المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005


خالدعبدالنبي
05-03-2010, 02:42 PM
محاضرة شرح تفصيلي في
الضريبة علي المرتبات وما في حكمها
في ضوء
القانون رقم 91 لسنة 2005
و اللائحة التنفيذية
و
أعداد التسوية الضريبة

إعــــداد
خالد عبد النبي محمود
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
المحاضر بمركز التدريب الضريبي
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
ت:0107827121
الأخوة الزملاء :-
برجاء كتابة أرائكم و عرض مشاكل المحاسبة الضريبية للمرتبات ( كسب العمل) حتي نتمكن من المساعدة و حل المشاكل الناتجة عن الفحص. و لكم تحياتي.

أحمد فاروق سيد حسنين
05-03-2010, 03:34 PM
جزاك الله خيراً ،، وفى ميزان حسناتك

مشاركات وموضوعات غاية فى الروعة والإفادة
أثرت جنبات المنتدى بالعلم والمعرفة

محمد نبيل سعيد
05-03-2010, 04:46 PM
ربنا يزيدك علم كمان وكمان وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع

خالدعبدالنبي
06-17-2010, 11:54 PM
يسعدني و يشرفني مشاركتكم أرجوا التواصل مع خالص دعواتي لكم بالتوفيق
و دوام الصحة و العافية أن شاء الله .

محمد علي إسماعيل
06-23-2010, 09:48 AM
مشاركة جميلة جدا وممتازة جزاك الله كل الخير

Apocalyptica
07-01-2010, 11:46 PM
مبلغ 4000 اعفاء شخصي سنوي للممول و لم يشترط كونه موظف او عامل طبقا لبحث المقدم
صفحه 14 من البحث

خالدعبدالنبي
07-02-2010, 12:29 AM
الأخ الزميل
مذكور بالصفحة رقم 3 من المحاضرات مايلي :-
1- الشخص الطبيعي:
هو الشخص( المصري أو الأجنبي) الكامل الأهلية القانونية و الغير مقيد الحرية.
2- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها:
هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة.
** ما جاء بملاحظتكم
مبلغ 4000 اعفاء شخصي سنوي للممول و لم يشترط كونه موظف او عامل طبقا لبحث المقدم صفحه 14 من البحث
أعرض التوضيح التالي طبقاً للقانون :-

مادة (6)

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:
1. المرتبات وما في حكمها.
2. النشاط التجاري أو الصناعي.
3. النشاط المهني أو غير التجاري.
4. الثروة العقارية.
مادة (9)
تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:
1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.
3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .
لك خالص تحياتي و دعواتي لك بالتوفيق .

Apocalyptica
07-02-2010, 12:43 AM
معلهش الوقت متأخر بس الليله نت يا أستاذنا
المهم قصدي في بحثك الشيق انك حددت و قوست على من يستحق الفقرةه واحد من م 13 و هذه فقط ملاحظتي اي انها تنطبق اي المادة على كل الممولين الخاضعين للماده 9
أسف لازعاجك

محمد حمدان احمد
07-02-2010, 09:47 AM
الاستاذ / خالد عبد الني
بعد التحيه ،

جهد مشكور عليه وجعله الله في ميزان حسناتك

خالدعبدالنبي
07-03-2010, 03:23 PM
الأستاذ / محمد حمدان
لك خالص شكري و تقديري لشخصكم داعياً المولي عز وجل أن يجمعنا علي مافية الخير للجميع.

الهادى العوضى
08-09-2010, 08:38 PM
بصراحه أستفاد منك الاخرين فدائما نتمنى أفادتنا وجعله الله فى ميزانك

الشرح مبسط جدا وكذلك الحاله العمليه شملت كل مواد القانون

waelhasaan
10-07-2010, 09:16 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله عليك ياستاذ خالد

ده اللى انت معودنا عليه وياريت متغيبش علينا

ويارب نشوفك قريب فى الجمعيه

شريف الدقدوقى
10-10-2010, 12:48 AM
كيفية معاملة العمالة المؤقتة فى ظل القانون الجدبد لكسب العمل هل تاخذ ال9000 كاملة ام يتم تقسيمهم على عدد الايام نرجوا الرد من اى زميل ولكم الشكر

خالدعبدالنبي
10-19-2010, 02:45 PM
العمالة المؤقتة و الغير دائمة و المنتدبة بصفة غير دائمة و التي تعمل بجهة العمل مدة أقل من 183 يوم يتم خصم ضريبة قطعية دون أي أعفاءات بنسبة 10% من إجمالي ما تم أستحقاق صرفة للعامل أو الموظف نظير عملة لدي جهة العمل .
.....أما العامل المقيم بجهة العمل مدة تزيد عن 183يوم خلال الفترة الضريبية متصله أو متقطعة و المنتدب أنتداب كامل خلال الفترة الضريبية يتمتع بكافة الأستقطاعات و الإعفاءات المقررة بالقانون و أسعار الضريبة المقررة طبقاً لشرائح الدخل .
و لكم خالص تحياتي و شكري و تقديري

aymdiab123
11-01-2010, 06:20 PM
الأستاذ / محمد حمدان
ربنا يبارك فيك يا رب و يجعله في موازين حسناتكم

خالدعبدالنبي
11-16-2010, 03:16 AM
كل عام و أنتم بخير أعاد الله عليكم الأعياد بالخير و البركات

العميل73
02-28-2011, 02:54 PM
جهد رائع الف شكر

mahdy64
04-26-2011, 05:27 AM
تشكرااااااااااااااااااااااااات

elemad
04-27-2011, 10:28 PM
انتم تعبتونا اوي انا مش لاقي اسمي علشان اشارك الرد

diaasayed
05-10-2011, 05:31 PM
جزاك الله خيرا يا اخى الكريم وجعله فى ميزان حسناتك

anorin
07-22-2011, 06:59 PM
شكرا جزيلالالا استاذ خالد

mohamed.hagag
07-24-2011, 02:25 PM
مشكور جدا جدا جدا

tito26274
01-03-2012, 02:29 PM
جزاك الله خيرا

hamdy12
01-11-2012, 07:04 AM
الاستاذ المحترم / خالد عبد النبى
تحية تقدير واحترام ..وبعد
استفادنا كثيرا من شرحكم لضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء القانون 91لسنة 2005جعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم
ووجه استفادتى الشخصية هى بتطبيق المعايير التى شرحتموها على عملى كمأذون شرعى نجد ان عمل المأذون الشرعى لايخضع للضريبة على المرتبات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وذالك لانتفاء علاقة التبعية وبعيدا عن احكام المحاكم بكافة درجاتها لتضاربها فى هذا الشان بالحكم للخضوع للضريبة وعدم الخضوع
حيث ان الماذون الشرعى طبقا للائحة الماذونين وما استقرت عليه احكام القضاء الادارى موظف عام وفى ذالك تقول المادة(13) من لائحه المأذونين " – لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى."

ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية"
- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها: هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي
يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة
فبتطبيق هذا المعيار نجد ان اساس عمل المأذون الشرعى هو توثيق عقد الزواج - مثل موظف الشهر العقارى الذى يختص بتوثيق عقود البيع والشراء- وبذالك فلا ترابط بين المأذون والغير بعلاقة عمل او منفعة لاان العمل هنا تحكمه القوانين واللوائح ورابطة العمل بتكون الماذون والحكومة ممثلة فى وزارة العدل وذالك لمنفعة وخدمة المواطنين
- ( صاحب العمل – جهة العمل – رب العمل ): كل شخص طبيعي أو إعتباري ( مصري – أجنبي) يستخدم
شخص (عامل أو موظف) أو أكثر مقابل أجر نظير قيامة بتنفيذ أعمال أو خدمات تحت مسئوليتة الكاملة .
وهل الماذون يقوم بعمله تحت المسئولية الكاملة لرب العمل ام مسئوليتة الشخصية التى تحكمها القوانين واللوائح كما ان الاجر هنا ليس شرط اساسى لاتمام العمل فلا يجوز قانونا الامتناع عن توثيق عقد زواج او اشهاد طلاق طالما قمت بتحصيل الرسوم القانونية التى نص عليها القانون
وعلى ذالك فلا يتوافر معيار العمل هنا
- معيار التبعية القانونية : هي العلاقة القانونية التي تربط بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل) كأحد شروط
سريان أحكام الضريبة وتتمثل في تحديد الحقوق و الواجبات و الألتزامات والمقابل المادي أو المعنوي
ليس هناك تبعية قانونية بين المأذون تربط بينه وبين رب العمل (الزوج او وكيل الزوجة)
فالتبعية القانونية مع وزارة العدل وتحكمها لائحة المأذونين
وكذالك التبعية التنظيمية والفنية والتنفذية
فالائحة الماذونين الشرعين بما تتضمنه من شروط تعين المأذونين واختصاصتهم وواجباتهم وتاديبهم تخضع التبعية القانونية والتنظيمية والفنية والتنفذية لوزارة العدل
بناء على كل ما ذكـــــــــــر
فلا يخضع المأذون الشرعى للضريبة كسب العمل (المرتبات وما فى حكمها)
فهل توافقونى الراى؟

mon-avocat
01-16-2014, 03:06 PM
شكرا ... مجهود عظيم .. لكم منا كل احترام وتقدير .