المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تساؤلات اقتصادية شرعية والإجابة


وائل مراد
04-04-2010, 02:12 PM
للدكتور / د/ حسين حسين شحاتة
http://www.mlfnt.com/up_4_2010/12739067891.jpg
نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتة
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
n
• تـمـهـيـد.
• حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة.
• حكم الصرافة والصرف والاتجار فى العملات فى السوق السوداء.
• حكم المعاملات بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
• حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين والتسويق الشبكى والمسابقات لأعمال خيرية.
• حكم المعاملات فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية.
• حكم التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين.
• حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام.
• الخلاصة.

• تـمـهـيـد.
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
m
يقابل المسلمون الذين يريدون تطهير أرزاقهم معرفة الأحكام الفقهية لمعاملات يُثار حولها شبهات ،ولا سيما التى يختلف الفقهاء فى بيان الرأى القاطع بشأنها ، ولقد تناولت مجامع الفقه فى العالم الإسلامى هذه المعاملات وأصدرت بشأنها العديد من الفتاوى والقرارات والتوصيات وبيان الحلال منها والمنهى عنه شرعاً .
لذلك رأيت من الخير أن نُبَيِّنْ فى هذا الفصل الأحكام الفقهية لعيِّنَة من هذه المعاملات لتساعد فى تطهير الأرزاق ووقايتها من الحرام والخبائث ، ولمزيد من التفصيل عن تلك المعاملات وغيرها يُرجع إلى المراجع المذكورة فى الهامش الأسفل( ).

وائل مراد
04-04-2010, 02:19 PM
للدكتور / د/ حسين حسين شحاتة
نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتة
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
n
• تـمـهـيـد.
• حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة.
• حكم الصرافة والصرف والاتجار فى العملات فى السوق السوداء.
• حكم المعاملات بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
• حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين والتسويق الشبكى والمسابقات لأعمال خيرية.
• حكم المعاملات فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية.
• حكم التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين.
• حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام.
• الخلاصة.

• تـمـهـيـد.
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
m
يقابل المسلمون الذين يريدون تطهير أرزاقهم معرفة الأحكام الفقهية لمعاملات يُثار حولها شبهات ،ولا سيما التى يختلف الفقهاء فى بيان الرأى القاطع بشأنها ، ولقد تناولت مجامع الفقه فى العالم الإسلامى هذه المعاملات وأصدرت بشأنها العديد من الفتاوى والقرارات والتوصيات وبيان الحلال منها والمنهى عنه شرعاً .
لذلك رأيت من الخير أن نُبَيِّنْ فى هذا الفصل الأحكام الفقهية لعيِّنَة من هذه المعاملات لتساعد فى تطهير الأرزاق ووقايتها من الحرام والخبائث ، ولمزيد من التفصيل عن تلك المعاملات وغيرها يُرجع إلى المراجع المذكورة فى الهامش الأسفل( ).

أحمد فاروق سيد حسنين
04-04-2010, 03:46 PM
http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=5690

وائل مراد
04-07-2010, 02:36 PM
أشكر مرورك أخي الكريم

genius2007
04-17-2010, 12:28 AM
ممكن سؤال اريد حكم العمل في البنوك الاسلاميه كمحاسب بها مثل بنك فيصل الاسلامي المصري؟

وائل مراد
04-21-2010, 06:35 AM
أخي الكريم أنا لا أستطيع أن أفتي في مثل هذه الأمور ممكن ترجع للإفتاء أو للمشايخ المتخصصين

لكني سوف أسأل لك وأنقل لك الإجابة إن شاء الله

وائل مراد
05-15-2010, 08:06 AM
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
n
• تـمـهـيـد.
• حكم المعاملات مع البنوك التقليدية بنظام الفائدة.
• حكم الصرافة والصرف والاتجار فى العملات فى السوق السوداء.
• حكم المعاملات بواسطة بطاقات الائتمان المصرفية.
• حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين والتسويق الشبكى والمسابقات لأعمال خيرية.
• حكم المعاملات فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية.
• حكم التعامل مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين.
• حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام.
• الخلاصة.

• تـمـهـيـد.
الأحكام الفقهية لمعاملات تُثار حولها شبهات
تُوجِبْ التطهير
m
يقابل المسلمون الذين يريدون تطهير أرزاقهم معرفة الأحكام الفقهية لمعاملات يُثار حولها شبهات ،ولا سيما التى يختلف الفقهاء فى بيان الرأى القاطع بشأنها ، ولقد تناولت مجامع الفقه فى العالم الإسلامى هذه المعاملات وأصدرت بشأنها العديد من الفتاوى والقرارات والتوصيات وبيان الحلال منها والمنهى عنه شرعاً .
لذلك رأيت من الخير أن نُبَيِّنْ فى هذا الفصل الأحكام الفقهية لعيِّنَة من هذه المعاملات لتساعد فى تطهير الأرزاق ووقايتها من الحرام والخبائث ، ولمزيد من التفصيل عن تلك المعاملات وغيرها يُرجع إلى المراجع المذكورة فى الهامش الأسفل( ).



(1) دكتور على أحمد السالوس ، [المعاملات المالية المعاصرة فى ميزان الفقه الإسلامى] ، دار الاعتصام ، 1407هـ/1987م .
دكتور عبد الستار أبو غدة ، [بحوث فى المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية] ، الأجزاء من 1 ـ 5 ، من مطبوعات مجموعة دله البركة ، جدة .
دكتور يوسف القرضاوى ، [فتاوى معاصرة] ، دار القلم ، الجزء الأول والثانى .
الشيخ على الخفيف ، [أحكام المعاملات الشرعية] ، من مطبوعات بنك البركة الإسلامى للإستثمار، البحرين ، بدون تاريخ .
بنك التمويل الكويتى ، [الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية] ، الكويت .

وائل مراد
05-15-2010, 08:07 AM
السؤال الأول :
ما أدلة مشروعية التأمين التعاوني ؟
قرأنا في مجلات الاقتصاد الإسلامي أن التأمين التعاوني حلال لا شبهة فيه ، فالرجاء توضيح أسباب ذلك .
الجواب:
« لا شك أن هذا النوع من التأمين هو من قبيل التعاون على البر والتقوى الذي ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]،
ويستوى في ذلك الحكم التعاون الاختياري ، والتعاون الحكومي الإجباري ، لأنها شركة بين المنتفعين به ، المؤمنون هم المستأمنون ، بشرط أن يكون الكسب حلالاً لا شبهة فيه ، ولا نرى في المذهب الحنفي ما يعارض ذلك النظر ، وخصوصًا أنه خاضع للنص القرآن المذكور بعاليه ، وأنه يستأنس له بالمؤاخاة التي كانت في صدر الإسلام وقام بها النبي –صلى الله عليه وسلم- ، وفوق ذلك هو أصل التأمين الذي عرف من بعد ذلك إلى عقود بين شركات مستغلة ومستأمنين » .
وفي مجال تحبيذ هذا التأمين ، ومعارضة التأمين التجاري ذي الأقساط المحددة، إن دفع الحاجة يمكن بإيجاد جماعات تعاونية تتعاون فيما بينها على دفع الأضرار ومجابهة الحوادث ، فنحن لا نحكم بالتأمين غير التعاوني كأمر ضروري أو حاجى ، إذ لا نفرض أنه لا يمكن أن يوجد تأمين سواه ، إن الضرورة أو الحاجة لا تكون إلا حيث تستغلق الأمور ، ويتعين المحرم سبيلا للإنقاذ ، فمن وجد طعامًا ولو ضئيلاً لا يأكل الميتة ، وهذا الذي يبلغ به الجوع أقصاه ، ولا يوجد إلا الخنزير يأكله ، فإنه يباح له أكله ولكن إن وجد طعامًا آخر ، هو دون الخنزير اشتهاء ، مع أنه طيب حلال لا يعد في حال ضرورة . والأمر هنا كذلك فإن التأمين التعاوني مفتح الأبواب ، وإن لم يكن قائمًا أقمناه ، وإن كان ضيقًا وسعناه . ويعجبني في هذا المقام عمل أذكره معتزًا بعزة الإسلام فيه ، وهو أن قائدي السيارات في الخرطوم عندما فرض عليهم نظام التأمين كونوا من بينهم جماعة تعاونية تكون هي المؤمنة فيكونون جميعًا مؤمنين ومستأمنين ، حفظ الله لهم إيمانهم وبارك لهم في أرزاقهم ، فهلا دعونا العالم الإسلامي إلى إيجاد نظام تأميني تعاوني بدل النظام غير التعاوني ، الذي ابتدعه اليهود ونشروه في ربوع العالم . هلا اجتمع الجار في كل بلد إسلامي ، وكونوا من بينهم جماعات تعاونية تؤمن على البضائع في البحار، وفي الجو ، ليأمنوا مخاطر الطريق ، ويكون المستأمنون منهم ، والمؤمنون منهم ، فلا يكون ثمة تعاقد إلا ما أنشأوا به جماعتهم ، واتفقوا عليه ، وهلا أنشأ أصحاب السيارات سواء كانت سيارات أجرة أو نقل ، أم سيارات مملوكة لاستعمال أصحابها في غدوهم ورواحهم وأسفارهم ، إنهم إن فعلوا يقيموا بناء اقتصاديًا ، وبناء اجتماعيًا سليمًا وحسب التعاون أساسًا فاضلاً لكل مجتمع فاضل ، إننا بهذا لا نقيم دعائم الدين فقط ، بل نمنع الاستغلال .
وليس لنا أن نملأ أشداقنا بأننا مسلمون وكأننا نريد أن يكون الإسلام تابعًا لما نريد ، ونكون تابعين لما يريد غيرنا ، ولا يصح أن يكون الإسلام تابعًا لأهوائنا ، بل الواجب أن يكون هوانا تبعًا لما يأمرنا به القرآن الكريم والنبي الأمين ، ولقد قال رسول الله ﷺ: « لا يؤمن أحدكم ، حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به » .
إذن يجب أن تخضع إرادتنا لحكم الإسلام ، لا أن نجعل الإسلام طيعًا لما نحب ونبغى ، فإن خالف ما نحب تركناه مهجورًا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
هذا هو رأي الفقيه الكبير الشيخ محمد أبو زهرة -رحمه الله- ويخلص إلى تأكيد أن « التأمين التعاوني هو السبيل لتحقيق كل ما يتصور في التأمين من مصلحة ، والتعاون يأمر به القرآن الكريم » .

وائل مراد
05-15-2010, 08:12 AM
السؤال الثانى :
ما هي الفروق بين شركات التأمين الحالية وشركات التأمين التعاوني الإسلامي ؟
ما هي الفروق بين شركات التأمين الحالية التقليدية وبين شركات التأمين الإسلامية ، وهل المسألة لا تعدو إلا تغييرًا فـي الأسماء فقط ؟
الجواب :
لقد صدرت عدة فتاوى عن مجامع الفقه الإسلامي بعدم جواز نظم التأمين التقليدية لأن عقودها تتضمن: الربا والغرر والغبن والجهالة ، أما شركات التأمين التعاوني الإسلامي فتقوم عقودها على التعاون وعلى التبرع ، كما أنها تلتزم بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها وتخضع للرقابة الشرعية ، كما أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح ويصبح فيها كل مشترك مؤمن ومؤمن له ، وتأسيسًا على ذلك فإن عقودها خالية من أي شروط أو بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. والجدول التالي يتضمن أهم الفروق بينهما .

http://www.mlfnt.com/up_4_2010/12739074541.jpg

وائل مراد
05-15-2010, 08:15 AM
♦ حكم معاملات الصرافة والصرف والإتّجار فى العملات
فى السوق السوداء
يُثار فى هذه الآونة العديد من التساؤلات الفقهية حول أعمال الصرافة والصرف تحويل عملة إلى عملة أخرى وحكم التجارة فى العملات فى السوق السوداء ، وهذا ما سوف نتناوله بشىء من الإيجاز وبيان حكمه فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
• حكم التعامل فى سوق النقد [الصرافة] :
فى ظل سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا ومن كافة صور أكل أموال الناس بالباطل وتحت متابعة ومراقبة من ولى الأمر لحمايتها من الاحتكار والمقامرات والمعاملات المنهى عنها شرعاً ، فان الأساس الشرعى هو تحرير سعر الصرف ، أى حرية العرض والعرض ، أى بلغة العصر التعويم ، وحينئذ يتحدد سعر الصرف بين العملات حسب قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة والذى يعكس فيما يعكس الطلب على منتجاتها وخدماتها فى ظل سوق تنافسية حرة ، وهذا هو الأصل فى الفقه الإسلامى ، أما إذا تيقن ولى الأمر أن هناك تلاعبات ومقامرات ومافيا خفية تسبب خللاً فى سوق النقد يترتب عليه ضرراً بالناس ، فلا يوجد حرج شرعى من التدخل لحماية المتعاملين ولضبط المعاملات والتسعير وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للقوانين والقرارات والسياسات والنظم النقدية المتفقة مع الشرع ، ودليل ذلك القواعد الشرعية : [لا ضرر ولا ضِرار] ، [والضرر يُزال] ، [ودفع ضرر أكبر بضرر أقل] وهذا هو الأرجح عند فقهاء المسلمين.
ويجب على ولى الأمر عند تحديد سعر الصرف أن يكون عادلاً صادقاً وأميناً ولا يبخس الناس أشياءهم ، حتى لا تظهر السوق السوداء ، وأن يعيد النظر فى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية بما يحقق حرية سعر الصرف مرة أخرى ، أى أن التدخل فى تحديد سعر الصرف هو الاستثناء وليس الأصل ، ويكون موقوتاً ويزول بزوال سببه .
• حكم أعمال الصرف:
الصرف هو من البيوع المباحة فى الشريعة الإسلامية ، ويقصد به فى سوق النقد استبدال نقد بنقد ، أى عملة بعملة أخرى ، وذلك لحاجة الناس إليه فى معاملاتهم بين ا لدول والأمم ، ولقد عُرِف نظام الصرف منذ قدم الزمان وحتى قبل الإسلام ويمارسه الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، ويحكم الصرف فى الإسلام الأحكام الفقهية الآتية :
1. التقابض فى المجلس : أى تسليم عملة بعملة أخرى يداً بيد ، أى تقابض المتصارفان فى المجلس ، ودليل ذلك قول رسول الله r : p لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الوَرِقْ بالوَرِقْ إلا مثل بمثل ، ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز i
[ البخارى ومسلم ] .
2. يجوز البيع متفاضلاً : إذا اختلف الجنسان كبيع ذهب بفضة ، أو عملة ريال بعملة دينار وهكذا ، بشرط التقابض فى المجلس وبحيث يكون يداً بيد ودليل ذلك قوله r : p بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد i [ مسلم ] ، وقوله r : p إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد i [ مسلم ] وإذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف .
3. يعتبر الصرف نوعاً من أنواع البيوع : ويتم بواسطة الأفراد أو محلات الصرافة أو البنوك والمؤسسات المالية ويتحقق منه ربح أو خسارة المتمثل فى فروق الأسعار بالزيادة أو النقصان ، فعلى سبيل المثال اشترى (أ) من صرافة 100 دينار كويتى بسعر صرف 10 ريال للدينار ، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 12 ريال ، فيكون قد ربح الفرق بين (10 و 12) ريال ، وهذا هو مفهوم التجارة فى العملات .
وهناك اختلاف بين الفقهاء : هل النقد سلعة مثل المواد الغذائية والمعادن وغيرها ، أم وحدة قياس وتقويم ؟
هناك رأيان : يرى البعض أنه سلعة ، ويرى البعض الآخر أنه ليس سلعة ولكن من حيث الأثمان التى اشترط الفقهاء أن تكون يداً بيد والتقابض فى المجلس والرأى الأرجح ليس سلعة بالمفهوم التقليدى حيث لا يجوز التعامل فيه بالأجل ، ويحكمه ضوابط شرعية خاصة على النحو السابق ذكره ، ولكن يمكن شراء عملة معينة توقعاً لارتفاع سعر صرفها ثم بيعها وتحقيق مكسباً ، والذى يتمثل فى فرق الأسعار بالزيادة ، وهذا جائز بالضوابط الشرعية السابق بيانها .
• حكم تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية لتجنب الانخفاض المستمر فى قيمة العملة الوطنية ؟
من القواعد الشرعية التى تحكم المعاملات بصفة عامة هى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فإذا كان تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سوف يسبب ضرراً بالاقتصاد العام لأن هذا الإجراء سوف يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية وزيادة العرض من العملة الوطنية وهذا يقود إلى انهيار سعر صرف الأخير وانخفاض غير حقيقى فى قيمتها وهذا يسبب ضرراً بالناس وبالدولة ، فهذا منهى عنه شرعاً .
كما يلاحظ أن شراء العملة الأجنبية واكتنازها بدون استثمار اقتصادى نافع سوف لا يترتب عليه تنمية وهذا غير جائز شرعاً حيث أن الإسلام يحرم الاكتناز لأنه تعطيل للعملة عن أداء وظيفتها التى جُعِلت من أجلها وهى القياس وأداة التداول .
ومن ناحية أخرى يعتبر التكالب على شراء عملة مثل الدولار لدولة تدعم الكيان الصهيونى لقتل الشعب الفلسطينى وطرده من وطنه وتدنيس المقدسات الإسلامية خيانة للدين والوطن فى نظر الإسلام ، بل الواجب شرعاً مقاطعة الدولار وكذلك كافة المنتجات والخدمات الأمريكية إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى الهلاك ، ولا توجد ضرورة فى شراء الكماليات والترفيات والاكتناز ودعم الدولار ، ولقد أفتى علماء الإسلام فى كافة أنحاء العالم أن المقاطعة ضرورة شرعية وحاجة إيمانية وواجب وطنى .
وإذا كان هناك رجل أعمال يحتاج إلى رصيد من الدولارات لتسيير أعماله وأسفاره الخارجية فلا يوجد حرج شرعى من الاحتفاظ بدولارات بالقدر الذى يلزمه وبدون تجاوز له .
وإذا كان هناك بعض الناس دائماً فى سفر للخارج لمأموريات عملية أو سياحية ويتطلب ذلك الاحتفاظ بقدر من الدولارات ويصعب تدبيرها عند الاحتياج إليها فليس عليهم حرج .
وبصفة عامة يجوز الاحتفاظ بعملة الدولارات عند الضرورة والتى تُقاس بقدرها ، أما الاحتفاظ به لتجنب انخفاض قيمة العملة الوطنية فهذا منهى عنه شرعاً .
• حكم الإتجار فى العملات فى السوق السوداء [الخفية]
الأصل فى سوق النقد وأعمال الصرافة حرية التعامل فى سوق خالية من الغرر والجهالة والغش والاحتكار والتكتلات والمقامرة والربا والكذب والإشاعات المغرضة ، وفى ظل سوق حرة طاهرة يتحدد سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب بدون تدخل من ولى الأمر .
ولكن إذا رأى ولى الأمر أنه قد حدث خللاً فى سوق النقد يترتب عليه عدم التوازن بين قوى العرض والطلب وسوف يترتب عليه ضرراً بالمتعاملين يجوز له أن يحدد سعر صرف رسمى ، وهذا عند فريق من الفقهاء وعلى خلاف من الفريق الآخر الذى يرى عدم جواز التسعير من قبل ولى الأمر ، والذى نراه إذا كان ولى الأمر رشيداً فى قراراته وسياساته ورُوعى فيها المصلحة العامة الصادقة وكان مخلصاً لوطنه وليس استجابة لضغوط أشخاص أو فئات ، فليس هناك من حرج شرعى للتسعير .
وفى حالة تحديد سعر الصرف العادل الذى لا وكس فيه ولا شطط من قِبل ولى الأمر لتحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعاً يجب الالتزام به من قِبل الناس جميعاً وتفرض عقوبة عادلة على جميع من لا يلتزمون به ويتعاملون فى السوق الخفية بسعر صرف أعلى لأن التهاون فى ذلك سوف يحدث ضرراً بالاقتصاد العام وبالأفراد ، وتجنى عصابة تجار العملة فى السوق الخفية
[السوداء] مكاسب غير جائزة شرعاً [سحت وأكل أموال الناس بالباطل] ، ولا يجب على ولى الأمر فى كل الأحوال أن يحدد سعر صرف غير عادل ، كما لا يجب عليه أن يطبق عقوبة التعامل فى السوق الخفية على فئة دون أخرى ، أو على فرد دون آخر مجاملة أو تحيزاً أو لتحقيق مآرب أخرى.

وائل مراد
05-15-2010, 08:17 AM
• حكم المعاملات بواسطة بطاقة الائتمان المصرفية
 معنى بطاقات الائتمان المصرفية:
لقد انتشرت ظاهرة بطاقات الائتمان المصرفية فى هذه الآونة وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق المصرفى ، والتنافس بين البنوك على جذب العملاء إليها ، وفتح حسابات جارية وتحويل مرتباتهم ، ومن الناس من يحتاج إليها فعلاً فى تسهيل عمليات الشراء والصرف ، ومنهم من يعتبرها من الوجاهة والترف والمظهرية .
ولقد أوقعت هذه البطاقة العديد من البيوت فى سلوكيات شَرَه الشراء بدون ضرورة معتبرة شرعاً ، كما أحدثت خللاَ فى ميزانية الأسرة وارتباكها ، ومن الناس من يستخدمها كوسيلة للكسب غير المشروع عن طريق السفر إلى الخارج وإجراء عمليات صرف بين عملة وأخرى عن طريق السعر الرسمى ويبيع العملة الأجنبية التى حصل عليها من البنك فى السوق السوداء ويجنى الفرق بين السعرين .
وهكذا اختلط الحلال بالحرام ، والجائز بالمنهى عنه شرعاً ، واستخدام الوسيلة المشروعة لغاية غير مشروعة أو العكس بالعكس ، وكثرت التساؤلات منها على سبيل المثال :
1. هل بطاقات الائتمان المصرفية حلال أم حرام ؟
2. هل هناك بطاقات ائتمان مصرفية تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية ؟
3. هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان والتكسب منها من خلال السوق السوداء ؟
4. هل هناك ضرورة معتبرة شرعاً لهذه البطاقات بالنسبة للأسرة الفقيرة والتى تعانى من عجز فى ميزانية بيتها ؟
5. هل التوقيع على عقد بطاقة الائتمان المصرفية التقليدية وفيها بند عن الفوائد الربوية يعتبر إقراراً بقبول التعامل بالفائدة ؟
6. هل يجوز حيازة بطاقة الائتمان من باب الوجاهة والتمدين ؟
7. هل الضروريات تبيح المحظورات بالاقتراض بفائدة من خلال بطاقات الائتمان ؟
لقد تناول علماء الفقه وخبراء المصرفية الإسلامية ورجال البنوك التقليدية والمصارف الإسلامية ، ورجال التسويق ، وكذلك رجال التربية السلوكية الاقتصادية الإسلامية هذه التساؤلات بشىء من التفصيل وخرجوا إلى مجموعة الأحكام والفتاوى والتوصيات والنصائح التى يضيق المقام لتناولها تفصيلاً ولكن نختار منها ما يناسب عموم الناس ، أما الخاصة فعليهم الرجوع إلى المراجع المتخصصة فى هذا الشأن .

 معنى بطاقة الائتمان المصرفى
هناك وسائل مصرفية شتى متجددة منها بطاقة الائتمان المصرفية وتهدف إلى منح حاملها ائتمان لفترة زمنية معينة ، فى حدود معينة يساعده فى شراء حاجياته بدلا من النقد ، أو أن يسحب نقداً لأغراض معينة ، وإذا قام حامل البطاقة بسداد قيمة ما سحبه خلال فترة معينة فليس عليه فائدة ، أما إذا تجاوزها تحسب عليه فوائد تتراكم شهراً بعد شهر حتى يسدد أصل الدين وفوائده .
ويدفع حامل البطاقات للبنك مُصْدِر البطاقة ما يلى :
1. مصاريف إنشاء البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد .
2. مصاريف إدارية عن كل عملية سحب .
3. فوائد بنكية على الرصيد المكشوف .
4. رسوم أخرى تختلف من بنك إلى آخر .
كما يجب القيام بالآتى :
5. إيداع مبلغ من المال فى حسابه .
6. تحويل مرتبه إلى البنك مُصْدِر البطاقة .
7. تقديم ضمانات شخصية أو مالية .
ويقوم حامل البطاقة بتجديدها كل فترة ، كما يقوم بتغذية رصيده إذا وصل إلى الحد المتفق عليه ، وتكون معه هذه البطاقة التى تُمكِّنه من الشراء أو السحب النقدى .
 الحكم الشرعى لبطاقة الائتمان المصرفية بصفة عامة
يرى بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية ، قد تستخدم فى الحلال طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالاً ، وقد تًستخدم فى مجال الحرام مخالفة بذلك أحكام الشريعة الإسلامية مثل السحب على المكشوف وتحمل فوائد ، وتعتبر هذه الفوائد حراماً منهى عنها شرعاً .
والمسألة الرئيسية هي حرمة الفوائد التي يُحمّلها البنك على حامل البطاقة في حالة تجاوز المشتريات والمسحوبات رصيده الائتماني أو الفترة الزمنية المسموح له أن يسدد قبلها.
 الحكم الشرعي للمصاريف الإدارية لبطاقة الائتمان المصرفية
تعتبر المصاريف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر للبطاقة من حامل البطاقة جائزة شرعا لأنها مقابل خدمات مصرفية , ولقد أجازها الفقهاء , أي ما يتقاضاه البنك المـصدر للبطاقة من رسـوم ومصاريف إدارية ومصاريف تجديد البطاقة أو مصاريف استخراج بدل فاقد ...كل هذه جائز شرعا بشرط عدم المغالاة ولا يجوز أن تسمى الفوائد الربوية مصاريف إدارية .
 الحكم الشرعى لفوائد السحب على المكشوف للبطاقات المصرفية
طبقا للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفع فهو ربا )) , والفتاوى الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا , وتكون فائدة السحب على المكشوف على حساب بطاقة الائتمان من الربا المحرم شرعا , لذلك نرى أنه يجب أن يسدد حامل البطاقة مديونيته خلال فترة السماح الممنوحة لها و إلاّ أكَلَ الربا رضي أم أبى , ومن الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتى يبرأ المسلم لدينه وعرضه ولا يكون من الذين يدخلون في حرب مع الله ورسوله ، ودليل ذلك قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ~ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ { [البقرة : 178/179] ، كما قال رسول الله r : p درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ، أشد من ستة وثلاثون زنية i [رواه أحمد ، ورجال أحمد رجال الصحيح] ، وعن النبى r قال :p الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم i [رواه الحاكم وقال : صحيح ورواه الذهبى]
 حكم استخدام بطاقات الائتمان المصرفية بدون ضرورة معتبرة شرعاً
عندما يكون مع رب الأسرة بطاقة ائتمان مصرفية في جيبه , تسهل له الشراء ما دام له فترة سماح , وله حدود ائتمان , وهذا يشجعه على شراء الضروري وغير الضروري , الحاجيات والترفيات , ويظن أن المرتب المحول إلي البنك سوفَ يكْفي , وفجأة يُصْدَمْ بأن قيمة المشتريات والمسحوبات تجاوزت المرتب وعليه ديوناً وعدّاد الفائدة يَعْدّ يوَما بعد يوم , وتتراكم الديون وتتضاعف الفوائد , ويقع في جريمة الربا وهموم الديون ويعيش في هم وغم , ويصبح مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس , وتأسيساً على ذلك يرى الكثير من الناس الذين كان معهم بطاقات ائتمان مصرفية أنهم قد وقعوا في مشاكل منها ما يلي :
1. شَرَه التسوق والشراء بدون ضرورة ويطبق عليهم القول المأثور " أَكُلُّ ما تشتهى يشترى " .
2. التشجيع على شراء الكماليات والترفيات ما دامت البطاقة موجودة والمرتب يحول وفترة السماح تسمح .
3. تراكم الديون المحملة بالفوائد شهرا بعد شهر وتقول له البنوك : أتَقضي أم تَربي.
لذلك نرى أن شر هذه البطاقة أكثر من خيرها ولا يجوز حيازتها إلا عند الضرورة ، كما نرى أن تجنبها أولى من حملها كما يعتبر الذي يتعامل بها يَسيرُ في حمى الربا ومحارم الله عز وجل , ولذلك أوصي عدم استخدام بطاقة الائتمان المصرفية إلا لضرورة معتبرة شرعاً ، ومن الورع وتجنب مواطن الشبهات تضييق نطاق استخدام تلك البطاقة ، فقد ورد عن رسول الله r أنه قال :p دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك i [رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ]

 حكم استخدام بطاقة الائتمان المصرفية فى السوق السوداء
لقد استغل كثير من الناس بطاقات الائتمان المصرفية لصرف نقد أجنبي بسعر الصرف الرسمي , وبيعه في السوق السوداء , ولقد انتشرت هذه الظاهرة وحقق الكثير من الناس فروقا بدون حق , واستغلال تلك البطاقات في دعم السوق السوداء , ..... وهذا في رأيي كسب بدون حق , وإضعافاً للعملة الوطنية وإضرارا بالاقتصاد الوطني وعلى البنوك والدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سوق الصرف المشروعة والقضاء على السوق السوداء .
وخلاصة القول : تعتبر بطاقة الائتمان المصرفية وسيلة بنكية يجب استخدامها طبقا للضوابط الشرعية , وتجنب الاقتراض بفائدة , وكذلك تجنب أن تكون وسيلة لإحداث الخلل في ميزانية البيت أو التعامل في السوق السوداء أو تكون للمفاخرة والمظهرية .

وائل مراد
05-15-2010, 08:18 AM
السؤال الرابع :
ما الحكم الشرعي للتأمين الإجباري والتأمين الشامل الاختياري على السيارات ؟
عندما أذهب إلى شركات التأمين التجارية للتأمين على السيارة أجد أن هناك نظامين هما : التأمين الإجباري على السيارة لأجل الحصول على الرخصة ، والآخر شامل ضد كل الحوادث وهو اختياري ، فما هو الحكم الشرعي حيث لا توجد شركات تأمين إسلامية ؟
الجواب :
لقد نوقش هذا الموضوع في أكثر من ندوة وتوصل جمهور الفقهاء إلى ( ) :
أولاً : في ظل تطبيق النظام الإسلامي ككل
ليست هناك ضرورة للتأمين بكل صوره لأن البديل الإسلامي لذلك هو نظام زكاة المال ونظام التكافل الاجتماعي .
ثانيًا : في ظل الوقت الحاضر ...
يمكن معاملة التأمين الإجباري كنوع من أنواع الرسوم الحكومية الواجب دفعها حتى يتم الحصول على الملكية ، ولذلك هناك اضطرار إليه .. ويفضل أن يتم لدى شركات التأمين الإسلامية إذا أمكن ذلك .
ثالثًا : بالنسبة للتأمين الشامل الاختياري لدى شركات التأمين المعاصرة فيرى فريق من الفقهاء أنه حرام لأن هذه الشركات تتعامل بالربا وأن في بوليصة التأمين غرر وجهالة وغبن وأكل أموال الناس بالباطل ... إلى غير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية والبديل الإسلامي لذلك هو نظام التأمين التعاوني الذي يقوم على أسس تقرها الشريعة الإسلامية .

( ) المصدر : مجلة الاقتصاد الإسلامي ، بنك دبي الإسلامي ، العدد صفحة 39 .

وائل مراد
05-15-2010, 08:21 AM
♦ حكم جوائز أوراق اليانصيب والسحب وجوائز المشترين
والتسويق الشبكى والمسابقات وأعمال خيرية
لقد انتشرت صور القمار والميسر فى المعاملات المالية والتجارية المعاصرة وأصبحت وسيلة فعالة من وسائل التسويق ولو أخذت أسماء غير القمار والميسر : جوائز السحب ، ومكافآت المشتركين ـ وجوائز المستهلكين ، والتسويق الشبكى (بزناس) ، والمعاملات المستقبلية فى البورصة ومعاملات الاختيار فى البورصة وجوائز اليانصيب غير الخيرية ومكافآت شهادات الاستثمار ، مراهنات المباريات الرياضية وما فى حكم ما سبق مما ابتدعه خبراء التسويق .
ولقد تناول فقهاء الإسلام وعلماء الاقتصاد الإسلامى هذه المعاملات بالدراسة وبيان الحكم الشرعى لها ، وبيان أثرها على التنمية الاقتصادية وسوف نتناول فى الفقرات التالية أهم عرض لبعض صور القمار والميسر المعاصرة لبيان الحلال لنلتزم به وبيان الحرام فنتجنبه حتى يفتح الله علينا بركات من السماء والأرض .
 مفهوم الميسر (القمار) فى الفقه الإسلامى
قال العلماء والفقهاء أن الميسر هو القمار ، وكل شئ فيه قمار فهو من الميسر، وقال ابن عباس رضى الله عنه : الميسر هو القمار ، كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فنهاهم الله تعالى عن هذه المعاملات والسلوكيات ، ونزل قول الله سبحانه وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ~ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ { [المائدة :90، 91] .
والقمار معناه اللعب على عِوضْ بأن يخرج كل واحد من اللاعبين مالاً على أن من غَلب فله أخذ المالين ،وهو حرام بالإجماع لأنه من صور أكل أموال الناس بالباطل ، ونهى الله U عن ذلك بقوله : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ { [النساء : 29] ، كما نهى رسول الله عنه فقال:
p من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله i [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ] ، وفى صحيـح البخـارى ورد أن رسـول r قال : p من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق أى عليه إفك ويجب عليه الصدقة للتكفير i [ رواه البخارى]
والميسر بصفة عامة معناه الضرب بالقداح على الأموال والثمار ، ولقد أجمع الفقهاء على تحريمه والسبب فى ذلك كما ورد فى القرآن الكريم أنه يلهى عن ذكر الله وعن الصلاة ، ومن المنظور الاقتصادى الإسلامى فإنه كسب بدون جهد وبدون قيمة مضافة إلى الإنتاج القومى فلا يحقق تنمية بل يقود إلى التخلف وإلى أكل أموال الناس بالباطل .
والحكم الفقهى للميسر والقمار والرهان هو التحريم ... فقد قال الفقهاء : كل شئ فيه حظ فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز ، [أنظر:الفخز الرازى] ، وقالوا إن ضابط القمار المحرم هو أن يكون أحد المقامرين غانماً أو غارماً بسبب الحظ .

 حكم جوائز أوراق اليانصيب :
يقوم نظام أوراق اليانصيب على شراء شخص كوبون [ورقة يانصيب] بمبلغ من المال وهدفه أن يشارك فى السحب على الجائزة أيا كانت مالاً نقدياً ، أو سيارة ، أو غير ذلك ،ثم يجرى السحب لاختيار أرقاماً معينة وهذا خاضع كلية للحظ ، ويترتب على ذلك أن مشتركاً يكسب بدون جهد ومشتركاً آخراً يخسر بسبب الحظ ، وهذا هو عين القمار الذى كان فى الجاهلية ونهى الله U عنه فى الآية السابق ذكرها وهى قول الله تبارك تعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ { [المائدة :90]
ولقد أجمع فقهاء المسلمين على تحريم أوراق اليانصيب حتى ولو كان جزءاً من ثمنها يستخدم أو يوجه إلى أغراض خيرية لأن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً ، ويجب أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة كذلك مشروعة .
ولقد سئل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق السؤال التالى :
ما حكم الإسلام فى شراء تذاكر الحظ المشهورة باسم " اليانصيب " ؟
أجاب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السابق جاد الحق على جاد الحق على هذا السؤال فقال( ) : " شراء هذه التذاكر المشهورة باسم " اليانصيب " من باب القمار المحرم ، وبيعها والإتّجار فيها باطل شرعاً أو فاسد للجهالة وللمخاطرة ، ويترتب على هذا التعامل أضراراً جسيمة تصيب الأفراد والمجتمعات ، فتقعدهم عن نشاط العمل الجاد ، والكسب الحلال ، وعن الاقتصاد المثمر ، وعن الشعور بالمسئولية نحو النفس والمجتمع ، وكل من يملك مالاً عن طريق شراء الحظ واليانصيب فإنما يملك مالاً حراماً خبيثاً عليه أن يتخلص منه وينتهى عنه بالتوبة إلى الله ، والندم على ما اقترف من آثام وما حصل من كسوب محرمة ، بسبب اليانصيب أو تذاكر الحظ وكم من ويلات ونكبات لحقت بالأشخاص والأسر التى ابتليت فى بعض أفرادها بأناس مقامرين فأصبحوا فى ذل وفاقة ، وعداوة وبغضاء ، وقعدوا عن الكسب الحلال ، وقد حذر الله المؤمنين من الميسر وهو القمار وبين لهم آثاره السيئة ، وأمرهم باجتنابه والبعد عنه فى قوله تعالى : }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـوا إِنَّمَا الخَـمْرُ وَالـمَـيْـسِـرُ وَالأَنـصَـابُ وَالأَزْلامُ رِجْـسٌ مِّنْ عَـمَـلِ الـشَّـيْطَـانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ~ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ{ [المائدة :90،91]
إن على المسلمين جميعاً أن يقولوا بلى ، انتهينا ورضينا بحكم الله ، إذ ليس بعد قول الله حكم .. ولا مراء فيما أمر به وفيما نهى عنه } وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ{ [المائدة :50]
• حكم جوائز السحب المرصودة للمشتركين : تقوم بعض الشركات والمحلات والأفراد ... برصد جوائز ضخمة تغرى جمهور المستهلكين بالشراء أو الإكثار من الشراء بدون ضرورة معتبرة شرعاً لتزداد فرصتهم فى الحصول على المال النقدى أو السيارة أو المنزل أو الرحلة السياحية ونحو ذلك ، وكلما اشترى أكثر كانت فرصته أكبر ، وكل مبلغ يشترى به المشترى يعطى به كوبوناً.... وفى ميعاد وتاريخ معين يعلن بطريق القرعة عن الفائز أو الفائزين .... فالقصد من الشراء أن يغنم بالجائزة .
ولقد اختلف الفقهاء بين مجيز وغير مجيز ، فإذا لم تضيف الشركة تكلفة الجائزة ومصروفاتها إلى ثمن السلعة فهذا جائز ، أما إذا حملت الشركة المستهلك بتلك التكلفة فهذا غير جائز ، وهذا ما يحدث فعلاً .
ويرى العالم الفقيه الدكتور يوسف القرضاوى : أن هذا التعامل وإن لم يكن عين الميسر والقمار ، ففيه روح الميسر والقمار ، وهو الاعتماد على الحظ ، لا على السعى وبذل الجهد وفق سنن الله فى الكون وشبكة الأسباب والمسببات وما شرع الله لعباده من العمل فى الزراعة والصناعة والتجارة والحرف المختلفة ، فكل قصد المشترى أن ينتظر حتى تهبط عليه من السماء جائزة تغنيه من فقر ، وتعزه من ذل ، وتنقله من طبقة إلى طبقة دون أن يبذل مجهوداً أو يعطى الحياة كما أخذ منها ..... ويستطرد قائلاً أن مثل هذه المعاملات تشجع على الاتكال على الحظ ، وفيها روح الأنانية ولذلك يرى أنها محرمة .
كما حرَّم ابن باز مثل هذه المعاملات لأنها تقوم على الحظ وليس العمل وبذل الجهد .
وهناك بعض الفقهاء المعاصرين يضعون مثل هذه المعاملات فى سلة المعاملات المكروهة لأنها لا تحث على ضبط الإنفاق والاستهلاك وفق سلم الأولويات الإسلامية الضروريات والحاجيات ، وعلى العكس فإنها تشجع على الإسراف والتبذير .

• حكم التسويق الشبكى [بزناس] القائم على المكافآت والجوائز
لقد انتشر فى الوقت المعاصر نظام التسويق الشبكى [تعارف الناس عليه فى مصر باسم بزناس] ، وملخصه أن يقوم الشخص بشراء خدمة موقع على الإنترنت ويدفع مبلغاً من المال وعليه أن يغرى آخرين بعملية الشراء ..... فإذا بلغ مَنْ أغراهم تسعة يستحق له جائزة مبلغاً من المال وهكذا ، وكل فرد يحاول بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة أن يغرى الآخرين على الشراء مُلوحاً لهم بالجائزة حتى يغنمُها .
فالمقصد والغاية من عملية الشراء والتسويق ليست السلعة أو الخدمة ولكن الحصول على الجائزة ..... فإذا لم تكن هناك جائزة أو مكافأة ما قام بعملية الشراء والتسويق أحد من هؤلاء .
ولقد أفتى فريق من الفقهاء المعاصرين منهم الأستاذ الدكتور / سامى سويلم جامعة الملك بن سعود بالسعودية والفقيه فى مؤسسة الراجحى ، والأستاذ الدكتور / صفوت حجازى من علماء الأزهر ، والأستاذ الدكتور /عبد الحى الفرماوى من علماء الأزهر ، والدكتور على السالوس وغيرهم بحرمة تلك المعاملات ومن حججهم فى ذلك ما يلى( ) :-
• أن هذه المعاملات تقوم على الحظ وليس العمل والجد أو الاستفادة المشروعة من الموقع أو الخدمة.
• التحريض على شراء خدمة ليس المشترى فى حاجة إليها ولكن غايته الكبرى هى المكافأة .
• سوف تنتهى هذه المعاملات فى نهاية المطاف إلى فريق رابح وفريق خاسر وبذلك تدخل فى نطاق القمار .
• لا تساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة القيمة المضافة حيث أنها عمليات وساطة غير ضرورية .
• أنها تحض (تدفع) الشباب على التفكير فى السعى وراء المكافأة ولو بطرق غير مشروعة وليس العمل الجاد المنتج.
• لا تعتبر المواقع أو الخدمات التى تسوق من الضروريات والحاجيات التى بدونها يهلك الإنسان أو يشقى .
• هناك معلومات خفيه غير معلنة حول من وراء هذا النظام المريب الذى أتى من بلاد لا نعرف هويتها علماً بأنه قد حرم فى العديد من دول العالم لأنه يقود إلى سلسلة من النصب والاحتيال .

• حكم مراهنات المسابقات الرياضية وما فى حكمها : لقد انتشر بين الناس ظاهرة المراهنات على من يكسب ، فعلى سبيل المثال : المراهنة من سوف يسبق الحصان الأبيض أم الحصان الأسود ، فيقوم كل فرد بدفع مبلغ من المال ، فمن يتحقق تنبؤه يكسب كل المال ، وكذلك المراهنة على من يكسب الفريق المصرى أم الفريق الفلسطينى .
وتعتبر هذه المراهنات من صور القمار المنهى عنه شرعاً لأنه يعتمد على الحظ .
• حكم جوائز المسابقات المدفوعة من طرف ثالث مشجع:
تقوم بعض الشركات والمؤسسات فى بعض المناسبات الدينية برصد بعض المبالغ النقدية أو الهدايا والمكافآت العينية لمن يفوز بالمركز الأول فى الجامعة أو فى المدرسة أو فى المسابقات الدينية ، وهذه الجوائز والمكافآت جائزة شرعاً لأنها مدفوعة من طرف ثالث على سبيل التبرع ، كما أن المقصد منها هو تحفيز الناس على التنافس فى الخير .
• حكم جوائز ومكافآت التشجيع على الأعمال الصالحات
تقوم بعض الجهات الخيرية والاجتماعية والدينية برصد مكافآت وجوائز لمسابقات حفظ القرآن الكريم وإعداد الأبحاث والدراسات العلمية النافعة المشروعة ، ومن مقاصدها حث الناس على التنافس على عمل الخيرات ، فهنا الغاية مشروعة ، والوسيلة مشروعة كذلك لأنه لم يدفع عِوَضاً ، ويقول العالم الفقيه الدكتور/ يوسف القرضاوى أن مثل هذه الأعمال الخيرية النافعة لا يشك عالم فى حرمتها .
ولقد حث الرسول r على المسابقة فى ثلاثة أمور فقط تدخل فى مجال التربية على روح الجهاد ، فقال : p لا سبق إلاّ فى نصل ، أو خف ، أو حافر i [أبو داود] ويقصد بالنصل : الرمح ، ويقصد بالخف : الإبل ، ويقصد بالحافر : الخيل ) .


(1) المصدر مجلة الاقتصاد الإسلامى رقم 179 فبراير ومارس 1996 م .
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى : إسلام أون لاين ، فتاوى اقتصادية معاصرة .

وائل مراد
05-15-2010, 08:23 AM
ما حكم التأمين على حوادث الأفراد من السيارات ؟
السؤال الخامس :
بمعنى : أن الشخص المؤمن يدفع قسطا سنويا لشركة التأمين وليكن 400 درهم على أنه إذا حدث له حادث بسيارة واحتاج إلى علاج أو أصيب بزمانه ، يعوض .
كل ذلك في حدود شروط العقد المبرم بين الطرفين وهي ميزات لا تقاوم قد تبلغ عشرات الآلاف مع العلم بأن القسط السنوي المشار إليه لا يسترد في حالة عدم وقوع حوادث ، إضافة إلى أن القسط السنوي قد يتعاقد عليه بنسبة أكبر مما ذكر وبالتالي تكون شروط الإعانة أفضل من سابقه .
الجواب :الرأي الراجح للفقهاء المعاصرين الذي يكاد يكون قد استقر عليه الحكم الشرعي بعد الكثير من الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية من عقد التأمين بعمومه وكل أنواعه هو عقد فاسد شرعًا لأنه يتضمن ثلاثة أسباب من أسباب الفساد للعقود شرعًا وهي الربا بأنواعه والغرر الفاحش والشروط الفاسدة .
ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين من الحوادث ، ومنها النوع الوارد في السؤال يباح ، مؤقتا للحاجة إليه إلى أن ينشأ تأمين إسلامي .
والذي أراه ويراه كثيرون غيري إن كان التأمين بالاتفاق الإجباري الذي تشترطه الدولة للموافقة على ترخيص السيارة يرتفع إثم ما فيه من شبهات طالما أن الدولة فرضته بقانون ويتعذر على الشخص الحصول على ترخيص السيارة بدونه .
أما ما يزيد على ذلك وهو التأمين الاختياري الشامل فأرى أن يتنزه المسلم عنه لما فيه من شبهات ويمكن للمسلم أن يحتاط لنفسه بأن يدخر في كل سنة أو شهر مقدار القسط الذي كان سيدفعه لشركة التأمين ويمكن أن يزيده بقدر استطاعته .
ويخصصه لسداد ما قد يطرأ من حوادث مع أخذه الحذر واتباع كل ما تفرضه القوانين من قواعد للمرور ووسائل للأمان من الحوادث كما يمكنه أن يتعاون مع بعض من يثق بهم لعمل تأمين تعاوني فيما بينهم على الصورة التي ذكرناها .
هذا ويمكن أيضا أن يقلد الرأي الذي يقول بإباحة هذا النوع من التأمين للحاجة وهو رأي مشروط بأن يكون التأمين مؤقتا إلى أن يوجد تأمين إسلامي وإذا كان ذلك وكانت توجد الآن في بعض البلاد الإسلامية شركة تأمين إسلامي مثل الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك) ومقرها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فيجب على المسلم أن يقوم بالتأمين لديها والشركات المذكورة وإن كانت لم تتخلص بعد من كل الشبهات ومازالت شروطها تماثل شروط عقود التأمين التجارية غير أنها اتخذت بعض الخطوات لتخليص العقد من شبهة ربا الديون ومن بعض مظاهر الاستغلال فهي خطوة نحو إسلامية التأمين بصفة كاملة وهي أولى وأبعد عن الشبهات من غيرها ويليها شركات التأمين الوطنية الأخرى ويحرم على المسلم الالتجاء إلى الشركات الأجنبية والله الموفق للصواب وهو سبحانه وتعالى أعلم .
تعقيب:لقد انتشرت الآن شركات التأمين التعاوني الإسلامي في معظم البلاد العربية والإسلامية مثل : المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر وباكستان وإيران والسودان وأندونيسيا وماليزيا

وائل مراد
05-15-2010, 08:31 AM
♦ حكم التعامل فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية التى تصدرها الشركات والحكومات
• تساؤلات معاصرة حول شرعية التعامل فى الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية للشركات المعاصرة :هناك صيغ وأشكال مختلفة من شركات الأموال المعاصرة ، منها على سبيل المثال : الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم ، وهذه صيغ مستحدثة ولم يكن لها وجود فى صدر الدولة الإسلامية ويمكن أن تقاس على شركات المال (مثل شركة العنان ) فى الفقه الإسلامى .
ومن أهم معالم شركات الأموال المعاصرة أن رأس مالها مكون من أسهم أو حصص قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية ، كما تدار بمعرفة مجلس الإدارة الذى يفوض من قبل الجمعية العامة للمساهمين أو من فى حكم ذلك ، ويحكمها مجموعة من القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية .
ويثار بشأن هذه الشركات بعض التساؤلات من بينها ما يلى :
• ما مدى مشروعية هذه الشركات .
• ما مدى مشروعية الأسهم التى تصدرها بأنواعها العادية والممتازة .
• ما مدى مشروعية السندات التى تصدرها بأنواعها ؟ وما البديل الإسلامى لهذه المستندات ؟
• ما مدى مشروعية صكوك التمويل ذات العائد المتغير؟
• ما مدى مشروعية صكوك الاستثمارات المشاركة فى الربح والخسارة ؟
• مدى مشروعية شركات الأموال المعاصرة :
يرى جمهور الفقهاء المعاصرين أن شركات الأموال ـ ومنها شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم وما فى حكمها ـ جائزة حيث أنها تقوم على عقود المشاركة المشروعة والوكالة والمضاربة المشروعة ما دامت لا تتضمن عقودها أى بنود تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ومما تجدر الإشارة إليه أن رأس مال هذه الشركة يتكون من حصص أو أسهم تسدد نقداً أو عيناً ، وقد تكون عادية أو ممتازة ، كما قد تحتاج إلى تمويل إضافى فى صورة سندات بفائدة وهذا يتطلب بيان التكييف الشرعى لهذه الأوراق وكيف تتداول فى سوق الأوراق المالية وهذا ما سوف نتناوله فى البنود التالية .

• حكم التعامل فى الأسهم العادية :السهم : هو حصة فى رأس مال شركة من شركات الأموال ، ويمتلك حامله حصة من موجودات الشركة بمقدار قيمة السهم إلى مجموع قيم الأسهم ، ومن أهم خصائص الأسهم العادية ما يلى :
• تساوى قيمة الأسهم العادية الصادرة عن نفس الشركة .
• التساوى فى حقوق حملة الأسهم العادية ومنها التصويت والرقابة والأرباح والخسائر ونحو ذلك .
• يكون المساهم مسئولاً بمقدار ما يملك من أسهم ويتحمل المخاطرة بنفس القدر .
• قابلية الأسهم للتداول فى سوق الأوراق المالية (البورصة) وعدم قابلية السهم الواحد للتجزئة بل هو وحدة واحدة .
ولقد أجاز الفقهاء التعامل فى الأسهم العادية بالشروط التالية :
1. أن يكون نشاط الشركات التى تصدر هذه الأسهم حلالاً ، ولذلك الاكتتاب أو الشراء أو البيع فى أسهم الشركات التى يكون نشاطها محرماً مثل التى تتعامل فى الخبائث والربا والقمار والميسر ...
2. إذا اختلط الحلال بالحرام فى نشاط الشركة ، حيث تتعامل أحياناً بالمحرمات بالرغم من أن نشاطها الأساسى مشروع ، فيجب على المساهم أن يسعى لتغيير الأنشطة المحرمة فإن لم يستطع لأى سبب من الأسباب ، فعليه التصرف فى جزء من الأرباح التى يحصل عليها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، بمقدار نسبة الحرام التى تقدر باستخدام الأساليب المحاسبية والمالية المعاصرة .
3. تكون مسئولية حامل السهم تجاه الغير فى حدود قيمة ما يمتلك من أسهم.
4. يجوز أن تكون الأسهم العادية اسمية أو لحاملها ، والنوع الأول أولى فى الإصدار والتداول من الناحية الشرعية ، وهناك من الفقهاء من لا يجيز الأسهم لحاملها .
5. لا يجوز استخدام الأسهم العادية لضمان قروض ربوية أو التعامل غير المشروع فى سوق الأوراق المالية مثل : المضاربات الوهمية والسحب على المكشوف والمستقبليات ونحو ذلك مما يدخل فى نطاق الميسر (القمار) .
6. يجوز شرعاً تداول الأسهم العادية فى سوق الأوراق المالية بيعاً وشراءً وفقاً للضوابط الشرعية بحيث لا تتضمن معاملات المقامرات (الميسر) والربا والجهالة والتدليس ونحو ذلك .


• حكم التعامل فى الأسهم الممتازة :يختلف السهم الممتاز عن السهم العادى فى أنه يعطى حامله بعض الامتيازات ، منها على سبيل المثال ما يلى :
امتيازات مالية :
1. الامتياز فى ضمان رأس المال عند الاسترداد .
2. الامتياز فى ضمان نسبة ثابتة من الأرباح .
3. الامتياز فى أولوية صرف الأرباح المقررة .
امتيازات إدارية :
1. الامتياز فى التصويت فى الجمعية العامة للمساهمين .
2. الامتياز فى الترشيح لمجلس الإدارة .
والتعامل مع الأسهم الممتازة جائز فى ضوء الضوابط الشرعية الآتية :
• استيفاء نفس الضوابط الشرعية للأسهم العادية السابق تناولها بالبند السابق .
• أن لا يكون هناك ضمان لرأس المال لأن ذلك يلغى المخاطرة وإلغاء تطبيق مبدأ الغنم بالغرم .
• أن لا يكون هناك ضمان لنسبة ثابتة من الربح منسوبة إلى قيمة السهم لأن يلغى شرط الغنم بالغرم والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء .
وباختصار فإنه يمكن القول أن الأسهم الممتازة امتيازاً مالياً لا يجوز التعامل فيها بيعاً أو شراءً أو تداولاً .
• حكم التعامل فى السندات :يُعرِّف كتاب القانون السند بأنه : صك بقيمة محدودة يلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك ، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .
ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :
1. يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد فى عقد القرض .
2. يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخ استحقاقها .
3. تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد فى عقد القرض .
4. لا يحق لحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
5. يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .
من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أن السند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية القرارات التالية :
1. إن السندات التى تمثل إلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4. ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .
تعقيب :
يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزة للإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هى من المصالح المفسِدة ، وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً فى الكتاب والسنة ، ويُقاس عليها القروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبر عين الربا .
وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدة تتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة .
والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغير مشاركة فى الخسارة غير جائز شرعاً لأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليه عائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْ المعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .
• حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :هى نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثل صناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق عبى ذلك ، وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة ، ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
ولقد نشأت فى الآونة الخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التى تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .

وائل مراد
05-15-2010, 08:32 AM
ما حكم التأمين على الحياة هل هو حلال أم حرام ؟
السؤال السادس :
يستفسر الكثير من الناس عن التأمين على الحياة : حلال أم حرام بعد أن تعددت الشركات الخاصة به ، وتعددت الطرق المتبعة في دفع الأقساط وطريقة دفع قيمة التأمين ، وهل هناك مقامرة في مثل هذه العقود الخاصة بالتأمين على الحياة ؟ وهل مثل هذه العقود يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة ؟
الجواب:أولا وقبل كل شيء ، نحب أن نقول إن ديننا الحنيف يدعونا إلى الطمأنينة والأمان والأمن ويحثنا على التضامن والتكافل ، وأن يعيش المؤمن مطمئنًا على نفسه وأسرته في اليوم والغد .
ولكن هذا شيء ونظام التأمين على الحياة ، الذي يسود مجتمعاتنا اليوم شيء آخر .
والتأمين على الحياة ، كنظام اقتصادي ، من عقود المعاوضة المستحدثة ، ومن صور المعاملات الجديدة ، ولم يظهر إلا في وسط القرن الرابع عشر الميلادي ، أي بعد عصر الأئمة والفقهاء ، وقد دخل بلادنا عن طريق شركات أجنبية استعمارية .
وحرم كثير من الفقهاء والعلماء المحدثين نظام التأمين على الحياة ، لأنه قائم على الجهالة والتغرير وفيه شبهة المقامرة وعدم الثقة بالقضاء والقدر وبالنسبة للتغرير الموجود في نظام التأمين على الحياة ، فإن شركة التأمين لا تعلم على وجه التحديد كم قسطًا سيسددها المؤمن قبل أن يدهمه الموت أو تحل به كارثة ، ولا يمكن لأحد المتعاقدين أو كليهما « وقت العقد» معرفة مدى ما يعطي أو يأخذ ، بمقتضى هذا العقد والضرر والمخاطرة مبطلان للعقود في الإسلام .
أما المقامرة الموجودة في عقود التأمين على الحياة ، فعقد التأمين ينص عادة ، على دفع مبلغ محدد للمؤمن له أو لورثته عند موته ، وقد يموت المؤمن بعد دفع القسط الأول وحده ، أي دون أن يدفع أقساطًا كان من المفروض أن تصل إلى عشرين أو ثلاثين سنة ، وحينئذ تدفع الشركة مبلغًا كبيرًا دون أن تكون قد ظفرت بمقابل وهو ما يماثل المقامرة ورأس المال الذي يدفعه المؤمن للشركة لا يمكن تحديده لأنه ينقطع بوقوع الحادث ، فهناك جهالة في القدر .
كذلك المؤمن عليه ، إذا أخل بالالتزام نحو الشركة وعجز عن دفع بعض الأقساط ، بعد دفع بعضها . يضيع عليه ما دفعه أو جزء كبير منه وهذا أقل ما يقال فيه أنه شرط فاسد .
وبعض شركات التأمين على الحياة تدفع للمؤمن عليه ، إذا انقضت المدة المشروطة ، مجموع الأقساط التي دفعها وفوقها مبلغ زائد وهذا ربا .
فعقود التأمين على الحياة « بوضعها الحالي» ذات القسط المحدد غير التعاوني من العقود الاحتمالية التي تحتوي على المقامرة والمراهنة وبهذا تكون من العقود الفاسدة .
وعقود التأمين على الحياة ، لا يمكن أن تندرج تحت عقد المضاربة ، لأن هذا العقد شركة بين اثنين يدفع أحدهما المال ويقوم الثاني بالعمل . وكذلك لا يمكن أن نعتبر ما تدفعه شركة التأمين تبرعًا وما يدفعه المؤمن عليه قرضًا ، لأن المعاوضة قائمة وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا ، وهذا هو عين الربا .
ويمكننا كمسلمين أن نستغنى عما فيه شبهة الربا وضرر لنا ، ونحمي أنفسنا من الوقوع في المحظورات . وذلك بأن نستبدل هذه الشركات ، بنظام تعاوني إسلامي سليم يقوم على أساس التبرع بشرط العوض ، فالمؤمن عليه يتبرع بما يدفعه من مال إلى الشركة، على أن تعوضه عند نزول أية حادثة به دون اشتراط . ويمكن للأفراد أن يؤسسوا جمعيات أو صناديق ، ويجمعوا فيها تبرعات من بعضهم البعض ومن يحدث له شيء أو يصاب بمكروه ، يمكن أن تساعده الجمعية من الأموال التي تجمعها ولكن دون أن يشترط المتبرع أن يدفع له مبلغ محدد ، إذا حل به حادث ولكن يعطي من الجمعية أي مال كمساعدة ودون أن يرجع المتبرع بما تبرع به للجمعية أو الصندوق .
وعلى كل فما زالت المعاملات المالية الحديثة ، محل دراسة وبحث وإن حرمها البعض وهم كثيرون ، فلغيرهم وجهات نظر أخرى تجيز التعامل بشرط خلوها من الربا والله أعلم .

وائل مراد
05-15-2010, 08:34 AM
• حكم التعامل فى سوق الأوراق المالية
• معنى سوق الأوراق المالية (البورصة ) :
هى المكان الذى يتم فيه التعامل على الأوراق المالية التى تصدرها الشركات وغيرها مثل الأسهم والسندات والصكوك الاستثمارية وذلك تحت إشراف الدولة وأجهزتها ومنها هيئة سوق المال ونحوها( ) .
ويجب أن تكون سوق الأوراق المالية حرة خالية من الغش والكذب والتدليس والغرر والجهالة والإشاعات والمقامرة ، ويتحدد فيها السعر بشفافية عن طريق قوى العرض والطلب.
• الشركات والمؤسسات العامة فى سوق الأوراق المالية :
من أهم هذه الشركات ما يلى :
• شركات السمسرة فى الأوراق المالية ، ومن أهم أعمالها الوساطة بين المشترين والبائعين نظير عمولة .
• شركات الترويج والتغطية للاكتتاب فى الأوراق المالية ومن مهامها القيام بكافة العمليات اللازمة للإعلان عن الأوراق المالية وعن الاكتتاب فيها نظير عمولة .
• شركات رأس مال المخاطر ، حيث يقوم بالتأمين على مخاطر المعاملات فى سوق الأوراق المالية .
• شركة المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
• شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حيث تتخصص فى كافة المهام الإدارية لمحتويات المحفظة من الأوراق مالية ويدخل فى ذلك قرارات البيع والشراء والرهن ونحو ذلك .
• صناديق الاستثمار حيث تقوم بإصدار صكوك استثمار وتمويل فى بعض المشروعات الاستثمارية .
ولقد أجاز الفقهاء العمولة والسمسرة التى تحصل عليها هذه الشركات مقابل الخدمات بشرط أن تتعامل فى أوراق جائزة شرعاً وبصيغ مشروعة ، كما أجاز الفقهاء العمل فى هذه الشركات بشرط أن تكون المعاملات التى تقوم بها جائزة شرعاً .

• حكم المعاملات على الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية :هناك صور مختلفة للتعامل على الأوراق المالية فى سوق الأوراق المالية منها ما هو جائز شرعاً ومنها ما هو منهى عنه شرعاً ، ولقد صدر بشأن هذه التعاملات العديد من الفتاوى نلخصها فى الآتى:
1. العمليات العاجلة [السوق الحاضرة] : حيث يقوم المشترى بدفع الثمن كاملاً واستلام الأوراق المالية من البائع ، وهذه الصورة جائزة شرعاً .
2. الشراء الجزئى أو بالهامش : حيث يقوم المشترى بدفع جزء من الثمن نقداً ويقوم السمسار باقتراض باقى الثمن له من أحد البنوك بفائدة مع رهن الأوراق المالية للبنك ، وتُسجل تلك الأوراق باسم السمسار وليس باسم المشترى ، وهذه الصورة غير جائزة شرعاً حيث تتضمن قرضاً بفائدة ، كما أن الأوراق المالية لا تُشترى باسم المشترى ولكن باسم السمسار ، فهذا عقد بيع وقرض فى آن واحد وهذا غير جائز شرعاً .
3. البيع على المكشوف : حيث يقوم البائع ببيع أوراق لا يملكها الآن عند البيع وإنما سوف يقوم بشرائها يوم تسليمها للمشترى بعد أجل معين ، وقد يقوم باقتراضها من السمسار وقت التسليم والذى يحتفظ بالأوراق المالية لديه كضمان ، وهذه العملية تتم عند توقع انخفاض الأسعار ، وهذه الصورة محرمة شرعاً لأنها تتضمن بيع ما لا يملك وهذا منهى عنه شرعاً كما تتضمن مقامرات ومراهنات ، وهذه إحدى صور المضاربات فى البورصة المنهى عنها شرعاً .
4. التعامل بالاختيارات : تتضمن حق بيع أو شراء أوراق مالية معينة فى تاريخ لاحق بسعر معين وقت التعاقد ، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعاً حيث أنها نوع من أنواع المراهنة على ارتفاع أو انخفاض الأسعار فى المستقبل .
5. التعامل على المؤشرات : قد توجد بعض مؤشرات عن صعود أو هبوط الأسعار فى المستقبل وفى ضوئها يتم التعامل الوهمى وليس الفعلى ، وهذه الصيغة من التعامل هى عين الميسر المحرم شرعاً ، وهذا ما يسمى بالمضاربات على الهبوط والصعود فى سوق الأوراق المالية ، كما أن هذه المعاملات تسبب اضطرابات فى الأسعار هبوطاً وصعوداً بفعل الإشاعات والأكاذيب( ) .
وتأسيساً على ما سبق نخلص إلى أن التعامل فى الأوراق المالية للشركات المعاصرة فى سوق الأوراق المالية جائز شرعاً بالضوابط الآتية :
1. أن تكون الأوراق المالية التى يتم التعامل فيها جائزة شرعاً .
2. وجود سوق أوراق مالية ملتزمة بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية .
3. أن تكون صيغ التعامل فى سوق الأوراق المالية جائزة شرعاً .
4. أن تكون الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية جائزة شرعاً .


(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى كتابنا ، [الضوابط الشرعية للتعامل فى سوق الوراق المالية] بالمشاركة مع الدكتور عطية فياض أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، 1998م .
(1) لمزيد من التفصيل يُرجع إلى الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهى بجدة حول التعامل فى سوق الأوراق المالية :
ـ قرار رقم (62/11/6) بشأن السندات سنة 1410هـ/1989م .
ـ البيان الختامى والتوصيات ـ ندوة الأسواق المالية للمجتمع 1412هـ / 1991م بشأن الأسهم والسلع والاختيارات .

وائل مراد
05-15-2010, 08:35 AM
ما حكم العمل فـي شركات التأمين التقليدية الحالية؟
السؤال السابع :
هل يجوز لي العمل في شركات التأمين التقليدية ، علمًا بأننى حديث التخرج ولم أجد عملاً آخرا ، كما أنني أرغب في اكتساب خبرة ، كما أنني قد أكون مضطرا للعمل لتكوين نفسي .
الإجابة :
هناك رأيان بخصوص شركات التأمين التقليدية ، الرأي الأول الجواز بشرط أن تكون خالية من الغرر والجهالة والربا ، والرأي الثاني عدم الجواز المطلق حيث إن عقود بوالص التأمين التي تصدرها تلك الشركات تتضمن : غررا وجهالة وتدليسا ومقامرة وربا (يرجع إلى فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م ، وقرار المجمع الفقهي بمكة سنة 1398 هـ ) .
والرأي الأرجح هو رأي المجمع الفقهي بمكة ، وتأسيسا على ذلك فإنه لا يجوز العمل في شركات التأمين التقليدية ، فقد لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، والعمل في مثل هذه الأماكن هو دعم للتعامل الحرام .
ونوصي السائل بضرورة البحث عن عمل آخر ينتقل إليه مع الإيمان الراسخ بقول الله عز وجل : فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) [الطلاق: 2، 3] .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء العمل في مثل هذه الأماكن عند الضرورة والتي تقاس بقدرها اعتمادًا على قول الله عز وجل : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (173) [البقرة: 173] ، ويقصد بالضرورة بصفة عامة التي تؤدي إلى مهلكة أو أن تصبح الحياة شاقة لا يمكن تحملها .

وائل مراد
05-15-2010, 08:37 AM
♦ حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين منهم والمحاربين• الإسلام دين التعايش السلمى مع غير المسلمين :
الإسلام دين عالمى يدعو إلى السلام والتعاون وتحقيق الخير للناس جميعاً فى إطار مجموعة من الضوابط المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ، ولم يُحَرِّمْ هذا الدين المعاملات المالية والتجارية وغيرها مع غير المسلمين ، ومن الأدلة على ذلك دور التجار المسلمين فى صدر الدولة الإسلامية فى التجوال فى أنحاء العالم وتعاملهم مع غير المسلمين تجاراً ودعاة ، وبفضل جهودهم تمكنوا من التعريف بدين الله واعتنق كثير منهم الإسلام عن إيمان راسخ وأصبحوا فيما بعد من رواد الدعوة الإسلامية .
♦ حكم التعامل مع غير المسلمين
لا تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات مع غير المسلمين المسالمين بضوابط شرعية تتمثل فى الآتى( ) :
1) العدل وعدم الاعتداء أو ظلم الآخرين حتى ولو كانوا من غير المسلمين ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ { [المائدة:8] .
2) البر والإحسان والمعاملة بالمثل ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: } لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ { [الممتحنة:8] .
3) الوفاء بالعهود والعقود ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ { [المائدة: من الآية1] .
4) المشروعية ، ويُقصد بها أن تكون العقود والعهود والمعاملات وما فى حكم ذلك متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من حيث إنفاذ الحلال وإبطال الحرام وهذا وفقاً للقاعدة الشرعية التى تقول : (( المؤمنون عند شروطهم ، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرَّم حلالاً )) .
5) عدم المساس بمقاصد الشريعة الإسلامية ، ويقصد بذلك عدم الإضرار بالدين والنفس والعقل والعِرض والمال ، فلا ضرر ولا ضِرار .
6) الأولوية للتعامل مع المسلمين فهم أولى بالرعاية ، ودليل ذلك من الكتاب قول الله U : } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ { [التوبة:71] ، وقولـه سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا { [المائدة:55] ، وقول الرسول r : p المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا i [البخارى ومسلم] ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الحاجة .
7) حرمة الاعتداء على أموالهم سواء بالسرقة أو الغصب أو الإتلاف أو نحو ذلك ، وأكد ذلك الإمام على بن أبى طالب t فقال : (( إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم ودماؤهم كدمائنا )) .
وفى ضوء هذه القواعد والضوابط تكون المعاملات المالية مع غير المسلمين المسالمين مشروعة ، والمال المكتسب منها حلال ، فالإسلام دين عالمى يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر .
♦ حكم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين
لقد أفتى فقهاء الأمة بحرمة التعامل مع دولة معتدية محاربة ، أما بالنسبة للدولة التى توالى وتدعم الدولة المحاربة فيجوز التعامل معها عند الضرورة التى تُقاس بقدرها ، وتفصيل ذلك فى الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وبيان شيوخ الأزهر على التتابع والتوالى وفتاوى مجامع الفقه الإسلامية العالمية .
ومن الأدلة التى اعتمد عليها الفقهاء هى قول الله تبارك وتعالى : } لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ { [آل عمران:28] ، وقولـه r : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وقوله سبحانه وتعالى : } إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ { [الممتحنة:9] .
ولقد أجاز فريق من الفقهاء التعامل معهم عند الضرورة فقط والتى تؤدى إلى هلاك النفس أو أعضاء من البدن أو نحو ذلك وفقاً للضوابط الشرعية التى وضعها الفقهاء للضرورة .
وتأسيساً على ما سبق فإن المال المُكتسب من المعاملات مع غير المسلمين المحاربين يعتبر حراماً يجب تطهيره وفقاً للضوابط الشرعية والكيفية التى سبق أن أشرنا إليها فى مواضع سابقة والتى تتلخص فى : التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على تجنب مثل هذه المعاملات فى المستقبل والتخلص من هذا المال فى وجوه الخير العام .
♦ حكم التعامل مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز
لقد حَرَّمت الشريعة الإسلامية التعامل مع العدو الصهيونى طبقاً لهذه الاتفاقية باعتبار الكيان الصهيونى دار حرب ، ولقد صدر فى هذا الشأن العديد من الفتاوى والبيانات منها على سبيل المثال ما يلى:
 فتوى علماء الأزهر فى تحريم الصلح مع اليهود سنة 1956م .
 فتوى علماء المسلمين عام 1989م بالأزهر بحرمة التعامل مع إسرائيل .
 فتوى فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ، مارس 1994م بحرمة التعامل مع
إسرائيل .
 فتوى الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى ، إبريل 1996م بالمقاطعة مع المعتدين .
ويُطلق على الصهاينة فى كتب الفقه الإسلامى : " أهل الحرب " فلا أمان لهم ولا عهد ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ { [المائدة:51] ، وتأسيساً على ذلك لا يجوز للأفراد أو رجال الأعمال التعامل مع الصهاينة .
• حكم من يتعامل مع أمريكا طبقاً لاتفاقية الكويز : ظالم
على أضعف الإيمان : لا تعتبر أمريكا دار حرب ولكن تدعم دولة معتدية محاربة ، ينطبق عليها حكم الكراهة ، ولا يجب التعامل معها إلا عند الضرورة لما فيه مصلحة لمصر ، وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى : } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ { [المائدة:57] ، فلقد اعتدت أمريكا على المسلمين فى أفغانستان والعراق ، وسجونها مكدسة بالمسلمين.
وفى ضوء ما سبق يجب تجنب كل معاملة تتضمن شبهات أو كراهية ودليل ذلك قول الرسول r : p إن الحلال بيِّن ، وإن الحرام بيِّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات ، فقد استبرأ لدينه وعِرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حِمى ، ألا وإن حِمى الله محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب i [رواه البخارى] .
وتأسيساً على ما سبق نميل إلى الرأى الفقهى الذى يرى ضرورة عدم التعامل (مقاطعة) مع أى دولة تدعم العدو الصهيونى حتى تعدل عن موقفها وتلتزم بالعدل وتبتعد عن العنصرية ، إلا فى حالة الضرورة التى تُقاس بقدرها ، ويجب أن يكون التعامل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتى فيها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، والحذر من أى معاملة فيها طمس للهوية الإسلامية التى تمثل عزة المسلم وكرامته .
• وخلاص الأحكام الشرعية السابقة ما يلى :
 أولوية التعامل المالى مع المسلمين ، ولا يكون التعامل مع غير المسلمين إلا عند الضرورة والحاجة .
 جواز التعامل المالى مع غير المسلمين المسالمين وفقاً للقواعد والضوابط التى وضعها الفقهاء والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية .
 تحريم التعامل المالى مع غير المسلمين المحاربين (دار حرب) ومن يتعامل معهم فهو منهم ومن الظالمين .
 تحريم التعامل المالى مع الصهاينة وفقاً لاتفاقية الكويز المبرمة بين مصر والصهاينة وأمريكا حيث تعتبر دولة صهيون (دار حرب) .


1) ـ دكتور شوقى أحمد دنيا ، [القواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية] ، بحث مقدم إلى مركز صالح عبد الله كامل بجامعة الأزهر ، مايو 1999م
ـ دكتور يوسف القرضاوى ، [غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى] ، مكتبة وهبه .
ـ المستشار سالم البهنساوى ، [قواعد التعامل مع غير المسلمين] ، دار الوفاء ، 2004م .
ـ الدكتور عطية فياض ، [فقه المعاملات المالية مع أهل الذمة وغيرهم] ، دار النشر للجامعات ،

وائل مراد
05-15-2010, 08:41 AM
ما حكم التعامل مع الشركة الإسلامية للتأمين المتخصصة في التأمين على الاستثمار والصادرات ؟
السؤال الثامن :
* هل يجوز شرعًا استخدام البوليصة الخاصة بالتأمين على الاستثمار وائتمان الصادرات التي تصدرها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في التأمين على عمليات البنك الإسلامي بالخارج ؟
الجواب :
أولاً : هذه البوليصة تنص على أن المؤسسة تقدم خدمات تأمين وإعادة تأمين ائتمان الصادرات ، وإعادة تأمين الاستثمار للأطراف المؤهلين في الدول الأعضاء ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ، والمؤسسة تلتزم في تقديم تلك الخدمات بالمبادئ الثلاثة الآتية :
1. السعي لتحقيق التعاون بين المؤمن لهم ، عن طريق اشتراكهم جميعًا في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم نتيجة تحقق الخطر أو الأخطار المغطاة .
2. توزيع ما قد يتحقق من فائض في عمليات التأمين وإعادة التأمين على المؤمن لهم ، بعد مقابلة الاحتياطيات التي تنص عليها اتفاقية المؤسسة.
3. استثمار موارد المؤسسة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية .
لذلك فإن كل أسس التأمين التعاوني الإسلامي تعد متوفرة في هذه البوليصة ، ذلك أن الأساس في التأمين الإسلامي أن تكون المؤسسة أو الشركة أو الهيئة القائمة بعمليات التأمين وإعادة التأمين نائبة ووكيلة عن المؤمن لهم ، تجمع منهم الأقساط ، وتدفع لهم التعويضات ، وتستثمر أموال التأمين ، وهي الأقساط وعوائدها ، بطريقة شرعية ، لمصلحتهم ، والفائض الذي يمثل الفرق بين مجموع الأقساط التي تجمعها وعوائد استثمارها والتعويضات التي تدفعها مع المصروفات اللازمة لإدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله يوزع على المؤمن لهم ، بعد تجنيب الاحتياطيات المتفق عليها ولا تأخذه المؤسسة القائمة على إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله .
وبهذا يختلف التأمين الإسلامي عن التأمين التجاري الذي تنص عليه قوانين التأمين وتمارسه شركاته، ذلك أن شركة التأمين التجاري تعمل لحسابها وعلى مسئوليتها فالغُنْم لها والغُرْم عليها ، ولا تعمل وكيلة لحَمَلة الوثائق ، وهي التي تستحق فوائض التأمين بصفته أرباحًا لمساهمي هذه الشركات ، وبذلك كانت عقودها عقود معاوضات دخلها الغرر الكثير في الوجود والحصول والأجل والمقدار فبطلت لذلك .
أما التأمين الإسلامي الذي تتوفر فيه الأسس السابقة فإنه يدخل في دائرة التعاون والتبرع ، أو التبرع المتبادل ، فدافع القسط في هذا النوع من التأمين يتبرع منه ومن عوائده ، بما يكفي لدفع التعويضات لحملة الوثائق الذين يصبهم ضرر من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها ، وتغطية مصروفات إدارة عمليات التأمين واستثمار أمواله .
ولذا ترى الهيئة جواز استفادة البنك من خدمات التأمين في هذه المؤسسة ، وفقًا لشروط وأحكام البوليصة .

وائل مراد
05-15-2010, 08:43 AM
♦ حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام• ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام :
أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وكذلك الفساد الجلى والخفى ومن صوره المعاصرة فى مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق .
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام فى مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها ، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات فى كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع( ) ، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]( ).
• معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام
يرى الدكتور حمدى عبد العظيم فى كتابه القيم : [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية فى تيار الدخل القومى بعد ذلك( ).
ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر عملية غسيل الأموال على النحو التالى( ) : (( إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الآن يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة فى وقت قصير فى الاستثمار فى أعمال مشروعة مثل الإيداع فى بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد ، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو تدويره فى شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها أو تداول المال فى البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإثبات عمليات مزورة باسمها بهذا المال … وذلك كله من أجل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبها ))( )
وخلاصة أقوال علماء المال والتجارة أن : معنى غسيل الأموال يدور حول استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها ، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات … ونحو ذلك .
• التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق فى محاربتها ، ليعلم الناس أنه الدين الحق ، فهى (الأموال القذرة ) تنطوي تحت الكبائر الآتية :
 زراعة وصناعة وتجارة المخدرات .
 البغاء والدعارة وما فى حكم ذلك .
 تجارة الرقيق .
 التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل فى السوق .
 الرشوة والعمولات الخفية .
 التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية .
 استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس .
 التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب .
 السرقات والاختلاسات والابتزاز .
 الغش التجارى والاتجار فى السلع الفاسدة والمحرمة .
 التزوير فى النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية
 المقامرات فى أسواق البضاعة والمال العالمية وما فى حكم ذلك من المعاملات الوهمية .ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية
 الخمور .
 تربية الخنزير وبيعه .
 الاتجار فى أعضاء الجسد .
 المراهنات

• كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام فى ضوء الشريعة الإسلامية
يُطبَّق على الأموال القذرة فقه التخلص من المال الحرام ،على النحو التالى:
أولاً : لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا فى الحاضر ولا فى المستقبل ، ويستغفر الله U بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه .
ثانياً : التخلص من الأموال القذرة على النحو التالى( ) :
أ‌- أموال قذرة محرمة لذاتها : تنفق فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ومثال ذلك الأموال المكتسبة من المخدرات والخمور .
ب‌- أموال قذرة محرمة لوصفها حيث أخذت من مالكها عنوة أو سراً بدون إذن من مالكها : ترد إلى ملاكها إن وجدوا أو تنفق فى وجوه الخير إن لم يتمكن من الاستدلال عليهم ، ومثال الأموال المسروقة والمختلسة والغش والتدليس.
ج‌- أموال قذرة محرمة لوصفها ولكن اكتسبت بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحبها مثل الرشوة : ترد إلى صاحبها أو تنفق فى وجوه الخير .
ويقول الدكتور يوسف القرضـاوى : أن المال الحرام لا بد من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة ، على النحو التالى( ):
1) أن يأخذ هذا المال الحرام له أو لمن يعوله ، وهذا لا يجوز .
2) أن يترك المال الحرام لأعداء الإسلام ، وهذا لا يجوز .
3) أن يتخلص من المال الحرام بإتلافه أو حرقه ، ولقد نهانا الإسلام عن ذلك.
4) أن يصرف فى مصارف الخير ، أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية ،وهذا هو الوجه المتعين.
ويؤكد الدكتور القرضاوى على أن التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة لأن :p الله طيب لا يقبل إلا طيبا i ، إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً ، ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير ، ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
ويضيف الدكتور القرضاوى ، أن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :
‌أ. أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى .
‌ب. أنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير ، وهو مثاب على هذا إن شاء الله .

وخـــلاصــــة الــقـــول فى قضية غسيل الأموال من المنظور الإسلامى
يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال ، وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة ، كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى } إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ~ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً { [ الفرقان: 70 : 71 ] ، ويقول الرسول r : p التائب من الذنب كمن لا ذنب له i [ رواه الطبرانى ]


(1) د. حمدى عبد العظيم ، [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] ، الناشر المؤلف ، الطبعة الأولى 1997
(2) جامعة الأزهر ، مركز صالح عبد الله كامل ، حلقات نقاشية حول : التوبة من المال الحرام ، سبتمبر 1999م
ـ لواء عصام الترساوى ، [ غسيل الأموال ] ، ملحق الأهرام الاقتصادى ، 29/5/1995م.
ـ د . محمود عبد الفضيل ، جيهان دياب، [ أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفى وحركة الأموال السوداء فى الاقتصاد المصرى ] ، مجلة مصر المعاصرة العدد 400/أبريل 1985م.
(1) د. حمدى عبد العظيم ، [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى ] ، مرجع سابق ، صفحة 5 .
(1) مركز صالح عبد الله كامل ، جامعة الأزهر ، سبتمبر 1999م .
(2) محمد عبد الحليم عمر ، [ التوبة من المال الحرام ] ، ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية – مركز صالح عبد الله كامل – جامعة الأزهر ، سبتمبر 99، صفحة 4 .
(1) د.محمد عبد الحليم عمر ، " مرجع سابق " ، صفحة 10-11، بتصرف .
(1) د .يوسف القرضاوى ، [ فتاوى معاصرة ] ، جـ2 ، صفحة 411-412 .

وائل مراد
05-15-2010, 08:44 AM
ما حكم إعطاء الزكاة للغارمين الذين عليهم ديون ؟
السؤال التاسع :
* لي صديق تكاثرت عليه الديون ولا يستطيع الوفاء بها .. فهل يمكن أن نعطيه من الزكاة ليسدد ديونه ؟
الجواب :
يقول الله تعالى في مستحق الزكاة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] والغارمون هم الذين ركبهم الدّين ولا يملكون وفاء به كما ذكره القرطبي في تفسيره ، وجاء في المغني لابن قدامة أن الغارمين وهم المدينون ضربان : ضرب غرم لغيره كإصلاح ذات البين ، وضرب غرم لنفسه لإصلاح حاله في شيء مباح ، والشرط في استحقاق الغارم من الزكاة ألا يكون دينه في سفاهة أو محرم ، فإن تاب أخذ منها ، ويقول القرطبي : إن الغارم يعطي من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به – ما يفي به دينه ، فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير فيعطي بالوصفين ، كونه غارما وكونه فقيرا .
وقد صح في مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله ﷺ : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال عليه الصلاة والسلام لغرمائه – أصحاب الديون - « خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » [رواه مسلم].
وروى مسلم حديثا عن قبيصة بن مخارق بين فيه النبي –صلى الله عليه وسلم-
من تحل لهم المسألة ويطيب لهم ما يأخذونه وهم ثلاثة :
- رجل تحمَّل حَمالة، أي دفع دية القتيل كي لا يقتل القاتل، فيعطي من الزكاة مقدار الدية فقط ويمسك عن المسألة .
- رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فيعطي حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش رجل أصابته فاقة أي فقر وشهد ثلاثة من العقلاء على فقره ، فيعطي حتى يصيب قواما أو سدادًا من عيش .. وجاء في رواية « إن المسألة لا إلا لأحد ثلاثة : ذي فقر مدقع – شديد أفضى به إلى الدعقاء أي التراب – أو لذي غرم مفظع – شديد شنيع – أو لذي دم موجع » ، أي تحمل الدية عن القاتل حتى لا يقتل .
وقال الحنفية : الغارم هو الذي جاء عليه دين ولا يملك نصابًا كاملاً بعد دينه ، وقال المالكية : إنه المدين الذي لا يملك ما يوفي به دينه بشرط ألا يكون دينه في فساد ، ويعطى إن تاب ، وأن يكون الدين لآدمي وليس لله كالكفارة ،
وقال الشافعية الغارم هو المدين وأقسامه ثلاثة :
- مدين للإصلاح بين المتخاصمين .
- من استدان لمصلحة نفسه في مباح أو غير مباح بشرط التوبة .
- مدين بسبب ضمان لغيره وكان معسرًا هو والمضمون .
ومهما يكن من شيء فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح يعطي الزكاة بمقدار دينه ، ومن استدان لمعاصي أو لهو لا يعطى إلا إذا تاب ، والقرطبي تحدث عن دين المتوفى هل يقضى من الزكاة أولا ، فقال : إن أبا حنيفة منعه ، فالغارم من عليه دين يسجن فيه ، والمالكية وغيرهم جعلوا الميت من الغارمين ، فيقضي دينه من الزكاة ، وكما قلنا أكثر من مرة : إن الأمور الخلافية لا يجوز فيها التعصب ، وللإنسان أن يختار ما فيه المصلحة .

وائل مراد
05-15-2010, 08:45 AM
كيفية التوبة من المال الحرام ؟ ومنه المال المكتسب من شركات التأمين التقليدية
السؤال العاشر :
اكتسبت ثروة من كسب حرام ، وأريد أن أتوب ، وأتخلص منه ، فكيف ؟
(ينطبق هذا السؤال على المال الحرام المكتسب من عمليات تأمينية غير مشروعة).
الجواب :
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أكل الحرام ، وقرر الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء ، ويؤدي في الآخرة إلى النار ، والمال الحرام يجب التخلص منه عند التوبة ، وذلك برده إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عرفوا ، وإلا وجب التصدق به تبرؤا منه لا تبرعا للثواب .
قال الإمام الغزالي في كتابه « الإحياء » في خروج التائب عن المظالم المادية : فإن قيل : ما دليل جواز التصدق بما هو حرام ، وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام ، وحكى عن الفضيل أنه وقع في يديه درهمان فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة وقال : لا أتصدق إلا بالطيب ولا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي ؟
فنقول : نعم ذلك له وجه احتمال ، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس : فأما الخبر فأمر رسول الله ﷺ بالتصدق بالشاة المصلية التي قدمت إليه فكلمته بأنها حرام ، إذ قال رسول الله ﷺ : « أطعموها الأسارى» والحديث قال فيه العراقي : رواه أحمد وإسناده جيد ولما نزل قوله تعالى : الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) [الروم: 1 ،2] ، كذبه المشركون وقالوا للصحابة : ألا ترون ما يقول صاحبكم ؟ يزعم أن الروم ستغلب ، فخاطرهم – أي راهنهم – أبو بكر رضي الله عنه ، بإذن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فلما حقق الله صدقه وجاء أبو بكر بما قامرهم به قال –صلى الله عليه وسلم- : « هذا سحت فتصدق به » وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان قد نزل تحريم القمار بعد إذن الرسول له في المخاطرة مع الكفار .
وأما الأثر فإن ابن مسعود اشترى جارية فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن ، فطلبه كثيرًا فلم يجده ، فتصدق بالثمن وقال : اللهم هذا عنه إن رضي ، وإلا فالأجر لي ، وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغفل مائة دينار من الغنيمة ثم أتى أميره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال له : تفرق الجيش ، فأتى معاوية فأبى أن يقبض ، فأتى بعض النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما بقى ، فلما بلغ معاوية قوله تلهف إذا لم يخطر له ذلك ، وذهب أحمد بن حنبل والحارث والمحاسبي وجماعة من الورعين إلى ذلك .
وأما القياس فهو أن يقال : إن هذا المال مردد بين أن يضيع وبين أن يصرف إلى خير ، إذ قد وقع اليأس من مالكه ، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر ، فإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصل المالك بركة دعائه ، وحصل للفقير سد حاجته ، وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصدق لا ينبغي أن ينكر ، فإن الخبر الصحيح أن للغارس والزارع أجرًا في قول القائل : لا نتصدق إلا بالطيب فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا ، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر ، وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع .
ويستأنس للقول بجواز توجيه المال الحرام إلى منفعة المسلمين إذا لم يعرف صاحبه ، بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المتسول الذي طلب منه طعامًا فأحاله على صحابي فأطعمه ، ثم عاد يسأل فوجده دون حاجة ، ومعه زاد كثير ، فأمر بطرحه أمام إبل الصدقة لأنها منفعة للمسلمين .
وجاء في تفسير القرطبي ما نصه : قال علماؤنا : إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ، ويطلبه إن كان حاضرًا ، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه ، وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه ، فإن التبس عليه الأمر ولم يدرك الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده ، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه ، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه ، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك مالا يطيق أداءه أبدًا لكثرته فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع ، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين ، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس ، ما يستر العورة وهي من سرته إلى ركبته ، وقوت يومه ، لأنه يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه وإن كره ذلك من يأخذه منه .
وفارق ها هنا المفلس في قول أكثر العلماء ؛ لأن المفلس لم يصر إليه أموال الناس باعتداء ، بل هم الذين صيروها إليه ، فيترك له ما يواريه وما هو هيئة لباسه ، وأبو عبيدة وغيره يرى ألا يترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يجزئه في الصلاة وهو ما يواريه من سرته إلى ركبته ، ثم كلما وقع بيد هذا شيء أخرجه عن يده ولم يمسك منه إلا ما ذكرنا حتى يعلم هو ومن يعلم حاله إنه أدى ما عليه .

وائل مراد
05-15-2010, 08:46 AM
ما حكم التأمين ضد المخاطر المتوقعة وافتعال مخاطر للحصول على قيمة التأمين ؟
السؤال الحادى عشر :
ما هو الموقف الشرعي من افتعال مخاطر للحصول على مبلغ التأمين ؟
الجواب :
احتمالات التعرض للخطر ، التي تعتري حياة الإنسان في مختلف مواقفها ومراحلها وعلاقاتها ، شيء فطري متأصل في مختلف أمور الحياة دقيقها وعظيمها ، فعبور الشارع ، وقيادة السيارة والزواج والإنجاب والعمل التجاري أو المهني ، كل ذلك – وكثير سواه – يتضمن احتمال التعرض للخطر ، وهذا الاحتمال جزء من قدر الله وقضائه اللذين فطر عليها الكون والحياة : مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ [الحديد: 22] .
والتفرقة ضرورية بين هذه المخاطر الفطرية ، وبين أنواع المعاملات التي «يفتعل» فيها الإنسان احتمال التعرض للخطر ويصطنعه اصطناعًا ، ويسعى إلى وضع نفسه في موضع المتعرض له بغير ضرورة ولا حاجة ، ومن هذه الأنواع الرهان والمقامرة .
فالمراهنة يقوم بها أشخاص لا علاقة لهم بالأمر الواقع الذي يتراهنون على وقوعه على نحو معين ، فالذي يراهن أي جواد سيكسب السباق لا علاقة له بالسباق أصلاً ، فلا هو راكبه الذي يجري به ، ولا هو مالكه الذي يسره فوزه ويغنم بذلك ، والذي يراهن أي فريق كرة سيفوز في المباراة ليس لاعبًا في الفريق ولا هو مديره أو مدربه .
والذي يراهن أي حزب سيفوز في الانتخابات ليس هو الناخب أو النشاط الحزبي الذي يستطيع التأثير في النتيجة .
ولكن كلاً من هؤلاء المراهنين يحاول أن يثبت أنه قادر على معرفة الغيب بشكل من الأشكال ، فهو يحاول أن يفيض على نفسه ، ويثبت لذاته – إرضاءً لغروره – أنه يملك صفة من صفات الله عز وجل التي اختص بها نفسه : قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ [النمل: 65] ، وحين يخسر الرهان ، بل حين يراهن أولاً ، يعرض نفسه لخطر الخسارة المالية المصطنعة ، التي افتعلها هو بنفسه ، دون أن تكون فطرية متأصلة في السباق الذي يجري بين الخيل وراكبيها ، أو في مباراة الكرة ، أو في الانتخابات السياسية .
والمقامر مثل المراهن ، يعرض ماله للخطر بحدوث نتيجة لا دخل له في إحداثها مثل رمي القداح أو الاستقسام بالأزلام أو دورة «الروليت» ولكن الموقف النفسي للمقامر يختلف عن الموقف النفسي للمراهن ، فالمقامر يقامر ليتسلى ويستمتع بالشعور بالمخاطرة دون نظر إلى الربح أو الخسارة ، بينما المراهن يراهن ليثبت أنه ذكي يستطيع استشراف الغيب ، وكلاهما يعرض نفسه لاحتمال خطر خسارة يصطنعه بنفسه ، ويفتعله ، لتحقيق أهوائه ونزعات مزاجه .
وافتعال احتمال التعرض لخطر الخسارة ظلم للنفس لا مسوغ له ، فالظلم لغة وشرعًا وضع الشيء في غير موضعه وهو محاولة لخلق احتمال لخطر لم يخلقه الله ، تبارك اسمه – في فطرة الأشياء وأصل وضعها ، وفي الحديث القدسي الصحيح : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » .
فهذه الأنواع من المعاملات ، التي يصطنع فيها احتمال التعرض للخطر ، ويفتعل، بإرادة الإنسان معاملات غير جائزة شرعًا ، ولا يبيحها أن يكون في بعضها بعض نفع للآخرين ، من المرضى أو طلاب العمل أو الفقراء ، فإن الله تبارك وتعالى حرم الميسر الجاهلي على الرغم من أن حصيلته كانت تذهب إلى الفقراء والمساكين ، ولذلك ينبغي أن ينظر الناس بعين العلم الصحيح في فتاوى بعض العلماء الموظفين الذين يبيحون حفلات الترفيه التي تتضمن كثيرًا من المحرمات ، ومشاريع المقامرة المسماة بـ «اليانصيب» من أجل ما يزعمه أصحابها من نية فعل الخيرات بما يجمعونه من الأموال ، فإن هذا المال كله مجموع من حرام والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا ، والمساهمة في هذه الأعمال حرام ولو لم يعد على المساهم فيها نفع مادي مباشر .
ولكن هذه الصورة المحرمة ، من افتعال احتمال التعرض للخطر ، شيء ، والتأمين لحفظ الصحة – والتأمين لاتقاء الخسارة أو تخفيف آثارها شيء آخر ، والتعاون على درء الأخطار ، أو تخفيف آثارها إن وقعت تعاون على البر الذي من أظهر معانيه : ما ينفع الناس .
وهو من الفرار إلى قدر الله من قدر الله – بتعبير الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه – أو هي رد القدر بالقدر ، كما سئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الرقي والأدوية وأنواع الوقاية : هل ترد من قدر الله شيئًا ؟ فقال : «هي من قدر الله » .
وهو من التواد والتراحم الذي يجعل المؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضًا .
وهو من التعاون على درء المفاسد بين المؤمنين فإن : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه» [متفق عليه] ، وفي رواية لمسلم : «ولا يخذله» ، ومن رأى أخاه يتعرض للخطر أو الخسارة الماحقة ثم لم يعمل على وقايته وحمايته فقد خذله وأسلمه .
وهو من تفريج الكربات الذي فيه الحديث الصحيح المبشر لمن «فرج عن مسلم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » [رواه مسلم] .
والإسلام بعد أن قرر هذه المبادئ العظيمة الجامعة ، ترك للمسلمين الاجتهاد في وضعها موضع التنفيذ – الذي لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً – بحسب ظروف الزمان والمكان ، وسبيل درء الأخطار الفطرية في الكون والحياة، وتحقيق الأمن من وقوعها ، ومن آثارها المدمرة إن وقعت ، يكون بالعمل على تفتيت مغبة هذه الأخطار ، والتعاون بين الناس في تحمل ما تجره من خسران .

وائل مراد
05-15-2010, 08:47 AM
ـ أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط الصناعى
عندما صدرت الفتاوى المختلفة لوجوب الزكاة فى الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى ، تركز الاختلاف نحو نسبة الزكاة ووعائها .. ولقد انتهت الاجتهادات إلى قياسه على زكاة النشاط التجارى ولكن ظهر فى التطبيق العملى العديد من التساؤلات والاستفسارات من بينها ما يلى :
 مسألة : حساب زكاة الصناعات الصغيرة .
س ـ لدَّى ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث ، بها مجموعة من العدد والأدوات وعندى مخزون من خامات الخشب والغراء والمسامير ونحو ذلك ، وما يرزقنى الله من ربح أنفق منه على حاجاتى المعيشية ، وإن وجد فائض فيدخر .
فهل تجب على أصول الورشة الصناعية زكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على العدد والأدوات والماكينات وما فى حكم ذلك الموجودة بالورشة لأنها من عروض القنية ( الأصول الثابتة ) التى يحتاجها الصانع لأداء الصنعة ، وهذا ما أكدته الفتاوى الصادرة فى هذا الشأن من مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م وفتاوى مؤتمرات وندوات الزكاة المعاصرة ـ الندوة الأولى سنة 1988م ـ والتى عقدت بجامعة الأزهر ـ مركز صالح عبد الله كامل .
و إذا كان لدى صاحب الورشة دفاتر ، فتحسب الزكاة على أساس طريقة رأس المال العامل السابق بيانها تفصيلاً ، ولكن من السؤال يتضح أن ليس لديه دفاتر ، ففى هذه الحالة يقوم بجرد ما عنده فى الورشة (ماعدا الأصول الثابتة) وما له من أموال جيدة لدى الغير ، ويضيف إلى ذلك النقدية ، ويطرح مما سبق ما عليه من دين ويزكى الباقى إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .

 مسألة : حساب الزكاة عند اختلاط النشاط التجارى بالصناعى.
س ـ عندى مصنع صغير يقوم بعملية الإنتاج والبيع ، كما أشترى إنتاج الغير وأعيد بيعه كما هو ، ويصعب الفصل بين النشاطين .
كيف تحسب الزكاة ؟
جـ ـ تطبق أحكام حساب زكاة عروض التجارة والصناعة والتى تأخذ بطريقة صافى رأس المال العامل من النشاطين معاً .
 مسألة : زكاة مُخَلَّفاتْ الصناعة المباعة .
س ـ أمتلك مصنعاً للبلاستيك بمدينة بلقاس ، ويتخلف عن عملية التصنيع أشياءً مختلفة ، نقوم ببيعها للغير .
فهل تجب فى قيمتها زكاة ؟
جـ ـ تجب فى قيمة المخلفات المباعة فعلاً زكاة ، حيث تضاف إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع متى وصل النصاب بنسبة 2.5 % .
والتكييف الفقهى لها مال مستفاد .
 مسألة : أثر شراء وتجديد الأصول الثابتة على الزكاة .
س ـ نمتلك مصنعاً فى مدينة قويسنا لصناعة البطاطين ، وكل عام نقوم بتجديد الأصول الثابتة المستهلكة أو إضافة أصولاً ثابتة جديدة .
هل هناك أثر لهذه التجديدات والإضافات على حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة لأنها من الحاجات الأساسية للعمل وليست مقتناه للاستثمار أو التجارة ولكن لتساعد فى العملية الصناعية .
ـ وبخصوص التجديدات والإضافات فإنها تؤثر على النقدية بالمصنع إذا اشتريت نقداً ، أو تؤثر على الدائنين إذا اشتريت بالآجل أو هما معاً حسب الأحوال ، وتأسيساً على ذلك فإن ذلك يؤثر على وعاء الزكاة ضِمناً عند حساب صافى رأس المال العامل .

وائل مراد
05-15-2010, 08:51 AM
ـ أسئلة معاصرة حول زكاة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية.يعتبر نشاط الاستثمارات العقارية من الأنشطة المنتشرة وتمس كل الناس ، وكان هناك اعتقاد سائد لفترة زمنية عند البعض أن ليس عليها زكاة وعندما تَبيَّنَ الفقهاء المعاصرون وجوب الزكاة عليها ، ظهر العديد من الاستفسارات والتساؤلات من أهمها ما يلى :
 مسألة : الجمع بين نية السكن والبيع فى المستقبل عند حساب الزكاة .
س ـ عندى شقة اشتريتها بكل مالى بقصد الاستعمال حالياً وبنية بيعها لاحقاً إذا ظهر مشترى يعرض سعراً مرضيا.
هل عليها زكاة ؟ علماً بأنه لا يوجد معى الآن مال سائل لأداء الزكاة .
جـ ـ مادامت النيّة القائمة الأكيدة من الاقتناء هى السكن فليس عليها زكاة لأنها من عروض القنية .
ـ وإذا بيعت فى أى وقت ، يضاف ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية إن وجدت ، وإذا وصل الجميع النصاب ، يزكى بنسبة 2.5 % قياساً على زكاة الثروة النقدية ، وهذا هو الرأى الأرجح المختار الذى نميل إليه .
ـ وإذا تغيرت النيّة من السكن إلى الإيجار ، فيخضع صافى القيمة الإيجارية للزكاة على النحو السابق بيانه تفصيلاً .
 مسألة : زكاة الاستثمار العقارى بواسطة الأفراد .
س ـ لقد اشتريت وحدة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه بقصد بيعها مرة أخرى فى المستقبل ، ولقد تم بالفعل بيعها بعد 3 سنوات بمبلغ 150.000 جنيه .
فهل علىّ زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ النية من شراء الوحدة السكنية التجارة ، لذلك تُقوَّم فى نهاية كل سنة حسب القيمة السوقية ، وتزكى بنسبة 2.5% .
ـ وتحسب الزكاة حسب الأحوال كما يلى :
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الأول كانت قيمتها السوقية 120.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 300جنيه .
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثانى كانت قيمتها السوقية 140.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 350جنيهاً .
ـ ولو فرض فى نهاية الحول الثالث كانت قيمتها السوقية 150.000ج ×2.5% يكون مقدار الزكاة 375جنيهاً .
ـ وفى سنة بيعها تضاف المبالغ المقبوضة إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع فى نهاية الحول بنسبة 2.5% .
 مسألة : المتأخر من ثمن العقارات عند حساب الزكاة .
س ـ اشتريت منزلاً للسكن بمبلغ 500.000 جنيه وسددت الثمن ما عدا مبلغ 100.000جنيه لحين التوثيق ونقل الملكية ، والمبلغ المحجوز عندى سائل لأن أوراق التوثيق لم تقدم من قبل البائع .
فهل هذا على مبلغ ( 100.000 جنيه ) زكاة ؟
جـ ـ من الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة الملكية ، وأن يستطيع التصرف فيه ، فمبلغ الـ 100.000 جنيه عبارة عن أمانة طرف المشترى تحت تصرف البائع عندما يستكمل أوراق التوثيق ، فلا يجب عليه الزكاة من منظور المشترى لأنه خارج نطاق الملكية ، وكذلك لا تجب فيه الزكاة من منظور البائع لأنه يستطيع التصرف فيه بسبب مشكلة التوثيق فالتكييف الزكوى لمبلغ الـ 100.000جنيه مال محبوس مقيد فلا تجب فيه الزكاة .
 مسألة : أثر تغير النيّة فى اقتناء العقارات عند حساب الزكاة .
¬س ـ يقتنى تاجر عقارات مجموعة من الوحدات السكنية للتجارة ، ولكن لم تبع لعدة سنوات ، فهل يجوز تغيير النية وجعلها عقارات للتأجير ؟
جـ ـ فى الفترة الأولى : تُقَوَّم الوحدات العقارية كل سنة زكوية حسب ما تساويه وقت وجوب الزكاة سواء كانت القيمة أكبر أو أقل من تكلفتها أو السعر المرغوب فيها أى القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% .
ـ فى الفترة الثانية : لا تجب الزكاة على عين الوحدات السكنية ، ولكن تجب على صافى القيمة الإيجارية بعد طرح النفقات والمصاريف وكذلك نفقات المعيشة إن لم تغط من إيراد آخر .
ـ كما يجوز تغيير النيّة من اقتناء الوحدات العقارية للسكن إلى التجارة أو التأجير .. وهكذا وفى هذه الأحوال تُحسب الزكاة حسب أحكامها عن كسر السنة من أول الحول وحتى تاريخ تغيير النيّة .
ـ ويجب التأكيد على مسألة مهمة وهى أن الزكاة عبادة وقبول العبادة مرهون بالإخلاص فى أدائها ، فلا تحايل فى الزكاة .
 مسألة : زكاة الأرض البور .
س ـ ورثت قطعة أرض عن أبى عن جَدَّى ، وكانت تستخدم من قبل فى ضرب الطوب ، وأصبحت الآن أرضاً بوراً غير صالحة للزراعة .
فهل عليها زكاة؟
جـ ـ يخضع نتاج الأرض الزراعية للزكاة وقت حصاده متى وصل النصاب .
ـ تخضع الأرض المقتناة لأجل التجارة ( تجارة الأراضى ) للزكاة حيث يُقَوَّم وقت حلول الزكاة على أساس قيمتها السوقية ، ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة .
ـ الأرض البور ليست نامية ولا قابلة للنماء وليست مرصدة للتجارة ، فلا تجب فيها الزكاة وعند بيعها تزكى القيمة البيعية لحول واحد .
 مسألة : زكاة اقتناء قطعة أرض لبناء مسكن عليها فى المستقبل .
س ـ مسلم لديه قطعة أرض بهدف بناء عليها مسكنا وليس لديهّ مال الآن للبناء ، كما ليس لديهّ سيولة لأداء الزكاة عليها .
فهل عليها زكاة؟
جـ ـ العقارات [ الأرض ] بهدف البناء عليها فى المستقبل مسكنا وهذه نيّة أكيدة ، فهى محبوسة بهدف بناء مسكن وليس بقصد بيعها ، فالرأى الأرجح : لا تجب فيها الزكاة ، أمّا إذا بيعت وتغيرت النيّة ، فيخضع ثمن البيع للزكاة لسنة واحدة يكيف على أنه مال مستفاد ، ويضم إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى الجميع إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .
(5/5) ـ أسئلة مُعاصِرة حول زكاة النشاط الزراعى .
لقد أظهر التطبيق الفعلى لفقه زكاة الزروع والثمار والمشروعات الزراعية مجموعة من التساؤلات من بينها ما يلى :
 مسألة : خضوع بعض الزروع التى تستهلكها الماشية العاملة للزكاة .
س ـ يقوم المزارع بزراعة أرضه مثلا برسيما أو نحوه لغذاء الماشية العوامل التى تعمل بالمزرعة:
فهل تجب على هذا البرسيم الزكاة ؟
جـ ـ هذا البرسيم لا زكاة عليه لأنه مرصد لعروض القنية اللازمة للمزرعة ولصاحبها ، ولكن إذا بيع هذا البرسيم أو استهلكته أنعام التجارة ، فتطبق عليه أحكام زكاة الزروع والثمار السابق بيانها .
 مسألة : زكاة ما يستهلك من الزروع والثمار قبل الحصاد أو يُهدى .
س ـ هل ما يعطى كهدايا أو يؤكل قبل الحصاد تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ هناك رأيان : الأول يقدر ويضم إلى المحصول ويزكى الجميع والرأى الثانى لا تجب فيه زكاة وهذا هو الرأى الأرجح .
 مسألة : زكاة ما يخرج من الأرض بدون زراعة .
س ـ أحيانا تنبت بعض النباتات فى الأرض بدون جهد من المزارع مثل الكلأ والحشيش الأخضر الذى تأكله الأنعام ، فهل تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب فيه الزكاة لأنها من الأشياء المشاعة التى ينتفع بها الناس جميعاً .
 مسألة : ضم بعض المحاصيل إلى بعضها البعض عند حساب الزكاة .
س : هل يجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض فى نفس الموسم الزراعى إذا اتحد السعر والجنس ، مثلا يضم الفول إلى القمح إلى الشعير هكذا متى كانت لنفس المسلم .
جـ : يجوز ضم المحاصيل التى من نفس الجنس فى نفس الموسم أو فى نفس الحول وهذا ما قال به الشافعية لأنه أيسر فى المحاسبة .
 مسألة : خضوع مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب للزكاة .
س ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات الزراعة مثل التبن والحطب فى غذاء الأنعام العاملة فهل تجب فيه الزكاة ؟
جـ ـ إذا استخدم الفلاح مخلفات المحاصيل مثل التبن والحطب والأعشاب ونحوها لغذاء الأنعام العاملة فلا تجب فى قيمتها زكاة
أما إذا استخدمه فى غذاء أنعام التجارة ، أو كان له قيمة وتم بيعه فعلاً فيعتبر ذلك من قبيل المال المستفاد فيخضع للزكاة
 مسألة : من يدفع زكاة الزروع والثمار : المالك المؤجر أم الزارع المستأجر .
س ـ إذا قام مالك لقطعة أرض زراعية بتأجيرها إلى مزارع .
من تجب عليه الزكاة ؟
وهل يقوم مالك الأرض بدفع الزكاة علماً بأنه يحصل على قيمة إيجارية مقطوعة بصرف النظر عن الناتج ؟
ـ هل يقوم الزارع المستأجر بأداء الزكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن الزارع المستأجر هو المسئول عن زكاة الزروع والثمار ، لأن الزكاة مرتبطة بالناتج من الأرض الذى يمتلكه المستأجر ، وتحسب الزكاة بنسبة 5% إذا كانت الأرض تروى بالآلات وبنسبة 10% إذا كانت الأرض تروى بدون وذلك بعد خصم نفقات الزراعة ومنها الإيجار المدفوع للمالك والضرائب المدفوعة للحكومة .
ـ أما المالك فيحصل على القيمة الإيجارية نقداً ويضمها إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% وهذا هو الرأى الأرجح .
 مسألة : أثر الرى المشترك على حساب الزكاة .
س ـ عندى قطعة أرض زراعية ، تروى فى الشتاء بالأمطار والفيضان (بدون تكلفة) ، وتروى بقية العام بالآلات الرافعة .
فبأى سعر تحسب زكاة الزروع والثمار ؟
جـ ـ يرى الفقهاء المعاصرون أنه فى حالة الرى المشترك بين الأمطار والآلات ، يكون مقدار الزكاة 7.5% أو يستخدم نظام النسبة والتناسب حسب عدد مرات الرى .
 مسألة : خضوع الفاكهة والخضروات والزهور للزكاة .
س ـ أقوم بزراعة الأرض فاكهة وخضروات وزهور وكذلك مشاتل ونحو ذلك وأبيعها فى الأسواق .
هل تخضع هذه المنتجات للزكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء خضوع كل ما أنبتت الأرض وله قيمة للزكاة وتحسب عن طريق تقويم المحصول ويخصم منه النفقات ويقارن الباقى بالنصاب وهو ما يعادل قيمة خمسون كيلة من أغلب قوت الناس ، فإذا وصل الباقى النصاب تحسب الزكاة بنسبة 5% أو 10% حسب طريقة الرأى .
ـ ويجوز ضم المحاصيل إلى بعضها البعض فى نفس الحول كما قال الشافعية .
 مسألة : زكاة المحاصيل غير المكيلة مثل القطن .
س ـ أقوم بزراعة الأرض قطناً . فهل عليه زكاة ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أن المحاصيل الزراعية غير المكيلة مثل القطن والزهور والشتلات زكاة ، ونصابها ما يعادل خمسة أوسق من أغلب قوت الناس ، ويقدر المحصول نقداً ويطرح منه التكاليف والمصروفات ويقارن الصافى بالنصاب ، فإنه إذا بلغ تحسب الزكاة حسب طريقة الرأى ، 10% إذا كانت الأرض تروى بدون كلفه ، و 5% إذا كانت الأرض تروى بكلفة

وائل مراد
05-15-2010, 08:52 AM
أسئلة معاصرة حول زكاة الأنعام .أظهر التطبيق العملى لأحكام زكاة الأنعام العديد من التساؤلات صدر بشأنها فتاوى من الفقهاء من بينها ما يلى:
 مسألة : مدى خضوع أنعام الصدقة للزكاة .
س ـ هل على الأنعام المخصصة للإنفاق من ريعها على الفقراء والمساكين ومن فى حكمهم زكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أنعام الصدقة وكذلك أنعام الوقف الخيرى لأن مقاصدها من مقاصد الزكاة .
 مسألة : خصم نفقات الأنعام المعلوفة عند حساب الزكاة
س ـ هل تخصم نفقات علف الأنعام عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تخصم النفقات إذا كانت الأنعام للتوالد والتكاثر أى الخاضعة لزكاة الأنعام ، ولكن تخصم النفقات إذا كانت الأنعام لإنتاج الألبان أو اللحوم أو للتأجير ( مشروعات الاستغلال الحيوانى ) .
 مسألة : خضوع الأنعام للزينة للزكاة .
س ـ هل على الخيول المخصصة للزينة زكاة ؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء ومن ناحية أخرى يجب أن تكون هذه الزينة مشروعة وليس عليها مآخذ شرعية .
 مسألة : مدى خضوع الأنعام للحراسة للزكاة .
س ـ عندى مجموعة من الخيول للحراسة ، هل عليها زكاة؟
جـ ـ لا تجب فيها الزكاة بسبب عدم توافر شرط النماء كما أنها مقتناه لأغراض الاستخدام فى الحراسة وليس للاستثمار أو التجارة أو التوالد ، ويجب أن تستخدم فى مقاصد الخير .
 مسألة : زكاة أنشطة المشروعات الحيوانية المتداخلة .
س ـ عندى أنعام لإنتاج الألبان وأخرى لإنتاج الوبر والصوف ، كيف تحسب عليها الزكاة ؟
جـ ـ عندما تختلط الأنشطة الحيوانية مع بعضها البعض مثل تداخل مشروع التسمين ، مع مشروع الألبان ، مع مشروع الأصواف والوبر .. فيطبق عليها مبدأ الخلطة وتحسب الزكاة حسب أحكام زكاة المستغلات

وائل مراد
05-15-2010, 08:53 AM
أسئلة معاصرة حول زكاة الثروة المعدنية والبحرية.
هناك مسائل شتى معاصرة تتعلق بزكاة الثروة المعدنية والبحرية منها على سبيل المثال ما يلى :
 مسألة : زكاة نشاط تصنيع المعادن والأحجار ؟
س ـ أقوم بتصنيع الرخام إلى أشكال معينة ، فهل علىّ زكاة؟
جـ ـ إذا ما أجريت عمليات صناعية على الخامات المعدنية والحجرية وما فى حكم ذلك غيرت من طبيعتها الأصلية فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة .
 مسألة : زكاة نشاط تصنيع الأسماك ؟
س : ما حكم تصنيع الأسماك ؟
جـ : تقوم بعض المصانع بشراء الأسماك من الصيادين ، وتجرى عليها عمليات صناعة وتحفظها فى معلبات فيطبق عليها أحكام زكاة الصناعة .
 مسألة : زكاة نشاط استخراج وتصنيع المعادن بمعرفة الدولة.
س ـ تقوم بعض المؤسسات والهيئات والشركات المملوكة ملكية عامة بعمليات نشاط المعادن والمحاجر والصيد فما حكم الزكاة ؟
جـ ـ ليس عليه زكاة لأن الأموال العامة مرصدة للنفع العام .
 مسألة : زكاة المال المستفاد من الركاز ؟
س ـ عثر أحد المسلمين على كنز أثرى ، وسلمه للدولة وقامت بإعطائه مبلغا من المال ، فما حكم الزكاة عليه؟
جـ ـ يطبق عليه أحكام زكاة المال المستفاد ، إذ يضم إلى بقية الأموال النقدية ، ويزكى الجميع عند حولان الحول بنسبة 2.5% إذا وصل الإجمالى النصاب .

وائل مراد
05-15-2010, 08:56 AM
أسئلة معاصرة حول زكاة الثروة النقدية.
u مسألة : زكاة عائد الودائع الاستثمارية فى البنوك الإسلامية.
س ـ رجل معه مبلغاً من المال أودعه فى بنك إسلامى فى صورة وديعة استثمارية ويحصل على العائد كل ثلاثة شهور لينفقه على حاجاته المعيشية ولا يبقى من العائد شيئا ، هل على الوديعة الاستثمارية زكاة؟
جـ ـ يرى بعض الفقهاء أن التكييف الفقهى لهذه الوديعة الاستثمارية الثابتة بغرض الحصول على العائد للإنفاق منه ، هو من قبيل عروض القنية بقصد الحصول على الإيراد ، ولا تجب الزكاة على ذات قيمة الوديعة ، ولكن تجب على صافى عائدها بعد طرح النفقات إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% أو 10% ، وفى الحالة التى بين أيدينا ، قد تم إنفاق كل عائد الوديعة على الحاجات المعيشية ولذلك لا يوجد وعاء للزكاة .
ـ ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الزكاة تجب على أصل قيمة الوديعة وصافى عائدها بعد خصم النفقات بسعر 2.5% وهذا هو الرأى هو ما أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ونحن نميل إليه .
u مسألة:الزكاة على الوديعة لدى البنوك التقليدية بنية الاستثمار.
س ـ أمتلك وديعة فى بنك تقليدى بنية الاستثمار لمدة 3 سنوات ، ولا يضاف العائد ( الفائدة ) إلاّ فى نهاية أجلها . فهل تجب عليها زكاة؟
جـ ـ تجب الزكاة فى قيمة الوديعة الاستثمارية سنوياً بنسبة 2.5% حسب رصيدها ، وفى السنة الأخيرة تجنب الفائدة لأنها من الربا المحرم شرعاً ويتم التخلص منها فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، وفى كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنوياً .
ـ وأما إذا كانت الوديعة مستثمرة وفقاً لعقد المضاربة الإسلامية فإنها تحقق ربحا حَلاَلاً ، فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويا وإذا قبض العائد يضاف إلى قيمة الوديعة فى السنة التى قبض فيها ، ويزكى الجميع بنسبة 2.5% .
وهذا ما نميل إليه .
u مسألة :زكاة الأسهم العادية للاقتناء بقصد الربح وليس الاستثمار
س ـ أمتلك 5000 سهما عاديا فى الشركة الإسلامية للاستثمارات الاقتصادية القيمة الاسمية للسهم 500 جنيه ، بقصد الإعاشة على أرباحها وليس لغرض التجارة .
فهل تجب على الأسهم وأرباحها زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ القصد من اقتناء هذه الأسهم هو الحصول على الربح وليس التجارة وتأسيساً على ذلك تجب الزكاة فى صافى الأرباح المحصلة فعلاً بمقدار 2.5% متى وصلت النصاب وذلك فى نهاية الحول ولا زكاة على أصل قيمة الأسهم .
ـ ولو فرض أن صافى الأرباح المحصلة فى سنة ما 25000 جنيه
ـ أنفق منها على الحاجات الأصلية مبلغ 15000 جنيه
ـ يكون الصافى مبلغ 10000 جنيه
ـ يكون مقدار الزكاة = 10000 × 2.5% = 250 جنيهاً .
ـ ولا يشترط حولان الحول على العائد ولكن العبرة بالمحصل فعلاً خلال الحول متى وصل أصل قيمة الأسهم النصاب .
ويرى الدكتور القرضاوى أن الزكاة على صافى الأرباح بنسبة 10%
u مسألة : أداء زكاة الأسهم بأثر رجعى .
س ـ اشتريت عدداً من الأسهم العادية منذ خمس سنوات لأغراض الاستثمار ولم تزكى عليها لعدم علمى بذلك ، واليوم أقوم ببيعها .
فما حكم الزكاة فيها الآن ؟
جـ ـ تجب الزكاة على قيمة الأسهم العادية الاستثمار وعوائدها ، إذ تُقَوَّم سنويا حسب القيمة السوقية لها وقت حلول ميعاد الزكاة ، لأن الغرض منها الاستثمار .
ـ ولا تسقط الزكاة بمضى المدة ، فهى دين على المزكى يجب التعجيل بأدائه وفى المسألة التى بين أيدينا يتعين على المزكى حساب الزكاة بأثر رجعى ، ولو أدى الأمر إلى التقدير .
ـ وعند بيع الأسهم فإن قيمتها تضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع فى نهاية الحول إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% ، حيث تأخذ القيمة السوقية البيعية حكم المال المستفاد .
u مسألة : تقويم الأسهم لغرض الزكاة .
س ـ هل تخضع القيمة الاسمية للسهم للزكاة أم القيمة السوقية ، وهل على العائد من السهم زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ هناك عدة قيم للأسهم منها ما يلى :
ـ القيمة الاسمية التى أصدرت بها الأسهم .
ـ القيمة الفعلية الدفترية والتى تمثل قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم ، حيث يضاف إلى القيمة الاسمية نصيب السهم من الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة .
ـ القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية أو تقدير الخبراء .
ولأغراض حساب زكاة الأسهم لأغراض التجارة والاستثمار فإنها تقوم على أساس القيمة السوقية الحاضرة لها وقت وجوب الزكاة .
ـ وتحسب الزكاة عن طريق ضرب القيمة السوقية للأسهم مضاف إليها عوائدها إن وجدت فى نسبة الزكاة وهى 2.5% متى وصل الجميع مقدار النصاب .
u مسألة : الزكاة على أموال اليتامى .
س ـ مات رجل وترك أطفالاً صغاراً ولهم أموالاً نقدية تزيد عن النصاب .
فهل على هذه الأموال زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ الزكاة عبادة مالية ، وتجب على المسلم الحر ، وتجب فى أموال اليتامى إذا توافرت شروط الخضوع ، ويتولى دفعها من أموالهم الوصى ، وهذا هو الرأى الراجح .
ـ وإذا أودعت هذه الأموال فى البنوك التقليدية بقصد الاستثمار ولا توجد قيود عليها ، فتزكى سنويا حسب الرصيد الموجود إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% ما عدا الفوائد الربوية التى يتم التخلص منها فى وجوه الخير .
ـ وإذا استثمرت فى وديعة استثمارية ثابتة طويلة الأجل لدى بنك إسلامى بقصد الإنفاق من عائدها عليهم فأصل قيمة الوديعة لا يخضع للزكاة ، وإنما تجب الزكاة على صافى العائد بعد خصم النفقات بنسبة 2.5 % ، حيث تكيف الوديعة فقهاً على أنها من العروض الثابتة التى تغل إيراداً مثل المنزل المؤجر ، وهذا هو الرأى الأرجح .
ـ وإذا أودع المال فى بنك تقليدى ربوى تحت إشراف المجلس الحسبى وتعذر التصرف فيه وفى فائدته قبل سن الرشد فلا زكاة عليه لأنه يأخذ حكم المال المحبوس ، وعندما يصل الأطفال سن الرشد ويقبضون المال فإنه يزكى الأصل لحول واحد ، ويتم التخلص من الفوائد الربوية فى وجوه الخير .
u مسألة : زكاة مال اليتيم المحجوز لدى أحد البنوك التقليدية ويصعب التصرف فيه .
س ـ قاصر أمواله مودعة لدى أحد البنوك التقليدية تحت إشراف ورقابة المجلس الحسبى ولا يمكن المساس بها أو صرف جزءاً منها تحت بند الزكاة
هل على هذه الأموال زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى أموال القصر لأنها عبادة مالية ويتولى الوصى أو الولى أدائها ، وإذا كان القانون الوضعى يعوق ذلك لسبب من الأسباب فعندما يبلغ القاصر سن الرشد يقوم بأداء الزكاة بأثر رجعى على أصل المال لحول واحد لأنه يأخذ حكم المال المحبوس وتم التخلص من الفوائد فى وجوه الخير
u مسألة : زكاة الأموال المدخرة فى صناديق الزمالة وصناديق التكافل الاجتماعى وما فى حكم ذلك .
س ـ أنا مشترك فى صندوق الزمالة الخاص بالجهة التى أعمل بها ، ويُسْتَقْطَع من راتبى كل شهر قسط اشتراك الصندوق .
هل عليه زكاة؟
جـ ـ هذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصرف فيها فتأخذ حكم الأموال المقيدة فلا تجب فيها الزكاة .
ـ وعندما يقبض المشترك قيمة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلوا جميعاً النصاب .
ـ يطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعى وصناديق التأمين الخاصة وما فى حكم ذلك .
u مسألة : زكاة المال المدخر لغرض الزواج .
س ـ شاب يدخر الفائض من كسبه ليتزوج به فى المستقبل ، ولقد وصل المدخر النصاب .
فهل على هذا المبلغ المدخر زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة سنوياً على الأموال المدخرة لغرض الزواج إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5% ، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة ومنها : الملكية ، والنماء ، والنصاب ، والحول ، والخلو من الدين .
ـ ويُطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو المدخرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل ، ما دام المال يمكن التصرف فيه .
u مسألة : إبراء المدين من الدين واحتسابه من زكاة الدائن .
س ـ رجل فقير عليه دين لشخص آخر مقداره 10000 جنيه وعجز عن الأداء ، هل يجوز للدائن إسقاط الدين عنه واعتبار ذلك من الزكاة ؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه لا يعتبر إسقاط الدين على معسر من الزكاة ولو كان هذا المدين من مستحقى الزكاة .
ـ ويرى أكثر الفقهاء أن الدائن يمكن أن يعطى زكاة ماله للمدين الفقير ولا يشترط عليه بأى حال من الأحوال أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه .
ـ ولو دفع الدائن إلى المدين مال الزكاة ، ولم يقم المدين بردها للدائن مرة أخرى ، فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة .
[ لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى كتاب : " فتاوى وتوصيات الزكاة الندوة الأولى 1409هـ / 1988م ]
u مسألة : خصم أقساط القروض المؤجلة عند حساب الزكاة .
س ـ لقد اشتريت شقة سكنية بمبلغ 100.000 جنيه دفعت من ثمنها مبلغ 50000جنيه والباقى مقسط على خمس سنوات ، قيمة كل قسط 10000 جنيه.
هل يصح خصم مقدار الأقساط المستحقة على الشقة عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ يخصم سنوياً عند حساب الزكاة القسط السنوى الحال فقط وليس كل الأقساط
[المصدر : " فتاوى وتوصيات الزكاة ـ بيت الزكاة ـ الكويت الندوة الأولى والثانية].
u مسألة : زكاة الأموال الموظفة (نظام توظيف الأموال) .
س ـ لقد ادخرت مبلغاً من المال (فرضاً 10000 جنيه) وأعطيته لأحد التجار ليشغله لى ( مضاربة ) على أن نقتسم ما يسوقه الله من ربح بيننا مناصفة ؟
فهل على هذا المال زكاة وكيف تحسب ؟
جـ ـ يدخل هذا المال فى مجال الاستثمارات المالية حيث تجب عليه الزكاة سنويا على أصل المال ونمائه بنسبة 2.5% .
ـ فلو فرض فى نهاية السنة الأولى كان العائد 2000 جنيه .
ـ يكون مقدار الزكاة = 10000+2000 = 12000×2.5% = 300جنيه.
ـ ولو فرض أن المزكى لم يسحب العائد وأعيد استثماره وكان العائد فى نهاية السنة الثانية 2400 جنيه .
ـ يكون مقدار الزكاة = 12000+2400 = 14400×2.5% = 360 جنيه
ـ وإذا لم يدفع الزكاة فلا تسقط وتحسب بأثر رجعى وتدفع فوراً لمستحقيها .
u مسألة : زكاة جمعيات المال بين الأفراد .
س ـ ينتشر فى الأوساط الأسرية والوظيفية بأن يتفق مجموعة من الأفراد بأن يقوم كل منهم بدفع مبلغ شهرى ، ويعطى هذا المبلغ المتجمع شهرياً لكل منهم حسب ترتيب معين متفق عليه .
ـ فلو فرض أنه تكونت جمعية مالية مكونة من 15 فرداً يدفع كل منهم شهرياً مبلغ 1000 جنيه وذلك فى أول المحرم 1420هـ
وقبض أحدهم هذه الجمعية فى أول شعبان 1420هـ بعد 7 شهور فهل عليه زكاة؟
جـ ـ تجب الزكاة على المتبقى من الجمعية المقبوضة وتحسب كما يلى :
ـ إجمالى الجمعية المقبوضة = 1000×15 = 15000 جنيه
ـ يطرح : الأقساط المتبقية وهى ثمانية (8000) جنيه
الصافى الخاضع للزكاة 7000 جنيه
ـ يطرح : ما أنفق منها على الحاجات
الأصلية وما فى حكمها ( فرضاً ) (2000) جنيه
وعاء الزكاة 5000 جنيه
ـ مقدار الزكاة = 5000 × 2.5 % = 125 جنيه
u مسألة : زكاة القروض والديون وفوائدها .
س ـ أعطيت صديقا لى مبلغ 10000 جنيها قرضاً بفائدة ، واتفق على أن يسدده لى بعد سنة مبلغ 12000 جنيه .
فهل على هذا القرض وفوائده زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة على أصل القرض وهو مبلغ 10000 جنيهاً حيث يتوافر فيه شروط الخضوع التى وضعها الفقهاء متى كان المدين غير معسر وملىء .
ـ أما الفوائد على القرض فهى مال حرام خبيث يجب سرعة التخلص منه كاملاً فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ويُفضل ردها للمقترض .
ويجب على صاحب القرض ما يلى :
(1) ـ التوبة من ذنب التعامل بالربا .
(2) ـ الاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى التعامل بالربا مرة أخرى .
(3) ـ يرد الفائدة إلى المقترض إذا كان شخصاً .
(4) ـ مضاعفة الأعمال الصالحات .
ودليل ما سبق قول الله تبارك وتعالى : { وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } (البقرة : 279ـ280) ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً" (رواه مسلم) .

وائل مراد
05-15-2010, 08:58 AM
أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط التجارى.
لقد أسفر التطبيق المعاصر لأحكام وأسس حساب زكاة عروض التجارة العديد من التساؤلات عرضت على أهل الاختصاص من العلماء والفقهاء من بينها ما يلى :
 مسألة : هل الزكاة على ربح التجارة أم على أموال التجارة
س ـ عندى تجارة تدر علىّ ربحاً ، ومن هذا الربح تُغَطَّى مصاريف الحاجات المعيشية وكذلك مصاريف السيارة ونحوها من النفقات
فهل على البضاعة التى أتاجر فيها زكاة أم على الربح الناجم منها زكاة ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى النشاط التجارى على صافى رأس المال العامل والذى يتضمن فيما يتضمن ما تحقق من ربح خلال الحول .
ـ فلو فرض أنه فى نهاية الحول تم الجرد ووجد أن لدى التاجر بضاعة مقدارها 100000 جنيه ، وقد ربح خلال الحول 15000 جنيه أنفقها جميعها على نفقات معيشته ، وليس له أو عليه ديون للغير ففى هذه الحالة تحسب الزكاة على مبلغ 100.000 جنيه بنسبة 2.5 % .
ـ ولو فرض فى المثال السابق أنه لم يسحب الأرباح وأعاد استثمارها ففى هذه الحالة يكون لديه بضاعة وغيرها قيمتها بمبلغ 115000 جنيه فتحسب عليهما الزكاة بنسبة 2.5 % (115000×2.5%) .
ـ وللتأكيد : الزكاة على المال ونمائه وليس على النماء فقط ما دام المال يعمل فى مجال التجارة .
 مسألة : علاقة الزكاة بالخسائر التجارية ؟
س ـ لقد حققت الشركة هذا العام خسارة ، ولكن لديها أصولاً ثابتة وبضاعة وأموالاً لدى الغير ونقدية لدى البنك وفى الخزينة ، وعليها التزامات .
فهل عليها زكاة علماً بأنها خاسرة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ تخضع هذه الشركة لزكاة عروض التجارة ، وتتضمن الأموال الزكوية : البضاعة والمدينين والعملاء والنقدية لدى البنوك والنقدية بالخزينة ويطرح من ذلك الالتزامات الحالةّ للغير ، أماّ الخسارة التى تحققت فقد أنقصت فعلاً عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، وبالعكس لو كانت قد حققت ربحا لأدى إلى زيادة عروض التجارة الخاضعة للزكاة ، فكأن الربح والخسارة يؤثران ضمنا فى وعاء الزكاة ، وتأسيسا على ذلك فإن الزكاة تحسب على الفرق بين الأموال الزكوية مطروحاً منها الالتزامات الحالةّ ، فإذا وصل هذا الفرق النصاب فى نهاية الحول تحسب الزكاة ، فقد تكون الشركة خاسرة ولكن لديها عروض تجارة خاضعة للزكاة .
وقد تكون رابحة ولكن التزاماتها أكبر مما لديها من العروض الخاضعة للزكاة ، فلا تجب عليها الزكاة عندئذ .
 مسألة : تقويم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة
س ـ كيف تقوّم البضاعة فى نهاية الحول لأغراض الزكاة ؟
ـ هل بقيمة شرائها ؟ ( التكلفة )
ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر المستهلك ؟
ـ هل بالقيمة السوقية لها سعر تاجر الجملة ؟
جـ ـ تقوّم البضاعة على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة على أساس سعر الجملة ، وهذا الحكم هو ما توصلت إليه ندوات ومؤتمرات الزكاة وأخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة
ـ والتفسير العملى للقيمة السوقية ـ سعر الجملة ـ هو إذا ما بيعت هذه البضاعة الآن على أساس سعر الجملة فبكم تساوى ؟

 مسألة : زكاة البضاعة الكاسدة (البائرة ـ البطيئة)
س ـ شركة تعمل فى مجال تجارة العقارات : أراضى ومبانى ، ولديها أراضى ووحدات عقارية معروضة للبيع ولقد تدنى سعرها بسبب الكساد ، ولو باعتها لخسرت مبالغ كبيرة ، وليس لديها سيولة لأداء الزكاة .
فهل عليها زكاة ؟
جـ ـ هناك ثلاثة آراء فى زكاة البضاعة الكاسدة .
ـ الرأى الأول : لا زكاة على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها حتى ولو ظلت عدة سنين ، ولكن عند بيعها يدخل ثمنها مع الأموال الزكوية وتزكى لعام واحد ( المالكية ) .
ـ الرأى الثانى : تجب على البضاعة الكاسدة البائرة عند أصحابها الزكاة وتقوّم على أساس القيمة السوقية التى يمكن أن تباع بها حتى ولو كانت أقل من تكلفتها أو أقل من سعرها المعتاد وهذا رأى الجمهور والقرضاوى.
ـ الرأى الثالث : حالة المحتكر : يطبق الرأى الأول .
حالة التاجر المدير : يطبق الرأى الثانى .
ـ والرأى الذى نميل إليه هو الرأى الثانى ـ رأى جمهور الفقهاء.
 مسألة : حساب الزكاة على أساس السنة الهجرية أو السنة الميلادية .
س ـ نعد الميزانية والحسابات الختامية فى نهاية السنة الميلادية ، هل يجوز حساب الزكاة على أساس السنة الميلادية ؟
جـ ـ الأصل أن تحسب الزكاة على أساس السنة الهجرية (الحول القمرى) وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أو عملية ، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ فى الحسبان الفروق فى عدد الأيام بين التقويمين على النحو التالى :
ـ حالة سعر الزكاة 2.5 % هـ يعادل 2.575% م
ـ حالة سعر الزكاة 5 % هـ يعادل 5.150 % م
ـ حالة سعر الزكاة 10 % هـ يعادل 10.300 % م
ـ حالة سعر الزكاة 20 % هـ يعادل 20.600 % م
ـ ومن باب التذكرة يجب الاهتمام بالتقويم الهجرى لأنه جزء من التاريخ والهوية الإسلامية التى أوصانا بها الرسول () والتزم بها الخلفاء والتابعون من بعده ، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى :  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ  ( البقرة : 189 ) .
(لمزيد من التفصيل يُرجع إلى د. القرضاوى جـ1 فتاوى معاصرة ص 335) .
 مسألة : زكاة الأموال المجنبة فى صورة مخصصات واحتياطيات فى الشركات والمؤسسات ونحو ذلك .
س ـ من البنود التى تظهر بالقوائم المالية ( الميزانيات العمومية ) عند حساب الزكاة : المخصصات والاحتياطيات .
فهل عليها زكاة ؟
جـ ـ المخصصات هى مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة التزامات حالّة ولكن غير محددة بدقة ومن أمثلتها : مخصص الضرائب ، مخصص التعويضات ، مخصص الغرامات ، مخصص ترك الخدمة
والتكييف الفقهى لهذا النوع من المخصصات بأنها من الالتزامات التى تخصم من الأموال الخاضعة للزكاة .
ـ وبخصوص مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط أسعار الأوراق المالية .. فهذه لا تخصم حيث أن بنود الأصول المتداولة الخاصة بها قد قومت على أساس القيمة الجيدة المرجوة وبذلك يكون قد أْخِذَتْ تلك المخصصات فى الحسبان عند حساب الزكاة .
ـ وبخصوص مخصص إهلاك الأصول الثابتة : لا يؤخذ فى الحسبان لأن الأصول الثابتة غير خاضعة للزكاة .
ـ وبخصوص الاحتياطيات فإنها ليست من الالتزامات وتعامل معاملة رأس المال عند حساب الزكاة فلا تخصم من الأموال الزكوية .
 مسألة : زكاة إعطاء المال المعطى لآخر مضاربة (توظيف أموال) .
س ـ لو أعطى رجل ماله لآخر مضاربة وفى نهاية الحول لم تنتهى المضاربة ، وقدر ما بيع وما لم يبع فتبين وجود ربح .
فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ معنى المضاربة فى الفقه الإسلامى ( اصطلاحاً ) أن يعطى رجل ماله ( صاحب المال ) إلى آخر ( صاحب العمل ) ليوظفه أو ليتاجر له فيه ، ويتفقا على كيفية توزيع الأرباح بينهما وتجب عليها الزكاة حسب أحكام الخلطة فى التجارة على النحو التالى :
(1) ـ تحسب الزكاة على مشروع المضاربة حسب أحكام زكاة عروض التجارة .
(2) ـ يقسم وعاء الزكاة بينهما كما يلى :
ـ نصيب صاحب المال = رأس المال + نصيبه من الربح .
ـ نصيب صاحب العمل = نصيبه من الربح .
(3) ـ إذا بلغ نصيب كل منهما من الوعاء النصاب ، تحسب الزكاة على أساس 2.5% سنوياً .
 مسألة الزكاة على نشاط الشركات والأفراد التى تبيع بالتقسيط
س ـ بدأت رأسمالى بمبلغ 10000 جنيه فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية وأقوم بالشراء من الموردين والمصانع بالتقسيط ، كما أقوم بالبيع بالتقسيط .
فكيف أحسب زكاة مالى ؟
جـ ـ تطبق أحكام زكاة عروض التجارة ، وتتمثل فى الآتى :
(1) ـ عند حلول ميعاد الزكاة يُقوّم ما لدى التاجر من الآتى :
ـ بضاعة بالمخازن حسب سعر السوق .
ـ الديون على العملاء ـ الجيد المرجو تحصيله .
ـ الأموال النقدية لدى البنوك وفى الخزينة .
(2) ـ يطرح مما سبق : الديون الحاّلة المستحقة للغير سواء للموردين أو غيرهم ويكون الفرق هو وعاء الزكاة .
(3) ـ يقارن وعاء الزكاة بالنصاب ، فإذا وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
وتأسيساً على ما سبق يتأثر وعاء الزكاة بما له من أموال لدى عملاء التقسيط وبما عليه من أقساط للموردين .
 مسألة : زكاة تجارة العملة .
س ـ شخص عنده مال يقوم بشراء الدولارات ثم يحولها إلى عملات أخرى وهكذا ويطلق على ذلك تجارة العملة .
فهل على المال المستثمر فى تجارة العملة زكاة ؟
جـ ـ يوجد فى الفقه المالى الإسلامى ما يسمى بنظام الصرافة حيث يتولى الصراف تحويل عملة إلى أخرى ، ولأن سعر الصرف يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان فإنه قد تحدث فروق فى أسعار الصرف وتحقق ربحا أو خسارة ، و لهذا النوع من النشاط ضوابط شرعية يجب الالتزام بها ، ويرجع إلى كتب الفقه المتخصصة فى ذلك .
ـ ومن يعمل فى هذا النشاط عليه زكاة وتحسب كما يلى :
(1) ـ يحصر ما عنده من مال من كافة العملات فى نهاية الحول ويقومه حسب سعر الصرف وقتئذ لكل عملة ويطرح ما عليه من ديون يكون الفرق وعاء الزكاة .
(2) ـ يقارن الوعاء بالنصاب ( ما يعادل 85 جراما من الذهب ) .
(3) ـ إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5% .
لمزيد من التفصيل يرجع إلى مؤلفنا : التطبيق المعاصر للزكاة ، دار النشر للجامعات أحكام حساب الزكاة على محلات وشركات الصرافة .

 مسألة : الزكاة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
س ـ جمعية تعاونية استهلاكية تعمل فى مجال مستلزمات البيوت بهدف الكسب البسيط ، وتوزع أرباحها السنوية على أعضائها .
هل عليها زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يخضع نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية للزكاة ويطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة .
ـ وتحسب الزكاة كما يلى :
(1) ـ لا تجب الزكاة فى الموجودات الثابتة المقتناة بغرض الاستخدام وليس التجارة .
(2) ـ تقويم الموجودات المتداولة مثل : البضاعة والذمم والمدينين وأوراق القبض والنقدية لدى البنوك وفى الصندوق : ( الموجودات الزكوية ) .
(3) ـ يطرح من الموجودات الزكوية الالتزامات قصيرة الأجل الحالة ، ويمثل الصافى وعاء الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5 % .
(4) ـ تقسم الزكاة المحسوبة على عدد الأسهم ( حيث أن رأس مال الجمعية مكون من أسهم ) لتحديد نصيب السهم من الزكاة .
(5) ـ تحديد نصيب كل مساهم فى الجمعية من الزكاة بضرب عدد الأسهم التى يمتلكها فى نصيب السهم من الزكاة .
 مسألة : إخراج الزكاة من أعيان البضاعة .
س ـ هل يجوز إخراج الزكاة عينا من الأشياء التى يتعامل فيها التاجر ؟ فعلى سبيل المثال تاجر يتعامل فى الملابس الجاهزة ، فهل يجوز أن يخرج الزكاة منها ؟
جـ ـ تجب الزكاة فى عين البضاعة بعد تقويمها نقداً على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ، ففى مثل هذه الحالة : تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود ، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة
ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها فى صورة زكاة بل تكون الزكاة من أوسطها .
ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر ، والعبرة : هى مصلحة الفقير .
ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقداً أو عينا على أن تتم التسوية فى نهاية الحول
 مسألة زكاة الشركات التى تعمل فى مجال حرام .
س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها ، فهل عليها زكاة ؟
(يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات) .
جـ ـ يُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى هلاك النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد ، وتأسيساً على ذلك : فالأموال المستثمرة فى أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد حرام .
ـ وفى ظل تحكيم التشريع الإسلامى : تصادر هذه الأموال تماماً ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة .
ـ وعند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة للتعامل بالحرام : يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط آخر حلال ، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة :279] ، أما ما تجمع من مال حرام (الأرباح) يتم التخلص منه فى وجوه الخير .
ـ ولا يجوز التعامل فى أسهم شركات المساهمة التى تتعامل فى الحرام ويجب مصادرة أموال تلك الشركات وتصفيتها ، ويرد للناس أصل الأموال ، ويتم التخلص من الباقى فى وجوه الخير كما سبق الإيضاح .

وائل مراد
05-15-2010, 08:59 AM
أسئلة معاصرة حول زكاة كسب العمل . لقد أفرز التطبيق العملى لأحكام زكاة كسب العمل بعض التساؤلات صدر بشأنها فتاوى ، من بينها ما يلى :
 مسألة : زكاة مكافأة نهاية الخدمة
س ـ يحصل بعض الموظفين فى نهاية خدمتهم على مبلغ مالى دفعة واحدة وأحيانا عندما يصل سن التقاعد أو لعجز كلى أو جزئى، فهل تزكى هذه الأموال ؟
جـ ـ عندما يحصل عليها الموظف أو العامل فعلاً فإنها تعامل معاملة المال المستفاد حيث تضم إلى ما عنده من الأموال لتماثل النصاب والحول ويزكى الإجمالى بنسبة 2.5% على أساس الشهور القمرية أو 2.575% على أساس الشهور الشمسية وذلك فى نهاية الحول .
 مسألة : زكاة المعاش عند وصول سن التقاعد .
س ـ يحصل بعض الموظفين عندما يصل إلى سن التقاعد على معاش شهرى حسب القوانين التى تنظم ذلك ، فهل يزكى ؟
جـ ـ يطبق عليه حكم زكاة المرتبات ، حيث تفرض الزكاة على المدخر فعلا فى نهاية الحول متى وصل النصاب بنسبة 2.5% .
 مسألة : خضوع المكافآت التشجيعية التى يحصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما للزكاة .
س ـ أحيانا تقوم بعض الجهات بإعطاء أناس معينين مبالغ كمكافأة نظير بحث أو تميز فى أداء العمل … ومنها المكافآت التشجيعية ، فهل تزكى هذه المكافآت ؟
جـ ـ يطبق على هذه المكافآت فتوى زكاة المال المستفاد خلال الحول ، حيث يضم إلى بقية الأموال النقدية ومنها المدخرات من كسب العمل ويزكى الجميع إذا وصل النصاب فى نهاية الحول بنسبة 2.5 % .
 مسألة : زكاة الجوائز التى حصل عليها المهنى أو الموظف أو غيرهما .
س ـ أحياناً يحصل بعض الموظفين على جوائز مالية من المسابقات وما فى حكمها
فهل تخضع قيمة الجوائز للزكاة ؟
جـ ـ إذا كان مصدر هذه الجوائز حلالاً ، تعامل معاملة المال المستفاد ، أما إذا كان مصدر هذه الجوائز مشبوهاً ( حرام ) يتم التخلص منها فى وجوه الخير ، أى تعامل معاملة المال المكتسب من حرام .

وائل مراد
05-15-2010, 09:00 AM
أسئلة معاصرة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية .هناك تساؤلات عديدة حول زكاة نشاط المستغلات والمشروعات الخدمية ظهرت من التطبيقات العملية ، من بينها ما يلى :
 مسألة : جواز ضم الإيرادات المتجانسة عند حساب الزكاة .
س ـ لو فرض أن مسلما لديه إيراداً من تأجير عقار ما ، ويعمل موظفا ، ولقد ادخر فى نهاية الحول مبلغاً من راتبه ، ولديه مبلغا مدخرا لدى أحد المصارف الإسلامية ، فهل يجوز ضم هذه الإيرادات والأموال عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ضم الأموال الزكوية المتجانسة التى تتحد فى الحول والنصاب والسعر ، ويمثل الجميع الوعاء ، الذى يقارن بالنصاب فإن وصله تحسب الزكاة على أساس 2.5 % .
 مسألة : خصم استهلاك الأصول الثابتة عند حساب الزكاة .
س ـ يرى المحاسبون أن استهلاك الأصول الثابتة من بنود التكاليف التى تدخل ضمن نفقات الحصول على الإيراد وتأخذ بذلك مصلحة الضرائب ، فلماذا لم تخصم من الإيرادات عند حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على أعيان قيمة الأصول الثابتة ، ومن ثم لا يجوز خصم إهلاكها ، وهذا ما قررت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ، ولكن أجاز الفقهاء خصم الأقساط المسددة من ثمنها خلال الحول عنها ، حتى يكون المال الباقى خاليا من الدين وكذلك خصم نفقات الحياة المعيشية إذا لم يوجد مصدراً آخراٍ تسدد منه .
 مسألة : أثر تجديد الأصول الثابتة المقتناة بقصد تحقيق الإيراد على الزكاة .
س ـ يقوم المزكى أحيانا بشراء أصل ثابت يساهم فى تحقيق الإيراد سدد من الإيرادات المحصلة أحيانا أو شراء قطع غيار ، كما يحدث فى الفنادق والمستشفيات ومشروعات تأجير السيارات ، فهل يخصم المدفوع من الإيراد قبل حساب الزكاة ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك تطبيقا لقاعدة الأساس النقدى .
 مسألة : حساب زكاة الأنشطة الطبية المتداخلة .
س ـ أحيانا يوجد بالمستشفى صيدلية تقوم بشراء وبيع الأدوية للمرضى وغيرهم ، ويدخل صافى ربحها إلى المستشفى ، فما هى المعالجة الزكوية ؟
جـ ـ يخضع نشاط الصيدلية لزكاة عروض التجارة ، ويخضع نشاط المستشفى لزكاة المستغلات ولكل منهم أسس لتحديد الوعاء ، ولكن يتفقان فى النصاب والسعر والحول ، ولذلك يحسب وعاء الزكاة لكل منهما ، ويجوز ضم الوعائين معاً بعد التحديد ، ثم يحسب الزكاة
 مسألة : زكاة المستغلات فى حالة عدم وجود دفاتر ؟
س ـ مسلم لديه مشروع شقة مفروشة يؤجرها للغير ، وينفق من الإيجار على حاجاته الأصلية ومشترياته ، كما يدفع منه زكاة الفطر وبعض الصدقات التطوعية وليس عنده دفاتر .. فهل عليه زكاة ؟ وكيف تحسب ؟
جـ ـ يخضع صافى إيجار الشقة للزكاة بعد استبعاد نفقات الحاجات الأصلية وسداد ثمن المشتريات والديون والصدقات .. يمثل الباقى المدخر الذى يضاف إلى بقية أمواله النقدية الأخرى إن وجدت ويزكى الجميع بنسبة 2.5% متى وصل النصاب .
 مسألة : زكاة الإيرادات العرضية ؟
س ـ يرزق المسلم خلال الحول بإيرادات عرضية بجانب نشاطه الرئيسى فعلى سبيل المثال ، يرد لصاحب العيادة ( س) مكافأة من النقابة ، أو يقبض بدل حضور جلسات من عضويته لمجلس إدارتها أو يرث مالا وهكذا ، فهل تخضع هذه المبالغ للزكاة ؟
جـ ـ يطلق على مثل هذه الإيرادات العرضية بالمال المستفاد ، ومن الفقهاء من يرى الانتظار حتى يحول عليها الحول إذا كانت نصابا ومنهم من يرى يزكى وقت الحصول عليه إذا كان نصابا ، ومنهم من يرى أن يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا وصل النصاب ، والرأى الأخير هو الأرجح .

وائل مراد
05-15-2010, 09:02 AM
أسئلة معاصرة حول مصارف الزكاة ومؤسساتها .لقد أثارت أحكام توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية العديد من التساؤلات من بينها ما يلى :
 مسألة : إعطاء الزكاة للأقارب ؟
س ـ هل يجوز إعطاء الزكاة لأقاربى من الفقراء ؟
جـ ـ الأقارب الفقراء من مستحقى الزكاة لهم الأولوية لأن ذلك من صلة الرحم ولا يجب أن تعطى الزكاة لمن يلْتّزم بالإنفاق عليهم مثل الوالدين والأولاد والزوجة.
 مسألة : نقل الزكاة إلى الأقارب فى مكان آخر؟
س ـ هل يجوز نقل الزكاة إلى أقاربى الفقراء فى بلد آخر ؟
جـ ـ اتفق الفقهاء على وجوب محلية الزكاة إلاّ فى الحالات الآتية :
ـ نقلها إلى أقارب المزكى من الفقراء ففى ذلك صلة للرحم .
ـ وجود فقراء فى البلد الآخر حالتهم أعدم من مستحقى الزكاة فى محل الزكاة .
ـ لم يستدل المزكى على الفقراء فى محل الزكاة وعلمه بوجودهم فى بلد آخر مثل من يعيش فى أوربا ويرسل زكاته إلى فقراء اليمن وبنجلاديش
 مسألة : مدى جواز إعطاء الزكاة لمصرف واحد فقط ؟
س ـ هل يجوز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة؟
جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة ( طبقا للأولويات الإسلامية ) حصرها فى مصرف واحد حتى ولو انحصرت فى فرد واحد .
 مسألة : مدى جواز المساواة بين مصارف الزكاة ؟
س ـ هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة ؟
جـ ـ لا يُلزم المساواة ، توزع حسب الأولويات الإسلامية حسب الضرورة والحاجة .
 مسألة : تأخير أداء الزكاة ؟
س ـ أحيانا يأتى ميعاد استحقاق الزكاة ، وليس عندى سيولة لدفعها ، فهل يجوز تأخيرها ؟ وهل يجوز الاقتراض لأدائها ؟
جـ ـ الأصل التعجيل بأداء الزكاة ، فإذا وجبت أصبحت دينا فى ذمة المزكى ، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ، ولا يجوز التأخير إلاّ عند الضرورة المعتبرة شرعاً .
ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ، وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلاً مع الواجب أداءه ، ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكى قادراً على الأداء .
 مسألة : إعطاء الزكاة الخادمة .
س ـ هل يجوز أن يعطى المزكى زكاة ماله للخادمة التى تعمل عنده فى رعاية الأولاد وتنظيف البيت ؟
جـ ـ الزكاة عبادة، ويشترط أن تكون خالصة لله وحده ليس فيها أى شىء لهوى النفس ، وإن إعطاء الزكاة للخادمة أو من فى حكمها ربما يكون فيه غرض دنيوى وهو زيادة الولاء والانتماء لصاحب البيت ، لتنزيهه عن مواطن هوى النفس لا يعطيها من مال الزكاة ، بل يعطيها من الصدقات الأخرى ، لأن فى المال حق غير الزكاة .
 مسألة : إعطاء الزكاة للسعاه والعاملين .
س ـ أعمل موظف فى شركة ، ويوجد بها الكثير من السعاه والعاملين الفقراء ، ولا تربطنى بهم إلاّ رابطة الزمالة فى العمل ، فهل أعطيهم زكاة مالى ؟
جـ ـ هؤلاء السعاه والعاملين هم من مستحقى الزكاة ولا يعملون عندك ، وتربطهم بك رابطة الأخوة والزمالة ، لذلك ليس هناك من حرج شرعى لإعطائهم زكاة مالك ، ففيها ثواب الزكاة وثواب تقوية رابطة الأخوة والزمالة
 مسألة : إعطاء الزكاة لحراس المعتقلين والمسجونين .
س ـ زوجى معتقل سياسى ، وعندما أذهب لزيارته أجد عساكر فقراء ، فهل أعطيهم من زكاة مالى لعلهم يخففون عن زوجى القيود ويسهلون لى أمور الزيارة ؟
جـ ـ نعم يجوز ، ويكون ذلك من مصرف المؤلفة قلوبهم .
 مسألة : إعطاء الزكاة للابنة المتزوجة الفقيرة .
س ـ لى ابنه متزوجة وعندها ذرية ضعافاً ، ولقد أصاب زوجها الفقر ، فهل يجوز أن أعطيها من زكاة مالى ؟
جـ ـ نعم يجب أن تعطيها ، ففى ذلك ثواب الزكاة ، وثواب صلة الرحم لأنك تعطى الزكاة لزوجها الذى هو مسئول بالإنفاق عليها ، فالصدقة على ذى الرحم ثنيان : صدقة وصلة رحم ، وما على المحسنين من سبيل .
 مسألة : إعطاء الزكاة للوالد الفقير .
س ـ لقد وَسّع الله عَلىّ فى الرزق ، وأبى فقير ومريض فهل يجوز الإنفاق عليه من زكاة مالى ؟
جـ ـ لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه ، فالولد وما يملك ملك لأبيه ، ويدخل هذا فى نطاق بر الوالدين .
 مسألة : إعطاء الزكاة للراغبين فى الزواج .
س ـ لى صديق يريد أن يعف نفسه فعقد على أخت متدينة ذات دين وخلق ، ثم تعثر فى تأثيث بيت الزوجية فهل أساعده من زكاة مالى ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة فى مساعدة الراغبين فى الزواج فى مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس فى مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى فى الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟
ـ كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض .
ـ كما يجب على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين فى الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول اله صلى الله عليه سلم الذى قال : " ... ومن ليس له زوجه فليتخذ زوجه " .
ـ ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أى لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين فى النكاح فيجب التوازن بين المصارف
 مسألة : إنفاق الزكاة فى التبليغ والدعوة الإسلامية .
س ـ أخرج ومجموعة من الإخوة فى سبيل الله للدعوة الإسلامية ، ويكبدنا ذلك نفقات السفر والطعام ونحو ذلك ، فهل يجوز احتساب تلك النفقات من زكاة مالى ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء الإنفاق على الدعوة الإسلامية من مال الزكاة ، وهذا يدخل فى نطاق مصرف : فى سبيل الله ، لأن الغاية هى تبليغ دعوة الله وجعل كلمته هى العليا وكلمة الكافرين الملحدين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله السفلى .
 مسألة : إعطاء الزكاة للمستشفيات القومية .
س ـ نشاهد فى التلفاز إعلانات تحث الناس على توجيه زكاة أموالهم وصدقاتهم لمستشفيات الأورام والكبد والكلى .. ونحو ذلك .
فهل نعطى هذه المستشفيات زكاة المال ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء ذلك بشرط أن توجه إلى الأقسام التى تعالج الفقراء حيث لا يجوز أن تعطى الزكاة للغنى أو القادر على العمل ، فقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : " لاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب " .
 مسألة : إعطاء الزكاة للفقير غير المسلم .
س ـ لى زميل نصرانى فى العمل ، ولكنه فقير ومعرض للسجن بسبب ديون كثيرة عليه ، فهل يجوز أن أعطية من زكاة مالى ؟
جـ ـ هناك رأيان :
الأول : يجوز أن تعطيه من الزكاة ، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته ، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين
الثانى : لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " ، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى .
 مسألة : إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا .
س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين ، ورفعت شعار : ادفع دولار تنصر مسلماً ، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها : جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية .
فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها ؟
جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين ، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله ، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام .
 مسألة : إعطاء صدقة الفطر نقداً .
س ـ أنا طبيب فى أحد المستشفيات الحكومية ، وهناك فقراء مرضى يكادون يموتون بسبب نقص الدواء ، فهل يجوز أن اشترى لهم الدواء من زكاة الفطر ؟
جـ ـ يرى الأحناف وبعض الشافعية جواز أداء قيمة صدقة الفطر نقداً إذا كان ذلك فى مصلحة الفقير .
ـ والحالة التى بين أيدينا ينطبق علها رأى الأحناف فلا حرج من إعطاء زكاة الفطر نقداً ليستفيد منها المرضى الفقراء فى شراء الدواء
 مسألة : إعلام الفقير بأنها زكاة .
س ـ أخى فقير وأنا أعطيه الزكاة ، فهل يشترط أن أعلمه بأنها زكاة ؟
جـ ـ لا يجب أن تعلمه بذلك حتى لا تسبب له إحراجاً أو المساس بعزته ويكفيك النية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " .
ـ أما إذا كنت تعطى زكاة مالك لجمعية زكوية أو خيرية أو إلى المسجد ففى هذه الحالة يجب أن تعلم القائمين على الأمر بأن هذا المال من مال الزكاة خشية أن ينفق فى مصارف أخرى غير مصارف الزكاة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

وائل مراد
05-15-2010, 09:04 AM
الأحكام الشرعية فى المسابقات وكوبونات المشتريات الفائزة

إعداد
دكتور /حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية





:
ما هو الحكـم الشرعي فى جوائــز المسابقـات الرياضية أو الثقافيـــة أو العلمية وغيرهــا، وكذلك الجوائز التى ترصدهـــــا الشركات علــــــى كوبونات المشتريات بنظـــــام القرعة؟

هناك أنواع مختلفة من جوائز المسابقات ، ولكن نوع حكمه
الشرعى ، من أكثرها شيوعاًما يلى :
أولاً : جوائز المسابقات بعوض من الطرفين .

يقوم كل طرف بدفع مبلغ من المال (عوض) ، ويتباريا أويلعبا ويحصل الفائز على المال المجمع من الطرفين ، وترتب على ذلك طرف غارم ، وهذا من القمار المحرم شرعاً ، لأن العوض المالى مدفوع من كلا الطرفين ، ويعتبر ذلك من أشكال أكل أموال بالباطل ،ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عــن ذلك فقــــال : ﴿ من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ﴾( رواه احمد ) .
ثانـياً : جوائز المسابقات بعوض من طرف ثالث.
يقوم طرف ثالث ليس ممن يدخلون فى المسابقة برصد مبلغ من المال يعطى لمن يفوز بهدف التشجيع ، فهذا جائز لانه لا يدخل فى أشكال القمار ، بشرط ان تكون الغاية من المسابقة مشروعة ولا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامسة.
ثالثاً : جوائز المسابقات من جهة محايدة .
أحيانا ترصد بعض الجهات المحايدة مثل الحكومة أو الجمعيــات
أو الجامعات أو المنظمات العلمية والخيرية والاجتماعية ونحوهـــا جوائز للفائزين فى مسابقات ، ومن أمثلتها جوائــز حفظ القــــرآن الكريم ، جوائز البحوث والدراسات، جوائز العمــــل الاجتمـــاعي والخيرى ،ونحو ذلك ، فهذه جائزة لأن الغايــة مشروعــــة ، ولهذا النوع دليله من السنة ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلـــم : ﴿ لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حاضر﴾(رواه أبو داود)، ويجب أن يكون الغاية منها التشجيع والتحفيز على أعمال الخير والدعوة إليه ، فالدال على الخير كفاعله .
رابعاً : جوائز سحب كوبونات المشتريات من الشركات .
من أساليب تحفيز الناس على الشراء ، تقوم بعض الشركات
وما فى حكمها من رصد جوائز تعطى للفائزين من سحب كوبونات الشراء عن طريق الاقتراع ، فما هو الحكم الشرعي لمثل هذه الجوائز ؟
لقد اختلف الفقهاء فى الحكم على هذه الجوائز على النحو التالى :
ــ يرى فريق من الفقهاء بالتحريــم لأنهـــا تقــوم عـــلى الخــط ،•
الحصول على كسب بدون جهد، ومنهم الشيخ عبد العزير بن باز،
يرى فريق آخر من الفقهاء أنها جائزة لأنها مكاأة أو تبـــــعـرع أو
هدية من الشركة ولا تعتبر من أكل أموال الناس بالباطــــل,


ــ يرى فري ثالث الفقهاءما يلى : •
أ) ــإذا تضمن سعر أو ثمن السلعة المباعة قيمة الجائزة فتدخل فى )
شبهة القمار ، حيث أن المشترين الذين لم يفوزوا غرموا قيمة
الزيادة فى ثمن السلعة .
(ب)ـ أما إذا لم ثمن السلعة بقيمة الجائزة تكيف على أنها هدية من الشركة فلا يوجد حرج شرعي .
خامساً : جوائز ورق اليانصيب وما حكمه.
أجمع فقهاء الأمة على تحريم أوراق اليانصيب ولو كان جزءا
من ثمنها يستخدم أو يوجه إلى أعمال البر والإحسان ، لأن ذلك من القمار المحرم شرعاً حيث يقوم على الحظ وأكل أموال النـــاس باطل ، ولقد نهى الله عنه ف قوله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَاب وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ُ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ
الشَّيْطَانِ اجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾( المائدة:90)

والله سبحانه أعلي وأعلم

َ

وائل مراد
05-15-2010, 09:04 AM
سلسلة مقالات في
الفكر الاقتصادي الاسلامي





الضوابط الشرعية
لهدايا بداية رأس السنة


إعـــــــــداد



دكتور / حسين حسين شحاتة
الأستاذ بـجــــامــعــــة الأزهــــــر

خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية

للإتصال بالمؤلف :
تليفون 0101504255 - 22717821
بريد الكتروني: (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)



الضوابط الشرعية لهدايا بداية رأس السنة
إعـــــــــداد

دكتور / حسين حسين شحاتة
الاستشاري بـجــــامــعــــة الأزهــــــر

خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية
u - تقديم
من سبل تقوية الروابط بين المسلمين وتأليف القلوب وتزكية روح الأخوة والحب بين الناس هو تبادل الهدايا, ولقد ورد عن النبي رسول الله صلي الله عليه وسلم) قوله : "تهادوا تحابوا" صلي الله عليه وسلمرواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة), ولقد وضع الفقهاء بعض الضوابط للهدية حتى لا تكون الغاية منها التأثير على الشخص الذى يأخذ الهدية ليحيد عن شرع الله, أو أن تكون الهدية مرهقة لمن يقدمها, أو أن تتضمن نواحى إسراف وتبذير ومظهرية وترف أو أن تكون صورة رشوة مقنعة, وهذه الضوابط من الأهمية أن يعرفها أطراف الهدية, حتى تحقق مقاصدها المشروعة ولا تكون سبباً فى إفساد الذمم أو تمثل إسرافاً وتبذيراً للمال.
وسوف نحاول فى هذه المقالة المختصرة أن نبين الضوابط الشرعية لمضمون الهدية ومقاصدها وبيان أثر عدم الانضباط بهذه الضوابط على سلوكيات الناس وإنفاق المال وبيان ما يجب أن يلتزم به المسئولين على المال العام وما فى حكمهم فى تلك الهدايا.
u - مفهوم ومقاصد الهدايا فى الفقه الإسلامي
الإسلام دين الأخوة والحب والمودة والتكافل والترابط والسلام, ولتحقيق ذلك, حث الإسلام على تبادل الهدايا بين الناس, على سبيل المثال : بين الخاطب وخطيبته, وبين الزوج وزوجته, وبين الأب وأبناءه, وبين الإنسان وأصدقائه, وبين الأخ وأخيه, فقد قال تبارك وتعالى فى هدية الزوج لزوجته : " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً" صلي الله عليه وسلمالنساء :4), وقال الفقهاء أن العطية أو الهبة يجب أن تكون عن طيب خاطر من المعطي وبلا توقع مقابل من الآخذ , فعن ابن معروف وعُدّى الجُهَنِى رضى الله عنه: قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم) يقول : "من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" صلي الله عليه وسلمرواه أحمد), أى من الضوابط الشرعية للهدية أن تكون عن طيب نفس ولا ينتظر لها عوض, وأن يكون مقصدها مشروعاً, ولقد أكد على ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم) فى حجة الوداع, فقال : "لا يحل من مال امرئ إلاّ ما أعطي عن طيب نفس" صلي الله عليه وسلم ( البخاري), وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم) إذا أُتِىَ بطعام سأل عنه: "أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة, "قال للصحابة: كلوا ولم يأكل", وإن قيل هدية: "ضرب بيده صلى الله علية وسلم فأكل معهم" صلي الله عليه وسلم ( أخرجه البخاري عن أبي هريرة) .
وخلاصة الرأى الفقهى للهدايا أن تكون طيبة وأن يكون مقصدها مشروعاً حتى لا تتحول إلى رشوة أو تبديداً للمال بدون منفعة أو إفساداً للذمم.


u - الضوابط الشرعية لهدايا بداية السنة.
لقد اهتم الإسلام بالضوابط الشرعية للمعاملات بين الناس حتى تكون بعيدة عن الحرام ومواطن الشبهات, فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ) "إنما الحلال بين, وإنما الحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام .... إلى آخر الحديث" صلي الله عليه وسلم (رواه البخاري ومسلم) ويستنبط من هذا الحديث وجوب تجنب المعاملات التى فيها شبهة, وحتى تكون الهدية بعيده عن الشبهات يجب أن مراعاة الضوابط الشرعية الآتية:
(1) أن تكون غاية الغايات من الهدية هي تقوية الحب والمودة, وإزالة غرائز الحقد والبغض والكراهية من الصدور, وهذا ما أشار إليه الرسول صلي الله عليه وسلم) فى حديثه الشريف : "تهادوا تحابوا" صلي الله عليه وسلم (رواه الحاكم والبيهقى).
(2)أن تكون عن طيب نفس من معطيها, ليس فيها إكراه أو غضب وإلاّ تعتبر نوعاً من أنواع أكل أموال الناس بالباطل, وهذا ما حرمه الإسلام فى قول الله تبارك وتعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ صلي الله عليه وسلمالنساء :29), وقول الرسول صلي الله عليه وسلم) : "لا يحل من مال امرئ إلاّ ما أعطى عن طيب نفس" صلي الله عليه وسلم (البخارى) , وقوله صلي الله عليه وسلم) : "كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله" صلي الله عليه وسلم (رواه أحمد).
(3) أن تكون الهدية بدون مسألة أو طلب من الأخذ, فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم) لعائشة :"من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله تعالى إليك" صلي الله عليه وسلم رواه أحمد والبيهقى).
(4) أن يكون موضوع الهدية ومضمونها حلالا يتفق مع شرع الله عز وجل, فعلى سبيل المثال لا يجوز أن تكون الهدية من زجاجات الخمر أو أدوات الميسر أو التماثيل أو أى شئ يستخدم فى معصية الله.
(5) أن تكون الهدية من التى ينتفع بها شرعاً وأن تقع فى مجال الضروريات والحاجيات والتحسينات ولا يجوز أن تكون فى مجال المظهرية والخيلاء, وأساس ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم) : "كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا, ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة" صلي الله عليه وسل (مرواه ابن ماجه).
(6)عدم الإسراف والتبذير فى الهدايا مما يؤدى إلى إرهاق المعطى, أو إرهاق ميزانية البيت أو الشركة أو الدولة, حيث أن الإسراف والتبذير من كبائر الذنوب ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً صلي الله عليه وسلمالإسراء :26. 27).
فإذا توافرت الضوابط السابقة فى هدايا السنة الجديدة صارت حلالاً للعاطى وللأخذ.



u - الضوابط الشرعية لهدايا بداية السنة من المال العام

للمال العام حرمته فى الإسلام, ويجب حمايته والمحافظة عليه وعدم تبديده أو الإسراف فيه أو إنفاقه بدون منفعة, لأن هذا المال ملك للمسلمين جميعاً, وسوف يسأل الحاكم عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة, ولقد أكد على ذلك عمر بن الخطاب بقوله : "أن يؤخذ بالحق ويعطى فى الحق, ويمنع من الباطل" صلي الله عليه وسلم (الخراج لأبى يوسف), والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج توضح حرص المسلمين على مال الدولة, فقد روى أنه بعث بالأخماس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه, وفيها سيف كسرى ومنطقته وزبر جده, فلما رآه عمر قال : "إن قوماً أدوا هذا لذوا أمانة, فقال له بعض الحاضرين : "إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى, فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت رتعوا" صلي الله عليه وسلم (لسياسة الشرعية لابن تيمية).
كما روى أن عمر بن عبد العزيز "كان ينظر فى شئون المسلمين على ضوء إحدى شموع بيت المسلمين," إذ بمحدثه يسأله عن أحواله, فيقوم عمر ابن عبد العزيز ليطفئ الشمعة ويضئ غيرها, فيقول عمر : كنت أضأت شمعة من مال المسلمين وأنا فى مصالحهم, أما وقد سألتنى عن حالى, فقد أضأت شمعة من مالى الخاص".
ولذلك فإنه يجب على المسئولين عن المال العام وبصفة خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام الذين يقومون كل عام بطبع الآلاف من المذكرات والتقويم وينفقون الآلاف على شراء الهدايا من أموال تلك الشركات ومعظمها خاسرة ويوزعونها فى بداية السنة الجديدة عليهم أن يسألوا أنفسهم ويستشعروا الضوابط الشرعية الآتية:
· أن المال الذي بأيديهم ملك لله عز وجل ولجماعة المسلمين وأن الإسراف والتبذير فيه كبيرة من الكبائر سوف يسألون عنها يوم الحساب عندما يسأل كل إنسان عن المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه.
· هل هناك منفعة مشروعة من إنفاق الآلاف والملايين من الجنيهات على هدايا السنة الجديدة, وما هى؟ وهى تلك المنفعة أكثر من التضحية؟
· كيف توزع هذه الهدايا , هل لمستحقيها ؟ أم للأصدقاء والأقارب بدون أن يعود على الشركة منها أى نفع.
· هل أن ظروف الشركة المالية تسمح بإنفاق تلك الألوف على تلك الهدايا, وهى تقترض من البنوك بفوائد ربوية ومثقلة بالديون؟.
· هل كان رشيداً غير مسرف أو مبذر فى شراء تلك الهدايا؟.
· هل خشي الله عز وجل فى مال الشركة؟.



u - وخلاصة آراء الفقهاء فى هدايا رأس السنة
C إن عدم الالتزام بشرع الله عز وجل فى هدايا السنة الجديدة وفى المحافظة على المال العام , يوقع فى ارتكاب المعاصى والإثم, وسوف يحاسب المعطى بدون حق يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم.
C إن الالتزام بشرع الله ليست مسألة سهلة وليست طريقاً مفروشاً بالحرير أو مزروعاً بالورود, ولكن يحتاج إلى مجاهدة النفس الأمارة بالسوء, وخشية الله عز وجل فى كل الأعمال ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب وهذا كله لا يكون إلاّ لدى المسلم الملتزم الذى عنده قيم إيمانية وأخلاق إسلامية وسلوك مستقيم يعامل المال العام معاملة ماله الخاص.
C لو التزمنا فى شركاتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا وبيوتنا بالضوابط الشرعية فى هدايا السنة الجديدة لتحقق الخير للفرد والأسرة والدولة ولوفرنا المال الكثير لتشغيل العاطلين وتسديد ديون المديونين وتجنباً أن نمد أيدينا إلى غيرنا.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

وائل مراد
05-15-2010, 09:06 AM
تساؤلات معاصرة حول
الاتجار فى النقد
إعداد
دكتورحسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعة
ا
تُثار هذه الآونة العديد من التساؤلات الفقهية حكم التجارة فى العملة في السوق الخفية فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ومن هذه التساؤلات :
الاستفسار الأول :
ما حكم تعويم قيمة الجنيه وحرية التعامل فيه حسب ظروف العرض والطلب بصفة عامة ، وفى ضوء ظروف سوق النقد ؟
فى ظل سوق نقد حرة خالية من الغرر والجهالة والتدليس والغش والربا وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل ويعمل تحت نظام متابعة ومراقبة من ولى الأمر لحمايتها من الاحتكار والمقامرات والمعاملات المنهى عنها شرعاً فان الأساس الشرعى هو التحرير ، أى حرية العرض والعرض ، أى بلغة العصر التعويم ، وحينئذ يتحدد سعر الصرف بين العملات حسب قوة اقتصاد الدولة المصدرة للعملة والذى يعكس فيما يعكس الطلب على منتجاتها وخدماتها فى ظل سوق تنافسية حرة ، وهذا هو الأصل فى الإسلام ، أما إذا تيقن ولى الأمر ( الحكومة ) أن هناك تلاعبات ومقامرات ومافيا خفية تسبب خللاً فى سوق النقد يترتب على ذلك ضرراً بالناس ، فلا يوجد حرج شرعى من التدخل لحماية المتعاملين ولضبط المعاملات وسعر الصرف وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وطبقاً للقوانين والقرارات ياسات والنظم النقدية المتفقة مع الشرع ، ودليل ذلك : لا ضرر ولا ضِرار والضرر يزال , ودفع ضرر أكبر بضرر أقل وهذا هو الأرجح عند فقهاء المسلمين.

الاستفسار الثانى :
ما حكم الصرف وما الفرق بينه وبين الاتجار فى النقد ( العملة ) ؟ وهل النقد سلعة ؟
الصرف هو من البيوع المباحة فى الشريعة الإسلامية ، ويقصد به فى سوق النقد استبدال نقداً بنقد أى عملة بعملة أخرى وذلك لحاجة الناس إليه فى معاملاتهم بين ا لدول والأمم ، ولقد عُرِف نظام الصرافة منذ قدم الزمان وحتى قبل الإسلام ويمارسه الأفراد والشركات والمؤسسات المالية ، ويحكم الصرف فى الإسلام الأحكام الفقهية الآتية :
التقابض فى المجلس : أى تسليم عملة بعملة أخرى يداً بيد ، أى تقايض المتصارفان فى المجلس ، ودليل ذلك قول رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِقْ بالوَرِقْ إلا مثل بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) [ البخارى ومسلم ] .
يجوز البيع متفاضلاً إذا اختلف الجنسان كبيع ذهب بفضة ، أو عملة ريال بعملة دينار وهكذا ، بشرط التقايض فى المجلس بحيث يكون يداً بيد ودليل ذلك قوله صلي الله عليه وسلم :
) بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد ) [ مسلم ] ، وقوله صلي الله عليه وسلم:( إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) ( رواه مسلم )
،إذا افترق المتصارفان قبل القبض بطل الصرف بالمفهوم السابق يعتبر الصرف نوع من أنواع البيوع ، ويتم بواسطة الأفراد أو محلات الصرافة أو البنوك والمؤسسات المالية ويتحقق منه ربح أو خسارة المتمثل فى فروق الأسعار بالزيادة أو النقصان ، فعلى سبيل المثال اشترى (أ) 100 دينار كويتى بسعر صرف 10 ريال للدينار ، ثم ارتفع سعر الصرف إلى 12 ريال ، فيكون قد ربح الفرق بين 12،10 ريال ، وهذا هو مفهوم التجارة فى العملات والذى أجازه العلماء .

وهناك اختلاف بين الفقهاء : هل النقد سلعة مثل المواد الغذائية والمعادن وغيرها ؟
هناك رأيان : يرى البعض انه سلعة ، ويرى البعض انه ليس سلعة ولكن من حيث اللاثمان التى اشترط الفقهاء أن تكون يدا بيد والتقابض فى المجلس والرأى الأرجح ليس سلعة بالمفهوم التقليدى حيث لا يجوز التعامل فيه بالأجل ، ويحكمه ضوابط شرعية خاصة على النحو السابق ذكره .
ولكن يمكن شراء عملة معينة توقعاً لارتفاع سعر صرفها و بيعها وتحقيق مكسب فرق الأسعار بالزيادة ، وهذا جائز بالضوابط الشرعية السابق بيانها .
 الاستفسار الثالث :
ما حكم تحويل المدخرات من العملة الوطنية ( الجنيه ) إلى عملة الدولار لتجنب الانخفاض المستمر فى قيمة العملة الوطنية ؟ وهل يعتبر ذلك دعماً لاقتصاد دولة معادية ؟
من القواعد الشرعية التى تحكم المعاملات بصفة عامة هى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، فإذا كان تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى عملة أجنبية سوف يسبب ضرراً بالاقتصاد العام حيث أن هذا الإجراء سوف يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية وزيادة العرض من العملة الوطنية وهذا يقود إلى انهيار سعر صرفها وانخفاض غير حقيقى فى قيمتها وهذا يسبب ضرراً بالناس وبالدولة ، فهذا منهى عنه شرعاً .
كما يلاحظ أن شراء العملة الأجنبية واكتنازها بدون استثمار اقتصادى نافع سوف لا يترتب عليه تنمية وهذا غير جائز شراعاً حيث أن الإسلام يحرم الاكتناز لأنه تعطيل العملة عن أداء وظيفتها التى جُعِلت من أجلها وهى القياس وأداة التداول ، ومن ناحية أخرى يعتبر التكالب على عملة دولة محاربة معادية للدول العربية والإسلامية وتدعم الكيان الصهيونى لقتل الشعب الفلسطينى وطرده من وطنه وتدنيس المقدسات ... خيانة للدين والوطن فى نظر الإسلام ، بل الواجب شرعاً مقاطعة الدولار وكذلك كافة المنتجات والخدمات الأمريكية إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى الهلاك ، ولا توجد ضرورة فى الكماليات والترفيات والاكتناز ودعم الدولار ، ولقد اكد الفقهاء أن المقاطعة ضرورة شرعية وحاجة إيمانية وواجب وطني 0

الاستفسار الرابع :
ما حكم السوق الخفية ( السوداء ) سواء بالنسبة للعملة أو بالنسبة للسلع المُسَعَّرة من قِبل الدولة ؟
 الأصل فى سوق النقد وأعمال الصرافة حرية التعامل فى سوق خالية من الغرر والجهالة والغش والاحتكار والتكتلات والمقامرة والربا والكذب والإشاعات المغرضة ، وعندئذ أى وجود سوق حرة طاهرة يتحدد سعر الصرف حسب قوى العرض والطلب بدون تدخل من ولى الأمر .
ولكن إذا رأى ولى الأمر انه قد حدث خللاً فى سوق النقد يترتب عليه عدم التوازن بين قوى العرض والطلب على ذلك ضرراً بالمتعاملين يجوز أن يصدر سعر صرف رسمى وهذا عند فريق من الفقهاء وعلى خلاف من الفريق الآخر الذى يرى عدم جواز والتسعير من قبل ولى الأمر .
والذى نراه إذا كان ولى الأمر ورشيدا فى قراراته وسياساته ورُوعى فيها المصلحة العامة الصادقة وكان مخلصاً لوطنه وليس استجابة لضغوط أشخاص أو فئات أو ؟؟؟ !!!
وفى حالة تجديد سعر الصرف العادل الذى لا وكس فيه ولا شطط من قِبل ولى الأمر لتحقيق مصلحة عامة معتبرة شرعاً يجب الالتزام به وتفرض عقوبة عادلة على جميع من لا يلتزمون به ويتعاملون فى السوق الخفية بسعر صرف اعلى لان التهاون فى ذلك سوف يحدث ضرراً بالاقتصاد العام وبالأفراد ، وتجنى عصابة التجارة فى السوق الخفية ( السوداء ) مكاسب غير جائزة شرعاً ( سحت وأكل أموال الناس بالباطل ) ، ولا يجب على ولى الأمر فى كل الأحوال أن يحدد سعر صرف غير عادل ، كما لا يجب عليه أن يطبق عقوبة التعامل فى السوق الخفية على فئة دون أخرى ، أو على فرد دون آخر مجاملة أو تحيزاً أو لتحقيق مآرب أخرى .
وينطبق ما سبق على تحديد سعر الصرف وكذلك على تسعير بعض السلع التى تقع فى مجال الضروريات ويترتب على عدم تسعيرها ضرر جسيم بالطبقة الفقيرة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
د. حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
موقف الإسلام من تجارة العملة
أعمل تاجر عملة وابنى يحاول تشكيكى فى هذا العمل حيث يؤكد أن به شبهة حرام ... فما الموقف الشرعى الصحيح من تجارة العملة ؟ أبو هانى ـ جدة
 يقول الله سبحانه وتعالى : ( واحل الله البيع وحرم الربا ) [ البقرة : 275 ]
ويقول ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )
[ النساء : 29 ] ، فالتجارة ركن من أهم أركان النشاط الاقتصادى بعد الإنتاج والتصنيع ، وكانت فى الأصل تقوم على مبادلة السلع بعضها ببعض ، ثم تطورت الأمور فاتخذت مقاييس لتقدير السلع واتفق كل جماعة على مقياس منها وكانت قمة الترقى فى اتخاذ النقدين ( الذهب والفضة ) مقياساً يُقَوَم به السلع وتًقَابل به الأنشطة المختلفة فى التجارة وغيرها .
والبيع والشراء هما ركنا التجارة التى ندب الإسلام إليها وجعل فيها تسعة أعشار الرزق ووضع لها حدوداً وآداباً تضمن لها الاستقامة وتحول دون الانحراف ، ومن مظاهر الاستغلال والانحراف
( الربا ) الذى هو زيادة أحد العوضين المتماثلين عن الآخر بغير مقابل أصلا ، أو بمقابل معنوى هو الأجل عند رد العوض ، ومن أنواع التجارة مبادلة النقود بعضها ببعض ، وتسمى بالصرف ومن يعملون فى هذا المجال يطلق عليهم اسم ( الصيارفة ) ومكان مزاولة النشاط يطلق عليه اسم البنك أو المصرف .
وصرف النقود بعضها ببعض يطلق عليه ما جاء فى الحديث المتفق عليه بين البخارى ومسلم عن أبى بكرة : نهى النبى صلعم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء ، وامرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا ) يعنى بدون التساوى أى بالتفاضل ، وكذلك حديث البخارى ومسلم عن أبى المنهال قال : سالت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير منى .. فكلاهما يقول : نهى رسول الله صلعم عن بيع الذهب بالوَرِق ـ بكسر الراء وهى الفضة ـ دَيناً ، يعنى لأجل وكذلك حديثهما عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله  قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غالباً بناجز ) يعنى لا تبيعوا المؤجل بالحاضر ، ومعنى لا تشفوا ( لا تفاضلوا بالزيادة ) أو النقصان .
يؤخذ من هذه الأحاديث أن شرط صحة الصرف فى العملة المتماثلة ـ الذهب بالذهب والفضة بالفضة ـ التساوى والحلول أى عدم التأجيل ، أما عند اختلاف العملة ـ الذهب بالفضة ـ فلا يشترط التماثل والتساوى وإنما يشترط الحلول وعدم التأجيل .
ويوضح ذلك حديث مسلم عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُر بالبُر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلف النوعان جاز التفاضل بشرط الحلول .
وقد استبدل الناس الآن الذهب والفضة أوراقا مالية بعضها يعتبر سنداً على البنك ويعضها يعتبر قيمة مستقلة كالدولار والجنيه والفرنك ، فيجرى عليها حكم الذهب والفضة لاختلاف قيمتها ، فيجوز صرف الدولار بالجنيه مع عدم التساوى بشرط الحلول وعدم التأجيل .
فصرف الأوراق المالية بعضها ببعض هو ما يطلق عليه الآن اسم التجارة فى العملة ، والبنوك تقوم بذلك والأفراد أيضا يقومون به .
وإذا كان هناك سعر رسمى صدر به قرار من ولى الأمر كان كالتسعير لكل سلعة ، والتسعير فيه وجهات نظر مختلفة لكن إذا كان عادلاً وروعيت فيه المصلحة العامة ينبغى الالتزام به ، كما ينبغى التزام والتسعير فى السلع الأخرى ، هذا وقد ثبت فى الصحيح أن النبى  قال : ( من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ) ، قال ابن عباس :( واحسب كل شئ بمنزلة الطعام ) [ رواه مسلم ] .
وبيع الشىء قبل قبضه يسمى بيع الصكاك ، يقول النووى فى شرح صحيح مسلم : الصكاك جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ، ويجمع أيضا على صكوك ، والمراد هنا الورقة التى تخرج من ولى الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها الإنسان قبل أن يقبضه ، وقد اختلف العلماء فى ذلك ، والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها ، والثانى منعها ، ثم أورد حجة الفريقين .
والأوراق المالية صكوك تتداول فى الأسواق والبورصات وهى ذات قيمة حلت محل النقدين الذهب والفضة فان كان فيها تقابض جاز التعامل وان لم يكن هناك تقابض كان فيها الرأيان المذكوران .
( فضيلة الشيخ عطية صقر ـ هيئة كبار علماء الأزهر )

وائل مراد
05-15-2010, 09:07 AM
حكم التجارة في العملات
السؤال الأول: ما حكم التجارة فى العملات من خلال شبكة النت فى الأسواق العالمية ومن خلال تمويل إضافى من شركة الوساطة لمضاعفة رقم المعاملات؟ .
الإجــــــــــــابة:
العملات ليست سلعة ولكن وسيلة أو أداة للقياس والتعامل ومخزناً للقيمة ويجوز صرفها أى تحويل عملة إلى عملة أخري، مثل تغيير عملة الريال إلى عملة الدرهم أو عملة الجنيه إلى عملة الدولار.
ولقد اجمع الفقهاء على أن يكون القبض فوري أى ناجزاً، ولا يجوز التعامل فيها بالأجل ( النسيئة ) أى الشراء والبيع الآجل.
ويجوز أن يتأخر القبض لعدة ساعات أو ليومين أو ثلاثة إذا كانت هناك اجراءات قانونية ومصرفية تحول دون القبض الفوري وذلك عند الضرورة، والأوْلي أن يكون المعاملة ناجزه ولا يجوز التأخير إلا لضرورة معتبرة شرعاً.
وأحياناً تقوم بعض شركات الوساطة بمنح المتعامل معها تمويلاً ليتعامل بأكثر من المبلغ الذى يمتلكه، مثال ذلك متعامل: رصيده 100.000 دولار تقوم شركة الوساطة بمنحه قرض بمبلغ 200.000 دولار ليتعامل فى حدود 300.000 دولار وذلك بضوابط معينة وتأسيساً على ذلك يقوم بالبيع والشراء فى نطاق 300.000 دولار ويغنم الأرباح كما يعزم هو الخسارة أن وقعت، ولا تشاركه شركة الوساطة فى الربح والخسارة ولكن تحسب عمولتها على أساس 300.000 دولار وهذه هى المنفعة.
والحكم الشرعي فى هذه المعاملة عدم الجواز لأنه إذا كان القرض بفائدة يكون قد دخل فى عملية ربوية، وإذا كان القرض حسنا، فتكون شركة الوساطة قد استفادت بعمولة أكثر وهي المحسوبة على 300.000 دولار وليس على 100.000 دولار، وهذا غير جائز شرعاً وفق لقاعدة الشرعية كما قرض جر نفعا ًفهو ربا.
ومن باب النصيحة: أهيب برجال المال أن يوجهها أموالهم للاستثمار فى مشروعات تنموية فى مجال الضروريات والحاجيات والتى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل ، لأن الاتجار فى العملات لا يحقق تنمية ولا خبرة ويخضع لتلاعبات مافيا رجال المال العالميين ومعظمهم من اليهود، كما يتأثر بالشائعات الكاذبة، كما يقوم على التكهنات والاحتمالات، ونقول لتجار العملات ما قاله رسول الله  " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "، وقوله  " فمن اتقي الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه".

وائل مراد
05-15-2010, 09:08 AM
نظـــم التأميـــن المعاصــرة
فــــى ضــــوء الشريعـــة الإسلاميـــة
أولاً : نظم التأمين التجارى ضد:
ـ الحوادث ـ الإصابات
ـ الغرق ـ التلف
ـ السرقة والسطو ـ سداد الديون
ـ نحو ذلك .
الحكم الشرعى
هناك رأيان :
الأول : جائز مع تطهيره من الربا والغرر .
الثانى: غير جائز حيث يتضمن عقد التأمين :
ـ غرر ـ جهالة
ـ ربا ـ مقامرة
يرجع إلى قرار المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1398هـ

ثانياً : نظم التأمين على الحياة
ـ لصالح الزوجة .
ـ لصالح الأولاد .
ـ عند بلوغ سن المعاش .
الحكم الشرعى
ـ غير جائز شرعاً.
ـ فى التأمين على الحياة مساس بعقيدة المسلم .
ـ يتضمن عقد التأمين على الحياة :
ـ ربا ـ غرر
ـ جهالة ـ مقامرة
ـ مجمع البحوث الإسلامية 1965م .
ـ المجمع الفقهى الإسلامى بمكة 1404هـ .

ثالثاً : نظام التأمينات الحكومية مثل:
ـ نظام المعاشات.
ـ نظام التأمين ضد البطالة.
ـ نظام التأمين الصحى .
ـ نظام التأمين من العجز.
الحكم الشرعى
ـ أجازه الفقهاء.
ـ العلّة أنه نظام دولة .
ـ تعتبر الدولة مسئولة عن رعاياها .

رابعاً : نظم تأمين السيارات :
تنقسم إلى نوعين :
النوع الأول : إجبارى .
النوع الثانى : اختيارى.
الحكم الشرعى
ـ النوع الأول : إجبارى : جائز شرعاً نظراً للضرورة .
ـ النوع الثانى : اخيتارى : غير جائز شرعاً وينطبق عليه حكم التأمين التجارى .

خامساً : نظام التأمين التعاونى مثل
ـ صناديق التأمين الخاصة
ـ صناديق التكافل الاجتماعى
الحكم الشرعى
أجازه الفقهاء بشروط معينة منها :
ـ شرط التعاون والتكافل
ـ شرط الاستثمار الإسلامى

وائل مراد
05-15-2010, 09:09 AM
بطاقات الائتمان المصرفيه
بين
التكييف الشرعي والضرورة المالية
Credit card

إعداد
الدكتور حسين حسين شحاتة
الاستاذ بجامعة الأزهر
الخبير الاستشاري في المعاملات الشرعية



إستهلال

لقد انتشرت ظاهرة بطاقات الائتمان المصرفية في هذه الآونة وأصبحت وسيلة من وسائل التسويق المصرفي والتنافس بين البنوكعلي جذب العملاء إليها وفتح حسابات جاريه؛وتحويل مرتباتهم؛ ومن الناس من يحتاج فعلا الي هذه البطاقات؛ ومنهم من يعتبرها من الوجاهة والترف والمظهريه؛ كما أوقعت هذه البطاقات العديد من البيوت في شبكة شر التسويق بدون ضرورة؛ وإحداث الخلل في ميزانية الأسره وارتباكها؛ ومن الناس من يستخدمها كوسيلة للكسب عن طريق السفر الي الخارج وإجراء عمليات صرف بين عمله وأخري عن طريق السعرالرسمي وبيع العملة الأجنبية التي حصل عليها من البنك في السوق السوداء
وهكذا اختلط الحلال بالحرام ؛ والمشروع بالمنهي عنه شرعاَ وإستخدام الوسيلة المشروعة لغايه غير مشروعة أو العكس بالعكس..................................

وكثرت التساؤلات منها علي سبيل المثال:
1-هل بطاقات الائتمان المصرفية حلال أم حرام ؟
2-هل هناك بطاقات ائتمان مصرفيه تعمل وفقاَ للشريعة الاسلامية ؟
3-هل يجوز استخدام بطاقات الائتمان والتكسب منها من خلال السوق السوداء ؟
4-هل هناك ضرورة معتبرة شرعاَ لهذه البطاقات ؟
5-هل التوقيع علي عقد بطاقة الائتمان المصرفيه التقليدية وفيها بند عن الفائد الربوية اقرار بقبول التعامل بالفائدة ؟
6-هل يجوز حيازة بطاقة الائتمان من باب الوجاهة و التمدين ؟


لقد تناول علماء الفقه المصرفي لإسلامي‘ ورجال البنوك والمصارف والتسويق المصرفي وكذلك رجال التربيةالسلوكية الاقتصادية الإسلامية هذه التساؤلات بشئ من التفصيل وخرجوا الي مجموعة الأحكام والفتاوي والتوصيات والنصائح التي يضيق المقام لتناولها تفصيلأ ولكن نختار منها ما يناسب عموم الناس‘ أما الخاصه فعليهم الرجوع الي المراجع المتخصصة .

بطاقات الائتمان المصرفية وسيلة
هناك وسا ئل مصرفية شتي متجددة منها بطافة الائتمن المصرفية‘ وتهدف الي منح حاملها ائتمان لفترة زمنية معينه وفي حدود معينة تساعده في شراء حاجته بدلاَ من النقد‘ أو تسحب نقداَ لأغراض معينة ‘ وإذا قام حامل البطاقة بسدلد ماسحبه خلال فترة معينه فلبس عليه فائده‘ أما إذا قام حامل البطاقة بسداد ما سحبه خلال فترة معينه فليس عليه فائده‘ أما إذا تجاوزها تحسب عليه فوائد .
ويدفع حامل البطاقات للبنك مصدر البطاقة ما يلي:
1- مصاريف انشاء البطاقة وتجديدها أو إصدار بدل فاقد .
2- مصاريف إدرية عن كل عملية سحب .
3- فوائد بنكية علي الرصيد المكشوف .
4- رسوم أخري تختلف من بنك الي بنك .
الحكم الشرعي لبطاقة الائتمان المصرفية بصفة عامة

يري بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية‘ قد تستخدم في الحلال طبقا للأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالا ‘ وقد تستخدم في مجال الحرام مخالفة أحكام الشريعة الإسلاميه مثل السحب علي المكشوف وتحميل فوائد وبذلك تعتبر هذه الفوائد حراما منهي عنه شرعاَ .

الحكم الشرعي للمصاريف الإدارية لبطاقة الائتمان المصرفية

تعتبر المصارف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر لبطاقة جائزه شرعاَ لأنها مقابل خدمات مصرفية ‘ ولقد أجازها الفقهاء ‘ كما أجاز فريق من الفقهاء مصاريف الفروض الحسنة بشرط أن تكون مقابل خدمات إدارية وليس فيها حيل ربوية لأكل أموال الناس بالباطل .


الحكم الشرعي لفوائد السحب علي المكشوف للبطاقات المصرفية

طبقاَ للقاعدة الشريعة : "كل قرض جر نفع فهو ربا " ‘ والفتاوي الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا ‘ وأن السحب علي المكشوف علي حساب بطاقة الائتمان بفائدة يعتبر من الربا المحرم شرعا ‘ لذلك نري أن تاك الفوائد محرمة شرعا ‘ ويجب علي حامل البطاقة أن يسدد خلال فترة السماح الممنوحة لها إلاٌ أكل الربا رضي أم أبي ‘ ومن الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتي يبرأ المسلم لدينه وعرضه ويكون من المتقين .


بطاقات الائتمان المصرفية والخلل في ميزانية الأسرة

وعندما يكون مع رب الاسرة بطاقة ائتمان مصرفية في جيبه تسهل له الشراء ‘ وله فترة سماح ‘ وله حدود ائتمان ‘ فأن ذلك يشجعه علي شراء الضروري وغير الضروري ‘ والحاجي والترفي ويعتقد أن المرتب المحوالي البنك سوف يكفي ‘ وفجأه يصدم بأن المشتريات والمسحوبات تجاوزت المرتب وعليه ديون وعداد فوائد يعد يوما بعد يوم‘ وتراكم الديون وتتضاعف الفوائد ‘ ويقع في جربمة الربا وهموم الديون ويعيش في هم وغم ...........
وتأسيساعلي ذلك يري الكثير من الناس الذين كان معهم بطاقات ائتمان مصرفية أنهم قد وقعوا في اللآتي :
1-شرة التسويق والشراء ."كل ما يشتهي يشتري .
2- التشجيع علي شراء الكمليات والترفيات .
3-تراكم الديون المحمله بالفوائد .
لذلك نري أن هذه البطاقه شرها أكثر من خيرها وتجنبها يعتبر بعدا من حمي الربا ومحارم الله .

بطاقة الائتمان المصرفية تشجع السوق السوداء

لقد استغل كثير من الناس بطاقات الائتمان بصرف نقد أجنبي بسعر الصرف الرسمي ‘ وبيعه في السوق السوداء ‘ ولقد انتشرت هذه الظاهره وحقق الكثير من الناس عزوفاَ بدون حق ‘* واستغلال تلك البطاقات في دعم السوق السوداء.....
وهذا في رأيي كسب بدون حق ‘ وإضعاف للعمله الوطنيه وإضرار بالاقتصاد الوطني .

وائل مراد
05-15-2010, 09:16 AM
حكم التهرب من الضريبة
إعداد: د. حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبيرا ستشاري في المعاملات المالية الشرعية
مفهوم الضريبة :
هى اقتطاع إجبارى من دخول الأفراد والشركات ونحوها لتمويل خزينة الدولة للإنفاق منها على الخدمات العامة وفقاً للتشريع الضريبى الوضعى والذى يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان وقد تكون الضريبة عادلة وقد تكون ظالمة .
 ما هى الضريبة العادلة فى المنظور الإسلامى :
فى المجتمع العلمانى الذى لا تطبق فيه الزكاة ، يجب أن يتوافر فى الضريبة العادلة من المنظور الإسلامى ثلاثة شروط أساسية هى :
- أن تؤخذ بالعدل .
- أن تنفق بالعدل .
- أن تمنع من الباطل.
ولقد حدد فقهاء المسلمين معنى العدل الذى يتضمن فيما يتضمن : المقدرة على الأداء ، والمساواة بين الناس ، ومراعاة الحاجات الأصلية للمعيشة .



 ما هى الضريبة الظالمة فى المنظور الإسلامى :
هى التى فيها ظلماً واعتداء على أموال الناس بدون حق ، ويطلق عليها "المكوس" وهى محرمة بإجماع الفقهاء ، ويجوز لدافعها تجنبها وليس عليه إثم أو معصية فى ذلك ، فمن مات دون ماله فهو شهيد .
وليس هناك معايير موضوعية واضحة المعالم لقياس الظلم الضريبى حتى يمكن تجنبه ، كما أن ذلك لا يترك لهوى الأفراد أو الحكومات ، ولكن هناك قواعد شرعية كلية عامة هى ما تخالف : العدل ، والمساواة ، والمقدرة على الأداء وحماية الملكية الخاصة من الاعتداء ، والمصداقية ، والشفافية ، وما يتفرع عن ذلك .

 حكم التهرب من الضريبة فى ضوء الشريعة الإسلامية :
 لا يجوز التهرب من الضريبة العادلة التى يتوافر فيها الشروط السابقة حيث أن من حصيلتها تدفع النفقات العامة لتقديم الخدمات للناس جميعاً مثل : خدمة الدين والتعليم والعلاج والمياه والإنارة والأمن والجهاد فى سبيل الله والتكافل والرعاية الاجتماعية ، وحفظ الأغراض وكل ما يدخل فى نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتلخص فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
ولا يحق لولى الأمر أن ينحرف عن العدل والحق فى تحصيلها ، وتعتبر الضريبة العادلة من المال العام الذى يجب حمايته ويعتبر سرقته أو الإسراف فيه والتبذير من المحرمات ، يحاسب عليها الراعى والرعية .
 أما بخصوص الضريبة الظالمة (المكوس) فقد قال الفقهاء أنها إعتداء على مال الناس بدون وجه حق مشروع ، ويجب على صاحب المال حماية ماله حتى ولو استشهد فى سبيل ذلك ، فمن مات دون ماله فهو شهيد وفى الجنة والأدلة على ذلك كثيرة ليس هذا هو المجال للدخول فى تفاصيلها ، ويجوز للفرد أو المنشآت ونحوهما اتخاذ الوسائل والأساليب المشروعة للدفاع عن ماله ضد الضرائب الظالمة ولا يعتبر فى هذا المقام آثماً .

كما يأثم ولى الأمر الذى يفرض على الناس ضرائب ظالمة أو أنه يأخذ الضريبة وينفقها فى غير مقاصد الشريعة الإسلامية أو ضد تلك المقاصد ومنها على سبيل المثال : تمويل الأنشطة غير المشروعة والتى تقود إلى المساس بالعقيدة وبالأخلاق أو أن يستأثر بها فئة دون الأخرى أو أنه يحابى الأغنياء على حساب الفقراء .
ومما يؤسف له بسبب سوء الأخلاق وضعف القيم الإيمانية أصبحت معظم الضرائب ظالمة أو تلوثت بالظلم فقد انتشرت الرشوة والمجاملات والوساطات التى تساعد بعض الناس على التهرب من الضريبة العادلة ، وبقع عبؤها على الطبقة الفقيرة وهذا يتطلب من ولى الأمر أن يوجد لديه أجهزة الرقابة الفعالة للقضاء على الفساد الضريبى الذى انتشر فى معظم الدول .
ولو أن واضعى التشريع الضريبى المعاصر استمدوا القوانين الضريبية من فقه الزكاة والفرائض المالية الإسلامية الأخرى لتحولت الضرائب الظالمة إلى ضرائب عادلة . ألم يأن لهم ذلك ؟

وائل مراد
05-15-2010, 09:22 AM
حكم العمل في شركات ومؤسسات السياحة المعاصرة
ما حكم العمل في المجالات التي تثار حولها شبهات الحرام مثل: العمل في شركات السياحة والقرى السياحية ونحو ذلك من المجالات التي اختلط فيها الحلال بالحرام ؟ (1)
الإجابة
تعتبر المؤسسات والشركات والقرى السياحية وما في حكم ذلك من المجالات التي يُقترف فيها المنكرات أحياناً (الخمر والميسر والزنا.....) والتي يختلط فيها الحرام بالحلال أحيانا و يكون الحرام فيها غالب , فيرى فريق من الفقهاء حرمة العمل في مثل هذه الأماكن ولكن إذا كانت المعاملات والأعمال السياحية منضبطة بشرع الله فلا حرج .
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعا فيجوز العمل في هذه الأماكن مع الاجتهاد في تطهير الأرزاق مما يشوبها من الحرام وبذل الجهد في البحث عن عمل حلال وكسب طيب وللضرورة ضوابط شرعية.
ولقد بحث الفقهاء والعلماء هذه القضية وخلصوا إلى الآراء الآتية :
 وجوب تجنب العمل في الأماكن السياحية غير المشروعة حيث أن في ذلك إعانة مباشرة لأهل المنكر, والواجب النهي عن ذلك, والدليل هو قول الله تبارك وتعالى : " وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ " (آل عمران : 104), كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" (رواه مسلم).
 يجب على من يعمل الآن في هذه الأماكن غير المشروعة سرعة البحث عن عمل آخر حتى لو كان أقل راتبا ومنصبا , وأن يكون مخلصا في سعيه, وأن يستشعر قول الله سبحانه وتعالى :".. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة:28), وقوله عز وجل: ".. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً "(الطلاق: 2, 3), وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل صاحب الناقة : " أعقلها وتوكل" ( رواه الترمذي).
 يجب على العاطل الذي يبحث عن عمل أن يتجنب مجالات السياحة التي فيها شبهات حرام مهما كانت مغرية, مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ...ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..." (رواه مسلم), وربما قد يجد هذا الشخص ميلا في ذاته للعمل فيها بسبب ضغوط الحاجة أو لهوى النفس أو لاختلاف آراء الفقهاء مما يجعله يميل للرخص, وعليه أن يستفتي قلبه, فعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : " أتيت رسول صلى الله عليه وسلم فقال : " جئت تسأل عن البر ؟ قلت : نعم, قال : "استفت قلبك , البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " ( رواه أحمد).
 أجاز فريق من الفقهاء العمل في هذه المجالات أو استمرار العمل فيها عند الضرورة المعتبرة شرعا والتي تقدر بقدرها دون تعدي أو تنزه أو ترف , وكلُُُُُُُُُُُُُ أعلم بضرورته, ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى :" ..فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " (البقرة :173), ويجب استشعار مراقبة الله عز وجل ولا تحايل على شرعه , وفي هذه الحالة يجب على العامل التحري والاجتهاد مع نفسه وتجنب الإدارات والأقسام والأعمال المباشرة إلى المنكر المنهي عنه شرعا.
والله سبحانه وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل

(1)المصدر: موقع إسلام أون لاين

وائل مراد
05-15-2010, 09:22 AM
أكد أحقية مجـاهدى غـزة فى الدعـم بالمال والسلاح
.. د.حسين شحاته أستاذ الإقتصاد الإسلامى لـ " الوسط":
الجهـاد الإقتصـادى فرض عـين على الأمـة الإسلامية
• الإشتراكية فشلت والرأسمالية سقطت..والإقتصاد الإسلامى هو النظام القادم
• المقاطعة الشاملة ودعم التعاون البينى العربى ..ضرورة واقعية
القاهرة – إيهاب عطية:
,,دعا أستاذ الإقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الدكتور حسين شحاته إلى ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية فى دعم وإعمار غزة من خلال توجيه أموال الزكاة والصدقات و الأوقاف الخيرية والمساهمات الخيرية إغاثة للاخوة الفلسطينيين ..معتبرا أن الجهاد الإقتصادى فرضا واجبا على كل المسلمين وهو ما يتمثل فى دعم المقاومة إقتصاديا بالمال والسلاح وكل ما يعينهم فى جهادهم ضد المحتل الغاصب و تفعيل المقاطعة الإقتصادية للعدو الصهيونى وكل من عاونه على ضرب غزة ووقف كل صور التعاون التجارى والثقافى والتخلى عن التعامل بالدولار واستبداله باليورو وسحب الأموال العربية والإسلامية المستثمرة فى الغرب بخاصة فى أمريكا وعدم إستيراد أية بضائع منهم وغلق الأسواق العربية والإسلامية فى وجه بضائعهم والعمل بالتوازى على دفع التعاون البينى الإسلامى والعربى وتأسيس السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل والتوحد العربى والإسلامى إقتصاديا.
شخص د شحاته الأزمة المالية العالمية ووضع حلولا عملية وواقعية لمختلف أبعادها يضمن تلافى آثارها على عالمنا العربى والإسلامى .
حول كل هذه القضايا دار لقاءنا مع أحد أبرز رموز الإقتصاد الإسلامى فى العلم العربى وكانت هذه السطور،،

* بداية حدث ما حدث فى غزة على مرأى ومسمع العالم كله .. فماذا تقول للمسلمين عن أهمية تقديم العون لأهالى غزة المنكوبة ؟
** إن دعم شعب غزة المجاهد فرض عين على كل مسلم ، ومن يخذلهم فهو خائن لأمانة الجهاد وخائن لأمته العربية والإسلامية ووسائل الجهاد مع شعب غزة كثيرة ومتاحة للجميع ومنها الجهاد بالمال و بالكلمة بالعمل على حثِّ الناس على الجهاد وبيان فضائل الجهاد ودعم المجاهدين فى سبيل الله وهذه مسئولية الفقهاء والعلماء ورجال الدعوة الإسلامية على اختلاف فرقهم وكذاالجهاد بالتعبئة وشحن الهمم ويقع على وسائل الإعلام المختلفة مسئولية إثارة قضايا المجاهدين ، والدول المجاهدة مثل فلسطين والعراق وأفغانستان حتى يهم المسلمون بدعمهم على أضعف الإيمان بإثارة قضاياهم أمام دول العالم والجهاد باستشعار معاناة المجاهدين وأسرهم وذويهم حتى يقوم المسلمون بواجبهم نحوهم .
* إذن فما حكم إرسال الزكاة والصدقات إلى شعب غزة المجاهد ؟
**يعتبر شعب غزة من أولويات مصارف الزكاة فى ضوء أحكام ومبادئ فقه زكاة المال ، فينطبق عليهم مصرف الفقراء والمساكين فهم فقراء حقاً ويقينا يعيشون دون حد الكفاية بل إن بعضهم يعيش دون حد الكفاف ، فشتان بين حال فقير يعيش فى دولة عربية مجاورة وبين حال فقير من فقراء غزة ومصرف الغارمين فهم من الذين أثقلتهم أعباء الحياة المعيشية وتراكمت عليهم معظم الديون ، ونزلت عليهم الحوائج والمصائب ومنها اعتداءات العدو الصهيونى فى كل لحظة ، بهدم منازلهم وخيامهم وأكواخهم ، وبقلع مزارعهم ، وبسجن عوائلهم ، وبتيتيم أولادهم ، فهل من مغيث ومصرف فى الرقاب ويقصد فى هذا المقام الجهاد من أجل الحرية ، فشعب فلسطين بصفة عامة وشعب غزة بصفة خاصة فى سجون الاحتلال الصهيونى ، وهؤلاء يحتاجون إلى من يدافع عن قضيتهم ويحررهم ، ولذلك وجبت عليهم الزكاة والصدقات عليهم ومصرف ابن السبيل إذ أُخرِج شعب فلسطين من ديارهم وهُجِّروا ويعيش معظمهم فى خيام دون حد كفاية الحاجات الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمأوى والعلاج والتعليم وحتى عبادة الحج ولذلك وجبت لهم الزكاة والصدقات وكذا مصرف فى سبيل الله فهم المجاهدون والمرابطون فى أرض مباركة من أراضى الإسلام ، وهم كذلك المجاهدون من أجل تحرير المسجد الأقصى ، وهم أيضا المجاهدون للمحافظة على عزة المسلمين ، وهم أيضاً المجاهدون لإحياء فريضة الجهاد ولذلك وجبت لهم الزكاة والصدقات .
ولقد صدرت العديد من الفتاوى من مجامع الفقه الإسلامى العالمية ومن كل علماء وفقهاء الأمة بجواز نقل الزكاة والصدقات إلى شعب فلسطين بصفة عامة وشعب غزة بصفة خاصة حيث ينطبق عليهم فقه أولويات مصارف الزكاة ، ويجب على حكومات الدول العربية والإسلامية أن تيسر ذلك وهذا أضعف الإيمان ولذا يجب على المسلمين دعم إخواننا المجاهدين فى غزة بالزكاة والصدقات والضحايا (الأضحيات) والنذور وما فى حكم ذلك ، ولقد أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على وجوب إرسال الزكاة والصدقات إليهم ويعتبر ذلك من أولويات صرف الزكاة وجواز نقلها إليهم.
* ولكن هل توجب أحداث غزة على المسلمين ترشيد النفقات من أجل دعم الشعب الفلسطيني؟
**يحتاج الشعب الفلسطيني لمعالجة كافة مشكلاته التى يعانى منها ما يعادل 150 مليون دولار شهرياً وهذا لا يزيد عن 0.01% مما ينفق فى مجالات الإسراف والتبذير فى بعض الدول العربية أو دولار واحد عن كل برميل نفط ،ولذا يجب على الأمة الإسلامية تجنب الإسراف والتبذير لدعم الشعب الفلسطيني إذ أيهما أولى أن ندعم مشروعات اللهو والفسوق والعصيان أو ندعم صالات القمار وحمامات السباحة أم أن ندعم الشعب الفلسطيني الذى لا يجد مالاً لشراء الضروريات والحاجيات الأساسية وليدرك الجميع أن دعم الشعب الفلسطيني فريضة شرعية وليس هبه تفضلية رمزاً للمقاومة الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني المجرم , وهو يضحي بكل عزيز من أجل عزته وكرامته , ومن أجل حماية المقدسات الإسلامية, وهو يجاهد حتى يتحقق بناء دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة المبعدين إلى بلادهم الذين أخرجوا منها بغير حق وإذا كانت بعض الدول الأوروبية وكذلك أمريكا قد قدمت بعض الأموال للشعب الفلسطيني لتكفر عن سيئاتها وظلمها لأنها هى التى غرست العلة الصهيونية فى أحشاء الأمة العربية والإسلامية وزودتها بالسلاح وبالمال , فتعتبر هذه الأموال حقاً لهذا الشعب وليست هبه أو مِنّه أو تفضلاً منها , ولا ينبغى لأمريكا وأوروبا أن تضغط على الشعب الفلسطيني بقطع هذه الأموال إن لم ينازل عن حقوقه المشروعة وثوابته العادلة وهو ما لا يجوز ذلك شرعاً ويعتبر كل المسلمون آثمون عندما يتخلوا عنه بكافة وسائل الدعم والغوث إذ أجمع فقهاء الأمة أن دعم الشعب الفلسطيني المجاهد فريضة على كل مسلم ومسلمة من خلال الزكاة والوقف الخيرى والصدقات ويضاف إلى ذلك ما قد يتوفر من الترشيد الاقتصادي فى النفقات الجارية, فلو أن كل مسلم وفر من نفقات طعامه وشرابه ما يسد به جوعه أخيه الفلسطيني ما حدث ما يحدث الأن, إنما يشقى الشعب الفلسطيني بصنيع إخوانه المسلمين القادرين على دعمه .
*تجرى إتفاقات أمنية لمنع وتجريم تهريب السلاح إلى غزة ..فما مدى مشروعية مشاركة دول إسلامية فى هذا الأمر؟
**إتفق جمهور العلماء على أن المقصود بسهم فى سبيل الله هم الغزاة لأن سبيل الله هو الغزو ويعطى لهم حتى ولو كانوا أغنياء ، وهناك من يرى قصر هذا السهم على الغازى الفقير المنقطع للجهاد ، ولكن هناك من يوسع دائرة سهم فى سبيل الله ويرى أنه يمثل كل نفقه فى سبيل نصرة الإسلام والتمكين لشريعة الله فى أرضه ، وهذا ينطبق على إخواننا فى فلسطين المحتلة حيث أنهم يدافعون عن المقدسات الإسلامية .
وعلى كل الأحوال فنحن نرى أن الجهاد يحتاج إلى المال الكثير لسداد حاجات المجاهدين وإلى الإنفاق على تدريب المجاهدين وإلى تصنيع وشراء المستلزمات والأسلحة ، وأعداء الإسلام اليوم فى سباق تسلح دائم ومستمر ويتم رصد الأموال الكثيرة فى سبيل محاربة المسلمين فى كل مكان ولقد تكالبت أمريكا وأعوانها على مد اليهود والصهاينة الذين يحتلون فلسطين بكل شىء ، وهذا يوجب على المسلمين أن يقفوا بجوار إخوانهم فى فلسطين المحتلة وتزويدهم بكل شىء يجب على المسلمين فى كل مكان على الأقل تقديم العون لإخوانهم المجاهدين فى فلسطين المحتلة ليظفروا بلقب المجاهدين ويكونوا من الواصلين للأرحام .
والزكاة تمثل معيناً لا ينضب حيث أن حصيلتها لا يستهان بها ، فالسهم الذى يخص " فى سبيل الله " يمكن أن يسد جزءاً من حاجة المسلمين إلى الأموال للجهاد بدلاً من الاستدانة من غير المسلمين بالربا ، أنه لو حسبت الزكاة على أموال المسلمين المودعة فى بنوك أعداء الإسلام لكفت لتكوين جيش قوى يحمى المقدسات الإسلامية والأقليات الإسلامية فى كل مكان وما يمكن أن يحتاج إليه الجهاد من أموال بعد ذلك يمكن أن يأخذ من أغنياء المسلمين ـ فللجهاد حق فى المال غير الزكاة .
* وماذا عن أهمية توظيف القوة الاقتصادية ضد من يعتدي على الشعوب الإسلامية خاصة فى ظل الوضع الراهن؟
**تمتلك الأمة الإسلامية قوة اقتصادية تستطيع أن تعتمد عليها لمنع أي عدو غاشم على الشعب الفلسطيني واللبناني ولقد استخدمت هذه القوة سنة 1973 م ,وكان لها دور رئيسي في تحقيق النصر على اليهود المعتدين منها سلاح النفط وسلاح أسواق المسلمين والعرب المفتوحة أمام المنتجات الأمريكية واليهودية وحلفائهم , فهل يمكن تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضدهم وتكون فرصة عظيمة لتكون أسواق العرب والمسلمين لخير العرب والمسلمين ؟ ثم الأموال النقدية إذ تستثمر معظم الفوائض النقدية للدول العربية والإسلامية في أمريكا وحلفائها من اليهود والصليبيين وتساعدهم بلادهم فهل تسحب هذه الأموال وتستثمر لمصلحة العرب والمسلمين ؟
*ما هى سبل تفعيل المقاطعة الاقتصادية و الجهاد الإقتصادى؟
**الجهاد الاقتصادي يقوم على الأفعال وليس الأقوال فقط ، ويجب على كل من يؤمن بأن الجهاد الاقتصادي فريضة شرعية وضرورة عقائدية وواجب ديني ووطني عليه القيام بالتوعية والدعوة إلى المقاطعة الاقتصادية ، ويبدأ ذلك من البيت ثم المجتمع ثم المؤسسات والهيئات ثم الحكومة وهذا أضعف الإيمان, ونأمل أن تسخر الحكومة أجهزة ووسائل الإعلام فى التوعية وبيان أن المقاطعة فريضة شرعية، وضرورة إيمانية وواجب وطنى، وتسمح لعلماء الدين بالقيام بمسئولياتهم الشرعية والدعوة فى هذا المجال مع مراعاة اليقظة الدائمة والحذر من حيل أعداء الإسلام حيث أنهم يرسلون بضائعهم بدون أن يكتب عليها صنعت فى ..... .. فلابد من التأكد من بلد المنشأ؛ وهذا من مسئولية الحكومة والمستوردين والمستهلكين فهم سواء فى المساءلة أمام الله عز وجل. وفرض أولوية التعامل مع السلع والبضائع الوطنية أو المنتجة من قبل الدول العربية والإسلامية أو من دول أجنبية غير معادية للإسلام والمسلمين ولا تدعم اقتصاديات الدول المقاطَعَة المُعتدية مهما كانت التضحيات مع محاولة الاعتماد على الذات وتنمية الصناعات الوطنية ولا سيما فى المجالات التى يتم استيراد نظيراتها من الخارج وتَفْعِيل التكامل والتنسيق بين الدول العربية والإسلامية رفض المعونات الأمريكية والأوربية المشروطة بالتطبيع مع الصهاينة والمعتدين، فمن لا يملك قوته لا يملك قراره وإحلال التعامل باليورو بدلاً من الدولار ، ففى ذلك إضعاف لاقتصاد العدو ويجب على الأفراد والشركات ورجال الأعمال والأجهزة الحكومية أن تحول المدخرات والاستثمارات والمعاملات من عملات الدول المعتدية إلى غيره من العملات الوطنية والعربية والإسلامية، عدم التعامل مع البنوك الأمريكية والصهيونية والأوربية وتكون أولوية التعامل مع المصارف الإسلامية والعربية، حتى تقوى الأخيرة وتحقق التنمية الصادقة للاقتصاديات الوطنية ، وإلغاء أو تعليق أو إيقاف (حسب الأحوال) كافة العقود الاقتصادية القائمة بيننا وبين الأعداء بالتدرج فى إطار خطة شاملة وطبقاً لسياسات استراتيجية ويحل محلها عقود مع جهات على الأقل غير معادية للإسلام والمسلمين وغير داعمة للأعداء مع الاستغناء عن بيوت الخبرة التابعة للدول العتدية المشبوهة والتى يبدو أمامنا أن فيها خير ولكنها كلها شر والاعتماد على خبرائنا فهم أولى بالعناية والاهتمام. فقد تبين من الدراسات الميدانية أن معظمها أجهزة تجسس وتجميع معلومات لأعدائنا على أن توفر الأنظمة الحاكمة للشعوب الحرية لتؤدى دورها فى تنفيذ مقررات لجان وهيئات ومنظمات المقاطعة الاقتصادية وتجنب عمليات القمع والاعتقال والقتل للشباب الذى يتأجج حماساً وحمية من أجل نصرة إخوانه المجاهدين فى كل مكان ، كما يجب الإفراج عن المعتقلين السياسيين ليكون الجميع صفاً ضد العدو وتجديد النية الخالصة أن هذا العمل كله لله ليس للنفس فيه أى شىء وأن غاية الغايات هى أن يكون العمل صالحاً ولوجه الله خالصاً .
* وماذا عن وسائل تطبيق المقاطعة الاقتصادية ؟
**عـدم التعامل مع العدو ومن يُدَعِّمه بأى شكل من أشكال التعامل ويتطلب ذلك من المسلم قبل أن يُقْدم على شراء سلعة معينة أن يبحث عن مصدرها (دولة المنشأ) فإن كانت صنعت بمعرفة شركة صهيونية أو صليبية أو أمريكية فعليه أن يمتنع تماماً عن شرائها ، ويبحث عن البديل الوطنى فإن لم يجد فيبحث عن البديل من دولة إسلامية أخرى أو من دولة أجنبية غير معادية وغير موالية لأعداء الإسلام وعدم استثمار أموال المسلمين لدى دول تدعم الصهاينة ومن يواليهم لأن هذه الأموال تدعم اقتصاديات هذه الدول ومنها ما يعطى إلى الصهاينة فى صورة منح وإعانات وهبات وقروض ... ونحو ذلك ، فعلى سبيل المثال : المسلم الذى يودع ماله فى بنوك أوروبا وأمريكا فإنه فى الحقيقة يقدم دعماً لإسرائيل ويساعدها لقتل المسلمين وتدنيس المقدسات ومنها المسجد الأقصى ومما يُؤسَف له أنه بأموالنا يقتلون إخواننا, فمعظم أموال العرب والمسلمين الأغنياء مستثمرة فى أمريكا الحليف الأول لإسرائيل مع مراعاة عدم السماح للصهاينة فى استثمار أموالهم فى المؤسسات والمشروعات والشركات فى البلاد العربية والإسلامية لما لذلك من مخاطر جسيمة على الاقتصاد القومى والوطنى وجمع معلومات تفيد العدو ، كما يعتبر ذلك من أساليب التطبيع الاقتصادى غير الجائز شرعاً ولا السماح للخبراء اليهود ومن فى حكمهم والذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو أوروبية بالتنقل داخل البلاد العربية والإسلامية حيث أنهم يُعْتَبرون من أساليب التجسس ولا يؤمن مكرهم السئ والإهتمام بإنشاء الصناعات الإستراتيجية فى البلاد العربية والإسلامية فى إطار خطة استراتيجية طويلة الأجل حتى تستطيع الإعتماد على الذات ولا تعتمد على الغير اعتماداً كلياً كما هو الواقع الآن حيث تستورد البلاد العربية والإسلامية أكثر من 93% من احتياجاتها من الدول الأجنبية ، ألم يأن أن تكون خيرات العرب والمسلمين للعرب والمسلمين ، ولقد أثبتت الدراسات الميدانية أن لدى الأمة العربية والإسلامية كافة المقومات للنهضة والتقدم وتحتاج إلى الترشيد والتنسيق والتنظيم ومنعهم من المشاركة فى المعارض العربية والإسلامية وكذلك فى الندوات والمؤتمرات ونحو ذلك حتى لا نعطيهم الشرعية ، وحتى يستشعروا العزلة التامة ويكفوا عن اعتداءاتهم البربرية على المسلمين و طرد الخبراء اليهود والأمريكان الخونة الذين يعملون جواسيس للصهيونية العالمية سواء كانوا يحملون جوازات دبلوماسية أو أمريكية أو غير ذلك ، فهؤلاء لا يؤمن شرهم ، والحمد لله لقد أفاء الله عز وجل على الأمة الإسلامية بالعلماء العاملين المخلصين الصادقين الذين يستطيعون أن يحلوا محلهم مع التوعية الدائمة والمستمرة بكافة أساليب الاتصالات والمعلومات عن حيل العدو الخفية للتغلغل إلى وحداتنا الاقتصادية ويجب أن يكون المسلم فطناً حذراً مستيقظاً .
*ما هو تقييمكم لأثر الأزمة المالية العالمية على أسواق النقد والمال العربية ؟
**تأثرت أسواق المال العربية بالأزمة المالية العالمية من خلال ما حدث من التراجع الكبير الملحوظ فى مؤشرات المعاملات فى البورصات العربية بصفة عامة والبورصات الخليجية بصفة خاصة، وترتب على ذلك خسائر مالية فادحة وما سوف يلي ذلك سيكون أعظم و ارتفاع معدل المسحوبات من البنوك والمصارف العربية بسبب الذعر والخوف والهلع غير المنضبط، وسبب لها ذلك خللا فى حركة التدفقات النقدية والمالية، مما اضطرت بعض البنوك المركزية فى الدول العربية إلى ضخ كميات من السيولة لتلبية احتياجات الطلب على النقد، وهذا بدون شك أحدث ارتباكاً فى سوق النقد والمال وأثر على الاحتياطيات النقدية فى البنوك والمصارف المركزية العربية مع قيام العديد من البنوك والمصارف العربية بتجميد تمويل المشروعات التى تقوم بها الشركات والمؤسسات وفقاً للخطط والاتفاقيات والعقود، وهذا سبب انكماشاً فى مجال الأعمال مما قاد فى النهاية إلى تعثر وتوقف وعدم قدرة الشركات المقترضة عن سداد مستحقاتها للبنوك والمصارف، وهذا بدوره ساهم فى تفاقم الأزمة، و زيادة المخاطر المالية التى تواجه البنوك والمصارف العربية عن المعدلات المتعارف عليها بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتي به الأزمة من آثار سلبية سواء كانت نفسية أو سلوكية أو مالية أو سياسية ، و قيام بعض كبار المستثمرين من الأجانب بسحب أموالهم وتجميد معاملاتهم فى أسواق النقد والمال العربية ، وهذا أحدث إرتباكاً وخللاً ملحوظاً فى استقرار المعاملات وتأثرت البورصات العربية بهذا السلوك فضلا عن ضخامة الخسارة التى مُنى بها المستثمرون العرب وكذلك البنوك والمصارف العربية فى أسواق النقد والمال فى أمريكا و أوروبا وغيرها بسبب الأزمة المالية، وهذا بالتأكيد أثر على ثرواتهم وعلى معاملاتهم فى الأسواق العربية وكذلك على السيولة فى أسواق النقد والمال العربية ، و ارتباط كثير من المعاملات فى أسواق النقد والمال فى كل الدول العربية بالدولار والذي يطلق عليه " الدولار اللص " ، وما يحدث فى أسعاره من انهيار غير مسبوق، وما ترتب على ذلك من أثار خطيرة على المعاملات المالية والاقتصادية سبب كل هذا خسائر باهظة على الثروة المالية فى الدول العربية وكذا تأثر أسعار النفط بالانخفاض بسبب الأزمة، وهذا له تأثير كبير على الدول النفطية العربية، كما أن هناك خوفاً من توقع أن تقوم أمريكا من خلال الضغوط السياسية على الحكومات العربية النفطية بأن تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر فى خطة الانقاذ الأمريكية، كما فعلت من قبل فى حرب الخليج وفى حرب الإرهاب وهذا سوف يسبب خللاً فى الموازين المالية للدول العربية الباهظة ثم القلق النفسي الشديد الذي أصاب كل الناس وبصفة خاصة العرب من هذا الأزمة وما سوف يترتب عليها من فرض ضرائب ورسوم ومكوس جديدة وما سوف يترتب على ذلك من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات .
*وكيف النجاة من الأزمة والحد من مخاطرها ؟
**يجب أن تقوم الحكومات العربية وبصفة خاصة البنوك المركزية باتخاذ القرارات الاستراتيجية الرقابية على المعاملات فى أسواق المال النقد وعلى المؤسسات المالية بما يوقف ويحد من تفاقم الأزمة، أى رقابة حكومية فعالة عملية على المعاملات فى أسواق النقد والمال ، ودعم المؤسسات المالية المتعثرة بسبب الأزمة بالسيولة وفق خطط وسياسات و برامج عملية وتحت رقابة البنوك المركزية العربية ولا يترك الحبل على الغارب وإصدار قوانين بمنع ( إيقاف) بعض المعاملات التى كانت من أسباب الأزمة ومنها على سبيل التأكيد
عمليات المشتقات المالية الوهمية ( الميسر) وما فى حكمها، و جدولة الديون والتوريق وفق نظام الفائدة الربوية ، وعمليات تمويل الأعمال بنظام الفائدة وتطبيق صيغ التمويل الإسلامية ، وعمليات غسل الأموال القذرة السائدة فى أسواق النقد والمال، وتحرير المعاملات من قيود الدولار واستخدام سلة عملات مختلفة وذلك لتوزيع المخاطر، فمن أسباب الأزمة الحالية باعتراف علماء وخبراء المال والاقتصاد فى الدول العربية وغيرها هو سيطرة الدولار على المعاملات وايقاف استثمار أموال العرب فى أسواق النقد والمال الأمريكية والأوربية إلا عند الضرورة المعتبرة قانونياً، وأن يكون خيرات العرب للعرب وخيرات المسلمين للمسلمين. مع دعم رجال الأعمال المخلصين لأوطانهم الذين يعملون فى مجال الصناعة والزراعة والخدمات الضرورية وذلك للمحافظة على معدلات التنمية الفعلية وذلك من خلال نظام التمويل بالمشاركة كبديل لنظام التمويل بالفائدة الربوية الذي ثبت فشله مع مراعاة أهمية إنشاء البنوك والمصارف المركزية فى الدول العربية تكتلا أو اتحادا لمواجهة هذه الأزمة تحت رعاية جامعة الدول العربية ، حيث أن ضخامة الأزمة فوق مستوي وقدرات كل دوله عربية لوحدها مع توجيه حركة النقد والمال وفق الأولويات الإسلامية وهى الضروريات والحاجيات والتوقف عن تمويل المشروعات التى تقع فى مجال الكماليات والترفيهات وذلك للمحافظة على ضروريات وحاجيات الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الناس و أهمية تطبيق نظام زكاة المال واستخدام جزء من الحصيلة فى دعم الغارمين بسبب تلك الأزمة و ضرورة تطبيق قواعد ومفاهيم وصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية حيث هى المنقذ من هذه الأزمة.
وأخيرا ألم يآن للعرب والمسلمين أن يتبعون شرع الله حتى ينقذهم الله من المحن ويبارك لهم فى أرزاقهم فقد فشل النظام الاقتصادي الاشتراكي ، كما تنبأ علماء الاقتصادي الرأسمالي بالانهيار لأنه يحمل بذور فشله وهدمه، وبدأ علماء الاقتصاد والمال العالميين يبحثون عن نظام اقتصادي جديد لإنقاذ البشرية من شرور الرأسمالية الطاغية و إنه بكل تأكيد هو النظام الاقتصادي الإسلامي ، الذي يقوم على القيم والأخلاق والوسطية والتوازن بين المادية والروحانية وتفاعل رأس المال مع العمل بصيغة متوازنة بحيث لا يطغي أحدهما على الآخر ويحقق الكفاية والرفاهية للناس على أساس الحق والعدل ويحقق التنمية الشاملة للمجتمعات.
* ولكن ما هى الأسباب الحقيقية للأزمة المالية من منظور الشريعة الإسلامية؟
**إختلف كثير من الناس حول مدى كون هذه الأزمة مفتعلة أم لأسباب حقيقية واقعة لكنى أرى أنها أزمة فعلية ويمكن تلخيص هذه الأسباب من منظور الشريعة الإسلامية من الأسباب الفعلية هو التعامل بالفائدة والإفراط فى تطبيقها فمن المنظور المالى والاقتصادى العام أنه فى حالة الكساد الاقتصادى يعجز المقرض عن سداد القرض وفائدته فيكون الخلل والإعسار المالى ، وهذا النظام منهى عنه شرعاً و كذلك التعامل بنظام التجارة فى الديون حيث يؤدى إلى الإفراط فى خلق النقود بدون غطاء ، وهذا يقود إلى وهمية وشكلية المعاملات الاقتصادية ، ولقد حرمت الشريعة الإسلامية التجارة بالديون وكذا التعامل بنظام المشتقات المالية التى تمارسها البورصات و التى منها الشراء بالهامش ، والمستقبليات والاختيارات والتوريق وهذه النظم جميعاً منهى عنها شرعاً لأنها تقوم على المقامرات أى الميسر الذى نهى الله عنه، وكذا التخلى عن نظام الغطاء بالذهب والفضة واستبداله بالدولار وبالعملات الورقية مما أحدث تضخماً من خلال نظام خلق النقود ، ويعتبر هذا النظام من نماذج أكل أموال الناس بالباطل يضاف إلى الأسباب السابقة سبب آخر وهو أخطرها ، هو الممارسات غير الأخلاقية فى المعاملات الاقتصادية والمالية ومنها (( الغرر والجهالة والتدليس والكذب والإشاعات والجشع والاحتكار والتكتلات والرشوة )) وهذا كله مخالف للآداب والأخلاق الإسلامية ..كل هذه الأسباب وغيرها كانت كفيلة بانهيار النظام المالى العالمى وهذا ما حدث فعلاً وصدق الله ورسوله وكذب الرأسماليون والليبراليون وعبدة المال ، فكانت عاقبتهم خسراً.
*وما هى خطة الإنقاذ من الأزمة فى ضوء الشريعة الإسلامية؟
**من موجبات الخروج من الأزمة المالية العالمية والتى تقودها الرأسمالية الطاغية وفقاً لضوابط ومعايير الاقتصاد الإسلامى والمستنبطة من أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية أن تتدخل الحكومات من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية للرقابة الفعالة على تصرفات المؤسسات المالية مثل البنوك والمصارف وشركات الرهن والبورصات ونحو ذلك لمنع كافة صور المضاربات والمقامرات (الميسر) والتجارة بالديون وبالمشتقات المالية الوهمية حتى تغل من شرور تصرفات الرأسمالية المالية الطاغية والتى سببت أضراراً للناس جميعاً على مستوى العالم وفقاً للقواعد الشرعية ((الضرر يُزَال)) ، ((يُتحمل أخف الضررين )) ، (( مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة)) مع ضرورة إعادة النظر فى آلية نظام الفائدة على القروض والائتمان ويحل محلها نظم وصيغ الاستثمار والتمويل الإسلامى القائمة على المشاركة والبيع والمعاملات الفعلية والتى تُعِيد الأمن والاستقرار والمحافظة على الحقوق بالعدل والقسط وفقاً للقاعدة الشرعية
(( الغنم بالغرم والكسب بالخسارة)) ومن أهم هذه الصيغ : المشاركة والبيوع الفعلية والاستثمار المباشر والإجارة و تحرير المعاملات النقدية من هيمنة العملة الواحدة وهى الدولار وإيجاد بديل له بحيث لا يقود الانهيار فى عملة معينة إلى الإضرار بكافة العملات لأن هذه الهيمنة تعتبر ضرباً من ضروب الاحتكار المنهى عنه شرعاً ، فالمحتكر ملعون ، ولابد من الرجوع إلى نظام الغطاء الذهبى ، وعلى مستوى الأمة الإسلامية لابد من إحياء نظام الدينار الإسلامى ، و إعادة النظر فى آلية المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية العالمية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للتعمير ونظام التجارة العالمية وما فى حكم ذلك والتى تسيطر عليها أمريكا والدول الغنية العالمية بحيث تباشر نشاطها فى إطار العدل والحرية وتحقيق المصلحة العامة الدولية ولا سيما الدول النامية الفقيرة ، وأن توجه خطط الإنقاذ والدعم الحكومية للفقراء والجياع ومن فى حكمهم الذين تضرروا فعلاً بالأزمة ، ولا يجوز دعم المقامرين والمرابين ومن فى حكمهم والذين كانوا سبباً فى الأزمة ، بل يجب معاقبتهم مع حث الأغنياء من القطاع الخاص بمزيد من الدعم للفقراء والجياع ومن فى حكمهم أو على الأقل الاستمرار فى العطاء حتى لا يموت الناس جوعاً ومرضاً بسبب المفسدين فى الأرض ، ووضع ميثاق أخلاقى للمعاملات المالية على مستوى العالم فى إطار الرسائل السماوية تنضبط به كافة الدول وأن تُفرض عقوبات دولية على الدول ومؤسساتها المالية والنقدية المخالفة لهذا الميثاق حتى يتم تداول المال والنقد بالحق والعدل بما يحقق الخير للبشرية والحد من شرور الرأسمالية المالية فلا اقتصاد بلا أخلاق على أن تتعاون الدول العربية والإسلامية فى وضع حاجز وقاية وأمان يصد أو يحد أو يقلل من شرور المالية الرأسمالية إلى أسواقها النقدية والمالية وإنشاء صندوق النقد العربى والإسلامى لدعم الدول العربية والإسلامية الفقيرة والنامية وأن تستثمر أموال العرب والمسلمين لمصلحة العرب والمسلمين تحت رعايته و التعجيل بإنشاء السوق العربية والإسلامية المشتركة لتقديم نموذج اقتصادى إسلامى لإنقاذ البشرية من الهلاك بعد أن تطبقه الدول العربية والإسلامية مع تقديم ونشر النموذج الاقتصادى والمالى الذى وضعه فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامى ليكون بديلاً عن النموذج الوضعى ليؤكدوا للعالم بأن (( الإسلام منهج حياة )) وأنه صالح للتطبيق فى كل زمان ومكان ، وأن الإسلاميين لديهم برنامج اقتصادى إسلامى للإصلاح والتنمية .
* وماذا عن الدروس والعبر الإسلامية المستقاة من الأزمة المالية؟
**من أهم الدروس والعبر التى تفيد الناس جميعاً اليقين التام بأن تحقيق الحياة الكريمة والأمن والاستقرار والسكينة يعتمد اعتماداً كلياً على تطبيق شرع الله تعالى ومن ينحرف عن ذلك تكون الحياة الضنك نصيبه ومآله و اليقين التام بأنه لا يمكن الفصل بين الدين والمعاملات ، فالإسلام يوازن بين العبادات والمعاملات وبين القيم الروحية والقيم المادية فى إطار متوازن ، وتكون الغاية من المال هى لتعمير الأرض وعبادة الله تعالى ، وهذا واضح فى آيات المعاملات فى القرآن الكريم حيث قرنت بالتقوى والإيمان ، منها قوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  [البقرة:278] ، فالحضارة الفعلية هى التى تهتم بالإنسان روحياً ومادياً فى إطار متوازن لا يطغى أحدهما على الآخر ، وهذا من مقاصد الشريعة الإسلامية .
لا يمكن الفصل بين الأخلاق والمعاملات المالية والاقتصادية فالأخلاق الفاسدة تقود إلى معاملات فاسدة والأخلاق الحسنة تقود إلى معاملات حسنة ، ولقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال الأعمال والمال الملتزمين بالأخلاق الفاضلة بالجنة فقال : "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين " [رواه مسلم] ، ويقول الرسول فى حديث آخر : " التجار هم الفجار إلا من بر"[متفق عليه] ، ويؤدى التعامل بالربا إلى المحق والهلاك والضياع كما يؤدى التعامل بالميسر ومن أشكاله المعاصرة المقامرات والمضاربات والمعاملات الصورية الشكلية التى تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل مع إعادة النظر فى نظام غطاء العملات بالدولار اللص والذى أدى إلى خلق النقود والى أكل أموال الناس بالباطل ، والرجوع إلى نظام الذهب والفضة أو إلى مجموعة عملات مختلفة ، حتى لا تكون الهيمنة لأمريكا الدولة الطاغية والتى أكثرت الفساد فى الأرض إذ أن الحرية المفرطة وترك الحبل على الغارب للناس يقود إلى اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء والى الفساد بكافة صوره وأشكاله ، ولابد لولى الأمر أن يتدخل لمنع الفساد والأمر بالمعروف .
إن الإسلام هو دين الوسطية والاعتدال وقادر على أستاذية العالم ، ويجب على المسلمين أن يكونوا قدوة حسنة للآخرين من غير المسلمين حتى يدخلوا فى دين الله أفواجاً ، فالبشرية فى أشد الحاجة إلى الإسلام لينقذها من بأسها وضنكها وإن المستقبل لهذا الدين العظيم ، ويجب على المسلمين أن يطبقوا الإسلام على أنفسهم لتطبق شريعة الله على الأرض ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور .
ألم يأن للحكومات العربية والإسلامية أن يأخذوا من هذه الأزمة الدروس والعبر ، ويتحدوا ـ مخلصين لله ـ لتطبيق شرع الله تعالى وتطبيق مفاهيم وأسس ونظم الاقتصاد الإسلامى لرفع المشقة عن شعوبهم تطبيقاً لقول الله تعالى :  قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى  وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  [طـه:123،124 ]

وائل مراد
05-15-2010, 09:23 AM
سلسلة مقالات فى
الفكر الاقتصادي الاسلامى




سياسة الإغراق
فى
ميزان الشريعة الإســـلاميــة



إعــــداد


دكتور حسين حسين شحاتة
الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر
خبير الإستشارى فى المعاملات المالية الشرعية

الجات والإغراق

اتفاقية الجات شرها على الدولة الفقيرة الناميـة أكبر من نفعها ،ومكاسبها تعود فقط على الدول الغنية القوية ،فهى اتفاقية الأغنياء لفرض شـروطهـم علـى الفقراء،ولذلك تسمـى في الأوسـاط الاقتصاديةالعالمية "منتدى الأغنياء "،وصــدق القـــول "إنما يشقـى الفقراء بصنيع الأغنياء "ومـن أخطر مخاطر الجــات الجسيمة سياسـة الإغراق التى تنتهجها الشركـات الكبيـــرة العالمية (ذات الإمـكانيات والشــهرة ) فى أســواق الـدول الناميـة الفقيـرة لتضـرب الشركـات المحليـة المتـواضعـة ضـربة قاضيـة تجـهز عليهــا ،ثم تنفـرد بعـــد ذلك
بالمستهـلك الفقــــــير لتغلـي عليـه السعـر ،وينقلـب الإغـراق إلى احتكـار وهذا كله يتم تحت مظلة وحماية اتفاقيـة الجــات ذات المقاصـد الخبيثـة الدنيئة التى لا ترقب فــي الفقير إلا ولا فقرا.

سيئات سياسة الأغراق فى الاقتصاد الوضعي
يقول علماء الاقتصاد الوضعى إن الإغراق يعنـى بيع السلعـة بسعر أقل من السعر الذى تباع به فى موطنها الأصلـي ،بهدف المنافسة والسيطرة على السوق وتحقيق سمعة ،بعـد ذلك تعيـد السعر مرة أخرى إلى وضعه السابق أو أعلى بعد أن تكون قـد سيطرت على السوق كمنتج وكموزع واحد ،فيقلل العرض فترتفـع الأسعار ،والخاسر هو المستهلك والرابح هو المحتكر ،ومن نتائج الإغـراق والاحتكار خـروج المنتجيـن الذيـن لا يستطيعـون المنافسـة من الأسواق وتلحقهم خسائر فادحـة ،كمـا أن الـذى يدفــع الغـــالي والبـاهـظ هـو المستهـلك ،وذلك بسبب اتـفارع الأسعار بعد انتهاء مدة الإغراق .

مخاطر سياسة الإغراق والاحتكار علي الدول الفقيرة
لقد قامت شركات أجنبية تحت حماية اتفاقية الجات بفتح محـلات مواد غذائية ومستلزمات البيت ،ووضعت لنفسها خطة ،أنها سوف
تخسر فى المرحلة الأولى حوالي خمسين مليوناً مـن الجنيـهات ،وبالطبع سوف تعوضها فى المراحل التالية أضعافاً مضاعفـة ، بعد أن تكون سيطرت على السوق ،وخروج معظم محلات البقالة ومافى حكمها.
لقد ترتب على سياسة بعض الشركات فى بلد عربى العديد من الخسائر الخطيرة منها على سبيل المثال :
(1) خروج بعض التجار من السوق بسبب عدم الاستطاعة على المنافسة ،وسببت لهم خسارة معنوية وخسارة مادية .
(2) حدوث بطالة بسبب فقد العمال لدى هولاء التجار لعملهم .
(3) السيطرة ورفع الأسعار واستغلال حاجات الناس .
(4) حدوث خلل فى ألية المعاملات فى الأسواق .
(5) إدخال سلع تخالف القيم والأخرق الإسلامية .
رب قائل أن المستهلك قد استفاد من انخفاض الأسعار ،هذا ظاهر الحال في الأمد القصير (متاع قليل وقصير )ولكن بعد ذلك يكون بثار الاحتكار .




مسئولية ولى الأمر( الحاكم ) تجاه الإغراق والاحتكار في ضوء الفقه الإسلامي
يرى علماء الفقه الإسلامي لأنه يجب على ولى الأمر التدخل فى حالة وجود خلل فى المعاملات فى الأسواق ،وفى حالـة حـدوث احتكار ،وفى حالة وجود تكتل فئة ظالمة محتكرة ضد مصـالح الناس ،وذلك لإصلاح الفساد.
فالاحتكار محرم فى الشرعية الإسلامية ،ويرى الفقهاء أن من حق ولى الأمر أن يأمر التاجر بـأن يبيع بالسعر المعتاد ،أى يبيع كما يبيع الناس ،وله الحق أن يعززه أو يطرده من السوق .
ولقد مر عمر بن الخطاب بالأسواق ، فوجد حاطب بن أبى بلتعه يبيع زبيباً بأقل من السعر الذى اعتاد التجار أن يبيعوا به ، فقـال له عمر : "إما أن تزيد فى السعر ،وإما أن ترفـع مـن سوقنـا " ويقول الإمام مالك رضى الله عنه " لو أن رجلاً أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له : إما لحقت بسعر النـاس ،وإما رفعت "
يقول الدكتور القرضاوى "يجب التدخل لمنع الظلم والاحتكار وما يقوم به التجار من وكس الأسعار لإحداث الفساد فى السـوق ،أو الاحتكار لإغلاء الأسعار من البغى والفسـاد والظلم الذى يجـب على ولى الأمر التدخـــل ،وإن ما يفعله حيتان الرأسماليين من اليهود وأمثالهم ،ينزلون عن السعر المعتاد ،ويبيعون ولو بخسارة لضـرب السـوق ،فيخسر الصـغار ثم يفلسون ،ثم ينفردون هم بالسوق بعد ذلك ويحتكرون السلعة فيتحكمون فى بيعها بالسـعر الذى يشاءون هو الفساد والظلم .
مسئولية المسلم تجاه الإغراق
كما سبـق الايضاح ،يقع على ولـى الأمر التدخل ضد البغي والظلـم ومنع الفســاد فى الاســواق ،ولكن هـذا لا يعفـى المسلمين من المسؤولية ،وإنما يجب عليهــم أن يتصـدوا لذلك ،ودليـل ذلك من القرآن الكريم قول الله عز وجل " وَلْتَكُن مِّنكُـمْ أُمَّةٌ يَدْعُــــونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَــنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئـِكَ هُـــــمُ المُفْلِحُـــونَ"آلعـمران :104"وقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم :"من رأى منكم منكـراً فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان "(مسلم ).

وائل مراد
05-15-2010, 09:24 AM
شبهات وتساؤلات حول الديون والقروض وما فى حكمها, والإجابة عليها
تثار العديد من التساؤلات فى الآونة المعاصرة حول الوفاء بالديون والجدولة والإسقاط والبيع, ونعرض بعضاً منها وإجاباتها فى ضوء الفتاوى المعاصرة فى هذا الخصوص.
l- ما حكم وكس الأسعار لسداد الديون المستحقة؟
نص السؤال: استحق علىّ دين مقدارة 100000 جنيه بشيكات, ويهددني الدائن بالحبس, وسوف يترتب على ذلك أضراراً جسيمة قد تصل إلى التوقف أو التصفية, ولدى بضاعة بالمخازن بطيئة الحركة, يمكن حرقها بالسوق بثمن بخس, وقد يترتب على ذلك ضرراً بالتجار الآخرين, ما هو الحكم الشرعى؟
الإجابة:
يعتبر وكس الأسعار (حرق السلعة) من المعاملات المنهي عنها شرعاً إذا كانت تسبب ضرراً للغير, وجائزة فى حالة الضرورة, وقد تنزل الحاجة الشديدة منزلة الضرورة, والحالة التى أمامنا نجد الدائن مهدداً بضرر أكبر وهو الحبس, وعلى ذلك يمكن تطبيق القواعد الشرعية :"دفع الضرر أكبر بضرر أقل , "والمشقة توجب التيسير", "الضرورات تبيح المحظورات".
l- ما حكم بيع العينة للحصول على نقد لسداد دين مستحق؟
نص السؤال:حدث أنكماش مفجئ , وانخفضت المبيعات, وقلت السيولة, وأصبحت غير قادر على سداد الالتزامات للموردين, وعرض على أحد التجار أن أشترى منه بضاعة بالأجل, ثم أبيعها له نقداً, وبذلك أستطيع الحصول على السيولة لسداد التزاماتي, فهل هذا جائز شرعاً ؟
الإجابة:تعتبر هذه العملية من بيوع العينة المحرمة, شرعاً وتتلخص فى شراء بضاعة من تاجر بالأجل, وبيع نفس البضاعة لنفس التاجر بالنقد, وبذلك يكون الفرد قد حصل على النقد الذى يريده, وعلى المدين البحث عن وسائل أخرى للحصول على السيولة, مثل بيع البضاعة إلى تاجر آخر (التورق جائز عند الحاجة), أو الحصول على قرض حسن, أو زيادة رأس المال عن طريق ادخال شركاء جديد.
l- ما حكم زيادة السعر نظير التأجيل فى سداد الدين؟
نص السؤال: هل يجوز أضافة نسبة الى السعر لمواجهة التأخير فى السداد, بحيث تستوفى هذه النسبة مع السعر, وفى حالة عدم التأخير يتم خصم هذه النسبة للعميل فى القسط الأخير ؟
الإجابة:
لا يجوز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد, بل يجب أن تكون هناك سعراً واحداً سواء سداد العميل الثمن فى الميعاد, أو تأخر, ولا يجوز جدولة الدين بزيادة نظير زيادة الأجل.
l- ما حكم إعطاء خصم تعجيل للمدين نظير سداد الدين للدائن قبل موعده؟
يتسائل كثير من المدينين هل يجوز خصم جزء من الدين لمن تعجل بالسداد قبل الموعد؟
الإجابة:
يجوز خصم جزء من الدين إذا قام المدين بسداد الدين قبل أجله, إذا لم يكن ذلك مشروطاً, ويقبل الدائن ذلك بطيب نفس, ويعتبر هذا الخصم بمثابة تبرعاً أو هبة من الدائن للمدين ويدخل ذلك فى نطاق المصالحة والتراضى.
l- ما حكم الانتفاع بريع الشئ المرهون نظير دين مستحق؟
نص السؤال: أعطيت أحد المسلمين قرضاً ورهن لى دابة فهل يجوز الإنتفاع بريعها وتحمل تكلفة ذلك ؟
الإجابة:
أجاز بعض الفقهاء الانتفاع بريع الشئ المرهون مع تحمل تكلفته, مثل الانتفاع بلبن الدابة المرهونة مقابل أكلها, والانتفاع بالعقار المرهون مقابل تكلفة صيانته وهكذا.
l- ما حكم ربط سداد القرض بمعيار الذهب عند السداد؟
نص السؤال: هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بمعيار معين مثل الذهب أو الدولار, عل سبيل المثال إذا أعطى رجل لآخر مبلغاً قدره 100000 جنيه وكان سعر جرام الذهب 50 جنيهاً, واشترط عليه أن يرد له قيمة الدين على أساس سعر جرام الذهب عند السداد وليكن أصبح 60 جنيهاً بسبب التضخم ؟
الإجابة:
لا يجوز ذلك, فالعبرة فى رد القرض بمثل ما اقترض به دون ربط بمعيار الذهب أو غيرة لأن ذلك يفتح باب الربا.
l- ما حكم تحميل المدين المقترض بمصاريف القرض الحسن؟
نص السؤال: هل يجوز تحميل القرض الحسن بمبلغ محدد مقابل المصاريف الإدارية, فعلى سبي المثال تقوم بعض المصارف الإسلامية بإعطاء قروضاً حسنة بشروط معينة, وتحميل المدين المصاريف الإدارية لقسم القرض الحسن, فهل هذا جائز شرعاً؟
الإجابة:
يجوز تحمل القرض الحسن بنصيبه من المصاريف الإدارية الفعلية, وتكون النية والفعل ذلك, ولا يجوز التستر تحت بند المصاريف الإدارية ويحمل الدين بفوائد ربوية.
l- ما حكم تحميل المدين المماطل بالمصاريف القضائية؟
نص السؤال: هل يجوز تحميل المدين الموسر المماطل بالمصاريف القضائية ومصايف المحاماة وما فى حكم ذلك عند السداد؟
الإجابة:
يجوز ذلك بشروط أن تكون فعلية وأن يكون المدين موسراً ومماطلاً ولا يجوز ذلك فى حالة المدين المعسر.
l- ما حكم تحميل المدين الموسر المماطل بتعويض للدائن بسبب الأضرار؟
نص السؤال:هل يجوز تحميل المدين الموسر المماطل تعويضاً عند المصالحة مقابل الضرر الذى أصاب الدائن بسبب التأخير والمماطلة؟
الإجابة:
لقد تناول الفقهاء المعاصرون هذه المسألة, وهناك ثلاث أراء هى:
o الرأى الاول: يجوز شرعاً معاقبة المدين الموسر المماطل عقوبة مالية مضافة إلى أصل الدين تدفع للدائن تعويضاً له عن ما فاته من منافع عن ماله طيلة فترة التأخير, وتقدر العقوبة بمعرفة أهل الاختصاص والخبرة, ويستفيد الدائن من هذا التعويض.
o الرأى الثانى: هو نفس الرأي الأول, ولكن بشرط توجيه هذا التعويض إلى جهات الخير دون أن يستفيد منه الدائن, وهذا من باب الورع.
o الرأى الثالث: لا يجوز شرعاً معاقبة المدين الموسر المماطل عقوبة مالية لأن هذا يدخل فى نطاق الربا, ولكن يجوز معاقبته بالحبس والضرب أو أي نوع من أنواع التعزير المعنوي والحسي حسب ما يراه القاضي .
والرأي الثاني هو الأرجح.
l- ما حكم الاقتراض بالربا للإنفاق على تكاليف الزواج؟
نص السؤال:اننى مقبل على الزواج وأحتاج أموال لشراء والأثاث والتجهيزات ونفقات العرس ونو ذلك, فهل يجوز أن أقترض من البنك قرضاً بفائدة لتغطية تكاليف الزواج؟
الإجابة:
الزواج عبادة وطاعة لله عز وجل الذى قال فى كتابه الكريم: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (النور: 34), ولذلك لا يجوز للمقدم على أن يحصل على قرض ربوى ليبنى به بيتاً إسلامياً, فلابد أن تكون الغاية مشروعة, والوسيلة إليها مشروعة, ويجب أن يركز المسلم فى زواجة على الضرورات, فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها, ويكون الزواج حسب الاستطاعة, ولا يجوز التعامل بالربا إلا عند الضرورة التى تؤدى إلى مهلكة أو تصبح الحياة بدونها شاقة, وتكون قد سدت كل أبواب الحلال, ففي حالتنا هذه نطلب من السائل أن يبحث عن أبواب الحلال ليقترض منها قرضاً حسناً ويقتصد فى نفقات زواجه, ونحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سوف يغنيه من فضله مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (الطلاق2 :3), وعن رسول الله () أنه قال: " ثلاثة حق على الله أن يعينهم من فضله: المجاهد فى سبيل الله, المكاتب الذى يريد الأداء, والناكح الذى يردي العفاف" (النسائى والحاكم والترمذي)
المصدر: دكتور/ حسين شحاتة- الأستاذ بجمعة الأزهر – خبير أستشاري فى المعاملات الملية الشرعية- مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد(286- صفحة 54)
l- ما حكم استرداد مصاريف إعطاء القرض والمصاريف القضائية من المدين المماطل؟
نص السؤال: ما حكم أخذ الدائن من المدين تكلفة الحصول على الدين فى حالات مطل المدين وعدم قيامه بدفع دينه فى الموعد المتفق عليه فى العقد الذى أنشأ الدين, مثل مصروفات تحصيل الدين ورسوم التقاضى وأتعاب المحاماه ونفقات إيصال الدين للدائن؟
الإجابة:
إن أساس الحكم فى هذا الموضوع هو قول الله تبارك وتعالى:  وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (البقرة: 279), قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته", وفى رواية "لَىَّ الواجد ظلم".
فالآية توجب على الدائن ألا يظلم المدين بأخذ زيادة على رأسماله, أى الدَّين الأصل, وتوجب على المدين ألا يظلم الدائن بأداء أقل من دينه, ويترتب على ذلك بطريق القطع أن الدين لا بد أن يرجع إلى الدائن دون نقص, فإذا اقترض شخص مبلغاً من النقود أو كميه من القمح أو التمر أو غيرها من الأموال الربوية, واحتاج إيصال القرض إلى المقترض ثم رده إلى المقرض, مثل أجرة من يكيل القمح أو يزن التمر المقترض أو ثمن شراء الأوعية التى يوضع فيها المال المقترض أو أجرة وسيلة حمل القمح الى المدين, وكذلك تكاليف رد القرض إلى المقرض من أجرة كيل ووزن وأوعيه وحمل, هذه كلها كذلك يجب أن تكون على المقترض, لأننا لو طالبنا بها المقرض لأخذ أقل من قرضه, والقرض إحسان وقد قال الله تبارك تعالى:  ما على المحسنين من سبيل , ومثل ذلك إذا ماطل المدين بثمن مبيع اشتراه أو قرض اقترضه, ولجأ الدائن الى السلطات المختصة للمطالبة بدينه وتكبد رسوم التقاضى وأجور المحامين, ومصاريف تنفيذ الحكم, فيجب أن تكون هذه أيضاً على المدين المماطل حتى لا يأخذ الدائن أقل من حقه لو كلفناه بذلك.
والحديث الشريف التالى قاطع فى أن: "مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته", والعقوبة بالمال جائز عند الثقات من العلماء, كأبن تيمية وتلميذه ابن القيم, ولقد عاقب عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حاطب ابن أبى بلتعة عندما سرق غلمانه ناقة المزنى وأكلوها, عاقبه بمثل قيمة الناقة, والأصل فى الضمان أن يكون بقيمة المال المضمون وقد حكم عمر رضى الله عنه بضعف القيمة, وسلم ذلك للمضرور (المزنى) ذلك أن حاطب بن أبى بلتعة قد ارتكب مخالفة شرعية لأنه أجاع غلمانه ودفعهم إلى السرقة, ولذا قال له عمر رضى الله عنه: "إنك تجيعهم ولو عادوا لقطعت يدك".
والوفاء بالحقوق والديون حق وعهد ووعد يترتب على عدم الوفاء به اضطراب مصالح الناس, وعدم استقامة الحياة, فإذا خربت الذمم وضعف سلطان الدين على النفوس وفشا الكذب, واعتاد الناس على عدم الوفاء بالعقود والعهود والوعود, اختل نظام الحياة, ولذا كان حفظ المال من جانب الوجود ومن جانب العدم فى المصالح الشرعية الكلية القطعية بعد حفظ الدين والنفس والعقل والعرض, ولا يحفظ مال المجتمع ومؤسساته المالية إلا بالوفاء بالعقود والعهود والوعود المالية, ولذا فقد قررت جميع القوانين الجنائية فى العالم أن من أصدر شيكاً وفاء لدينه دون أن يكون للشك رصيد فى حسابه فإنه يكون مرتكباً لجريمة جنائية وذلك أن الشيك أداة وفاء كالنقود سواء بسواء, ولذا فإن من يصدر شيكاً وهو يعلم أنه ليس له رصيد فى حسابه يكون غاشاً وكاذباً ومخادعاً, وقد تعتبره بعض القوانين فى حالة خاصة(نصاَّباً) وتعاقبه على جريمة نصب, وكأن مصدر الشيك بدون رصيد كأنه أعطى ورقة نقدية مزورة, وإذا كانت القوانين تعد إصدار شيك بدون رصيد جريمة جنائية, فإن لولى الامر المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيرة بناءً على أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ففيها عقوبة تعزيرية.
وإذا جاز التعزير بالعقوبة البدنية كالحبس جازت العقوبة المالية من باب أولى لأنها أخف, فحفظ المال يأتى فى المرتبة الخامسة من المصالح فهو يأتى بعد حفظ الدين والنفس والعقل والعرض.
ويجب التأكيد على أن العقوبة البدنية أو المالية إنما يحكم بها ولى الأمر ويتولاها القضاء, وليست متروكة للدائن يقدرها كيف يشاء, وبالنسبة للعقوبة بمعنى ان العقوبة المالية التى تتمثل فى التعويض عن الضرر الذى يلحق بالدائن من جراء مطل المدين يمكن أن تحكم بها هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء يختار الدائن واحداً والمدين واحداً ويختار الاثنان ثالثاً.

وائل مراد
05-15-2010, 09:25 AM
شبهات وتساؤلات حول بعض البيوع المعاصرة, والإجابة عليها
ما حكم الزيادة فى البيع فى الثمن فى حالة البيع بالأجل أو بالتقسيط؟
الإجابة:
البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة شرعاً, وكذلك التقسيط فى سداد الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة وبشرط أن تكون جزءاً من الثمن وليست منفصلة عنه .
{المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية- فتوى(رقم2)}
l- ما حكم بيع المرابحة لأجل بثمن مؤجل؟
الإجابة:
أجاز الفقهاء بيع المرابحة لأجل للآمر ابلشراء, وإذا وجد اتفاق فإن هذا الاتفاق لا غبار عليه من الناحية الشرعية, فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً, ومن أه الضوابط الشرعية لبيع المرابحة أن يتملك الممول أو البنك الإسلامي السلعة ويحوزها لفترة زمنية ثم يعيد بيعها للطالب, ولا يجوز أن تكون المعاملات والاوراق والعقود وهمية حتى لا تتحول المرابحة إلى تعامل بالربا.
{المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي- (العدد 148)}.
l-هل يجوز الخصم من الدين لمن تعجل السداد إذا لم يكن مشروطاً؟
الإجابة:
يجوز ذلك الخصم بدون أن لا يشترط المدين الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط أو كتابى فى العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء دون أى شرط ملفوظ أو ملحوظ , ويدخل ذلك فى نطاق عقود الهبة أو التبرع والمصالحة.
{المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية- فتوى (رقم 68)}.
l-هل يجوز شراء سلعة بالأجل وبيعها نقداً لأخر؟
الإجابة:
يجوز شراء سلعة من عميل سبق أن اشتراها من مكان بيع السلع بأجل ثم تورق بها مع غير البائع الأول ويطلق على هذه المعاملة بالتورق وهو جائز عند الضرورة.
{المصدر السابق, فتوى (رقم 131)}.
l- ما حكم من باع السلعة قبل أن يقبضها (يحوزها)؟
الإجابة:
إذا كانت هذه السلعة من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف وهذا أمر مجمع عليه , أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام مالك لا يشترط حيازتها قبل التصرف فيها ولكن يكتفى بالتمليك بالمستندات أو نحوها كما الحال فى حالة البضاعة المستوردة من الخارج.
{المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية ,بيت التمويل الكويتى, (فتوى رقم 156)}
l- هل يجوز بيع البضاعة المصنعة قبل تملكها؟
الإجابة:
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة إلا فى حالة بيع السلم "وهو بيع بضاعة موصوفة فى الذمة مع تعجيل جميع الثمن ثم التسليم فيما بعد وهذا مكس البيع الآجل.
أما اذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة للبائع أو غيره كما لو اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل ذلك على الصفة, وتكون هذه المعاملة من قبيل الإستصناع , وفى حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار " حق الفسخ خلال مدة معلومة", وعند رُسُوّ المناقصة على البائع يسقط حقه فى الخيار "فتكون البضاعة فى ملكه" ويوقع عقد البيع مع الجهة التى يتعامل معها .
{المصدر: (الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية, بيت التمويل الكوتى, فتوى رقم 73)}.
l- ما حكم الشرع فى من يبيعون السلعة بأضعاف سعرها, وما نسبة الربح المسموح به شرعاً؟
الإجابة:
البيع عقد من العقود التى تحدث بين الناس, وكل عقد له أركانه وشروط صحته, ومن شروط العقود كلها الاختيار وعدم الإكراه, فإذا تمت الصفقة بين البائع والمشترى برضا واختيار بين المتعاقدين فقد حصل أحد الشروط التى تشترط فى صحة عقد البيع, لكن يجب أن نلاحظ أن التراضى وحده ليس كافياً فى حل التعامل بين البائع والمشترى, بل هناك شروط أخرى منها: ألا يستغل البائع أو التاجر حاجة الناس إلى السلعة التى يتاجر بها, وعلى هذا إذا كانت السلعة متوفرة فى السوق لا يعانى الناس من قلة المعروض منها لتوفر القمح مثلاً فى الأسواق وكل ما يحتاجه الناس فى حياتهم من سلع غذائية أو غيرها, فللتاجر أن يعرض ما شاء من الأسعار, لا حدود تحكم ذلك ما دامت السلعة كما قلنا متوفرة فى الأسواق تكفى الجميع, وللمشترى حرية الاختيار بين أن يشترى من هذا التاجر أو من غيره, فلا ضرر على الناس فى ذلك.
أما إذا احتكر التجار السلعة ولم توجد فى الأسواق بالوفر التى تعطى احتياجات الناس منها ورفع سعرها استغلالاً لحاجة الناس إليها فهذا حرام لا يجوز شرعاً, فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم "لا يحتكر إلا خاطئ" وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل الإنسان فى شئ من أسعار المسلمين يريد أن يغليه عليهم, فعلى التجار أن يتقوا الله, وليعلموا أن البركة يمكن أن تمحى من تجارتهم فى صفقة أو صفقات جزاء لاستغلال حاجة الناس إلى سلعة ضرورية لا غنى عنها فى حياتهم, ويجب أن يلاحظ التجار أن إقدامهم على إغلاء سلعة معينه بمثابة ميكروب يعدى كثيراً من السلغ الأخرى فيؤدى إلى التضييق على الجماهير وتعسير الحياة للبسطاء منهم, ولاشك أن هذا من المحظورات الشرعية.
المصدر: الدكتور/ محمد رفعت عثمان, أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون, جامعة الأزهر , وعضو مجمع البحوث الإسلامية- مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد 270 رمضان 1424هـ / نوفمبر 2003م
l- ما حكم أخذ مبلغ مقابل ترك العقار (خلو رجل)؟
نص السؤال: أسكن فى منزل بالإيجار وأريد أن أتركه لأنتقل إلى منزل أخر, فهل يجوز لى أخذ من صاحب المنزل (المؤجر) القديم مبلغاً مقابل تركى للمنزل, علماً بأننى قمت بعمل بعض التجديدات ؟ وهل يكون بسعر الان أم بسعر الشراء؟
الإجابة:
بيع الخلوله عدة صور:
• الصورة الاولى: أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلاً, فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفعة مجرداً.
• الصورة الثانية: أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه فى إيجار عقارة بأجرة المثل, وتلزمة بتسعيرة جبرية, أو تحد من حقه فى إخلاء الساكن عند نهاية المدة, ولأن أسعار الأجرة تتغير أحياناً بسبب التضخم النقدى للعملة الورقية, فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض, وهذا جائز أيضاً لأنه إنما جعل لتمكين المستأجر من العقار, أو هو جزء من المعاوضه على المنفعه, لكنه جزء منفصل فقط.
• الصورة الثالثة: العكس, وهو أن يأخذ المستأجر بدل خلو من المالك, وذلك فى حالتين:
( أ )- مقابل ترك المستأجر العقار لأنه بقى له مدة من العقد فهو يعاوض عليها.
(ب)- مقابل أن المستأجر أعطى المالك سابق الخلو, فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته ومقابل خروجك. , وهذه معارضة مشروعة فى الحالتين.
• الصورة الرابعة: أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق, وذلك فى حالتين أيضاً:
(أ)- أن يكون ثمة بقية فى مدة العقد, فيقول المستأجر الجديد للمستأجر الجديد تنازل لى وأعطيك عوض, فهذا جائز.
(ب)- أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى, فيقول المستأجر الجديد: أنا مستعد أن أتنازل عن هذا الحق مع أننى يمكننى أجبار المالك على تجيد العقد لى, وأدع لك العقد مقابل عوض, فهذا لا يجوز, لأنه عاوض على حق غير شرعى.
وفى الصورة الثالثة, فإن كان المستأجر قد ترك مدة متبقية له من العقد فله أن يعاوض عليها, وإن كان قد دفع خلواً, وإن كان المالك يقول له اخرج وأعطيك مقابل ما دفعته خلواً عند أخذه العقار , جاز للمستأجر أن يأخذ منه ويجوز له أخذ مقابل التجديدات إن جرى العرف أنها ليست من قبيل ما يُستهلك, وعلى المستأجر أن يصلحه ويبقيه كما وجد فى العين المستأجره مثله, وحينئذن فيأخذ قيمتها يوم تركه , لا يوم وضعها فيه.
المصدر: الشيخ حامد بن عبد الله العى, أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية التربية الأساسية فى الكويت, مجلة الاقتصاد الإسلامى العدد 271 شوال 1424هـ/ ديسمبر 2003م .
l- ما حكم شراء منزل اشتراه صاحبه البائع بأموال ربوية ؟
الإجابة
المال الحرام لا يُمتلك, ويجب رده لصاحبه إن كان معلوماً, ولا يجوز بيعه أو شراؤه, لأن شرط عقد البيع هو التملك من البائع لما يبيعه, قال تعال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ (سورة البقرة :287 ,279), وقال صلى الله عليه وسلم: فى حجة الوداع: "وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا, ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله (البخاري ومسلم).
والوضع هو الرد والإبطال, وهذا المنزل إن كان يملكه صاحبه ربا, أى أخذه نظير زيادة ربوية وكانت هذه الزيادة هي بعينها في المنزل المعروض للبيع فلا يجوز شراؤه لأنه متمخض من الحرام وهو ملك لصاحبه الأول الذى تنازل عنه لصاحب الدين الربوى .
أما إذا اكن بائع المنزل الآن يتعامل بالربا وكوًّن ثروة عن هذا الطريق ولا يتعين المنزل كربا, بل هو مما يملكه صاحبه الذى اختلط ماله الحلال بالحرام فيجوز شراؤه ولا حرج فى ذلك, وتقع الحرمة على البائع لتعامله الربوى وليست على المشترى. وقد روى مسلم فى صحيحة عن عائشة رضى الله عنها قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودى طعاماً بنسيئة, وفى رواية إلى أجل ورهن درعاً له من حديد" .
ومعلوم أن اليهود يأكلون الربا ويتعاملون فى الحرام, بنص قوله تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ (المائدة: 42) .
المصدر: الدكتور/ محمد سيد أحمد الميسر الأستاذ بجامعة الأزهر- مجلعة الاقتصاد الإسلامي العدد 272 صفر 1425هـ/ أبريل 2004م
l- ما حكم الشرع فى شراء سلعة من صاحبها بأقل من ثمنها إذا كان مضطراً لبيعها؟
الإجابة:
التعامل بين الناس مبنى على الاتفاق والتراضي فيما لم يرد فيه نص, فما دام صاحب السلعة قد رضى بثمن يأخذه من البائع, حتى لو كان الثمن أقل من سعرها الحقيقى, فلا مانع من ذلك أبداًو حيث لا يوجد نص يمنعه, فلا غش ولاغرر ولا شئ مما نُهي عنه.
لكن إذا كان فى شراء المشترى السلعة بأقل من ثمنها استغلالاً لحاجة المحتاج, فالبيع صحيح, لكن موقف المشترى يسبب له حرمة, لأن الشرع ينهى عن استغلال لحاجة المحتاج, فى البيع والشراء.
المصدر: الشيخ عطية صقر, الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف – مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 277ربيع الآخر 1425هـ/ يونيو2004م
l- ما حكم الشرع فى من يبيع شيئاً يعلم أنه مسروق؟
الإجابة:
شرط صحة البيع أن يكون البائع مالكاً لما يبيع, والمسروق لا يملك لأنه حق الغير, وإذا علم المشترى بسرقة الشئ المبيع بطل العقد, وبالتالي فلا يجوز شرعاً ترويج بضاعة مسروقة ولا الاتجار فيها, وهذا من أكل أموال الناس بالباطل, وقد قال الله تبارك وتعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" , وقال صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه" (مسلم)
ويجب أن نحاصر الجريمة ونمنع المجرم من الانتفاع بآثار جريمته, ويجب رد الحقوق لأصحابها, وكل من شارك فى ضياع حقوق المسلم سرقة أو إيواءً أو اتجار له نصيب من غضب الله عز وجل.
(المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 278 صفحة 50 )
l- ما حكم التجارة فى بيع أجهزة الاستقبال الفضائى (الدش)؟
نص السؤال: هل التجارة فى بيع أجهزة الدش وما يتعلق بها من (ريسفر) و (كامات) و(شرائح) بما تستقبله من قنوات مفتوحة تستقبل برامج مختلفه منها ما هو طيب وما هو ردئ ... حلال أم حرام؟
الإجابة:
أجهزة استقبال الأقمار الصناعية ومستلزماتها عبارة عن أدوات تعين المشاهد على متابعة ما يدور حوله فى مختلف البلاد القريبة والبعيدة والتعرف على أخبارها, وكذلك متابعة ما تبثه القنوات الفضائية فى هذه البلاد من برامج مختلفة, وكذلك مواد تلفزيونية متباينة منها ما هو جيد ومنها ما هو ردئ, والمشاهد هو الذى يقوم باختيار ما يراه على هذه القنوات وهو أمين على نفسه فى أمر الاختيار بين الطيب والخبيث.
وقد تقرر شرعاً أن الحرمة إذا لم تتعين حلت, وعليه فكل ما كان ذا إستعمال جاز بيعه والاتجار فيه وتكون مسؤوليته على المستعمل, فإن استعمله فى الحرام فعليه الحرمة.
المصدر: الدكتور على جمعة, مفتى الديار المصرية: مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 282 رمضان 1425هـ/ نوفمبر2004م

وائل مراد
05-15-2010, 09:26 AM
شبهات وتساؤلات حول فوائد شهادات الاستثمار والادخار وفوائد توفير البريد
تثار العديد من التساؤلات حول شرعية فوائد أو عوائد شهادات الاستثمار والادخار وفوائد صناديق التوفير ودفاتر توفير البريد, ولقد صدرت العديد من الفتاوي لتحريمها, من هذه الفتاوي على سبيل المثال ما يلى: .
- نص الفتوى:فوائد شهادات الاستثمار وشهادات التوفير من الربا المحرم, ولا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة .
فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية .
{صَفر1400هـ - ديسمبر 1979م(مجلد9 وفتوى- رقم 1252)}.
- نص الفتوى: شهادات الاستثمار (أ،ب) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدماً زمناً ومقداراً داخلة فى الربا أى الزيادة المحرمة .
فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية
{1401هـ- 1981م – الفتاوى الإسلامية – مجلد 9 – رقم 1359}.
l- نص الفتوى:الفائدة المحددة على المبالغ المدخرة بصناديق التوفير بواقع كذا فى المائة فهى محرمة لأنها من باب الربا .
فتوى فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية, (بتاريخ 10 يناير 1980م).
l- هل يجوز دفع الضرائب من فوائد البنوك الربوية ؟
الإجابة:
الفوائد المتحصلة من الإيداعات فى بنوك ربوية سبيلها التخلص منها فى وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أى عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون.
{المصدر: الفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية- بيت التمويل, فتوى (رقم 454)}.
l- هل يجوز أخذ الزيادة على الدين مقابل مماطلة المدين عمداً؟
الإجابة:
لا يجوز أخذ أى زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلاً عن عمد وتفادياً من الوقوع فى ربا النسيئة, وعلى الدائن أن يرفع دعوى على المماطل ويتخذ كل الإجراءات التى تصون حقه, ولو كانت الشريعة مطبقة قانوناً لوجب على القاضي الشرعى أو غيره أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافياً لزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التى تصرف فى مصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن.
{المصدر: نفس المرجع السابق, فتوى (رقم 501)}.
l- كيفية التصرف فى الزيادة الربوية؟
الإجابة:
من يأخذ الربا الحرام وينفقه فلا ثواب له, بل ينفق فى المصالح الدنيوية العامة مثل بناء المستشفيات ورصف طرق.... ونحو ذلك وليس فى مجال العبادات, حتى لا يترك هذا المال لأعداء الإسلام فيكون سبباً فى زيادة قوتهم وكيدهم للمسلمين.
{المصدر: الشيخ محمد عبد الله الخطيب- مجلة الاقتصاد الإسلامي (العدد 347)}.
تعقيب:
يتضح من الفتاوى السابقة أن الفوائد المضمونة والمحددة سلفاً على شهادات الاستثمار وما فى حكمها تعتبر من الربا المحرم شرعاً حيث لا ينطبق عليها قاعدة: "الغنم بالرغم" أى المشاركة فى الربح والخسارة, وهناك صيغ استثمار اسلامية عديدة مثل المضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع والمساهمات والاستثمار العقارى والزراعى والصناعى, ولمزيد من التفصيل يُرجع إلى بحثنا بعنوان: كيف يستثمر المسلم ماله بالاحلال, يطلب من المؤلف.

وائل مراد
05-15-2010, 09:27 AM
شبهات وتساؤلات حول فوائد والبنوك وما فى حكمها, والفتاوى الصادرة بشأنها
تثار فى هذه الأيام العديد من التساؤلات حول شرعية فوائد والبنوك, ولقد صدرت العديد من الفتاوى حول هذا الموضوع من دار الإفتاء المصرية ومجامع الفقه والتى تعتبرها من الربا المحرم شرعاً, وفيما يلى بعض هذه الفتاوي.
- نص الفتوى: حرمة أخذ فوائد البنوك.
فتوى فضيلة الشيخ بكرى الصدفى مفتى الديار المصرية.
محرم 1325هـ 1907م ,دار الإفتاء المصرية, (إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).
- نص الفتوى: تحريم استثمار المال المودع لدى البنوك بفائدة البتة.
فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية.
1348هـ - 1930م دار الإفتاء المصرية,{إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية}.
- نص الفتوى: أخذ الفوائد عن الأموال المودعة فى البنوك حرام ولا يجوز التصدق بها
فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتى الديار المصرية, {1362هـ - 1943م , نفس الإصدار السابق}.
- نص الفتوى: يحرم استثمار المال المودع فى البنك بفائدة, وفى الطرق الشرعية لإستثمار المال متسع للاستثمار.
فتوى الشيخ عبد المجيد سليم 1364هـ - 1945م, {نفس المصدر السابق}.
- نص الفتوى: الزيادة على أصل القرض ربا.
فتوى فضيلة الشيخ/ محمد عبده نقلاً عن تلميذه الشيخ رشيد محمد رضا.
- نص الفتوى: الإسلام لم يفرق بين الربا الفاحش وغيره فى التحريم.
فتوى الأستاذ الدكتور/ عبد الله دراز 1951/8م.
{محاضرة فى مؤتمر القانون الإسلامي بباريس بعنوان (الربا فى نظر القانون الإسلامي)}.
- نص الفتوى: الربا زيادة الدين فى نظير الأجل.
فتوى فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة1390س هـ - 1970م,(بحوث فى الربا) طبع دار البحوث العلمية- القاهرة.
- نص الفتوى: ربا المصارف هو ربا القرآن وهو حرام ولا شك فيه.
(نفس المفتى والمرجع السابق).
- نص الفتوى: تحريم الربا يشمل الإستثمارى والاستهلاكي .
الرد على دعوى أن الضرورة تلجئ إلى التعامل بالربا, {نفس المفتى والمرجع السابق}
- نص الفتوى: سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة.
فتوى الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق مفتى الديار المصرية .
{الفتاوى الإسلامية بدار الإفتاء فى 1399هـ 1976م , (مجلد 9 رقم 1248)}.
- نص الفتوى: إيداع المال بالبنوك بفائدة ربا محرم سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو لغيرها.
{فتوى الشيخ جاد الحق على جاد الحق (نفس المصدر السابق)}.
تعقيب:
يتضح من الفتاوى السابقة أن فوائد البنوك والقروض تعتبر من الربا المحرم شرعاً, ويجب تجنب التعامل مع البنوك التقليدية بالفائدة أخذ أو عطاء, ولقد كان انتشار المصارف الإسلامية مخرجاً من هذا الربا.

وائل مراد
05-15-2010, 09:28 AM
كيفية التصرف في الفوائد ( العوائد ) المكتسبة
من الودائع الاستثمارية لدى البنوك التقليدية ؟
( كيفية التخلص من العوائد والكسب الحرام إن وجد ؟ )
لقد صدر عن مجامع الفقه الإسلامي وعن هيئات الفتوى العالمية العديد من الأحكام والفتاوى التي تؤكد على حرمة فوائد القروض والفوائد المصرفية وفوائد شهادات الاستثمار وفوائد دفاتر الادخار بالبريد ولذلك تعتبر فوائد الودائع لدى البنوك هي عين الربا المحرم شرعا ، ويجب التوبة والاستغفار واستثمار الأموال بطريقة شرعية .
ولقد أفتى الفقهاء بأنه يجب التخلص من الفوائد المصرفية وما في حكمها بعد التوبة والاستغفار في وجوه الخير العامة وليس بنية التصدق ولا يثاب الفرد على ذلك لأن الله طيب لايقبل إلا طيبا .
ومن أمثلة ذلك
-الإنفاق على اليتامى الفقراء .
-الإنفاق على المرضى الفقراء .
-المساعدة في سداد ديون .
-المساهمة في المستشفيات الخيرية .
ولا يجوز أنفقها في مجال العبادات مثل المساجد.
وننصح من يودعون أموالهم لدى البنوك التقليدية وما في حكمها أن يستثمروا أموالهم بنظام المشاركة في الربح والخسارة وهذا ما تقوم به المصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار الإسلامية ولمزيد من التفصيل عن هذه القضية يرجى الرجوع إلى موقعنا الالكتروني www.Darelmashora.com (http://www.Darelmashora.com)
قسم الربا والفوائد المصرفية .

وائل مراد
05-15-2010, 09:29 AM
ما حكم التعامل في البورصات الدولية ( أسواق النقد )
في مجال العملات ؟
يتم التعامل في أسواق النقد الولية ( البورصات الدولية ) عن طريق شراء العملات ثم إعادة بيعها وتحقيق من خلال ذلك أرباحا، أو أن يتحمل خسائر فعلى سبيل يتم شراء عملة الدينار الكويتي والانتظار حتى يرتفع سعره ويبيعه وهكذا.
وهناك طرق (صيغ ) عديدة لعمليات الشراء والبيع ولا يوجد مانع شرعي من شراء عملة بيعها بشرط أن يكون التعامل نقدا ويدا بيد ، أي بيع ناجز cash sale ، ولقد حرمت أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية البيع الآجل أو التعامل بالهامش margin أو بنظام الاختيارات أو بنظام المستقبليات في مجال أسواق النقد وأسواق المال .

ومن منظور الاقتصاد الاسلامى ، فإن التعامل في البورصات العالمية به - العديد من الشبهات والتحذير
- شبهات التعامل بنظام الربا والمقامرة ( الميسر ).
- الوقوع في شبهات القرصنة العالمية التي يقودها الصهاينة.
- دعم اقتصاد الدول العالمية وحرمان الاقتصاد الوطني من الاستثمارات .
- لايترتب على التعامل في البورصات العالمية أي منافع للعرب والمسلمين .
وخلاصة الرأي: نوصى المستثمرين بأن تكون خيرات العرب والمسلمين للبلاد العربية والإسلامية.

وائل مراد
05-15-2010, 09:30 AM
ما حكم العائد الذي تدفعه البنوك التقليدية
على الودائع الاستثمارية لديها ؟
تعتبر فوائد الودائع الاستثمارية لدى البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعا ولقد صدر بذلك العديد من الفتاوى حول الفوائد المصرفية والتي تؤكد جميعا على أن هذه الفوائد المصرفية هي عين الربا المحرم شرعا .
أما أرباح الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية ، فهي من الربح الحلال ، لأن العلاقة التعاقدية بين أصحاب هذه الحسابات الاستثمارية والمصرف الاسلامى هي عقد مضاربة إسلامية والتي تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة [ الغنم بالغرم ]
ولذلك نوصى أصحاب الأموال الذين يريدون استثمارها التحول إلى المصارف الإسلامية حيث يوجد بها هيئات رقابة شرعية من مسئوليتها التحقق من مشروعية الاستثمارات وتصدر شهادة بذلك وهى تتحمل هذه المسئولية إمام الله .

وائل مراد
05-15-2010, 09:31 AM
ما حكم العائد الذي تعطيه البنوك التقليدية
على الحساب الجاري ؟

تعتبر العلاقة التعاقدية القانونية بين العملاء ( المودعين ) وبين البنك التقليدي في الحساب الجاري بأنها قرض ، حيث يعتبر العميل / المقرض والبنك هو المقترض ، فإذا كان هذا القرض حسنا ، فلا يجوز أن يعطى البنك عليه عائدا ، وإن دفع البنك عائدا جوازا فهذا العائد يعتبر الربا المحرم شرعا ، ودليل ذلك قول الرسول (ص ) الله عليه وسلم : "كل قرض جر نفعا فهو ربا " (رواه الإمام أحمد )
وإذا كان هذا القرض بفائدة، فهذه الفائدة هي عين الربا المحرم شرعا.
ويلاحظ أن المصارف الإسلامية لا تعطى عائدا على الحسابات الجارية للعملاء تجنبا لشبهات الربا وفقا لفتاوى مجامع وهيئات الفتوى.
ولذلك في هذه الحالة: إن أخذ العميل صاحب الحساب الجاري فوائد على الحساب الجاري ، ينفقها في وجوه الخير وليس بنية التصدق .

وائل مراد
05-15-2010, 09:32 AM
ما حكم الفوائد المدفوعة للبنك على
الحساب المكشوف للبطاقة الائتمانية ؟
credit card
البطاقة الائتمانية وسيلة للصرف ، ومن أهم أغراضها تسهل عمليات السداد من خلال الخصم من حساب صاحبها لدى البنك الذي يصدرها ، وتستخدم البطاقة الائتمانية في الحلال إذا كانت المعاملات التي يقوم بها حاملها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ولا يتحمل صاحبها فوائد ربوية في حالة عدم كشف الحساب ، وتستخدم في الحرام إذا ترتب على استخدامها فوائد ربوية في حالة كشف الحساب أو أن الرصيد لا يسمح يحمل البنك صاحبها فوائد ربوية .
فإذا كان رصيد حساب حامل البطاقة يسمح بسداد ما اشتراه صاحبها أو أنه سدد في الميعاد المسموح به ، فلا يحمل أي فوائد ربوية أما إذا كان رصيد حساب حاملها لا يسمح ( سحب على المكشوف ) بسداد ما اشتراه صاحبها أو أنه سدد بعد الميعاد المسموح به ، ففي هذه الحالة يتحمل فوائد ربوية ويقع صاحبها في كبيرة الربا .
وخلاصة القول :تعتبر الفوائد المدفوعة على الحساب المكشوف للبطاقة الائتمانية من الربا المحرم شرعا ويكون سببا في محق البركات كما أنه يوقع حامل البطاقة في سلسلة من المحق تنتهي إلى خلل فى ميزانية البيت وأحيانا تسبب مخاطر جسيمة للبنوك التي تصدر هذه البطاقة .
والتوصية:
نوصى في هذا المقام أن لا تستخدم هذه البطاقة إلا عند الضرورة ، وتوضع كافة الاحتياطات والضمانات بأن لا يقع صاحبها في كبيرة الربا ويدخل في حرب مع الله ورسوله .

وائل مراد
05-15-2010, 09:37 AM
تم تجميع التساؤلات السابقة كلها في هذا الملف
الرابط : ______________ ________________ __________ ________________ __________.rar - 0.31MB (http://www.zshare.net/download/761097501539ef53/)
أو من هنا : http://www.mlfnt.com/do.php?id=439145
أو من هنا : http://www.mlfnt.com/do.php?id=439145

وائل مراد
06-01-2010, 08:45 AM
ممكن سؤال اريد حكم العمل في البنوك الاسلاميه كمحاسب بها مثل بنك فيصل الاسلامي المصري؟

أخي ممكن تدخل تسأل الدكتور مباشرة على الرابط التالي

http://www.darelmashora.com/

أو تسأل الشيخ محمد صالح المنجد على الرابط التالي

موقع الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/

وجزاك الله الف خير

mmmmmm
06-01-2010, 08:59 AM
اخى جزاك الله خيرا
بالرغم من تحمسى لتجربة البنوك الاسلامية
الا اننى اشكوهم الى الله من تدنى عائدهم تخيل 1.5% عن المدة السابقة (ربع سنه)
وليس لى بديل لخوفى من اغضاب الله بالربا الموجود فى غيرها

اشكوهم الى الله
ارجو الرد

handoka11
01-01-2013, 08:38 PM
شكرا جزيلا جدا جدا جدا