تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره


شطورى
04-02-2010, 09:02 PM
اعتبار ظهور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره مخالفه إذا لم يجاوز 10% لأسباب مبرره
السؤال هنا ماهو الموقف إذا كانت هذه الزياده أو هذا العجز لأسباب غير مبرره !!!
فهل تعتبر مخالفه ؟! أم تهرب ؟! أم ماذا ؟ !.

waramada
04-03-2010, 05:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

المادة 44 من القانون 11 لسنة 91 تنص علي :-

يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في م 43 من هذا القانون مايلي :-


بند 7 - ظهور عجز أوزيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.

وهنا المشرع لم يقرنها بشروط كما في حالة المخالفة م 41 بند 4 تعد مخالفة لأحكامالقانون ظهور

عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق الحرة لايجاوز 10% ولأسباب مبررة.فقد قيدها

بشرطين ألا تتجاوز 10% ، وأن تكون لأسباب مبررة . وبما أنها وردت في م 44 بند 7 بشرط تجاوز

10% ولم يرد ذكر الشرط الثاني فهذا يعني أنه اذا كانت لأسبلب مبررة اعتبرها

المشرع مخالفة فما بالك اذا كانت غير مبررة . كما اننا اذا قمنا باجراء مقارنة بين بنود المخالفة

الواردة بالمادة 41 وبين بنود التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون

نجد ان كل بند من بنود المخالفة مايقابله من بنود التهرب هو العكس تماما .

شطورى
04-03-2010, 06:26 PM
شكرا للزميل على المشاركة لكن اريد ان اعرف رأيك وكذا فتح باب النقاش لكل الزملاء لاباء الراى فى موضوع هور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره مخالفه إذا لم يجاوز 10% لأسباب غير مبرره

waramada
04-04-2010, 05:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فعلا أستاذي الفاضل الحالة تحتاج لنقاش نظرا لأن النص
الوارد في حالة التهرب جاء مقيد بشرط واحد فقط وهو تجاوز 10%. معني ذلك طالما العجز أو الزيادة لا يجاوز 10% لانستطيع اعتباره حالة تهرب وانما يعد مخالفة سواء أكانت لأسباب مبررة كما وردت صريحة في نص المخالفة أو لأسباب غير مبررة رغم أنها لم ترد في النص .
وهذا رأيي .

eskandrany
04-04-2010, 09:03 PM
http://a7lashare.com//uploads/images/A7lashare-4502c8bcfd.gif



في رأيي أنه في مجال التجريم والعقوبات يجب أن يكون تفسير النصوص تفسيراً حرفياً لا يتجاوز الأفعال التي التي اعتبرها القانون بمثابة مخالفة أو جريمة .
وإذا رجعنا إلي ما نص عليه القانون نجده يحدد الأفعال المجرمة في المادتين 41 ، 44 علي النحو التالي :
مادة 41 بند 4 :
4- ظهورعجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة.
هذه المخالفة تتحقق بتوافر شرطين :
1 - ظهور عجز أو زيادة لا يزيد عن 10% .
2 - وجود أسباب تبرر هذا العجز .
ولا بد من توافر الشرطين معاً فإذا ما تخلف أحدهما لا تتحقق المخالفة ، وبالتالي فإذا تجاوز العجز أو الزيادة 10% ، أو إذا لم تتواجد الأسباب التي تبرر هذا العجز لا تكون هناك مخالفة طبقاً للتفسير الحرفي للنص ، وهنا يثور التساؤل ماذا لو تحقق العجز أو الزيادة التي لا تجاوز 10% ولكن تخلف شرط وجود أسباب مبررة للعجز أو توافرت الأسباب ولكنها غير مبررة ، في رأيي أن صريح النص يؤدي إلي عدم وجود مخالفة ، وهو بلا شك خلل صارخ في القانون .

مادة 44 بند 7 :
7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز (10%).
طبقاً لهذا النص يكفي تحقق وجود العجز أو الزيادة التي تجاوز 10% دون النظر إلي أسباب هذا العجز .

شطورى
04-05-2010, 01:39 PM
شكرا للزميل على المشاركة ولكن حضرتك اجبت انه فى حالة
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز (10%).
طبقاً لهذا النص يكفي تحقق وجود العجز أو الزيادة التي تجاوز 10% دون النظر إلي أسباب هذا العجز طبقا للمادة 44 وهذا لا خلاف عليه
ولم تقل رأيكفى موضوع هور عجز أو زياده فى السلع المودعه فى المناطق الحره مخالفه إذا لم يجاوز 10% لأسباب غير مبرره

شطورى
04-05-2010, 01:41 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فعلا أستاذي الفاضل الحالة تحتاج لنقاش نظرا لأن النص
الوارد في حالة التهرب جاء مقيد بشرط واحد فقط وهو تجاوز 10%. معني ذلك طالما العجز أو الزيادة لا يجاوز 10% لانستطيع اعتباره حالة تهرب وانما يعد مخالفة سواء أكانت لأسباب مبررة كما وردت صريحة في نص المخالفة أو لأسباب غير مبررة رغم أنها لم ترد في النص .
وهذا رأيي .
شكرا للزميل على المشاركة وانا اتفق معه فى الرأى

eskandrany
04-05-2010, 11:23 PM
وهنا يثور التساؤل ماذا لو تحقق العجز أو الزيادة التي لا تجاوز 10% ولكن تخلف شرط وجود أسباب مبررة للعجز أو توافرت الأسباب ولكنها غير مبررة ، في رأيي أن صريح النص يؤدي إلي عدم وجود مخالفة ، وهو بلا شك خلل صارخ في القانون .





أستاذي الفاضل
لقد قلت رأيي أن التفسير الحرفي للنص يؤدي إلي عدم وجود مخالفة في حالة وجود العجز أو الزيادة التي لا تجاوز 10% لأسباب غير مبررة .

شطورى
04-05-2010, 11:29 PM
رأيى انه ما دام العجز او الزيادة التنى لا تجاوز 10% لاسباب مبررة تعتبر مخالفة فمن المنطقى ان تكون على الاقل مخالفة اذا كانت الاسباب غير مبررة

eskandrany
04-06-2010, 12:59 AM
رأيى انه ما دام العجز او الزيادة التنى لا تجاوز 10% لاسباب مبررة تعتبر مخالفة فمن المنطقى ان تكون على الاقل مخالفة اذا كانت الاسباب غير مبررة

أستاذي الفاضل
في مجال التجريم والعقاب لا توجد أي مساحة لإعمال قواعد المنطق أو تطبيق نظرية " من باب أولي " .
فأنا أتفق مع سيادتك أنه إذا كانت المخالفة تتحقق في حالة وجود أسباب مبررة فإنه من مقتضيات المنطق و من باب أولي تتحقق المخالفة أيضاً إذا كانت هناك أسباب غير مبررة ، ولكن المشرع قصر الأمر علي وجود الأسباب المبررة فقط ، ولو كان يريد أن يشمل التجريم الأسباب غير المبررة أيضاً لفعل مثلما فعل في نص المادة 44 فيكون النص كالتالي :
4 - ظهورعجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% .
أو علي الأقل أن يضيف عبارة " سواء أكان هذا العجز أو الزيادة لأسباب مبررة أو غير مبررة " فكون المشرع حدد شرط وجود أسباب مبررة فلا يجوز التوسع في تفسير النص والقول بأنه يشمل أيضاً الأسباب غير المبررة ، إذ أننا بذلك ننشئ مخالفة لم ينص عليها القانون مما يتعارض مع قاعدة جوهرية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .

شطورى
04-07-2010, 10:21 PM
أستاذي الفاضل
في مجال التجريم والعقاب لا توجد أي مساحة لإعمال قواعد المنطق أو تطبيق نظرية " من باب أولي " .
فأنا أتفق مع سيادتك أنه إذا كانت المخالفة تتحقق في حالة وجود أسباب مبررة فإنه من مقتضيات المنطق و من باب أولي تتحقق المخالفة أيضاً إذا كانت هناك أسباب غير مبررة ، ولكن المشرع قصر الأمر علي وجود الأسباب المبررة فقط ، ولو كان يريد أن يشمل التجريم الأسباب غير المبررة أيضاً لفعل مثلما فعل في نص المادة 44 فيكون النص كالتالي :
4 - ظهورعجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% .
أو علي الأقل أن يضيف عبارة " سواء أكان هذا العجز أو الزيادة لأسباب مبررة أو غير مبررة " فكون المشرع حدد شرط وجود أسباب مبررة فلا يجوز التوسع في تفسير النص والقول بأنه يشمل أيضاً الأسباب غير المبررة ، إذ أننا بذلك ننشئ مخالفة لم ينص عليها القانون مما يتعارض مع قاعدة جوهرية تقضي بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .



شكرا للزميل الفاضل على المشاركة وانا اتفق معه فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
ورأيى ان تعتبر مخالفة وهذه ما يطبق فى الواقع العملى

يحيى أحمد السيد
04-08-2010, 04:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالزميل العزيز الاستاذ محمد شطورى وانا اؤيده فى الراى واوضح انه اذا لم تتجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % ولاسباب غير مبرره فهى تعدمخالفه وذلك نظرا لان الماده 44 فقره 7 اعتبرت ان تجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهو تهرب وبالتالى فاذا كانت نسبة العجز او الزياده اقل من 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهى مخالفه والسند فى ذلك هو القياس على الماده 41 فقره 2 والماده 44 فقره 6 والخاصه بتقديم بيانات خاطئه عن المبيعات اذا ظهرت فيها زياده عما ورد بالاقرار اذا لم تجاوز 10 % فهى مخالفه واذا جاوزت 10 % فهى تهرب مع الفارق ان هنا النص صريح .
وفى الواقع العملى والساده المتخصصين يعلمون انه فروق الفحص ( فروق فى المبيعات ) التى لا تتجاوز 10 % لاتعد تهربا ولا يتم اتخاذ اى اجراءات لاعتبارها مخالفه ويكتفى بتحصيل الضريبه والضريبه الاضافيه فقط .
ورايي ان المشرع اعتبر عدم تجاوز نسبة ال 10 % عن المبيعات الفعليه التى تم الاقرار عنها هو عن غير قصد من المسجل وان تجاوز هذه النسبه يكون فيه نية العمد .
وشكرا يحيى احمد السيد

شطورى
04-08-2010, 07:38 PM
شكرا للزميل العزيز يحيى احمد السيد على ارائه المميزة
وانا اقترح تعديل هذه الفقرة بحذف عبارة اسباب مبررة

يحيى أحمد السيد
04-09-2010, 02:19 PM
اتفق مع الزميل العزيز الاستاذ شطورى واؤيده فى ضرورة تعديل نص الفقره بحذف عبارة لاسباب مبرره حتى لا يحدث هذا اللغط فى تفسير النص
وشكرا يحيى احمد السيد

eskandrany
04-09-2010, 10:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالزميل العزيز الاستاذ محمد شطورى وانا اؤيده فى الراى واوضح انه اذا لم تتجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % ولاسباب غير مبرره فهى تعدمخالفه وذلك نظرا لان الماده 44 فقره 7 اعتبرت ان تجاوز نسبة العجز او الزياده 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهو تهرب وبالتالى فاذا كانت نسبة العجز او الزياده اقل من 10 % سواء لاسباب مبرره او غير مبرره فهى مخالفه والسند فى ذلك هو القياس على الماده 41 فقره 2 والماده 44 فقره 6 والخاصه بتقديم بيانات خاطئه عن المبيعات اذا ظهرت فيها زياده عما ورد بالاقرار اذا لم تجاوز 10 % فهى مخالفه واذا جاوزت 10 % فهى تهرب مع الفارق ان هنا النص صريح .
وفى الواقع العملى والساده المتخصصين يعلمون انه فروق الفحص ( فروق فى المبيعات ) التى لا تتجاوز 10 % لاتعد تهربا ولا يتم اتخاذ اى اجراءات لاعتبارها مخالفه ويكتفى بتحصيل الضريبه والضريبه الاضافيه فقط .
ورايي ان المشرع اعتبر عدم تجاوز نسبة ال 10 % عن المبيعات الفعليه التى تم الاقرار عنها هو عن غير قصد من المسجل وان تجاوز هذه النسبه يكون فيه نية العمد .
وشكرا يحيى احمد السيد

أستاذي الفاضل
إذا كان القول الفصل في هذا الأمر هو الواقع العملي ، فلنسلم جميعاً أن التفسير الذي ترتضيه الإدارة الضريبية والذي يتفق مع مصالحها هو التفسير الصحيح ، أما إذا كنا نريد مناقشة الأمر علي أسس موضوعية فلنلجأ إلي المبادئ التي استقرت في شأن تفسير النصوص الجزائية .
وعلي الرغم من كون النص واضحاً تماماً ولا يحتاج أي تفسير ، حيث تضمن شرطين اثنين حتي تقوم المخالفة :
الشرط الأول : وجود عجز أو زيادة لا يتجاوز 10 % .
الشرط الثاني : أن يكون العجز لأسباب مبررة .
فإذا لم يتحقق أي من الشرطين لا تقوم المخالفة .
أما عن قياس هذا النص علي نصوص أخري فهو أمر غير جائز قانوناً ، حيث أنه في مجال الجرائم والعقوبات لا يكون هناك مجال للقياس .
وفي هذا المجال هناك العديد من المؤلفات القانونية التي تصدت لقواعد التفسير في القوانين العقابية ، أنقل إحداها حتي تتحقق الفائدة للجميع :

مبدأ الشرعيه الجنائيه

يترتب على مبدأ الشرعيه الجنائيه مجموعه من النتائج غايه فى الأهمية فى مجال التجريم والعقاب وهى :-
1- مبداء الشرعيه الجنائيه
2- نتائج مبداء الشرعيه .
سوف نوالى تويضحهم :-
1- مبدا الشرعيه الجنائيه :-
مــعــنــاه :-
لا يجوز اعتبار سلوك ما جريمه جنائية ما لم يوجد نص قانونى يجرمه ويقرر لمرتكبه عقابا محددا فطبقا لهذا المبداء انه " لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانونى سابق " .
المقصود بالنص القانونى :-
يعتبر من قبيل النص القانونى ما يلى :-

اولا : القوانين :-
ويقصد بها ما تصدره السلطه التشريعيه فى البلاد من قوانين تراعى فيها الاصول الدستوريه وتعتبر القوانين بهذا المعنى هى المصدر الاساسى للنصوص العقابيه

ثانيا : القرارات بالقوانين :-
هذه القرارات تصدر عن غير السلطه المنوط بها دستوريا امر التشريع 00تكتسب هذه القرارات قوه القوانين متى توافرت فيها شروط الصحه التى تطلبتها النصوص المجيزه لاصدارها ومن قبيل هذه القرارات بالقوانين :-
1- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه بتفويض من مجلس الشعب
2- القرارات التى يصدرها رئيس الجمهوريه فى غيبه مجلس الشعب

ثالثا : الاوامر الصادره طبقا لقانون الطوارىء :-
اجاز قانون الطوارىء لرئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه اصدار اوامر تجرم وتعاقب افعالا لم تكن مجرمه من قبل او تشدد من عقاب ما كان مجرما منها اذا ارتكب فى ظل اعلان حاله الطوارىء فى البلاد .


رابعا : اللوائح والقرارات الاداريه :-

وهى تصدر من السلطه بناء على تفويض تشريعى صادر لها بذلك اما بالاستناد الى احكام الدستور او بناء على نص
فى قانون او قرار له قوه القانون ويجب الا تتضمن هذه اللوائح ما يعد زياده على نصوص القوانين التى صدرت تنفيذا لها او تعديلا فيها او تعطيلا او اعفاء من تنفيذها .

مبداء الشرعية فى نظامنا القانونى :-
يعتبر مبداء الشرعيه الجنائيه من الاصول القانونيه بل والدستوريه المستقره منذ امد طويل فى نظامنا القانونى فقد عرف المبداء طريقه فى اول قانون عقوبات اهلى حيث نصت الماده 19 منه على انه يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت ارتكابها .
ثم جائت الدساتير لتؤكد ذلك من اول دستور سنه 23 ودستور 56 حتى دستور 1971 التى قررت فيه الفقره الثانيه منه انه ( لاجريمه ولا عقوبه الابناء على قانون ولا توقع عقوبه الابحكم قضائى ولا عقاب على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون )

2- نتائج مبداء الشرعيه :-
يترتب على مبداء الشرعيه مايلى :-
1- عدم رجعيه نصوص التجريم :-
يعتبر من ابرز نتائج مبداء الشرعيه حيث انه هو الذى يرسم نظاق سريان النصوص العقابيه من حيث الزمان .
2- حظر القياس فى التجريم :-
معنى القياس :-
فى اللغه :- هو التقدير اى معرفه قدر الشىء بما يماثله واما التسويه بين الشيئين تسويه حسيه فيقال قست النعل بالنعل اى حاذيته به وسويته .
اما فى الاصطلاح :- الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر منصوص على حكمه لاشتراكهما على عله الحكم .
ومن هذا التعريف للقياس يوجد اركان اربعه هى :-
أ‌- الاصل :- وهو الامر او الواقعه الثابت حكمها ويسمى كذلك بالمقيس عليه .
ب‌- الفرع :- وهو الامر
او الواقعه التى لم يرد ببيان حكمها نص ويسمى كذلك المقيس .
ت‌- حكم الاصل :- وهو الحكم الذى ورد به النص فى الاصل ويراد تعديته او نقله الى الفرع
ث‌- العله :- هوالوصف الذى بنى عليه حكم الاصل
تعارض الاخذ بالقياس مع مضمون مبداء الشرعيه :-
القياس فى المجال الجنائى يسمح للقاضى بتطبيق حكم نص عقابى ورد فى واقعه بعينها على واقعه اخرى لم يرد بشان تجريمها والعقاب عليها نص صريح لاتحادهما فى العله .
وهذا المنهج من جانب القاضى يناقض مبداء الشرعيه الجنائيه لذلك فانه من المقرر فى المواد الجنائيه انه يحظر على القاضى ان يلجاء الى القياس للتجريم والعقاب لان الاصل فى الاشياء الاباحه وان التجريم والحظر ما هو الا استثناء من الاصل والاستثناء لا يصح القياس عليه .
3- التزام قاعده التفسير الضيق :-
ان التفسير الواسع للنص الجنائى وتحميل الفاظه وعباراته باكثرمما تحمل خاصه عندما تاتى صيغه النص فى عبارات واضحه جليه يكون امرا متناقضا كذلك مع مضمون مبداء الشرعيه الجنائيه وغايته ومحظور بالتبعيه على القاضى الجنائى .
فالتفسير الواسع للنص الجنائى يؤدى فى النهايه الى ذات النهايه التى يصل اليها القياس من حيث تجريم القاضى لافعال لا تشملها عبارات النص التى جاءت معبره عن اراده الشارع الواجبه الاحترام .
4- رابعا بطلان حكم الادانه اذا جاء خلوا من ذكر نص القانون :-
النتيجه الطبيعيه لمبداء الشرعيه وهو انه يكون لزاما على القاضى عندما يصدر حكما بالادانه والعقاب ان يضمن حكمه هذا الاشاره الصريحه الى النص القانونى الذى حكم بوجبه فاذا كان الحكم خالى من الاشاره اليه فانه يكون مشوبا
بعيب البطلان .
تقيم مبداء الشرعيه الجنائيه :-
ان استمرار بقاء المبداء كاصل جنائى عام يكون وفقا على نوع النظام السياسى وشكل الحكم القائم فى البلد ونجد ان بعض الانظمه قد تذرعت بما يقود اليه الالتزام بمبداء الشرعيه ونتائجه احيانا من افلات بعض المجرمين من العقاب إما بسبب غياب نص التجريم او بسبب عدم انطباقه على الواقعة بغير توسع فى تفسيره فاجازت للقضاه اللجوء الى طريق القياس فى مجال التجريم
ونجد ان الحفاظ على مبداء الشرعية الجنائية ونتائجه ان يبقى مبررا باعتباره مستلزم ضروري وحتمى تفرضه اصول وقواعد جنائية استقرت فى الوجدان القانونى وتلاحمت مع المبداء مكونه دعائم كل نظام جنائي حديث وركائزه التى لامعدى عنها واولى هذه القواعد ان الأصل فى الأشياء الاباحه وثانيها قرينه البراءة التى تفترض فى الشخص عدم الاثم حتى يثبت العكس ذلك بدليل جازم والا فسر الشك لصالح المتهم وثالثها قاعده انه خير للعداله ان يفلت مجرم من العقاب من ان يدان برىء .

eskandrany
04-09-2010, 10:56 PM
شكرا للزميل العزيز يحيى احمد السيد على ارائه المميزة
وانا اقترح تعديل هذه الفقرة بحذف عبارة اسباب مبررة

اتفق مع الزميل العزيز الاستاذ شطورى واؤيده فى ضرورة تعديل نص الفقره بحذف عبارة لاسباب مبرره حتى لا يحدث هذا اللغط فى تفسير النص
وشكرا يحيى احمد السيد


أستاذي الفاضل / أستاذ شطوري
أستاذي الكريم / أستاذ يحيى احمد


إذا كان النص بحالته الراهنة يؤدي إلي المعني الذي تريانه سيادتكما وهو أن المخالفة تشمل الأسباب المبررة وغير المبررة ، فما الداعي إلي اقتراح تعديله إذن ؟

شطورى
04-10-2010, 01:07 AM
الاستاذ الفاضل / eskandrany
اولا : شكرا على مشاركتك الثرية
ثانيا : الاختلاف فى الرأى يثرى النقاش
ثالثا : نا اتفق معك فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
رابعا : اقترح التعديل حتى يكون هناك وضوح واستقرار فى هذا الموضوع

يحيى أحمد السيد
04-10-2010, 01:14 PM
أخى العزيز eskandrany
شكرا على مشاركتك الجميله والفعاله وانا شخصيا من المحبين لارائك الجميله ولكن انا لم اقصد القياس من الناحيه القانونيه البحته فانا لست رجل قانون ولكن اردت ان اوضح واقع عملى يتم تطبيقه بالفعل وانا اعلم تماما ان النص معيب ويحتاج الى تعديل وان هذه الجزئيه ليست وليده هذا النقاش وانما موجوده منذ صدور القانون ومنذ ان عملنا به لذا قمت انا والزميل شطورى بمحاولة تفسير ما يتم تطبيقه فقط وليس تفسير النص كما يتراءى لنا .
وشكرا

eskandrany
04-11-2010, 03:16 AM
الاستاذ الفاضل / eskandrany
اولا : شكرا على مشاركتك الثرية
ثانيا : الاختلاف فى الرأى يثرى النقاش
ثالثا : نا اتفق معك فى أن القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة ولهذا طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع
رابعا : اقترح التعديل حتى يكون هناك وضوح واستقرار فى هذا الموضوع

أشكرك أخي الفاضل أستاذ شطوري ، وأنا دوماً أتعلم منك ، وإذا كان القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة حسبما جاء بمشاركتك فإن هذا يؤكد أن هذه الواقعة لا تعد مخالفة ، ذلك أن الأصل في الأشياء أو الأفعال هو الإباحة ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، أي أن الفعل يكون مباحاً طالما لا يوجد نص يؤثمه ، وإذا كان القانون لم يجرم هذه الواقعة صراحة فإنها لا تنطوي علي مخالفة .
وأعتقد أن هذا اللغط حول النص مرجعه أن الإدارة الضريبية أقحمت نفسها في تفسير نص واضح تماماً ولا يحتاج إلي تفسير لا لسبب إلا لأن هذا التفسير يتفق مع أهدافها ، وإنني علي يقين أنه لو عرض هذا الأمر علي القضاء سيكون الحكم هو عدم وجود مخالفة في حالة الأسباب غير المبررة لأن القاضي أمام نص واضح ، هو حقاً ينطوي علي مفارقة غير منطقية ، إلا أن القاضي ليس مسئولاً عن العيوب التشريعية ، وليس مطلوباً منه إصلاحها .
وبهذه المناسبة لتسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً ، إذا تبين وجود عجز يقل عن 10 % ، وكان ذلك بسبب حادث سرقة مثلاً ثابت بتحقيقات رسمية ، هل تقوم المخالفة في حقه حيث يتوافر الشرطين معاً ، العجز الذي يقل عن 10% ولأسباب مبررة .

eskandrany
04-11-2010, 04:09 AM
أخى العزيز eskandrany
شكرا على مشاركتك الجميله والفعاله وانا شخصيا من المحبين لارائك الجميله ولكن انا لم اقصد القياس من الناحيه القانونيه البحته فانا لست رجل قانون ولكن اردت ان اوضح واقع عملى يتم تطبيقه بالفعل وانا اعلم تماما ان النص معيب ويحتاج الى تعديل وان هذه الجزئيه ليست وليده هذا النقاش وانما موجوده منذ صدور القانون ومنذ ان عملنا به لذا قمت انا والزميل شطورى بمحاولة تفسير ما يتم تطبيقه فقط وليس تفسير النص كما يتراءى لنا .
وشكرا

أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة .
وأعتقد أن الغرض من مناقشة هذا الأمر لا يجب أن يكون محاولة تفسير ما يتم تطبيقه ، بقدر ما يجب أن يكون محاولة الوصول إلي التفسير الصحيح ، لأن ما يتم تطبيقه ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً خاصة إذا كان هناك هدف أو غاية نحاول دائماً لي النصوص وتطويعها بالقدر الذي يتحقق معه هذا الهدف أو تلك الغاية .
وأعتقد أن الوصول إلي الحقيقة يستلزم أولاً تجريد العقل من أية آراء مسبقة قد تؤثر علي حكمنا علي الأشياء بصورة صحيحة .
ولا أظن أن الأستاذ شطوري عندما طرح هذا الأمر للنقاش كان بقصد إيجاد تفسير لما تسلكه الإدارة الضريبية ( رغم اتفاقه في الرأي مع هذا المسلك ) ، وإنما كان بقصد عرض وجهات النظر المختلفة وصولاً إلي الرأي الصواب ، وليصحح لي الأستاذ شطوري إذا كنت قد أخطأت في ظني هذا .

شطورى
04-12-2010, 09:27 PM
أشكرك أخي الفاضل أستاذ شطوري ، وأنا دوماً أتعلم منك ، وإذا كان القانون لم يذكر ماذا تعتبر هذه الواقعة حسبما جاء بمشاركتك فإن هذا يؤكد أن هذه الواقعة لا تعد مخالفة ، ذلك أن الأصل في الأشياء أو الأفعال هو الإباحة ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، أي أن الفعل يكون مباحاً طالما لا يوجد نص يؤثمه ، وإذا كان القانون لم يجرم هذه الواقعة صراحة فإنها لا تنطوي علي مخالفة .
وأعتقد أن هذا اللغط حول النص مرجعه أن الإدارة الضريبية أقحمت نفسها في تفسير نص واضح تماماً ولا يحتاج إلي تفسير لا لسبب إلا لأن هذا التفسير يتفق مع أهدافها ، وإنني علي يقين أنه لو عرض هذا الأمر علي القضاء سيكون الحكم هو عدم وجود مخالفة في حالة الأسباب غير المبررة لأن القاضي أمام نص واضح ، هو حقاً ينطوي علي مفارقة غير منطقية ، إلا أن القاضي ليس مسئولاً عن العيوب التشريعية ، وليس مطلوباً منه إصلاحها .
وبهذه المناسبة لتسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً ، إذا تبين وجود عجز يقل عن 10 % ، وكان ذلك بسبب حادث سرقة مثلاً ثابت بتحقيقات رسمية ، هل تقوم المخالفة في حقه حيث يتوافر الشرطين معاً ، العجز الذي يقل عن 10% ولأسباب مبررة .


شكرا للاستاذ eskandrany على المشاركة واثراء الموضوع
وفى هذه الحالة ارى انه لا توجد مخالفة لوجود اسباب خارجية قاهره
اما الاسباب المبررة فاعتقد ان المقصود منها هو حالة ونوع وخصائص السلعة فمثلا يوجد سلع من خصائصها التبخر فحتما سيكون هناك عجز

شطورى
04-12-2010, 09:34 PM
أشكرك شكراً جزيلاً أخي الفاضل علي إشادتك الكريمة .
وأعتقد أن الغرض من مناقشة هذا الأمر لا يجب أن يكون محاولة تفسير ما يتم تطبيقه ، بقدر ما يجب أن يكون محاولة الوصول إلي التفسير الصحيح ، لأن ما يتم تطبيقه ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً خاصة إذا كان هناك هدف أو غاية نحاول دائماً لي النصوص وتطويعها بالقدر الذي يتحقق معه هذا الهدف أو تلك الغاية .
وأعتقد أن الوصول إلي الحقيقة يستلزم أولاً تجريد العقل من أية آراء مسبقة قد تؤثر علي حكمنا علي الأشياء بصورة صحيحة .
ولا أظن أن الأستاذ شطوري عندما طرح هذا الأمر للنقاش كان بقصد إيجاد تفسير لما تسلكه الإدارة الضريبية ( رغم اتفاقه في الرأي مع هذا المسلك ) ، وإنما كان بقصد عرض وجهات النظر المختلفة وصولاً إلي الرأي الصواب ، وليصحح لي الأستاذ شطوري إذا كنت قد أخطأت في ظني هذا .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفق معك اخى الكريم فقد طرحت هذا الموضوع للنقاش حتى يستفيد منه الجميع ويدلى كل عضو بدلوه ونثرى المناقشة بالاراء المختلفة