مشاهدة النسخة كاملة : بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
خالدعبدالنبي
05-02-2010, 08:01 PM
بطلان قرارات لجان الطعن الضريبي المشكلة بالقانون91 لسنة 2005
بنظر الطعون و المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون157لسنة81 و تعديلاته
لمخالفة النظام العام بعدم الولاية و الأختصاص
إعداد
خالد عبد النبي محمود
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
المحاضر بمركز تدريب مصلحة الضرائب المصرية
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
ت : 0107827121
الأخوة الزملاء :-
برجاء كتابة أرائكم و الأفادة عن الأحكام القضائية الصادرة في ذلك الموضوع حتي تكون الأستفادة شاملة. و لكم تحياتي
mnagm19
05-02-2010, 08:37 PM
جزاك الله خيرا ونرجو المزيد من هذه الأبحاث الطيبة التى تدل على عمق فكر كاتبها
أحمد فاروق سيد حسنين
05-03-2010, 02:00 AM
يعجز القلم عن كتابة كلمات شكر وثناء
ولكنى أدعوا الله سبحانه وتعالى
أن يبارك لك فى علمك وعملك ودينك وصحتك وأهلك وولدك ومالك
mkamal
05-03-2010, 11:39 AM
بارك الله فيك أ/خالد و جزاك خير الجزاء على هذا البحث القيّم و خاصة فى هذا التوقيت فالمهنة تحتاج بشدة إلى المزيد من التوثيق للإجراءات الأكثر حيوية فى عملنا
arabtech
05-03-2010, 12:08 PM
مشكور الاستاذ الفاضل / خالد
على هذا الموضوع القيم
eskandrany
05-04-2010, 01:07 AM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-cbe0e80c6e.gif
يسعدني أن أتوجه بوافر الشكر والتحية
للأستاذ خالد عبد النبي
علي ما يقدمه للمنتدي من أطروحات
علي درجة كبيرة من الأهمية
وإثراء لهذه الموضوعات
أقترح علي السادة الزملاء الأفاضل
من يشارك في التصويت
أن يطرح الأسس التي يستند إليها
حتى يكتسب الموضوع عمقاً
وحتي يكون لدينا الرأي والرأي الآخر
كل بما يستند إليه من أدلة وبراهين .
eskandrany
05-05-2010, 02:46 AM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-c968e1ae16.gif
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
مع شديد احترامي وتقديري لهذا الجهد المتميز للزميل العزيز وأستاذنا الفاضل الأستاذ خالد ، إلا أنني لا أوافق علي بطلان القرارات التي تصدرها لجان الطعن المشكلة طكبقاً للقانون 91 لسنة 2005 في المنازعات الضريبية عن السنوات حتي سنة 2004 ، وذلك للأسباب الآتية :
1- أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 نصت علي اختصاص لجان الطعن المشكلة طبقاً لهذا القانون ولائياً بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 , علاوة علي الاختصاص الولائي المحدد بالمادة 121 من القانون ، عندما نصت علي أن " تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق " ، أي أن الاختصاص الولائي لهذه اللجان ليس قاصراً علي الاختصاصات المحددة في المادة 121 ، وإنما يضاف إليه الاختصاص الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار .
2- أن هذا النص يعد من النصوص الانتقالية ، يحدد المدة الزمنية التي ينعقد فيها الاختصاص للجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام القانون 157 لسنة 1981 في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 بأنه 31 ديسمبر 2005 ، واعتباراً من أول يناير 2006 ينتقل هذا الاختصاص للجان الطعن المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 .
3- يحدد النص كيفية التصرف في المنازعات القائمة أمام لجان الطعن ولم يتم الفصل فيها حتي 31 ديسمبر 2005 بأن تحال بحالتها " أي بما أثير فيها من دفاع وما قدم فيها من مستندات " إلي لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 ، لأنه إذا لم ينص علي ذلك فإن من شأن انتهاء ولاية لجان الطعن " القديمة " أن تقوم اللجنة بإعادة النزاع إلي المأمورية لتتخذ ما تراه من إجراءات ، ولهذا نص المشرع علي كيفية التصرف في هذه المنازعات .
4- أما المنازعات التي لم تكن قائمة أمام لجان الطعن حتي نهاية ديسمبر 2005 سواء أكان الطعن بشأنها مازال منظوراً أمام اللجان الداخلية بالمأموريات أو التي لم يكن قد تم إخطارها بنماذج 19 بعد ، فإن إجراءات إحالتها إلي لجان الطعن وردت في المادة 119 فقرة 2 والتي تنص علي الآتي :
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
وبالتالي لم يكن المشرع في حاجة للنص عليها في المادة الثانية من مواد الإصدار لأن هذا يعتبر من قبيل اللغو الذي يجب أن ينزه المشرع عنه .
5- من المقرر أنه إذا استلزم القانون شرطاً لا بد من توافره لانعقاد الاختصاص لإحدي جهات التقاضي يجب أن ينص علي هذا الشرط صراحة ، ولا يترك للاجتهاد ، وحيث أن نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 لم يرد به شرط صريح بوجوب أن يكون النزاع مطروحاً أمام لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 157 لسنة 1981 حتي ينعقد الاختصاص الولائي بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 للجان المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .
كما إن القول باقتصار المنازعات الضريبية عن السنوات حتي 2004 و التي يجوز للجان الطعن المشكلة طيقاً للقانون 91 لسنة 2005 نظرها علي تلك الحالات التي كانت منظورة أمام لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 157 لسنة 1981 هو أمر ينطوي علي تفرقة غير مبررة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة ، فما الفرق بين ممول تم إخطاره بنماذج 19 عن السنوات 1998 / 2000 في سنة 2003 وأحيل الخلاف إلي لجنة الطعن سنة 2004 ولم يفصل في الطعن حتي 31/12/2005 ، وممول آخر أخطر بنماذج 19 عن نفس السنوات بنفس التاريخ ولم يتم إحالة طعنه إلي لجنة الطعن ، الأول أحالته لجنة الطعن " القديمة " إلي لجنة الطعن " الجديدة " ، والثاني أحالته المأمورية إلي نفس لجنة الطعن ، فهل من المقبول أن يكون قرارها في الطعن الأول صحيحاً وفي الثاني باطلاً لمجرد أن الطعن أحيل من قبل المأمورية ، أكثر من ذلك أن الأول ينال حقه في التقاضي بإبداء دفاعه أمام لجنة الطعن ، والثاني لا يجد أية جهة تنظر طعنه .
وأخيراً فإن هذا الأمر يتعارض مع الواقع العملي ، ذلك أن مصلحة الضرائب لا تقوم بفحص الإقرارات إلا بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديمها ، وبالنسبة لسنة 2004 يقدم إقرارها في موعد غايته 31/3/2005 ، فهل يفترض القانون أن المصلحة تقوم بفحص الإقرارات اعتباراً من 1/4/2005 وإخطار الممولين بنماذج 18 ضرائب ، وبعد شهر إخطارهم بنماذج 19 ضرائب ، ثم إحالة النزاع إلي لجنة الطعن ، كل هذا خلال المدة من 1/4/2005 حتي 31/12/2005 وبالنسبة لجميع الممولين علي مستوي المصلحة .
من كل ما سبق فإنني أري أن شرط انعقاد الاختصاص بنظر النزاع عن السنوات حتي 2004 للجان الطعن " الجديدة " أن يكون قد سبق عرض النزاع أمام لجان الطعن " القديمة " هو شرط لم ينص عليه القانون فضلاً عن أنه يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة ، وأخيراً فإنه يتعارض مع الواقع العملي .
6 -إذا كانت لجنة الطعن يجب أن تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية طبقاً لنص المادتين 139 ، 141 من اللائحة ، وإذا كانت أحكام وقواعد الاختصاص الولائي تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ودون الدفع بذلك من الخصوم طبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات التي تنص علي :
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
ومؤدي ذلك أن لجان الطعن وباعتبارها جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تلتزم بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي ، يجب عليها عندما يعرض عليها نزاع هي غير مختصة به ولائياً أن تحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها .
ثم نأتي إلي نص المادة 110 من قانون المرافعات التي تنص علي الآتي :
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها .
والسؤال الذي يطرح نفسه ، إذا كانت لجنة الطعن غير مختصة ولائياً بنظر النزاع عن السنوات حتي 2004 ، وعرض عليها هذا النزاع ، فإنها تلتزم طبقاً للقانون ( مادة 109 مرافعات ) أن تقضي بعدم اختصاصها ، كما تلتزم طبقاً للمادة 110 أن تحيل النزاع إلي الجهة المختصة ، فما هي الجهة التي ستقضي بإحالة النزاع إليها .
وحتي علي فرض أن اللجنة تصدت للفصل في النزاع ( وهي غير مختصة به ولائياً ) ، وتم الطعن علي قرارها أمام المحكمة الابتدائية فهذه الأخيرة تلتزم طبقاً للمادة 110 إذا قضت بعدم اختصاص لجنة الطعن ولائياً يجب عليها أن تقضي بإحالة النزاع إلي الجهة أو المحكمة المختصة ، فما هي الجهة التي سيتم إحالة النزاع إليها .
6- إن قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وقد حدد اختصاصات لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 ، فليس معني ذلك أن يسلب عنها الاختصاص المنصوص عليه في المادة الثانية من مواد الإصدار بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، فمن المعروف أن مرتبة القوانين تعلو علي القرارات الوزارية بحيث إذا حدث تعارض تكون القواعد التي حددها القانون هي الأولي بالتطبيق ، وفي رأيي أنه ليس هناك ثمة تعارض ، فالقانون حدد اختصاص لجان الطعن في المادة الثانية من مواد الإصدار ، والمادة 121 من القانون 91 لسنة 2005 ، فيما اقتصر القرار الوزاري علي الاختصاصات الواردة في المادة 121 .
7- حددت اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 في المادة 132 اختصاصات اللجان الداخلية علي النحو التالي :
" تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة. "
ويلاحظ أن هذا الاختصاص جاء مطلقاً وليس مقيداً كما ورد بالنسبة للجان الطعن في المادة 121 من القانون بعبارة " المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
معني ذلك أن اللجان الداخلية تفصل في الطعون بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية سواء أكانت هذه الإيرادات قد تحققت في ظل القانون 91 أو القوانين السابقة .
وإذا كان القانون 91 لسنة 2005 في المادة 119 قد أناط بالائحة التنفيذية تنظيم قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها ، فإن الاختصاص المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية يستمد قوته الإلزامية من القانون ذاته .
كما تنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية علي الآتي :
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك
فإذا كانت اللجنة الداخلية تختص بنظر الطعون في المنازعات الضريبية دون تحديدها بسنوات معينة ( قبل أو بعد سنة 2005 ) ، طبقاً للمادة 132 من اللائحة ، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق تقوم بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن ، وهذه الأخيرة تقوم بالفصل فيه بموجب كونها مختصة بها سواء طبقاً للمادة الثانية من مواد الإصدار ( بالنسبة للحالات حتي سنة 2004 ) أو المادة 121 ( بالنسبة للحالات اعتباراً من سنة 2005 )
وأخيراً فإنني أستعير ما ورد من فقرات في البحث المقدم من الأستاذ / خالد عبد النبي والمعنون " إحقية الطاعنين بعرض دفوع جديدة أمام المحكمة " ومضمونه أن القواعد التي وردت في القانون 91 لسنة 2005 يجب تطبيقها طبقاً لقاعدة الأثر الفوري للقانون علي المراكز القانونية التي لم تصبح نهائية بعد ، ومنها حتمية عرض المنازعات الضريبية السابقة علي سنة 2005 علي لجان الطعن المشكلة طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 وأن هذه اللجان مختصة بنظرها طبقاً للأثر الفوري للقانون .
إذ ورد في بحث الزميل الفاضل الفقرات الآتية :
** أن قوانين الضرائب من القواعد القانونية و التشريعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام القانوني للدولة . وحيث أن قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 قد أستحدث قواعد قانونية جديدة شملت كافة النواحي الموضوعية و الإجرائية و الشكلية للمنازعات الضريبية للممولين مع مصلحة الضرائب.
--- مما يعني ذلك--- سريان قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 بأثر فوري ومباشر علي كافة المراكز القانونية التي لم تصبح نهائية و الوقائع و الحالات التي تقع أو التي لم تستكمل بعد سريانه.
(4) وجاء ما سبق عرضة متفقاً مع نص المادة ( 187 ) من الدستور كما يلي :-
((لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.))
(5) وجاء ما سبق عرضة أيضاً متفقاً مع مبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي :-
1-[طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ق ، بجلسة 08/03/1967]قوانين الضرائب- وهى آمرة- تسرى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها- مخالفتها أثره- البطلان .
2-[طعن رقم 110 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 17/02/1992]
القوانين سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. من المبادئ الدستورية المقررة.
3-[طعن رقم 180 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 02/03/1992]
إعمال الأثر الفوري للقانون . مؤداه- سريانه علي كل واقعة تعرض فور نفاذة و لو كانت عن مركز قانوني سابق- مخالفتها أثره- البطلان .
4-[طعن رقم 453 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 13/4/1992]
تشريعات الضرائب – آمره- تتعلق بالنظام العام سريانها بأثر فوري علي كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أتكمل إلي تاريخ العمل بها - مخالفتها أثره- البطلان .
5-[ طعن رقم 2401 , للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 01/02/1993 ]
التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – مخالفتها أثرة – البطلان و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
6-[ طعن رقم 1227 ، للسنة القضائية 57 ق ، بجلسة 11/04/1994]
تعلق النص القانوني بالنظام العام – إثره أنطباق حكمه بأثر فوري – إعمال الأثر الفوري للقانون مؤداه سريانه علي كل واقعه تعرض فور نفاذه و لو كانت عن مركز قانوني سابق - مخالفتها أثره- البطلان .
7-[ طعن رقم 3563 ، للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 27/11/1994]
أن النص التشريعي وجوب سريانه على مايلي نفاذه من وقائع مالم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه - مخالفتها أثره- البطلان .
8-[ طعن رقم 230 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 03/07/1995]
سريان أحكام القوانين علي مايقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . من الأصول الدستورية المقررة ( مادة رقم 187 من الدستور – معيار العمل بالقوانين ) .
9-[طعن رقم 3129 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 16/12/1996]الأثر الفوري للقانون – مقتضاة سريانة علي كل حالة تعرض فور نفاذة و لو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ - مخالفتها أثره- البطلان .
*** و مما سبق عرضة علي هيئتكم الموقرة نجد أن قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 قد أستحدث إجراءات جديدة للتقاضي في المنازعات الضريبية بين الممولين و مصلحة الضرائب تطبق بأثر فوري مباشر علي كافة الوقائع و الحالات و سنوات النزاع التي تحاسب ضريبياً بعد تاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد و التي لم تكتمل و لم يتم الفصل فيها بصورة نهائية و لم يتم فيها إخطار الممولين بعناصر ربط الضريبة و قيمتها قبل تاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد .
waramada
05-05-2010, 06:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
خالص شكري للأستاذ الفاضل أ/ خالد
علي موضوعاته القيمة التي بلا شك تهم المجتمع الضريبي بأكمله مع الدعاء بالتوفيق الدائم .
ولتسمح لي أن أعرض رأيي المتواضع حول هذا الموضوع وهو عدم الموافقة علي بطلان قرارات لجان الطعن الجديدة بنظر الطعون الخاصة بالسنوات حتي 2004 وهي :-
تنص المادة الثانية من مواد الاصدار في ق 91 لسنة 2005 علي
"يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل المشار اليه حتي 31/12/2005 في النظر في المنازعات المتعلقة بالسنوات حتي نهاية 2004 واذا كان المشرع يريد أن تكون لجان الطعن القديمة هي المختصة فقط بنظر الطعون المتعلقة بالقانون القديم لما استكمل النص وانما رغبة من الشارع وعلما منه بأن الاجراءات الخاصة بهذه السنوات لن تنتهي بمجرد صدور قانون جديد فأضاف عبارة وبعدها تحال المنازعات التي التي لم يتم الفصل فيها بحالتها الي اللجان المشكلة طبقا لهذا القانون ولفظ المنازعات جاء في العبارة مطلق ولم يحدد أي منازعة يقصدها خاصة بالسنوات القديمة أو المنازعات في القانون الجديد وطالما ورد النص مطلق فلا مجال لتخصيصه فكلمة أي منازعة تسري علي جميع المنازعات سواء الموجودة بالمأموريات أو التي كانت موجودةبلجان الطعن القديمة ولم يفصل فيها بعد أو الطعون التي لم تظهر بعد متعلقة بالسنوات حتي 2004 .
وقد جاء حكم النقض (2/2/1989 ط 1941 س 58 ق 10/12/1988 ط2 س 58 ق) يتضمن :-
صياغة النص في عبارات واضحة جلية ’ تعبر تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ’ ولايجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوي الاستشهاد بحكمة الشارع .
وأضيف مبدأ آخر أرسته محكمة النقض في الطعن رقم 345 لسنة 47 جلسة 10/2/1976
"قانون المرافعات المدنية رقم 13 لسنة 68 سريان الاجراءات الجديدة علي مالم يكن فصل فيه من الدعاوي أو لم يكن تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها وذلك فيما عدا ماتقرره بنص خاص"
خلاصة الرأي
سريان القانون الملغي علي جميع المراكز القانونية التي اكتملت وتحققت في ظله بداية من تحديد الوعاء الضريبي وسعر الضريبة والتزامات الممولين والاعفاءات وأحكام ربط الضريبة أما مايلحقها من أجراءات فيطبق بشأنها القانون الجديد .
khaled88
05-05-2010, 09:41 AM
(المادة الثانية)
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
لا يوجد بطلان وفقا لنص المادة
وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
مع تحياتى للاساتذة الذين تناولوا الموضوع
خالدعبدالنبي
05-05-2010, 06:12 PM
السادة الزملاء الأعزاء
أتوجة إليكم بخالص الشكر و التقدير علي أرائكم
وأنني أحترم كافة و جهات النظر
و أقدر مجهودكم و أشكركم علي عرضكم
و أهتمامكم و سوف أعرض عليكم لاحقاً الرد علي ملاحظاتكم
و لكن يجب أن نأخذ في الحسبان النواحي التالية :-
1- النص القانوني المقيد بشرط .
2- الخطأ في الصياغة التشريعية .
3- الأثرالفوري لتطبيق القانون الجديد ينطبق علي الإجراءات الشكلية و ليس علي الناحية الموضوعية( الواقعة المنشئة للضريبة ) التي تمت في ظل
القانون القديم و لم يتم الفصل فيها إلا في ظل القانون الجديد.
و لكم خالص شكري و تقديري,,,,,,
خالد عبد النبي
وليد الجد
05-05-2010, 06:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ الفاضل الاستاذ
خالد عبد النبي
بارك الله فيك علي هذا الموضوع وان اوافقك الراي علي عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولاءيا بالفصل في المنازعات الضريبة المحال إليها والتي تتعلق بأحكام ق 187 لسنة 1993.
وسبق اثارة هذا الموضوع
علي الرابط التالي بالمنتدي
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=6211&highlight=%C8%D8%E1%C7%E4
وجزاك الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتك مجهود رائع
همس الجياد
05-05-2010, 09:58 PM
نرجو من الاستاذ الفاضل /خالد ان يوضح كيف ان الثر الفوري ينطبق علي الجراءات الشكليه دون الناحيه الموضوعيه ولكم جزيل الشكر
mido_2000
05-06-2010, 04:44 PM
نرجو من الاستاذ الفاضل /خالد ان يوضح كيف ان الثر الفوري ينطبق علي الجراءات الشكليه دون الناحيه الموضوعيه ولكم جزيل الشكر
اعتقد أن الإجراءات الشكلية معناها جميع النواحي الإجرائية بما فيها الإحالة إلي لجان الطعن وإصدار قرارات اللجان ، وبالتالي من يتبني قاعدة الأثر الفوري للقانون 91 يجب أن يقر بصحة قرارات لجان الطعن وليس بطلانها
ولذلك فأنا أؤيد الرأي القائل أن قرارات اللجان الصادرة في السنوات حتي 2004 صحيحة تماما ، وأعتقد أن الأستاذ okiskar قد أشار إلي صدور حكم من محكمة النقض بصحة قرارات لجان الطعن في الموضوع الذي وضع رابطه الأستاذ وليد الجد .
كلام جميل أستاذ / وليد ولكنه قد تأخر بعض الشيء
فما عرضته سيادتك كان من أول الدفوع التي واجهت لجان الطعن الحالية والمشكلة وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وذلك في بدء عملها من سنتين وبالتحديد من محامي من الإسكندرية وتوالت فيما بعد تلك الدفوع وقد قامت اللجنة حينذاك بالرد على هذا الدفع ، وقد صدر حكم محكمة النقض من حوالي شهرين بإنعقاد الإختصاص إلى لجان الطعن الحالية .
مع خالص التحيات
خالدعبدالنبي
05-12-2010, 01:56 AM
الأخوة الزملاء
تحية طيبة ......و بعد,,,,,,,
بالبحث لم يصدر حتي تاريخية أي حكم من محكمة النقض المصرية
بخصوص أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر المنازعات الضريبية
لقانون 157 لسنة 81 و تعديلاتة
و ذلك حيث أن بداية عمل لجان الطعن الجديدة قد بدأ في منتصف سنة2007 طبقاً لقرار وزير المالية
رقم 125 لسنة 2007 ؟؟؟؟!!!!!
أن جميع قرارات لجان الطعن الجديدة التي تم الطعن عليها أمام القضاء لازالت متداولة .
** و أن كانت قد صدرت أحكام من المحاكم الإبتدائية في بعض المحافظات بعدم أختصاص لجان الطعن الجديدة بنظر المنازعات الضريبية لقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته .....ولكنها لم تصبح نهائية
لأنها متداولة أمام محكمة الأستئناف و سوف يتم عرضها فور الحكم .
و لكم خالص تحياتي و تقديري
abou_abou555
05-13-2010, 12:36 AM
جزاك الله خيرا
mido_2000
05-14-2010, 02:13 AM
السادة الزملاء الأعزاء
أتوجة إليكم بخالص الشكر و التقدير علي أرائكم
وأنني أحترم كافة و جهات النظر
و أقدر مجهودكم و أشكركم علي عرضكم
و أهتمامكم و سوف أعرض عليكم لاحقاً الرد علي ملاحظاتكم
نحن في انتظار ردكم أستاذ خالد
حتي نستفيد من علمكم وخبرتكم
نهي يحي المصري
05-16-2010, 06:05 PM
إلي الأستاذ الفاضل / خالد
تحية تقدير لمجهودكم الكبير في عرض هذا الموضوع الذي أستعرض كافة النواحي القانونية من كافة الزوايا لتأكيد البطلان و أن ذلك يمثل خبرة قانونية في الصياغة و التحليل في الأثبات
و لكم خالص التحية
السيد العربى
05-18-2010, 11:45 PM
لا اوافق على البطلان للأسباب السابق تحديدها من قبل السادة المشاركين 00
nadergad
05-19-2010, 01:24 AM
تحية تقدير للاستاذ / خالد 00000 سواء اتفقنا معة او اختلفنا
تحية تقدير لكل من ساهم برأى او مشاركة
و مساهمتى بايجاز ان احالة الطعون الخاصة بالقانون الملغى اختصت بها المادة الثانية فقط من القانون الجديد 00
و من نص المادة المذكورة
(( و بعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق))
ارى ان هناك مشكلة صياغة فى نص الفقرة السابقة الا و هى كلمة بحالتها 000
و سؤالى ما هو تفسيرها 00 و ارى انها لفظ تخصيص عائد على الطعون التى كانت بالفعل محالة و لم يصدر فيها قرار لانها الوحيدة التى ينطبق عليها لفظ بحالتها 000 و الا لماذا لم يكتفى المشرع بعبارة (( و بعدها تحال المنازعات الخاصة بالقانون الملغى الى اللجان المشكلة طبقا للقانون المرفق ))00 كمثال 0
و علية فالمشكلة هنا مشكلة صياغة فى تفسير كلمة بحالتها 00
و لكن تظل المشكلة قائمة و اوافق على البطلان لما سبق 00
تحياتى ،،،،،،،،
waramada
05-19-2010, 02:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة "بحالتها " تعود فعلا علي المنازعات الموجودة باللجان القديمة المشكلة طبقا للقانون 157 لسنة 1981 سواء أكانت متداولة أو غير متداولة في تاريخ انتهاء المهلة التي حددها المشرع لاستمرار عمل اللجان القديمة في الانتهاء من المنازعات الخاصة بالسنوات حتي 2004 الموجودة لديها وهي 31/12/2005 .
ولعلمه أنه من الصعوبة الاجهاز علي هذا الكم الضخم من الطعون التي كانت موجودة في هذه اللجان وقت صدور القانون الجديد في 10/6/2005 وكانت تجاوز ال400000 ألف ملف وعدد اللجان وقتها كان 258 لجنة علي مستوي الجمهورية ولعلمه أيضا أن المدة غير كافية من 10/6/2005 حتي 31/12/2005 ومن البديهي عند انتهاء الفترة لابد من وجود منازعات متداولة ولم تنتهي بعد بالاضافة الي أنه اعتبارا من 1/1/2006 لايجوز لهذه اللجان النظر في هذه المنازعات طبقا للقانون لذا كان من الضروري اضافة كلمة بحالتها للنص وهو يخص بها المنازعات التي باللجان القديمة فقط . أما باقي العبارة فهي جاءت عامة وغير مخصصة واذا كان يريد تخصصيها لاضاف ( تلك المنازعات ) وهنا فقط كانت العبارة بأكملها تخص المنازعات التي باللجان القديمة ولاتنصرف لأي منازعة أخري وهذا لم يحدث .
nadergad
05-19-2010, 03:30 PM
هذا هو الفرق بين صريح النص و قصد المشرع 000 و العبرة فى النهاية بصريح النص ،،،،،
waramada
05-20-2010, 12:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بكل تأكيد لاخلاف فيما ذكرت أستاذي الفاضل ولكن هذا في حالة وضوح النص مما لايدع أي مجال للجدل حوله وحيث أن هذه المادة أثير حولها جدل كثير فهذا يعني أن النص يشوبه الغموض
وهنا ينبغي البحث في روح التشريع والتعرف علي النية الحقيقية للمشرع .
وهذا تطبيقا لما استقر عليه الرأي فقها وقضاءا (د. يونس أحمد البطريق - النظم الضريبية )
" ان القانون الضريبي له ذاتيته المستقلة وله مبادئه وقواعده الخاصة به , ومن ثم ينبغي أن تفسر أحكامه طبقا لذاتيته وحدها ودون الخضوع للأحكام التي تقرها قوانين أخري"
وطبقا لهذا الرأي اذا كان النص الضريبي واضح وتتضح فيه نية المشرع ورغبته فينبغي تطبيقه كما هو.
أما اذا شابه الغموض ينبغي البحث في روح التشريع والتعرف علي نية المشرع .
واعتقد أن نية المشرع واضحة في هذه المادة
eskandrany
05-20-2010, 02:51 AM
هذا هو الفرق بين صريح النص و قصد المشرع 000 و العبرة فى النهاية بصريح النص ،،،،،
أستاذي الفاضل ، أستاذ نادر
بنفس منطق صراحة النصوص دعنا نعيد قراءة ما جاء بالقانون واللائحة ، وبعدها تأمل معي كيف تكون الإجابة علي الأسئلة المطروحة .
مادة (119) : قانون :
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
1- هل فوض القانون الائحة التنفيذية أمر تحديد قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها ؟
2- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزم القانون اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟
مادة (132): لائحة :
تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.
3- هل قصرت اللائحة اختصاص اللجان الداخلية علي الفصل في الطعون الخاصة بالضرائب المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 أم أنه جاء عاماً ومطلقاً بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقاربة دون تخصيصها أو تقييدها بكونها متعلقة بالقانون 91 أو القوانين السابقة ؟
مادة (134): لائحة :
على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك.
4- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزمت اللائحة اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟
مادة (135): لائحة :
تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.
5- ما المقصود بلجان الطعن المختصة الواردة في هذا النص ، والتي ألزمت اللائحة اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إليها ، هل هي الملغاة أم الجديدة ؟
أنا في انتظار تعقيب سيادتك في ضوء صراحة النصوص ، لنستكمل الحوار .
ولك خالص تحياتي .
nadergad
05-20-2010, 02:10 PM
اشكرك و ارحب بك صديقى العزير
سعيد جدا بالتواصل معك
ساضيف ردى قريبا
تحياتى 000
mido_2000
05-22-2010, 03:24 AM
و سوف أعرض عليكم لاحقاً الرد علي ملاحظاتكم
و لكم خالص شكري و تقديري,,,,,,
خالد عبد النبي
ساضيف ردى قريبا
تحياتى 000
ما زلنا ننتظر الرد
؟؟؟؟؟؟؟؟
nadergad
05-22-2010, 08:24 PM
عزيزى ميدو
باذن الله مساء الثلاثاء
تحياتى
eskandrany
05-22-2010, 11:19 PM
ما زلنا ننتظر الرد
؟؟؟؟؟؟؟؟
الأستاذ الفاضل mido_2000
مرحباً بك في المنتدي ،
وأشكرك علي تواجدك ومساهماتك
ورجائي إذا كان لسيادتك رأي
حول هذا الموضوع أن تطرحه للنقاش
حتي تعم الفائدة .
كما أرجو أن نترفق في لغة الحوار
لأننا لسنا خصوم وإن اختلفت آرائنا
مع خالص تحياتي لشخصكم الكريم.
maser2005
05-23-2010, 01:18 PM
السادة الزملاء الافاضل
احييكم جميعا
واشكر للقائمين على هذا المنتدى اتاحة تلك الفرصة للحوار
اولا اؤكد على ما قاله الزميل الفاضل الاستاذ خالد عبد النبى بان هناك احكام اول درجة قضت بعدم اختصاص اللجان المشكلة وفقا لاحكام القانون 91 لسنة 2005 فى نظر السنوات حتى 2004 مالم تكن محالة من لجان الطعن القديمة
وهنا اذكر بان الاستثناء الوارد بالمادة 2 من مواد الاصدار انصرف على المنازعات اكرر المنازعات
والنزاع لايقوم الااذا كان هناك اختلاف
فاذا كان هناك ملفات فيها نزاع لماذا لم تحيلها مصلحة الضرائب الى لجان الطعن قبل 31/12/2005
واعتقد ان المدة كانت كافية لاحالة الملفات التى بها نزاع
اما وان كانت الضرائب وهى صاحبة الحق قد تقاعست عن اداء دورها ولم تحل بعض الملفات الى لجان الطعن فقد حل تاريخ 31/12/2005 ولم تكن هذة الملفات فى حالت نزاع
وبالتالى سقط عنها الاستثناء الموجود بالمادة 2
وانا وان كنت اؤكد على حرصنا جميعا على حقوق الخزانة العامة
الا اننى اعترض على سلق القوانين
اننا وللان وبعد مرور 5 سنوات على صدور قانون الضريبة على الدخل لم يتم تفعيلة
وكأن وزارة المالية تتحفظ على القانون فى الحضانة
فهو بالفعل مولود ناقص النمو
واننى اؤكد ان هذا القانون لو تم تفعيله
فسيمزق فى المحاكم بين البطلان وعدم الدستورية وهذا سر بقائه بالحضانة الى الان
الاخوة الاعزاء
ان الاوان ان تنحى الخلافات جانبا وان يكون هناك صوت قوى باسم المحاسبين وان يسمع لنا فى اعداد القوانين الخاصة بالضرائب
والحل من وجهة نظرى المتواضعة لحل اشكالية تطبيق القانون 91
فى تعديل تشريعى بعد سماع كافة الاراء فى سلبيات هذا القانون
ولكم منى جزيل الشكر
madalost
05-24-2010, 01:55 PM
جزاك الله خيراً
nadergad
05-24-2010, 09:46 PM
الزملاء الاعزاء
تحية تقدير لجميعكم
حقيقة لقد وجدت نفسى بينكم كمن يجد نفسة بين قامات عالية 000 و ذلك اسعدنى تماما 0
اعتذر عن تاخيرى لضيق الوقت
و اعرض عليكم رايى بايجاز 000
1- القانون 91 فى صدر مادتة الثانية من مواد الاصدار نص (( يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 0))
و بالتالى فالقانون الحالى هو قانون جديد و ليس تعديل للقانون السابق علية 00 و على ذلك كان لزاما ان يتحدث القانون عن كل كبيرة و صغيرة من الالف الى الياء 00 و فى ذلك اجابة عن كل اسئلة الاستاذ / اسكندرانى 00
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
2 - الاستثناء الوحيد الذى يربط منازعات القانون الملغى بالقانون الجديد هو ما ورد بالمادة الثانية المثار حولها الجدل الحالى 0
3- و ارى انها غير واضحة و يمكن تفسيرها على عدة اوجة فيما بين صريح النص و غرض المشرع 00 و احيل الى ما سبق ان ذكرتة و ما اشار الية الزميل السابق مباشرة 0
و لكم منى كل التقدير ،،،،،
خالدعبدالنبي
06-17-2010, 11:48 PM
أتقدم بالشكر و التقدير لكافة الزملاء علي مشاركتهم و ما عرضوه من أراء مختلفة و مؤيدة مما يدل علي الأهتمام و القدرة علي التحليل و التفسير الصحيح المستند إلي صحيح و صراحة النص القانوني علي الرغم من وجود الخطأ في الصيغة التشريعية التي إدت إلي تلك المشكله التطبيقية مما يستلزم معة تدخل السلطة التشريعية ..... و لكن متي ؟؟؟!!! لكم خالص دعواتي بالتوفيق إلي ما يرضي الله و رسوله الكريم (ص) .
nadergad
06-18-2010, 11:00 AM
لك كل الشكر خالد بك
فجهدك متميز
و جزيل الشكر الى كل من ساهم بالرآى 0000 و ان كنت اتمنى ان يستمر الحوار 0
eskandrany
06-18-2010, 12:31 PM
و ان كنت اتمنى ان يستمر الحوار 0
لقد وضع أصحاب الرأي المعارض للبطلان أسانيد رأيهم ،
ولم يتعرض لها أصحاب الرأي الآخر بالتفنيد .,
ولقد عرضت علي سيادتك بعض الاستفسارات ،
ولكنك لم تتناول في مشاركتك الإجابة علي أي منها ،
وكل ما ذكرته أن القانون الحالي هو قانون جديد
وليس تعديلاً للقانون القديم ،
وهذا أمر ليس محلاً للاختلاف .
nadergad
06-18-2010, 08:17 PM
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
eskandrany
06-19-2010, 01:15 AM
حيث نصت المادة التاسعة من مواد اصدار القانون على بداية الفترات الضريبية الخاضعة لهذا القانون تحديدا 00 و على ذلك فكل ما ذكر بالقانون الجديد مما يخص اللجان الداخلية و لجان الطعن محكوم اختصاصها بما ورد بالمادة التاسعة من مواد الاصدار 0
هذا النص أستاذنا الفاضل يحدد سريان الأحكام الموضوعية وليس الإجرائية ، حيث يحدد بداية سريان القانون علي الأوعية الخاضعة للضريبة ، وليس إجراءات ربط الضريبة .
فقد نصت المادة علي :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وهذا النص لا يعد دليلاً يؤيد الرأي القائل بالبطلان ، وإنما هو عكس ذلك تماماً ، فمن المعروف أن النص القانوني المقيد أو الخاص لا يعمل به إلا في حدود هذا القيد أو التخصيص ، فإذا حدد النص النطاق الزماني لسريان القانون علي الإيرادات المحددة بالنص ، فلا يجوز أن يطبق هذا النص الخاص علي غير الحالات الواردة به ، وبالتالي فإن الأحكام الخاصة باللجان الداخلية ولجان الطعن لا تدخل ضمن الحالات التي يحكمها هذا النص ، لأن هذا يعد من قبيل القياس ، وهو ما لا يجوز فب القوانين الضريبية .
خالدعبدالنبي
06-19-2010, 07:36 PM
الأخوة الزملاء
تحية طيبة و سلام الله عليكم بالخير و اليمن و البركات و دوام الصحة و العافية .
أعرض عليكم رد أخر علي بطلان قرارات لجان الطعن بنظر الطعون و المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
بالأضافة للدراسة السابق عرضها و برجاء أن نقرأ الدراسة جيداً حيث أن بها كافة الأسانيد و القرائن المؤيدة للبطلان.
و هناك سؤال للزملاء المعارضين للبطلان .
ماذا سيكون موقفهم حين صدور حكم من القضاء يقرر البطلان ؟؟؟
علماً بأنه صدرت العديد من الأحكام الأبتدائية قررت البطلان و لازالت منظورة أمام الأستئناف !!!
[quote=eskandrany;70067]
لقد وضع أصحاب الرأي المعارض للبطلان أسانيد رأيهم ،
ولم يتعرض لها أصحاب الرأي الآخر بالتفنيد .,
ولقد عرضت علي سيادتك بعض الاستفسارات ،
ولكنك لم تتناول في مشاركتك الإجابة علي أي منها ،
وكل ما ذكرته أن القانون الحالي هو قانون جديد
وليس تعديلاً للقانون القديم ،
وهذا أمر ليس محلاً للاختلاف .
eskandrany
06-20-2010, 02:36 PM
و هناك سؤال للزملاء المعارضين للبطلان .
ماذا سيكون موقفهم حين صدور حكم من القضاء يقرر البطلان ؟؟؟
علماً بأنه صدرت العديد من الأحكام الأبتدائية قررت البطلان و لازالت منظورة أمام الأستئناف !!!
أستاذنا الفاضل
باعتباري من المعارضين للبطلان ،
ولأن سيادتك اقتبست مشاركتي ،
لتسمح لي أن أوضح أن الأمر لا يعدو كونه محض اجتهاد
فسيادتك اجتهدت رأياً ليس بالضرورة أن يؤيده الجميع
ومن حق الآخرين أن يكون لهم رأياً معارضاً
ولا يملك أي طرف أن يفرض رأيه علي الآخر
هذه هي ثقافة التحاور في المنتديات
رأيي صواب يحتمل الخطأ
ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
أو
رأيي خطأ يحتمل الصواب
ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ
والأمر في النهاية هو اختلاف في الآراء
وليس مباراة تنتهي إلي فائز ومهزوم .
أما ما تطرحه سيادتك من تساؤل
ماذا سيكون موقف المعارضين للبطلان
حين صدور حكم من القضاء يقرر البطلان
فبالتأكيد لن تكون نهاية العالم بالنسبة لهم.
وبالتأكيد سوف يكون هو ذاته
موقف المؤيدين للبطلان
حين صدور حكم من القضاء ينفي البطلان .
خالدعبدالنبي
07-02-2010, 11:14 PM
لا أجتهاد مع صراحة النص
المقصود أن تحال الطعون الضريبية التي لم يسع الوقت للجان الطعن القديمة حتي 31/12/2005 في الفصل فيها و إصدار قرارات فيها تحال بكافة مستنداتها و بحالتها إلي لجان الطعن الجديدة لأستكمال الفصل فيها و إصدار قرارات فيها إلا أن القانون و اللائحة التنفيذية له لم يضع إجراءات الإحالة للجان الطعن الجديدة كما أن بداية عمل اللجان الجديدة من 15/7/2007 أي بعد مرور سنة و نصف من إلغاء العمل باللجان القديمة !!!!!!!
eskandrany
07-09-2010, 02:56 AM
هذا جزء من ورقة عمل
قدمها أستاذنا الدكتور رمضان صديق
بعنوان
نظرية الأثر الممتد واللاحق للقانون الجديد
ومدى تطبيقها ضريبياً
على الحالات السابقة على تاريخ العمل
بالقانون رقم 91 لسنة 2005وتعديلاته
يتضمن رأي سيادته في اختصاص لجان الطعن
المشكلة طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005
في نظر الطعون التي تتم بعد تاريخ العمل بالقانون ،
عن السنوات حتي سنة 2004
( د ) تطبيق الإجراءات الجديدة على الوقائع القديمة :
وضع قانـون المرافعات المدنية والتجــــارية رقم 13 لسنة 1968 قاعــــدة مؤداها ســــريان الإجراءات الجديدة على مالم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريــــخ العمل بها ، وذلك فيما عدا ما تقرره بنص خــاص ، كما أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانــــون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ذلك لأن القوانين المنظمـــة لأصول التداعي والترافع والحكم وطرق الطعن والتنفيذ والتحفظ هي في عمومها قوانين منظمه لمراكز قانونيـــه خاضعة بطبيعتها للتعديل والتغيير من جانب المشرع .
وتطبيقـــاً لذلك فقد قضت محكمـة النقض بأن " مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسرى على كل واقعه تعرض فورنفــاذه ولو كانت ناشئة عن مركـز قانوني وجد قبل هذا التاريخ ، ومن ثم فإن إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 لا يكون لها محـل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 .ولا يغير من ذلك العمــل بأحكام الضريبة على المرتبــات المنصوص عليها في القانــون رقم 14 لسنة 1939على السنوات المالية الســــــابقة على 1981/1982 طبقاً لنص البند الثالث من المادة الخامسـة من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل إذ ينصرف ذلك إلى القواعد الموضوعية . أما إجراءات الخصومــــة فتخضع للقانون رقم 157 لسنة 1981إذا بدأت في ظله ، ولا يعتبر ذلك انســـحاباً لأثر القانون الجديد على الماضي ،وإنما تطبيقاً للأثر الفوري لهذا القانون "
كما قضت بأن القانون رقم 146لسـنة 1950 استحدث أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المســــاهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربـط والجهة المختصة بنظره ، وهى واجبة التطبيـــق ، وتســـرى بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها قبل العمل بتاريخ هذا القانون .
أمـــا الأحكـــام الموضوعية التي تحدد نطـــاق الضرائب وســـعرها ووعاءها والإعفـاء منها والتزامــات الممولين وأحكام ربطها وأدائها ، يســـرى بشأنها القانون القديم على الوقائع التي تمت في ظله ،ولا يسرى القانون الجديد إلا على السنوات التي تحاسب ضريبياً وفقاً لأحكامه ومؤدى ذلك أن ما استحدثه قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 يطبق على الحالات التي لم ينته الفصل فيها قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون . ومن ذلك إتباع النص على جواز مد ميعاد تقديم الإقــرار إذا كان ميعاد تقديمه يحل بعد 9/6/2005 ولو كان عن ســـنه ســـابقه ، والاكتفــاء بالاعتراض أو الطعـــن على نمـــوذج واحد بدلاً من نموذجي 18 و19 ضرائب المقررين في القانون السابق .
كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، إلا أن المشــرع ارتأى أن يؤجل إعمال هذه القاعدة حيثما تتمكن وزارة المالية من إعادة تشـــكيل اللجــان وتنظيمها بصورتها الحديثة ، فقرر في المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يلغى قانـــون الضرائب على الدخــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجــان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعـــات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاًلأحكام القانون المرافق .
وقد قضى بأن ميعـــاد استئناف الأحكـــام الصادرة طبقـاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعـــون الضريبية المتعلقة بضرائب الأربــاح التجارية والصناعية قبل 1981/ 10/ 11 تاريخ العمل بقانون الضرائب على الدخـــل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – لا يرجع فيه إلى القواعد الســـابقة على العمل بهذا القانـــون إلا إذا كان ميعاد الاسـتئناف قد بدأ قبل العمل به وذلك بإعلان الحكم الصادر من محكمـــة أول درجه عملاً بنص المادة 99 من القانــــون رقم 14 لسنة 1939 ، فإن لم يكن الميعاد قد بدأ على هذا النحو ســــرت أحكام القانـــون الجديد ووجب ســـريان ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 11/10/1981 مما مؤداه أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الطعون الضريبية المتعلقة بضريبة الأربــــاح التجــارية والصناعية وفقاً لأحكـــام القانون رقم 14لسنة 1939 – ولم تعلن حتي 11/10/1981 – هو أربعون يوماً تبدأ من التاريخ المذكور .
وورقة العمل كاملة مرفوعة علي المنتدي بهذين الرابطين
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?p=71948#post71948
أو
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=14770&page=5
وبالمرفقات
خالدعبدالنبي
07-09-2010, 02:26 PM
كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، إلا أن المشــرع ارتأى أن يؤجل إعمال هذه القاعدة حيثما تتمكن وزارة المالية من إعادة تشـــكيل اللجــان وتنظيمها بصورتها الحديثة ، فقرر في المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يلغى قانـــون الضرائب على الدخــل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجــان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعـــات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاًلأحكام القانون المرافق .
أن رأي أستاذي الدكتور رمضان صديق لم يتعرض من قريب أو بعيد
إلي التعرض إلي أختصاص أو عدم أختصاص لجان الطعن الجديدة في نظر المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و الطعون الضريبية المقدمة بعد31/12/2005
و أنه أورد الأحكام المذكورة لبيان الأختلاف في نظر المنازعات الضريبية بين قانون 14 لسنة 39 والمغلي بصدور قانون 157 لسنة 81 أما نحن الأن فأمام نصوص جديدة بقواعد قانونية مغايرة للقانون 14 لسنة 39 , القانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بصدور قانون جديد بقواعد قانونية آمرة جديدة بقانون 91 لسنة 2005 .
eskandrany
07-10-2010, 12:38 PM
أن رأي أستاذي الدكتور رمضان صديق لم يتعرض من قريب أو بعيد إلي التعرض إلي أختصاص أو عدم أختصاص لجان الطعن الجديدة في نظر المنازعات الضريبية الخاضعة للقانون 157 لسنة 81 و تعديلاته و الطعون الضريبية المقدمة بعد 31/12/2005
1 - ومؤدى ذلك أن ما استحدثه قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 يطبق على الحالات التي لم ينته الفصل فيها قبـــل تاريخ العمل بهذا القانون .
في رأي أستاذنا الدكتور أن القواعد الإجرائية التي استحدثها القانون 91 تسري علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 .
2 - كما استلزم تطبيق الإجراءات الجديدة اختصاص لجان الطعن المشكلة على نحو جديد مختلف في القانــــــون الجديد على الحالات التي تحال إلى لجان الطعن اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
في رأي أستاذنا الدكتور أن تطبيق الإجراءات الجديدة علي الحالات التي لم ينته الفصل فيها حتي 9/6/2005 يستلزم اختصاص لجان الطعن الجديدة بالحالات التي تحال إليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون في 10/6/2005 ، وسواء كانت هذه الطعون خاصة بالسنوات الخاضعة من الناحية الموضوعية للقانون 91 أو القوانين السابقة ، أي أن لجان الطعن الجديدة هي المختصة بالحالات التي لم يتم الفصل فيها حتي 9/6/2005 ، ولكن لأن تشكيل هذه اللجان يستلزم بعض الوقت ، فقد قام المشرع بتأجيل إعمال هذه القاعدة بأن جعل لجان الطعن القديمة تستمر حتي 31/12/2005 .
و أنه أورد الأحكام المذكورة لبيان الأختلاف في نظر المنازعات الضريبية بين قانون 14 لسنة 39 والمغلي بصدور قانون 157 لسنة 81 أما نحن الأن فأمام نصوص جديدة بقواعد قانونية مغايرة للقانون 14 لسنة 39 , القانون 157 لسنة 81 و تعديلاته. بصدور قانون جديد بقواعد قانونية آمرة جديدة بقانون 91 لسنة 2005 .
من المقرر أن محكمة النقض تضع مباديء تسري علي كل حالة إذا توافرت شروطها ، فإذا قضت بأن " مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسرى على كل واقعه تعرض فورنفــاذه ولو كانت ناشئة عن مركـز قانوني وجد قبل هذا التاريخ " فإن هذا المبدأ يسري سواء تعلق الأمر بالقانون 157 أو القانون 91 أو أي قانون آخر .
خالدعبدالنبي
07-10-2010, 02:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أن أستاذي الدكتور رمضان صديق قد أوضح بصورة واضحة و جالية في البحث المنشور أن الأثر الفوري ينطبق علي الإجراءات الجديدة و لا ينطبق علي الناحية الموضوعية و أن الإحكام المشار إليها تنصب علي الأثر الفوري للإجراءات.
مؤدي ذلك .... أن لجان الطعن الجديدة تبحث النزاع من الناحية الموضوعية و ليست من ناحية إجراءات الإحالة الجديدة المقررة طبقاً للنصوص الجديدة .
حيث أن نص المادة الثانية من مواد الإصدار جاء نص مشروط بحال التنفيذ فقيد في ذاتية النص نظر اللجان الجديدة للمنازعات التي تختص بتطبيق قانون 157 و تعديلاته
بالشروط التالية :-
1- أن يكون قدم تم إحالة النزاع إلي اللجان القديمة قبل 31/12/2005
2-إلا يكون قد تم الفصل في النزاع حتي 31/12/2005.
3-أن تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها باللجان القديمة بحالتها و مرفقاتها للفصل فيها أمام اللجان الجديدة.
** وطبقاً لنص الفقرة الأولي من نص المادة 121 من قانون 91 لسنة 2005 فقد حددت بصورة صريحة و واضحة و قاطعة أختصاص لجان الطعن الجديدة بعدم ولايتها بنظر الطعون و المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 و تعديلاته.
مؤدي ذلك .... أن عدم الأختصاص الولائي في الفصل في المنازعات الخاصة بتطبيق قانون 157 لسنة 81 وتعديلاته ينصب بصورة أصيله علي الناحية الموضوعية للنزاع و ليس علي الناحية الموضوعية ..... فنحن بصدد نظر الناحية الموضوعية و ليست الإجرائية !!!
و جاءت مبادئ و قضاء محكمة النقض لتؤكد علي ذلك كما يلي :-
1-[الطعن رقم 0034 لسنة 71 ق - جلسة 27/11/2001]
أن العمل الأجرائي الصادر من جهه لا و لاية لها. عمل منعدم لا يرتب القانون عليه أثر و من ثم فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه و يجوز الحكم بإنعدامه مهما أستطالت المدة بين وقوعه و تاريخ الطعن فية.
2-[الطعن رقم 1598 لسنة 62 ق - جلسة 27/1/1999]
الدفع بعدم الأختصاص الولائى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أيةحال كانت عليها الدعوى . علة ذلك تعلقه بالنظام العام . مؤداه . أعتبار مسألة الأختصاص الولائي قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم الصادر في الموضوع مشتملاً علىقضاء ضمني بالأختصاص . أثره . ورود الطعن بالنقض عليها سواء أثارها الخصوم أوالنيابة العامة أم لم يثيره لدخولها في جميع الحالات في نطاق الطعون المطروحة علي المحكمة.
( مادة 109 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 68 وتعديلاته )
إحكام القضاء هي عين الحق و تاج الحقيقة
خالدعبدالنبي
11-16-2010, 03:46 AM
كل عام و أنتم بخير أعاد الله عليكم الأعياد بالخير و البركات
ebrahim419
11-30-2010, 10:07 PM
بارك الله فيك
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025