محمد فخر الدين
05-23-2010, 10:21 AM
انت تسأل ونحن نجيب عن الفاتورة الضريبية
عزيزى المسجل
أعددنا هذا الدليل للإجابة عن استفساراتك عن الفاتورة الضريبية
________________________________________
س1- ما هو هدف الفاتورة الضريبية في ظل نظام ضريبة المبيعات ؟
ج1- الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام .ضريبة القيمة المضافة. و مصر قد اقتربت من استكمال نظام ضريبة القيمة المضافة مع تطبيق المرحلة الثانية و الثالثة من ضريبة المبيعات (الخاصة بنظامي الجملة و التجزئة) و في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة تحصل الضريبة من المورد و تخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتى تصل السلع أو الخدمات إلى المستهلك هذا تعد الفاتورة الضريبية ضرورية، فإذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف إلى هذا أنه إذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات على الضريبة المستحقة للحكومة
________________________________________
س 2 - من الذي يجب أن يصدر فاتورة ضريبية ؟
ج2- جميع المسجلين مطالبون بإصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1و 2و 3 و ذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة و لكن برجاء الملاحظة أنه يتعين على تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة إصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
________________________________________
س3- هل أنا ملزم بإصدار فاتورة ضريبية؟
ج3- إذا كنت مسجلاً لدى المصلحة يتعين عليك إصدار فاتورة ضريبية للعميل وفقاً للقانون . و تصدر الفاتورة عند بيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة و يجب أن تحرر من اصل و صورة . يسلم الأصل للمشتري و تحفظ الصورة لديك. و لابد من تسجيل بيانات الفاتورة بدفاتر المبيعات أول بأول
________________________________________
س4- ما الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبية؟
ج4- يتمثل الفرق بينهما في المحتوى. فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية
-: أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتى
أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها -
أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله -
أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً -
بيان السلعة أو الخدمة المباعة، قيمتها فئة الضريبة المقررة، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة -
________________________________________
س5- ماذا لو لم أصدر فاتورة ضريبية؟
ج5- إذا كنت مسجلاً و لم تصدر فاتورة ضريبية أو أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بالفاتورة ضريبياً وفقا لأحكام القانون 11لسنة91 ويعد ذلك تهرباً طبقا لأحكام المادة (44) فقرة 8 من القانون المشار إليه و يتعين في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب
________________________________________
س6- و إذا أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهل هذا يمثل خطورة؟
ج6- نعم، فهذا يعنى أنه ليس بإمكان عميلك المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له . و إذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية و على الأخص بيان اسم المشتري و عنوانه و رقم تسجيله إن كان مسجلاً وجب تطبيق أحكام المادة (41) من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية .
________________________________________
س7- هل يجب أن أطالب دائما بفاتورة ضريبية من المورد المسجل؟
ج7- نعم، فالحصول على فاتورة ضريبية من المورد المسجلٍ يعطيك ميزة الخصم الضريبي بمعنى خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء. ثم تقوم بحساب الخصم بإقرارك الضريبي الشهري الذي تقدمه للمصلحة. فمن شروط حصولك على الخصم الضريبي هو حيازة فواتير ضريبية مسجلة بدفاتر و سجلات المسجل
________________________________________
س8- هل هناك تجار مسجلون لا يشترط عليهم إصدار فاتورة ضريبية ؟
ج8- التاجر الذي يتبع احد نظم التجزئة المعتمدة من المصلحة يجوز له عدم إصدار فاتورة ضريبية و لكنه يتعين عليه إعطائك فاتورة ضريبية في حالة طلبك لها
________________________________________
س9- هل يعتبر الإيصال الذي يصدره موظف الخزينة فاتورة ضريبية ؟
ج9- في الطبيعي لا، و لكن إذا كان الإيصال الصادر من الخزينة يشير إلى قيمة الضريبة و يشمل اسم النشاط ورقم التسجيل في ضريبة المبيعات فيمكن أن يعتبر فاتورة ضريبية بالنسبة لك إذا كنت أنت مستخدم السلعة و لن تقوم ببيعها
________________________________________
س10- هل طلب الفاتورة الضريبية يعني زيادة السعر بنسبة 10% ؟
ج10- لا، فهناك ضريبة مبيعات مفروضة على السلع و الخدمات التي تشتريها منذ عام 1991، و هي متضمنة مع السعر
و في يوليو 2001 فقط تم تطبيق المرحلة الثانية و الثالثة على تجار التجزئة و الجملة لتحصيل الضريبة و لذلك فإن تجار الجملة و التجزئة المسجلون مطالبون الآن بإصدار فاتورة ضريبية و بالتالي تستطيع أن تعرف مبلغ الضريبة المفروض على السلعة أو الخدمة التي تشتريها
يوضح المثال التالى التغيير فى المعاملة الضربية عند تطبيق المراحل التالية للضريبة وأثره على تنشيط حركة السوق وخفض التكلفة وزيادة معدل دوران البضاعة وربحية متزايده للتجار وسعر أقل للمستهلك النهائى
(البيع من المنتج الصناعى إلى التاجر ومنه إلى المستهلك (
بافتراض سلعة يقوم المنتج الصناعى ببيعها بمبلغ 100 جنيه تحصل عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % وأن
ربح التاجر بواقع 10 فى المائة
بيــــــان الوضع قبل الانتقال الوضع بعد الانتقال
لتطبيق مرحلتى الجملة والتجزئة لتطبيق مرحلتى الجملة والتجزئة
المنتج الصناعى " مسجل " المنتج الصناعى " مسجل "
ثمن بيع المنتج السلعة 100 جنية 100 جنيه
الضريبة المحصله من التاجر 100×10%=10 جنيه 100×10%=10 جنيه
إجمالى الثمن 110 جنيه 110 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
تاجر غير مسجل تاجر مشجل
ربح التاجر 10% 110×10=11 جنيه 100×10%=10 جنيه
ثمن البيع للمستهلك 110+11=121 جنيه 100+10=110 جنيه
الضريبة المحصلة من المستهلك لا توجد 110×10%=11 جنيه
إجمالى المسدد بمعرفة المستهلك 121 جنيه 110 +11=121 جنيه
ما يسدد للمصلحة من التاجر لا يوجد 11 -10= 1 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
________________________________________
س12- ماذا أفعل إذا رفض التاجر المسجل إعطائي فاتورة ضريبية أو ادعى زيادة السعر بنسبة 10% ؟
ج12- يجب أن تتصل بمصلحة الضرائب على المبيعات على خط الشكاوى 4013005 أو 4013021 للإبلاغ عن أي تاجر مسجل تعتقد أنه يخالف القانون. حيث تقدر مصلحة الضرائب على المبيعات مساعدتك لها في هذا الأمر و سوف تبحث أية مخالفات يتم التبليغ عنها ومساعدتك تضمن توريد ضريبة المبيعات التي تسددها على السلع أو الخدمات إلى الحكومة وعودتها إليك في شكل خدمات عامة أفضل كما تساهم في تنمية الوطن
________________________________________
فاتورة ضريبية . لماذا
الفاتورة هى الوثيقة أو المستند الذى يدل على حدوث الصفقة ولذلك فهى تعتبر حجر الأساس فى أى نظام من نظم ضرائب المبيعات
ولما كانت الواقعة المنشئة للضريبة فى أى ضرائب مبيعات – هى بيع السلعة أو أداء الخدمة فإن هذه الواقعة لابد من إثباتها أو توثيقها . ولا يتم هذا إلا بإصدار الفاتورة الضريبية . إذ بغير وجود تلك المستندات ( ألا وهى الفواتير ) لا دفاتر ولا سجلات ولا محاسبة ولا ضريبة ومن ثم ينهار النظام الضريبى بالكامل
لذلك يصر مأمورو الضرائب فى كل أنحاء العالم على ضرورة إصدار فاتورة ضريبية عن كل صفقة خاضعة للضريبة ولذلك أيضاً فإن أكثر الطرق شيوعاً فى التهرب الضريبى تتمثل فى عدم إصدار فاتورة عن كل صفقة خاضعة للضريبة أو فى عدم صحة البيانات الواردة بالفاتورة
الفاتورة والفاتورة الضريبية
الإلزام بإصدار فواتير عن الصفقات التجارية منصوص عليه فى القانون التجارى قبل تطبيق ضرائب المبيعات فى مصر بزمان طويل ... لأن إصدار الفاتورة يعتبر – بحق – هو لب أى نظام محاسبى .. على كل ًّ فكافة التجار الملتزمين يجدون أنه من الطبيعى أن يصدروا فواتير عن تعاملاتهم وبالتالى يعلنون ثقتهم فى جودة سلعهم أو خدماتهم إن الفاتورة العادية عادة ما تشتمل على اسم البائع وشعاره واسم ووصف السلع / الخدمات المباعة وسعر الوحدة وإجمالى الثمن بالإضافة لرقم الفاتورة وتاريخها وغالباً تختم الفاتورة بما يدل على سداد الثمن
ورقم الفاتورة وتاريخها طبعاً لدقة قيدها بالدفاتر للأغراض المحاسبية
إذن ما الجديد فى الفاتورة الضريبية
1- رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها
2- رقم تسجيل البائع
3- سعر الضريبة الذى تخضع له السلعة أو الخدمة
4- مبلغ الضريبة منفصلاً
5- إجمالى الثمن ( بعد إضافة الضريبة )
6- اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً
وفى حالة قيام تجار التجزئة باستخدام الة تسجيل النقدية فإن شريط مكينة تسجيل النقد يقوم مقام الفاتورة
لماذا يتضرر البعض أو يهمل عمداً إصدار فاتورة ؟
بالطبع لسبب وحيد هو رغبته فى التملص من أداء الضريبة أى ارتكاب جريمة التهرب
________________________________________
والآن إليك بعض الحقائق التى يجب أن تعرفها عن الفاتورة الضريبية من جهة النظر القانونية
أولا :ـ إصدار الفاتورة الضريبية :ـ
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة يعد تهرباً من الضريبة وفقاً للمادة 44 - فقرة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وتعد كل فاتورة واقعة مستقلة بذاتها . ألـزمت الـمـادة 14 مـن الـقـانون 11 لسنــة 1991 المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، وحددت المادة 7 من اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها فى الفاتورة الضريبية
الفاتورة الضريبية تعد إحدى الوقائع المنشئة للضريبة كما ورد بالمادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991
ألزمت المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المسجل بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة القيد فى الدفاتر
يعد تهرباً من الضريبة بالنسبة لسلع الجدول (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 حيازة السلع الخاضعة دون وجود المستندات الدالة على سداد الضريبة عنها وفقاً للمادة 47 - فقرة 9
ثانياً :ـ إجراءات المصلحة تجاه عدم إصدار فاتورة ضريبية :ـ
قامت المصلحة بحملات توعية للمسجلين والمجتمع الضريبي بأهمية إصدار الفاتورة الضريبية من خلال : أجهزة الإعلام و مجلة المصلحة والاتحادات والغرف وإدارات مساعدة المسجلين بكل مأمورية. والمصلحة على استعداد للرد على كافة الاستفسارات وعمل التوعية اللازمة وتقديم دورات تدريبية مجانية لمن يرغب
والمصلحة بعد قيامها بالتوعية اللازمة مسئولة عن تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالفاتورة الضريبية ، وقد تم التنبيه على أجهزة الفحص والمكافحة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى حالة عدم إصدار الفاتورة
ومن المعلوم أن :ـ
بيان الأسعار لا يعد فاتورة ضريبية
الفاتورة نقداً إذا كانت بهدف إخفاء المشترين لمساعدتهم على التهرب من المراحل التالية لا تعد فاتورة ضريبية
الفاتورة التى تصدر بدون كامل بياناتها لا تعد فاتورة ضريبية
كل فاتورة تعتبر واقعة مستقلة بذاتها سواء فيما يتعلق بعدم إصدارها أو إغفال بعض بياناتها مما يعنى تعدد أفعال التهرب والمخالفات فى كل مرة ولو كان ذلك عن ذات فترة الفحص
ويتأكد الفاحص من قيام المسجلين بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة فى هذا الشان وخصوصاً :ـ
إمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها قانوناً
إصدار الفاتورة الضريبية مع كل حالة بيع
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من الفاتورة أو غيرها من المستندات والتحقق من صحة الإقرار عنها فى ذات الفترة
تعلق الفاتورة بسلعة تتفق مع نشاط المنشأة
لا يتم الخصم على المدخلات إلا فى وجود فواتير ضريبية وتكون الفواتير مسجلة بدفاتر وسجلات المنشأة لذات الفترة
إجراء مصادقات على الفواتير مع جهات البيع والشراء
صحة حساب الضريبة من حيث القيمة وفئة الضريبة
فى حالة إصدار اكثر من صورة للفاتورة يتم التحقق من الغرض وكيفية التصرف فى النسخ المختلفة
التأكد من حيازة المسجل لفواتير ضريبية بذات المبالغ المطلوب ردها أو خصمها
توعية وتبصير المسجلين بصفة دائمة بما يجب اتباعه فى مجال إصدار وحفظ الفواتير الضريبية وتداولها
ثالثاً :ـ الأسباب التى تدعو إلى عدم إصدار فواتير فى كل المستويات
1- غياب الوعى الضريبى لدى المجتمع. وهذا هو السبب الرئيسى لعدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية
2- لجوء بعض التجار المسجلين إلى زيادة سعر بيع السلعة على المستهلك حال طلبه للفاتورة الضريبية
3- خوف بعض المسجلين وخاصة التجار من إظهار الرقم الحقيقى لأعمالهم نتيجة لقيامهم بإصدار الفواتير الضريبية عن كل عملية بيع وبالتالي وقوعهم تحت الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة
4- عدم إمكانية خصم الضريبة على الخدمات السابق سدادها على مدخلات الخدمات لعدم وجود نص قانوني يجيز الخصم
5- الفهم الخاطئ لدى المجتمع الضريبى بان الضريبة تؤدى إلى زيادة أسعار السلع وبالتالى تقلل من قدرة التاجر أو المنتج على المنافسة فى السوق وبالتالى يلجأ إلى التخلص منها اقتناعاً منه بأن ذلك سيؤدى إلى تخفيض تكلفة منتجه
رابعاً :ـ تسلسل إصدار الفواتير من المنتج إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة :ـ
تكمن المشكلة أساساً فى عدم قيام المنتج أو المستورد بإصدار فواتير ضريبية بناء على طلب التاجر سواء كان جملة أو تجزئة . وهذا الأمر يؤدى إلى وقوع المنتج المسجل تحت طائلة القانون باعتباره متهرباً من الضريبة، ومن ثم فإن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى مرحلة التجارة هو تنظيم المجتمع الضريبى وتحقيق رقابة النظام على نفسه . ويتعين ضبط هذه السلسلة ابتداء من المنتج المسجل وهو أول السلسلة حتى تصل إلى نهاية السلسلة وهو تاجر التجزئة
خامساً :ـ كيف يستطيع التاجر أن يتعامل مع المستورد أو المنتج الذى يرفض أن يعطيه فاتورة ضريبية
فى هذه الحالة يرفض التاجر التعامل مع هذا المنتج أو المستورد حفاظاً على حقوق الخزانة العامة أولاً ثم حفاظاً على حقوقه المتمثلة فى خصم الضريبة على المشتريات والتى لا يستطيع أن يخصمها إلا بموجب فاتورة ضريبية فضلاً عن أحقيته فى رد الضريبة حال قيامه بالتصدير
وفى حالة وجود حاجة ملحة وضرورية إلى التعامل مع هذا المنتج أو المستورد فعلى التاجر فى هذه الحالة الشراء بدون فاتورة ، وهو مرغم على ذلك وعليه إخطار المصلحة بحجم تعاملاته مع هذا المنتج أو المستورد وتقديم أى مستندات تفيد ذلك . وفى هذه الحالة يعد من التجار الشرفاء
سادساً :ـ كيف يتعامل المستهلك مع التاجر الذى يرفض إصدار الفاتورة
بداية على المستهلك أن يرفض الشراء من هذا التاجر حيث أن المستهلك قد قام بسداد كامل الثمن والمتضمن فيه الضريبة ، وبالتالى من حقه الحصول على ما يفيد سداده لهذه الضريبة بما يضمن وصول هذه الضريبة للخزينة العامة للدولة
كما أن الفاتورة الضريبية بالنسبة للمستهلك هى سند إثبات ملكية هذه السلعة ، ويمكن من خلال هذه الفاتورة استبدال السلعة فى حالة وجود عيوب بها أو استرداد قيمة السلعة والضريبة . كما أن الفاتورة الضريبية تعطى للمستهلك ضمان لاستعمال هذه السلعة ويؤكد له أنها ليست سلعة غير صالحة للاستخدام مما يؤدى إلى الضرر المادي أو الجسماني . وفى تلك الحالة على المستهلك اللجوء إلى المصلحة لإخطارها بأسماء التجار الذين يتم الشراء منهم وعناوينهم
سابعاً :ـ كيفية ضبط السوق عن طريق الفاتورة
إن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى المرحلة الثانية والثالثة هو ضبط السوق من خلال تداول الفاتورة الضريبية من المنتج إلى تاجر الجملة و التجزئة ثم إلى المستهلك ، حيث سيتم بموجب الفاتورة رقابة النظام لنفسه فمبيعات المنتج ستكون بمثابة مشتريات تاجر الجملة ومبيعات هذا التاجر ستمثل مشتريات لتاجر التجزئة . وهذا يسهل إحكام الرقابة على السوق وضبط المجتمع الضريبى من خلال الفاتورة الضريبية
وعن طريق الفاتورة يمكن حصر المجتمع الضريبى من خلال تسجيل التجار حال بلوغهم حد التسجيل بما يحقق المنافسة العادلة بين التجار من خلال عدم المساواة بين الملتزم وغير الملتزم . حتى لا يكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم . وهذه من مبادئ الضريبة ، ومن ثم فإن المصلحة تولى اهتماماً كبيراً لتداول الفاتورة بما يضمن حصول الخزانة العامة على مستحقاتها
ثامناً :ـ أهمية دعم السلوك وخاصة عن المرأة لأهمية حصولها على الفاتورة الضريبية:ـ
نظراً لما للمرأة من دور كبير فى التسوق وخاصة فى المجتمع المصرى حيث يعتمد الكثير من الرجال على المرأة فى شراء مستلزمات واحتياجات المنزل وخاصة السلع الاستهلاكية لذا ينبغى توعية المرأة وتثقيفها نحو أهمية الحصول على الفاتورة عند الشراء المتمثلة فى :ـ
ضمان ملكية السلعة
إمكانية استرداد قيمة السلعة أو استبدالها
ضمان وصول الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة
ضمان سلامة السلعة من حيث مطابقتها للمواصفات حتى لا تعود بالضرر الصحى على مستخدميها وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية ومستحضرات التجميل
لذا فإنه من الأهمية بمكان توعية المرأة من خلال برامج تليفزيونية ( برامج المرأة ) حتى يمكن دعم سلوكها نحو أهمية الحصول على الفاتورة الضريبية
تاسعاً :ـ شكل الفاتورة الضريبية وبياناتها
طبقاً لنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة . وتكون الفواتير من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل . ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : ـ
رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً
________________________________________
نموذج مبسط للفاتورة الضريبية
التي يجب التعامل بها شراء أو بيعاً
(ويمكن تعديل بياناتها بإضافة بعض البيانات حسب طبيعة النشاط )
رقم مسلسل الفاتورة :--------------------- التاريخ :- / /
اسم البائع :-------------- رقم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات :-------------
عنوانه :-----------------------
اسم المشترى :------------ رقم التسجيل بضرائب على المبيعات ( ان كان مسجلاً ) :----------
عنوانه :-----------------------
مسلسل بيان السلعة / الخدمة الكمية سعر الوحدة إجمالي السعر فئة الضريبة الضريبة الإجمالي
عاشراً :ـ الأعذار والحجج التى يسوقها التجار لعدم إصدار فاتورة ضريبية ورد المصلحة على هذه الأعذار:ـ
• يدعى بعض التجار عدم قيامهم بإصدار فاتورة ضريبية نظراً لقيامهم بالشراء بدون فواتير وبالتالى لا تتأثر الدورة المستندية لهذه العملية ( شراء أو بيعاً )
وتقوم المصلحة من جانبها بالرد على هذه الحجة بتوعية المنتج المسجل بضرورة إصدار فواتير ضريبية باعتباره بداية السلسلة وتطبيق أحكام القانون على المنتج الذى لا يصدر فاتورة ضريبية باعتباره متهرباً طبقاً لنص المادة 44 من القانون
• خوف بعض التجار من إظهار الرقم الحقيقى لحجم أعمالهم وبالتالى وقوعهم فى الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة
وهذا الأمر مردود عليه حيث أن لكلٍ من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات قانوناً مستقلاً ، وبالتالى إقرارات الممولين تختلف عن إقرارات المسجلين حيث أن لكل منهم طبيعة خاصة من حيث موعد تقديم الإقرار ، هذا فضلاً عن سرية البيانات بين المصلحتين
• غياب الوعى الضريبى لدى التجار والمتمثل فى اعتقادهم بأن الضريبة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى عدم القدرة على المنافسة فى السوق
والرد على هذه المقولة هو أن ضريبة المبيعات ضريبة غير مباشرة وبالتالى يتحمل عبئها المستهلك النهائى وليس التاجر حيث أنه مكلف فقط بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . كما أن الضريبة مفروضة منذ عام 1991، وارتفاع الأسعار بقيمة الضريبة قد تحدد مرة واحدة عند بداية التطبيق بنسبة 2ر1% تقريباً وليس بنفس نسبة فئة الضريبة . كما أن الخوف من وجود تاجر مسجل وآخر غير مسجل سيؤدى إلى عدم عدالة المنافسة بينهم فهذا غير صحيح لأن التاجر المسجل له الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها . وستقوم المصلحة من جانبها بحصر كافة التجار الذين بلغوا حد التسجيل ولم يتقدموا للمصلحة للتسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى لا تكون هناك مساواة بين الملتزم وغير الملتزم
منقول من مجلة محاسبة اس ام اس
عزيزى المسجل
أعددنا هذا الدليل للإجابة عن استفساراتك عن الفاتورة الضريبية
________________________________________
س1- ما هو هدف الفاتورة الضريبية في ظل نظام ضريبة المبيعات ؟
ج1- الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام .ضريبة القيمة المضافة. و مصر قد اقتربت من استكمال نظام ضريبة القيمة المضافة مع تطبيق المرحلة الثانية و الثالثة من ضريبة المبيعات (الخاصة بنظامي الجملة و التجزئة) و في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة تحصل الضريبة من المورد و تخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتى تصل السلع أو الخدمات إلى المستهلك هذا تعد الفاتورة الضريبية ضرورية، فإذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف إلى هذا أنه إذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات على الضريبة المستحقة للحكومة
________________________________________
س 2 - من الذي يجب أن يصدر فاتورة ضريبية ؟
ج2- جميع المسجلين مطالبون بإصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1و 2و 3 و ذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة و لكن برجاء الملاحظة أنه يتعين على تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة إصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
________________________________________
س3- هل أنا ملزم بإصدار فاتورة ضريبية؟
ج3- إذا كنت مسجلاً لدى المصلحة يتعين عليك إصدار فاتورة ضريبية للعميل وفقاً للقانون . و تصدر الفاتورة عند بيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة و يجب أن تحرر من اصل و صورة . يسلم الأصل للمشتري و تحفظ الصورة لديك. و لابد من تسجيل بيانات الفاتورة بدفاتر المبيعات أول بأول
________________________________________
س4- ما الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبية؟
ج4- يتمثل الفرق بينهما في المحتوى. فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية
-: أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتى
أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها -
أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله -
أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً -
بيان السلعة أو الخدمة المباعة، قيمتها فئة الضريبة المقررة، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة -
________________________________________
س5- ماذا لو لم أصدر فاتورة ضريبية؟
ج5- إذا كنت مسجلاً و لم تصدر فاتورة ضريبية أو أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بالفاتورة ضريبياً وفقا لأحكام القانون 11لسنة91 ويعد ذلك تهرباً طبقا لأحكام المادة (44) فقرة 8 من القانون المشار إليه و يتعين في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب
________________________________________
س6- و إذا أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهل هذا يمثل خطورة؟
ج6- نعم، فهذا يعنى أنه ليس بإمكان عميلك المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له . و إذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية و على الأخص بيان اسم المشتري و عنوانه و رقم تسجيله إن كان مسجلاً وجب تطبيق أحكام المادة (41) من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية .
________________________________________
س7- هل يجب أن أطالب دائما بفاتورة ضريبية من المورد المسجل؟
ج7- نعم، فالحصول على فاتورة ضريبية من المورد المسجلٍ يعطيك ميزة الخصم الضريبي بمعنى خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء. ثم تقوم بحساب الخصم بإقرارك الضريبي الشهري الذي تقدمه للمصلحة. فمن شروط حصولك على الخصم الضريبي هو حيازة فواتير ضريبية مسجلة بدفاتر و سجلات المسجل
________________________________________
س8- هل هناك تجار مسجلون لا يشترط عليهم إصدار فاتورة ضريبية ؟
ج8- التاجر الذي يتبع احد نظم التجزئة المعتمدة من المصلحة يجوز له عدم إصدار فاتورة ضريبية و لكنه يتعين عليه إعطائك فاتورة ضريبية في حالة طلبك لها
________________________________________
س9- هل يعتبر الإيصال الذي يصدره موظف الخزينة فاتورة ضريبية ؟
ج9- في الطبيعي لا، و لكن إذا كان الإيصال الصادر من الخزينة يشير إلى قيمة الضريبة و يشمل اسم النشاط ورقم التسجيل في ضريبة المبيعات فيمكن أن يعتبر فاتورة ضريبية بالنسبة لك إذا كنت أنت مستخدم السلعة و لن تقوم ببيعها
________________________________________
س10- هل طلب الفاتورة الضريبية يعني زيادة السعر بنسبة 10% ؟
ج10- لا، فهناك ضريبة مبيعات مفروضة على السلع و الخدمات التي تشتريها منذ عام 1991، و هي متضمنة مع السعر
و في يوليو 2001 فقط تم تطبيق المرحلة الثانية و الثالثة على تجار التجزئة و الجملة لتحصيل الضريبة و لذلك فإن تجار الجملة و التجزئة المسجلون مطالبون الآن بإصدار فاتورة ضريبية و بالتالي تستطيع أن تعرف مبلغ الضريبة المفروض على السلعة أو الخدمة التي تشتريها
يوضح المثال التالى التغيير فى المعاملة الضربية عند تطبيق المراحل التالية للضريبة وأثره على تنشيط حركة السوق وخفض التكلفة وزيادة معدل دوران البضاعة وربحية متزايده للتجار وسعر أقل للمستهلك النهائى
(البيع من المنتج الصناعى إلى التاجر ومنه إلى المستهلك (
بافتراض سلعة يقوم المنتج الصناعى ببيعها بمبلغ 100 جنيه تحصل عليها ضريبة مبيعات بواقع 10 % وأن
ربح التاجر بواقع 10 فى المائة
بيــــــان الوضع قبل الانتقال الوضع بعد الانتقال
لتطبيق مرحلتى الجملة والتجزئة لتطبيق مرحلتى الجملة والتجزئة
المنتج الصناعى " مسجل " المنتج الصناعى " مسجل "
ثمن بيع المنتج السلعة 100 جنية 100 جنيه
الضريبة المحصله من التاجر 100×10%=10 جنيه 100×10%=10 جنيه
إجمالى الثمن 110 جنيه 110 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
تاجر غير مسجل تاجر مشجل
ربح التاجر 10% 110×10=11 جنيه 100×10%=10 جنيه
ثمن البيع للمستهلك 110+11=121 جنيه 100+10=110 جنيه
الضريبة المحصلة من المستهلك لا توجد 110×10%=11 جنيه
إجمالى المسدد بمعرفة المستهلك 121 جنيه 110 +11=121 جنيه
ما يسدد للمصلحة من التاجر لا يوجد 11 -10= 1 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
________________________________________
س12- ماذا أفعل إذا رفض التاجر المسجل إعطائي فاتورة ضريبية أو ادعى زيادة السعر بنسبة 10% ؟
ج12- يجب أن تتصل بمصلحة الضرائب على المبيعات على خط الشكاوى 4013005 أو 4013021 للإبلاغ عن أي تاجر مسجل تعتقد أنه يخالف القانون. حيث تقدر مصلحة الضرائب على المبيعات مساعدتك لها في هذا الأمر و سوف تبحث أية مخالفات يتم التبليغ عنها ومساعدتك تضمن توريد ضريبة المبيعات التي تسددها على السلع أو الخدمات إلى الحكومة وعودتها إليك في شكل خدمات عامة أفضل كما تساهم في تنمية الوطن
________________________________________
فاتورة ضريبية . لماذا
الفاتورة هى الوثيقة أو المستند الذى يدل على حدوث الصفقة ولذلك فهى تعتبر حجر الأساس فى أى نظام من نظم ضرائب المبيعات
ولما كانت الواقعة المنشئة للضريبة فى أى ضرائب مبيعات – هى بيع السلعة أو أداء الخدمة فإن هذه الواقعة لابد من إثباتها أو توثيقها . ولا يتم هذا إلا بإصدار الفاتورة الضريبية . إذ بغير وجود تلك المستندات ( ألا وهى الفواتير ) لا دفاتر ولا سجلات ولا محاسبة ولا ضريبة ومن ثم ينهار النظام الضريبى بالكامل
لذلك يصر مأمورو الضرائب فى كل أنحاء العالم على ضرورة إصدار فاتورة ضريبية عن كل صفقة خاضعة للضريبة ولذلك أيضاً فإن أكثر الطرق شيوعاً فى التهرب الضريبى تتمثل فى عدم إصدار فاتورة عن كل صفقة خاضعة للضريبة أو فى عدم صحة البيانات الواردة بالفاتورة
الفاتورة والفاتورة الضريبية
الإلزام بإصدار فواتير عن الصفقات التجارية منصوص عليه فى القانون التجارى قبل تطبيق ضرائب المبيعات فى مصر بزمان طويل ... لأن إصدار الفاتورة يعتبر – بحق – هو لب أى نظام محاسبى .. على كل ًّ فكافة التجار الملتزمين يجدون أنه من الطبيعى أن يصدروا فواتير عن تعاملاتهم وبالتالى يعلنون ثقتهم فى جودة سلعهم أو خدماتهم إن الفاتورة العادية عادة ما تشتمل على اسم البائع وشعاره واسم ووصف السلع / الخدمات المباعة وسعر الوحدة وإجمالى الثمن بالإضافة لرقم الفاتورة وتاريخها وغالباً تختم الفاتورة بما يدل على سداد الثمن
ورقم الفاتورة وتاريخها طبعاً لدقة قيدها بالدفاتر للأغراض المحاسبية
إذن ما الجديد فى الفاتورة الضريبية
1- رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها
2- رقم تسجيل البائع
3- سعر الضريبة الذى تخضع له السلعة أو الخدمة
4- مبلغ الضريبة منفصلاً
5- إجمالى الثمن ( بعد إضافة الضريبة )
6- اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً
وفى حالة قيام تجار التجزئة باستخدام الة تسجيل النقدية فإن شريط مكينة تسجيل النقد يقوم مقام الفاتورة
لماذا يتضرر البعض أو يهمل عمداً إصدار فاتورة ؟
بالطبع لسبب وحيد هو رغبته فى التملص من أداء الضريبة أى ارتكاب جريمة التهرب
________________________________________
والآن إليك بعض الحقائق التى يجب أن تعرفها عن الفاتورة الضريبية من جهة النظر القانونية
أولا :ـ إصدار الفاتورة الضريبية :ـ
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة يعد تهرباً من الضريبة وفقاً للمادة 44 - فقرة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وتعد كل فاتورة واقعة مستقلة بذاتها . ألـزمت الـمـادة 14 مـن الـقـانون 11 لسنــة 1991 المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ، وحددت المادة 7 من اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها فى الفاتورة الضريبية
الفاتورة الضريبية تعد إحدى الوقائع المنشئة للضريبة كما ورد بالمادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991
ألزمت المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المسجل بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة القيد فى الدفاتر
يعد تهرباً من الضريبة بالنسبة لسلع الجدول (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 حيازة السلع الخاضعة دون وجود المستندات الدالة على سداد الضريبة عنها وفقاً للمادة 47 - فقرة 9
ثانياً :ـ إجراءات المصلحة تجاه عدم إصدار فاتورة ضريبية :ـ
قامت المصلحة بحملات توعية للمسجلين والمجتمع الضريبي بأهمية إصدار الفاتورة الضريبية من خلال : أجهزة الإعلام و مجلة المصلحة والاتحادات والغرف وإدارات مساعدة المسجلين بكل مأمورية. والمصلحة على استعداد للرد على كافة الاستفسارات وعمل التوعية اللازمة وتقديم دورات تدريبية مجانية لمن يرغب
والمصلحة بعد قيامها بالتوعية اللازمة مسئولة عن تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالفاتورة الضريبية ، وقد تم التنبيه على أجهزة الفحص والمكافحة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً فى حالة عدم إصدار الفاتورة
ومن المعلوم أن :ـ
بيان الأسعار لا يعد فاتورة ضريبية
الفاتورة نقداً إذا كانت بهدف إخفاء المشترين لمساعدتهم على التهرب من المراحل التالية لا تعد فاتورة ضريبية
الفاتورة التى تصدر بدون كامل بياناتها لا تعد فاتورة ضريبية
كل فاتورة تعتبر واقعة مستقلة بذاتها سواء فيما يتعلق بعدم إصدارها أو إغفال بعض بياناتها مما يعنى تعدد أفعال التهرب والمخالفات فى كل مرة ولو كان ذلك عن ذات فترة الفحص
ويتأكد الفاحص من قيام المسجلين بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة فى هذا الشان وخصوصاً :ـ
إمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها قانوناً
إصدار الفاتورة الضريبية مع كل حالة بيع
تحديد الواقعة المنشئة للضريبة من الفاتورة أو غيرها من المستندات والتحقق من صحة الإقرار عنها فى ذات الفترة
تعلق الفاتورة بسلعة تتفق مع نشاط المنشأة
لا يتم الخصم على المدخلات إلا فى وجود فواتير ضريبية وتكون الفواتير مسجلة بدفاتر وسجلات المنشأة لذات الفترة
إجراء مصادقات على الفواتير مع جهات البيع والشراء
صحة حساب الضريبة من حيث القيمة وفئة الضريبة
فى حالة إصدار اكثر من صورة للفاتورة يتم التحقق من الغرض وكيفية التصرف فى النسخ المختلفة
التأكد من حيازة المسجل لفواتير ضريبية بذات المبالغ المطلوب ردها أو خصمها
توعية وتبصير المسجلين بصفة دائمة بما يجب اتباعه فى مجال إصدار وحفظ الفواتير الضريبية وتداولها
ثالثاً :ـ الأسباب التى تدعو إلى عدم إصدار فواتير فى كل المستويات
1- غياب الوعى الضريبى لدى المجتمع. وهذا هو السبب الرئيسى لعدم الالتزام بإصدار فواتير ضريبية
2- لجوء بعض التجار المسجلين إلى زيادة سعر بيع السلعة على المستهلك حال طلبه للفاتورة الضريبية
3- خوف بعض المسجلين وخاصة التجار من إظهار الرقم الحقيقى لأعمالهم نتيجة لقيامهم بإصدار الفواتير الضريبية عن كل عملية بيع وبالتالي وقوعهم تحت الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة
4- عدم إمكانية خصم الضريبة على الخدمات السابق سدادها على مدخلات الخدمات لعدم وجود نص قانوني يجيز الخصم
5- الفهم الخاطئ لدى المجتمع الضريبى بان الضريبة تؤدى إلى زيادة أسعار السلع وبالتالى تقلل من قدرة التاجر أو المنتج على المنافسة فى السوق وبالتالى يلجأ إلى التخلص منها اقتناعاً منه بأن ذلك سيؤدى إلى تخفيض تكلفة منتجه
رابعاً :ـ تسلسل إصدار الفواتير من المنتج إلى تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة :ـ
تكمن المشكلة أساساً فى عدم قيام المنتج أو المستورد بإصدار فواتير ضريبية بناء على طلب التاجر سواء كان جملة أو تجزئة . وهذا الأمر يؤدى إلى وقوع المنتج المسجل تحت طائلة القانون باعتباره متهرباً من الضريبة، ومن ثم فإن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى مرحلة التجارة هو تنظيم المجتمع الضريبى وتحقيق رقابة النظام على نفسه . ويتعين ضبط هذه السلسلة ابتداء من المنتج المسجل وهو أول السلسلة حتى تصل إلى نهاية السلسلة وهو تاجر التجزئة
خامساً :ـ كيف يستطيع التاجر أن يتعامل مع المستورد أو المنتج الذى يرفض أن يعطيه فاتورة ضريبية
فى هذه الحالة يرفض التاجر التعامل مع هذا المنتج أو المستورد حفاظاً على حقوق الخزانة العامة أولاً ثم حفاظاً على حقوقه المتمثلة فى خصم الضريبة على المشتريات والتى لا يستطيع أن يخصمها إلا بموجب فاتورة ضريبية فضلاً عن أحقيته فى رد الضريبة حال قيامه بالتصدير
وفى حالة وجود حاجة ملحة وضرورية إلى التعامل مع هذا المنتج أو المستورد فعلى التاجر فى هذه الحالة الشراء بدون فاتورة ، وهو مرغم على ذلك وعليه إخطار المصلحة بحجم تعاملاته مع هذا المنتج أو المستورد وتقديم أى مستندات تفيد ذلك . وفى هذه الحالة يعد من التجار الشرفاء
سادساً :ـ كيف يتعامل المستهلك مع التاجر الذى يرفض إصدار الفاتورة
بداية على المستهلك أن يرفض الشراء من هذا التاجر حيث أن المستهلك قد قام بسداد كامل الثمن والمتضمن فيه الضريبة ، وبالتالى من حقه الحصول على ما يفيد سداده لهذه الضريبة بما يضمن وصول هذه الضريبة للخزينة العامة للدولة
كما أن الفاتورة الضريبية بالنسبة للمستهلك هى سند إثبات ملكية هذه السلعة ، ويمكن من خلال هذه الفاتورة استبدال السلعة فى حالة وجود عيوب بها أو استرداد قيمة السلعة والضريبة . كما أن الفاتورة الضريبية تعطى للمستهلك ضمان لاستعمال هذه السلعة ويؤكد له أنها ليست سلعة غير صالحة للاستخدام مما يؤدى إلى الضرر المادي أو الجسماني . وفى تلك الحالة على المستهلك اللجوء إلى المصلحة لإخطارها بأسماء التجار الذين يتم الشراء منهم وعناوينهم
سابعاً :ـ كيفية ضبط السوق عن طريق الفاتورة
إن الهدف من الانتقال بالضريبة إلى المرحلة الثانية والثالثة هو ضبط السوق من خلال تداول الفاتورة الضريبية من المنتج إلى تاجر الجملة و التجزئة ثم إلى المستهلك ، حيث سيتم بموجب الفاتورة رقابة النظام لنفسه فمبيعات المنتج ستكون بمثابة مشتريات تاجر الجملة ومبيعات هذا التاجر ستمثل مشتريات لتاجر التجزئة . وهذا يسهل إحكام الرقابة على السوق وضبط المجتمع الضريبى من خلال الفاتورة الضريبية
وعن طريق الفاتورة يمكن حصر المجتمع الضريبى من خلال تسجيل التجار حال بلوغهم حد التسجيل بما يحقق المنافسة العادلة بين التجار من خلال عدم المساواة بين الملتزم وغير الملتزم . حتى لا يكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم . وهذه من مبادئ الضريبة ، ومن ثم فإن المصلحة تولى اهتماماً كبيراً لتداول الفاتورة بما يضمن حصول الخزانة العامة على مستحقاتها
ثامناً :ـ أهمية دعم السلوك وخاصة عن المرأة لأهمية حصولها على الفاتورة الضريبية:ـ
نظراً لما للمرأة من دور كبير فى التسوق وخاصة فى المجتمع المصرى حيث يعتمد الكثير من الرجال على المرأة فى شراء مستلزمات واحتياجات المنزل وخاصة السلع الاستهلاكية لذا ينبغى توعية المرأة وتثقيفها نحو أهمية الحصول على الفاتورة عند الشراء المتمثلة فى :ـ
ضمان ملكية السلعة
إمكانية استرداد قيمة السلعة أو استبدالها
ضمان وصول الضريبة إلى الخزانة العامة للدولة
ضمان سلامة السلعة من حيث مطابقتها للمواصفات حتى لا تعود بالضرر الصحى على مستخدميها وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية ومستحضرات التجميل
لذا فإنه من الأهمية بمكان توعية المرأة من خلال برامج تليفزيونية ( برامج المرأة ) حتى يمكن دعم سلوكها نحو أهمية الحصول على الفاتورة الضريبية
تاسعاً :ـ شكل الفاتورة الضريبية وبياناتها
طبقاً لنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبية عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة . وتكون الفواتير من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل . ويتعين أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية : ـ
رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل
بيان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً
________________________________________
نموذج مبسط للفاتورة الضريبية
التي يجب التعامل بها شراء أو بيعاً
(ويمكن تعديل بياناتها بإضافة بعض البيانات حسب طبيعة النشاط )
رقم مسلسل الفاتورة :--------------------- التاريخ :- / /
اسم البائع :-------------- رقم التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات :-------------
عنوانه :-----------------------
اسم المشترى :------------ رقم التسجيل بضرائب على المبيعات ( ان كان مسجلاً ) :----------
عنوانه :-----------------------
مسلسل بيان السلعة / الخدمة الكمية سعر الوحدة إجمالي السعر فئة الضريبة الضريبة الإجمالي
عاشراً :ـ الأعذار والحجج التى يسوقها التجار لعدم إصدار فاتورة ضريبية ورد المصلحة على هذه الأعذار:ـ
• يدعى بعض التجار عدم قيامهم بإصدار فاتورة ضريبية نظراً لقيامهم بالشراء بدون فواتير وبالتالى لا تتأثر الدورة المستندية لهذه العملية ( شراء أو بيعاً )
وتقوم المصلحة من جانبها بالرد على هذه الحجة بتوعية المنتج المسجل بضرورة إصدار فواتير ضريبية باعتباره بداية السلسلة وتطبيق أحكام القانون على المنتج الذى لا يصدر فاتورة ضريبية باعتباره متهرباً طبقاً لنص المادة 44 من القانون
• خوف بعض التجار من إظهار الرقم الحقيقى لحجم أعمالهم وبالتالى وقوعهم فى الشريحة الأعلى عند محاسبتهم لدى مصلحة الضرائب العامة
وهذا الأمر مردود عليه حيث أن لكلٍ من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات قانوناً مستقلاً ، وبالتالى إقرارات الممولين تختلف عن إقرارات المسجلين حيث أن لكل منهم طبيعة خاصة من حيث موعد تقديم الإقرار ، هذا فضلاً عن سرية البيانات بين المصلحتين
• غياب الوعى الضريبى لدى التجار والمتمثل فى اعتقادهم بأن الضريبة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى عدم القدرة على المنافسة فى السوق
والرد على هذه المقولة هو أن ضريبة المبيعات ضريبة غير مباشرة وبالتالى يتحمل عبئها المستهلك النهائى وليس التاجر حيث أنه مكلف فقط بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة . كما أن الضريبة مفروضة منذ عام 1991، وارتفاع الأسعار بقيمة الضريبة قد تحدد مرة واحدة عند بداية التطبيق بنسبة 2ر1% تقريباً وليس بنفس نسبة فئة الضريبة . كما أن الخوف من وجود تاجر مسجل وآخر غير مسجل سيؤدى إلى عدم عدالة المنافسة بينهم فهذا غير صحيح لأن التاجر المسجل له الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها . وستقوم المصلحة من جانبها بحصر كافة التجار الذين بلغوا حد التسجيل ولم يتقدموا للمصلحة للتسجيل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى لا تكون هناك مساواة بين الملتزم وغير الملتزم
منقول من مجلة محاسبة اس ام اس