المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موظف بالحكومة خرج معاش وتطالبه الضرائب بضريبة كسب عمل سابقة


اشرف ونس نصرى
04-22-2010, 08:42 PM
مدير عام بالمحليات خرج بالمعاش وتم فحص من قبل ضرائب كسب العمل بتاريخ 28 اكتوبر 2009 بخطاب موجة الى الادارة المحلية التابع لها المدير بالمعاش بفحص ما تم صرفة من مرتبات واجور اضافية وحوافز ومكافاءت صناديق نظافة واخرى وانتهت نتيجة الفحص على ضريبة كسب عمل مستحقة عن الفترة من يناير 2004 حتى ديسمبر 2007 بمبلغ مستحق عن السنوات الاربعة قدرها 2370.15 جنيه وغرامة تاخير قدرها 1054.56

والمدير قد تم مخاطبته بتاريخ 20 ديسمبر 2009 وتم الطعن على المبالغ المطلوبة بتاريخ 16 يناير 2010

وذلك لان الوحدة المحلية عند صرفها مبالغ مالية فى تلك الفترة لم تكن تخصم نسبة 10% تحت حساب الضريبة الموحدة وتوريدها لمصلحة الضرائب

هل يحق لمصلحة الضرائب المطالبة عن بفروق الضريبة عن كسب العمل عن الفترة السابقة من يناير 2004 حتى ديسمبر 2007 بعد بلوغ الموظف للمعاش منذ سنة وهل هناك امكانية لرفع دعوى قضائية بحيث يتم الغاء غرامة التاخير وقدرها 1054.56 جنيه
وكذلك المطالبة باسقاط الفترة من يناير 2004 حتى نوفمبر 2004 حيث ان المطالبة بفروق الضريبة الى الموظف كانت قد تمت فى 20 ديسمبر 2009 وعلى اساس التقادم الخمسى
هل الموظف المحال للمعاش يعاقب على خطا صدر من ادارة الحسابات بالوحدة المحلية من تجاهلهم احتساب ضريبة 10% تحت الحساب عند صرف اي مبلغ لانه فى الاخير هو خطا الوحدة المحلية وليس الموظف لانه مستلم فقط للايراد وليس مخاطب بالضريبة واستقطاعها وتوريدها

ارجو الاهتمام بالرد ومدى جدية رفع دعوى قضائية من عدمه

مع الشكر والتقدير
محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى




http://mohasb.blogspot.com (http://mohasb.blogspot.com/)

اشرف ونس نصرى
04-24-2010, 09:25 AM
تحية طيبة وبعد
الى الزملاء الاعزاء

لا يوجد رد حتى الان بخصوص الاستفسار اعلاة اتمنى ان يكون المانع خير لانى على ثقة كبيرة بان المنتدى يجمع خيرة محاسبى مصر خبرة وعلماً

مع الشكر

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
http://mohasb.plogspot.com (http://mohasb.plogspot.com/)

خالدعبدالنبي
05-09-2010, 11:53 PM
الأخ الزميل الفاضل
تحية طيبة ....... و بعد ,,,,,,
رداً علي سؤالك
1- لايوجد تقادم ضريبي لسنة 2004 حيث أن تقادم سنة
2004 يبدأ من 1/4/2005 و حتي 30/03/2010 .
2- الممول الضريبي لضريبة المرتبات ( كسب العمل ) هو
الموظف أو العامل أما جهة العمل هي المسئولة عن خصم
و توريد الضريبة و توريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة
و أنها في هذة الحالة هي المسئولة عن سداد فوائد
التأخير ...... و لكن ...... طالما تم الطعن علي المطالبة
في المواعيد القانونية المقررة فلا توجد فوائد مستحقة حيث
أن ربط الضريبة لم يصبح نهائي.
3- كما أنه من الواضح أن المأمورية لم تأخذ في الحسبان
الإعفاءات الضريبية المقررة طبقاً للسنوات 2004, 2005
حتي 30/6/2005 طبقاً للقانون 187 لسنة 93 , و من
1/7/2005 طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .
4- أن نسبة خصم 10% لا تطبق إلا علي الموظفين الغير
دائمين أو الغير مقيم بجهة العمل أو المنتدب أنتداب غير
دائم و ذلك طبقاً للقانون 91لسنة2005 , نسبة 20%
طبقاً للقانون 187 لسنة93 .
5- يمكنك الحصول علي شرح وافي للإجراءات التفيذية لفحص
ضريبة المرتبات بالجهات الحكومية و أصول و قواعد
أعداد التسوية الضريبية السنوية لموظفين الدولة علي
الموقع . ( تحت أسم مشاركات خالدعبدالنبي )
** و يمكنك الأتصال بي للمساعدة .

و لك خالص تحياتي

خالدعبدالنبي
عضو المكتب الفني
بقطاع الفحص الضريي و التحصيل
مصلحة الضرائب المصرية
0107827121

eskandrany
05-11-2010, 02:21 PM
أستاذنا الفاضل
الأستاذ خالد
هل المقصود 31/3 وليس 30/3

mido_2000
05-11-2010, 02:43 PM
أرجو من الأستاذ خالد عبد النبي أن يوضح لنا الآتي :
1- كيف ينتهي تقادم سنة 2004 في 30/3/2010 ، وليس في 31/3/2010 كما ينص علي ذلك القانون ، وهل إذا تم استلام النماذج في 31/3/2010 تكون سقطت بالتقادم ؟
2 - كيف أن موظف بالمحليات لا يلزمه القانون بتقديم إقرار الضريبة الموحدة عن مرتبه عن سنة 2004 طبقاً للمادة 62 من القانون 187 لسنة 93 التي تنص علي ان " يعفي الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ، كما يعفي الممول من إدراج هذا الدخل المشار إليه في الإقرار الذي يقدمه عن مصادر الإيرادات الأخرى طبقا للمادة (91) من هذا القانون .
فكيف يبدأ التقادم بالنسبة لممول غير ملزم بتقديم الإقرار من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار .
3- كيف لا يستحق مقابل التأخير في حين أن المادة 174 من القانون 187 لسنة 1993 تنص علي الآتي :
يستحق مقابل تأخير على :-
1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها .
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالي لا نتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار .
2- ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانونعلى حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلةالمحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون .
فيما تنص المادة 62 من القانون علي :
يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بأن يحجزوامما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) من هذاالقانون قيمة الضريبة المستحقة وذلك طبقا لحكم المادتين (50) و(90) من هذاالقانون ويتعين عليهم أن يوردوا إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسةعشر يوما الأولي من كل شهر قيمة ما خصموه من الدفعات التي أجروها في الشهرالسابق
ويجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد أو شروط خاصة بالشركات والمنشآتوالهيئات الخاصة والجمعيات والمعاهد التعليمية التي تستخدم خمسين شخصافأكثر .
ففي البند 2 من المادة 174 لم يشترط القانون أن تكون الضريبة واجبة الأداء كما اشترط في البند رقم 1

برجاء التكرم بتوضيح هذه المسائل مع جزيل الشكر مقدماً.

مراقب عام المنتدى
05-11-2010, 03:28 PM
** و يمكنك الأتصال بي للمساعدة .



الأساتذة الأفاضل
نرجوا أن يكون التواصل عبر صفحات المنتدى
ليتحقق الهدف المنشود ، وهو نشر العلم للجميع
وجزاكم الله خيراً

خالدعبدالنبي
05-12-2010, 01:36 AM
الأخوة الزملاء

الرد علي الملاحظات:-

(1) التقادم يبدأ لسنة 2004 من 1/4/2005و ينتهي في 31/3/2010 و هو المقصود و ليس في30/3/2010 و شكراً علي الملاحظة .

(2) جاءت أحكام التقادم الضريبي بالباب الرابع الفصل الأول من القانون ( قواعد عامة ) و قد حددت المادة 174 من قانون الضريبة الموحدة187لسنة93القواعد العامة للتقادم الضريبي بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لكافة الضرائب المذكورة بالقانون( شخص طبيعي - شخص أعتباري )
و حيث أن القانون لم يحدد أحكام خاصة لتقادم ضريبة المرتبات و بناء علي ذلك تسري أحكام القواعد العامة للتقادم علي ضريبة المرتبات .
و طبقاً للواقع فأن ممول ضريبة المرتبات شخص طبيعي فأن الأصل أنه مطلوب منه أن يقدم إقرار ضريبي إلا أن المشرع قد إعفاه من تقديم الإقرار الضريبي بنص خاص مراعاة للظروف الإجتماعية و الإقتصادية للموظفين حيث أنهم من الفئات محدودة الدخل .......و كذلك ......لتخفيض العبء الضريبي علي الإدارة الضريبية حيث أن عدد الموظفين بالدوله يبلغ عددهم كما يلي :-
1- 6 مليون موظف بالجهاز الحكومي بالدولة.
2- 14.5 مليون موظف بالقطاع (العام ,الأعمال, الخاص)

و أكد التقادم الضريبي أحكام النقض التالية :-

1-[طعن رقم 3572 ، للسنةالقضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996]
أن صاحب العمل الملتزم بالايراداو المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

2-[ طعن رقم 0088 ، للسنة القضائية 34 ق ، بجلسة 01/03/ 1972 ]
سقوط حق الحكومة في مطالبة صاحب العمل بضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول بمضي خمس سنوات.{ مادة 97 من قانون 47 لسنة 39 – تطابق المادة 174 من القانون157 لسنة 81 }

3-[ طعن رقم 2739 ، للسنة القضائية 56 ق ، بجلسة 17/01/ 1994 ]
بشأن حق المصلحة – سقوطة بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لأنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار .

(3) أن الطعن علي مطالبة ضريبة المرتبات يعني أن مصلحة الضرائب لا تستطيع
الربط النهائي لحين بحث طعن الممول. و هناك أحتمالين :-
1- أن يتم الأتفاق بين المصلحة و الممول علي وعاء الضريبة و بالتالي يتم تحديد
الضريبة المستحقة و أخطار الممول بربط و تحسب فوائد التأخير و فقاً لأحكام
القانون في حالة التأخير عن السداد في المواعيد المقررة .
2- إلا يتم الأتفاق بين المصلحة و الممول و في هذة الحالة ينشأ نزاع ضريبي بين
الطرفين يتم إحالته إلي لجنة الطعن المختصة بنظر المنازعات الضريبية لقانون
157لسنة81 و تعديلاتة ؟!!! و بالتالي لن يتم الربط علي الممول حتي يصدر قرار
لجنة الطعن المختصة بنظر الطعن .

(4) إذا أستلم الممول أو جهة عمله المطالبة بضريبة كسب العمل في 31/3/2010
لا تسقط بالتقادم لأنه قد تم الأستلام في أخر يوم محدد لأنتهاء التقادم أما إذا أستلام
المطالبة بعد ذلك التاريخ تعتبر الضريبة سقطت بالتقادم .
(5) يجب أن يتم تحديد الضريبة الشهرية المخصومة من الممول و التي لم يتم توريدها
من قبل جهة العمل حتي يتم أحتساب فوائد التأخير عليها أما في هذة الحالة فأن
الممول لم يتم خصم أي مبالغ تحت حساب الضريبة من قبل جهة العمل و بالتالي
فأن الممول غير مسئول عن تقصير جهة العمل في عدم خصم ضريبة كسب العمل
و توريدها و بالتالي فهو غير مسئول عن سداد فوائد التأخير المستحقة علي
الدفعات الشهرية التي كان يجب علي جهة العمل خصمها و توريدها .
و لكن الممول مسئول مسئولية كاملة عن سداد كامل الضريبة المستحقة عن صافي
دخله من المرتبات لكل سنة.
و لمزيد من المعرفة برجاء مراجعة دراسة الإجراءات التنفيذية لفحص ضريبة المرتبات
بالجهات الحكومية
و لكم خالص تحياتي و تقديري لكم

waramada
05-13-2010, 08:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

رأي لجنة انهاء المنازعات حول متي يبدأ التقادم بالنسبة لضريبة المرتبات :-

تنص المادة 174 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لشنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 علي أن " يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضي هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار المنصوص عليه في المواد 122,121,91 من هذا القانون .
والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد حدد مدة تقادم دين الضريبة كما يلي :-
الحكومة يسقط حقها بما هو مستحق لها بمقتضي القانون 157 لسنة 1981 من ضرائب وغرامات تأخير وتعويضات أو جزاءات مالية بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الاقرار في حالة الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بالنسبة لايرادات النشاط التجاري وايرادات المهن غير التجارية وايرادات الثروة العقارية أي اعتبارا من أول ابريل من السنة التالية للسنة التي يؤدي عنها الضريبة .
أما بالنسبة لضريبة المرتبات ومافي حكمها :-
تسقط المطالبة بمضي خمس سنوات وفقا لنص المادة 646 لسنة 1953 المعدل للمادة 337 / 1 من القانون المدني باعتباره الشريعة العامة في أحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين الأخري.
ويبدأ حساب التقادم وفقا للمادة المذكورة من نهاية السنة التي تستحق فيها هذه الضريبة .
وحيث أن القاعدة العامة في الضريبة الموحدة علي المرتبات وما في حكمها أن تحصل بطريق الحجز من المنبع أي أن أصحاب الأعمال هم الملتزمين بتوريد مقدار الضريبة للخزانة العامة مقابل خصمها مما عليهم دفعه لمأجوريهم ودون علم هؤلاء بمقدار الاستقطاع ولايتم ربط الضريبة الا علي سبيل الاستثناء في الأحوال القليلة النادرة وحيث أن القاعدة أنه لاعبرة بالاستثناء اذ يبني الحكم علي الأعم الأغلب ولذلك رأي مجلس الدولة أنه لايجوز الاستناد الي الي الميعاد الوارد في م 97 مكررة والتي تقابل م 175 وأنه لامناص من اعتبار سريان التقادم بالنسبة لأصحاب المرتبات من تاريخ اخطارهم بحقهم في الرد بموجب كتاب موصي عليه طبقا لحكم المادة الثانية من ق 646 لسنة 1953 ومن تاريخ علمه بزوال المانع الذي كان يتعذر معه المطالبه بحقه انتظارا لما تسفر عنه الاجراءات التي قامت الجهة المختصة باتخاذها للوصول الي رأي حاسم في الموضوع .
أضيف الي هذا طعن رقم 42 لسنة 22 ق -ج 16/3/1969 س 20 ص 476 من قضاء النقض الضريبي د. أحمد محمود حسني :-
حيثيات الحكم
( ان مؤدي نص المادتين الأولي والثالثة من القانون 646 لسنة 1953 ان ما لم يرد فيه من أحكام التقادم متروك لقواعد القانون المدني أو القوانين الخاصة بحسب الأصول . وهذا القانون بحكم عمومه واطلاقه يسري علي كافة أنواع الضرائب والرسوم .
أما عن جزئية مقابل التأخير :-
لايحق مطالبة مستحق الايراد بها وانما جهة العمل هي المسئولة عن الحجز والتوريد طبقا للمادة 63 من ق 157 لسنة 1981 والمادة 14 من ق 91 لسنة 2005 و م 21 من اللائحة
وعليه فانه يجب علي ممولك عدم عمل تفويض لجهة عمله لانهاء اجراءات الملف باللجنة الداخلية وعليه الحضور عن نفسه حتي يتسني له توضيح خطأ الادارة في عدم توريد ما هو مستحق عليه شهريا وهذا لاييعفيه من التزامه بأداؤه أما مقابل التأخير فانه بامكان الجنة الداخلية المتخصصة اسقاطه عنه لعدم مسئوليته عن توريده. ولايوجد تقادم بشأن هذه الحالة

mido_2000
05-14-2010, 12:59 AM
الأستاذ خالد عبد النبي مع كامل احترامي لشخصكم الموقر ، وعلمكم وخبرتكم ، فإن لي تعقيباً علي ما جاء بردكم كالتالي :



(2) جاءت أحكام التقادم الضريبي بالباب الرابع الفصل الأول من القانون ( قواعد عامة ) و قد حددت المادة 174 من قانون الضريبة الموحدة187لسنة93القواعد العامة للتقادم الضريبي بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لكافة الضرائب المذكورة بالقانون( شخص طبيعي - شخص أعتباري )


للتعقيب علي هذا يجب أن نعرض لنص المادة 174 من القانون 187 لسنة 93 :
نص المادة 174 :
يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المواد 91، 121،122 من هذا القانون .
يستفاد من هذا النص أن الاقرارت التي تبدأ مدة تقادم ضريبتها من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديمها هي :مادة 91 :
أصحاب مصادر الدخل المنصوص عليها في البنود (2) ، (4) ،(5) من المادة (5) من هذا القانون ووفقا لأحكامه .
–إيرادات النشاط التجاري والصناعي .-إيرادات المهن غير التجارية .
- إيرادات الثروة العقارية .
مادة 122 :
1 - بنوك وشركات ووحدات القطاع العام
2 - الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضعللضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع
مادة 121 :
1 - شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159لسنة 1981 أو الخاضعة لأية قوانين أخرى وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ، فيما عدا الخاضعين لأحكام الكتاب الأول من هذا القانون .
2- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية التي تعمل في مصر سواء أكانت أصلية لو كان مركزها الرئيسي في الخارج أو كانت فروعا لهذه البنوك والشركات والمنشآت بالنسبة للأرباح التي تحققها عند مباشرة نشاطها في مصر .

( 1 ) هؤلاء فقط هم المخاطبون بأحكام المادة 174 من القانون 187 لسنة 1993 ، وهم علي سبيل الحصر من يسري التقادم بشأنهم من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ، والذي ليس بالضرورة أن يكون أول أبريل من العام التالي ، كما تفضلت سيادتك بالإشارة ، فالجهات الواردة في المادة 121 تقدم إقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي أو خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد في نظام الشركة لتصديق الجمعية العمومية عليه ، ومن ثم يبدأ التقادم بالنسبة لها من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار والذي قد يكون أول أبريل أو أي تاريخ آخر بحسب الأحوال .

(2) وليس صحيحاً ما قلته سيادتك أن المادة 174 تحدد القواعد العامة للتقادم الضريبي بسقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة لكافة الضرائب المذكورة بالقانون (شخص طبيعي - شخص أعتباري) وإلا فأين هي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و المرتبات وما في حكمها الواردة في البندين 1 ، 3 من المادة 5 من القانون ، أليست هذه إيرادات أخضعها المشرع للضريبة ، فلماذا لم ترد بنص المادة 174 ، إذن إطلاق القول بأن المادة 174 تحدد القواعد العامة للتقادم الضريبي لكافة الضرائب المذكورة بالقانون هو قول جانبه الصواب .

(3) ليس صحيحاً أيضاً ما قلته سيادتك أن القانون لم يحدد أحكام خاصة لتقادم ضريبة المرتبات و بناء علي ذلك تسري أحكام القواعد العامة للتقادم علي ضريبة المرتبات ، بما يعني سريان نص المادة 174 علي ضريبة المرتبات ، ويكفي أن أدلل علي ذلك بمبدأين أعتقد أن سيادتك تعرفهما جيداً :
1 – عدم جواز التوسع في تفسير النصوص الضريبية أو القياس عليها ، وبالتالي فإن القول بدخول تقادم ضريبة المرتبات في نص المادة 174 باعتباره يشتمل علي كافة الضرائب المذكورة بالقانون هو توسع في تفسير النص وقياس حالات لم ترد بالنص وهو الأمر الذي لا يجوز في القوانين الضريبية .
2 – أن القانون الضريبي هو قانون خاص ، والقاعدة أنه إذا خلا القانون الخاص من نص فإنه يرجع إلي القانون العام ، وهو القانون المدني في حالتنا هذه .
و تنص المادة 381 من القانون المدني في شأن تحديد مبداء سريان التقادم على انه :-
- لا يبداء سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص ألا من اليوم الذي يصبح فيهالدين مستحق الأداء .

ولهذا أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 98 وجاء بها الآتي :
تعليمات تفسيرية عامة رقم (3) لسنة 1998

بشأن

مدة التقادم بالنسبة للضريبة الموحدة على المرتبات

وما فى حكمها وكيفية حساب هذه المدة

ــــــــــ

تنص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل على : يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون …...
وحيث أن هذا النص لم يتضمن تحديداً لمدة التقادم بالنسبة للضريبة الموحدة على المرتبات وما فى حكمها ، لذاك فإنه يعتمد فى تحديد هذه المدة وفى كيفية حسابها بأحكام القانون المدنى على سند من أنه يعد الشريعة العامة بالنسبة لأحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، واستناداً إلى حكم المادتين 375 ، 377 من هذا القانون يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة المرتبات وما فى حكمها وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بمضى خمس سنوات إبتداء من نهاية السنة التى تستحق عنها هذه الضريبة .
كما يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضريبة التى دفعت بغير وجه حق بمضى خمس سنوات وفقاً لأحكام المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حيث ورد حكم هذه المادة عاماً فى هذا الشأن ، وعلى أن تبدأ هذه لمدة من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد بموجب كتاب موصى عليه وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أو من تاريخ علمه بزوال المانع الذى كان يتعذر معه على الممول المطالبة بحقه فى الرد .
وتنبه المصلحة إلى مراعاة تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

معني هذه التعليمات التفسيرية أن تقادم ضريبة المرتبات يخضع للقانون المدني وبالتالي فإن تقادم سنة 2004 يبدأ من نهاية سنة 2004 أي من 31/12/2004 .
وأعتقد أن سيادتك بصفتك عضو المكتب الفني بقطاع الفحص الضريي و التحصيل لابد أن تكون علي علم و دراية كاملة بهذه التعليمات .



و طبقاً للواقع فأن ممول ضريبة المرتبات شخص طبيعي فأن الأصل أنه مطلوب منه أن يقدم إقرار ضريبي إلا أن المشرع قد إعفاه من تقديم الإقرار الضريبي بنص خاص مراعاة للظروف الإجتماعية و الإقتصادية للموظفين حيث أنهم من الفئات محدودة الدخل .......و كذلك ......لتخفيض العبء الضريبي علي الإدارة الضريبية حيث أن عدد الموظفين بالدوله يبلغ عددهم كما يلي :-
1- 6 مليون موظف بالجهاز الحكومي بالدولة.
2- 14.5 مليون موظف بالقطاع (العام ,الأعمال, الخاص)


1- الأصل هو عكس ما ذكرت تماماً وهو أن كل شخص طبيعي غير مطالب بتقديم الإقرار الضريبي إلا إذا كان مخاطباً بأحكام القانون الضريبي ، ونص هذا القانون صراحة علي إلزامه بتقديم الإقرار .

2- إعفاء الموظف من تقديم الإقرار ليس بسبب أنه من الفئات محدودة الدخل ، لأن الإقرار الضريبي يوزع مجاناً دون مقابل سواء علي محدودي الدخل أو غيرهم .

3- إعفاء الموظف من تقديم الإقرار ليس لتخفيف ( وليس تخفيض كما ورد برد سيادتك ) العبء الضريبي ( العبء الضريبي هنا ليست في موضعها الصحيح فالعبء الضريبي يتحمل به دافع الضريبة وليس الإدارة الضريبية ) لأنه من الممكن جداً إلزام الموظف بتقديم الإقرار إلي جهة عمله ، ثم إن مأموريات التفتيش علي المصالح الحكومية تتولي فحص الجهات التي تقوم بتحصيل وتوريد ضريبة المرتبات ، ولن يمثل الأمر عبئاً فيما لو قدم الموظف إقراراً ضريبياً .

4 - أمام صراحة النص وهو إعفاء الموظف من تقديم الإقرار لا تكون هناك حاجة للبحث في الهدف أو الغاية أو الحكمة من النص .


و أكد التقادم الضريبي أحكام النقض التالية :-

1-[طعن رقم 3572 ، للسنةالقضائية 59 ، بجلسة 19/12/1996]
أن صاحب العمل الملتزم بالايراداو المعاش . التزامه باستقطاع ضريبة كسب العمل وتوريدها للخزانة . عدم اعتباره ممولا . التزامه بالتوريد يغاير الالتزام بالضريبة.

2-[ طعن رقم 0088 ، للسنة القضائية 34 ق ، بجلسة 01/03/ 1972 ]
سقوط حق الحكومة في مطالبة صاحب العمل بضريبة كسب العمل المستحقة علي الممول بمضي خمس سنوات.{ مادة 97 من قانون 47 لسنة 39 – تطابق المادة 174 من القانون157 لسنة 81 }

3-[ طعن رقم 2739 ، للسنة القضائية 56 ق ، بجلسة 17/01/ 1994 ]
بشأن حق المصلحة – سقوطة بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لأنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار .


1 - بالنسبة للحكم الأول فقد ورد مبتوراً ، حيث أن المبدأ الذي أرساه يتلخص في الآتي :

أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار. الربط عن نشاط مخفى أوعناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 3572 ،للسنة القضائية 59 ، بجلسة 09/12/1996 ]
ويمكن لسيادتك الرجوع إلي هذا الحكم في موضوع التقادم في ضريبة الدخل علي المنتدي
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=11705

2 - الحكم الثاني لا أختلف مع سيادتك فيه فضريبة كسب العمل تتقادم يخمس سنوات ، ولكن السؤال كان عن بداية سريان هذا التقادم .


3 - الحكم الثالث يتعلق بتقادم الضريبة بالنسبة للممولين الذين ألزمهم القانون بتقديم الإقرار .

4 - هناك العديد من الأحكام أرست مبدأ آخر بالنسبة للممولين والجهات غير الملزمة بتقديم الإقرار ، وهو مبدأ يستند إلي أحكام القانون المدني باعتباره القانون العام منها علي سبيل المثال :
لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيثإذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلولالأجل أو تحقق الشروط.
طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991



(4) إذا أستلم الممول أو جهة عمله المطالبة بضريبة كسب العمل في 31/3/2010
لا تسقط بالتقادم لأنه قد تم الأستلام في أخر يوم محدد لأنتهاء التقادم أما إذا أستلام
المطالبة بعد ذلك التاريخ تعتبر الضريبة سقطت بالتقادم .


أختلف مع سيادتك ، فضريبة كسب العمل المستحقة عن سنة 2004 يبدأ سريان تقادمها اعتباراً من نهاية سنة 2004 ولمدة خمس سنوات حتي 31/12/2009 ، فإذا تم استلام المطالبة بعد هذا التاريخ تكون قد سقطت بالتقادم طبقاً لأحكام القانون المدني كما سبق القول .

ولكم وافر الشكر والتقدير علي موضوعاتكم الهامة وأرجو أن يتسع صدركم للنقاش لأننا جميعاً نهدف إلي العلم والمعرفة .

Profit
05-14-2010, 01:44 AM
الأستاذ خالد عبد النبي مع كامل احترامي لشخصكم الموقر ، وعلمكم وخبرتكم ، فإن لي تعقيباً علي ما جاء بردكم كالتالي :
...............................
ولكم وافر الشكر والتقدير علي موضوعاتكم الهامة وأرجو أن يتسع صدركم للنقاش لأننا جميعاً نهدف إلي العلم والمعرفة .


ما شاء الله
هكذا أنتصر الدليل
جزاك الله خيراً وبارك الله لك
أخ mido_2000

mido_2000
05-14-2010, 02:06 AM
شكراً جزيلاً أخي الكريم

أستاذ Profit

وبارك الله فيك

mido_2000
05-22-2010, 03:28 AM
أستاذ خالد
هل انتهي النقاش في الموضوع
ولا يوجد لدي سيادتك تعقيب ؟