المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضريبة المبيعات .. المشاكل والحلول


أحمد فاروق سيد حسنين
04-06-2010, 04:03 AM
ضريبة المبيعات .. المشاكل والحلول

تأليف : نصر أبو العباس
المحاسب القانونى

قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم"11” لسنة 1991 قد فرض ضريبة بنسبة 10% على السلع المتداولة و الخدمات المتاحة فى الاسواق للحد من الاستهلاك المتزايد و إيجاد وعاء ضريبى نقدى قيمتة فى الخزانة العامة للدولة لتدعيم سياستها و خطتها الطموحة للتنمية خاصة فى مرحلة الاصلاح المالى الاقتصادى المصرى .. و لكن مازالت لضريبة المبيعات مشاكلها و ايضا حلولها !!


رغم إلغاء المادة الثالثة من القانون.. مازالت تمثل ثغرة
ضريبة المبيعات المشاكل و الحلول
تعريف السلع الراسمالية مشكلة كبيرة فى تحصيلها
اخضاع مكونات علبة الزبادى للضريبة رغم اعفاء منتجات الالبان!

فى البداية تم تطبيق القانون بصورة سليمة اعفى المواد الغذائية و الادوية من فرض اى ضريبة مبيعات عليها حتى لا يتأثر السواء الأعظم من الشعب سلبا بهذة الضريبة.
كما فرض ضريبة صفر عاى السلع و الخدمات التى يتم تصديرها للجارج و ذلك لتشجيع
الصناعات الانتاجية و الخدمية التى تقوم على التصدير باعتبارة هو الحل الاقتصادى المصرى للخروج من عنق الزجاجة.
و من ناحية أخرى فقد تم فرض ضريبة مبيعات بأسعار تصاعدية على السلع ذات الطابع الترفى(تكييف هواء – سيارات ذات سعة أكبر من 1600 سى سى-و كاميرات فيديو) للحصول على أكبر جزء من الحصيلة الضريبية من ذوى القدرات المالية المرتفعة و ذلك بإضافة الكشف رقم(2) جدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية1993/295 الصادر فى 28 يونيو 1993 المعدل بالقانون(2)لسنة 1997 الصادر فى 28 يناير 1997.
و يرى الدكتور أشرف حنا انة إذا كان فرض العدالة الضريبية فرضا ذا اهمية خاصة لاضفاء شرعية للضريبة و لتشجيع الممول على سرعة أدئهاو بالتالى تؤثر إيجابيا على فاعلية الضريبة فإن إنتاخية الضريبة فرض ذو بريق خاص لما يحمل معة من إضافة حصيلة ضريبية جديدة للخزانة العامة.
لذلك فقد نصت المادة الثالثة منة على جواز صدور قرارات جمهورية لتعديل الجدولين رقم (2,1) المرافقين للقانون بإضافة ساع و خدمات أخرى خاضعة للضريبة و هذا النص مخالف للدستور الدائم للبلاد إذ تنص المادة 119من الدستور على أن إنشاء الضرائب العامة او تعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون و لا يعفى احدا من أدائها إلا فى الاحوال المبينة فى القانون و على الرغم من مخالفة المادة الثالثة لقانون ضريبة المبيعات للدستور فقد تم صدور قرلرات جمهورية بإضافة خدمات أخرى لجدول الضريبة .. بل و فتحت هذة المادة الباب على مصراعية لاضافة سلع و خدمات خاضعة للضريبة على المبيعات بلا سند من قانون و من أهمها خدمة التشغيل للغير التى أضيفت للجدول (2)
بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992.
ضياع فرض العدالة
و أهدرت هذة الاضافة - خدمة التشغيل للغير _ تماما فرص العدالة و هو أهم فرض من الفروض الضريبية و ما يتبعها من مبادىء ضريبية و يأتى على قمتها مبدأ قانونية الضريبة و ملخصة ألا تفرض ضريبة إلا بنص القانون ولا يمنح إعفاء إلا بنص القانون كما سبق و أقرة دستور البلاد بالمادة 119 منة,و ذلك لاضافتها بالقرار الجمهورى طبقا للمادة الثالثة من القانون 11 لسنة 1991والتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك حكما بعدمدستوريتها و إلغائها وبالتالى إلغاء ما تأسس عليها من أثار ضريبية و بالتالى فقد أثر على هذا بالسلب فرض إنتاجية الضريبة.
و أوضح د.أشرف حنا ان _ خدمة التشغيل للغير _ أضيفت إضافة غامضة (غير واضحة)
فقد صدرت بصورة غير محددة لكنةعلى شكل عنوان كبير يصلح لان يضم تحت عباءتة الكثير و الكثير من الخدمات و يفتح باب الدولة ممثلة فى مصلحة الضرائب على المبيعات و الممولين للاجتهاد فى التفسير كل من الزاوية الخاصة بة و ما يرمى إلى تحقيق أهداف تتمثل من وجهة الدولة تعظيم حصيلة الصريبةو من وجهة نظر الممولين فى تحجيم العبء الضريبى.
لقد تجاوز _ تغليب فرض أنتاجية الضريبة على فرض العدالة _ التطبيق العملى العام لنظرية الضرائب فقد أهمل مبدأ الوضوح و يعتبر هذا المبدأ من المبادىء المهمة لتحقيق فرض إنتاجية الضريبة و ذلك بإضافة خدمة التشغيل للغير للجداول المرفقة بالقانون 11 لسنة 1991.
و فى محاولة من مصلحة الضرائب على المبيعات لتوضيح اللبس فى مسألة تحديات خدمات التشغيل للغير الخاضعة للضريبة على المبيعات فقد قامت بإصدار المنشور رقم
41 اسنة 1992 فى 4 يونيو 1992 و بيانة كالاتى:


أن ينصب التشغيل على سلعة.
لن تنصب السلعة محل التشغيل ملكا لشخص أخر غير الشخص غير القائم بالتشغيل أو ملكا للغير.
لن يترتب على التشغيل تحويل المادة إلى منتج جديد أو تغيير شكلها أو حجمها أو طبيعتها أو نوعها و كذلك تركيب أجزاء الأجهزة و التغليف و الحفظ فى الصناديق و الطرود و الزجاجات او أية أوعية أخرى طبقا لتعريف التصنيع الوارد بالقانون .
لن يبلغ أو يتجاوز المقابل الذى حصل علية مؤدى الخدمة نظير الجدمات التى قدمها 54000 جنية

الشكل لا المضمون
و من هذا المنشور يتضح ان مصلحة الضرائب قد استبدلت موقعها و دورها المنوط بها كجهة تنفيذ إلى القيام بدور المشرع و حاولت أ ن تعالج الشكل دون المضمون و بقيت المشكلة الاساسية و هى عدم تحديد الخدمة الخاضعة للضريبة!
كما عالجت خدمة التشغيل على أنها ضريبة نهائية غير واجبة الخصم على المدخلات عند إعداد الاقرار الشهرى للضريبة على المبيعات و من المعروف أن معظم خدمات التشغيل للغير تأتى فى أى من المراحل الانتاجية التى قد تدفع المنتج إلى أن ياتى بمن يقوم بجدمة التشغيل على السلع محل الانتاج فى أى من المراحل الانتاجية بل واعتبرت المصلحة المنتج هو المستهلك النهائى لهذة الخدمة.
وبالتالى لا يجوز خصم هذة الضريبة عند حساب الضريبة على المبيعات بالاقرار الشهرى و اعتبارها عنصرا من عناصر تكلفة المنتح.ولم تكتف المصلحة بذلك بل ظل فرض إنتاجية الضريبة من قبل تعظيم الحصيلة يداعب خيال المصلحة و تمادت بالقيام بدور المشرع.
و لذا فقد طالب الممولين بالتدخل التشريعى لحسم المشاكل التى اثارتها خدمة التشغيل للغير وغيرها من العديد من المشاكل التى أثارتها خدمة التشغيل للغير خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون المذكور و التى تنص على أنة يجوز لرئيس الجمهورية بإضافة أو إلغاء بعض الخدمات للجداول المرفقة بالقانون11 و فرض ضريبة مبيعات بسعر 10% من قيمة هذة الخدمات
ومن جانب أكد المحاسب القانونى نصر أبو العباس _ زميل جمعية المراجعين و المحاسبين القانونيين بانجلترا _ان اهم مشاكل تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات هى أحتساب الصريبة على السلع الرأسمالية,والمشاكل الناتجة من بيع سلع معفاة من الضرائب,ومشاكل ناتجة من بيع سلع معفاة من الضرائب,ومشاكل ناتجة من بيع سلع خاضعة للضريبة إلى جهات معفاة منها .
ومشكلة أحتساب الضريبة الاضافية,و مشاكل محاسبة منتجى سلع الجدول رقم (1) بالإضافةالى مشكلة احتساب الضريبة على الدفعات المقدمة. أضاف أبو العباس لعلاج مشكلة عبء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية لابد من دراستها دراسة مستفيضة حتى يحقق الحل أهداف طرفى النزاع _المستثمرين و الخزانة العامة _ مشيرا الى ضرورة تحديد مدلول السلع الراسمالية فالسلعة الواحدة يمكن ان تكون سلعة رأسمالية لدى احد المشروعات وغير رأسمالية فى مشروع أخر أما بالنسبة للمشاكل الناتجة من بيع سلع معفاة من الضريبة فيقترح أبو العباس إخضاع هذة السلع للضريبة بسعر الصفر و ليس الاعفاء.
و الفرق بين "الصفر "و الاعفاء هو تمتع السلع الخاضعة بسعر الصفر للخصم الضريبى عن أى ضريبة سبق سدادها فى مرحلة سابقة ويقضى على المشاكل الناتجة عن عدم خصم الضريبة على مدخلات السلع المعفاة مما يؤدى الى أنتفاء غرض المشرع من عدم إخضاعها بالمرة للضريبة.
و المثال على ذلك إخضاع جميع المكونات المستخدمةلصناعة علبة الزبادى للضريبة رغم اعفاء منتجات الالبان و كذلك إجضاع مكونات معلبات اللحوم و الاسماك للضريبة رغم أعفاء المنتج النهائى .
و اشار الى ان من اكبر المشاكل التى تعرض لها المسجلون و المصلحة فى نفس الوقت هى المعاملة الضريبية للجهات المعفاة مثل المبيعات التى تتم للقوات المسلحة و الشرطة و بعض شركات البترول ذات الاتفاقيات الدولية حيث نتج عن التمامل مع هذة الجهات المشاكل الاتية:


عدم السماح بخصم ضريبة المدخلات فى السلع و الجدمات المؤداة لهذة الخدمات
صعوبة الالتزام بأستيفاء شهادات الاعفاء فى المواعيد القانونية
صعوبة التفرقة بين الجهات المعفاة و غيرها من مدعى الاعفاء خاصة شركات البترول.

ويقترح أبو العباس تمتع هذة الجهات برد الضريبة بعد سدادها عند الشراء بمعنى أن يقوم المسجلون بتحصيل الضريبة من هذة الجهات مثل اى عميل اخرو فى نهاية كل فترة زمنية( ربع سنوى) تتقدم هذة الجهات بفواتير الشراء الموضح بها الضريبة التى سددها الى الادارة المختصة بمصلحة الضرائب على القينة المصافة لرد هذة الضريبة.
وأشار الى ان هذا الاقتراح ييسر حالات الرد و الفحص فى عدد قليل هو القوات المسلحةو الشرطة و شركات البترول بدلا من انتشار المشكلةمع عدد كبير جدا من المسجلين.و خفض عدد المنازعات القضائية بين المسجلين و المصلحة,وخفض عدد المنازعات الادارية ( تظلم/تحكيم) و المتعلقة بهذا النوع من المشكلات وخفض العبء الإدارى لدى كل من المصلحة والجهات المعفاة فبدلا من تعامل كل وحدة من وحدات القوات المسلحة مع عدد كبير جدا من المسجلين فإن التعامل سوف ينحصر بين إدارة الخدمات المالية و إدارة رد الضريبة بالمصلحة.

مشكلة الضريبة الإضافية

ويضيف قائلا: من المشاكل التى برزت بصورة كبيرة مشكلة احتساب الضريبة الاضافية فى حالة ظهور فرق ضريبة مبيعات عند الفحص خاصة بعد مرور فترات زمنية طويلة مشيرا الى ان علاج هذة المشكلة يكمن فى تعديل اسس حساب الضريبة الاضافية.
و يؤكد ابو العباس انة ليس من العدل التفرقة بين السلع عند المحاسبة خاصة بشأن خصم الضريبة المسددة على المدخلات مما يوجد ازدواجا ضريبيا عند عدم خصم ذلك الضريبة, ويقترح إلغاء ما يسمى بسلع الجدول (1) و تطبيق احكام القانون على جميع السلع دون تمييز من حيث نسب الضريبة و قواعد الخصم مع مراعاة فرض ضريبة خاصة على المشروبات الكحولبة و الدخان ومنتجاتة لاتقل عن الضريبة المطبقة حالياو تخفيض سعر الضريبة على السلع الاستراتيجية مثل السكلر و منتجات البترول,
ويشير أبو العباس ان مشكلة أحتساب الضريبة على الدفعات المقدمة من أهم المشاكل الناتجة عن التفسير الخاطىء لاحكام القانون حيث تنص المادة (1) من القانون عند تعريف البيع بانة انتقال ملكية السلعة او الخدمة من البائع ولو كان مستوردا الى المشترى و يعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلى ايهما أسبق: اصدار الفاتورة أم تسليم السلعة او تأدية الخدمة ام اداء ثمن السلعة او مقابل الخدمة سواء كان كلة او بعضة او دفعة تحت الحساب
او تصفية حساب او بالاجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة وقد فسرت المصلحة بأن مجرد اداء ثمن السلعة او جزء منة يعد بيعا فى حكم القانون وتستحق الضريبة كاملة عن قيمة السلعة بالكامل مما أدى الى ظهور هذة المشكلة والتى لايمكن تصور ان المشرع يقصد إخضاع كامل قيمة العقد للضريبة عند سداد جزء من الثمن كدفعة مقدمة.
ويرى أبو العباس ان التفسير الصحيح لهذا النص القانونى هو أحتساب الضريبة على مقدار الدفعة المقدمة فقط وليس على كامل العقد وهذا الحل سوف يلاقى أرتياحا من المسجلين و يتفق مع النص القانونى ولن يترتب علية ضياع اى حصيلة للمصلحة

اقتراح للسلع الراسمالية

ومن جانب يقترح سمير سعد مرقص_بالادارة العامة للجان إعادة النظر بمصلحة الضرائب_ اعفاء السلع الراسمالية المستوردة من الضريبة العامة على المبيعات نظرا لطبيعة الضريبة و الغرض من فرضها و الاثر السلبى على المشروعات و الاقتصاد القومى فى حالة الاستمرار فى فرضها و يرى ان التوسع فى مفهوم السلعة الذى أستندت إلية مصلحة الضرائب على المبيعات قد يكون جائزا بالنسبة للسلع المشتراة لغرض البيع ولكنة لا يكون مناسبا فى حالة استيراد سلع لإستخدامها فى الإنتاج.
ويضيف ان اعتبار الواقعة المنشئة للضريبة هو الخضوع للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع الراسمالية المستوردة لا يتناسب مع طبيعتها إضافة الى وجود واقعتين لفرض الضريبة غير مرغور فيها ضريبيا.
و يشير الى أن ما ذهبت إلية المصلحة فى تعليماتها يتعارض مع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و النشريع بمجلس الدولة وهو خلاف بين جهتين حكوميتين يسرى فى شأنهما البند(د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة لذلك كان الزاما على مصلحة الضرائب الاخذ بما انتهت إلية و يقول مرقص انة لا خوف من التحاليل باستيراد السلع الراسمالية للتهرب من ضريبة المبيعات ثم بيعها فى السوق المحلى لان المادة 48 عالجت هذا الامر و جعلت ذلك التصرف من قبيل التهرب الضريبى.
ويؤكد ان فرض هذة الضريبة إضافة الى اثرة السىء على المشروعات و تكلفة السلع المنتجة و المنافسة بين المشروعات فإنة سيؤثر على حصيلة ضرائب الدخل لما لها من تأثير مباشر على ربحية هذة المشروعات

http://www.nasrcorp.com/images/stories/body/news4.jpg
تم النشر بجريدة العالم اليوم بتاريخ 15 سبتمبر 1999

Zaki Farouk Aiad
04-14-2010, 01:49 PM
شكرا استاذنا الكبير ربنا يخليك لنا