محمد فخر الدين
05-26-2010, 10:43 AM
خبراء الضرائب يطلبون تعديلاً* تشريعىًا لسد ثقوب القانون http://www.alwafd.org/admin/newsimgs/41817l.jpg
كتب* - عبدالقادر إسماعيل*: كشفت الثغرة القانونية التي تسبب فيها قرار وزير المالية بمد فترة تقديم اقرارات الضريبة العقارية عن مدي التخبط في تطبيق القانون الجديد*. وفجر خبراء الضرائب مفاجأة جديدة تتعلق بأخطاء إجراءات تنفيذ قانون الضرائب علي العقارات المبنية بخلاف عدم شرعية قرار مد مهلة تقديم الاقرار،* وأكدوا أن قرار وزير المالية يعالج خطأ تشريعىًا بخطأ تشريعي آخر،* وأوضحوا أن اللائحة التنفيذية للقانون مخالفة له،* حيث لم تصدر اللائحة خلال* 6* أشهر من صدور القانون وقبل* 6* أشهر أيضًا من فترة تقديم الاقرارات،* مما أدي إلي ضيق فترة استيعاب المواطنين للقانون ولائحته وبنود الاقرار قبل تقديمه،* وتسبب ذلك في عدم كفاية الفترة المحددة لتقديم الاقرار واجبار وزير المالية علي الاستجابة للمطالب الشعبية بمد المهلة حتي لا يتعرض المواطنون للغرامة بلا ذنب*. ويفسر ذلك المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية قد خالف المادة* »8*« من مواد إصدار القانون والتي تقضي بصدور اللائحة خلال* 6* أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية،* موضحًا أن القانون صدر وتم نشره بتاريخ* 23* يونيو عام* 2008* الماضي في حين أن اللائحة صدرت في* 3* أغسطس* 2009* مما يعني أن اللائحة تأخرت أكثر من عام وخالفت القانون في موعد إصدارها بنحو* 8* أشهر*. وأضاف* »عبدالغني*« أن هذا الخطأ التشريعي تسبب في حدوث خطأ آخر يخالف القانون وهو إصدار اللائحة دون السماح بفترة تصل إلي* 6* أشهر كمهلة بين إصدارها وبدء تقديم الاقرارات الضريبية وأشار إلي أن هذا الخلاف التشريعي تسبب في إعطاء فترة* غير كافية لأصحاب العقارات حتي يفهموا الاقرار وكيفية ملء بياناته،* مما دفعهم للتأخر في تقديمه حتي ظهرت هذه الظواهر السلبية التي شهدتها المأموريات لتلقي الاقرارات*. واعترض رئيس جمعية خبراء الضرائب علي الاستهانة بأهمية الاقرار واعتباره من جانب الإدارة الضريبية مجرد نموذج احصائي فقط،* مؤكدًا أن الاقرار يضم* 20* معيارًا لتقييم العقار وتحديد القيمة الايجارية التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة،* مشيرًا إلي أن القانون يقضي بعقوبة صاحب الاقرار إذا ثبت أن هناك نسبة* 10٪* خطأ في بيانات قد تؤثر في تقييم العقار،* قائلا*: »إن كل كلمة في الاقرار تترجم إلي فلوس*«. ومن جانبه أكد محسن عبدالله المحاسب القانوني والخبير الضريبي أن قرار مد مهلة تقديم الاقرارات كان أمرًا حتمىًا،* ولكن في نفس الوقت يحتاج القرار إلي تعديل تشريعي قبل إصداره،* وأشار إلي أنه إذا تم بالفعل هذا التعديل فلابد أن يتم استغلال هذا الاتجاه الايجابي في تعديل جميع الثقوب الموجودة بالقانون حتي يكون تعديلاً* لمرة واحدة،* ودعا* »عبدالله*« إلي أن يكون التعديل قبل التطبيق،* بمعني أن يتم توقف تطبيق القانون وتأجيله حتي يتم الانتهاء من هذا التعديل،* حتي تكون فرصة أيضاً* للانتهاء من اعداد أسلوب المحاسبة الضريبية بالنسبة لجميع الأنشطة المتأثرة بالضريبة وأهمها المصانع والفنادق والموانئ والمطارات والنوادي،* وأشار إلي ضرورة إنهاء هذه الخلافات التشريعية والتي تعود إلي سنوات تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي لم يتم تفعيله فيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب،* والذي يمثل جهة حيادية للتصدي لجميع المشاكل والثغرات الضريبية،* مؤكدًا أن تفعيله كان كفيلاً* بتفادي مثل هذه المشكلات والخلافات الضريبية والتشريعية*. الوفد فى 26/5/2010
كتب* - عبدالقادر إسماعيل*: كشفت الثغرة القانونية التي تسبب فيها قرار وزير المالية بمد فترة تقديم اقرارات الضريبة العقارية عن مدي التخبط في تطبيق القانون الجديد*. وفجر خبراء الضرائب مفاجأة جديدة تتعلق بأخطاء إجراءات تنفيذ قانون الضرائب علي العقارات المبنية بخلاف عدم شرعية قرار مد مهلة تقديم الاقرار،* وأكدوا أن قرار وزير المالية يعالج خطأ تشريعىًا بخطأ تشريعي آخر،* وأوضحوا أن اللائحة التنفيذية للقانون مخالفة له،* حيث لم تصدر اللائحة خلال* 6* أشهر من صدور القانون وقبل* 6* أشهر أيضًا من فترة تقديم الاقرارات،* مما أدي إلي ضيق فترة استيعاب المواطنين للقانون ولائحته وبنود الاقرار قبل تقديمه،* وتسبب ذلك في عدم كفاية الفترة المحددة لتقديم الاقرار واجبار وزير المالية علي الاستجابة للمطالب الشعبية بمد المهلة حتي لا يتعرض المواطنون للغرامة بلا ذنب*. ويفسر ذلك المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية قد خالف المادة* »8*« من مواد إصدار القانون والتي تقضي بصدور اللائحة خلال* 6* أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية،* موضحًا أن القانون صدر وتم نشره بتاريخ* 23* يونيو عام* 2008* الماضي في حين أن اللائحة صدرت في* 3* أغسطس* 2009* مما يعني أن اللائحة تأخرت أكثر من عام وخالفت القانون في موعد إصدارها بنحو* 8* أشهر*. وأضاف* »عبدالغني*« أن هذا الخطأ التشريعي تسبب في حدوث خطأ آخر يخالف القانون وهو إصدار اللائحة دون السماح بفترة تصل إلي* 6* أشهر كمهلة بين إصدارها وبدء تقديم الاقرارات الضريبية وأشار إلي أن هذا الخلاف التشريعي تسبب في إعطاء فترة* غير كافية لأصحاب العقارات حتي يفهموا الاقرار وكيفية ملء بياناته،* مما دفعهم للتأخر في تقديمه حتي ظهرت هذه الظواهر السلبية التي شهدتها المأموريات لتلقي الاقرارات*. واعترض رئيس جمعية خبراء الضرائب علي الاستهانة بأهمية الاقرار واعتباره من جانب الإدارة الضريبية مجرد نموذج احصائي فقط،* مؤكدًا أن الاقرار يضم* 20* معيارًا لتقييم العقار وتحديد القيمة الايجارية التي سيتم علي أساسها حساب الضريبة،* مشيرًا إلي أن القانون يقضي بعقوبة صاحب الاقرار إذا ثبت أن هناك نسبة* 10٪* خطأ في بيانات قد تؤثر في تقييم العقار،* قائلا*: »إن كل كلمة في الاقرار تترجم إلي فلوس*«. ومن جانبه أكد محسن عبدالله المحاسب القانوني والخبير الضريبي أن قرار مد مهلة تقديم الاقرارات كان أمرًا حتمىًا،* ولكن في نفس الوقت يحتاج القرار إلي تعديل تشريعي قبل إصداره،* وأشار إلي أنه إذا تم بالفعل هذا التعديل فلابد أن يتم استغلال هذا الاتجاه الايجابي في تعديل جميع الثقوب الموجودة بالقانون حتي يكون تعديلاً* لمرة واحدة،* ودعا* »عبدالله*« إلي أن يكون التعديل قبل التطبيق،* بمعني أن يتم توقف تطبيق القانون وتأجيله حتي يتم الانتهاء من هذا التعديل،* حتي تكون فرصة أيضاً* للانتهاء من اعداد أسلوب المحاسبة الضريبية بالنسبة لجميع الأنشطة المتأثرة بالضريبة وأهمها المصانع والفنادق والموانئ والمطارات والنوادي،* وأشار إلي ضرورة إنهاء هذه الخلافات التشريعية والتي تعود إلي سنوات تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي لم يتم تفعيله فيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب،* والذي يمثل جهة حيادية للتصدي لجميع المشاكل والثغرات الضريبية،* مؤكدًا أن تفعيله كان كفيلاً* بتفادي مثل هذه المشكلات والخلافات الضريبية والتشريعية*. الوفد فى 26/5/2010