإذا كانت تلك القاعدة ملزمة للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها فإنها كذلك بالنسبة إلى لجان الطعن لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المنشأة محل المحاسبة شركة واقتصر المطعون ضده بمفرده بالطعن أمام اللجنة ومن بعدها المحكمة دون أن يقدم ما يدل عن نيابته عنهم فى اتخاذ هذه الإجراءات أو اختصامهم فى الطعن ورغم ذلك تصدت محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وأبدتها المحكمة الاستئنافية فى حكمها برغم بطلانه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما كان الثابت أن المستأنف عليه طعن بمفرده على قرار لجنة الطعن لإعادة تحديد أرباحه دون باقي الشركاء مما كان يتعين على محكمة أول درجة تكليفها باختصامهم فى الطعن فإنه يتعين إعادة القضية لها للفصل فيها بعد استكمال مقومات الخصومة أمامها.
الطعن رقم 4375 لسنة 64ق بجلسة 8/5/2007م
الطعن رقم 6509 لسنة 62ق بجلسة 12/6/2007م
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11/11/ 2007 م
الطعن رقم 8426 لسنة 66 ق بجلسة 25/12/2007م
الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 /12/ 2007م.
الطعن رقم 4397 لسنة 64 ق جلسة 25/12/2007م
الطعن رقم 3856 لسنة 65 ق جلسة 8 /4/ 2008 م
الطعن رقم 4688 لسنة 64 ق جلسة 26/6/2007م
الطعن رقم 1315 لسنة 62 ق جلسة 24/12/2007 م
الطعن رقم 294 لسنة 74 ق جلسة 1/7/2008 م
الطعن رقم 316 لسنة 72ق بجلسة 10/11/2008 م
انعقاد الخصومة لا يكون الا بين الاحياء
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها أى إجراء لاحق ، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل اختصامهم.
الطعن رقم 315 لسنة 63ق بجلسة 28/6/2007م
الطعن رقم 788 لسنة 70 ق جلسة 23/ 6 / 2008 م
وفاه الخصم بعد تهيأ الدعوى للحكم لا يمنع الحكم فيها .
إن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها لا يمنع الحكم فيها ويعتبر الطعن مهيئ للحكم فيه أمام محكمة النقض بعد استيفاء جميع إجراءاته من إيداع المذكرات وتبادلها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد توفي بتاريخ 18/11/1996 أى بعد رفع الطعن الحالي واكتمال مقوماته ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي فيه .
الطعن رقم 5776 لسنة 62 ق جلسة 24 من أبريل سنة 2007م.
وجوب اختصام جميع الورثة غير الطاعنين امام اللجنه والمحكمة – العلة – اكتمال مقومات الخصومة
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه . بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 /12/ 2007م.
انقضاء الخصومة طبقا للمادة الخامسة من القانون 91 لسنه 2005 – شروطه – والعبرة بتقدير قيمة المنازعة اما بتقديرات المأمورية النهائية او قرار لجنه الطعن او الحكم النهائى الصادر من محكمة الموضوع- تقدير الوعاء لكل شريك على حده
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل الصادر فى 8/6/2005 المنشور فى الجريدة العدد 23 تابع فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وثانيهما أن يكون الخلاف فى تقدير الضريبة والعبرة فى تحديد هذا الوعاء هو بالمبلغ الذى قدرته مأمورية الضرائب المختصة إذا كان تقديرها نهائيا أو بما لحق تقديرها من تعديل بقرار من لجنة الطعن أو الحكم النهائي الصادر من محكمة الموضوع وإذا كان الوعاء قد تحدد على أساس أن الكيان القانوني للمنشأة محل المحاسبة شركة فإن الوعاء يحسب بالمبلغ المقدر لكل شريك فى كل سنة على حدة وذلك تحقيقا للغاية التى ابتغاها المشرع من هذا النص وهي إنهاء الأنزعة القائمة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
الطعن رقم 1393 لسنة 63ق بجلسة 25/10/2007م
الطعن رقم 1932 لسنة 74 ق جلسة 12 /6/2008.

الطعن رقم 575 لسنة 73 ق جلسة 28 /1/2008.
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 /12/2007م.
الطعن رقم 10477 لسنة 65 ق جلسة 11 /2/2008.
الطعن رقم 3743 لسنة 63 ق جلسة 11 /12/2006م.
الطعن رقم 4032 لسنة 62 ق – جلسة 14/2/2006 م
الطعن رقم 217 لسنة 72 ق جلسة 11 /12/2006.
الطعن رقم 823 لسنة 67 ق جلسة 23- 6-2006 م
وجوب اضافة مقدار مبلغ الجزاءات الضريبية الى مبلغ الضريبة لاحتساب الوعاء السنوى للممول لامكان اعمال المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005
حيث أن موضوع الطعن صالح للفصل فيه وكان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث إجراءات جديدة بغرض تصفية الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون فإنها تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري لما كان النص فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي لها محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مفاده أنه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوي لها محل النزاع سواء وفقا لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى لما كان ذلك وكان تقدير أرباح المستأنف عليه وفقا لقرار لجنة الطعن والتعديلات التى أجرتها محكمة أول درجة عن بعض سنوات المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه فى كل سنة من سنوات المحاسبة مضافا لها الغرامات الواردة فى المادتين 34 ، 40 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وكان الخلاف بين مصلحة الضرائب والمستأنف عليه لا يعدو أن يكون خلاف حول تقدير الأرباح عن سنوات المحاسبة فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 11180 لسنة 65 ق – جلسة 9/5/2006م.
لا انقضاء للخصومة عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 اذا ما تجاوز وعاء الضريبة السنوى عشرة الاف جنية
وحيث أنه عن طلب النيابة العامة انقضاء الخصومة فإن هذا الطلب فى غير محله ذلك أن المستفاد من نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 أن الخصومة تنقضي بين مصلحة الضرائب والممول وإذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . لما كان ذلك وكان البين من تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح المطعون ضده هي مبلغ اثني عشر ألف جنيه عن كل سنة من سنتي النزاع فإن هذا المبلغ هو الذى يعول عليه فى تقدير الوعاء السنوي للضريبة إذ أن تقديرات لجنة الطعن التى قررت تخفيض هذا المبلغ قد ألغيت بحكم أول درجة ولما كان هذا المبلغ يجاوز الحد المقرر قانونا لانقضاء الخصومة ومن ثم يكون طلب النيابة فى هذا الصدد قد جاء على غير سند موجبا رفضه.
الطعن رقم 2696 لسنة 62 ق – جلسة 9/3/2006م و الطعن رقم 558 لسنة 62 ق – جلسة 24/11/2005 والطعن رقم 3182 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006 ، والطعن رقم 306 لسنة 61 ق – جلسة 23/1/2006 ، والطعن رقم 374 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 947 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 1037 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 411 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 820 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 858 لسنة 72 ق – جلسة 9/10/2006 والطعن رقم 863 لسنة 71 ق – جلسة 9/10/2006
بطلان نموذج 18 ضرائب وإلغاء قرار لجنة الطعن تبعا له – قضاء لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى بما يوجب تطبيق المادة الخامسة من ق 91 لسنة 2005 .
أن مفاد نص المادة 41 فقرة أولي من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وإن أوجب على مصلحة الضرائب أن تخطر الممول فى حالة تقديمه إقرارا بأرباحه – بالنموذج 18 ضرائب مبينا به عناصر ربط الضريبة وقيمتها وذلك قبل إخطاره بالربط على النموذج 19 ضرائب إلا أنه لم يشترط أن يتضمن النموذج الأول على بيان بمقدار الضريبة المستحقة إذ أن المقصود بالقيمة التى يجب على المأمورية أن تخطر الممول بها هي قيمة عناصر الربط وليس مقدار الضريبة ومن ثم فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج 18 ضرائب لا يؤدي إلى بطلانه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من بطلان النموذج 18 ضرائب لخلوه من بيان مقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي ببطلان النموذج 18 ضرائب وإلغاء قرار لجنة الطعن تبعا له وهو قضاء لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما كان يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها إلا أنه متى كانت تقديرات لجنة الطعن لأرباح المستأنف عليه فى سنوات المحاسبة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه عن كل على سنة نحو ما ورد بوقائع هذا الطعن وكانت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 قد قضت بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم متى كان موضوعها يتعلق بالخلاف حوق تقدير الضريبة وكانت إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لتحقيق دفاع المستأنف عليه بشأن المغالاة فى تقدير هذه الأرباح – متى أعملت أحكام هذه المادة – لا يحقق سوي مصلحة نظرية بحتة بما تري معه هذه المحكمة إعمال حكم هذه المادة استقرارا لمركزه القانوني الذى لن يتغير فيما لو أعيدت الدعوى إلى محكمة أول درجة والحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف.
الطعن رقم 1156 لسنة 64 ق – جلسة 9/5/2006م.
اقتصار المنازعة على تطبيق نصوص القانون دون المنازعة فى مقدار الضريبة – عدم تطبيق المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005
لا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر فى 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 " تابع " فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 /12/2007م.
المنازعة فى تطبيق م 34 من القانون 157 لسنة 1981 يعد خلاف حول تقدير الارباح عن سنوات النزاع – تطبق بشأنه المادة 5 من القانون 91 لسنة 2005 اذا ما توافرت باقى شروطها
وحيث ما ينعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون منه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه اذ قصر تطبيق الجزاء المالى الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 عند عدم تقديم الاقرار فى الميعاد على الممول الممسك بالدفاتر والسجلات فى حين ان هذا الجزاء واجب التطبيق ايضا على الممول الذى لا يمسكها كما هو الحال بالنسبة للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ........... وحيث ان موضوع الطعن صالح للفصل فيه وكان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 استحدث اجراءات جديدة بغرض تصفيه الدعاوى الدعاوى المقيدة والمنظورة امام المحاكم قبل اول اكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق احكام هذا القانون فانها تعد من القواعد الامرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها او النزول عنها وعلى المحاكم ان تقضى بها من تلقاء ذاتها بأثر فورى ، ووفقا لنص المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 والتى كان مفادها انه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول تتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة وكان الوعاء السنوى لها محل النزاع سواء وفقا لقرار لجنة الطعن او الحكم المطعون فيه لا يجاوز عشرة الاف جنية فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة فيه بأثر فورى ، لما كان ذلك وكان تقدير ارباح المستأنف عليه وفقا لقرار لجنة الطعن والتعديلات التى اجرتها محكمة اول درجة – عن بعض سنوات المحاسبة – تقل عن عشرة الاف جنية فى كل سنة من سنوات المحاسبة مضافا لها الغرامات الواردة فى المادتين 34 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 وكان الخلاف بين مصلحة الضرائب والمستأنف عليه لا يعدو ان يكون خلاف حول تقدير الارباح عن سنوات المحاسبة فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة
الطعن 11180 لسنة 65 ق جلسة 9/5/2006
المنازعة فى الاعفاء من الضريبة تعد منازعة فى مقدار الضريبة فتطبق بشأنها المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005 اذا ما توافرت باقى شروطها
إن النعى على سنوات النزاع – أيا كان وجة الرأى فيه – اصبح غير منتج ، ذلك ان الخلاف يدور أصلا امام محكمتى الموضوع فى عدم قبول الطاعن لقرار لجنة الطعن وطعنه عليه ابتغاء الاعفاء من تقدير الضريبة وعدم خضوعه لها وكان هذا النزاع طرح على القضاء قبل أول اكتوبر سنه 2004 وكان وعاء الضريبة لا يجاوز عشرة الاف جنية ( حسبما حدده قرار اللجنة وتقرير الخبير – ومن ثم فانه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة اعمالا لحكم نص المادة الخامسة من القانون 91 لسنة 2005
الطعن رقم 1406 لسنة 74 ق جلسة 24 /4/2008 م.
وعلى خلاف ذات المبدأ
انقضاء خصومة رغم ان الخلاف يتعلق بمسألة قانونيةوليس خلاف فى التقدير
1- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول الاعفاء العشرى لمزارع الدواجن
الطعن رقم 676 لسنة 73 ق جلسة 13 /2/2007م.
الطعن رقم 641 لسنة 73 ق جلسة 26 /2/2008 م.
الطعن رقم 1265 لسنة 73 ق جلسة 12 /2/2008 م.
2- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول بطلان قرار لجنة الطعن لعدم علانية جلساتها
الطعن رقم 3485 لسنة 61 ق جلسة 14 /1/2008.
3- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول بطلان صورة الصحيفة المعلنة لعدم توقيع المحضر
الطعن رقم 4665 لسنة 63 ق جلسة 26 /2/2008.
الطعن رقم 789 لسنة 63 ق جلسة 8 /11/2007.
4- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول نسبة مصروفات التشغيل وهى نزاع حول تطبيق م 69 من تعديل 187 لسنة 1993 الا ان له اثر فى احتساب مقدار الضريبة
الطعن رقم 648 لسنة 73 ق جلسة 26 /2/2008.
الطعن رقم 3601 لسنة 62 ق جلسة 14 /6/2007 م
الطعن رقم 1206 لسنة 72 ق جلسة 8 /6/2006 م
الطعن رقم 816 لسنة 73 ق جلسة 10 /5/2007.
الطعن رقم 675 لسنة 73 ق جلسة 27 /3/2007م.
5- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول عدم توافر شروط خصم فوائد القروض من ضمن التكاليف واجبة الخصم الا ان ذلك النزاع له اثر فى احتساب مقدار الضريبة
الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 /1/2008 م
6- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول سقوط الضريبة بالتقادم الخمسى
الطعن رقم 223 لسنة 74 ق جلسة 24 /1/2008 م
الطعن رقم 743 لسنة 69 ق جلسة 22 /11/2007م.
الطعن رقم 920 لسنة 67 ق جلسة 26 /6/2008م.
الطعن رقم 3037 لسنة 66 ق جلسة 26 /6/2006م.
7- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول بطلان نماذج الربط دون المقدار
الطعن رقم 3482 لسنة 62 ق جلسة 14 /6/2007 م
8- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول جدية الشركة بين الازواج والاصول والفروع - تطبيقا للمادة 35 من القانون 187 لسنة 1993
الطعن رقم 128 لسنة 73 ق جلسة 23 /1/2007 م
الطعن رقم 1424 لسنة 73 ق جلسة 22 /12/2007 م
الطعن رقم 1105 لسنة 61 ق جلسة 10 /5/2007م.
9- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول الكيان القانونى للمنشأة
الطعن رقم 1175 لسنة 73 ق جلسة 12 /6/2008م
10- قضت المحكمة بانقضاء الخصومة رغم ان الخلاف فى المنازعة يدور حول ثبوت مزاولة المطعون ضده للنشاط من عدمه
الطعن رقم 1556 لسنة 73 ق جلسة 8 /6/2006م
لا يعتد بما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون اذ ما خرجت عن مضمون نصوص القانون
انعقاد الخصومة طبقا لتعديل القانون 23 لسنه 1992 بالحضور او الاعلان
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة فى مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعني الصحيح للنص وتقيدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانون أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه فلا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني او شابه الغموض لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية فى شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد حضر بجلسة 2/12/1992 وكان حضور المطعون ضده أمام المحكمة الحاصل بعد 1/10/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة فى الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفورى المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولي من قانون المرافعات التى تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعي عليه تنعقد أيضا بحضور المدعي عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولي تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل.
الطعن رقم 2032 لسنة 63ق بجلسة 9/7/2007م
انقضاء الخصومة فى منازعات ضريبة الدمغة – شروطه – القانون 143 لسنه 2006
ان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 /1/2008م.
الطعن رقم 9057 لسنة 64ق بجلسة 8/11/2007م
الطعن رقم 3080 لسنة 65 ق جلسة 8 /11/2007م.

أحمد فاروق سيد حسنين
05-27-2010, 02:14 PM
دعوى
وزير المالية وحدة هو صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الضرائب فى المنازعات الضرسيسة
أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 /12/2007م
الطعن رقم 314 لسنة 67 ق بجلسة 28/6/2007م
الطعن رقم 4628 لسنة 62 ق – جلسة 10/1/2005م
النص الواضح الجلي لا يجوز الخروج عليه أو تغيره - رفع الطعن عن الورثة لا يلزم أن يكون عن نفسه وبصفته بل يكفي بصفته ورأت مخالفة ذلك خطأ فى تطبيق القانون - الشريك يستفيد من طعن شريكه لأن لفظ (طعن ) فى المادة 6 من ق 157 لسنة 81 ورد عاماً.
أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحا جلي المعني قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه . لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه " ويستفيد الشريك الذى لم يعترض أو يطعن من اعتراض أو طعن شريكه" يدل على ان المشرع استثني من قاعدة نسبية أثر الطعن طعن الشريك فى ربط الضريبة فأتاح لغيره من الشركاء الذين لم يطعنوا أن يفيدوا من
طعن شريكهم ، ولما كان نص المادة سالفة الذكر قد جاء فى الباب السابع الخاص بالطعون الضريبية وكان لفظ طعن قد ورد به فى عبارة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بالطعن أمام اللجان فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع الطعون سواء أمام اللجان أو امام المحاكم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطعن فى التقدير الضريبي لنشاط المنشأة محل المحاسبة قد تضمن لرفعه أيضا من الطاعنة الأخيرة وهي شريكة فى تلك المنشأة فيستفيد من طعنها ما عداها من باقي الطاعنين من ورثة الشريك المتوفى بصفاتهم شركاء واقع فى هذه الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمدة من 7/3/1984 حتى 31/12/1985 بمقولة أنه كان يتعين على الطاعنين رفع الطعن عن أنفسهم وبصفاتهم وقد قصروا الطعن بصفاتهم ورثة فلا ينصرف عن تلك الفترة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض والإحالة.
الطعن رقم 5037 لسنة 64 ق جلسة 24 من يناير سنة 2008م.
شروط الحكم بانتهاء الدعوى وفقا للمادة السادسة من القانون 91 لسنة 2005
لما كان النص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.
الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 /1/2008م.
وجوب رد المحكمة فى حكم على الطلب الجدى لاعادة الدعوى للمرافعة
أنه ولئن كان تقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة من الأمور التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أنه متى كان الطلب يحوى دفاعا جوهريا وجب على المحكمة أن ترد عليه بأسباب سائغة ومتفقة مع القانون وكان الثابت أن الطاعن قد تقدم إلى محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب لإعادة الدعوى إلى المرافعة ومرفق به صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجناية رقم 1896 لسنة 1989 مركز إمبابة الذى تضمن أن تاريخ بدء النشاط هو أول يناير سنة 1979 وليس أول يناير سنة 1970 كما أن لجنة الخبراء المنتدبة فيها أوضحت أن الكيان القانون لنشاط الطاعن هو شركة تضامن وليس نشاطا فرديا ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الطلب وذلك الدفاع المؤيد بالمستند المشار إليه الذى لو صح لتغير به وجه الرأي فى الدعوى بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
الطعن رقم 6659 لسنة 64ق بجلسة 22/11/2007م
وقف الدعوى تعليفيا مسألة جوازية لمحكمة الموضوع
أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 /2/2008م
وجوب اثبات مصلحة الضرائب لتغيير الصفة فى الدعوى قبل اقامة الممول لطعنة الضريبى
أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون ما اتخذه المطعون ضده من اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 762 لسنة 62 ق جلسة 24 /12/2007م.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن لتكرار شطب الدعوى لا يكون الا بتخلف حضور طرفى الخصومة وليس المدعى فقط والا تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أن الدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معه التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 /2/2008م
وقف الدعوى مادة 129 مرافعات على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى – علة ذلك.
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بوقف الفصل فى الاستئنافين رقمي 10 ، 11 لسنة 17 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس" تعليقا لحين الفصل فى الطعن بالنقض رقم 2547 لسنة 59 ق المقام على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق فى مسألة خضوع أو إعفاء الشركة المطعون ضدها لضريبة الاستهلاك من عدمه رغم أن موضوع الاستئنافين سالفي الذكر يدخلان فى اختصاصه الوظيفي والنوعي ولا يخرج عن اختصاصه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بوقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي لما كان ذلك وكان على المحكمة أن تتعرض لتصفية كل نزاع يدخل فى اختصاصها يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى سواء كانت تلك الدعوى قد رفعت بالفعل أو لم ترفع أصلا وكانت مسألة خضوع أو إعفاء الشركة المطعون ضدها لضريبة الاستهلاك التى أوردها الحكم المطعون فيه لا تخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة فإن قضاءها بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى النزاع القائم بين ذات الخصوم وهو الطعن بالنقض رقم 2547 لسنة 59 ق المرفوع عن الحكم فى الاستئناف رقم 9 لسنة 11 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " لا يكون لازما فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 339 لسنة 65 ق – جلسة 26/1/2006م.
وجوب الطعن على قرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بهذا القرار – مخالفة ذلك – عدم قبول الطعن شكلا
ان النص فى المادة 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بشأن الضرائب على الدخل " لكل من مصلحة الضرائب او الممول الطعن فى قرار لجنة الطعن امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار " يدل على ان المشرع الضريبى أعطى لكل من مصلحة الضرائب والممولين حق الطعن فى قرارات لجان الطعن امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية على ان يكون هذا الطعن خلال ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بهذه القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول والا اصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن ، ولما كان ذلك وكان الثابت من علم الوصول المرفق بالملف الفردى ان المطعون ضده قد اعلن بقرار لجنة الطعن بتاريخ 2-11-2002 مع كريمته ولاء عبد الفتاح عويدات وقد أكد هذا التاريخ خبير الدعوى امام محكمة اول درجة وقام المطعون ضده بالطعن فى هذا القرار امام المحكمة بصحيفة اودعت قلم كتابها بتاريخ 3-12-2002 اى بعد الميعاد المقرر قانونا لايداع صحيفة الطعن فى اليوم الحادى والثلاثين وان يوم الثلاثين لم يصادف يوم عطله رسمية حتى يمتد الى اليوم التالى له واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد قضاء الحكم المستأنف بقبول الطعن الابتدائى شكلا فانه يكون خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه ، وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى الطعن لرفعة بعد الميعاد
الطعن رقم 2028 لسنة 74 ق جلسة 10/4/2008