تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إخطار المطالبين بدفع الضريبة خلال شهرين و30 يوما لتقديم الطعون


على أحمد على
04-12-2010, 08:34 AM
رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل "الجمهورية":
تقييم 251 الف وحدة سكنية بأكتوبر والشيخ زايد
إخطار المطالبين بدفع الضريبة خلال شهرين و30 يوما لتقديم الطعون
علاء معتمد
بدأت لجان الحصر والتقدير التي شكلها د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بتقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية في مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.
اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات ل "لجمهورية" ان 20 لجنة بدأت تقدير القيمة السوقية لنحو 251 الف وحدة سكنية بالمدينتين. وأن التقييم المبدئي يشير الي ان نحو 86% من هذه الوحدات لن تدفع الضريبة لانها تحت حد الاعفاء الذي يبلغ 500 الف جنيه في حين ان الضريبة المستحقة علي الوحدة السكنية التي تصل قيمتها الي 500 الف جنيه تبلغ نحو 30 جنيها في العام. وان الوحدة السكنية التي تصل قيمتها السوقية الي مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها تبلغ نحو 660 جنيها في العام.
قال ان الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه الوحدات تصل الي نحو 65 مليون جنيه. وانه سيتم اخطار الممولين المطالبين بدفع الضريبة بقيمة المبالغ المستحقة عليهم خلال 60 يوما من انتهاء اعمال لجان التقدير وسيمنح هؤلاء الممولون 30 يوما لتقديم الطعون قبل ربط الضريبة عليهم واستحقاق الدفع.
واضاف انه سيتم الاعلان عن التقديرات التي وصلت اليها اللجان في اماكن التجمعات مثل النوادي بالاضافة الي مديريات الضرائب العقارية.
واشار الي انه يتم تقدير قيمة العقارات علي اساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. وبناء علي مايقدمه المكلف بالضريبة من بيانات في اقراره الضريبي. وكذلك البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير المشكلة لهذا الغرض. والتي تصب في النهاية في النماذج الرياضية المعدة لتحديد القيمة الايجارية بحيادية تامة من خلال الحواسب الالية ودون تدخل يذكر للعنصر البشري مما يؤدي الي استبعاد أي شبهة فساد.
وأوضح انه في اطار التيسير علي المواطنين فإن لجان الحصر والتقييم لن تقوم بإعادة تقييم للوحدات العقارية المعفاة من الضريبة. وسوف يتركز عملها علي النظر في تقييم الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة والمقدرة من الحاسب الالي بحيث اذا وجدت تلك اللجان ان قيمة الوحدات العقارية المقدرة من خلال برامج الحاسب الالي اقل من قيمتها السوقية سيتم الاخذ بتقييم الحاسب الالي للتيسير علي المواطنين. اما اذا كانت القيمة التقديرية للحاسب الالي اعلي من القيمة السوقية التي قدرتها لجن التقييم فعلي اللجنة ان توضح اسباب ذلك للوصول الي قيمة عادلة حتي لاتجور علي حق المواطن او حق الدولة.
وأوضح ان العبء الضريبي في ظل القانون الجديد يتم علي النحو التالي:
1 تحديد القيمة السوقية للوحدة بواسطة لجان الحصر والتقدير.
2 تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية لها.
3 تقدير القيمة الايجارية السنوية للوحدة. والبالغة 3% من قيمتها الرأسمالية.
4 تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف باداء الضريبة.
5 استبعاد حد الاعفاء المقرر في القانون للوحدات السكنية والبالغ 6 الاف جنيه سنويا.
6 تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية. التي تم التوصل اليها من الخطوة السابقة.
استمرار.. تلقي .. الاقرارات
واشار الي أن مأموريات ومديريات الضرائب العقارية مستمرة في تلقي الاقرارات الضريبية في سجلات خاصة كما يجري حاليا تسجيل بيانات الاقرارات التي قدمها الممولون علي الحواسب الالية في 9 محافظات هي القاهرة والاسكندرية والجيزة والاسماعيلية والغربية وسوهاج والاقصر وقنا واسوان.
واضاف انه سيتم خلال الشهرين القادمين بدء اجراءات حصر وتقدير قيمة الوحدات السكنية في كل من الساحل الشمالي والقاهرة الجديدة والبحر الاحمر والسويس تمهيدا لتحصيل الضريبة المستحقة علي هذه الوحدات.
واوضح انه في اطار تطبيق الية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القانون القديم والمرفوعة امام المحاكم قبل اول يناير 2008 فقد انهت وزارة المالية حتي نهاية العام الماضي نحو 300 قضية منها 37 قضية تم التنازل تماما عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري. وتم تحصيل نحو 3 ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لانهاء القضايا الاخري.
واشار الي ان القانون الجديد سمح بالتنازل عن المبالغ المستحقة في حالة ان القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لاتتجاوز الفي جنيه. اما القضايا الاخري التي تزيد فيها القيمة الايجارية السنوية محل النزاع علي الفي جنيه فإن القانون أجاز التصالح فيها مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقا لشريحتين الأولي سداد 10% من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها اذا لم تتجاوز القيمة الايجارية 20 الف جنيه. والشريحة الثانية سداد 20% من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها اذا تجاوزت القيمة الايجارية 20 الف جنيه.