تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سوال عن التقادم فى ضريبة المبيعات


zezo112
04-09-2010, 03:46 PM
هل يوجد حكم محكمة النقض بعدم الاعتداد بتقديرات مصلحة الضرائب العامه فى فحص مصلحة الضرائب على المبيعات
نحن نفحص ملف فى ضريبة المبيعات عن سنوات 2004 و 2005 و2006 و2007 و 2008 ويريد المامؤر الفاحص الاعتماد على قرار اللجنة الداخلية فى فحص عام 2004 هل من حق المامؤر الاعتماد على قرار اللجنة الداخلية مع العلم انه يوجد حكم محكمة بعدم الاعتماد ولكن هذا الحكم ليس معى صورة منه فهل يوجد احد معه صورة من الحكم او اى معلومات عنة تساعد فى الفحص مع العلم ان الملف يُحاسب تقديرى .
ثانيا : هل يحق لنا ان نطلب عدم فحص عام 2004 و2005 و2006 للتقدم طبقا لنص الماده ( مادة 15 يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأولالعمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيدبالسجلات.) ام لا يجوز

ler ler ler
04-09-2010, 09:21 PM
وفقا لنص المادة المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 ، يحق للمصلحة تعديل إقرار المسجل ويخطر المسجل بذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الاقرار للمصلحة ، وهذا يعنى أن من حق المصلحة فحص وتعديل الاقرارات الضريبية خلال ثلاث سنوات من تاريخ تقديمها ، فإذا مر أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الاقرار بدون أن تقوم المصلحة بفحصه فهنا يتحصن اقرار المسجل ولا يجوز للمصلحة تعديله بعد تلك المدة ،
ولا يمكن ان نقول أن مدة الثلاث سنوات المشار هى مدة تقادم لدين الضريبة لأن التقادم قد نص عليه المشرع فى المادة 377 من القانون المدنى ، ولكن تلك المدة هى مدة تحصن للاقرار الضريبى فى ضريبة المبيعات ، فإذا مرت مدة الثلاث سنوات بدون أن تقوم المصلحة بتعديل الاقرار الضريبى يتحصن اقرار السمجل المقدم للمصلحة ولا يجوز لها تعديله ، ( الاقرار فى ضريبة المبيعات هو اقرار شهرى )

يحيى أحمد السيد
04-10-2010, 06:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز بالنسبه لعدم الاعتداد بمحاضراللجان الداخليه بمصلحة الضرائب العامه فهناك رأى للمستشار القانونى لوزارة الماليه بالمذكره المؤرخه 24 / 9 / 2003 والمعتمد من السيد الاستاذ رئيس المصلحه بموجب تأشيره المؤرخ 17 / 3 / 2004 بانه يعتد بالاقرارات والمستندات لدى مأمورية الضرائب على المبيعات دون التعويل على محاضر اللجان الداخليه بمصلحة الضرائب العامه .
وبالرغم من موافقة شركتك على محضر اللجنه الداخليه بمصلحة الضرائب العامه فان هذه الموافقه تنصب على صافى الربح وليس رقم الاعمال لانه تقديرى لا يستند الى اى مستندات تدعمه وان الضريبه على المبيعات هى ضريبه مستنديه لا تعتمد على التقدير الا فى حالة وجود دليل .
اما عن التقادم فى الضريبه على المبيعات فأنا اتفق مع الاستاذ ler ler ler فى الراى وهو ثلاث سنوات .
وشكرا يحيى أحمد السيد

ahmed gi
05-17-2010, 08:22 AM
السلام عليكم

توحد حالة اخرى شركة تقدم اقرارات ضريبة المبيعات ولم تفحص حتى الان
من سنة 2002 هل يوجد تقادم سنوات من 2002 وحتى 2006
نرجو التوصيح وشكرا

محمد صفوت عبدالرحمن
05-17-2010, 01:57 PM
وهناك حكم محكمه دستوريه صدر بزياده المده من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ولذلك اعتقد انه يحق للمأمور الاطلاع على الملفات الخاصه بهذه السنوات

Mr. Ibrahim Abdul Ghaffar
06-02-2010, 12:51 PM
التقادم في ضريبة المبيعات هو تقادم ثلاثي وهذا ما نصت علية المادة 377 من القانو المدني بحيث لا يحق للمأمؤرية الضرائب العامة علي المبيعات أن تعدل الاقرار الخاض بضريبة المبيعات حيث أنة إقرار شهري

ahmedalsyed72
06-02-2010, 02:04 PM
التقادم في ضريبة المبيعات هو تقادم ثلاثي وهذا ما نصت علية المادة 377 من القانو المدني بحيث لا يحق للمأمؤرية الضرائب العامة علي المبيعات أن تعدل الاقرار الخاض بضريبة المبيعات حيث أنة إقرار شهري


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك ماده 15 فى قانون ضريبة المبيعات 11 لسنة 91 تنص على احتفاظ المسجل بالسجلات والدفاتر لمدة 3 سنوات تاليه لأنتهاء الفتره الضريبيه
وشكرا
احمد السيد

monaem
05-24-2012, 01:15 AM
بصراحة انا سعيدة جدا بما اقراه فى هدا المنتدى من اراء وخبرات وكم استفدت فى عملى من هدا الموقع

بارك الله فيكم

hamda_msoud
05-27-2012, 07:39 PM
حقا شاكرين اسهابكم في الردود العلميه شكرا

abou_abou555
09-09-2013, 11:08 PM
هل يوجد صورة من مذكرة للمستشار القانونى لوزارة الماليه بالمذكره المؤرخه 24 / 9 / 2003 والمعتمد من السيد الاستاذ رئيس المصلحه بموجب تأشيره المؤرخ 17 / 3 / 2004 بانه

winer_20102010
09-01-2014, 02:55 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااا

emadshaaban
04-25-2017, 11:43 PM
هل يوجد صورة من مذكرة للمستشار القانونى لوزارة الماليه بالمذكره المؤرخه 24 / 9 / 2003 والمعتمد من السيد الاستاذ رئيس المصلحه بموجب تأشيره المؤرخ 17 / 3 / 2004 ...... احتاج اليها ضروري